مطالعة قانونية حول التعديل الدستوري لعام 6102 إبتداء ال بد من اإلشارة إلى أن نظام الحكم في األردن ىو نظام نيابي ممكي و ارثي. وبالرغم من تعدد التعريفات

ملفّات مشابهة
مـــــن: نضال طعمة

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

باسم الشعب

اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق

E/ECA/COE/34/2 AU/STC/FMEPI/EXP/2(I) Distr.: General 24 March 2015 Arabic Original: English

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق

الخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 )

Morgan & Banks Presentation V

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

مرسوم رقم )82( لسنة 8102 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي نحن محمد بن ارشد آل مكتوم حاكم دبي 3003 بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة بش

المرأة "عدوة نفسها"... الكوتا النسائية "في ذمة هللا" روزيت 22 شباط :45 المصدر: "النهار"الق انون والكوتا يا سادة.) االنترن

أكاديمية اإلدارة والسياسة لمد ارسات العميا برنامج الد ارسات العميا المشترك مع جامعة األقصى-فمسطين تخصص القانون واإلدارة العامة جامعة األقصى - فمسطين ب

بسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثال

بسم الله الرحمن الرحيم

التحقيق العقاري و المنازعات الناتجة عنه

Microsoft Word - Ja doc

الجلسة الأولى: الابتكار والملكية الفكرية

Microsoft Word - Document1

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

هللا مسب*** مداخلة السيد النائب مالل محمد فيما يتعلق بمناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية التي تدخل ضمن اختصاصات لجنة البنيات األساسية والطاقة

استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعل

الجامعة الاردنية:الصحة النفسية

جامعة محمد خيضر بسكرة كمية الحقوق والعموم السياسية قسم الحقوق ل م د المركز القانوني لموالي في التشريع الج ازئري مذكرة مكممة من متطمبات نيل شهادة الماس

Lebanon role of parliament in protecting Litani River from pollution

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد

دليل المستخدم لبوابة اتحاد المالك التفاعلية

أنواع الدول وأنظمة الحكم.doc

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) مركز مركز استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات مركز اإلمام للمالية واملصرفية ا

كيف نص فن الحكومات السيادية نوجز في هذه المقالة األج ازء الرئيسية ل "منهجية تصنيف الحكومات السيادية" للتصنيفات االئتمانية«المنشور بتاريخ 18 ديسمبر/كان

. رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017

جامعة الانبار – قسم ضمان الجودة والاعتماد - السيرة الذاتية لعضو هيئة تدريس

الجمهورية اللبنانية

شركة داللة لموساطة واالستثمار القابضة )ش.م.ق( ميثاق مجمس اإلدارة 1

Microsoft Word _F_ ContractEstComp_Ar_2010_05_27.doc

تحصن القرار الاداري - دراسة مقارنة

المملكة العربية السعودية م ق س ..../1998

منح مقد مة من مبادرة ألبرت أينشتاين األكاديمية األلمانية لالجئين إلى النازحين السوريين في لبنان يعرف باسم "دافي (DAFI) العام األكاديمي الجامعي 4102/41

Microsoft Word - Police_Courts_Briefing_Paper_Arabic _2_.doc

GB Basic Template

الشريحة 1

عاجل...لطفا السيد المدير العام االكرم الرقم : م د / 60/86910 التاريخ : 1860/86/16 تحية وبعد )GSC( يسر النجم الذهبي لإلستشا ارت وبالتعاون مع AZ.Interna

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة

ندوة حوكمة القطاع الحكومي ودور المواطنين في تفعيل الحكومة المنفتحة )هل يمكن استخدام الحكومة المنفتحة لإلسراع بالتحول للحكم الرشيد ( مارس )آذار(

الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المع

Microsoft PowerPoint - Session 7 - LIBYA - MOH.pptx

جامعة جدارا Jadara University كلية: الدراسات التربوية

الجامعة الأردنية

زيارة جاللة الملك محمد السادس إلى إفريقيا جاللة الملك والرئيس الغابوني يشرفان على إطالق أشغال إنجاز مركز للتكوين المهني في مهن النقل واللوجستيك بليبرو

لــؤي أحمد المسـلم

الوحدة األولى المالمح البشرية للوطن العربي عنوان الدرس : سكان الوطن العربي أوال :أكمل الجدول التالي: 392 مليون نسمة %5.3 %39.9 %60.1 عدد سكان الوطن ال

الجامعة الأردنية:موضوعات في الدافعية

OtterBox Global Warranty Final _multi_final.xlsx

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????

وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي

مؤتمر: " التأجير التمويلي األول " طريق جديد لالستثمار لدعم وتنمية المشروعات القومية والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية : و ازرة االستثمار و ازرة اال

وزارة الرتبية الوطنية امتحان بكالوراي التعليم الثانوي الشعبة: تقين رايضي اختبار يف مادة: الرايضيات اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية الديوان الو

المكونات

الحقوق والحر ات الفرد ة الحق االول : حق الح اه عتبر الحق ف الح اة أولى الحقوق الت تهتم بها المواث ق الدول ة, بإعتبار ان الح اة ه األساس الالزم لممارسة

نموذج السيرة الذاتية

قانون رقم 11 لسنة 1998 بشأن التعليم العالي

عناوين حلقة بحث

انتهاء الخدمة شرحنا أحوال الوظيفة العامة منذ بداية العالقة الوظيفية وحتى قواعد تأديب الموظفين وألن أي عالقة البد أن تنتهي مهما طال الزمن فالعالقة الوظ

االسم الكامل: معيد. الوظيفة: رمي بنت سليمان بن أمحد امللحم. المعلومات الشخصية الجنسية سعودية. تاريخ الميالد 1407/4/19 ه القسم الدراسات اإلسالمية. البر

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA Addis Ababa, Ethiopia, P.O. Box: 3243 Tel.: (251-11) Fax: (251-11) situationroom

Microsoft Word - إعلانات توظيف لسنة 2017

الدرس : 1 مبادئ ف المنطق مكونات المقرر الرسم عناصر التوج هات التربو ة العبارات العمل ات على العبارات المكممات االستدالالت الر اض ة: االستدالل بالخلف ا

مشروع قانون رقم.8351 يتعلق بالتنظيم القضائي صيغة الثالثاء 7 يونيو 6102 )كما تمت المصادقة عليها باألغلبية بالجلسة العامة بمجلس النواب( 1

FS Future Series دليل البدء السريع الرجاء قراءة التعليمات التالية من أجل تثبيت وتنشيط 3D. Visualizer برنامج

البحرين: معلومات إضافية: تأييد حكم بحق مدافع عن حقوق الإنسان بعد استئنافه: نبيل رجب

6 الجمهورية الج ازي رية الديمق ارطية الشعبية مديرية التربية لولاية الطارف و ازرة التربية الوطنية امتحان البكالوريا التجريبي في مادتي التاريخ والجغ ارف

Full Mark الفرعين : األدبي والفندقي السياحي الوحدة : األولى النهايات واالتصال إعداد وتصميم األستاذ : خالد الوحش مدرسة أبو علندا الثانوية للبنين

المواصفات الاوربية لإدارة الابتكار كخارطة طريق لتعزيز الابتكار في الدول العربية

الشريحة 1

مصر: معلومات إضافية: ستة رجال يواجهون خطر الإعدام الوشيك

Arab World Center for Democratic development and Human Rights Change Academy for democratic Development Studies East-West Center for Sustainable Devel

اإلصدار الثاني محرم 1436 ه الكلية: القسم األكاديمي: البرنامج: المقرر: منسق المقرر: منسق البرنامج: تاريخ اعتماد التوصيف: العلوم والدراسات اإلنسانية رما

دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017 " درجة البكالوريوس" من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتد

اوال: البطاقة الشخصية : االس : حسف فميح مفمح القطيش الرتبة : أستاذ مشارؾ مكاف وتاريخ الوالدة : القريات بسم السيرة الذاتية مادبا, 5511 الجنسية :- أردني

المحاضرة الرابعة التكامل المحدد Integral( (Definite درسنا في المحاضرة السابقة التكامل غير المحدد التكامل المحدد لها. ألصناف عدة من التوابع وسندرس في ه

Microsoft Word - UNRWA-DT (Fahjan)

برنامج المساعدات المادية الذكي خطوات التقديم للمساعدة المادية...2 خطوات رفع المستندات المرفوضة...10 خطوات التاكد من حالة الطلب

المرأة: الآفاق العربية في عام 2030: موجز تنفيذي

المورد الثقافي برنامج السياسات الثقافية في المنطقة العربية دراسة حول الإطار القانوني الناظم للعمل الثقافي في الأردن إعداد المحامية سهاد السكري 2013 ال

إضافة الأطفال إلى جواز السفر الأردني‏

طبيعة بحته و أرصاد جوية

دعوة ترشیح لجائزة األمیرة نورة بنت عبدالرحمن في الدراسات واألبحاث لعام 1438 ه / 2017 م یسر أمانة جائزة األمیرة نورة بنت عبدالرحمن للتمیز النسائي أن تع

استقالل القضاء والتنمية إعداد : عبد الجواد أح م د المحامى بالنقض رئيس المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق االنسان

مكثف الثالثة الوحدة البوابات املنطقية 1 هاتف : مدارس األكاد م ة العرب ة الحد ثة إعداد المعلم أحمد الصالح

مقدمة

السؤال الأول: ‏

الذكاء

التقرير السنوي لموازنة 2017 شباط 2018

جامعة الشارقة كلية اآلداب والعلوم االنسانية واالجتماعية قسم علم ااالجتماع االمتحان النهائي للفصل الدراسي األول للعام الجامعي /1/ ا

قضايا طبية معاصرة في ضوء الإسلام جراحة التجميل

نشرة توعوية يصدرها معهد الدراسات المصرفية دولة الكويت - ابريل 2015 السلسلة السابعة- العدد 9 كفاءة سوق األوراق املالية Efficiency of the Securities Mar

AnyFileYY675SLX

مقامات التعبير بـ " ألا " الاستفتاحية في شعر حسان بن ثابت

النسخ:

مطالعة قانونية حول التعديل الدستوري لعام 6102 إبتداء ال بد من اإلشارة إلى أن نظام الحكم في األردن ىو نظام نيابي ممكي و ارثي. وبالرغم من تعدد التعريفات الفقيية لمنظام البرلماني إال أن ىناك اتفاق عمى ضرورة توفر عنصرين رئيسيين أوليما: النظام ليذا الفصل المرن والمتوازن بين السمطتين التشريعية والتنفيذية. يتمثل وثانييما في ثنائية السمطة التنفيذية أي أن السمطة التنفيذية تتكون من جيازين ىما رئيس الدولة والو ازرة واالخيرة يقع عمييا عبء ممارسة السمطة الفعمية وتحمل المسؤولية تبعا لذلك. )03( وقد حدد الدستور األردني موقع الممك في النظام في المادة ىذا والتي نصت عمى أن: "الممك أرس الدولة وىو مصون من كل تبعة ومسؤولية". ىو أرس السمطات إذا فالممك الدستورية الثالث ومصون من كل تبعة ومسؤولية وحيث أن القاعدة الشمولية تنص عمى مبدأ تالزم السمطة والمسؤولية فإن الممك يمارس الصالحيات الممنوحة لو دستوريا من خالل وجود و ازرة مسؤولة أمام مجمس النواب. ويمارس الممك ىذه الصالحيات بموجب إ اردة ممكية سامية وىذه اال اردة يجب أن تكون موقعة من رئيس الحكومة والوزير او الوز ارء المعنين وموافقة الممك تكون برسم توقيعو فوق تواقيعيم كما نصت عمى ذلك المادة )03( من الدستور. ويترتب عمى مبدأ صون الممك من كل تبعة ومسؤولية عدم جواز مساءلتو جنائيا وعدم مسؤولية الممك سياسيا. مع االخذ بعين االعتبار أن ىناك بعض االختصاصات يمارسيا الممك بإ اردة ممكية موقعة من قبمو فقط مثل صالحية تعيين رئيس الوز ارء. 1 1.تتمثل االختصاصات الت مارسها الملك حسب الدستور االردن ف االت : ق ادة القوات المسلحة تع ن مجلس الوزراء والوزراء واقالتهم تع ن اعضاء مجلس االع ان وصالح ات الملك بخصوص السلطة التشر ع ة منح واسترداد الرتب العسكر ة

نأ" وقد أكد الق ارر التفسيري الصادر عن المجمس العالي لتفسير الدستور رقم )1( لسنة 1591 )0/00( عمى ىذا االمر والذي جاء فيو : المادة وان كانت قد اناطت حق حل مجمس النواب بجاللة الممك إال أن المادة 03 قد رسمت الطريق الذي يمارس الممك بواسطتيا ىذا الحق وأيا من الحقوق االخرى المتصمة بالشؤون العامة فنصت عمى أن يمارس الممك صالحياتو بإ اردة ممكية موقعة من رئيس الوز ارء والوزير او الوز ارء المختصين. وأن ىذه القاعدة مستمدة من المبدأ االساسي الذي يرفع المسؤولية عن الممك ويقصرىا عمى الوز ارء فما دام أن الو ازرة في قياميا بالسمطة التنفيذية ىي المسؤولة عن السياسة العامة فيجب ان تشترك في التوقيع عمى اإل اردات التي يمارس فييا الممك صالحياتو حتى تتحمل المسؤولية وفقا لقواعد المسؤولية الو ازرية المنصوص عمييا في الدستور...أما حق الممك في تعيين رئيس الوز ارء بإ اردة ممكية موقعو من جاللتو فحسب أمر إستثنائي الستحالة اشت ارك أي من الوز ارء معو بسبب عدم وجود أي و ازرة قائمة..." 2. أنذاك بناء عمى ما سبق وفي ظل األسس التي يقوم عمييا النظام البرلماني األردني والتي تعد أصوال عامة وكمية ال يجوز تجاوزىا أورد المالحظات الكمية والتفصيمية اآلتية التعديالت حول :6311 الدستورية المقترحة التي تم إق اررىا من قبل مجمس الوز ارء لعام 6310 أوال: إن المشرع الدستوري إلى ما قبل التعديالت الدستورية لعام كان يحرص عمى مكانة الممك الدستورية في ظل النظام البرلماني األردني كما كان يحرص عمى احت ارم مبدأ تالزم السمطة والمسؤولية باعتبارىا ركنا أساسيا في النظام األردني حيث تناط شؤون الدولة الداخمية والخارجية بالحكومة التي تتحمل مسؤولية تمك األعمال أمام مجمس النواب والذي يمثل بالنتيجة إ اردة الشعب وصوتو. يصنف الدستور ثانيا: األردني عمى انو دستور جامد او كما ي اره البعض شبو جامد إذ أن إج ارءات تعديمو أكثر تعقيدا من اج ارءات تعديل الدساتير المرنة والغاية من ذلك ىي ضمان والمدن ة تع ن رجال الحاش ة والقصر اعالن الحرب وعقد الصلح والمعاهدات حقوق الملك كرئ س لالسرة المالكة التصد ق على القوان ن.مع االخذ بع ن االعتبار اختالف هذه االختصاصات عن بعضها البعض والمجال هنا ال سمح بهذه التفاص ل. 2.قرار تفس ري رقم )1( لسنة 1556 )قرار باالجماع( بتار خ 1556/1/4 المنشور على الصفحة 1145 من عدد الجر دة الرسم ة رقم 1255 بتار خ 1556/1/5.

استق ارره وثباتو. و ويالحظ أن الدستور وخالل فترة تقارب من الخمسة أعوام تم تعديمو أكثر من مرة وىذا يتنافى مع ضرورة ثبات القاعدة الدستورية باعتبارىا القواعد األسمى في الدولة. عالوة عمى ذلك فإن التعديالت المقترحة لعام 6311 لم تأت بتوافق ومطمب شعبي وانما تم اق اررىا عمى وجو السرعة دون وجود حاجة ممحة لذلك. ولم تعرض لمنقاش العام لتنال شرعية شعبية عمى أقل تقدير في حين أن قوانين عادية ال ترق لمستوى الدستور من طريقة. تطرح لمنقاش بأكثر جاللة منح إن ثالثا : الممك صالحيات تنفيذية منفردة 3 بتعيين قائد الجيش ومدير المخاب ارت ومدير الدرك دون ان تتضمن إ اردتو توقيع الوز ارء المعنيين بوظائفيم يشكل مخالفة لنص المادة 61 من الدستور والتي تنص عمى أن تناط السمطة التنفيذية بالممك ويتوالىا بواسطة وز ارئو وفق أحكام الدستور. وكما ىو معموم فإن كال من المذكورين أعاله يتبعون في عمميم لمسمطة التنفيذية مما يعني أن عممية تعيين أيا منيم تقتضي ان تتم من خالل أرس ىذه السمطة)التنفيذية( والذي سيتحمل بالنتيجة التبعية والمسؤولية وذلك تطبيقا لمقاعدة الشمولية األساسية المنصوص عمييا في المادة )03( والتي تقضي بان الممك ر أس الدولة وىو مصون من كل تبعة ومسؤولية. وانصياعا لنص المادة )05( من الدستور ذاتو والتي أكدت عمى أن أوامر الممك الشفوية أو الخطية ال تخمي الوز ارء من مسؤوليتيم. وان القول بخالف ذلك ومنح جاللة الممك صالحيات تنفيذية منفردة سيثير اشكاليات حول من سيتحمل مسؤولية وتبعة ىذه ذلك أو سيؤدي الق ار ارت. الى تحصين الق ار ارت من الرقابة الشعبية المتمثمة في مجمس النواب بالنظر الى صدورىا من جية محصنة دستوريا أبتداء من كل تبعة ومسؤولية. اربعا : فيما يتعمق بالتعديل المتعمق بمنح جاللة الممك صالحية منفردة لتعيين رئيس المجمس القضائي ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية فإن السمطة القضائية وفقا لنص المادة )62( مستقمة وتتوالىا المحاكم عمى اختالف درجاتيا. كماتنص المادة )52( بأن القضاة مستقمون وال سمطان عمييم في قضائيم لغير القانون. 3.ان تع ن مد ر المخابرات وقائد الج ش جاء بناء على التعد الت الدستور ة عام 2114.

وعميو فإن منح الممك صالحية تعيين رئيس السمطة القضائية ورئيس المحكمة الدستورية وأعضائيا ال ينسجم والنصوص سالفة الذكر وفي الوقت ذاتو فإن تعيين ىؤالء بتنسيب من مجمس الوز ارء يبقي السمطة التنفيذية متوغمة عمى السمطة القضائية ويتعارض ومبدأ الفصل بين السمطات. وعميو فإن األولى بالمشرع الدستوري وضع آلية لتعيين رئيس المجمس القضائي ورئيس المحكمة الدستورية واعضائيا تحقق االستقاللية ليذين الجيازين عمى أن يتكمل أي ق ارر الممكية باإل اردة السامية. وفيما يتعمق بالمجمس القضائي فإن األولى واالجدى بأن يكون التنسيب برئيس السمطة القضائية من قبل المجمس ذاتو ضمن آليات وشروط ومعايير يحددىا الدستور والقانون. فيما يتعمق خامسا : بالتعديل المقترح بتعيين رئيس واعضاء مجمس االعيان بصورة منفردة من الممك فإن ىذا جاللة قبل الصالحية باإلضافة الى أنيا تتعارض مع مبدأ تالزم السمطة مع المسؤولية المذكور أعاله فإن من شأنيا بمبدأ المساس أيضا أن األمة مصدر السمطات ذلك أن رئيس الوز ارء والوز ارء ال يمارسون صالحياتيم إال بموافقة اغمبية النواب والذين يمثمون الشعب من خالل منح الثقة بالحكومة والحكومة بدورىا تقوم بالتنسيب لمممك رئيس بتعيين وأعضاء مجمس االعيان وبالتالي فإن المسؤولية تقع في عممية االختيار عمى الحكومة وتتحمل نتائجو وتحاسب بناء عمييا )قاعدة تالزم المسؤولية والسمطة(. مع التأكيد عمى ضرورة اعادة النظر اساسا بآلية تعيين رئيس واعضاء مجمس االعيان بما يحقق االستقاللية التامة ليم ويعكس رغبات وتطمعات الشعب. سادسا : فيما يتعمق بالتعديل الذي سمح لمزدوجي الجنسية بتولي منصب الو ازرة وما في حكميا وكذلك السماح ليم بعضوية مجمسي النواب واالعيان 4 فال بد من االشارة الى ان ىذا التعديل تم ادخالو في التعديالت الدستورية عام 6311 والتي تم اق اررىا بعد سمسمة مشاو ارت واسعة كانت احدى مخرجاتيا التوصل الى ان ازدواج الجنسية قد يؤدي الى تضارب المصالح وكما ىو معموم فإن فكرة تضارب المصالح فكرة قانونية قائمة في العديد من القوانين العادية. أما القول بأن بعض الكفاءات حرمت من تولي مناصب عامة بسبب ىذا الشرط فال بد من 4. ال بد من االشارة ف هذا الس اق الى ان مسألة ازدواج الجنس ة ه مسألة غ ر متفق عل ها فقه ا فبعض الفقه المصري مثال رى أنه توجب المساواة ب ن االفراد ف حق الترشح لمن حمل جنس ة الدولة بغض النظر عن حمله أ ة جنس ة أخرى. ف ح ن أن البعض االخر ستند الى فكرة تضارب المصالح.

التأكيد عمى ان القانون يأتي ليضع قواعد عامة مجردة وال يضع قواعد تتناسب والحاالت الفردية. ومن جانب آخر فإن المشرع الدستوري لم يتبع نسقا واحدا في عممية التعديل وانما انتيج منيجا انتقائيا إذ أنو أبقى شرط عدم جواز ازدواج الجنسية في من يشغل منصب رئيس المحكمة 9 الدستورية أو أحد أعضائيا. سابعا : فيما يتعمق بالتعديل المتمثل في استم ارر الو ازرة بعد وفاة رئيس الوز ارء فإن ىذه المسألة فييا ال ضير وذلك لغايات خمق نوع من االستق ارر واالستم اررية في إدارة شؤون الحكم. وفي ضوء ما تقدم فإن أعاله التعديالت المقترحة ال تنسجم مع األسباب الموجبة لمتعديل الدستوري والتي أوردتيا الحكومة والمتمثمة في تعزيز مبدأ الفصل بين السمطات وتعزيز استقالل المحكمة الدستورية والسمطة القضائية ولتطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين االردنيين في تولي الوظائف العامة ولتعزيز حياد واستقاللية قوات الدرك وعدم تأثرىا او تأثيرىا في السياسة. إذ يجب أن تكون أية تعديالت مقترحة متوافقة ابتداء مع المبادئ التي يقوم عمييا الدستور األردني ومخالفة ومنسجمة مع النظام البرلماني الذي تقوم عميو الدولة. د. نهال المومني مديرة إدارة التشريعات المركز الوطني لحقوق االنسان 5.أنظر المادة )61( من الدستور االردن.