2 3 4 5 6 7 8 9 بسم هللا الرحمن الرحيم قانون حماية الا ثار لسنة 1999 ترتيب المواد الفصل الا ول أحكام تمهيدية المادة : 1 اسم القانون. إلغاء واستثناء. تفسير. الفصل الثانى الا ثار والمواقع الا ثرية ملكية الا ثار. سلطة الدولة فى نزع مواقع الا ثار. حظر التصرف فى الا ثار. إلصاق الا علانات ووضع اللافتات فى المواقع الا ثرية. حظر إج ارء أى تغيير فى المبانى التاريخية. 10 11 12 13 14 15 16 حظر استخدام الا رض الا ثرية لغير الا غ ارض المخصصة لها. حظر إقامة الا ف ارن والمعامل والمصانع على المواقع الا ثرية. سلطة موظفى الهيي ة فى دخول الا ماكن الا ثرية. إعداد المواقع الا ثرية للزيا ارت. حفظ الا ثار. بيع الا ثار. تبادل الا ثار مع المتاحف والمعاهد العلمية الا جنبية. تنظيم معارض مؤقتة للا ثار. تبليغ 17 السلطات عند إكتشاف أى أثر. 18 19 20 21 حقوق مكتشفى الا ثار. حق الهيي ة فى طلب أى أثر من حاي زه. صيانة الا ثار وترميمها. حظر تقليد الا ثار وتزويرها.
1 الفصل الثالث التنقيب عن الا ثار 22 الرخص. 23 شروط إصدار الرخص.. 24 طلب الترخيص 25 26 27 28 29 30 31 الشروط الخاصة بالرخص. وقف الرخصة أو سحبها أو إلغاؤها. حقوق الملكية العلمية. أيلولة الا ثار المكتشفة. الا عفاء من الرسوم الجمركية. إسترداد الا ثار المفقودة. حظر تصدير الا ثار والا تجار فيها. إتلاف 32 الا ثار أو هدم بناء أثرى. 33 القيام بنشاط أثرى دون ترخيص. الفصل ال اربع أحكام ختامية 34 35 منح سلطات رجل الشرطة. سلطة إصدار اللواي ح. بسم هللا الرحمن الرحيم قانون حماية الا ثار لسنة 1999 (1999/11/27) الفصل الا ول أحكام تمهيدية اسم القانون. يسمى هذا القانون " قانون حماية الا ثار لسنة " 1999.
2 3 يلغى قانون الا ثار لسنة 1952 لا حكام هذا القانون. إلغاء وا ستثناء. على أن تظل جميع اللواي ح الصادرة بموجبه سارية إلى أن تعدل أو تلغى وفقا تفسير. فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : يقصد بها أى شي خلفته الحضا ارت أو تركته الا جيال السابقة مما " الا ثار " يكشف عنه أو يعثر عليه سواء كان ثابتا أو منقولا مما يرجع تاريخه إلى ماي ة عام ويجوز للهيي ة أن تعتبر لا سباب فنية وتاريخية أى عقار أو منقول آثا ار إذا كانت للدولة مصلحة فى حفظه وصيانته بصرف النظر عن تاريخه وتعتبر من الا ثار الوثاي ق والمخطوطات والنباتية والحيوانية البشرية السلالات بقايا وأيضا "الا رض الا ثرية " يقصد بها الا رض التى يقع بها الموقع الا ثرى أو المبنى التاريخى وتضع حدودها الهيي ة يقصد به جميع أعمال البحث والمسح والحفر والسير والتحرى " التنقيب " بهدف العثور على آثار فى باطن الا رض أو على سطحها أو فى مجارى المياه أو البحي ارت أو المياه الا قليمية يقصد به كل بناء أو جزء من بناء خلفته الحضا ارت والا جيال "المبنى التاريخى" السابقة ويكون أث ار وفق أحكام هذا القانون يقصد به المدير العام للهيي ة " المدير العام " يقصد به كل من يعثر على أثر ويشمل ذلك البعثات الا ثرية " المكتشف " المحلية والا جنبية يقصد به أى من المواقع الا ثرية التى تحددها الهيي ة " الموقع الا ثرى " يقصد بها الهيي ة القومية للا ثار والمتاحف المنشا ة بموجب قانون " الهيي ة " الهيي ة القومية للا ثار والمتاحف لسنة 1991 يقصد به الوزير الذى يحدده مجلس الوز ارء. " الوزير " الفصل الثانى
4 5 6 7 8 الا ثار والمواقع الا ثرية ملكية الا ثار. تعتبر جميع الا ثار فى باطن الا رض أو على سطحها ملكا للدولة. تختص الهيي ة بالا ثار ومسي ولية تقدير أثرية الا شياء والمبانى التاريخية والمواقع الا ثرية وتسجيلها كما تختص بتنفيذ أحكام هذا القانون. سلطة الدولة فى نزع مواقع الا ثار يجوز للدولة وفقا للقانون نزع ملكية أى موقع أو مبنى. تاريخى كما لها الحق أن تنزع أى حق ضرورى للمرور أو طريق للوصول إليه ولها الحق فى نقل أى أثر من أى أرض لا تملكها على أن تدفع تعويضا عادلا عن الخساي ر الحقيقية التى تلحق بمالك الا رض أو شاغلها. عند تقدير قيمة الا رض بغرض نزع الملكية لا يؤخذ فى الا عتبار وجود الا ثار التى وجدت فى باطن الا رض أو على سطحها. حظر التصرف فى الا ثار. لا يجوز لمالك : ) أ) الا رض التصرف فى الا ثار الموجودة فى باطنها أو على سطحها ولا يحق له التنقيب عن الا ثار فيها إلا بموافقة الهيي ة (ب) الا ثار القديمة أو حاي زها أن يتصرف فيها إلا بموافقة الهيي ة. كل من ينقب أو يتصرف فى الا ثار على الوجه الوارد فى البند يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغ ارمة أو بالعقوبتين معا. إلصاق الا علانات ووضع اللافتات فى المواقع الا ثرية. لا يجوز إلصاق الا علانات أو وضع اللافتات فى المواقع الا ثرية والمبانى التاريخية المسجلة والمتاحف. كل من يلصق إعلانا أو يضع لافتة فى موقع أثرى أو مبنى تاريخى مسجل أو متحف يعاقب بالغ ارمة. حظر إج ارء أى تغيير فى المبانى التاريخية لا يجوز لمالك أى من المبانى التاريخية المسجلة أن يحدث أى تغيير عليه ولا يحق له مطلقا هدمه أو إج ارء أى عمل من شا نه تغيير شكله التاريخى أو ميزته الفنية كما لا يجوز إقامة بناء جديد بالقرب من أى مبنى أثرى أو تاريخى إلا بموافقة الهيي ة. يعاقب كل من يخالف أحكام البند بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغ ارمة أو بالعقوبتين معا.
9 حظر استخدام الا رض الا ثرية لغير الا غ ارض المخصصة لها. لا يجوز إقامة بناء أو وسيلة للرى أو مقبرة أو مستودع على أرض أثرية أو تاريخية مسجلة أو غرس شجرة فيها أو قطع شجرة منها إلا بترخيص من الهيي ة. يعاقب كل من يخالف أحكام البند بالسجن لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغ ارمة أو بالعقوبتين معا وا ازلة الا ثر. 10 لا يجوز إقامة : حظر إقامة الا ف ارن والمعامل والمصانع على المواقع الا ثرية. ) أ) أى منشا ت أو طرق على مسافة يمكن أن تؤثر على المناطق الا ثرية أو المبانى التاريخية إلا بموافقة الهيي ة (ب) أى مشروعات تنموية إلا بعد إكتمال الد ارسات والمسوحات الا ثرية على أن تتحمل الجهة المستفيدة تكلفة تلك الد ارسات وعمليات الا نقاذ اللازمة. 11 سلطة موظفى الهيي ة فى دخول الا ماكن الا ثرية يجوز لا ى من موظفى الهيي ة أن يدخل أى بناء أثرى أو تاريخى أوأرض تحتوى على آثار بغرض التفتيش والم ارقبة ورسم الخ اري ط. والد ارسة والتصوير مع التقيد با حكام التفتيش الواردة فى قانون الا ج ارءات الجناي ية لسنة 1991 إذا كان البناء الا ثرى أو التاريخى أو الا رض الا ثرية مملوكة لشخص أو فى حيازته. إعداد المواقع الا ثرية للزيا ارت. 12 تقوم الهيي ة با عداد المواقع الا ثرية والمبانى التاريخية المسجلة التى تمتلكها الدولة لزيا ارت المواطنين والدارسين والسواح وأن تظهر صفاتها الفنية وخصاي صها التاريخية. 13 حفظ الا ثار. تختص الهيي ة بحفظ الا ثار المنقولة فى المتاحف حيث تدرس وترمم وتعرض بالمتاحف والمعارض المؤقتة ويحفظ ما تبقى بمخازن الا ثار بعد توفر المناخ الملاي م لذلك. تعد الهيي ة خارطة موثقة ومعتمدة بجميع أماكن الا ثار المكتشفة أو التى يحتمل أن تكون بها آثار. بيع الا ثار.
14 لا يجوز بيع الا ثار المنقولة المسجلة التى تمتلكها الدولة ولا تهدى وتحفظ بالمتاحف ولا تخرج من الهيي ة إلا بالطرق المشروعة وفقا لا حكام هذا القانون. 15 تبادل الا ثار مع المتاحف والمعاهد العلمية الا جنبية. يجوز للهيي ة بموافقة الوزير أن تتبادل بعض الا ثار المنقولة المكررة مع المتاحف والمعاهد التعليمية العالمية المشابهة إذا أرت فى هذه المبادلة فاي دة تعود على السودان. 16 تنظيم معارض مؤقتة للا ثار. يجوز للهيي ة بموافقة الوزير تنظيم معارض مؤقتة للا ثار والمواد الت ارثية الا خرى داخل السودان وخارجه لنشر المعرفة والثقافة السودانية. 17 تبليغ السلطات عند اكتشاف أى أثر. أرض اكتشف عليها أو أو شاغل أى يجب على كل من يكتشف أث ار أو أى شي يجوز افت ارضه كا ثر وعلى مالك أى أثر وهو يعلم بذلك تبليغ الهيي ة أو أقرب سلطة إدارية وعلى تلك السلطة الا دارية إبلاغ الهيي ة فى تحت سطحها أسرع فرصة ممكنة. حقوق مكتشفى الا ثار. فى المحفوظة يجوز للهيي ة بموافقة الوزير أن تقرر إذا كانت ترغب فى إضافة الا ثر الى المجموعات الا ثرية تركه فى حي ازة المكتشف أو الشخص الذى عثر عليه أو ورثته وفقا للشروط الا تية : أو المتاحف يجب على الهيي ة إذا قررت الا حتفاظ بالا ثر أن تدفع مكافا ة لمكتشفه على ألا ) أ) تقل عن قيمة جوهر الا ثر إذا كان لقطة من ذهب أو فضة أو أحجار كريمة دون إعتبار لقيمته الفنية والا ثرية أما إذا كان ركا از يجب أن تدفع أربعة أخماس قيمته تقوم الهيي ة بتقدير قيمة الا ثر إذا كان شيي ا آخر حسب السعر الجارى فى (ب) السوق ويجوز للشخص المعنى اللجوء للمحكمة فى ظرف ثلاثة أشهر من عرض ذلك السعر المقدر إذا لم يكن مقتنعا بتقدير الهيي ة يجب على الشخص المعنى أو الحاي ز على الا ثر بعد إستلام المكافا ة أن (ج ( يكتب تنازلا عن ملكية الا ثر يجب على الهيي ة إذا قررت ترك الا ثر فى حيازة المكتشف أن تقوم بتسجيله (د ( له وتكتب تنازلا عن ملكيته وفى هذه الحالة تؤول ملكية الا ثر لمكتشفه 18
(ه) لا يجوز لمالك الا ثر الخاص التصرف فيه إلا بموافقة الهيي ة. 19 حق الهيي ة فى طلب أى أثر من حاي زه. يجوز للهيي ة أن تطلب من الحاي زين على الا ثا ارلمسجلة بص ورة قانونية أى أثر بغرض د ارسته ورسمه وتصويره أو أخذ قالبه أو عرضه لمدة مؤقتة با حد المعارض على أن يعاد لمالكه بعد الف ارغ من ذلك. 20 صيانة الا ثار وترميمها. لا يجوز صيانة الا ثار دون ترخيص من الهيي ة ويجب أن تجرى أعمال الترميم والصيانة تحت إش ارف الهيي ة. حظر تقليد الا ثار وتزويرها لا يجوز تقليد الا ثار المنقولة أو تزويرها أو الا تجار فيها.. (3) 21 على الرغم من أحكام البند يجوز عمل نماذج وقوالب وصور من الا ثار بموافقة الهيي ة وبالشروط التى ت ارها مناسبة. يعاقب كل من يخالف أحكام البند بالسجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات أو بالغ ارمة أو بالعقوبتين معا. الفصل الثالث التنقيب عن الا ثار الرخص. يكون للهيي ة الحق فى القيام با عمال التنقيب ولها أن تسمح للبعثات التابعة للجامعات والمتاحف بالتنقيب عن الا ثار بترخيص خاص وفقا لا حكام هذا القانون. لا يجوز لا ى شخص أن يقوم با عمال التنقيب فى أى أرض مملوكة للدولة أو لا ف ارد ما لم يتحصل على الرخصة اللازمة ا لص ادرة من الهيي ة أو من تفوضه فى ذلك. تنقسم الرخص الى ثلاثة أنواع وهى : ) أ) رخصة للبحث عن الا ثار ولا يجوز لحاملها أن يقوم با ى نوع من أنواع الحفريات (ب) رخصة للمسح عن الا ثار تخول لحاملها التفتيش با ية وسيلة أخرى خلاف التنقيب كما تسمح له أن يقوم بحفريات تجريبية ليتحقق من وجود الا ثار (ج ( رخصة للتنقيب عن آثار وعمل د ارسة علمية متكاملة عن الموقع والموجودات الا ثرية والبيي ية. تمنح الرخص بتوقيع من تفوضه الهيي ة فى ذلك بعد دفع الرسوم التى تقررها اللواي ح. (3) (4) 22
شروط إصدار الرخص. يجوز للهيي ة أو من تفوضه إصدار الرخص الواردة فى المادة 23(3) للا شخاص والمؤسسات والبعثات التى تستوفى الشروط الا تية وهى أن تكون : ) أ) ذات كفاءة علمية فى هذا المجال تمكنها من تكملة عملية المسح أو البحث أو التنقيب أو الد ارسة (ب) لديها المقدرة المالية التى تمكنها من الصرف على كل العمليات التى تتم حسب الخرط المصدقة وللفترة المحددة وعلى عمليات الصيانة والد ارسة والنشر (ج ( قد نشرت أو أعدت العدة المناسبة لنشر النتاي ج العملية لا ى تنقيب قامت به فى السابق. يجب على المرخص له : ) أ) الا لت ازم بصيانة الموقع وأى آثار يكتشفها وأن يسلم تقري ار علميا مستوفيا بما تم فى ذلك (3) (4) 23 (ب) تسليم كل الا ثار التى تم كشفها وصورة من الوثاي ق والمستندات الخاصة بالمسح والبحث والتنقيب للهيي ة. يكون للهيي ة الحق فى : ) أ) الا شت ارك مع أى بعثة أثرية للتحرى عن وجود آثار فى موقع ما على أن تحدد شروط إسهامها العلمى والفنى والمالى فى رخصة التنقيب (ب) إضافة أى شروط لا ى رخصة حسبما ت اره مناسبا يجب أن ي ارفق مندوب الهيي ة أى بعثة يصرح لها بالتنقيب عن الا ثارعلى أن تتحمل الجهة المرخص لها كل النفقات وعليه أن يرفع تقري ار علميا وا داريا بعد إنتهاء عمل البعثة. طلب الترخيص. يجب أن يشتمل طلب الترخيص المقدم للهيي ة على التفاصيل الا تية : ) أ) إسم مقدم الطلب ومؤهلاته العلمية وخبرته السابقة فى التنقيب والنشر (ب) حدود الموقع الا ثرى الم ارد إج ارء المسح أو البحث أو التنقيب فيه (ج ( ملخص عن خطة التنقيب وب ارمج العمل. 24 الشروط الخاصة بالرخص. يشترط فى طالب الرخصة أن : ) أ) يكون ممثلا لجهة علميةغير ربحية أو تابعا لمؤسسة علمية غير ربحية 25
من العلماء المختصين فى مجال الا ثار والفن تؤلف البعثة من هيي ة (ب) المعمارى والرسم والمسح والعلوم المرتبطة بالتنقيب والتوثيق والصيانة يواصل عمليات التنقيب حسبما ما يتفق عليه مع الهيي ة (ج ( يرسل للهيي ة التقاري ارللازمة عن أعمال التنقيب ونتاي جه مشفوعة بالتفاصيل (د ( التامة عن جميع الا ثار المكتشفة يا خذ الخ اري ط والمقاطع بالمقاييس المتعارف عليها دوليا وعلميا ومحتوية على (ه) التفاصيل التى تبين حالتها عند إكتشافها بصورة تساعد على إعادة تشييدها يعد سجلا مفصلا يذكر فيه جميع الا ثار المنقولة المكتشفة بالتفاصيل العلمية (و ( اللازمة وأن يسلم عند نهاية الحفريات نسخة من هذا السجل ومجموعة كاملة من نسخ الخ اري ط والتصاميم المرسومة والصور للهيي ة يصدر خلال سنتين من نهاية التنقيب نشرة علمية مفصلة تبين نتاي ج التنقيب (ز ( العامة مع ذكر أماكن العثور عليها وما تم بشا نها وأن يقدم صورتين من التقرير المذكور للهيي ة. يجب على المرخص له أن : يسلم الهيي ة عشر نسخ من كل كتاب أو نشرة أو مقال يصدره عن أعمال ) أ) التنقيب ونتاي جه يرمم وينظم على نفقته المنطقة التى تم فيها التنقيب ويرسم أهم الا ثار غير (ب) المنقولة ويترك الشواهد التى تدل على تعاقب الطبقات الا ثرية فيها والعهود المختلفة التى مرت عليها. يجب عدم إ ازلة أى جزء من أقسام المبانى أو نقل أى جزء من أج ازي ها إلا بعد إستيفاء الفقرة (ه) من البند. (3) 26 يجوز للهيي ة أن : وقف الرخصة أو سحبها أو إلغاؤها. توقف الرخصة أو تسحبها إذا خالف المرخص له أى شرط من شروط الرخصة تلغى الرخصة إذا إنقطع صاحب الرخصة عن مواصلة النشاط لا كثر من موسمين متتاليين دون إذن أو عذر مقبول ويجوز أن تمنح رخصة فى نفس الموقع الا ثرى لا ى بعثة أخرى تتوفر فيها الشروط المطلوبة. ) أ) (ب)
27 حقوق الملكية العلمية. يجب على الهيي ة المحافظة على حقوق الملكية العلمية عن نتاي ج التنقيب والبحوث التى تجريها البعثات الا ثرية وتحفظ لها حق الا سبقيةفى النشر عن الا ثار المكتشفة ودرج صورها فى دليل المتحف الذى يعرض أو تخزن فيه على أن تتم الد ارسة والنشر فى مدة أقصاها عشرة أعوام من تاريخ الا كتشاف. تلتزم الهيي ة با قامة التوأمة بين الجمعيات والمنظمات الوطنية العاملة فى مجال الا ثار من جهة والجمعيات والهيي ات والمنظمات الا جنبية من جهة أخرى والتنسيق بينها للعمل فى مجال التنقيب عن الا ثار لا كتساب الخ برة والم ارقبة اللصيقة التى تحفظ الا ثار من الضياع. أيلولة الا ثار المكتشفة. تؤول ملكية كل الا ثار المكتشفة للدولة وتحفظ بالمتاحف للعرض والد ارسة ويجوز للبعثة التى قامت بالا كتشاف بعد موافقة الوزير : ) أ) أخذ قوالب الا ثار المكتشفة وصورها ورسومها وخ اري طها (ب) أخذ بعض المقتنيات التى يمكن للهيي ة أن تستغنى عنها لمماثلتها لبعض المقتنيات التى عثر عليها فى نفس الحفريات من حيث المادة والنوع والصفة والدلالة التاريخية والقيمة الفنية وذلك بعد نشر كل المعلومات المتعلقة بهذه الا ثار وذلك بهدف التعريف خارج البلاد بحضا ارت السودان التى إزدهرت فى الماضى على أن يخصصها المرخص له للعرض با حد متاحف بلاده المفتوحة للجمهور فى مدة أقصاها سنتان (ج ( إستعارة بعض الا ثار إست عارة مؤقتة بغرض الد ارسة أو العرض المؤقت (د ( د ارسة ورسم وتصوير المقتنيات التى إكتشفها بالمتاحف والمخازن. 28 29 الا عفاء من الرسوم الجمركية. يسمح للبعثة الا جنبية التى تمنح ترخيصا بالتنقيب با ستي ارد المستلزمات التى تلزمها معفاة من الض اري ب والرسوم الجمركية عند دخولها. يطبق قانون الجمارك لسنة 1986 فى حالة التصرف فى المستلزمات التى تخص البعثات الا جنبية لجهة غير حكومية.
30 إسترداد الا ثار المفقودة. تسعى الهيي ة لا سترداد الا ثار التى خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة. تلتزم الهيي ة بالمحافظة على الا ثار وا سترداد ما سرق منها بالتعاون مع الا جهزة العدلية. (3) تختص قوات الشرطة بحماية الا ثار. 31 حظر تصدير الا ثار والا تجار فيها. لا يجوز تصدير الا ثار أو الا تجار فيها إلا بترخيص من الهيي ة. كل من يخالف أحكام البند يعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات أو بالغ ارمة أو بالعقوبتين معا. 32 إتلاف الا ثار أو هدم بناء أثرى. كل من يتلف قصدا أث ار مسجلا أو حديث الا كتشاف أو يهدم بسوء قصد بنا ء أثريا أو أكتشف حديثا أو جزء منه أو يا خذ شيي ا من أحجاره أو زخرفه أو يحدث فيه ما يغير معالمه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو بالغ ارمة أو بالعقوبتين معا. إذا كان مرتكب الجريمة المنصوص عليها فى البند أحد العاملين بالهيي ة أو فى مجال الا ثار والمتاحف والصيانة والترميم بالجامعات أو البعثات التى تعمل فى الا ثار أو كان الا ثر هاما أو من الا ثار البارزة التى يؤدى إتلافها أو هدمها الى إ ازلة وضياع جزء من الت ارث الا ثرى للبلاد يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات أو بالغ ارمة أو بالعقوبتين معا. 33 القيام بنشاط أثرى دون ترخيص. كل من يقوم بعمليات مسح أو بحث أو تنقيب عن الا ثار أو يساعد أو يحرض على ذلك أو يتعدى على أرض أثرية أو موقع أثرى مسجلين أو ينقل أثا ار من مكان الى آخر داخل السودان بدون رخصة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو بالغ ارمة أو بالعقوبتين معا. 34 الفصل ال اربع أحكام ختامية منح سلطات رجل الشرطة. تكون لمفتش الا ثار وأمناء وم ارقبى وح ارس المتحف والمواقع الا ثرية سلطات رجل الشرطة فى القبض بدون أمر فيما يتعلق بالواجبات المناطة بهم بمكافحة الا تجار غير المشروع والتهريب والا عتداء على المتاحف والمواقع الا ثرية.
تسلم للهيي ة أى مادة أثرية موضوع ن ازع لحين الفصل فى الدعوى. 35 سلطة إصدار اللواي ح. يجوز للوزير بتوصية من الهيي ة أن يصدر اللواي ح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. قانون رقم 40 لسنة. 1974 قانون رقم 40 لسنة. 1974