17 1 جمسة من مايو سنة 4102 بػرئاسػػة السػيد القاضى / يػحػػيػى جػػػبلؿ نػائػ رئػػيػس الػػمػػحػػةػػمػة عضػ يػة السػاد القضا / مػػػجػػػػدى مصػطفػى أحػمػد رشػػدى سػبل عػػػػصػػػا تػػ فػػػػػيػػػػؽ رفػػػػعػػػػػػت ىػػػيػػػبػػػػػػػػػػػة ن ا رئيس المحةمة. ( الطعن رقم ) 1 القضائية 72 لسنة 1191 ( 0 ) 4 تعويض " التعويض الذى ينش عن القانون : التعويض عن نزع الممكية لممنفعة العامة ". نزع الممكية " التعويض عن نزع الممكية : تقدير التعويض عن نزع الممكية : ميعاد الطعن عميو ". 7 )1( إج ارءات نزع الملةية للمنفعة العامة. الزمو. قيا الجية القائمة بتلؾ اإلج ارءات بإخطار المبلؾ ذ ى الشأف الجية طالبة نزع الملةية بعرض الةش ؼ المنص ص علييا بالماد 1992 لسنة 12 مف ؽ بشأف نزع ملةية العقا ارت للمنفعة العامة بخطابات م صى علييا مصح بة بعل ال ص ؿ. اعتباره علما حقيقيا باإلخطار. عرض تلؾ الةش ؼ لمد شير فى مقر مديرية المساحة أ اإلدار التابعة ليا بعاصمة المحافظة ال اقع فى دائرتيا العقار فى مقر العمد فى مقر ال حد المحلية. اعتباره علما حةميا بيا. مقص ده. حماية المصالح الخاصة للمبلؾ أصحا الحق ؽ فى العقا ارت المنز ع ملةيتيا للمنفعة العامة ضماف تع يضي عنيا تع يضا عادال. مؤداه. شرطو. الت از الجية القائمة على انفتاح ميعاد الطعف فى تقدير التع يض ال ارد بتلؾ الةش ؼ. نزع الملةية باإلج ارءات المذة ر. مخالفة ذلؾ. أثره. عد انفتاح ميعاد الطعف. العل بأية طريقة أخرى ل ةانت قاطعة. ال أثر لو. علة ذلؾ. )6( قضاء الحة االبتدائى المؤيد ألسبابو بالحة المطع ف فيو للتع يض المقدر ليا بمعرفة اللجنة المختصة فقا للماد العقا ارت للمنفعة العامة باعتبار قبض الطاعنة 6 ؽ 12 لسنة 1992 بشاف نزع ملةية بمثابة عل للطاعنة بعرض الةش ؼ ما ح تو مف بيانات ثب ت ميعاد الطعف مف تاريخ القبض ترتيبو على ذلؾ سق ط حقيا فى الطعف 2 حجبو عف 2 أثره. خطأ التحقؽ مف قيا الجية القائمة على نزع الملةية باتخاذ الطريؽ الذى ألزميا القان ف اتباعو س اء
18 6211 سنة ماي مف جلسة 5 فى عرض الةش ؼ التى تتضمف بيانات العقار المنزع ملةيتو التع يض المقدر فى األماةف المنص ص علييا فى الػػػقػان ف أ فػى إعبلف الطاعنة بيذا العرض بالطريؽ الذى رسمو القان ف باإلج ارءات التى حددىا بحث الت از الحة مة باإلج ارءات القان نية فػػػى اإلستيػػػػبلء علػػػى أرض الن ازع باعتبار أف الت ازميا بيذه اإلج ارءات يعد شرطا إلل از الطاعنة ب ج المحدد للطعف المنص ص علييا فى القان ف. قص ر. علة ذلؾ. التقيد بالم اعيد 1- المقرر فى قضاء محةمة النقض أف النص فى الماد السابعة مف القان ف رق 12 لسنة 1992 بشاف نزع ملةية العقا ارت للنفعة العامة على أف " تعد الجية القائمة على نزع الملةية بعد إيداع مبلئ التع يض المنص ص عليو فى الماد السابقة ةش فا مف اقع عملية الحصر التحديد المنص ص علييا فى الماد )5( مف ىذا القان ف تبيف فييا العقا ارت المنشآت التى ت حصرىا مساحتيا م قعيا أسماء مبلةيا أصحا الحق ؽ فييا محاؿ إقامتي التع يضات التى قدرتيا اللجنة المنص ص علييا فى الماد السابقة تعرض ىذه الةش ؼ مرفقا بيا خ ارئط تبيف م قع ىذه الممتلةات فى المقر الرئيسى ليذه الجية فى مقر مديرية المساحة أ اإلدار التابعة ليا بعاصمة المحافظة ال اقع فى دائرتيا العقار فى مقر العمد فى مقر ال حد المحلية لمد شير يخطر المبلؾ ذ ى الشأف الجية طالبة نزع الملةية بيذا العرض بةتا م صى عليو بعل ال ص ؿ يسبؽ ىذا العرض بمد أسب ع فى إعبلف ال قائع المصرية ملحؽ الجريد الرسمية فى جريدتيف ي ميتيف اسعتى االنتشار يشمؿ بياف المشرع الم اعيد المحدد لعرض الةش ؼ الخ ارئط فى األماةف المذة ر... " فى الماد التاسعة مف نفس القان ف على انو " لةؿ مف الجية طالبة نزع الملةية ذ ى الشأف مف المبلؾ أصحا الحق ؽ خبلؿ أربعة أشير مف تاريخ انتياء مد عرض الةش ؼ المنص ص علييا فى الماد )7( مف ىذا القان ف الحؽ فى الطعف على تقدير التع يض ال ارد بةش ؼ العرض... " تدؿ على أف المشرع قد ضع الق اعد الض ابط التى تةفؿ حماية حق ؽ المبلؾ ذ ى الشػػػػػػػػػػػػأف فػػػػػى العقا ارت المنزع ملةيتيا للمنفعة العامة ضماف تع يضي عنيا
19 تع يضا عادال فى سبيؿ ذلؾ أناط بالجية القائمة على نزع الملةية إعداد ةش ؼ تشتمؿ على البيانات المتعلقة بالعقا ارت المنزع ملةيتيا مع خ ارئط تبيف م قعيا التع يضات المقدر رس طريقة إعبلف المبلؾ ذ ى الشأف بيا تةشؼ عف حرص المشرع على ضماف علمي بما ح تو تلؾ الةش ؼ حتى يتسنى لي اتخاذ ما ير نو بشأنيا س اء ةاف ىذا العل حةميا بعرض الةش ؼ لمد شير فى االماةف المذة ر بالماد السابعة سالفة البياف بما أ جبو مف أف يسبؽ العرض بمد أسب ع على األقؿ اإلعبلف فى ملحؽ الجريد الرسمية فى جريدتيف ي ميتيف اسعتى االنتشار عف الم اعيد المحدد للعرض أ ةػػػػػاف ىذا العل حقيقيا بإخطػػػػػار المبلؾ ذ ى الشأف بالعرض بخطػػػػا م صى عليو بعل ال ص ؿ جعؿ المشرع مف انتياء مد الشير المحدد لعرض الةش ؼ الخ ارئط فى األماةف سالفة الذةر بداية لسرياف ميعاد الطعف فى تقدير التع يض ال ارد بيا مما مقتضاه أف ىذا الميعاد ال ينفتح إال إذا اتبعت الجية القائمة على نزع الملةية اإلج ارءات سالفة البياف المحدد فى القان ف التى إرتأى المشرع أف ىذه اإلج ارءات تةمؿ بعضيا بعضا فى ت فير العل للمبلؾ ذ ى الشأف بالم اعيد المحدد لعرض الةش ؼ بطاقة البيانات ال ارد بيا علما ةامبل فإف ل تلتز ىذه االج ارءات فإف ميعاد الطعف ال ينفتح ال يغنى عف ذلؾ عل المبلؾ ذ ى الشأف بأية طريقة أخرى ل ةانت قاطعة. 6- إذا ةاف الحة االبتدائى المؤيد ألسبابو بالحة المطع ف فيو قد اعتبر قبض الطاعنة التع يض الذى قدرتو اللجنة المنص ص علييا فى الماد السادسة مف القان ف 12 لسنة 1992 يدؿ على ت افر علميا بعرض الةش ؼ المذة ر بما ح تو مف بيانات آخرى ميعاد الطعف فى حؽ الطاعنة مف تاريخ ذلؾ القبض رت على ذلؾ سق ط حقيا فى الطعف فإنو ية ف قد أخطأ فى تطبيؽ القان ف حجبو ىذا الخطأ عف التحقؽ مف أف الجية القائمة على نزع الملةية قد سلةت الطريؽ الذى ألزميا القان ف إتباعو س اء فى عرض الةش ؼ التى تتضمف بيانات العقار المنزع ملةيتو التع يض المقدر فى األماةف المنص ص علييا فى القان ف أ فى إعػػػػػػػػػػػبلف
21 5 مف ماي جلسة سنة 6211 الطاعنة بيذا العرض بالطريؽ الذى رسمو القان ف باإلج ارءات التى حددىا بحث ما إذا ةانت الحة مة مف جانبيا قد التزمت باإلج ارءات القان نية فى اإلستيبلء على أرض الن ازع باعتبار أف الت ازميا بيذه اإلج ارءات يعد شرطا إلل از الطاعنة ب ج التقيد بالم اعيد المحدد للطعف المنص ص علييا فى القان ف. اذ أ فؿ الحة بحث ىذه المسائؿ التى تلتز المحةمة بالتصدى ليا مف تلقاء نفسيا ل ل تةف مثار الن ازع بيف الخص ألف م اعيد الطعف تتعلؽ بالنظا العا يترت سق ط الحؽ فى الطعف بق بالقص ر بعد وبعد المداولة. فى التسبي. على انقضائيا القان ف فإف الحة المطع ف فيو ية ف معيبا أيضا المحكمة االطالع عمى األو ارق وسماع التقرير الذى تاله السيد القاضى والم ارفعة حيث إف الطعف است فى أ ضاعو الشةلية. حيث إف ال قائع على ما يبيف مف الحة المطع ف فيو سائر األ ارؽ تتحصؿ فى أف الطػػػػػاعنة أقػػػػػامت على المطع ف ضدىمػػػػا الدع ى رق... لسنة 1999 مدنػػػػػى ةلى دمني ر بأف يؤدى ليا ما يسفر عنو بطل ند خبير بإل از المطع ف ضده األ ؿ بصفتو تقرير الخبير مف تقدير قيمة األرض التع يض قالت بيانا للدع ى إنيا تمتلؾ مساحة مف األرض صدر بشأنيا ق ارر محافظ البحير سنة 1981 بتخصيصيا إلقامة مشر ع مياه الشر ف ضعت المطع ف ضدىا األ لى يدىا على األرض حتى صد ر ق ارر رئيس مجلس ال ز ارء رق بنزع 1989 لسنة 152 ملةية تلؾ األرض قد قامت مديرية المساحة بتقدير التع يض ل يت افر العل لدى الطاعنة بيذه اإلج ارءات فل تعترض على التقرير فى الميعاد القان نى ندبت المحةمة خبي ار فى الدع ى بعد أف أ دع تقريره حةمت بعد قب ؿ الدع ى استأنفت الطاعنة ىذا الحة باالستئناؼ... لسنة دمنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ر " بتاريخ 62 ؽ االسةندرية " مأم رية 6221/6/62 قضت المحةمة بتأييد الحةػػػػػػػ المستأنػػػػػػػػػػػؼ
20 طعنت الطاعنة فى ىذا الحة بطريؽ النقض قدمت النيابة مذةر أبدت فييا ال أرى برفض الطعف. اذ عرض الطعف على ىذه المحةمة - فى رفة مش ر - أرت أنو جدي ار بالنظر فحددت جلسة لنظره فييا التزمت النيابة أرييا. حيث إف مما تنعاه الطاعنة على الحة المطع ف فيو مخالفة القان ف الخطأ فى تطبيقو إذ أقا قضاءه بانقضاء ميعاد الطعف فى تقدير التع يض عف االستيبلء على أرض الن ازع الممل ةة ليا على سرياف ىذا الميعاد مف تاريخ صرفيا للتع يض الذى قدرتو اللجنة المنص ص علييا فى قان ف نزع المػػػػػػػػلةية فى حيف أف ميعاد الطعف ال يبدأ إال مف تاريخ علميا بيذا التقدير بالطريؽ الذى رسمو القان ف ذلؾ بإخػطػارىػا بػةػتا م صى عليو مصح بعل ال ص ؿ مما يعي الحة يست ج نقضو. حيث إف ىذا النعى سديد ذلؾ بأنو لما ةاف النص فى الماد السابعة مف القان ف رق 12 لسنة 1992 بشاف نزع ملةية العقا ارت للمنفعة العامة على أف " تعد الجية القائمة على نزع الملةية بعد إيداع مبلئ التع يض المنص ص عليو فى الماد السابقة ةش فا مف اقع عملية الحصر التحديد المنص ص علييا فى الماد ( 5 ) مف ىذا القان ف تبيف فييا العقا ارت المنشآت التى ت حصرىا مساحتيا م قعيا أسماء مبلةيا أصحا الحق ؽ فييا محاؿ إقامتي التع يضات التى قدرتيا اللجنة المنص ص علييا فى الماد السابقة تعرض ىذه الةش ؼ مرفقا بيا خ ارئط تبيف م قع ىذه الممتلةات فى المقر الرئيسى ليذه الجية فى مقر مديرية المساحة أ اإلدار التابعة ليا بعاصمة المحافظة ال اقع فى دائرتيا العقار فى مقر العمد فى مقر ال حد المحلية لمد شير يخطر المبلؾ ذ ى الشأف الجية طالبة نزع الملةية بيذا العرض بةتا م صى عليو بعل ال ص ؿ يسبؽ ىذا العرض بمد أسب ع إعبلف فى ال قائع المصرية ملحؽ الجريد الرسمية فى جريدتيف ي ميتيف اسعتػػػػػػى االنتشػػػػػػار يشمؿ بيػػػػػاف المشرع الم اعػػيد المحدد لعرض الةش ؼ الخ ارئػ طػػ فى األماةف المذة ر... " فى الماد التاسعة مف نفس القان ف على أنو "
21 لةؿ مف الجية طالبة نزع الملةية ذ ى الشأف مف المبلؾ أصحا الحق ؽ خبلؿ أربعة أشير مف تاريخ انتياء مد عرض الةش ؼ المنص ص علييا فى الماد )7( مف ىذا القان ف الحؽ فى الطعف على تقدير التع يض ال ارد بةش ؼ العرض... " تدؿ على أف المشرع قد ضع الق اعد الض ابط التى تةفؿ حماية حق ؽ المبلؾ ذ ى الشأف فى العقا ارت المنزع ملةيتيا للمنفعة العامة ضماف تع يضي عنيا تع يضا عادال فى سبيؿ ذلؾ أناط بالجية القائمة على نزع الملةية إعداد ةش ؼ تشتمؿ على البيانات المتعلقة بالعقا ارت المنزع ملةيتيا مع خ ارئط تبيف م قعيا التع يضات المقدر رس طريقة إعبلف المبلؾ ذ ى الشأف بيا تةشؼ عف حرص المشرع على ضماف علمي بما ح تو تلؾ الةش ؼ حتى يتسنى لي إتخاذ ما ير نو بشأنيا س اء ةاف ىذا العل حةميا بعرض الةش ؼ لمد شير فى األماةف المذة ر بالماد السابعة سالفة البياف بما أ جبو مف أف يسبؽ العرض بمد أسب ع على األقؿ اإلعبلف فى ملحؽ الجريد الرسمية فى جريدتيف ي ميتيف اسعتى االنتشار عف الم اعيد المحدد للعرض أ ةاف ىذا العل حقيقيا بإخطار المبلؾ ذ ى الشأف بالعرض بخطا م صى عليو بعل ال ص ؿ جعؿ المشرع مف انتياء مد الشير المحدد لعرض الةش ؼ الخ ارئط فى األماةف سالفة الذةر بداية لسرياف ميعاد الطعف فى تقدير التع يض ال ارد بيا مما مقتضاه أف ىذا الميعاد ال ينفتح إال إذا اتبعت الجية القائمة على نزع الملةية اإلج ارءات سالفة البياف المحدد فى القان ف التى ارتأى المشرع أف ىذه اإلج ارءات تةمؿ بعضيا بعضا فى ت فير العل للمبلؾ ذ ى الشأف بالم اعيد المحدد لعرض الةش ؼ بةافة البيانات ال ارد بيا علما ةامبل فإف ل تلتز ىذه اإلج ارءات فإف ميعاد الطعف ال ينفتح ال يغنى عف ذلؾ عل المبلؾ ذ ى الشأف بأية طريقة أخرى ل ةانت قاطعة. لما ةاف ذلؾ ةاف الحة االبتدائى المؤيد ألسبابو بالحة المطع ف فيو قد اعتبر قبض الطاعنة التع يض الذى قدرتو اللجنة المنص ص علييا فى الماد السادسة مف القان ف 12 لسنة 1992 يدؿ على ت افر علميا بعرض الةش ؼ المذة ر بما ح تو مف بيانات أ جرى ميعاد الطعف فى حؽ الطاعنة مف تاريخ ذلؾ القبض رت على ذلؾ سق ط
22 حقيا فى الطعف فإنو ية ف قد أخطأ فى تطبيؽ القان ف حجبو ىذا الخطأ عف التحقؽ مف أف الجية القائمة على نزع الملةية قد سلةت الطريؽ الذى ألزميا القان ف إتباعو س اء فى عرض الةش ؼ التى تتضمف بيانات العقار المنزع ملةيتو التع يض المقدر فى األماةف المنص ص علييا فى القان ف أ فى إعبلف الطاعنة بيذا العرض بالطريؽ الذى رسمو القان ف باإلج ارءات التى حددىا بحث ما إذا ةانت الحة مة مف جانبيا قد التزمت باإلج ارءات القان نية فى االستيبلء على أرض الن ازع باعتبار أف الت ازميا بيذه اإلج ارءات يعد شرطا إلل از الطاعنة ب ج التقيد بالػمػ اعػيػد المحدد للطعف المنص ص علييا فى القان ف اذ أ فؿ الحة بحث ىذه المسائؿ التى تلتز المحةمة بالتصدى ليا مف تلقاء نفسيا ل ل تةف مثار الن ازع بيف الخص ألف م اعيد الطعف تتعلؽ بالنظا العا يترت على انقضائيا سق ط الحؽ فى الطعف بق القان ف فإف الحة المطع ف فيو ية ف معيبا أيضا بالقص ر فى التسبي بما ي ج نقضو د ف حاجة لبحث باقى أسبا الطعف.