شعبان عام ٣ ه 1 مايو سنة ١ م 2 43٩ الا ربعاء العدد ١٨ الس نة الخامسة والخمسون الموافق الاشتراك سنوي الجزائر تونس المغرب ليبيا موريطانيا بلدان خارج دول المغرب العربي الا دارة والت حرير الا مانة العام ة للحكومة WWW.JORADP.DZ الط بع والاشتراك المطبعة الرسمي ة الن سخة الا صلي ة... الن سخة الا صلي ة وترجمتها... حي البساتين بئر مراد رايس ص.ب - 376 الجزائر - محطة الهاتف : 21.54.35.6 إلى 9 21.65.64.63 الفاكس 21.54.35.12 ح.ج.ب 32-5 بنك الفلاحة والت نمية الجزائر Télex : 65 1 IMPOF DZ الريفي ة 6.3.7 6 KG سنة حساب العملة الا جنبي ة للمشتركين خارج الوطن 2675, 535, د.ج د.ج تزاد عليها نفقات الارسال سنة د.ج 1٩, د.ج 21٨, بنك الفلاحة والت نمية الريفي ة 6.3.7 12 ثمن الن سخة الا صلي ة 1٤, د.ج ثمن الن سخة الا صلي ة وترجمتها,2 د.ج ثمن العدد الص ادر في الس نين الس ابقة : حسب الت سعيرة. وتسل م الفهارس مج انا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الا خيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن الن شر على أساس 6, د.ج للس طر.
ولاية( شعبان 2 مايو سنة 1 شعبان 2 مؤرخ في 1 شعبان 2 2 فهرس قوانين قانون رقم 5-1 مؤرخ في 2٤ شعبان عام 1 الموافق 1 مايو سنة 21 يتعلق بالتجارة الا لكترونية... 4 مراسيم تنظيمي ة مرسوم تنفيذي رقم 1٣5-1 مؤرخ في ٤ عام 1 الموافق 1 مايو سنة 21 يعد ل توزيع نفقات ميزانية الدولة 11 للتجهيز لسنة 1 حسب كل قطاع... 2 21 ٤ مرسوم تنفيذي رقم 1-٣ عام 1 الموافق يعدـ ل توزيع نفقات ميزانية الدولة 11 للتجهيز لسنة 1 حسب كل قطاع... 2 مرسوم تنفيذي رقم 1-1٣٧ مؤرخ في ٤ عام 1 الموافق 1 مايو سنة 21 يعد ل توزيع نفقات ميزانية الدولة 12 للتجهيز لسنة 1 حسب كل قطاع... 2 قرارات مقر رات آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية 13 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 شعبان 2 عام 1 الموافق ٧ مايو سنة 21 يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية... وزارة العدل 14 قرار وزاري مشترك مؤرخ في شعبان عام 1 الموافق 22 أبريل سنة 21 يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1٤٣٤ الموافق 21 فبراير سنة 21٣ الذي يحدد عدد المناصب العليا لمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية... وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري 15 16 16 17 قرار مؤرخ في أول رجب عام 1 الموافق 1٩ مارس سنة 21 يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للحظيرة الوطنية لقوراية (ولاية بجاية)... قرار مؤرخ في أول رجب عام 1 الموافق 1٩ مارس سنة 21 يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للحظيرة الوطنية لجرجرة (ولاية البويرة)... قرار مؤرخ في أول رجب عام 1 الموافق 1٩ مارس سنة 21 يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للحظيرة الوطنية لبلزمة (ولاية باتنة)... قرار مؤرخ في أول رجب عام 1 الموافق 1٩ مارس سنة 21 يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للحظيرة الوطنية للقالة الطارف)...
3 فهرس(تابع) 17 قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1 الموافق 1٧ أبريل سنة 21 يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لقوراية (ولاية بجاية)... وزارة الا شغال العمومية والنقل 1 قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1 الموافق 12 أبريل سنة 21 يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية... 2 قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1 الموافق 12 أبريل سنة 21 يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملاح بحري إلكتروتقني... 21 23 قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1 الموافق 12 أبريل سنة 21 يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية... مؤرخ في 25 رجب عام 1 الموافق 12 أبريل سنة 21 يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملاح بحري... قرار وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قراران مؤر خان في ٧ رجب عام 1 الموافق 25 مارس سنة 21 يتضمنان اعتماد هيئتين خاصتين لتنصيب العمال... 27 وزارة البيئة والطاقات المتجددة 27 قرار مؤرخ في لتنمية جمادى 1 الثانية عام 1 الموافق مارس سنة 21 يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للمركز الوطني الموارد البيولوجية...
4 قوانين وبمقتضى الا مر رقم ٣-٣ المؤرخ في 1٩ جمادى الا ولى عام 1٤2٤ الموافق 1٩ بالمنافسة المعدل والمتمم يوليو سنة 2٣ والمتعلق وبمقتضى الا مر رقم ٣-5 المؤرخ في 1٩ جمادى الا ولى عام 1٤2٤ الموافق 1٩ يوليو سنة 2٣ والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وبمقتضى الا مر رقم ٣-٧ المؤرخ في 1٩ جمادى الا ولى عام 1٤2٤ ببراءات الاختراع الثانية الموافق 1٩ يوليو سنة 2٣ والمتعلق وبمقتضى الا مر رقم ٣-11 المؤرخ في 2٧ جمادى 1٤2٤ عام 2 الموافق بالنقد والقرض المعد ل والمتمم 2٣ سنة غشت والمتعلق وبمقتضى القانون رقم ٤-2 المؤرخ في 5 جمادى الا ولى عام 1٤25 الموافق 2٣ يونيو سنة 2٤ الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم جمادى الثانية عام 1٤25 الموافق ٤ والمتعلق والمتمم بشروط ممارسة الا نشطة -٤ غشت سنة 1 المؤرخ في التجارية 2٧ 2٤ المعدل وبمقتضى القانون رقم 5-1 المؤرخ في 2٧ ذي الحجة عام 1٤25 الموافق فبراير سنة 25 والمتعلق بالوقاية من تبييض الا موال وتمويل الا رهاب ومكافحتهما المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم -٩ المؤرخ في صفر 1 عام 1٤2٩ الموافق 25 فبراير سنة 2 والمتضمن قانون الا جراءات المدنية والا دارية وبمقتضى القانون رقم ٩-٣ المؤرخ في ٩ صفر 2 عام 1٤٣ الموافق 25 فبراير سنة 2٩ والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش المعد ل وبمقتضى القانون رقم ٩-٤ المؤرخ في ٤ قانون رقم ١٨-5 و 1 و ٣ في مؤرخ شعبان 1 عام 1٤٣ الموافق 5 غشت سنة 2٩ والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الا علام والاتصال ومكافحتها 2٤ شعبان عام ١ الموافق ١ مايو سنة 2١٨ يتعلق بالتجارة الا لكترونية. إن رئيس الجمهورية على بناء الدستور لا سيما ٤٣ المواد ٤٤ و 1 ٤٣ و 1 ٤ منه 1 و 1٣ و ٤ وبمقتضى الا مر رقم -155 المؤرخ في 1 صفر عام 1٣ الموافق يونيو سنة 1٩ والمتضمن قانون الا جراءات الجزائية المعد ل والمتم م وبمقتضى الا مر رقم -15 المؤرخ في 1 صفر عام 1٣ الموافق يونيو سنة 1٩ والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم وبمقتضى الا مر رقم ٧5-5 المؤرخ في 2 رمضان عام 1٣٩5 الموافق سبتمبر سنة 2 المدني المعدل والمتمم 1٩٧5 والمتضمن القانون وبمقتضى الا مر رقم ٧5-5٩ المؤرخ في 2 رمضان عام 1٣٩5 الموافق 2 القانون التجاري المعدل والمتمم سبتمبر سنة 1٩٧5 وبمقتضى القانون رقم ٧٩-٧ المؤرخ في شعبان 2 والمتضمن عام 1٣٩٩ الموافق 21 يوليو سنة 1٩٧٩ والمتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 21-٤ المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1٤5 الموافق 2٤ ديسمبر سنة ٩٤ قانون المالية لسنة 1٩5 لاسيما والمتممة والمتضمن 1 المادة 15 منه المعدلة وبمقتضى القانون رقم ٩-22 المؤرخ في 2٧ محرم عام 1٤11 الموافق 1 غشت سنة 1٩٩ والمتعلق بالسجل التجاري المعدل والمتمم وبمقتضى الا مر رقم ٩-22 المؤرخ في ٣ عام صفر 2 1٤1٧ الموافق ٩ يوليو سنة 1٩٩ والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الا موال من وإلى الخارج المعدل والمتمم
5 تخضع كل المعاملات التي تتم عن طريق الاتصالات الا لكترونية إلى الحقوق والرسوم التي ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما. الماد ة : ٤ يمكن أن تكون الاستثمارات الداعمة لا نشطة التجارة الا لكترونية موضوع تدابير تحفيزية طبقا للتشريع المعمول به. تمنع: الماد ة 5 كل معاملة عن طريق الاتصالات الا لكترونية في العتاد والتجهيزات والمنتجات الحساسة المحددة عن طريق التنظيم المعمول به وكذا كل المنتجات و/أو الخدمات الا خرى التي من شأنها المساس بمصالح الدفاع الوطني والنظام العام والا من العمومي. الماد ة : يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي التجارة الا لكترونية : وبمقتضى : النشاط الذي يقوم بموجبه مورد إلكتروني باقتراح أو ضمان توفير سلع وخدمات عن بعد لمستهلك إلكتروني عن طريق الاتصالات الا لكترونية. العقد الا لكتروني : العقد بمفهوم القانون رقم ٤-2 المؤرخ في 5 جمادى الا ولى عام 1٤25 الموافق 2٣ يونيو سنة 2٤ الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية ويتم إبرامه عن بعد دون الحضور الفعلي والمتزامن لا طرافه باللجوء حصريا لتقنية الاتصال الا لكتروني. وبمقتضى القانون رقم 15-٤ المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1٤٣ الموافق أول فبراير سنة 215 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الا لكترونيين القانون رقم 15-1٣ المؤر خ في رمضان 2 عام 1٤٣ الموافق 15 يوليو سنة 215 والمتعلق بأنشطة وسوق الكتاب لاسيما المادتان 2 منه ٣ ٣ و ٣ وبمقتضى القانون رقم 1-٤ المؤرخ في ٤ شعبان 2 وبعد رأي مجلس وبعد مصادقة عام 1 الموافق 1 مايو سنة 21 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الا لكترونية الدولة البرلمان يصدر القانون الا تي نصه : الباب الا ول أحكام عامة الماد ة الا ولى : يحدد هذا القانون القواعد العامة المتعلقة بالتجارة الا لكترونية للسلع والخدمات. الماد ة المعاملات : 2 التجارية أطراف العقد الا لكتروني : يطبق القانون الجزائري في مجال الا لكترونية في أحد كان إذا ما حالة متمتعا بالجنسية الجزائرية أو مقيما إقامة شرعية في الجزائر أو شخصا معنويا خاضعا للقانون الجزائري المستهلك الا لكتروني : كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني بعوض أو بصفة مجانية سلعة أو خدمة عن طريق الاتصالات الا لكترونية من المورد الا لكتروني بغرض الاستخدام النهائي. أو كان العقد محل إبرام أو تنفيذ في الجزائر. تمارس: الماد ة ٣ التشريع والتنظيم المعمول بهما. التجارة الا لكترونية في إطار غير أنه تمنع كل معاملة عن طريق الاتصالات الا لكترونية تتعلق بما يأتي المورد الا لكتروني : كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتسويق أو اقتراح توفير السلع أو الخدمات عن طريق الاتصالات الا لكترونية. بها وسيلة الدفع الا لكتروني : كل وسيلة دفع مرخص طبقا للتشريع تمكن به المعمول صاحبها من بالدفع عن قرب أو عن بعد عبر منظومة إلكترونية. القيام الا شهار الا لكتروني : كل إعلان يهدف بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى ترويج بيع سلع أو خدمات عن طريق الاتصالات الا لكترونية. الطلبية المسبقة : هو تعهد بالبيع يمكن أن يقترحه المورد الا لكتروني على المستهلك الالكتروني في حالة عدم توفر المنتوج في المخزون. اسم النطاق : عبارة عن سلسلة أحرف و/أو أرقام مقي سة ومسجلة لدى السجل الوطني لا سماء النطاق وتسمح بالتعرف والولوج إلى الموقع الا لكتروني. : كل سلعة لعب القمار والرهان واليانصيب المشروبات الكحولية والتبغ المنتجات الصيدلانية المنتجات التي الصناعية أو التجارية المعمول به تمس بحقوق الملكية أو الفكرية أو خدمة محظورة بموجب التشريع كل سلعة أو خدمة تستوجب إعداد عقد رسمي.
6 لا يمكن ممارسة نشاط التجارة الا لكترونية إلا بعد إيداع اسم النطاق لدى مصالح المركز الوطني للسجل التجاري. تنشر البطاقية الوطنية للموردين الا لكترونيين عن طريق الاتصالات الا لكترونية وتكون في متناول المستهلك الا لكتروني. الفصل الثالث المتطلبات المتعلقة بالمعاملات التجارية عن طريق الاتصال الا لكتروني الماد ة : ١ يجب أن تكون كل معاملة تجارية إلكترونية مسبوقة بعرض تجاري إلكتروني توثق وأن بموجب عقد إلكتروني يصادق عليه المستهلك الا لكتروني. التجاري الماد ة : ١١ يجب أن يقد م المورد الا لكتروني العرض الا لكتروني بطريقة مرئية ومقروءة ومفهومة ويجب أن يتضمن على الا قل ولكن ليس على سبيل الحصر المعلومات الا تية : رقم التعريف الجبائي والعناوين المادية والا لكترونية ورقم هاتف المور د الا لكتروني للحرفي حالة كيفيات ومصاريف وآجال شروط طريقة حساب كيفيات وإجراءات شروط فسخ رقم السجل التجاري أو رقم البطاقة المهنية طبيعة وخصائص وأسعار السلع أو الخدمات المقترحة باحتساب كل الرسوم توفر السلعة أو الخدمة التسليم الشروط العامة للبيع لاسيما البنود المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي الا لكترونية شروط وآجال الماد ة الباب الثاني ممارسات التجارة الا لكترونية الفصل الا ول المعاملات التجارية العابرة للحدود طريقة الضمان التجاري وخدمة ما بعد البيع السعر عندما لا يمكن تحديده مسبقا الدفع العقد عند الاقتضاء وصف كامل لمختلف مراحل تنفيذ المعاملة مدة صلاحية العرض عند الاقتضاء العدول عند الاقتضاء تأكيد الطلبية موعد التسليم وسعر المنتوج موضوع الطلبية المسبقة وكيفيات إلغاء الطلبية المسبقة عند الاقتضاء : من يعفى 7 إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف البيع عن طريق الاتصالات الا لكترونية لسلعة و/أو خدمة من طرف مورد إلكتروني مقيم لمستهلك إلكتروني موجود في بلد أجنبي عندما لا تتجاوز قيمة هذه السلعة أو الخدمة ما يعادلها بالدينار الحد المنصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما. يجب أن تحو ل عائدات هذا البيع بعد الدفع إلى حساب المورد الا لكتروني الموط ن في الجزائر لدى بنك معتمد من قبل بنك الجزائر أو لدى بريد الجزائر. يعفى من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف شراء السلع و/أو الخدمات الرقمية الموجهة حصريا للاستعمال الشخصي من قبل مستهلك إلكتروني مقيم بالجزائر لدى مورد إلكتروني موجود في بلد أجنبي عندما لا تتجاوز قيمة هذه السلعة أو الخدمة ما يعادلها بالدينار الحد المنصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما. تت م تغطية الدفع الا لكتروني بمناسبة هذا الشراء عن طريق الحساب البنكي بالعملة الصعبة شخص طبيعي للمستهلك الا لكتروني الموط ن بالجزائر. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عند الحاجة عن طريق التنظيم. : الماد ة ٨ الفصل الثاني شروط ممارسة التجارة الا لكترونية يخضع نشاط التجارة الا لكترونية للتسجيل في السجل التجاري أو في سجل الصناعات التقليدية والحرفية حسب الحالة ولنشر موقع إلكتروني أو صفحة إلكترونية على الا نترنت مستضاف في الجزائر بامتداد. com.dz يجب أن يتوفر الموقع الا لكتروني للمورد الا لكتروني على وسائل تسمح بالتأكد من صحته. الماد ة : ٩ تنشأ بطاقية وطنية للموردين الا لكترونيين لدى المركز الوطني للسجل التجاري تضم الموردين الا لكترونيين المسجلين في السجل التجاري أو في سجل الصناعات التقليدية والحرفية.
7 طريقة إرجاع المنتوج أو استبداله أو تعويضه في: الماد ة ١٤ حالة عدم احترام أحكام المادة 1 أو أحكام المادة 1٣ أعلاه من طرف المورد الا لكتروني يمكن المستهلك الالكتروني أن يطلب إبطال العقد والتعويض عن الضرر الذي لحق به. الماد ة : ١5 لا يمكن أن تكون الطلبية المسبقة محل دفع إلا في حالة توفر المنتوج في المخزون. بمجرد توفر المنتوج تتحول الطلبية المسبقة بصفة ضمنية إلى طلبية مؤكدة. دون المساس بحق المستهلك الا لكتروني في التعويض يجب على المورد الا لكتروني إرجاع الثمن في حالة دفعه قبل توفر المنتوج في المخزون. الفصل الرابع التزامات المستهلك الا لكتروني الماد ة : ١ ما لم ينص العقد الا لكتروني على خلاف ذلك يلتزم المستهلك الا لكتروني بدفع الثمن المتفق عليه في العقد الا لكتروني بمجرد إبرامه. الماد ة : ١7 يجب على المورد الا لكتروني أن يطلب من المستهلك الا لكتروني توقيع وصل استلام عند التسليم الفعلي للمنتوج أو تأدية الخدمة موضوع العقد الا لكتروني. الاستلام. لا يمكن المستهلك الا لكتروني أن يرفض توقيع وصل تسل م نسخة من وصل الاستلام وجوبا للمستهلك الا لكتروني. الفصل الخامس واجبات المورد الا لكتروني ومسؤولياته الماد ة : ١٨ بعد إبرام العقد الا لكتروني يصبح المورد الا لكتروني مسؤولا بقوة القانون أمام المستهلك الا لكتروني عن حسن تنفيذ الالتزامات المترتبة على هذا العقد سواء تم تنفيذها من قبله أو من قبل مؤديي خدمات آخرين دون المساس بحقه في الرجوع ضدهم. غير أنه يمكن المورد الا لكتروني أن يتحلل من كامل مسؤوليته أو جزء منها إذا أثبت أن عدم التنفيذ أو سوءه يعود إلى المستهلك الا لكتروني أو إلى قوة قاهرة. الماد ة : ١٩ بمجرد إبرام العقد يلزم المورد الا لكتروني بإرسال نسخة إلكترونية من العقد إلى المستهلك الا لكتروني. تكلفة استخدام وسائل الاتصالات الا لكترونية عندما تحتسب على أساس آخر غير التعريفات المعمول بها. : الماد ة ١2 مراحل إلزامية : طلبية تمر ثلاث عبر خدمة أو منتوج وضع الشروط التعاقدية في متناول المستهلك الا لكتروني بحيث يتم تمكينه من التعاقد بعلم ودراية تامة التحقق من تفاصيل الطلبية من طرف المستهلك الا لكتروني لاسيما فيما يخص ماهية المنتوجات أو الخدمات المطلوبة والسعر الا جمالي والوحدوي والكميات المطلوبة بغرض تمكينه تصحيح الا خطاء المحتملة تعديل من الطلبية تأكيد الطلبية الذي يؤدي إلى تكوين العقد. أو وإلغائها يجب أن يكون الاختيار الذي يقوم به المستهلك الا لكتروني معبرا عنه بصراحة. يجب ألا تتضمن الخانات المعدة للملء من قبل المستهلك الا لكتروني أية معطيات تهدف إلى توجيه اختياره. شروط وكيفيات شروط شروط فسخ شروط وكيفيات شروط وكيفيات كيفيات معالجة شروط وكيفيات مدة الماد ة : ١٣ يجب أن يتضمن العقد الا لكتروني على الخصوص المعلومات الا تية : الخصائص التفصيلية للسلع أو الخدمات التسليم الضمان وخدمات ما بعد البيع العقد الا لكتروني الدفع إعادة المنتوج الشكاوى الطلبية المسبقة عند الاقتضاء الشروط والكيفيات الخاصة المتعلقة بالبيع بالتجريب عند الاقتضاء الجهة القضائية المختصة في حالة النزاع طبقا لا حكام المادة 2 أعلاه العقد حسب الحالة.
عن الماد ة : 2 يترتب على كل بيع لمنتوج أو تأدية خدمة طريق الاتصالات الا لكترونية إعداد فاتورة المورد الا لكتروني تسل م للمستهلك الا لكتروني. قبل من يجب أن تعد الفاتورة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. أن يمكن شكلها الورقي. يطلب المستهلك الا لكتروني الفاتورة في الماد ة : 2١ عندما يسل م المورد الا لكتروني منتوجا أو خدمة لم يتم طلبها من طرف المستهلك الا لكتروني لا يمكنه المطالبة بدفع الثمن أو مصاريف التسليم. في: الماد ة 22 حالة عدم احترام المورد الا لكتروني لا جال التسليم يمكن المستهلك الا لكتروني إعادة إرسال المنتوج على حالته في أجل أقصاه أربعة (٤) أيام عمل ابتداء من تاريخ التسليم الفعلي للمنتوج دون المساس بحقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر. وفي هذه الحالة يجب على المورد الا لكتروني أن يرجع إلى المستهلك الا لكتروني المبلغ المدفوع والنفقات المتعلقة بإعادة إرسال المنتوج خلال أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلامه المنتوج. : الماد ة المورد على يجب 2٣ الا لكتروني استعادة سلعته في حالة تسليم غرض غير مطابق للطلبية أو في حالة ما إذا كان المنتوج معيبا. يجب على المستهلك الا لكتروني إعادة إرسال السلعة في غلافها الا صلي خلال مدة أقصاها أربعة (٤) أيام عمل ابتداء من تاريخ التسليم الفعلي للمنتوج مع الا شارة إلى سبب الرفض وتكون تكاليف إعادة الا رسال على عاتق المورد الا لكتروني. ويلزم المورد الا لكتروني بما يأتي الماد ة : 2٤ على المورد الا لكتروني عدم الموافقة على طلبية منتوج غير متوفر في مخزونه. الماد ة : 25 يجب على كل مورد إلكتروني حفظ سجلات المعاملات التجارية المنجزة وتواريخها وإرسالها إلكترونيا إلى المركز الوطني للسجل التجاري. التنظيم. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق الماد ة : 2 ينبغي للمورد الا لكتروني الذي يقوم بجمع المعطيات ذات الطابع الشخصي ويشكل ملفات الزبائن والزبائن المحتملين ألا يجمع إلا البيانات الضرورية لا برام المعاملات التجارية. كما يجب عليه : الحصول على موافقة المستهلكين الا لكترونيين قبل جمع البيانات ضمان أمن نظم المعلومات وسرية البيانات الالتزام بالا حكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال. يتم تحديد كيفيات تخزين المعطيات ذات الطابع الشخصي وتأمينها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل السادس الدفع في المعاملات الا لكترونية الماد ة : 27 يتم الدفع في المعاملات التجارية الا لكترونية إما عن بعد أو عند تسليم المنتوج عن طريق وسائل الدفع المرخص بها وفقا للتشريع المعمول به. عندما يكون الدفع إلكترونيا فإنه يتم من خلال منصات دفع مخصصة لهذا الغرض منشأة ومستغل ة حصريا من طرف البنوك المعتمدة من قبل بنك الجزائر وبريد الجزائر وموصولة بأي نوع من أنواع محطات الدفع الا لكتروني عبر شبكة المتعامل العمومي للمواصلات السلكية واللاسلكي ة. : تسليم جديد موافق للطلبية أو إصلاح المنتوج المعيب أو يتم الدفع في المعاملات التجارية العابرة حصريا عن بعد عبر الاتصالات الا لكترونية. للحدود استبدال المنتوج بآخر مماثل أو إلغاء الطلبية وإرجاع المبالغ المدفوعة دون الا خلال بإمكانية مطالبة المستهلك الا لكتروني بالتعويض في حالة وقوع ضرر. يجب أن يتم إرجاع المبالغ المدفوعة خلال أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ استلامه المنتوج. الماد ة : يجب أن يكون وصل موقع الا نترنت الخاص بالمورد الا لكتروني بمنصة الدفع الا لكترونية مؤمنا بواسطة نظام تصديق إلكتروني. الماد ة : 2٩ تخضع منصات الدفع الا لكتروني المنشأة والمستغل ة طبقا للمادة 2٧ أعلاه لرقابة بنك الجزائر لضمان استجابتها لمتطلبات التشغيل البيني وسرية البيانات وسلامتها وأمن تبادلها.
9 الفصل السابع الباب الثالث الجرائم والعقوبات الفصل الا ول مراقبة الموردين الا لكترونيين ومعاينة المخالفات الماد ة : ٣5 يخضع المورد الا لكتروني للتشريع والتنظيم المعمول بهما المطبقين على الا نشطة التجارية وحماية المستهلك. الماد ة : ٣ زيادة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم بموجب قانون الا جراءات الجزائية يؤهل لمعاينة مخالفات أحكام هذا القانون الا عوان المنتمون للا سلاك الخاصة بالرقابة التابعون للا دارات المكلفة بالتجارة. تتم كيفيات الرقابة ومعاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون حسب نفس الا شكال المحددة في التشريع والتنظيم المعمول تلك سيما لا بهما المطبقة على الممارسات التجارية وعلى شروط ممارسة الا نشطة التجارية وعلى حماية المستهلك وقمع الغش. يجب على المورد الا لكتروني السماح للا عوان المؤهلين لمعاينة المخالفات بالولوج بحرية إلى تواريخ المعاملات التجارية. : الماد ة ٣7 الفصل الثاني الجرائم والعقوبات دون المساس بتطبيق العقوبات الا شد المنصوص عليها في التشريع المعمول به يعاقب بغرامة من 2. دج إلى..1 دج كل من يعرض للبيع أو يبيع عن طريق الاتصال الا لكتروني المنتجات أو الخدمات المذكورة في المادة ٣ من هذا القانون. يمكن القاضي أن يأمر بغلق الموقع الا لكتروني لمدة تتراوح من شهر (1) إلى ستة () أشهر. : الماد ة ٣٨ الا شهار الا لكتروني الماد ة : ٣ دون المساس بالا حكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال كل إشهار أو ترويج أو رسالة ذات طبيعة أو هدف تجاري تتم عن طريق الاتصالات الا لكترونية يجب أن يلبي المقتضيات الا تية : دون المساس بتطبيق العقوبات الا شد المنصوص عليها في التشريع المعمول به يعاقب بغرامة من 5. دج إلى..2 دج كل من يخالف أحكام المادة 5 من هذا القانون. يمكن القاضي أن يأمر بغلق الموقع الا لكتروني والشطب من السجل التجاري. إشهارية لحسابه أن تكون محددة بوضوح كرسالة تجارية أو أن تسمح بتحديد الشخص الذي تم تصميم الرسالة ألا تمس بالا داب العامة والنظام العام. أن تحدد العرض هذا كان إذا ما بوضوح التجاري يشمل تخفيضا أو مكافآت أو هدايا في حالة ما إذا كان هذا العرض تجاريا أو تنافسيا أو ترويجيا التأكد من أن جميع الشروط الواجب استيفاؤها للاستفادة من العرض التجاري ليست مضللة ولا غامضة. : الماد ة ٣١ يمنع الاستبيان المباشر اعتمادا على إرسال الرسائل عن طريق الاتصالات الا لكترونية باستعمال معلومات شخص طبيعي بأي شكل من الا شكال لم يبد موافقته المسبقة لتلقي استبيانات مباشرة عن طريق الاتصال الا لكتروني. : الماد ة ٣2 المورد على يجب الا لكتروني يضع أن منظومة إلكترونية يسمح من خلالها لكل شخص بالتعبيرعن رغبته في عدم تلقي أي إشهار منه عن طريق الاتصالات الا لكترونية دون مصاريف أو مبررات. وفي هذه الحالة يلزم المورد الا لكتروني بما يأتي : تسليم وصل استلام عن طريق الاتصالات الا لكترونية يؤكد من خلاله للشخص المعني تسجيل طلبه ساعة اتخاذ التدابير اللازمة لتلبية رغبته في غضون 2٤ في حالة: الماد ة ٣٣ نزاع ينبغي للمورد الا لكتروني أن يثبت أن إرسال الا شهارات الا لكترونية خضع للموافقة المسبقة والحرة وأن شروط المادة استيفاؤها. الاتصالات تم قد أعلاه ٣ الماد ة : ٣٤ يمنع نشر أي إشهار أو ترويج عن طريق الا لكترونية خدمة ممنوعة أو منتوج لكل من التسويق عن طريق الاتصالات الا لكترونية بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
1 يجب على الا عوان المنصوص عليهم في المادة ٣ من هذا القانون اقتراح غرامة صلح على المخالفين. لا يمكن إجراء غرامة الصلح في حالة العود أو المخالفات المنصوص عليها في المادتين ٣٧ و ٣ من هذا القانون. : الماد ة غرامة مبلغ ٤ الحد هو الصلح الغرامة المنصوص عليها في أحكام هذا القانون. من الا دنى في حالة قبول المورد الا لكتروني لغرامة الصلح تقوم الا دارة المؤهلة بإقرار تخفيض قدره %. 1 الماد ة : ٤7 تبل غ المصالح التابعة لا دارة التجارة المورد الا لكتروني المخالف خلال مدة لا تتجاوز سبعة (٧) أيام ابتداء من تاريخ تحرير المحضر الا مر بالدفع عن طريق جميع الوسائل المناسبة مصحوبا بإشعار بالاستلام يتضمن هوية المورد الا لكتروني عنوان بريده الا لكتروني وتاريخ وسبب المخالفة ومراجع النصوص المطبقة ومبلغ الغرامة المفروضة بالا ضافة إلى مواعيد وكيفيات الدفع. إذا لم يتم دفع الغرامة أو لم يمتثل المخالف للا حكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في أجل خمسة وأربعين المختصة. الجريمة يوما (٤5) يرسل المحضر الجهة إلى القضائية الماد ة : ٤٨ يضاعف مبلغ الغرامة في حالة تكرار نفس تتجاوز لا مدة خلال عشر اثني تاريخ العقوبة المتعلقة بالجريمة السابقة. الماد ة الباب الرابع أحكام انتقالية وختامية (12) : ٤٩ من شهرا يتعين على الا شخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يمارسون التجارة الا لكترونية عند تاريخ نشر هذا القانون الامتثال لا حكامه في أجل لا يتجاوز ستة () أشهر. المادة 5 الماد ة : ٣٩ يعاقب بغرامة من 5. دج إلى : ينشر هذا القانون في الجريدة الر سمي ة للجمهوري ة الجزائري ة الد يمقراطي ة الش عبي ة. 5. دج كل مورد إلكتروني يخالف أحد الا لتزامات المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 من هذا القانون. كما يجوز للجهة القضائية التي رفعت أمامها الدعوى أن تأمر بتعليق نفاذه إلى جميع منصات الدفع الا لكتروني لمدة لا تتجاوز ستة () أشهر. الماد ة : دون ٤ المساس التعويض يعاقب بغرامة من 5. من القانون. يخالف الماد ة ٤١ أحكام ٣ المواد بحقوق و ٣1 الضحايا في دج إلى 5. دج كل هذا من و ٣٤ و ٣2 : يعاقب بغرامة من 2. دج إلى 2. دج كل مورد إلكتروني يخالف أحكام المادة 25 من هذا القانون. الماد ة : ٤2 تقوم الهيئة المؤهلة لمنح أسماء النطاق في الجزائر بناء على مقرر من وزارة التجارة بالتعليق الفوري لتسجيل أسماء النطاق لا ي شخص طبيعي أو معنوي متواجد في الجزائر يقترح توفير سلع وخدمات عن طريق الاتصالات الا لكترونية من دون تسجيل مسبق في السجل التجاري. يبقى تعليق هذا الموقع الا لكتروني ساري المفعول إلى غاية تسوية وضعيته. : الماد ة ٤٣ دون المساس بالا حكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها عندما يرتكب المورد الا لكتروني أثناء ممارسة نشاطه مخالفات تكون تحت طائلة عقوبة غلق المحل بمفهوم التشريع المتعلق بممارسة الا نشطة التجارية يتم تعليق تسجيل أسماء نطاق المورد الا لكتروني بشكل تحفظي من طرف الهيئة المكلفة بمنح أسماء النطاق في الجزائر بناء على مقرر من وزارة التجارة. لا يمكن أن تتجاوز مدة التعليق التحفظي لاسم النطاق ثلاثين (٣) يوما. الماد ة : ٤٤ كل مخالفة لا حكام المادة 2 من هذا القانون يعاقب عليها طبقا لا حكام القانون رقم ٤-2 المؤرخ في 5 جمادى الا ولى عام 1٤25 الموافق 2٣ يونيو سنة والمذكور 2 ٤ أعلاه. 1 2٤ حرر بالجزائر في 1 عام شعبان مايو الموافق عبد العزيز بوتفليقة سنة 21. الماد ة : ٤5 دون المساس بحقوق الضحايا في التعويض تؤهل الا دارة المكلفة بحماية المستهلك بالقيام بإجراءات غرامة أحكام هذا القانون. مع الصلح الا شخاص المتابعين بمخالفة
دج) 1 بآلاف( بآلاف( 11 مراسيم تنظيمي ة والمتضمن قانون المالية لسنة 21) طبقا للجدول ب الملحق بهذا المرسوم. المادة : ٣ ينشر هذا المرسوم في الجريدة الر سمي ة للجمهوري ة الجزائري ة الد يمقراطي ة الش عبي ة. حرر بالجزائرفي 2٤ شعبان عام 1 الموافق 1 مايو سنة 21. مرسوم تنفيذي رقم ١٨-١٣5 مؤرخ في ٤ شعبان 2 عام أحمد أويحيى ١ الموافق 2١٨ سنة مايو ١ يعد ل نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة ١٨ كل قطاع. إن الوزير الا ول بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور لا سيما ) الفقرة 2 حسب 2 المادتان ٩٩- و ٤ منه ) توزيع 1٤٣ وبمقتضى القانون رقم ٤-1٧ المؤرخ في شوال عام 1٤٤ الموافق ٧ يوليو سنة ٩٤ والمتعلق 1 بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 11-1٧ المؤرخ في ربيع الثاني عام 1 الموافق 2٧ ديسمبر سنة قانون المالية لسنة 21 1٧ 2٣ والمتضمن 2 وبمقتضى ذي القعدة عام 1٤٣ المرسوم الرئاسي رقم 2٤2-1٧ المؤرخ في الموافق 15 غشت سنة 21٧ والمتضمن تعيين الوزير الا ول وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 1٧-2٤٣ المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1٤٣ الموافق 1٧ غشت سنة 21٧ والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -22٧ ٩ المؤرخ في 1٩ ربيع الا ول عام 1٤1٩ الموافق 1٣ يوليو سنة 1٩٩ والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الا ولى : يلغى من ميزانية سنة 21 اعتماد دف ع ق دره عش رة ن ار دي ي ون مل ائ ة وم ي ر لاي م (1...1 دج) ورخصة برنامج قدرها عشرة ملايير ومائتا مليون دينار (2...1 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 11-1٧ المؤرخ في ربيع الثاني عام 1 الموافق 2٧ ديسمبر سنة 21٧ والمتضمن قانون المالية لسنة 21) طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم. المادة : 2 يخصص لميزانية سنة 21 اعتماد دفع قدره عشرة ملايير ومائة مليون دينار ) 1... دج) 1 ورخصة برنامج قدرها عشرة ملايير ومائتا مليون دينار.2..) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 11-1٧ المؤرخ في ربيع الثاني عام 1 الموافق 2٧ ديسمبر سنة 21٧ مرسوم تنفيذي رقم ١٨-١٣ مؤرخ في ٤ ١ الموافق نفقات ميزانية كل قطاع. على وبناء ) الفقرة 2 منه ) القطاع إن الوزير الا ول شعبان 2 مايو سنة ١ عام 2١٨ يعد ل توزيع احتياطي متوق عة لنفقات غير المجموع القطاع الفلاحة والري المجموع الملحق الجدول أ مساهمات نهائية الجدول ب مساهمات نهائية الدولة للتجهيز لسنة 2١٨ حسب بناء على تقرير وزير المالية المبالغ الملغاة اعتماد الدفع 1.1. 1.1. رخصة البرنامج 1.2. 1.2. المبالغ المخصصة اعتماد الدفع 1.1. 1.1. الدنانير) الدنانير) رخصة البرنامج 1.2. 1.2. الدستور لا سيما المادتان ٩٩-٤ و 1٤٣
بآلاف( بآلاف( 12 وبمقتضى 1٤٤ الموافق ٧ يوليو سنة ٩٤ المعدل والمتمم والمتعلق 1 القانون رقم ٤-1٧ المؤرخ في شوال عام بقوانين المالية الملحق الجدول أ مساهمات نهائية الدنانير) وبمقتضى القانون الثاني عام 1 الموافق 2٧ قانون المالية لسنة 21 11-1٧ رقم المؤرخ في ربيع ديسمبر سنة 21٧ والمتضمن القطاع المبالغ الملغاة اعتماد الدفع رخصة البرنامج 36.62.5 19.4. - احتياطي 2٣ وبمقتضى ذي القعدة عام 1٤٣ والمتضمن تعيين الوزير الا ول المرسوم الرئاسي رقم 2٤2-1٧ المؤرخ في الموافق 15 غشت سنة 21٧ متوق عة لنفقات غير مرسوم تنفيذي رقم ١٨-١٣7 مؤرخ في ٤ ١ الموافق 2١٨ سنة مايو ١ شعبان 2 يعد ل نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة ١٨ كل قطاع. إن الوزير الا ول بناء على تقرير وزير المالية حسب 2 وبناء على الدستور لا سيما المادتان ٩٩- و ٤ عام توزيع 1٤٣ منه ) ) الفقرة 2 وبمقتضى 1٤٤ الموافق ٧ يوليو سنة ٩٤ المعدل والمتمم وبمقتضى والمتعلق 1 القانون رقم ٤-1٧ المؤرخ في شوال عام 11-1٧ رقم القانون الثاني عام 1 الموافق 2٧ ديسمبر سنة قانون المالية لسنة 21 بقوانين المالية المؤرخ في 1٧ وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 1٧-2٤٣ المؤرخ في والمتضمن 2 ربيع ذي 25 القعدة عام 1٤٣ الموافق 1٧ والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل غشت سنة 21٧ وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -22٧ ٩ المؤرخ في 1٩ ربيع الا ول عام 1٤1٩ الموافق 1٣ يوليو سنة 1٩٩ والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز المعدل والمتمم دفع يرسم ما يأتي : المادة الا ولى : يلغى من ميزانية سنة 21 اعتماد عشر تسعة قدره دينار( 1٩.٤.. مليارا وأربعمائة وثمانية ملايين دج) ورخصة برنامج قدرها ستة وثلاثون مليارا وستمائة واثنان وثمانون مليونا وخمسمائة ألف دينار( ٣.2.5. دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 11-1٧ المؤرخ في ربيع الثاني عام 1 الموافق 2٧ ديسمبر سنة 21٧ والمتضمن قانون المالية لسنة 21) طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم. المادة : 2 يخصص لميزانية سنة 21 اعتماد دفع قدره تسعة عشر مليارا وأربعمائة وثمانية ملايين دينار( 1٩.٤.. دج) ورخصة برنامج قدرها ستة وثلاثون مليارا وستمائة واثنان وثمانون مليونا وخمسمائة ألف دينار( ٣.2.5. دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 11-1٧ المؤرخ في ربيع الثاني عام 1 الموافق 2٧ ديسمبر سنة 21٧ والمتضمن قانون المالية لسنة 21) طبقا للجدول ب الملحق بهذا المرسوم. المادة : ٣ ينشر هذا المرسوم في الجريدة الر سمي ة للجمهوري ة الجزائري ة الد يمقراطي ة الش عبي ة. حرر مايو سنة 21. بالجزائر في 1 عام شعبان 2٤ الموافق أحمد أويحيى المجموع القطاعات دعم الخدمات المنتجة 36.62.5 19.4. الجدول ب مساهمات نهائية المنشآت القاعدية الاقتصادية والا دارية المنشآت القاعدية الثقافية والاجتماعية دعم الحصول على السكن المجموع المبالغ المخصصة اعتماد الدفع 63. 2.779. 53. 16.36. 19.4. الدنانير) رخصة البرنامج 63. 3. 2.553.5 34.36. 36.62.5 1
بآلاف( بآلاف( 13 المادة : ٣ ينشر هذا المرسوم في الجريدة الر سمي ة للجمهوري ة الجزائري ة الد يمقراطي ة الش عبي ة. حرر بالجزائرفي 2٤ شعبان عام 1 الموافق 1 مايو سنة 21. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2٤2-1٧ المؤرخ في أحمد أويحيى ذي 2٣ القعدة عام 1٤٣ والمتضمن تعيين الوزير الا ول في الموافق 15 غشت سنة 21٧ وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 1٧-2٤٣ 1٤٣ عام القعدة ذي 25 1٧ الموافق والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل سنة غشت المؤرخ 21٧ وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -22٧ ٩ المؤرخ في 1٩ ربيع الا ول عام 1٤1٩ الموافق 1٣ يوليو سنة 1٩٩ والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الا ولى : يلغى من ميزانية سنة 21 اعتماد دفع قدره مليار وخمسمائة مليون دينار ) 5... ورخصة برنامج قدرها دينار ) ٩...2 دج) ملياران وتسعة وثمانون دج) 1 مليون مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 11-1٧ المؤرخ في ربيع الثاني عام 1 الموافق 2٧ ديسمبر سنة 21٧ والمتضمن قانون الملحق بهذا المرسوم. المالية لسنة طبقا 21) أ للجدول المادة : 2 يخصص لميزانية سنة 21 اعتماد دفع قدره مليار وخمسمائة مليون دينار ) 1.5.. دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران وتسعة وثمانون مليون دينار ) ٩...2 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 11-1٧ في ربيع الثاني عام 1 الموافق 2٧ والمتضمن قانون المالية لسنة 21) الملحق بهذا المرسوم. ديسمبر سنة المؤرخ 21٧ طبقا للجدول ب احتياطي متوق عة القطاع لنفقات المجموع القطاع غير المبالغ الملغاة اعتماد الدفع 1.5. 1.5. رخصة البرنامج 2.9. 2.9. الجدول أ مساهمات نهائية الجدول ب مساهمات نهائية المنشآت القاعدية الاقتصادية والا دارية المجموع الملحق المبالغ المخصصة اعتماد الدفع 1.5. 1.5. الدنانير) الدنانير) رخصة البرنامج 2.9. 2.9. قرارات مقر رات آراء بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 1٧2٤2 المؤرخ في 2٣ قرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وزاري مشترك مؤرخ في شعبان 2١ ١ عام الموافق 7 مايو سنة 2١٨ يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. إن الوزير الا و ل ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير المالية ذي القعدة عام 1٤٣ والمتضمن تعيين الوزير الا و ل في الموافق 15 غشت سنة 21٧ وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 1٧2٤٣ المؤرخ 1٤٣ عام القعدة ذي 25 1٧ الموافق والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعد ل 21٧ سنة غشت وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٩٤2٤٧ المؤرخ في 2 ربيع الا ول عام 1٤15 الموافق 1 غشت سنة 1٩٩٤ الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية
14 المادة : ترسل نسخة من النشرة الرسمية وجوبا إلى المصالح المركزية للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة : 7 تقتطع الاعتمادات الضرورية لا صدار النشرة الر سمية المنصوص عليها في المادة الا ولى أعلاه من ميزانية تسيير والتهيئة العمرانية. وزارة الداخلية والجماعات المحلية المادة : ٨ ينشر هذا القرار في الجريدة الر سمي ة للجمهوري ة الجزائري ة الد يمقراطي ة الش عبي ة. حرر بالجزائر في 1 شعبان عام 2 1 الموافق ٧ مايو سنة 21. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٩55٤ المؤرخ في 15 رمضان عام 1٤15 الموافق 15 فبراير سنة 1٩٩5 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية في وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٩51٣2 المؤرخ 1٤15 عام الحجة ذي 1٣ 1٩٩5 سنة مايو 1٣ الموافق والمتعلق بإحداث نشرات رسمية للمؤسسات والا دارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 1٤1٩٣ المؤرخ في 5 رمضان عام 1٤٣5 الموافق ٣ يوليو سنة 21٤ الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والا صلاح الا داري يقررون ما يأتي : المادة الا ولى : تطبيقا لا حكام المادة ٣ من المرسوم التنفيذي رقم ٩51٣2 المؤرخ في 1٣ ذي الحجة عام 1٤15 الموافق 1٣ مايو سنة 1٩٩5 والمذكور أعلاه تحدث نشرة رسمية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. المادة : 2 تشترك في النشرة الر سمية المنصوص عليها في المادة الا ولى أعلاه جميع هياكل الا دارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. المادة : ٣ طبقا لا حكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم ٩51٣2 المؤرخ في 1٣ ذي الحجة عام 1٤15 الموافق 1٣ مايو سنة 1٩٩5 والمذكور أعلاه يجب أن تحتوي النشرة الر سمية على الخصوص على ما يأتي : المراجع وعند الاقتضاء محتوى جميع النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي وكذلك المناشير والتعليمات الخاصة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المقررات الفردية المتعلقة بتسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والا عوان العموميين في الدولة التابعين للا دارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وكذلك المقررات المتعلقة بأصناف المستخدمين التي لا يتطلب نشرها في الجريدة الر سمي ة. المادة : ٤ تصدر النشرة الر سمية كل ستة () أشهر باللغة العربية مع ترجمتها إلى اللغة الفرنسية. : المادة تكون 5 النشرة الر سمية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في شكل مصنف يحدد حجمه وخصائصه التقنية بموجب مقرر الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. وزير من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار بمقتضى نور الدين بدوي عن الوزير الا و ل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والا صلاح الا داري وزاري مشترك بلقاسم بوشمال وزارة العدل مؤر خ في وزير المالية عبد الرحمان راوية شعبان ١ عام الموافق 22 أبريل سنة 2١٨ يعدل القرار الوزاري المشترك المؤر خ في ١١ ربيع الثاني عام ١٤٣٤ الموافق 2١ فبراير سنة 2١٣ الذي يحدد عدد المناصب العليا لمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية. إن الوزير الا ول ذي 2٣ وبمقتضى ووزير العدل حافظ الا ختام ووزير المالية المرسوم الرئاسي رقم 2٤2-1٧ المؤر خ في القعدة عام 1٤٣ والمتضمن تعيين الوزير الا ول الموافق 15 غشت سنة 21٧ وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 1٧-2٤٣ المؤر خ في 25 ذي القعدة عام 1٤٣ الموافق 1٧ غشت سنة 21٧ والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل المرسوم التنفيذي رقم ٩5-5٤ المؤر خ في 15 رمضان عام 1٤15 الموافق 15 فبراير سنة 1٩٩5 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية
الباقي( بدون( بدون( 15 الوزاري الموافق يقررون ما يأتي : المادة الا ولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل القرار المشترك المؤر خ في ربيع 11 1٤٣٤ عام الثاني فبراير 21 عدد يحدد الذي 21٣ سنة العليا لمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية. المناصب المادة : 2 تعدل أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤر خ في 11 ربيع الثاني عام 1٤٣٤ الموافق 21 فبراير سنة 1٣ والمذكور 2 " المادة : 2... المبي ن أدناه : أعلاه وتحرر كما يأتي : تغيير حتى) الجدول وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٤-٣٣2 المؤر خ رمضان عام 1 في 1٤25 الموافق 2٤ أكتوبر سنة 2٤ الذي يحدد صلاحيات وزير العدل حافظ الا ختام وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 1٤-1٩٣ المؤر خ في 5 رمضان عام 1٤٣5 الموافق ٣ يوليو سنة 21٤ الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والا صلاح الا داري وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤر خ في 11 ربيع الثاني عام 1٤٣٤ الموافق 21 فبراير سنة 21٣ الذي يحدد عدد المناصب العليا لمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية المنصب العالي الجهة القضائية العدد تغيير) 1 رئيس أمانة ضبط الجهة القضائية 2 رئيس أمانة ضبط الجهة القضائية ذات الاختصاص الموسع ٤ ٤ المجالس القضائية محكمة الجنايات الابتدائية محكمة الجنايات الاستئنافية رئيس ٣ الجنايات أمانة ضبط محكمة " بدون تغيير) المادة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرخ في أول رجب عام ١ الموافق ١٩ مارس سنة 2١٨ يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للحظيرة الوطنية لقوراية (ولاية بجاية). بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1 الموافق 1٩ مارس سنة 21 يعين الا عضاء الا تية أسماؤهم تطبيقا لا حكام المادة ٩ من 1 المرسوم التنفيذي رقم 1٣-٣٧٤ المؤرخ في 5 محرم عام 1٤٣5 الموافق ٩ نوفمبر سنة 21٣ الذي يحدد القانون الا ساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات في المجلس العلمي : ٣ ينشر هذا القرار في الجريدة الر سمي ة للجمهوري ة الجزائري ة الد يمقراطي ة الش عبي ة. حرر أبريل سنة 21. بالجزائر في وزير العدل حافظ الا ختام الطيب لوح شعبان عن الوزير الا ول وبتفويض منه عام 1 الموافق 22 وزير المالية عبد الرحمان راوية المدير العام للوظيفة العمومية والا صلاح الا داري بلقاسم بوشمال
محمد سعيد قطوش خلاف رابحي 16 فازية كروشي محمد فريد محمد سبابجي مجيد جبارة مكلفا أستاذة محاضرة بلطرش أستاذ جامعي بكدوش أستاذ محاضر نسيمة ياحي أستاذة جامعية أستاذ محاضر بالدروس. H قرار مؤرخ في أول رجب عام ١ الموافق ١٩ مارس سنة 2١٨ يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للحظيرة الوطنية لبلزمة (ولاية باتنة). بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1 الموافق 1٩ مارس سنة 21 يعين الا عضاء الا تية أسماؤهم تطبيقا لا حكام المادة ٩ من 1 المرسوم التنفيذي رقم 1٣-٣٧٤ المؤرخ في 5 محرم عام 1٤٣5 الموافق ٩ نوفمبر سنة 21٣ الذي يحدد القانون الا ساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات في المجلس العلمي للحظيرة الوطنية لبلزمة (ولاية باتنة) لمدة ثلاث( ٣ ) سنوات قابلة للتجديد : لبلزمة منور صاحب عبد عبد سماعيل شافعة سعيد عبد الرحماني مدير الحظيرة الوطنية كريم آيت مبارك رئيس قسم مكلف بحماية الموارد الطبيعية للحظيرة الوطنية لقوراية (ولاية بجاية) لمدة ثلاث( ٣ ) سنوات قابلة الطبيعية رياض مولاي طاهر عيسات عبد محمد حميمش زبير عبد للساحل. محمد بلحمرة أستاذ أستاذ الكريم سي بشير أستاذ الحميد موسي أستاذ محاضر أستاذ محاضر أسامة علي بن ساسي أستاذ محاضر نصيرة بولعشب أستاذة محاضرة للتجديد : الطيب كريس مدير الحظيرة الوطنية لقوراية حليم بن عيدة رئيس قسم مكلفا بحماية الموارد جميل عيساني أستاذ جامعي أستاذ جامعي أستاذ محاضر الحفيظ لعيموش أستاذ مساعد أستاذ مساعد بوبكر أستاذ محاضر النور موسوني مكلفا بالبحث أمينة بومعور دكتورة في التسيير والاستشراف H قرار مؤرخ في أول رجب عام ١ الموافق ١٩ مارس سنة 2١٨ يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للحظيرة الوطنية لجرجرة (ولاية البويرة). بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1 الموافق 1٩ مارس سنة 21 يعين الا عضاء الا تية أسماؤهم تطبيقا لا حكام المادة ٩ من 1 المرسوم التنفيذي رقم 1٣-٣٧٤ المؤرخ في 5 محرم عام 1٤٣5 الموافق ٩ نوفمبر سنة 21٣ الذي يحدد القانون الا ساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات في المجلس العلمي للحظيرة الوطنية لجرجرة (ولاية البويرة) لمدة ثلاث (٣) سنوات قابلة الطبيعية للتجديد : يوسف مريبعي مدير الحظيرة الوطنية لجرجرة لونجة شابي مكلفة بقسم حماية وترقية الموارد عيسى موالي أستاذ جامعي أستاذ جامعي أستاذ محاضر.
17 عبد الغني بومسعود ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري رئيسا عبد العزيز أكساس ممثل وزير الدفاع الوطني خلاف خنتاش ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية منير زين ممثل الوزير المكلف بالمالية محمد العيد حمزاوي ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم علي حمام ممثل الوطنية قرار مؤرخ في أول رجب عام ١ الموافق ١٩ مارس سنة 2١٨ يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للحظيرة الوطنية للقالة (ولاية الطارف). بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1 الموافق 1٩ مارس سنة 21 يعين الا عضاء الا تية أسماؤهم تطبيقا لا حكام المادة ٩ من 1 المرسوم التنفيذي رقم 1٣-٣٧٤ المؤرخ في 5 محرم عام 1٤٣5 الموافق ٩ نوفمبر سنة 21٣ الذي يحدد القانون الا ساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات في المجلس العلمي للحظيرة سنوات قابلة الوطنية للقالة (ولاية الطارف) ثلاث لمدة دلمي حليم حابت ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية الوزيرة المكلفة بالبيئة براهيم بادر ممثل الوزيرة المكلفة بالتربية كريمة منصور المولودة إيزم ممثلة الوزير المكلف بالا شغال العمومية (٣) للتجديد : المنصف بن جديد مدير الحظيرة الوطنية للقالة جازية بن يحي رئيسة قسم مكلفة بحماية الحيوانات والنباتات البرية ابراهيم درارجة باحث عومر رغال ممثل الوزير المكلف بالثقافة زهاد بوسلامة باحث جبار عثماني ممثل محمد والبحث العلمي توفيق خليل ممثل والسكان وإصلاح المستشفيات الوزير المكلف بالتعليم العالي الوزير المكلف بالصحة مراد بشيري ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية مراد بن صويلح باحث صالح تلايلية باحث هشام نصري باحث فتيحة بكارية باحثة لمياء بوطابية باحثة غنية شلبي بلحاج باحثة. H عبد الكريم بوالطمين ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة كريم بابوري ممثل المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات لبجاية لبجاية علي محمودي ممثل المديرية العامة للغابات خلاف خنتاش ممثل والي ولاية بجاية صادق عمارة ممثل المجلس الشعبي الولائي عزيز مرزوقي ممثل المجلس الشعبي البلدي قرار مؤرخ في أول شعبان عام ١ الموافق ١7 أبريل سنة 2١٨ يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لقوراية (ولاية بجاية). بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1 الموافق 1٧ أبريل سنة 21 يعين الا عضاء الا تية أسماؤهم تطبيقا لا حكام المادة من المرسوم التنفيذي رقم 1٣-٣٧٤ المؤرخ في 5 محرم عام 1٤٣5 الموافق ٩ نوفمبر سنة 21٣ الذي يحدد القانون الا ساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات في مجلس توجيه الحظيرة سنوات قابلة الوطنية لقوراية (ولاية بجاية) ثلاث لمدة جميل عيساني رئيس المجلس العلمي كريم خيمة رئيس جمعية الا رض. (٣) للتجديد :
غشت سنة 1 ـ 1 بلوغ سن ثماني عشرة 1) ٣) سنة على) سنة على) الحصول على الشعب العلمية أو التقنية الا كثر عند تاريخ فتح المسابقة الا قل وثلاثين شهادة البكالوريا مع سنة جامعية في إثبات الا هلية الصحية للخدمة في البحر طبقا للتنظيم المعمول به. أول مستخرج من شهادة المادة : ٤ يجب على كل مترشح للالتحاق بتكوين ملازم ميكانيكي الدرجة من مدرسة لدى يودع أن الثانية التكوين والتدريب البحريين طلبا خطيا مصحوبا بملف يتضمن الوثائق الا تية: الميلاد نسخة من شهادة بكالوريا التعليم الثانوي نسخة من الشهادة الجامعية التي تثبت السنة الا ولى جامعي شهادة الا هلية البدنية صادرة عن طبيب رجال البحر صور شمسية ) ثلاث (٣ ظرفان بريديان (2) يحملان عنوان المترشح. المادة : 5 يتم إعلام المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة عن طريق الا لصاق على مستوى المدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين أو بأي وسيلة أخرى ملائمة. المادة : تعلم المدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين المترشحين المقبولين للتكوين بواسطة رسالة فردية وعن طريق الا لصاق على مستوى هذه المدرسة أو بأية وسيلة أخرى ملائمة. كل مترشح مقبول في التكوين لم يلتحق بالمدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين في أجل سبعة (٧) أيام ابتداء من تاريخ انطلاق التكوين يفقد الحق في القبول ويعو ض بمترشح مسجل في القائمة الاحتياطية حسب رقم الترتيب. تحدد: المادة 7 مدة الدراسات من أجل الحصول على شهادة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية بتسعة (٩) أشهر. : المادة المواد تحدد ٨ المكونة لنظام الدراسات وتوزيع الحجم الساعي فيما بينها طبقا للملحق المرفق بهذا القرار. المادة : ٩ يت م تقييم بمقتضى وزارة الا شغال العمومية والنقل قرار مؤر خ في 25 رجب عام ١ الموافق ١2 أبريل سنة 2١٨ يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية. المستمر ة وتتضمن تقييما المعارف حسب مبدأ المراقبة للمعارف النظرية والتطبيقية. 25 إن وزير الا شغال العمومية والنقل ذي القعدة عام 1٤٣ المرسوم الرئاسي رقم 1٧-2٤٣ المؤرخ في الموافق ٧ والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعد ل 21٧ وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٩-1 المؤرخ في ٩ ذي القعدة عام 1٤1 الموافق 2 يونيو سنة 1٩٩ والمتضمن القانون الا ساسي النموذجي للمدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين المعد ل والمتم م في وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٩-1٧ المؤرخ في ٩ ذي القعدة عام 1٤1 الموافق 2 يونيو سنة 1٩٩ والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في بجاية ونقل الوصاية عليها وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٩-1 المؤرخ 1٤1 عام القعدة ذي ٩ يونيو 2 الموافق 1٩٩ سنة والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في مستغانم ونقل الوصاية عليها وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 1-1 المؤرخ جمادى 1 في 2 الثانية عام 1٤٣٧ الموافق 21 مارس سنة 21 الذي يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة لاسيما المادة أول في منه ٣ وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٣11-1 المؤرخ 1٤٣ عام الا ول ربيع أول الموافق ديسمبر سنة 21 الذي يحدد صلاحيات وزير الا شغال العمومية والنقل التنفيذي يقرر ما يأتي : المادة الا ولى : تطبيقا لا حكام المادة ٣ من المرسوم 1-1 رقم المؤرخ في جمادى 12 عام الثانية 1٤٣٧ الموافق 21 مارس سنة 21 والمذكور أعلاه يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية. المادة : 2 يفتح لدى المدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين لبجاية ومستغانم تكوين من أجل الحصول على شهادة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية. المادة : ٣ يفتح الالتحاق بتكوين ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الا تية :
سا 5 سا 5 سا 2 سا 2 سا 5 سا ٩ سا 5 سا 5 سا 5 سا 2 ساعة 7 ساعة ١ ساعة ٩ 19 المادة : ١2 ينشر هذا القرار في الجريدة الر سمي ة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش عبي ة. ـ حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1 الموافق 12 أبريل سنة 21. المادة : ١ يلزم الطلبة المتربصون خلال فترة التكوين كلها بالامتثال للنظام الداخلي للمدرسة. المادة : ١١ عند نهاية التكوين يسلم مدير المدرسة للتكوين والتدريب البحريين للمترشحين المقبولين شهادة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية. عبد الغني زعلان الملحق برنامج تكوين ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية المواد الحجم الساعي النشاطات التطبيقية الميكانيك / الفيزياء تارمو ديناميك الكهرباء إلكترونيك أوتوماتيك 5 الرسم الصناعي / المعدني محركات الاحتراق الداخلي (محرك الديازل) محركات الاحتراق الخارجي (مصنع البخار) الا لات المساعدة إدارة وصيانة وحوادث تشغيل محركات الديازل ورشة الماكنات التكنولوجيا 5 البناء السلامة البحرية 5 التنظيم البحري 5 النظافة و الا نقاذ الا نجليزية ٤ الا علام الا لي التكوين البحري ٣ ٩٤ المجموع مدة التكوين الا جمالية 2٤ أي : تسعة (٩) أشهر
دد 2 بلوغ سن ثماني عشرة 1) ٣) سنة على) سنة على) الا كثر عند تاريخ فتح المسابقة الا قل وثلاثين إثبات مستوى السنة الثالثة ثانوي في الشعب العلمية أو التقنية إثبات الا هلية الصحية للخدمة في البحر طبقا للتنظيم المعمول به. يجب على كل مترشح: المادة ٤ مستخرج من شهادة للالتحاق بتكوين ملاح بحري إلكتروتقني أن يودع لدى مدرسة التكوين والتدريب البحريين طلبا خطيا مصحوبا بملف يتضمن الوثائق الا تية : الميلاد نسخة من الشهادة المدرسية التي تثبت المستوى التعليمي شهادة الا هلية البدنية صادرة عن طبيب رجال البحر ثلاث (٣ صور شمسية ) ظرفان بريديان (2) يحملان عنوان المترشح. المادة : 5 يتم إعلام المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة عن طريق الا لصاق على مستوى المدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين أو بأي وسيلة أخرى ملائمة. المادة : تعلم المدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين المترشحين المقبولين للتكوين بواسطة رسالة فردية وعن طريق الا لصاق على مستوى هذه المدرسة أو بأي وسيلة أخرى ملائمة. كل مترشح مقبول في التكوين لم يلتحق بالمدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين في أجل سبعة (٧) أيام ابتداء من تاريخ انطلاق التكوين يفقد الحق في القبول ويعو ض بمترشح مسجل في القائمة الاحتياطية حسب نظام الترتيب. تحدد مدة: المادة 7 الدراسات من أجل الحصول على شهادة ملاح بحري إلكتروتقني بتسعة (٩) أشهر. ٨ المادة بمقتضى قرار مؤر خ في 25 رجب عام ١ الموافق ١2 أبريل سنة 2١٨ يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملا ح بحري إلكتروتقني. المواد تح: المكونة لنظام الدراسات وتوزيع الحجم الساعي فيما بينها طبقا للملحق المرفق بهذا القرار. يتم تقييم: المادة ٩ المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرة وتتضمن تقييما للمعارف النظرية والتطبيقية. كلها المادة : ١ يلزم الطلبة المتربصون خلال فترة التكوين بالامتثال للنظام الداخلي للمدرسة. ذي 2 5 إن وزير الا شغال العمومية والنقل المرسوم الرئاسي رقم 1٧-2٤٣ المؤرخ في القعدة عام 1٤٣ الموافق 1٧ غشت سنة 21٧ والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعد ل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٩-1 المؤرخ في ٩ ذي القعدة عام 1٤1 الموافق 2 يونيو سنة 1٩٩ والمتضمن القانون الا ساسي النموذجي للمدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين المعد ل والمتم م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٩-1٧ المؤرخ في ٩ ذي القعدة عام 1٤1 الموافق 2 يونيو سنة 1٩٩ والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في بجاية ونقل الوصاية عليها وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٩-1 المؤرخ في ٩ ذي القعدة عام 1٤1 الموافق 2 يونيو سنة 1٩٩ والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في مستغانم ونقل الوصاية عليها وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 1-1 المؤرخ جمادى 1 في 2 الثانية عام 1٤٣٧ الموافق 21 مارس سنة 21 الذي يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة لاسيما المادة 2 أول في منه ٣ وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٣11-1 المؤرخ 1٤٣ عام الا ول ربيع أول الموافق ديسمبر سنة 21 الذي يحدد صلاحيات وزير الا شغال العمومية والنقل التنفيذي يقرر ما يأتي : المادة الا ولى : تطبيقا لا حكام المادة ٣2 من المرسوم 1-1 رقم المؤرخ في جمادى 12 عام الثانية 1٤٣٧ الموافق 21 مارس سنة 21 والمذكور أعلاه يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملا ح بحري إلكتروتقني. المادة : 2 يفتح لدى المدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين لبجاية ومستغانم تكوين من أجل الحصول على شهادة ملا ح بحري إلكتروتقني. المادة : ٣ يفتح الالتحاق بتكوين ملا ح بحري إلكتروتقني للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الا تية:
سا 1 21 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٩-1 المؤرخ في ٩ ذي القعدة عام 1٤1 الموافق 2 يونيو سنة 1٩٩ والمتضمن القانون الا ساسي النموذجي للمدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين المعد ل والمتمم في وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٩-1٧ المؤرخ في ٩ ذي القعدة عام 1٤1 الموافق 2 يونيو سنة 1٩٩ والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في بجاية ونقل الوصاية عليها وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٩-1 المؤرخ 1٤1 عام القعدة ذي ٩ يونيو 2 الموافق 1٩٩ سنة والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في مستغانم ونقل الوصاية عليها وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 1-1 المؤرخ في 2 المادة : ١١ عند نهاية التكوين يسل م مدير المدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين للمترشحين المقبولين شهادة ملا ح بحري إلكتروتقني. المادة : ١2 ينشر هذا القرار في الجريدة الر سمي ة للجمهوري ة الجزائريـ ة الدـ يمقراطي ة الش عبي ة. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1 الموافق 12 أبريل جمادى 1 الثانية عام 1٤٣٧ الموافق 21 مارس سنة 21 الذي يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة لاسيما المادة ٩ منه ٣ سنة 21. المواد الملحق عبد الغني زعلان برنامج تكوين الملاح البحري إلكتروتقني الحجم الساعي أول في وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ٣11-1 المؤرخ 1٤٣ عام الا ول ربيع أول الموافق ديسمبر سنة 21 الذي يحدد صلاحيات وزير الا شغال العمومية والنقل ٤ إلكتروتقني أوتوماتيك يقرر ما يأتي : إلكترونيك التنفيذي المادة الا ولى : تطبيقا لا حكام المادة ٣٩ من المرسوم 1-1 رقم المؤرخ في جمادى 12 عام الثانية 1٤٣٧ الموافق 21 مارس سنة 21 والمذكور أعلاه يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وشروط إصدار شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية. : المادة لدى يفتح 2 المدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين لبجاية ومستغانم تكوين من أجل الحصول على شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية. المادة : ٣ يفتح الالتحاق بتكوين ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط أن يكونوا حائزين شهادة كفاءة ضابط ميكانيكي الا تية : مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة وخمسين (٧5) كيلوواط كيلوواط تفوقها أو آلاف ثلاثة عن وتقل (٣) وعشرين (2٤ شهرا ) السلامة من الحرائق والا نقاذ القانون البحري / حماية البيئة الا نجليزية البحرية الفيزياء الرياضيات الا شغال والصيانة سلامة العمل الا علام الا لي المجموع مدة التكوين الا جمالية ١ ساعة ٩ أي تسعة (٩) أشهر أن يكونوا قد مارسوا ملاحة فعلية مدة أربعة بصفة ضابط ميكانيكي مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة و خمسين (٧5) كيلوواط أو تفوقها وتقل عن ثلاثة آلاف (٣ كيلوواط ) أن يكونوا مؤهلين صحيا للخدمة في البحر طبقا للتنظيم المعمول به. ٤ ١ سا 1 ساعة ٩ بمقتضى قرار مؤر خ في 25 رجب عام ١ الموافق ١2 أبريل سنة 2١٨ يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية. ذي 25 إن وزير الا شغال العمومية والنقل المرسوم الرئاسي رقم 1٧-2٤٣ المؤرخ في القعدة عام 1٤٣ الموافق 1٧ والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل غشت سنة 21٧
سا ٩ سا سا سا سا سا 22 كل مترشح مقبول في التكوين لم يلتحق بالمدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين في أجل سبعة (٧) أيام ابتداء من تاريخ انطلاق التكوين يفقد الحق في القبول ويعو ض بمترشح مسجل في القائمة الاحتياطية حسب رقم الترتيب. تحدد: المادة 7 مدة الدراسات من أجل الحصول على شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية بتسعة (٩) أشهر. المواد تحدد: ٨ المادة المكو نة لنظام الدراسات وتوزيع الحجم الساعي فيما بينها طبقا للملحق المرفق بهذا القرار. المادة : ٩ يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمر ة وتتضمن تقييما للمعارف النظرية والتطبيقية. المادة : ١ يلزم الطلبة المتربصون خلال فترة التكوين كلها بالامتثال للنظام الداخلي للمدرسة. المادة : ١١ عند نهاية التكوين يسل م مدير المدرسة للتكوين و التدريب البحريين للمترشحين المقبولين شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية. المادة : ١2 ينشر هذا القرار في الجريدة الر سمي ة للجمهوري ة الجزائري ة الد يمقراطي ة الش عبي ة. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1 الموافق 12 أبريل سنة 21. المادة : ٤ يجب على كل مترشح للالتحاق بتكوين ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية أن يودع لدى مدرسة التكوين والتدريب البحريين طلبا خطيا مصحوبا بملف يتضمن الوثائق الا تية : عبد الغني زعلان نسخة من شهادة كفاءة ضابط ميكانيكي مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة وخمسين (٧5) كيلوواط أو تفوقها وتقل عن ثلاثة آلاف (٣) كيلوواط مستخرج من كشف الملاحة صادر عن المصالح المختصة للا دارة البحرية المحلية يثبت ملاحة فعلية مدة أربعة وعشرين (2٤ شهرا) بصفة ضابط ميكانيكي مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة وخمسين (٧5) كيلوواط أو تفوقها وتقل عن ثلاثة آلاف (٣ البحر. كيلوواط ) نسخة من دفتر الملاحة ساري المفعول شهادة الا هلية البدنية صادرة عن طبيب رجال المادة : 5 يتم إعلام المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة عن طريق الا لصاق على مستوى مدرسة التكوين والتدريب البحريين أو بأي طريقة أخرى ملائمة. المادة : تعلم المدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين المترشحين المقبولين للتكوين بواسطة رسالة فردية و عن طريق الا لصاق على مستوى هذه المدرسة أو بأي طريقة أخرى ملائمة. الملحق برنامج تكوين ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية المواد الحجم الساعي النشاطات التطبيقية محرك بخار ماكينات مساعدة إلكتروتقني إلكترونيك أوتوماتيك التنظيم 5 ثبات السفينة