شرح: الموطأ – كتاب العقول (1)

ملفّات مشابهة
الموطأ كتاب المساقاة معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء تاريخ المحاضر

easy - translation

بسم رلا هللا من قوله : وبعدها أمر بالهجرة إلى المد نة... إلى قوله : حتى تطلع الشمس من مغربها... وبعدها أمر بالهجرة عن بعد ان مكث النب هللاىلص ف مكة عش

بسم الله الرحمن الرحيم

2 nd Term Final Revision Sheet Students Name: Grade: 4 Subject: Saudi Culture Teacher Signature 1

التعصيب و الحجب

هاروت وماروت كما وردت يف القرآن الكريم )من خالل تفسري ابن جرير الطربي - -ت 310 ه املسمى جامع البيان يف تفسري آي القرآن ) دكتور سناء بنت عبد الرحيم بن

هدي النبي في رمضان معالي ا شل يخ الدكتور عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء تاريخ المحاضر

الرسالة األسبوعية/ الصف السادس 2018 / 9 - األحد 16 أولياء األمور الكرام : إليكم الرسالة األسبوعية وما سيتم إنجازه هذا األسبوع: األسبوع الماضي : تم اال

brochure

1

الصفة المشبَّهة باسم الفاعل

منطقة العاصمة التعليمية عدد الصفحات / مخس صفحات التوجيه الفني للغة العربية الزمن / ساعة واحدة اختبار الفرتة الثالثة يف مادة اللغة العربية للصف العاشر

اإلصدار الثاني محرم 1436 ه الكلية: القسم األكاديمي: البرنامج: المقرر: منسق المقرر: منسق البرنامج: تاريخ اعتماد التوصيف: العلوم والدراسات اإلنسانية رما

لغة الضاد عنواني

إنَّ وأخواتهـا

البكريةA5.indd

طور المضغة

اسم المفعول

قررت وزارة التعليم تدري س هذا الكتاب وطبعه على نفقتها الريا ضيات لل صف االأول االبتدائي الف صل الدرا سي الثاين كتاب التمارين قام بالت أاليف والمراجعة

شرح: الموطأ - كتاب الأقضية (1)

تصحيح مادة الرياضيات شعبة الرياضيات التمرين األول : و أي ان تكون النقط بما أن و و و α β α β α β و منه الشعاعان و غير مرتبطان خطيا إذن النقط من نفس الم

الجامعة الأردنية

المحاضرة الثانية عشر مقاييس التشتت درسنا في المحاضرة السابقة مقاييس النزعة المركزية أو المتوسطات هي مقاييس رقمية تحدد موقع أو مركز التوزيع أو البيانات

حقيبة إنجاز المعلم والمعلمة إعداد األستاذ/ بندر الحازمي

عبارات الحملة

هل تعبير امنوا بعبده موسى تجعل كل االعداد التي تقول امنوا بالمسيح انه 31 نبي مثل موسى خر 14: Holy_bible_1 الشبهة عندما نستشهد كمسيحيين ببعض االعداد ال

??? ??????? ??????? ????????

)) أستطيع أن أفعلها(( المادة : لغة عربية الصف و الشعبة: السابع االسم : عنوان الدرس: ورقة مراجعة )) العمل الفردي (( األهداف: أن يجيب الطالب على جميع اأ

الدرس : 1 مبادئ ف المنطق مكونات المقرر الرسم عناصر التوج هات التربو ة العبارات العمل ات على العبارات المكممات االستدالالت الر اض ة: االستدالل بالخلف ا

untitled

استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعل

Microsoft Word - AarrAa03.doc

How To Make Connection Between Oracle DB Server 9i & Oracle Developer 6i

قيمة الوقت عند المسلم

JustPaste.it/hoi4

الذكاء

????? ??????? ????????? :::...

تحصن القرار الاداري - دراسة مقارنة

المدرسة المصر ة للغات قسم اللغة العرب ة و الترب ة اإلسالم ة للصف السادس االبتدائ مراجعة عامة أوال التعب ر : التعب ر الوظ ف :- اكتب الفته تحث ف ها زمال

Full Mark الفرعين : األدبي والفندقي السياحي الوحدة : األولى النهايات واالتصال إعداد وتصميم األستاذ : خالد الوحش مدرسة أبو علندا الثانوية للبنين

اإلحتاد املصري لتنس الطاولت بطىلت اجلمهىريت املفتىحت لفردي مجيع االعمار السنيت للبنني والبناث صالت رقم ( 1 ) استاد القاهرة خالل الفرتة من 04 اىل 12 فر

INTERNATIONAL INDIAN SCHOOL RIYADH SA1 WORKSHEET SUBJECT: ARABIC STD.V أسنان في فرشاة صباح Write the meaning in English ينهض و معجون من نوم

مـــــن: نضال طعمة

الشريحة 1

خطبة ( إن ا ل ب رار لفي نعيم( مع العالمات التوضيحية لألساليب الخطابية

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????

????? ??????? #???? #[?????...

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني

الوحدة األولى المالمح البشرية للوطن العربي عنوان الدرس : سكان الوطن العربي أوال :أكمل الجدول التالي: 392 مليون نسمة %5.3 %39.9 %60.1 عدد سكان الوطن ال

15 فائدة يف شهر ذي الق ع دة 15 فائدة يف شهر ذي الق ع دة

مقدمة أ- إن البلاغة الفصل الا ول أساسية البحث من كلمة بلغ المعنى وصل المراد وصول رسالة لها كلام تسليمها واحد إلى آخر. و من الا صطلاح هي بلوغ المتكلم ف

الدرجة والخطة الدراسية الكلية: القسم: الدفعة: الدرجة: التخصص: التخصص الدقيق: التربية العلوم اإلسالمية 2010 بكالوريوس التربية التربية اإلسالمية ملخص ال

د ع اء ك م يل بن ز ياد د ع اء ك م يل بن زياد ( رح ه هللا( م ا لل ه م إن ي أ س أ ل ك ب ر ح م ت ك ال تي و س ع ت ك ل ش ي ء و ب ق و ت ك ال تي ق ه ر ت ب ها

بسم رلاهللا لما ذكر المصنف رحمه ما تقتض ه شهادة اال اله اال هللا عرج بعد ذلك ف ما تقتض ه شهادة ان دمحما رسول هللا فقال وانه خاتم االنب اء وان دمحما عب

جامعة عين شمس كلية التربية النوعية ة امتحان دور : ف نتيجة الفرقة : يناير األولى قسم تكنولوجيا التعليم الفرقة األولى العام الد ارسى : / ( عام

الدرجة والخطة الدراسية الكلية: القسم: الدفعة: الدرجة: التخصص: التخصص الدقيق: التربية العلوم اإلسالمية 1122 وما بعد بكالوريوس التربية التربية اإلسالمية

وزارة الرتبية الوطنية امتحان بكالوراي التعليم الثانوي الشعبة: تقين رايضي اختبار يف مادة: الرايضيات اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية الديوان الو

أ متطلبات التأش رة قص رة المدة عز زنا العم ل برجاء التأكد من النقاط التال ة: - تم تقد م الطلب للحصول على التأش رة ف مكتب ف إف إس جلوبال مكتب تأش رات م

بسم هللا الرحمن الرحيم المادة: مقدمة في بحوث العمليات )100 بحث ) الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 1439/1438 ه االختبار الفصلي الثاني اسم الطالب: الرق

كانَتْ نَمْلَةٌ تَسْعى طيلَةَ فَصْلِ الصَّيْفِ بِنَشاطٍ لِتَجْمَعَ طَعامَها لِفَصْلِ الشِّتاءِ. وَكانَ بِجِوارِها جُدْجُدٌ قَدْ قَضى وَقْتَهُ في اللّه

ن خطبة الجمعة المذاعة والموزعة بتاريخ 15 من شوال 1439 ه الموافق 2018/6/29 م م ن ال م ن اه ي الل ف ظ ي ة ن ا م ن س ي ئ ات أ ع م ال ن ش ر ور أ ن ف سن ا

Microsoft Word - Kollo_ ARA.docx

))اوراق عمل مادة التوح د(( اولى متوسط مالحظة: ال غن عن الكتاب الدراس

1 درس :

جامعة عين شمس كلية الحاسبات و المعلومات كنترول الفرقة الرابعة بيانات الطالب )رقم الجلوس-الحالة الدراسية-االسم( النمذجة والمحاكاة نتيجة طالب الفرقة الر

وزارة الترب ة بنك األسئلة لمادة علم النفس و الح اة التوج ه الفن العام لالجتماع ات الصف الحادي عشر أدب 0211 / 0212 األولى الدراس ة الفترة *************

إتجاهات التكفير في التراث الديني.. التكفير و ما يترتب عليه من آثار (1) الشيخ حسن الصفار

الوثائق نماذج من وثائق منوعة 222

Microsoft Word - ٖٗخص عربÙ−

Microsoft Word - dériv sc maths.doc

جملة جواب الشرط الغير جازم

Microsoft Word - moneybookers

قضايا طبية معاصرة في ضوء الإسلام جراحة التجميل

الدِّيكُ الظَّرِيفُ

ص)أ( المملكة العرب ة السعود ة وزارة التعل م اإلدارة العامة للتعل م بمحافظة جدة الب ان النموذج ة ( تعل م عام ) انفصم اندراسي األول انفترة انثانثت العام

اجيبي علي الاسئلة التالية بالكامل:

الشريحة 1

شرح توزيعة Parted Magic السلم عليكم و رحمة ال تعالى و بركاته شرح توزيعة Parted Magic )الصدار الثالث( الفهرس : (1 مقدمة (2 تحميل التوزيعة (

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل Arabic Bible Outreach Ministry بين العقل واإليمان الجزء الثاني كيف نفھم طبيعة الله بقلم د. ھيرمان

الحل المفضل لموضوع الر اض ات شعبة تقن ر اض بكالور ا 2015 الحل المفص ل للموضوع األو ل التمر ن األو ل: 1 كتابة و على الشكل األس. إعداد: مصطفاي عبد العز

ر ى Kitāb al-ʿaẓama, the section on Hell ك ت ا ب ا ل ع ظ م ة ص ف ة ج ه ن م ۳ ٦ ۹ ۱۲ ۱٥ ٤۰۱ ف ص ل. ث م خ ل ق ا هلل ت ب ا ر ك و ت ع ا ل ى ف و ق ذلك جهنم


Microsoft Word - Aliyat Ikhtilaf_ 13 Juillet.doc

<4D F736F F D20D8D1EDDEC920CDD0DD20C7E1E1EDE4DFD32E646F63>

صفوت مصطفي حميد ضهير مدرسة الدوحة الثانوية ب أي خطأ طباعي أو إثناء التحويل من صيغة آلخري يرجي إبالغي به والخطأ مني ومن الشيطان أما توفيقي فمن هللا عرف

آذار 2017 B الص ف الث اني م ساب ق ة ال لغاز الد و لي ة في الر ياض ي ات االسم ال شخصي: اسم العا ئل ة: الص ف : اسم المدرسة: بلد ة اسم المدرسة: عنوان مكا

كيفية تفعيل خدمة IIS ونشر موقع ويب على الشبكة احمللي السالم عليكم اصدقائي الكرام في هذا الكتاب سنتناول ما هي خدمة المعلومات وكيفية التفعيل ونشر الموقع

رقم الدرس : 1 / 50 ، سيرة الصحابي : معاذ بن جبل

Natural Resources

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة

. رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017

Microsoft PowerPoint - FoodDistributionCenter_Ar.pptx

INTERNATIONAL INDIAN SCHOOL RIYADH HALF YEARLY REVISED WORKSHEET SUBJECT: ARABIC STD.V Write the meaning in English أسنان في فرشاة صباح ينه

Baraemalain private school/baniyas مدرسة براعم العين الخاصة بني ياس للعام الدراسي 2019 / 2018 م الفصل الدراسي الثالث الصف : الثالث الشعبة :... ورقة عم

AnyFileYY675SLX

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي األول 1440/1439 ه اليوم والتاريخ الفترة ال

ان ذ ش خ انؼبيخ نهزشث خ انزؼه ى ن ذبفظخ ش بل انجبط خ امتحان نهاية الفصل الدراسي األ ل نهؼبو انذساع / / و- انذ س األ ل انصف : انخبيظ انزشث خ اإلعالي خ

جامعة المجمعة كلية إدارة األعمال - المجمعة وكالة الكلية للشؤون التعليمية وحدة شؤون الطالب التخصص: القانون الفترة التاريخ اليوم 10:00-08:00 34/07/08 ال

I n t e r n a t i o n a l C o m p a r i s o n P r o g r a m 2011 ICP Classification

النسخ:

بسم هللا الرحمن الرحيم شرح: الموطأ كتاب القسامة - - باب: تبدئة أهل الدم في القسامة - باب: من تجوز قسامته في العمد من والة الدم باب: القسامة في قتل الخطأ باب: المي ارث في القسامة - باب: القسامة في العبيد. الشيخ: عبد الكريم الخضير السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. سم. أحسن هللا إليك. بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الج ازء واغفر للسامعين والحاضرين يا حي يا قيوم. قال المصنف -رحمه هللا تعالى-: كتاب: القسامة باب: تبدئة أهل الدم في القسامة حدثني يحيى عن مالك عن أبي ليلى بن عبد هللا بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره رجاال من كب ارء قومه أن عبد هللا بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم فأتي محيصة فأخبر أن عبد هللا بن سهل قد قتل وطرح في فقير بئر أو عين فأتى يهود فقال: أنتم وهللا- قتلتموه فقالوا: وهللا ما قتلناه فأقبل حتى قدم على قومه فذكر ذلك لهم ثم أقبل هو وأخوه حويصة -وهو أكبر منه- وعبد الرحمن فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال له رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-: ))كبر كبر(( يريد السن فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-: ))إما أن يدوا صاحبكم واما أن يؤذنوا بحرب(( فكتب إليهم رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم- في ذلك فكتبوا: إنا وهللا- ما قتلناه فقال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم- لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: ))أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم (( فقالوا: ال قال: ))أفتحلف لكم يهود (( قالوا: ليسوا بمسلمين فوداه رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم- من عنده فبعث إليهم بمائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار. قال سهل: لقد ركضتني منها ناقة حم ارء. قال مالك -رحمه هللا-: الفقير هو البئر. قال يحيى: عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ب شير بن يسار أنه أخبره أن عبد هللا بن سهل األنصاري ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر فتفرقا في حوائجهما فق تل عبد هللا بن سهل فقدم محيصة فأتى هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل إلى النبي -صلى هللا عليه وسلم- فذهب عبد الرحمن ليتكلم لمكانه من أخيه فقال

رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-: ))كبر كبر(( فتكلم حويصة ومحيصة فذك ار شأن عبد هللا بن سهل فقال لهم رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-: ))أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتكلم (( قالوا: يا رسول هللا لم نشهد ولم نحضر فقال لهم رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-: ))فتبرئكم يهود بخمسين يمينا (( فقالوا: يا رسول هللا كيف نقبل أيمان قوم كفار! قال يحيى بن سعيد: فزعم ب شير بن يسار أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم- وداه من عنده. قال مالك: األمر المجتمع عليه عندنا والذي سمعت ممن أرضى في القسامة والذي اجتمعت عليه األئمة في القديم والحديث أن يبدأ باأليمان المدعون في القسامة فيحلفون وأن القسامة ال تجب إال بأحد أمرين: إما أن يقول المقتول: دمي عند فالن أو يأتي والة الدم بلوث من بينة وان لم تكن قاطعة على الذي يدعى عليه الدم فهذا يوجب القسامة لمدعي الدم على من أدعوه عليه وال تجب القسامة عندنا إال بأحد هذين الوجهين. قال مالك: وتلك السنة التي ال اختالف فيها عندنا والذي لم يزل عليه عمل الناس أن الم ب د ئين بالقسامة أهل الدم والذين يدعونه في العمد والخطأ. قال مالك: وقد بد أ رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم- الحارثيين في قتل صاحبهم الذي ق تل بخيبر. قال مالك: فإن حلف المدعون استحقوا دم صاحبهم وقتلوا من حلفوا عليه وال ي قتل في القسامة إال واحد ال يقتل فيها اثنان يحلف من والة الدم خمسون رجال خمسين يمنيا فإن قل عددهم أو نكل بعضهم ردت األيمان عليهم إال أن ينكل أحد من والة المقتول والة الدم الذين يجوز لهم العفو عنه فإن نكل أحد من أولئك فال سبيل إلى الدم إذا نكل أحد منهم. قال يحيى: قال مالك: وانما ترد األيمان على من بقي منهم إذا نكل أحد ممن ال يجوز لهم العفو عن الدم فإن نكل أحد من والة الدم الذين يجوز لهم العفو عن الدم وان كان واحدا فإن األيمان ال ترد على من بقي من والة الدم إذا نكل أحد منهم عن األيمان ولكن األيمان إذا كان ذلك ترد على المدعى عليهم فيحلف منهم خمسون رجال خمسين يمنيا فإن لم يبلغوا خمسين رجال ردت األيمان على من حلف منهم فإن لم يوجد أحد يحلف إال الذي أدعي عليه حلف هو خمسين يمينا وبرئ. قال يحيى: قال مالك: وانما فرق بين القسامة في الدم واأليمان في الحقوق أن الرجل إذا داين الرجل استثبت عليه في حقه وأن الرجل إذا أ ارد قتل الرجل لم يقتله في جماعة من الناس وانما يلتمس الخلوة قال: فلو لم تكن القسامة إال فيما تثبت فيه البينة ولو عمل فيها كما يعمل في الحقوق هلكت الدماء واجت أر الناس عليها إذا عرفوا القضاء فيها ولكن إنما جعلت القسامة إلى والة المقتول ي ب د ؤون بها فيها ليكف الناس عن القتل وليحذر القاتل أن يؤخذ في مثل ذلك بقول المقتول. قال يحيى: وقد قال مالك في القوم يكون لهم العدد يتهمون في الدم فيرد والة المقتول األيمان عليهم وهم نفر لهم عدد: إنه يحلف كل إنسان على نفسه خمسين يمينا وال تقطع األيمان عليهم بقدر عددهم وال يبرؤون دون أن يحلف كل إنسان عن نفسه خمسين يمينا. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. قال: والقسامة تصير إلى عصبة المقتول وهم والة الدم الذين يقسمون عليه والذين ي قتل بقسامتهم. الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه هللا تعالى-: كتاب: القسامة القسامة مأخوذة من القسم وهو اليمين ألنها أيمان مكررة عدتها خمسين يمينا أو عدتها خمسون يمينا يحلف أولياء الدم خمسون فإن نكلوا ردت على أولياء المدعى عليه ردت على المدعى عليهم والقصة ثابتة في الصحيحين وغيرهما وشبه القسامة باللعان من حيث أنها أيمان على أمر ال يمكن الشهادة الواضحة البينة عليه حيث يقتل الرجل خفية في مكان يكون فيه شيء من الخفاء والغموض وكذلك إذا أدعى الزوج على زوجته أنها زنت يصعب عليه أن يحضر البينة وكذلك إذا قتل القتيل بين قوم ال يمكن إحضار البينة عليهم في بد أ أولياء المقتول كما يبدأ الزوج المدعي باأليمان وال شك أن هذه القسامة إنما تتجه على من ي تهم بها أما الناس البرآء الذين ال يتهمون ال يقبل قول من يدعي عليهم إال إذا أحضر بينة ضعيفة ال تقبل في مثل هذا الحكم استقالال وال بد من قرينة تدل على اتهامهم بذلك من لوث ال تثبت به الحجة ولذا اليهود ال شك أنهم قوم خونة وأهل غدر إذا تمكنوا من المسلم قتلوه فهذه تهمة ولو وجد قتيل بين قريتين بينهما عداء قديم أو بين قبيلتين بينهم ثا ارت وضغائن وأحقاد يتجه اإلدعاء عليهم أما إذا خلت المسألة من ذلك فال يتجه حينئذ قسامة. باب: تبدئة أهل الدم في القسامة ألن النبي -عليه الصالة والسالم- طلب من أهل القتيل أن يحلفوا خمسين يمينا ثم اعتذروا عن ذلك بأنهم لم يحضروا ولم يشهدوا والشهادة ال بد أن تكون على أمر بي ن ))على مثلها فاشهد(( فاعتذروا عن هذه األيمان "قال: ))فتبرئكم يهود بخمسين يمينا ((" خمسين يمين "قالوا: كيف نقبل شهادة كفار " أو أيمان أو قسم من شخص كافر ال يقيم له وزنا هذه المسألة ال شك أن فيها شيء من مخالفة بعض القواعد المقررة يعني اليمين على غلبة ظن يعني لما طلب النبي -عليه الصالة والسالم- اليمين من أهل القتيل لو حلفوا يأثمون و ال يأثمون وهم ما عندهم إال أن هؤالء قوم أهل غدر ما عندهم أكثر من هذا وأنه ق تل بينهم هل يتصور أن مسلما يقتل مسلما يقيم بين يهود هذا االحتمال قائم لكنه ضعيف فاليهود ألصق به واال يحتمل أن يكون بين مسلم وبين أخيه المسلم ثا ارت وأمور قديمة ثم يستغل الفرصة في كونه وجد بين أعداء فيقتله لتلصق التهمة بهم ال شك أن الحلف على اليهود مسألة غلبة ظن أنهم قتلوا وهل يكفي في مثل هذا غلبة الظن يعني الذي حلف أنه ال يوجد بين البتيها أهل بيت أفقر منه ومن أهل بيته هذا حلف ما قال له النبي -عليه الصالة والسالم- لماذا تحلف احتمال أن يوجد بالمدينة أهل بيت أفقر منكم يجوز أهل العلم الحلف في مثل هذه الصورة ال سيما وأنها ال يتضرر بها أحد لكن في مثل القتل يعني لو حلفوا يأثمون أو ال يأثمون النبي -عليه الصالة والسالم- وهو الذي.. هو المبلغ عن هللا -جل وعال- الشرع طلب منهم ذلك ولو كان هذا ال يجوز لطلبه منهم أو ال ما طلبه منهم لو كان هذا األمر ال يجوز لو كان ليس لهم أن يحلفوا ما طلب منهم فغلبة الظن مع هذا اللوث الموجود والبينة الضعيفة التي ال يثبت بها قود وال دية وال كفارة بمفردها إذا دعمت بهذه األيمان الخمسين قويت على أن تكون بينة كاملة أيضا بالمقابل المدعى عليهم يهود هل تقبل منهم أيمانهم أو ال تقبل وهم قوم كفار ما قبل أهل القتيل أيمان اليهود ألنهم كفار ومثل ما قلنا في الطرف األول نقول في الطرف الثاني يعني لوال أن األيمان مقبولة منهم لما طلبها النبي -عليه الصالة والسالم- ولما أشار بها فأيمان مثل هؤالء الذين يقرون ويعترفون بربوبية هللا -جل وعال- نعم كما أن شهادتهم في بعض الصور يعني في السفر مثال ال يوجد غيرهم مقبولة واال غير مقبولة مقبولة يعني

كما جاء في سورة المائدة وآخ ارن من غيركم نعم في بعض الحاالت إذا احتيج إلى شهادة من ال تقبل شهادته في األصل إذا احتيج إليها بحيث ال يوجد بينة غيرها تقبل كشهادة الصبيان بعضهم على بعض عند جمع من أهل العلم إذا لم يتفرقوا ولم يوجد من يستقل بالشهادة. باب: تبدئة أهل الدم بالقسامة قال -رحمه هللا-: "حدثني يحيى عن مالك عن أبي ليلى بن عبد هللا بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره رجال من كب ارء قومه" هؤالء الرجال تقبل شهادتهم على الجهالة واال ما تقبل تقبل واال ما تقبل تقبل ألنهم صحابة افترضنا أنهم غير صحابة أنهم من التابعين في مثل هذه الصورة جمع من أهل العلم يرى أنه إذا كانوا ممن تقادم العهد بهم كالتابعين مثال وهم جمع أن الجهالة هذه مع العدد يجبر بعضهم بعضا حتى ولو تأخروا من أهل العلم من يقبل رواية العدد ولو كانوا مجهولين كما قالوا في قصة اختبار اإلمام البخاري بقلب األحاديث حيث يرويها ابن عدي عن عدة من شيوخه قالوا: شيوخ ابن عدي أئمة وان كانوا مجهولين إال أن العدد يجبر بعضه بعضا وعلى كل حال الحديث في الصحيحين ليس ألحد كالم في حديث الباب ليس ألحد كالم فيه. "أنه أخبره رجال من كب ارء قومه أن عبد هللا بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم" حاجة فاقة فقر شديد أصابهم "فخرجوا إلى خيبر فأتي محيصة فأخبر أن عبد هللا بن سهل قد ق تل" وهو رفيقه في السفر لكن لما تفرقا است غلت الفرصة فق تل "أن عبد هللا بن سهل قد قتل وطرح في فقير بئر" قالوا: الفقير البئر هذه قعرها قريب وفمها واسع ويسمونها عند العوام وش يسمونها يا أبو عبد هللا يعني البئر القريب ماؤها نعم هبات ما شاء هللا عليك استغفر هللا. "في فقير بئر أو عين فأتى يهود" محيصة أتى يهود "فقال: أنتم -وهللا- قتلتموه" وما أشبه الليلة بالبارحة هؤالء هم يهود يقتلون في الليل والنهار ولوال الحبل الممدود من الناس ما استطاعوا أن يقتلوا ذباب لكن لحكمة بالغة يريدها هللا -جل وعال- سلط هللا -جل وعال- على بعض المسلمين هذه الفئة المقيتة البغيضة التي ضربت عليها الذلة والمسكنة لتعود هذه األمة إلى دينها وت ارجع نفسها لما انصرفوا عن دينهم سلط هللا عليهم هذه الفئة التي ضرب عليها الذلة والمسكنة ولوال الحبل من الناس لما قامت لهم قائمة لكن ليقضي هللا أم ار كان مفعوال وهللا المستعان. "أنتم -وهللا- قتلتموه فقالوا: وهللا ما قتلناه" حلفوا قدموا اليمين "فأقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر" يعني هو الذي أقرب إلى القصة من غيره وعبد الرحمن بن سهل أخو المقتول لكن لما كان السن له قدر وله حق في التقديم قدمه النبي -عليه الصالة والسالم- "فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال له رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-: ))كبر كبر(( يريد السن" ما الذي نحتاجه من قوله: يريد السن لئال يظن السامع أنه قل: هللا أكبر هذا كبر كبر يعني قل: هللا أكبر لكن لما قال: يريد السن يعني دع األكبر هو الذي يتكلم "فتكلم حويصة" ألنه األكبر "ثم تكلم محيصة" الذي هو صاحب القصة وهو الذي أقرب الناس إليها "فقال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-: ))إما أن يدوا صاحبكم واما أن يؤذنوا بحرب((" بناء على أنهم قتلوه ولم ينكروا هذا إذا لم ينكروا ))إما أن يدوا صاحبكم واما أن يؤذنوا بحرب(( يعني هل يكتفى من المعاهد بأخذ الدية إذا قتل عمدا أو يكون بهذا قد نقض العهد ))إما أن يدوا صاحبكم واما أن يؤذنوا بحرب(( الدية هنا أعم من مسألة قود أو أخذ دية إما أن يذعنوا

لما يحكم به عليهم واما أن يؤذنوا بحرب ألنهم يكونوا بهذا قد نقضوا العهد. "فكتب إليهم رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم- في ذلك فكتبوا: إنا -وهللا- ما قتلناه" وعلى هذا الحكم ال بد أن تكون بينته كاملة ما قال: هذا مسلم المدعي مسلم والمقتول مسلم والمدعى عليهم يهود }و ال ي ج ر م ن ك م ش ن آن ق و م ع ل ى أ ال ت ع د ل وا اع د ل وا ه و أ ق ر ب ل لت ق و ى{ ])8( سورة المائدة[ ال بد من تطبيق المقدمات الشرعية للحكم الشرعي ويخطئ بعض الناس حينما يبادر بالحكم على خصمه أو خصم قريبه أو حبيبه أو من كانت بينه وبينه شيء من أمور الدنيا بعض الناس يحكم مباشرة أبدا صاحبنا ما يكذب ليش ما يكذب يا أخي قد يخطئ قد يغلط ال بد من استعمال المقدمات الشرعية ليخرج الحكم شرعيا سواء كان الخصم حبيب إلى القلب أو بغيض هذا ال أثر له في الحكم. "فقال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم- لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: ))أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم (( فقالوا: ال" قالوا: "لم نشهد ولم نحضر" كما في الرواية الالحقة كيف يحلف اإلنسان على شيء لم يشهده ولم يحضره وغلبة الظن تقبل في مثل هذا أو ال تقبل يعني حينما طلب النبي -عليه الصالة والسالم- منهم اليمين هذا في ظاهره يسو غ لهم أن يحلفوا نعم أو المسألة مسألة حكم شرعي بيحكم بهذه األيمان صدقوا أو كذبوا كما في ))البينة على المدعي واليمين على من أنكر(( قد يحلف المدعى عليه ويكذب وكون القاضي يطلب منه اليمين هل معنى هذا أنه مما يسوغ له اليمين ولو كان كاذبا ال إذا مجرد طلب اليمين ال يسوغ اليمين بل اإلنسان يتدين بهذا اليمين هلل -جل وعال- ألنه عبادة فال يجوز له أن يحلف إال على أمر بي ن واضح. "))أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم (( فقالوا: ال قال: ))أفتحلف لكم يهود (( فقالوا: ليسوا بمسلمين" والذي ليس بمسلم الفاسق من المسلمين قد ال يتورع عن الحلف وهو كاذب فكيف بغير المسلم! "فوداه رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم- من عنده" فدل على أن دم المسلم ال يهدر وأقل أحواله أن يودى من بيت المال وهل دفع الدية من بيت المال على سيبل اللزوم والوجوب أو أن هذا تبرع من النبي -عليه الصالة والسالم- فيبقى لولي األمر أن يدفع أو ال يدفع لكن األولى أن يدفع كما فعل النبي -عليه الصالة والسالم- "فبعث إليهم بمائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار فقال سهل: لقد ركضتني منها ناقة" رفستني منها ناقة "حم ارء" ورفس اإلبل يقال له في عرف الناس نعم ر م ح ما هو بر مح وال ر مح مصدر رمح أو رمحت ترمح رمحا نعم. "قال مالك: الفقير هو البئر" يعني الذي ألقي فيه. "قال يحيى: عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ب شير بن يسار أنه أخبره أن عبد هللا بن سهل األنصاري ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر فتفرقا في حوائجهما فقتل عبد هللا بن سهل فقدم محيصة فأتى هو وأخوه" الفصل هنا ال بد منه ألنه عطف على ضمير رفع متصل "فأتى هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل إلى النبي - صلى هللا عليه وسلم- فذهب عبد الرحمن يتكلم" صاحب الشأن أخوه هو المقتول في القصة األولى محيصة أ ارد أن يتكلم فقال النبي -عليه الصالة والسالم-: ))كبر كبر((. "فذهب عبد الرحمن ليتكلم لمكانه من أخيه فقال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-: ))كبر كبر(( فتكلم حويصة" ألنه أكبر "ثم محيصة" ألنه أكبر من عبد الرحمن بن سهل وهو صاحب أيضا.. أو هو أقرب الناس إلى الحدث "فذك ار شأن عبد هللا بن سهل فقال لهم رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-: ))أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتكلم ((" كيف تستحقون دم صاحبكم يعني بدل الدم الدية أو تستحقون القاتل لتقتلوه "قالوا: يا

رسول هللا لم نشهد ولم نحضر فقال لهم رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-: ))فتبرئكم يهود بخمسين يمينا (( فقالوا: يا رسول هللا كيف نقبل أيمان قوم كفار " وفيه ما تقدم. "قال يحيى بن سعيد: فزعم ب شير بن يسار أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم- وداه من عنده". "قال مالك: األمر المجتمع عليه عندنا والذي سمعت ممن أرضى في القسامة" والذي اجتمعت عليه األئمة في القديم والحديث "أن يبدأ باأليمان المدعون في القسامة" والفرق بين المدعي والمدعى عليه المدعي من إذا ت رك ت رك والمدعى عليه من إذا ت رك لم ي ترك إذا ت رك لم ي ترك "أن يبدأ باأليمان المدعون في القسامة" ألن النبي - عليه الصالة والسالم- أتجه إلى حويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل قال: ))تحلفون (( فبدأ بهم "فيحلفون أن القسامة ال تجب إال بأحد األمرين إما أن يقول المقتول: دمي عند فالن" المقتول يقول: قتله فالن "أو يأتي والة الدم بلوث من بينة" بينة يعني ضعيفة ال تستقل بإثبات الحكم يقول المقتول: دمي عند فالن في مثل هذه الحالة تكون قسامة أو يؤخذ المدعى عليه فيقرر فإن اعترف قتل كما فعل النبي -عليه الصالة والسالم- باليهودي الذي رض أرس الجارية بحجر سئلت: من قتلك فالن فالن ثم قالت: نعم أ خذ فق رر به فاعترف فق تل بها إذا قال المقتول: دمي عند فالن يؤخذ فيقرر إن اعترف قتل به إن لم يعترف تكون قسامة. "أو يأتي والة الدم بلوث من بينة وان لم تكن قاطعة" يعني ال تستقل بإثبات الحكم "على الذي يدعى عليه الدم فهذا يوجب القسامة للمدعين الدم على من أدعوا عليه وال تجب القسامة عندنا إال بأحد هذين الوجهين". "قال مالك: وتلك السنة التي ال اختالف فيها عندنا والذي لم يزل عليه عمل الناس أن المبدئين بالقسامة أهل الدم والذين يدعونه في العمد والخطأ" يعني مثل ما قلنا سبق في اللعان أن الذي يبدأ الرجل كما في الكتاب والسنة كما دل على ذلك الكتاب والسنة وذكرنا قوال لإلمام أبي حنيفة يخالف في ذلك أنه لو بدئ بالم أرة جاز فهل يقول أبو حنفية في هذا الباب مثل ما قال في اللعان أنه لو بدئ بالمدعى عليهم يجوز أو ال يجوز يعني أحد يعرف مذهب أبي حنفية في هذا في أحد يعرف ينظر مذهب اإلمام أبي حنفية في هذا يعني هل يجوز تبدئة المدعى عليهم باأليمان الخمسين كما في نظيره في مسألة اللعان "قال مالك: وقد بد أ رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم- الحارثيين في قتل صاحبهم الذي قتل بخيبر" حويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل هاه بد أ لو قال: بدأ قال: بالحارثيين. البداءة بالمدعى عليهم وش يقول يعني اطرد مذهبه في هذا انتهينا. هاه إيه ال عاد اللعان وجه الشبه ظاهر بين المسألتين.

ما في شك أن رواية أبي داود ما تعارض بها رواية الصحيحين أبدا هذه متفق عليها في هذه الصورة لكن مذهب اإلمام أبي حنيفة يطرد في مثل هذا ألن المدعي عليه البينة وليست لديه بينة إذا ترد اليمين على المدعى عليه المنكر عليه اليمين البينة على المدعي واليمين على من أنكر يعني طردا لقاعدة الدعاوى والبينات في البينات واأليمان األصل في المدعي أن عليه بينة ما أحضر بينة يحلف المدعى عليه لكن القسامة ج عل فيها أيمان المدعين بمنزلة البينة ولذا لو حلف المدعون خمسين يمينا ما التفت إلى أيمان المدعى عليهم. "قال مالك: فإن حلف المدعون استحقوا دم صاحبهم وقتلوا من حلفوا عليه وال ي قتل في القسامة إال واحد" يعني لو قالوا: قتله أكثر من واحد هم ليس لديهم من البينة إال أن صاحبهم ق تل هذه دعواهم وعنده من البينة الضعيفة لوث وشبهه فالقتل يحصل من واحد والدعوى ضعيفة العتمادها على بينة ضعيفة فال يؤخذ فيها أكثر من واحد لو قال المدعون: قتله اثنان ال يقبل قولهم إنما لكم أنه قتل لكم أنه قتل والقتل يحصل من واحد وليس عندكم من قوة البينة ما يقتل به أكثر من واحد لكن لو ع رف أن هذا الشخص بينه وبين اثنين فقط عداوة وهذان االثنان يسكنان في مسكن واحد ووجد القتيل عند بابهما وبينه وبينهما عداوة يعني ليست الدعوى متجه إلى أحدهما دون اآلخر بل الدعوى تتجه إلى االثنين فيقتل االثنان أو واحد يعني قول اإلمام مالك: وال يقتل في القسامة إال واحد الصورة ظاهرة أو ما هي بظاهرة نعم يعني شخص بينه وبين اثنين عداوة أو ثالثة ووجد قتيال عند بابهما أو باب الثالثة يسكنون في مسكن واحد. إيه لكن هل يقتل اثنين أو يقتل ثالثة أو ال يقتل إال واحد طالب: واحد... السيارة مقفلة على البيت. نعم نعم اآلن الدعوى متجهة أربعة أشخاص يعملون في مكتب ثالثة منهم في هذا المكتب أخذوا رشوة فبلغ عنهم هذا ال اربع فوجد من الغد هذا ال اربع مقتول على مكتبه بين هؤالء الثالثة الدعوى واحدة يعني تتجه الدعوى على واحد منهم أو على اثنين أو على الثالثة كلهم ألن اإلمام مالك يقول: ال يقتل فيها اثنان ال يقتل في القسامة إال واحد إذا تصورنا أن الدعوى متجه على الثالثة على حد سواء أو على االثنين نعم لكن لو تب أر الثالثة من قتله وال يوجد ما يثبت إال هذا اللوث أن بينهم وبينه عداوة مبلغ عنهم نعم كيف القسامة متجه على الثالثة لكن إذا حلفوا حلف أولياء المقتول أن هؤالء قتلوه استحقوا دية صاحبهم أو دمه. إيه ال هو اإلشكال قول مالك -رحمه هللا-: "وال يقتل في القسامة إال واحد" ليش ألن دعوى القسامة فيها ضعف

ال تنوء بقتل أكثر من واحد نعم من القاتل على كل حال مسألة التقرير وما التقرير والتحقيق قد يظهر القاتل لكن قد يظهر أن الجميع اشتركوا فيه اشتركوا في قتله وحينئذ يقتلون به نعم إذا ما أدعوا إال القتل ما أدعوا على جماعة وال شيء هم ادعوا على القتل والقتل يقوم به واحد لكن إذا قامت الق ارئن على أن الثالثة كلهم اشتركوا في قتله أو ال يوجد مرجح يرجح أحد المدعى عليهم على غيره. ال عاد هذا ما يدرى يعني المسألة مسألة خفاء وغموض على كل حال يحلف من والة الدم خمسون رجال خمسين يمينا فإن قل عددهم أو نكل بعضهم ردت األيمان عليهم إن قل عددهم صار العدد مثال خمسة وعشرين كل واحد يحلف يمينين يقسم مرتين إن كانوا سبعة عشر نعم يحلف كل واحد منهم وقربهم من الميت على حد سواء أوالده مثال ثالثة كل واحد يحلف سبعة عشر يمينا وان كانوا سبعة عشر كل واحد يحلف ثالثة أيمان يزيد واحد ويجبر الكسر نعم لو قتلت ام أرة مثال ولها من يرثها زوجها وابنها فقط يحلف الزوج نعم ربع األيمان بقدر إرثه ويحلف الولد الباقي الربع ربع الخمسين اثنا عشر ونصف نقول له: يحلف ثالثة عشر يمين والباقي سبعة وثالثين ونصف نقول: احلف ثمان وثالثين يمينا. "فإن قل عددهم ونكل بعضهم ردت األيمان عليهم إال أن ينكل أحد من والة المقتول والة الدم الذين يجوز لهم العفو فإن نكل أحد من أولئك فال سبيل إلى الدم إذا نكل أحد منهم" ال سبيل إلى الدم ألن الدم ال يثبت إال بأيمانهم فإذا نكل أحد منهم كأنه عفا عن القود في قتل العمد فيعدل حينئذ إلى الدية. "قال يحيى: قال مالك: وانما ترد األيمان على من بقي منهم إذا نكل أحد ممن ال يجوز له عفو" فإن نكل أحد من والة الدم الذين يجوز لهم العفو عن الدم وان كان واحدا فإن األيمان ال ترد على من بقي من والة الدم يعني شخص له ثالثة أوالد مثال واحد قال: ما أنا بحالف واثنين قالوا: بنحلف هل نقول: كل واحد يحلف خمسة وعشرين لماذا ألنهم اآلن ال يملكون القود ال يملكون دم صاحبهم وانما يملكون الدية وكل يحلف بقدر إرثه كل واحد يحلف الثلث سبعة عشر يمين فإذا حلف سبعة عشر يمين استحق ثلث الدية والثاني حلف سبعة عشر يمين استحق الثلث والثالث ال يحلف وليس له شيء من الدية ال يستحق شيئا. "فإن األيمان ال ترد على من بقي من والة الدم إذا نكل أحد منهم على األيمان ولكن األيمان إذا كان ذلك ترد على المدعى عليهم فيحلف منهم خمسون رجال خمسين يمينا فإذا لم يحلفوا خمسين ردت األيمان على من حلف منهم فإن لم يوجد أحد إال الذي أدعي عليه حلف هو خمسين يمينا وبرئ" ألن األصل الب ارءة. "قال يحيى: قال مالك: وانما فرق بين القسامة في الدم واأليمان في الحقوق" لماذا طلب في القتل شاهدين مثال واأليمان هنا بمنزلة الشهادة هنا فرق بين القسامة في الدم واأليمان في الحقوق اليمين على من أنكر يحلف كم من أنكر يحلف واحدة المدعي إذا جاء ببينة شاهد واحد يحلف معه يمين ما قال: يحلف خمسين يمين.

"وانما فرق بين القسامة في الدم واأليمان في الحقوق أن الرجل إذا داين الرجل استثبت عليه في حقه" استثتب عليه كتب عليه وأحضر الشهود يعني في مسائل المداينة هل يمكن تحدث خفية ال تحدث خفية وانما إذا فرط وأج ارها خفية ولم يشهد على ذلك يتحمل لكن األصل أنها تعلن ويشهد عليها وأن الرجل إذا أ ارد قتل الرجل لم يقتله في جماعة ما يأتي يقول: يا فالن وفالن تعالوا اشهدوا علي نعم "وأن الرجل إذا أ ارد قتل الرجل لم يقتله في جماعة من الناس وانما يلتمس الخلوة". قال: "فلو لم تكن القسامة إال فيما تثبت فيه البينة ولو عمل فيها كما يعمل في الحقوق هلكت الدماء" تضيع الدماء "واجترئ الناس عليها إذا عرفوا القضاء فيها ولكن إنما جعلت القسامة إلى والة المقتول بيد ؤون فيها ليكف الناس عن الدم وليحذر القاتل أن يؤخذ في مثل ذلك بقول المقتول". "قال يحيى: وقد قال مالك في القوم يكون لهم العدد يتهمون بالدم فيرد والة المتقول األيمان عليهم وهم نفر لهم عدد: إنه يحلف كل إنسان منهم على نفسه خمسين يمينا " يعني كما لو تفرد بالقتل ألنه يدفع عنه نفسه وهنا ننتبه فيقول: "قد قال مالك في القوم يكون لهم عدد يتهمون بالدم فيرد والة المقتول األيمان عليهم وهم نفر لهم عدد: إنه يحلف كل إنسان منهم عن نفسه خمسين يمينا " لماذا ال تقسم األيمان عليهم أتهم خمسة بقتله يحلف كل واحد عشرة أيمان واال كل واحد يحلف خمسين يمين كل واحد يحلف خمسين يمين لماذا نعم ألنه يحتمل أنهم قتلوه مجتمعين وكل واحد منهم يستحق القتل "فيدفع عن نفسه القتل بخمسين يمينا وال تقطع األيمان عليهم بقدر عددهم وال يبرءون دون أن يحلف كل إنسان عن نفسه خمسين يمينا ". "قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك" يعني هل مثل هذا الكالم من اإلمام مالك -رحمه هللا- يختلف عن قوله فيما سبق أنه ال يقتل إال واحد يختلف واال ما يختلف نعم يعني لو أريد قتلهم لو نكلوا لو كان اإلمام مالك يقرر قتل هؤالء الخمسة لو نكلوا قلنا: يختلف اآلن هو قرر قتل هنا ما قرر قتل لكن الدعوى اتجهت إلى هؤالء الخمسة إذا نكلوا يلزمهم قتل واال دية على كالمه السابق أنه ال يقتل إال واحد مقتضى كالمه السابق أنه يعدل فيها إلى الدية وأنه ال يقتل إال واحد في القسامة لضعفها ليست مثل البينة يقتل فيها جميع من اشترك في القتل البينة فيها قوة. "قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك". "قال: والقسامة تصير إلى عصبة المقتول وهم والة الدم الذين يقسمون" يقسمون واال ي قسمون نعم كيف يقسمون "وهم والة الدم الذين يقسمون عليه" نعم ما قلنا: القسامة من القسم واذا أردنا أن نشتق من القسامة ومن القسم نرجع إلى األصل واال نأخذ من الفرع إذا رجعنا إلى األصل قلنا: يقسمون عليه ألنها من القسم واذا رجعنا إلى الفرع الذي هو القسامة قلنا: يقسمون كيف يقسمون القسم غير القس م نعم

"والذين يقتل بقسامتهم". طالب... ألن الذين يقولون: جماعة تقتل الواحد ال يريدون قودا إنما يريدون الدية... نعم حتى في الصورة التي صورنها في مسألة الموظفين األربعة ال يتجه عليهم القتل إال إذا اعترفوا به أو وجدت بينة أما قتلهم بمجرد القسامة فال. نعم. أحسن هللا إليك. باب: من تجوز قسامته في العمد من والة الدم قال يحيى: قال مالك: األمر الذي ال اختالف فيه عندنا أنه ال يحلف في القسامة في العمد أحد من النساء وان لم يكن للمقتول والة إال النساء فليس للنساء في قتل العمد قسامة وال عفو. قال يحيى: قال مالك في الرجل يقتل عمدا : إنه إذا قام عصبة المقتول أو مواليه فقالوا: نحن نحلف ونستحق دم صاحبنا فذلك لهم. قال مالك -رحمه هللا تعالى-: فإن أ ارد النساء أن يعفون عنه فليس ذلك لهن العصبة والموالي أولى بذلك منهن ألنهم هم الذين استحقوا الدم وحلفوا عليه. قال مالك: وان عفت العصبة أو الموالي بعد أن يستحقوا الدم وأبى النساء وقلن: ال ندع دم صاحبنا فهن أحق وأولى بذلك ألن من أخذ القود أحق ممن تركه من النساء والعصبة إذا ثبت الدم وجب القتل. قال مالك: ال يقسم في قتل العمد من المدعين إال اثنان فصاعدا فترد األيمان عليهما حتى يحلفا خمسين يمينا ثم قد استحق الدم وذلك األمر عندنا. قال مالك: واذا ضرب النفر الرجل حتى يموت تحت أيديهم قتلوا به جميعا فإن هو مات بعد ضربهم كانت القسامة واذا كانت القسامة لم تكن إال على رجل واحد ولم يقتل غيره ولم نعلم قسامة كانت قط إال على رجل واحد. نعم يقول المؤلف -رحمه هللا تعالى-: باب: من تجوز قسامته في العمد من والة الدم يعني هل تطلب األيمان من كل من له صلة بالمقتول أو ال تطلب إال من العصبة وهل إذا عفا أحد منهم كانت له أدنى صلة بالمتقول وأي سبب من أسباب الق اربة يعدل عن القود كما في قتل العمد أو هذا خاص بالعصبة نظير قتل العمد هم الذين إليهم العفو على ما تقدم. "قال يحيى: قال مالك: األمر الذي ال اختالف فيه عندنا أنه ال يحلف في القسامة في العمد أحد من النساء وان لم يكن للمقتول والة إال النساء فليس للنساء في قتل العمد قسامة وال عفو" لكن لو أدعى النسوة أن هذا قتل قريبهن خطأ قالوا: دهسه بالسيارة اآلن أخرجنا النساء من مسألة العمد ال في القود عند البينة الكاملة وال في القسامة لكن في الخطأ هل يقسمن في الخطأ أو ال كالعمد يقول: "فليس للنساء في قتل العمد قسامة وال عفو" عمال يهدمون حائطا مجموعة على أرس الحائط يهدمون فنزل قطعة من الحائط على رجل فمات وال يدرى من أي العمال ام أرة كانت ترى وهي من قريبات هذا الميت وقالت: أنا أريت هذا العامل الذي أسقط هذه القطعة هذا قتل عمد أو خطأ خطأ وش نقول نكتفي بشهادتها أو ال بد من قسامة هذه دعوى منها وال يكتفى بشهادتها فهل

تدخل في مثل هذا أو ال كالعمد اإلمام مالك قرر أنها ال تدخل في العمد فهل مفهوم قوله: فليس للنساء في قتل العمد قسامة وال عفو يعني لو قامت البينة التامة على أن هذا قتل قريبها عمدا ليس لها أن تعفو إنما العفو للعصبة والم ارد بالعصبة يعني المتعصبون بأنفسهم ألن النساء قد يكن عصبة يعني مع الغير بالغير أو مع الغير ففي هذا الباب ال بد من العصبة بالنفس "فليس للنساء في قتل العمد قسامة وال عفو". "قال يحيى: قال مالك في الرجل يقتل عمدا : إنه إذا قام عصبة المقتول أو مواليه فقالوا: نحن نحلف ونستحق دم صاحبنا فذلك لهم". "قال مالك: فإن أ ارد النساء أن يعفون فليس ذلك لهن العصبة والموالي أولى بذلك منهن ألنهم هم الذين استحقوا الدم وحلفوا عليه" ألنه ما دام ما تقبل أيمان النساء فال يقبل عفو النساء ال تقبل أيمان النساء فال يقبل عفو النساء. "قال مالك: وان عفت العصبة أو الموالي بعد أن يستحقوا الدم وأبى النساء وقلن: ال ندع قاتل صاحبنا فهن أحق وأولى بذلك" ألن من أخذ القود أحق ممن تركه من النساء والعصبة إذا ثبت الدم وجب القتل معروف أنه إذا عفا بعض العصبة نعم انتهى مسألة القود كيف يقول اإلمام مالك: "إن عفت العصبة أو الموالي" يعني الذين لهم أن يحلفوا ولهم أن يطالبوا بالقود "بعد أن يستحقوا الدم وأبى النساء وقلن: ال ندع قاتل صاحبنا فهن أحق وأولى بذلك ألن من أخذ القود أحق ممن تركه من النساء والعصبة إذا ثبت الدم وجب القتل" يعني وجب الدم وثبت القتل وأنه عمد بالبينة الكاملة ثم عفا العصبة أو بعضهم وقف النساء قالوا: ال بد من أن يقتل هل نقول: ال بد من القتل ألن من طالب بالدم أولى ممن عفا أو نقول: خالص سقط القود وبقيت الدية وليس لهن إال ما يستحقونه من الدية ظاهر كالم اإلمام -رحمه هللا- أن من عفا وجوده مثل عدمه عفا عن حقه وانتهى لكن هل يقاد بعد أن عفا العصبة أو بعضهم سواء كان في قتل العمد أو في القسامة إذا وجد من يعفو ألن الدم ال يتج أز فال يقتل كيف يقول اإلمام مالك: "وقلن: ال ندع قاتل صاحبنا فهن أحق وأولى بذلك ألن من أخذ القود أحق ممن تركه من النساء والعصبة إذا ثبت الدم وجب القتل" يستحق الدم فعفا والد المقتول وبقيت أمه وأخواته وزوجته وبناته قالوا: ال ال بد من القتل لهن ذلك أو ال ليس لهن نصيب في القسامة وال ترد عليهن األيمان لكن ثبت الدم حلف أولياء المقتول خمسين يمين واستحقوا الدم ثم عفوا كما لو ثبت ذلك في البينة عفا الوالد مثال أو عفا أحد من العصبة يعني ظاهر اإلمام مالك - رحمه هللا-: "ألن من أخذ القود أحق ممن تركه من النساء والعصبة إذا ثبت الدم وجب القتل" أنت افترض أن الجاني يقتل اآلن اإلج ارءات كلها تمت وما بقي إال التنفيذ ثم قال والد القتيل: عفوت واعترض أوالده وبناته وزوجته وأمه اعترضت القاعدة التي ذكرها اإلمام رحمه هللا- هل يوافق عليها "ألن من أخذ القود أحق ممن تركه من النساء والعصبة" نعم إذا ثبت الدم وجب القتل اآلن ما بقي إال التنفيذ اآلن جميع اإلج ارءات تمت. طالب:... وأنه إذا ثبت الدم يعني ثبت أن هذا الرجل قتل عمدا فاألصل في الشرع...أصال هو القتل وهو

يريد أن يعمل بهذا األصل لو قلن النساء: ال نريد القود فهن على األصل يعني هو يريد أن األصل الذي ثبت هو األصل القصاص القتل... طيب يقتل واال ما يقتل طالب: يقتل هذا هو األصل عندنا فقال: إذا منعت ام أرة من الدية أو من العفو فهي على األصل واعمال األصل أقوى من إعمال... هذا على ما يبدو. الشرح وش يقول وش يقول الشارح ما في شيء الشرح ما فيه شيء يقول: "وان عفت العصبة أو الموالي بعد أن يستحقوا الدم" يعني ثبت القتل عمدا بالبينة التامة وأكملت جميع اإلج ارءات ما بقي إال التنفيذ اآلن "عفا العصبة أو الموالي بعد أن يستحقوا الدم وأبى النساء وقلن: ال ندع دم صاحبنا فهن أحق وأولى بذلك" يعني كون نصيب النساء من الدية أو نصيب من لم يعفو من الورثة من الدية هذا ما فيه إشكال يأخذ نصيبه إذا لم يعفو من الدية أما بالنسبة للقود إذا عفا عنه بعضهم يسقط بال شك. واإلمام -رحمه هللا- يقول: "وقلن: ال ندع دم صاحبنا فهن أحق وأولى بذلك ألن من أخذ القود أحق ممن تركه من النساء والعصبة إذا ثبت الدم وجب القتل" على كل حال تنظر هذه المسألة في كتب المالكية. "قال مالك: ال يقسم في قتل العمد أو ال يقسم في قتل العمد من المدعين إال اثنان فصاعدا ترد األيمان عليهما حتى يحلفا خمسين يمينا ثم قد استحقا الدم وذلك األمر عندنا" على ما تقدم. "قال مالك: واذا ضرب النفر الرجل حتى يموت تحت أيديهم قتلوا به جميعا " ألنهم اشتركوا "لو تماأل أهل صنعاء على قتل رجل قتلوا به" كما في كالم عمر -رضي هللا عنه- وقتل الجماعة بالواحد تقدم "فإن هو مات بعد ضربهم كانت القسامة" يعني ضربوه اجتمع عشرة فضربوا رجل إلى أن.. ضربا مبرحا فأدخل المستشفى على إثرها ثم مات بعد شهر فإن هو مات بعد ضرب كانت القسامة فيحلف أولياؤه أنه مات بسببها ويحلف أولياء القاتل إن نكل أولياء المقتول أنه لم يمت بسببها واذا كانت القسامة لم تكن إال على رجل واحد يعني مذهب اإلمام -رحمه هللا- مطرد ولو كانوا عشرة إال على رجل واحد ولم يقتل غيره ولم نعلم قسامة كانت قط إال على رجل واحد. سم. وين مثل ما تقدم يعني األدخل في المسألة. يقررون حتى يتبين األقوى أث ار منهم. إذا ما تبين مثل ما افترضنا في المسائل السابقة.

نعم. باب: القسامة في قتل الخطأ قال يحيى: قال مالك: القسامة في قتل الخطأ يقسم الذين يدعون الدم ويستحقونه بقسامتهم يحلفون خمسين يمينا تكون على قسم مواريثهم من الدية فإن كان في األيمان كسور إذا قسمت بينهم ن ظر إلى الذي يكون عليه أكثر تلك األيمان إذا قسمت وتجبر عليه تلك اليمين. قال مالك: فإن لم يكن للمقتول ورثة إال النساء فإنهن يحلفن ويأخذن الدية فإن لم يكن له وارث إال رجل واحد حلف خمسين يمينا وأخذ الدية وانما يكون ذلك في قتل الخطأ وال يكون في قتل العمد. يقول -رحمه هللا تعالى-: باب: القسامة في قتل الخطأ عرفنا مثل المسألة التي ذكرنها في هدم الحائط. "قال يحيى: قال مالك: القسامة في قتل الخطأ يقسم الذين يدعون الدم ويستحقونه بقسامتهم يحلفون خمسين يمينا تكون على قسم مواريثهم من الدية" يعني إذا وجد زوج وابن -كما ذكرنا سابقا - يحلف الزوج ربع األيمان ثالثة عشرة يمينا ما نقول: يحف اثنا عشر ونصف ألنه ال يتج أز ويحلف االبن الباقي ثمان وثالثين يمين. كيف ال هو مستحق عليه سبعة وثالثين ونصف. طالب: يصير واحد وخمسين. إيه "تكون على قسم مواريثهم من الدية فإن كانت في األيمان كسور إذا قسمت بينهم ن ظر إلى الذي يكون عليه أكثر تلك األيمان إذا قسمت فتجبر عليه تلك اليمين" يعني مثل الرد في الف ارئض في قسم المواريث. "قال مالك: فإن لم يكن للمقتول ورثة إال النساء فإنهن يحلفن ويأخذن الدية" يعني في العمد ال مدخل لهن لكن في الخطأ لهن دخل "فإنهن يحلفن ويأخذن الدية فإن لم يكن له وارث إال رجل واحد حلف خمسين يمينا وأخذ الدية وانما يكون ذلك في القتل الخطأ وال يكون في قتل العمد" يعني في قتل العمد ال يدخل فيه النساء على ما تقدم وانما يدخلن في قتل الخطأ. نعم. أحسن هللا إليك. باب: المي ارث في القسامة قال يحيى: قال مالك: إذا قبل والة الدم الدية فهي مورثة على كتاب هللا يرثها بنات الميت وأخواته ومن يرثه من النساء فإن لم يحرز النساء مي ارثه كان ما بقي من ديته ألولى الناس بمي ارثه مع النساء. قال مالك: إذا قام بعض ورثة المقتول الذي يقتل خطأ يريد أن يأخذ من الدية بقدر حقه منها وأصحابه غيب لم يأخذ ذلك ولم يستحق من الدية شيئا قل وال كثر دون أن يستكمل القسامة يحلف خمسين يمينا فإذا حلف خمسين يمينا استحق حصته من الدية وذلك أن الدم ال يثبت إال بخمسين يمينا وال تثبت الدية حتى يثبت الدم

فإن جاء بعد ذلك من الورثة أحد حلف من الخمسين يمينا بقدر مي ارثه منها وأخذ حقه حتى يستكمل الورثة حقوقهم إن جاء أخ ألم فله السدس وعليه من الخمسين يمينا السدس فمن حلف استحق من الدية ومن نكل بطل حقه وان كان بعض الورثة غائبا أو صبيا لم يبلغ حلف الذين حضروا خمسين يمينا فإن جاء الغائب بعد ذلك أو بلغ الصبي الحلم حلف كل منهما يحلفون على قدر حقوقهم من الدية وعلى قدر مواريثهم منها. قال يحيى: قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت. نعم يقول المؤلف -رحمه هللا تعالى-: باب: المي ارث في القسامة عرفنا أن األيمان توزع في القسامة على أولياء المقتول فالدية التي تسبب عنها هذه القسامة يرثها أولياء المقتول وأيمانهم بقدر إرثهم ألن اإلرث هو األصل الذي يرد عليه. "قال يحيى: قال مالك: إذا قبل والة الدم الدية فهي موروثة على كتاب هللا تعالى يرثها بنات الميت وأخواته ومن يرثه من النساء" يعني كما يرثه زوجته وأبناؤه ووالداه ومن يرثه من النساء بقي من ديته ألولى الناس بمي ارثه مع النساء" يعني فألولى رجل ذكر. "فإن لم يحرز النساء مير اثه كان ما "قال مالك: فإذا قام بعض ورثة المقتول الذي يقتل خطأ يريد أن يأخذ من الدية بقدر حقه منها وأصحابه غيب" يعني أصحابه غائبون وأ ارد أن يستعجل محتاج ولم يستحق من الدية..., "لم يأخذ ذلك" إذا كانوا غائبين ينتظرون لم يأخذ نصيبه ولو احتاج إليه ولو اضطر إليه "لم يأخذ ذلك ولم يستحق من الدية شيء قل وال كثر دون أن يستكمل القسامة" يحلف خمسين يمينا كأنه ال يوجد وارث غيره ألنه استعجل وهذه ضريبة االستعجال يحلف ويأخذ "قل أو كثر دون أن يستكمل القسامة يحلف خمسين يمينا فإن حلف خمسين يمينا استحق حصته من الدية" إنما اتجه إليه خمسين يمين لتثبت الدية يعني الدية ال تثبت إال بخمسين يمين ثم إذا ثبتت هذه الدية ليس له إال ما فرضه هللا له وقسمه له "فإن حلف خمسين يمينا استحق حصته من الدية وذلك أن الدم ال يثبت إال بخمسين يمينا وال تثبت الدية حتى يثبت الدم فإن جاء بعد ذلك من الورثة أحد حلف من الخمسين يمينا بقدر مي ارثه" يعني له ثالثة أوالد اثنان غائبان فجاء الثالث قال: وهللا أنا عجل أنا مضطر محتاج أبي ثلث الدية قيل له: تحلف خمسين يمين فحلف خمسين يمين استقرت الدية فيأخذ ثلث الدية ثم جاء الثاني فقيل له: تحلف خمسين واال نصيبك فقط سبعة عشر يمين ثم جاء الثالث كذلك "فإن جاء بعد ذلك من الورثة أحد حلف من الخمسين يمينا بقدر مي ارثه وأخذ حقه حتى يستكمل الورثة حقوقهم" فإن جاء األخ ألم فله السدس األخ ألم يرث السدس في حالة في مسألة الكاللة حيث ال والد وال ولد فله السدس وعليه من الخمسين يمينا السدس يعني بعد أن تستقر الدية بمضي خمسين يمين ممن استعجل من الورثة يحلف خمسين يمينا نعم بقدر إرثه يرث بقدر إرثه السدس من الخمسين إذا قسمنا خمسين على ستة تسعة نعم تسعة يجبر الكسر "فمن حلف استحق من الدية ومن نكل بطل حقه" جاء أخ ألم قال: وهللا ما أنا بحالف قلنا: مالك شيء من الدية جاء ولده قال: وهللا أنا با تورع عن اليمين أنا ما حضرت وال.. قلنا: ليس لك شيء من الدية ال تستحق شيء من الدية "ومن نكل بطل حقه وان كان بعض الورثة غائبا أو صبيا لم يبلغ حلف الذين حضروا خمسين يمينا واستحقت الدية" لكن يحجر نصيب الغائب حتى يأتي ويحلف ويبلغ الصغير حتى إذا بلغ حلف فاستحق نصيبه "وان كان بعض الورثة غائبا أو صبيا لم يبلغ حلف الذين حضروا خمسين يمينا فإن جاء الغائب بعد ذلك أو بلغ الصبي الحلم حلف كل

منهما" يحلفون على قدر حقوقهم من الدية وعلى قدر مواريثهم منها. "قال يحيى: قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت". نعم. أحسن هللا إليك. باب: القسامة في العبيد قال يحيى: قال مالك: األمر عندنا في العبيد أنه إذا أصيب العبد عمدا أو خطأ ثم جاء سيده بشاهد حلف مع شاهده يمينا واحدة ثم كان له قيمة عبده وليس في العبيد قسامة في عمد وال خطأ ولم أسمع أحدا من أهل العلم قال ذلك. قال مالك: فإن قتل العبد عبدا عمدا أو خطأ لم يكن على سيد العبد المقتول قسامة وال يمين وال يستحق سيده ذلك إال ببينة عادلة أو بشاهد فيحلف مع شاهده. قال يحيى: قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت. نعم يقول المؤلف -رحمه هللا تعالى-: باب: القسامة في العبيد القسامة في العبيد كأن الترجمة فيها إثبات للقسامة في العبيد وان كان الواقع في كالم اإلمام -رحمه هللا تعالى- خالف ذلك وأنه ال قسامة في العبيد ألنه في األصل حكمه حكم السلع التي تباع وتشترى فإذا أتلفت السلعة فيها قسامة ال فيها البينة على المدعي واليمين على من أنكر وهكذا حكم العبيد. "قال يحيى: قال مالك: األمر عندنا في العبيد أنه إذا أصيب العبد عمدا أو خطأ ثم جاء سيده بشاهد حلف مع شاهده يمينا " يعني كما لو حلف على دين في ذمة زيد من الناس وأتى ببينة بشاهد يحلف مع الشاهد يمينا ليكمل هذه البينة الناقصة ثم كان له قيمة عبده وليس في العبيد قسامة في عمد وال خطأ يعني مثل ما ذكرنا أن أحكام العبيد أحكام السلع "ولم أسمع أحدا من أهل العلم قال ذلك" يعني لو افترضنا أن العبد قتله عبد يعني مع التكافؤ أال يقتل به يقتل به والعبد بالعبد هل نقول: إنه في هذه الصورة حكمها حكم السلع أو حكم األح ارر ألن فيه قود إطالق اإلمام "ولم أسمع أحدا من أهل العلم قال ذلك" "وليس في العبيد قسامة في عمد وال خطأ ولم أسمع أحدا من أهل العلم قال ذلك" يعني مقتضى كالم مالك أنه ولو كان القاتل عبدا. "قال مالك: فإن قتل العبد عمدا أو خطأ لم يكن على سيد العبد المقتول قسامة وال يمين وال يستحق سيده ذلك إال ببينة عادلة" البينة على المدعي واليمين على من أنكر أتى ببينة كاملة استحق قيمة العبد أتى ببينة ناقصة كمل باليمين على ما تقدم "إال ببينة عادلة أو بشاهد فيحلف مع شاهده". "قال يحيى: قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت" نعم. وهللا أعلم. وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.