نشـــــرة نصـــف سنويـــة - العـــدد الخامس «يناير يونيو» افتتاحية -2 فعاليات وأنشطة المركـز -3 أخبار من الصناعـة الماليـة اإلسالميـة -4 تعريف ب

ملفّات مشابهة
Microsoft Word - 50-John

Microsoft Word - 47-Matthew

دفرتالأطفال

مر سوم سلطاين رقم 94/102 باإ صدار قانون ا ستثمار راأ س املال الأجنبي نحن قابو س بن سعيد سلطان عمان بعد االطالع على املر سوم ال سلطاين رقم 75/26 ب إاUص

البرامج المنفذة خالل شهر محرم 1433 ه

م ق د م ة الفهرست ال ف ص ل ال أاو ل : م راج عات ق ب ل ي ة ال م ف عول ب ه ال م ب ت د أا و ال خ ب ر الن ع ت ال ع ط ف ال ع د د و ال م ع دود )11 19( ال ف

Microsoft Word - ٖٗخص عربÙ−

مقدمة حظيت الصناعة المالية اإلسالمية منذ انطالقتها باهتمام كبير من قبل المختصين والباحثين والمؤسسات العلمية الداعمة في سبيل تطوير أدواتها لمواكبة النم

أاعمال الر سل 507

د ر و س ف ق ه ي ة ا ل ث ان ي ا ل ثان وي

برن مج ت أهيل واإعداد املحكمني 2016 ال شه دة الإحرتافية مركز التحكيم التج ري لدول جمل ض التع ون لدول اخلليج العربية بتنظيم م شرتك مركز التحكيم والت شو

Microsoft Word - Q2_2003 .DOC

الدِّيكُ الظَّرِيفُ

العدد الثاين يف اختتام فعالياته مؤتمر جودة التعليم العالي يوجه رسالة شكر وتقدير إىل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي راعي املؤتمر ويوصي

دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي

د ع اء ك م يل بن ز ياد د ع اء ك م يل بن زياد ( رح ه هللا( م ا لل ه م إن ي أ س أ ل ك ب ر ح م ت ك ال تي و س ع ت ك ل ش ي ء و ب ق و ت ك ال تي ق ه ر ت ب ها

ن خطبة الجمعة المذاعة والموزعة بتاريخ 15 من شوال 1439 ه الموافق 2018/6/29 م م ن ال م ن اه ي الل ف ظ ي ة ن ا م ن س ي ئ ات أ ع م ال ن ش ر ور أ ن ف سن ا

ش ط TRANQUILITY ش ط Tranquility دومي ي ه منتج سك رائ ص ي ئ ب ت ست ى إق م م ا ر ا و. ا ط ط ا ع ة التصم د م ا ن س ا عم ري وأس ب ء ه ا ا م ا ي سي أجن سكن

قررت وزارة التعليم تدري س هذا الكتاب وطبعه على نفقتها الريا ضيات لل صف االأول االبتدائي الف صل الدرا سي الثاين كتاب التمارين قام بالت أاليف والمراجعة

اجلريدة الرSسمية العدد )1076( وزارة الزراعة والثروة الùسمكية قرار وزاري رقم 2014/272 ب إ صدار لئحة تنظيم ا ستخدام الأرا ضي الزراعية ا ستنادا إاىل املر

مقترح تعديل النظام االأ سا سي مل صرف قطر اال سالمي شركة م ساهمة عامة قطرية ( ش.م.ع.ق( لتوفيق أاو ضاع امل صرف وفقا لقانون ال شركات التجارية رقم )١١( ل

PowerPoint Presentation

تقرير ن شاط 2015

1

الم ب س ط ة الع ر ب ي ة الت ر ج م ة Language: العربية (Arabic) Provided by: Bible League International. Copyright and Permission to Copy Taken from th

صاحب ال سمو ال شيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئي س دولة الإمارات العربية املتحدة

الإمارات العربية املتحدة وزارة ش ؤوون مجل س الوزراء الأمانة العامة ملجل س الوزراء دليل اأعمال نظام جمل س الوزراء يناير 2010

قرار وزاري رقم 2017/10 اجلريدة الرSسمية العدد )1177( ب إ صدار لئحة تنظيم ا ستخدام الأرا ضي الزراعية ا ستنادا إاىل نظام الزراعة ال صادر باملر سوم ال سل

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????

األحكام والشروط الخدمات المصرفية للشركات الجزء )1( - األحكام العامة الجزء )2( - األحكام والشروط المحددة للمنتج الجزء )3( - خدمات المعامالت المصرفية اإ

INFCIRC/641 - Agreement between the Government of the Republic of Cameroon and the International Atomic Energy Agency for the Application of Safeguard

دليل ضريبة القيمة المضافة التأجير التمويلي

تطوير البرامج اإلقتصادية دليل لألحزاب السياسية

هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبو

Microsoft Word - Aliyat Ikhtilaf_ 13 Juillet.doc

التقرير السنوي 2013

(قفزات جديدة لمفهوم البحر في الشعر العربي المعاصر)

الأحكام التشريعية النموذجية لمكافحة الجريمة المنظَّمة

Cambridge University Press Cambridge IGCSE Arabic as a First Language Coursebook Luma Abdul Hameed, Hanadi Al Amleh, Shoua Fakhouri

رؤيتنا : اأ صالة وعاملية.. جودة ومتيز لنكون من أاف ضل اخليارات لدى أاولياء الأمور. رسالتنا : ت سعى مدار س التعل م ل أالخذ بيد الطالب لكت ساب القيم الإ

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

مر سوم سلطاين رقم 81/53 باإ صدار قانون ال صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية نحن قابو س بن سعيد سلطان عمان بعد االطالع على املر سوم ال سلطاين رقم

عناوين حلقة بحث

Morgan & Banks Presentation V

التقديم الإلكتروني

تحصن القرار الاداري - دراسة مقارنة

الدورة الرابعة

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

Microsoft Word - حلقات 2الجودة لمدير التعليم مشروع نهائي عائشة.docx

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني

Diapositive 1

Untitled

Magazine No. 23- A

سل سلة تقارير رقم ( )53 فعالية ومناعة نظام النزاهة يف عمل اإلدارة العامة للمعابر والحدود فهرس المحتويات مقدمة 2... متهيد : املعابر واحلدود 2... الأ س

آذار 2017 B الص ف الث اني م ساب ق ة ال لغاز الد و لي ة في الر ياض ي ات االسم ال شخصي: اسم العا ئل ة: الص ف : اسم المدرسة: بلد ة اسم المدرسة: عنوان مكا

مدى تطبيق جامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية لمعايير الجودة الشاملة في التخطيط الاستراتيجي وفقا للأنموذج الأوروبي (EFQM)

م ساعدة الأ شخا ص املت ضررين ب سبب النزاع امل سلح وحالت العنف الأخرى موجز

ا إالبداع االإداري وعالقت ه با أالداء الوظيفي للعاملني االإداري ني يف كلية الرتبية بربيدة يف جامعة الق صيم )درا سة ميدانية( د. هيله بنت منديل حممد الت

واقع ر ضا طلبة كلية الدرا سات العليا بجامعة الكويت عن اخلربات االأكادميية والعلمية يف ضوء بع ض املتغريات الدكتورة نبيلة يو سف الكندري كلية الرتبية - ج

<4D F736F F D20E1C7C6CDC920DAE1C7E3C920C7E1CCE6CFC92E646F63>

حالة عملية : إعادة هيكلة املوارد البشرية بالشركة املصرية لالتصاالت 3002 خالل الفرتة من 8991 إىل مادة ادارة املوارد البشرية الفرقة الرابعة شعبة نظم امل

طرح أسهم زيادة رأس المال لشركة الأسمنت العربية

2 سل سلة القانون واالقت صاد املن ش آت ال صغرية واملتو سطة ب ي ن ال ن ص وال ت ط ب ي ق موا ضيع خمتارة 2010 اجل زء ال ث ال ث 1

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) مركز مركز استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات مركز اإلمام للمالية واملصرفية ا

كلية

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق

5 بحوث ودراسات فاعلية برنامج تدريبي مقرتح يف تنمية بع ض مهارات ا سرتاتيجيات التعلم الن شط لدى ع ضوات هيئة التدري س بجامعة الطائف د. سميحة حممد سعيد سل

ص) بيان ربع سنوى 0 بنك : : التوظيفات لدى الدول فى الخارج نموذج رقم صفحة وفقا للمركز فى آخر القيمة بااللف جنيه )3 االيداعات لدى المؤسسات المالية

E-EH/ 3'EJ 'D('1H/J >> (BH) P 'D9DEP *BHI 4HC) O 'D#EEP

تعلم للحياة والعمل واإلتقان 1 الئحة المعادالت واالنتقال من النظام الفصلي إلى المقررات

19_MathsPure_GeneralDiploma_1.2_2015.indd

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 21 (:وزارة التعل م العال والبحث العلم فرع ( 3 ) :مستشف الكو ت الجامع

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق

نـمو المتعلم

الشريحة 1

جملة جامعة القد س املفتوحة للأبحاث والدرا سات الرتبوية والنف سية- املجلد الثاين-ع )7(- ت رشين اأول 2014 مدى التزام كليات الرتبية فى جامعات قطاع غزة بأ

د. ط در ءة ز ا ت ا دزة (درا ا ا ت) د. ط در را ر ا م م ا ا ا : ا ت ا ا ا م وا ا ي و إ ى ا ت ا ا ا دو إ و دة ا و أ اد ا. و ف ا ا إ وا ا ت ا دزة م ا أ ا

الأربعاء - 6 Uصفر 1437 ه - 18 نوفمرب 2015 م اأك د ال ش ي خ رائ د ص ل اح رئ ي س احل رك ة الإ س ل ام ي ة يف ال داخ ل الفل سطيني خال م ؤمتر صحفي ع ق ده ي


البرنامج الهيدرولوجي الدولي الدورة الثانية والعشرون للمجلس الدولي الحكومي

الصفح الع دية الدور اموضوع 3 3 ال وضو اأ : ال وضو الثاني : NS03 الف سفة شع ة اآدا والع و اإنس نية: مس ك اآدا اكتب )ي( في أحد ال واضيع الثاثة

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد

منطقة العاصمة التعليمية عدد الصفحات / مخس صفحات التوجيه الفني للغة العربية الزمن / ساعة واحدة اختبار الفرتة الثالثة يف مادة اللغة العربية للصف العاشر

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

Microsoft Word - Ja doc

Joint Annual Meetings of

PowerPoint Presentation

الدليل التعريفي لبرنامج التحول األول بالمنطقة الشرقية إصدار مجموعة التواصل للتجمع الصحي األول بالمنطقة الشرقية

مر سوم سلطاين رقم 2011/110 باإ صدار قانون الق ضاء الع سكري نحن قابو س بن سعيد سلطان عمان بعد الطالع على النظام الأ سا سي للدولة ال صادر باملر سوم ال س

اامتح ن الج ي الم حد امتح ن البك ل ري ( الد رة الع دي : ي ني ) 4102 المست ى 0 من س ك البك ل ري الشع أ المس لك مس ك الع الشرعي شعب الع التجريبي شعب الع

مدى رضا متلقي اخلدمة عن أداء اجمللس األعلى للشباب من وجهة نظر رؤساء األندية يف حمافظات الشمال أ. نايف أبو رمان تاريخ التسليم: 2015 م 5/ 6/ تاريخ القبو

مؤتمر: " التأجير التمويلي األول " طريق جديد لالستثمار لدعم وتنمية المشروعات القومية والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية : و ازرة االستثمار و ازرة اال

Microsoft Word - 55

التقرير السنوي 2015 نمهد الطريق نحو المستقبل

Recognizing and Preventing Commercial Fraud

تعلن شركة الراجحي للتأمين التعاوني )تكافل الراجحي( نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية )لاجتماع لوأو (و وال ع د ت في تمام السادة الحادية دشر من مساء ي

الزراعة التعاقدية من أجل شراكات أفضل بين المزارع وقطاع الأعمال : تجربة بنك التنمية الآسيوي في جمهورية

دليل التعامل مع املا شية لتطوير الت صال والإنتاج ورفاهية احليوانات يف منطقة ال شرق الأو سط و شمال اأفريقيا

حمتويات الدليل رقم الصفحة م املوضوع

النسخ:

نشـــــرة نصـــف سنويـــة - العـــدد الخامس «يناير يونيو»2011-1 افتتاحية -2 فعاليات وأنشطة المركـز -3 أخبار من الصناعـة الماليـة اإلسالميـة -4 تعريف بمجمع الفقه اإلسالمي الدولي -5 قوانين في الصناعة المالية اإلسالمية -6 مخت ارات م ن فق ه القض اء ف ي مجال التحكيم - الجزء الثاني -7 فروق وفواصل -8 م ن ق رارات المجامع الفقهي ة واللجان الشرعية -9 تعريف المعيار الش رعي رقم ( ) 5 بش أن الضمانات ( - )2 الجزء الثاني -10 كيفي ة التعام ل م ع الصي غ المعيب ة لشرط التحكيم -11 سؤال وجواب حول التحكيم -12 تعري ف باح دى مؤسس ات الصناع ة المالية اإلسالمية هاتف +97142949292 : فاك س +97142959540 : ص. ب 182222 : دبـي - الإمارات العربية املتحدة املوقع الإلكرتوين www.iicra.com :

افتتاحية نشرة نصف سنوية تصدر عن المركز اإلسالمي للمصحالة والتحكيم - العدد الخامس»يناير - يونيو 2011«02 افتتاحية ياأت ي ه ذا الع دد اخلام س م ن الن ش رة بتقدمي سل س لة فريدة وخا ص ة لقرائنا الأعزاء فاإث راء لثقافة التحكيم وتو ض يحا ملبادئ ه الأ سا س ية ومقومات ه العلمي ة والعملي ة عملن ا عل ى توف ي ر م ادة تو ض يحية كامل ة ح ول التحكي م مت و ض عها يف قالب ب س يط ووا ض ح ويف ش كل س وؤال وج واب ح ول التحكي م هو ب اب جديد يف ن ش رة املركز س نعمل على تخ صي ص س ؤوال مع جوابه يف كل عدد من أاعدادنا القادمة حيث يغطي كل س ؤوال جزئية مهمة يف التحكيم. ويف إاط ار توج ه الن ش رة نح و التخ ص ص يف تغطي ة التحكي م س عى املرك ز لر ص د الأح كام املتعلق ة بال ص ناعة املالي ة الإ س ل امية والتعلي ق عليه ا بع د اأن توف رت امل ادة العلمي ة بف ض ل ك س ب املرك ز لثق ة املحي ط القان وين واأ ص بحت املوؤ س س ات املالي ة الإ س ل امية ومكات ب املحاماة تزود املرك ز بالأح كام والق رارات التي تتناول امل س ائل املتعلقة بال ص ناعة املالية الإ س ل امية اخ ذ املركز عل ى عاتقه التعلي ق على الأحكام والق رارات التي يتح ص ل عليها ب صفته اجلهة الوحيدة التي عهد اإليها تغطية هذا الفراغ. ومثل هذا التعليق يفرت ض منهجا وغاية. املنهج املعتمد من قبل املركز يف التعليق على الأحكام عن د حتلي ل الأح كام انطلقنا م ن اأن ع دم اإدراك حقيقة املعامل ة من قبل القا ض ي أاو هيئ ة التحكي م ل ي دل بال ض رورة ع ن عدم معرف ة املنتجات املالي ة الإ س ل امية معرف ة جي دة و إامن ا ق د يع ود ذل ك اإىل ع دة عوام ل و أا سباب منها: احتمال قراءة املعاملة من وجهتي نظر اأو أاكرث اأن ص ياغة املنت ج وكيفي ة تقدميه للمحكمة مل يتم بالو ض وح الرافع لالتبا س أان طلب ات ودف وع أاط راف الن زاع ه ي الت ي وجه ت القا ض ي اأو هيئة التحكيم اإىل اعتماد تكييف معني للمعاملة. الغر ض من هذا الفرتا ض: يكم ن الغر ض م ن ه ذا الفرتا ض عدم ح ص ر امل س ئولية ع ن التبا س الأمر لدى القا ض ي اأو هيئ ة التحكي م )وم ا يرتتب ع ن ذلك من آاث ار قانونية و ش رعية( يف جهة واح دة ب ل تو س يع دائرة امل س ئولية اإىل جه ات أاخرى ومنها املوؤ س س ات املالية الإ س ل امية نف س ها التي قد تقوم مبمار س ات خاطئة يف اإجراءات تنفيذ املعاملة من ش أانها اأن ت ش و ش على املنتج اأو أان حمامي املوؤ س سة املالية الإ سامية قد ح صر طلبات امل ؤو س سة التي ميثلها يف اجتاه معني أاملى على القا ضي اأو هيئة التحكيم الرتكيز عليها دون سواها. اأمثلة : حتويل املوؤ س سة املالية الإ سامية ن صيبها يف امل شاركة املتناق صة إاىل احل ساب اخلا ص املفتوح باإ سم شريكها. فهذا الإجراء ف سا عن كونه ل يعك س احلذر من امل ؤو س سة املالية الإ س ل امية ول ي ساعد القا ض ي على البحث والجتهاد يف جمالت اختاف املعاملة املعرو ضة عليه للنظر وهي امل شاركة املتناق صة عن القر ض. وحتى ل يجد ال ش ريك جمال لطلب إاعادة تكييف املعاملة على أانها قر ض ا أاو ح سابا جاري ا ب ي ني الطرفني كما حدث واأن احتج بذلك اأحد العماء يف اإطار امل ش اركة املتناق ص ة الأن س ب أان يتم فتح ح س اب م ش ت رتك حتت عنوان " ح ساب امل ش اركة املتناق صة " ت ضخ فيه امل س اهمة املالي ة للبن ك ويكون اإطارا لإي واء الإيرادات فيما بعد. ولعله من نتائج درا س ة الأح كام والتعلي ق عليه ا الهت داء اإىل مثل ه ذه احللول العملية التي ت س اعد املوؤ س س ات املالية الإ سامية على رفع جزء من التحديات التي تعرت ضها. وي سعد املركز التوا صل معكم ب إا ستمرار سائلني املوىل أان ينفعنا واإياكم. د. عبد الستار الخويلدي األمين العام للمركز المركز في سطور ميثل املركز الإ سامي الدويل للم صاحلة والتحكيم لبن ة اأ سا س ية يف البني ة التحتي ة لل ص ناعة املالي ة الإ س ل امية باإعتب اره م ؤو س س ة دولي ة م س تقلة غ ي ر ربحي ة مق ره يف إام ارة دب ي بدول ة الإم ارات العربية املتح دة. ويه دف املرك ز بالأ س ا س لتنظي م الف ص ل يف النزاع ات املالي ة والتجاري ة الت ي تن ش اأ بني امل ؤو س س ات املالي ة والتجاري ة اأو بينه ا وب ي ني عمائه ا أاو بينه ا وب ي ني الغر وذل ك عن طري ق امل ص احلة والتحكيم مبا ل يخالف اأحكام ال ش ريعة الإ س ل امية الغراء كما يقدم املركز عدة خدمات قانونية و ش رعية م س اندة لل صناعة املالية الإ سامية. خدمة لل ص ناعة املالية الإ س ل امية يف اأبعادها الفنية وال ش رعية ي ض ع املركز على ذمة املحتكمني قائمة من املحكمني واخلرباء امللمني باأحكام ال ش ريعة الإ سامية والقوان ي ني الو ض عية واملتمتع ي ني بالأخ ل اق العالي ة وال سمعة احل سنة و النزاهة. دبي - الإمارات العربية املتحدة ص.ب: 182222 املوقع الإلكرتوين : www.iicra.com الربيد الإلكرتوين: info@iicra.com هاتف: 9714( 2949292 )+ فاك س: 9714( 2959540 )+

فعاليات وأنشطة المركز رؤية شرعية عصرية لفض النزاعات المالية اإلسالمية 03 فعاليات وأنشطة المركز للمركز أن شطة متنوعة منها ما يتعلق بن شاطه الإداري وامل ؤ س سي عرب عقد االجتماعات الدورية لهياكل املركز ممثلة يف اللجنة التنفيذية وجمل س الأمناء واجلمعية العمومية على غرار إجتماع اللجنة التنفيذية التا سع املنعقد بتاريخ 19 مـايو 2011 على هام ش امللتقى ال سنوي الدويل الثالث للقانونيني يف ال صناعة املالية الإ سالمية ومن أن شطة املركز ما يتعلق ملخ صا عن بع ض تلك بالتوا صل مع حميطه املهني يف عدة جماالت وذلك يف سبيل حتقيق أهداف ور سالة املركز و إليكم الن شاطات.. المركز ينظم الملتقى التشاوري الثالث لإلدارات القانونية في الصناعة المالية اإلسالمية : يحر ص املركز على تنظيم هذا امللتقى ال ت ش اوري ب شكل دوري ليعنى ب الإدارات القانونية العاملة يف البنوك وامل ؤ س سات املالية الإ سالمية بدولة الإم ارات العربية املتحدة وذل ك ملناق شة املوا ضيع امل شرتكة وامل ت ع ل ق ة ب اجل ان ب ال ق ان وين لل صناعة امل ال ي ة الإ س لام ي ة وم ن ت ج ات ه ا امل ت ن وع ة وع ل ي ه ف ق د ع ق د امل رك ز ب ت اري خ اخلمي س 27 ي ن ـ اي ـ ـ ر 2011 م ال ن س خ ة ال ث ال ث ة من ه ذا امللتقى ب ع ن وان " سوابق ق ضائية يف عقود التمويل الإ سالمي" بفندق سيتي سيزن - دبي وقد ح ضر امللتقى نخبة من الكوادر العاملة يف القطاع املايل الإ سالمي م ن إدارات قانونية و إداري ة حيث ناق ش احل ضور التعليقات املقدمة من املركز على بع ض الأحكام الق ضائية والتحكيمية املتعلقة بعقدي الإج ارة املنتهية بالتمليك وامل ضاربة وخل ص النقا ش بو ضع تعقيبات على بع ض تلك الأحكام. المركز ينظم ورشة عمل في فقه المعامالت المالية اإلسالمية المعاصرة تلبية لطلب بع ض املحامني يف أبوظبي قام املركز يف يوم اخلمي س 3 مار س 2011 م بتنظيم ور شة عمـل خا صة تناولت مو ضوعات يف فقه املعامالت املالية املعا صرة جتمع بني البعدين ال ق ان وين وال ش رع ي ح ي ث ج اءت ب ع ن وان (البعد القانوين وال شرعي يف عقود التمويل الإ سالمي) ومت من خاللها مناق شة املحاور التالية : الأ س س املرجعية يف إ صدار الفتاوى يف جمال املعامالت املالية الإ سالمية املعا صرة (من خ ل ال ف ت اوى امل ج ام ع الفقهية والهيئات ال شرعية للم ؤ س سات املالية الإ سالمية). اخل صائ ص املنهجية لفهم فقه املعامالت املالية املعا صرة. ال ش روط يف امل ضـاربــة : تعليق ع ل ى حكم حتكيمي صدر بتاريخ 2005/7/31 عن هيئة حتكيم مكونة من ثالثة حمكمني. تعليق على حكم املحكمة االبتدائية بدبي ب ت اري خ 2010/3/24 ب ش أن إع ادة تكييف الإج ـ ارة امل ن ت ه ي ـ ة ب ال ت م ل ي ـ ك إىل ب ي ع بالتق سيط. وق د تكللت ور ش ة ال ع م ل ب ال ت وف ي ق كما أبدى احل ضور الرغبة يف امل شاركة يف مثل هذه الفعاليات التي يعدها املركز.

04 فعاليات وأنشطة المركز» 0102 ويلوي - رياني«ثلاثلا ددعلا - ميكحتلاو ةلاحصملل يمالسإلا زكرملا نع ردصت ةيونس فصن ةرشن نشرة نصف سنوية تصدر عن المركز اإلسالمي للمصحالة والتحكيم - العدد الخامس «يناير - يونيو»2011 المركز اإلسالمي الدولي للمصالحة والتحكيم يعد مشروع قانون تأمين تكافلي لجمهورية جيبوتي كلف البنك املركزي اجليبوتي املركز ب إعداد م شروع قانون ينظم تطبيق الت أمني التكافلي بجمهورية جيبوتي حيث مت التوقيع على وثيقة ال شروط املرجعية لإمتام املهمة بتاريخ 12 فرباير 2011 م. علما و أنه قد سبق للمركز إعداد م شروع قانون يتعلق بتنظيم ن شاط امل صارف الإ سالمية بجمهورية جيبوتي وذلك بالتعاون مع املجل س العام للبنوك وامل ؤ س سات املالية الإ سالمية. املركز الإ سالمي الدويل للم صاحلة والتحكيم ينظم امللتقى ال سنوي الدويل الأول ملحكمي وخرباء املركز عق د املرك ز امللتقى ال س نوي ال دويل الأول ملحكمي وخ ب راء املرك ز بتاري خ 28 أبري ل 2011 م إذ ش كل تنظي م ه ذا احل دث فر ص ة منا س بة لتوا ص ل حمكم ي وخ ب راء املركز فيم ا بينهم وق دم الأمني الع ام للمركز يف ه ذا امللتقى جمموع ة من االوراق العلمي ة التطبيقي ة الت ي دارت حوله ا مناق ش ات احل ضور حيث مت التطرق إىل املو ضوعات التالية : -1 كيفي ة التعام ل م ع ال ص يغة املعيب ة ل ش رط التحكيم -2 قراءة يف أ سباب طلب إبطال أحكام املحكمني من قبل الق ضاء. -3 آليات احلد من املماطلة والت سويف يف جمال التحكيم. -4 الفتاوى يف ف ض النزاعات يف ال صناعة املالية الإ سالمية. ويف خت ام امللتق ى ش كر املجتمع ون إدارة املرك ز على الك م املميز من امل س ائل التحكيمي ة الت ي طرح ت يف امللتق ى م ؤكدين على ض رورة التوا صل لبحث امل ستجدات القانونية حول التحكيم التجاري. المركز اإلسالمي الدولي للمصالحة والتحكيم ينظم الملتقى الدولي الثالث للقانونيين في الصناعة المالية اإلسالمية بع د النج اح املت وايل ال ذي حقق ه امللتقـ ى ال س نوي ال دويل للقانونيني يف ال ص ناعـة املاليـة الإ س ل اميـة بن سختيه الأوىل والثاني ة فقد أ ض حى ه ذا امللتقى بن س خه املتعاقبة حدث ا دوري ا ي ش كل الفر ص ة الأمث ل لتالق ي الك وادر القانوني ة وال ش رعية العامل ة يف ال ص ناعة املالي ة الإ س ل امية والتفاع ل مع امل ش اركني م ن خمتل ف امله ن القانوني ة : حمامني وق ض اة وم ست ش اريني قانونيني و ش رعيني و إدارات قانوني ة لدى م ؤ س س ات ال ص ناعة املالية الإ سالمية لبحث الإ شكاليات امل س تجدة الت ي يواجهونه ا يف جم ال عمله م ومناق ش ة الآلي ات وال س بل القانوني ة بغر ض إيج اد احلل ول املنا س بة له ا وبالت ايل الإ س هام يف تنمية الوع ي القانوين وال شرعي بخ صائ ص فقه املعامالت. يف ض وء ذل ك نظ م املركز الن س خة الثالثة لهذا امللتق ى يوم ي 19-18 ماي و 2011 م بفن دق ت اج باال س بدب ي حت ت عن وان "العوار ض الطارئ ة عل ى الإلتزام ات" حي ث تن اول امل س تجدات الت ي تطر أ عل ى الإلتزامات وت أثريه ا عل ى العالق ة ب ي ن أطرافه ا على غ رار تداعي ات الأزم ة املالية على عقود امل ؤ س س ات املالية الإ س ل امية ومن ث م بي ان الآلي ات القانوني ة وال ش رعية للو ص ول للهيكلة املقبولة كما تناول امللتقى العدي د م ن املح اور العلمي ة الت ي ت س تقطب اهتم ام العامل ي ن يف ال ص ناعة املالي ة الإ س ل امية على وجه اخل صو ص والقانونيني ب شكل عام.

05 رؤية شرعية عصرية لفض النزاعات المالية اإلسالمية أخبار من الصناعة المالية اإلسالمية أخبار من الصناعة المالية اإلسالمية 3/1 م صرف أابوظبي الإ سالمي يعقد الندوة الفقهية الثالثة انعقدت يف الفرتة 20-19 يناير 2011 ال ن دوة الفقهية ال ث ال ث ة ال ت ي ينظمها م ص رف اأب وظ ب ي الإ س ل ام ي ب ع ن وان "التمويل بامل شاركة - الآليات العملية لتطويره". وقد متيزت الندوة بتقدمي جمموعة من البحوث تناولت الأوراق العلمية التالية: 1- التمويل بامل شاركة - الآليات العملية لتطويره )اإع داد ال دك ت ور/ يو سف ال شبيلي( 2- " امل شاركة املتغرة " صيغة مقرتحة ل ت م وي ل راأ س امل ال ال ع ام ل )اإع داد د.حممد البلتاجي( 3- امل ش ارك ة امل ت ن اق ص ة وال ق ض اي ا ال ق ان ون ي ة ذات ال ص ل ة )اإع داد الأكادميية العاملية للبحوث ال شرعية يف التمويل الإ سامي( 4- التمويل بامل شاركة الآليات العملية لتطويره )اإع داد د.ع ب د ال ستار اأب و غدة( 5- ت ط وي ر امل ض ارب ة ل ت ك ون م ن ت ج ا م صرفيا ( اإع داد الدكتور / مو سى آادم عي سى( 6- ال ت م وي ل ب ع ق د امل ض ارب ة للمن ساآت ال صغرة واملتو سطة: م ساألة ضمان امل ض ارب ( اأ.د. اأ ش رف ب ن حممد ها شم ولقمان احلكيم بن ح سني(. 3/2 املوؤمتر الفقهي الثالث املنعقد بدولة الكويت يو صي املوؤ س سات املالية الإ سالمية بتعيني املركز الإ سالمي الدويل للم صاحلة والتحكيم كجهة حتكيمية لف ض نزاعاتها. مب ن ا س ب ة ان ع ق اد امل وؤمت ر الفقهي ال ث ال ث للموؤ س سات امل ال ي ة الإ س لام ي ة بدولة الكويت وال ذي ح ضره جمموعة كبرة من العلماء واأ صحاب الخت صا ص خ رج امل وؤمت ر بتو صية املوؤ س سات املالية الإ س لام ي ة ب اأن ت ضمن ع ق وده ا شرط التحكيم فيما ين ساأ من نزاع يف هذا الأمر ومتت التو صية بتعيني املركز الإ سامي الدويل للم صاحلة والتحكيم يف عقودها ال دول ي ة اإذ ي ت وف ر يف ه ي ئ ة التحكيم الأه ل ي ة ال ش رع ي ة واخل ب ربة وال دراي ة العملية يف جمال ف ض النزاع. 3/3 الهيئة العاملية لإدارة ال سيولة الإ سالمية وق ع اأح د ع ش ر ب ن ك ا م رك زي ا وم وؤ س س ت ان م ال ي ت ان يف ك وامل ب ور ي وم 2010/10/26 م ع ل ى ب ن ود الت ف اق ي ة اخلا صة بت أا سي س الهيئة العاملية لإدارة ال سيولة الإ سامية اإذ ت شكل هذه املبادرة نقطة حت ول يف معاجلة اإدارة ال سيولة يف ال صناعة امل ال ي ة الإ س لام ي ة عموم ا ويف ال سرفة الإ سامية خ صو ص ا من أاهداف الهيئة اإ صدار أادوات مالية عالية اجل ودة م ت واف ق ة م ع اأح ك ام ال شريعة الإ سامية ومن املتوقع أان ت سهم الهيئة العاملية لإدارة ال سيولة الإ سامية يف حت سن اإنتاجية امل ؤو س سات املالية يف الربح والإدارة علم ا باأنه قد مت اختيار ماليزيا لت ست ضيف مقر الهيئة.

06 مجمع الفقه اإلسالمي الدولي نشرة نصف سنوية تصدر عن المركز اإلسالمي للمصحالة والتحكيم - العدد الثالث»يناير - يوليو 2010«نشرة نصف سنوية تصدر عن المركز اإلسالمي للمصحالة والتحكيم - العدد الخامس»يناير - يونيو 2011«مجمع الفقه اإلسالمي الدولي جممع الفقه الإ سالمي الدويل بجدة: صرح علمي وفقهي ملواكبة امل ستجدات يف حياة الأمة تعترب ق رارات جممع الفقه الإ س لام ي ال دويل يف جمايل العبادات واملعامات ثروة فقهية وعلمية من ال ضروري ال ستفادة منها على نطاق وا سع وذلك بتقدميها إاىل القراء يف شكل مي سر يب سط عليهم إادراك م غ زاه ا وال وق وف ع ل ى احل ك م ال شرعي للم سائل امل ط روح ة ب سهولة وي س ر. وق د شرعنا منذ ف رتة يف درا س ة ال ق رارات ال ص ادرة ع ن املجمع يف جم ال فقه املعامات املالية والتعليق عليها ومقارنتها ب ال ق وان ني ال و ض ع ي ة ل ت ق ري ب فقه املعامات للقانونيني الذين ي زداد تقديرهم لفقه املعامات كلما اكت شفوار ث راءه اإذ ل تربز تلك ال رثوة اإل باملقارنة. ونظرا ل ط ول ال درا س ة وت خ ص ص ه ا ف ه ي اأق رب م ا ي ك ون ل ل درا س ة القانونية املقارنة فقد اقت صرنا يف ه ذه املقالة على احلديث عن جممع الفقه الإ سامي ال دويل ك م وؤ س س ة فقهية دون اخل و ض يف م ض م ون وت ف ص ي ل ال ف ت اوى ال صادرة عنه مبتدئني بتعريف ه ذا ال ص رح ال ف ق ه ي ال ذي توفق اإىل ح د كبر يف مواكبة امل ستجدات وال ت ط ورات العلمية والإجتماعية والإقت صادية التي تواجه الأم ة ومن ثمة نتطرق ب إايجاز كبر اإىل منهج املجمع يف اإ صدار الفتاوى. التعريف مبجمع الفقه الإ سالمي الدويل بجدة تاأ س س جممع الفقه الإ سامي الدويل بقرار صادر عن موؤمتر القمة الإ سامية الثالث "دورة فل سطني و القد س" الذي عقد يف مكة املكرمة باململكة العربية ال سعودية يف الفرتة من 19 اىل 22 ربيع الأول 1401 ه املوافق 28-25 يناير 1981 و الذي اأو صى باإن شاء جممع فقهي ي سمى جممع الفقه الإ سامي يكون أاع ضاوؤه من الفقهاء والعلماء و املفكرين يف شتى جمالت املعرفة من فقهية و ثقافية واقت صادية من اأنحاء العامل الإ سامي و ذلك لدرا سة م شكات احلياة املعا صرة و الجتهاد فيها, بهدف تقدمي احللول النابعة من الفقه والرتاث الإ سامي واملنفتحة على تطور الفكر الإ سامي لتلك امل شكات. وقد مت عقد املوؤمتر الت أا سي سي ملجمع الفقه الإ سامي ال دويل يف مكة املكرمة من الفرتة من 26 اإىل شعبان 28 1402 ه امل واف ق 9-7 يونيو )حزيران( 1983 وعقدت دورت ه ال س ن وي ة الأوىل مبكة امل ك رم ة ب ي ني 26 و ص ف ر 29 1405 ه املوافق 22-19 نوفمرب.1984 وي ع ت ب رب جم م ع ال ف ق ه الإ س ل ام ي ال دويل إاح دى ال ه ي ئ ات امل ن ب ث ق ة ع ن منظمة امل وؤمت ر الإ س ل ام ي. وق د ع ق د امل ج م ع م ن ذ ت أا س ي س ه 18 دورة اأ ص در خ لال ه ا 174 ق رارا يف شتى امل ي ادي ن اإ ضافة اإىل ال ت و ص ي ات ال ت ي ل تقل اأهمية ع ن ال ق رارات الفقهية. والتو صيات التي يتخذها املجمع هي عبارة عن مواقف ل تت ضمن اإب داء راأي ال شرعي يف معاملة بعينها واإمن ا هي عبارة على دعوة وم ن ا ش دة وت وج ي ه. وم ن اأم ث ل ة ذل ك دع وة أاب ن اء الأم ة حكاما وحمكومني للتم سك باأحكام ال شريعة الإ سامية و ال ذود عنها وت صحيح وتقوية الوازع الديني اأو الدعوة اإىل التن سيق بني املجمع واجلهات العلمية الأخرى اأوالدعوة لإيجاد طرق م شروعة توفر متلك امل ساكن للراغبني يف ذلك بال صيغ ال شرعية اأو التوجيه اإىل الكتابة والبحث يف مو ضوع حيوي. وي ضطلع جممع الفقه الإ سامي بر سالة عظيمة يف توجيه أاع م ال الأف راد و املوؤ س سات العاملة. فاملجمع هو العدة ملواجهة

07 رؤية شرعية عصرية لفض النزاعات المالية اإلسالمية مجمع الفقه اإلسالمي الدولي ال ت ح دي ات ال ت ي ياقيها امل سلمون ل ي واك ب وا بعقيدة را سخة وعقلية متفتحة التطور والكت شافات العلمية. كما اأن بع ض ق رارات املجمع ل تقت صر على الإج اب ة على ال س ؤوال م ن حل و ح رم ة ب ل ت ق رتح ب دائ ل م ن ذل ك ط رح ال ت اأم ني التعاوين كبديل للت أامني التجاري و توجيه العمل امل صريف اىل التعامل وفق اأحكام ال شريعة كبديل للإقرا ض بالفائدة. ب ع د ه ذا ال ت ع ري ف امل وج ز مل ج م ع ال ف ق ه الإ س ل ام ي ال دويل م ن امل ن ا س ب م ع رف ة ال ق رارات والتو صيات ال ت ي اأ ص دره ا املجمع اىل حد الآن. القرارات والتو صيات ال صادرة عن املجمع اأ ص در جم م ع ال ف ق ه الإ س ل ام ي يف ت س ع ة ع ش رة دورة )اآخ ره ا دورة 5-1 ج م ادى الأوىل 1430 ه امل واف ق 30-26 اب ري ل 2009 م املنعقدة بال شارقة( اأكرث من 174 قرارا يف شتى جمالت احلياة )ق ضايا العملة والأ س واق امل ال ي ة وال ستن ساخ واأج ه زة الإن ع ا ش والإج ارة املنتهية ب ال ت م ل ي ك وف ق ه الأق ل ي ات وت ن م ي ة امل وارد الب شرية يف العامل الإ سامي والرهن األخ (. وال غ اي ة م ن درا س ة ق رارات جممع الفقه الإ س لام ي الدويل لي س لكرثتها فهناك جهات اإفتاء اأخرى لها ر صيد من الفتاوى بلغ اأ ضعاف ما اأ صدره املجمع واإمنا ملا يتمتع به املجمع من مرجعية يف العامل الإ سامي بف ضل ما ي ضمه من علماء من خمتلف املذاهب الفقهية م شهود لهم بالدراية الوا سعة يف املجالت ال شرعية والقت صادية واملالية والجتماعية وغرها "يعترب جممع الفقه الإ س لام ي ال دويل إاح دى الهيئات املنبثقة عن منظمة امل ؤمتر الإ سامي. وقد عقد املجمع منذ تاأ سي سه 19 دورة اأ صدر خالها 174 قرارا " يتمتع املجمع مبرجعية يف العامل الإ سالمي بف ضل ما ي ضمه من علماء من خمتلف املذاهب الفقهية م شهود لهم بالدراية الوا سعة يف املجالت ال شرعية والقت صادية واملالية والجتماعية وغريها من التخ ص صات م ن التخ ص صات. و ب ن اء ع ل ي ه ف اإن ال ق رارات والتو صيات ال صادرة عن املجمع لها قيمة علمية وعملية ومعنوية كبرة. كما تتميز قرارات املجمع عموما بالتف صيل بحيث يقف القارئ على العلة ب سهولة وتلك من اأ سمى الغايات التي يرغب القارئ غ ير املتفقه يف اإدراك ه ا لأن ه ا تعينه على فهم ج وه ر احلكم م و ض وع ال ف ت وى. و إاىل جانب ال ف ت اوى ال ت ي ه ي خ لا ص ة ب ح وث ا ستكتتب فيها املجمع خ ي رة املتخ ص صني وناق شها الفقهاء يف عدة جل سات ي صدر امل ج م ع جملة جتمع البحوث ال ت ي ب ن ي ت ع ل ي ه ا ال ق رارات وال ت و ص ي ات وال ف ت اوى. فالأبحاث املن شورة مبجلة املجمع تعد مبثابة الأعمال التح سرية ال ت ي تعطي ن ب ذة ع ن الإط ار ال ع ام ل ل م و ض وع وت ف ري ع ات ه وم ن ثم الرجوع إاليها للوقوف على الغاية من شرط أاو علة اأو غرها. كما تتميز ق رارات املجمع عند ع دم جواز امل ساألة املعرو ضة عليه لإبداء ال راأي ال شرعي ب س أانها بعدم الكتفاء بذكر احلكم ال شرعي بل يو صي يف جل احل الت بحل ب دي ل للمعاملة امل ح رم ة كما هو ال ش اأن يف م و ض وع ال ت اأم ي ني. فقد قرر املجمع على سبيل املثال "اأن التاأمني التجاري ذا الق سط الثابت الذي تتعامل به شركات التاأمني التجاري عقد فيه غرر كبر مف سد للعقد. ولذا فهو ح رام شرعا. اأن العقد البديل ال ذي يحرتم اأ ص ول التعامل الإ سامي هو عقد التاأمني التعاوين القائم على أا سا س التربع والتعاون..." )ق رار رقم 2/9(. كذلك ال س أان بالن سبة ل شرط الحتفاظ بامللكية الذي منعه املجمع واأعطى حا بديا للبائع بالتق سيط لتاأمني حقوقه من عجز امل شرتي عن سداد أاق ساط البيع وذلك بتوظيف رهن على املبيع. )قرار رقم 51)6/2(.

08 قوانين في الصناعة المالية االسالمية نشرة نصف سنوية تصدر عن المركز اإلسالمي للمصحالة والتحكيم - العدد الثالث»يناير - يوليو 2010«نشرة نصف سنوية تصدر عن المركز اإلسالمي للمصحالة والتحكيم - العدد الخامس»يناير - يونيو 2011«قوانين في الصناعة المالية اإلسالمية تعليق على اأهم مالمح قانون تنظيم العمل امل صريف يف ال سودان "قانون تنظيم العمل امل صريف لعام 2004" اأ/ رامي سليمان اأبودقة يعترب النظام امل صريف ال سوداين اأحد النظم التي تخ ضع يف جمملها لأحكام ال شريعة الإ سالمية وعليه نحن ل سنا ب صدد درا سة مر سوم اأو تعميم خا ص بالبنوك الإ سالمية يف ال سودان بل هو "قانون تنظيم العمل امل صريف لعام 2004" الذي عرف الأعمال امل صرفية ب شكل مطلق بتلك الأعمال امل صرفية التي ل تتعار ض مع حكم شرعي وعرف التمويل باأنه توظيف الأموال وفق ال صيغ الإ سالمية وبالتايل مل يكن امل شرع يف هذا القانون عر ضة لتعريف امل صرف الإ سالمي كما هو احلال يف اأغلب الت شريعات الأخرى يف هذا املجال ويربز الت ساوؤل حول الآلية وال سوابط التي أا ستخدمها امل شرع لأ سلمة العمل امل صريف ب شكل تام وفيما يلي أاهم مالمح وخ صائ ص هذا القانون. - نطاق التطبيق: ي ف ر ض ه ذا القانون على الأ شخا ص الإع ت ب اري ة العاملة يف جمهورية ال سودان ممار سة العمل امل صريف مب ا ل ي خ ال ف اأح ك ام ال ش ري ع ة الإ س لام ي ة فعند ت صفح"قانون تنظيم ال ع م ل امل صريف لعام 2004" يت ضح ب أانه شبيه بقوانني البنوك امل رك زي ة يف ع دة دول وال ت ي ت ن ظ م ع م ل امل صرف املركزي وتبني اإخت صا صاته وعاقته ب سائر الأ شخا ص املعنوية التي ي شرف عليها ويراقبها كما يحدد نطاق تطبيق هذا القانون لي شمل سائر امل ؤو س سات املرخ ص لها مبزاولة العمل امل صريف أاو أاي ج زء منه دون ا ستثناء لفرع اأجنبي اأو توكيل. - تو سيع دائرة ساحيات حمافظ البنك املركزي: أاعطى امل شرع ملحافظ البنك املركزي عدة ساحيات و سلطات تقديرية ب دء ا مبنح الرتاخي ص وم ا جتبها م ن ش روط ومعاير وف ر ض ال ر س وم وم رور ا ب س ل ط ة إا ص دار ال ت ع ل ي م ات وال ت وج ي ه ات ال واج ب تنفيذها واإنتهاء ا بالرقابة على التقارير ال سنوية املالية للموؤ س سات املالية. - اآليات التحوط: اأخ ذ ال ت ح وط يف ه ذا ال ق ان ون اأ ش ك ال ع دة وذل ك ح ر ص ا من امل ش رع ع ل ى وح دة و س لام ة ال ن ظ ام امل صريف وحماية جلمهور املتعاملني و بالأخ ص اأموال املودعني فمن التحوط يف الإ ستخدام اللغوي لكلمة امل صرف إاىل التحوط من الإفا س عرب الإحتياطيات النقدية والقانونية املن صو ص عليها يف ه ذا ال ق ان ون كما ن ص امل شرع على اإلزام امل صرف بر صد خم ص صات ملقابلة الديون الهالكة وامل شكوك يف حت صيلها بالإ ضافة اإىل اإل زام امل ص رف ب اأن يحتف ض ي وم ي ا ب أا ص ول سائلة بن سب يحددها البنك املركزي. كما يربز حتوط امل شرع من ن شاط فروع امل صارف الأجنبية حيث أاوج ب عليها تقدمي تعهد صادر عن ال شركات الأم لتلتزم مبوجبه بالوفاء بكافة الإلتزامات والتعهدات اخلا صة بهذا ال ف رع يف ال س ودان ويف ح ال مت ت صفية امل ؤو س سة الأم اأجاز امل شرع للبنك املركزي احلجز على م وج ودات ال ف رع الأج ن ب ي بالقدر ال ذي يقابل اإلتزامات الفرع يف ال سودان. وم ن أا ش ك ال ال ت ح وط الإداري ال ت ي ينتهجه امل شرع يف ه ذا ال ق ان ون ه و اإل زام اأي م صرف يرغب يف تخفي ض راأ س ماله ال ذي ي ح دده ل ه ال ب ن ك امل رك زي ب اأن يح صل على م سبقة من املحكمة كما يحدد البنك املركزي الن سبة الق صوى التي ميتلكها امل ساهم الواحد يف راأ س مال امل صرف ويحدد اأي ض ا القدر من ر أا س امل ال ال ذي ميكن اأن ي ستخدمه امل صرف يف التمويل اأو منح ال ضمانات اأو اأية اإلتزامات مالية أاخرى كما فر ض امل شرع قيود ا ومعاير ل ضبط التمويل. - متلك وحيازة العقارات: اأجاز امل شرع للم صارف العاملة يف ال سودان متلك أاو ح ي ازة أاي ع ق ارات اي ا ك ان م صدرها لأغرا ض التجارة والإ ستثمار يف احل دود التي يحددها املحافظ كما أاج از امل شرع للم صرف متلك اأو حيازة أاي عقار س داد ا لدين ب شرط التخل ص منه خال فرتة يحددها املحافظ. - الهيئة العليا للرقابة ال شرعية على امل صارف واملوؤ س سات املالية: رغم كل تلك اخل صائ ص واملميزات يبقى اجل ان ب الأه م يف ه ذا ال ق ان ون ه و تنظيم ال رق اب ة ال ش رع ي ة ع ل ى ع م ل امل ص ارف فقد ن ص امل شرع على اإن شاء الهيئة العليا للرقابة ال ش رع ي ة ع ل ى امل ص ارف وامل وؤ س س ات امل ال ي ة

09 رؤية شرعية عصرية لفض النزاعات المالية اإلسالمية قوانين في الصناعة المالية االسالمية م ب ي ن ا ت ك وي ن ه ا واأغ را ض ه ا واإخ ت ص ا ص ات ه ا و سلطاتها ومدى اإلزامية قراراتها وفق ا ملا يلي: هيكل الهيئة: ح دد امل شرع ع دد ا ل يقل عن سبعة اأ شخا ص ول يزيد عن إاح دى ع شر شخ ص ا لع ضوية الهيئة جلهم م ن علماء ال شريعة بالإ ضافة اإىل خ ب رباء يف الإق ت ص اد وال ص يرف ة والقانون ويعني أاع ضاء الهيئة رئي س اجلمهورية ملدة خم س سنوات يختيار من بينهم رئي س ا ونائب ا للرئي س واأمين ا ع ام ا وحتتفظ الهيئة باإ ستقاليتها امل ط ل ق ة ال ت ي ي ع ززه ا وزي ر امل ال ي ة والتخطيط الإق ت ص ادي ال ذي يحدد مكافاآت وبدلت رئي س و أاع ضاء الهيئة. اأغرا ض الهيئة: للهيئة دور ت شريعي ودور رق اب ي واآخ ر اإ ست شاري ويتمثل ال دور الت شريعي يف اإ ص دار الفتاوى ال شرعية وال ت و ص ي ات وامل ش ورة بغية توحيد الأ س س والأحكام ال شرعية التي يبنى عليها الن شاط امل ص ريف وامل ايل وق د اأ ص درت ال ه ي ئ ة م ن ذ ت ك وي ن ه ا مبوجب القانون سل سلة 1993 كتيبات توثيق من خالها الفتاوى والتو صيات التي ت صدرها كما اأن للهيئة دور رقابي يتمثل يف جانبني فيعنى اجلانب الأول مبتابعة أاداء و سيا سات البنك املركزي ون ش اط امل ص ارف ب ه دف اإخ ض اع ه ا لأحكام وقيم ال شريعة الإ سامية أاما اجلانب الثاين فيعني بتنقية القوانني وال ل وائ ح وخ ا ص ة ت ل ك ال ص ادرة عن ال ب ن ك امل رك زي وت ع ل ي م ات امل ص ارف العاملة يف ال سودان درء ا لتجنب احليل الظاهرية واخلفية التي ت ؤودي اإىل اأكل أام وال النا س بالباطل. أام ا عن ال دور الإ ست شاري للهيئة فيتمثل يف العمل م ع ج ه ات الإخ ت ص ا ص ل و ض ع ضيغ املعامات الإ سامية مو ضع التنفيذ وحتديثها لتواكب احتياجات ال سوق على غرار لئحة تنظيم عمل املوؤ س سات امل ال ي ة ل ل اإج ارة ل سنة 2004 ولئ ح ة تنظيم عمل م ؤو س سات ال ستثمار املايل وقانون الأموال املرهونة للم صارف... اإلخ. اإخت صا سات الهيئة: تخت ص الهيئ ة باإب داء ال ر أاي يف امل س ائل الت ي تعر ض عليه ا واإ ص دار الفت اوى والتو صيات وامل شورة ولها يف ذلك طلب امل س تندات والإط ل اع عليها واإ س تدعاء أاي من العاملني بامل صرف كما تخت ص الهيئ ة مبعاونة اأجه زة الرقابة الفنية يف البن ك وامل ص ارف عل ى آاداء مهمته ا وفق ا لأح كام ال ش ريعة الإ س ل امية وت س اعها عل ى و ض ع وتنفي ذ برام ج تاأهي ل و ض يفي يه دف إاىل تخري ج موظفني على درجة "ال سريف الفقيه" وت س اعد الهيئة اإدارات واأق سام البحوث يف امل ؤو س س ات املالية على تطوير البحث العلم ي كم ا اأن دائ رة الإخت ص ا ص ميك ن اأن تت س ع مب ا يحق ق أاه داف الهيئة شريطة موافقة الوزير املعني. الف صل يف اخلالفات ال شرعية: اإذ تخت ص الهيئة بالنظر يف اخلافات ال ش رع ي ة ال ت ي ت ن ش اأ ب ي ني اجل ه ات اخل ا ض ع ة لأح ك ام ه ذا ال ق ان ون وامل ت ع ام ل ني م ع ه ا واإ ص دار ال ف ت اوى والتو صيات ب س أانها م ع اإح ت رتام مبداأ حجية الأم ر املق ضي فيه اإذ ل يجوز للهيئة النظر يف امل سائل املعرو ضة اأمام الق ضاء أاو ال ت ي ص در فيها حكم من حمكمة ذات اإخت صا ص. اإلزامية فتاوى الهيئة: ت ك ون الفتاوى ال شرعية التي ت صدرها الهيئة يف أاي ت ن زاع يتعلق مب سائل فقهية اأو بالن شاط امل صريف ملزمة وواجبة النفاذ للبنك امل رك زي وامل ص ارف العاملة يف ال س ودان يف املقابل ف اإن امل شرع اأج از للغر من جمهور املتعاملني الطعن يف تلك الفتاوى اأمام الق ضاء. خال سة: اإن ع م ل امل ص ارف يف منظومة إا س لام ي ة متكاملة كما اأرداه امل شرع ال س وداين يف ه ذا ال ق ان ون يتيح الفر صة الأمثل لتطور ومن و ال صناعة امل ال ي ة الإ س لام ي ة وذل ك بف ضل اآل ي ات ال رق اب ة وت وح ي د م ع اي ي ر ال ت ن اف س ب ي ني امل ص ارف ول ش ك ب اأن ل ل ه ي ئ ة العليا للرقابة ال شرعية على امل صارف وامل ؤو س سات املالية يف ال سودان امل سوؤولية الكربى والدور الأبرز يف ضبط وحماية ع ري ن ال ص ن اع ة امل ال ي ة الإ س لام ي ة يف ال س ودان ورمب ا ميتد اأث ره ا لأب ع د من ذلك معززت ا باجتهاداتها فقه املعامات املالية الإ سامية ب شكل عام. بقلم الأ ستاذ: رامي سليمان اأبودقة امل ست شار القانوين باملركز

10 مختارات من فقه القضاء نشرة نصف سنوية تصدر عن المركز اإلسالمي للمصحالة والتحكيم - العدد الخامس»يناير - يونيو 2011«مختارات من فقه القضاء في مجال التحكيم ال رشوط يف امل ضاربة اإ ستكمال التعليق على حكم حتكيمي صدر بتاريخ 2005/7/31 4/2 ال شرط الرابع: ويتعلق بحق رب املال يف احل صول على تعوي ض مياثل الفرق بني سعر البيع ال ذي قب ضه امل ضارب و سعر ال سوق وق ت ال ب ي ع إاذا ك ان سعر ال ب ي ع أاق ل م ن سعر ال سوق". وقد ق ضت هيئة التحكيم ببطان هذا ال شرط معللة ذلك باأن موؤدى ال شرط "جتنيب رب املال اخل سارة املحتملة وهو خمالف ل شروط امل ضاربة..." يطرح هذا ال شرط مدى م سئولية امل ضارب عند البيع ب أاق ل م ن سعر ال س وق. وق د ح اول ال ش رط معاجلة امل و ض وع ب اأن ح م ل امل ضارب ال ف ارق ب ني ال س ع ر امل ق ب و ض و س ع ر ال س وق. ومثل هذا ال شرط ل يناق ض أاحكام امل ضاربة. ف ق د ن ص ت ال ف ق رة 5/9 م ن امل ع ي ار ال شرعي املتعلق بامل ضاربة على أان ه "لي س للم ضارب اأن يبيع باأقل من ثمن املثل. ولي س له اأن ي شرتي باأكرث من ثمن املثل اإل مل صلحة ظاهرة يراها يف احلالتني". و سعر ال سوق ال ذي ا ستند اإليه البنك ل يخرج عن ثمن املثل املن صو ص عليه ب ال ف ق رة 5/9 اأع ل اه. وا س ت ب ع اد ال ش رط من قبل هيئة التحكيم معتربة اأن م وؤداه "جتنيب رب املال اخل سارة املحتملة" يحتاج اإىل تدقيق وم راج ع ة. فالبيع ب سعر ال س وق ه و مقيا س مو ضوعي جلدية امل ضارب يف التعامل مبهنية ول ك ن ال ب ي ع ب سعر ال س وق ل يجنب رب امل ال اخل سارة ب صفة مطلقة. كما اأن البيع ب أاقل من سعر ال سوق ثمن املثل- اإذا ك ان معتدل قد ي ك ون ل ه م ا ي ب ربره على امل دى الق سر ويعود ب ال ن ف ع ع ل ى امل دى امل ت و س ط وال ط وي ل كمن يطمح يف تو سيع ق اع دة ال ع م لاء. وق د اأ ص اب املعيار ال شرعي عندما ا ستثنى امل صلحة الظاهرة التي جتيز البيع باأقل من ثمن املثل. 5/2 ال شرط اخلام س: ب ساأن "حتول راأ س م ال امل ض ارب ة اإىل دي ن ع ل ى امل ض ارب اإذا انتهى العقد لأي سبب م ن الأ س ب اب واأيلولة جميع الب ضائع والأ صول وم ستحقات العمليات مو ضوع العقد اإىل رب املال مع احتفاظه بحقه يف التعوي ض ع ن اأي ة خ سائر نتجت ع ن اإنهاء العقد". وق د ق ض ت ه ي ئ ة ال ت ح ك ي م ب ب ط لان ه ذا ال ش رط ملخالفته "ملا ه و م ق رر يف الفقه الإ س لام ي م ن اأن ه اإذا انتهت امل ض ارب ة وامل ال نا ض ( أاي ب اق( ل رب ح فيه اأخ ذه رب امل ال واإن كان فيه ربح ق سماه على ما شرطاه.. والو ضيعة ( أاي اخل سارة( على املال و شرط قيمة الو ضيعة ل خاف يف بطانه". اإن الق صد م ن ه ذا ال شرط ه و التحوط يف دف ع أاي خ سارة ق د ت ط راأ على رب امل ال اإىل درجة حتميل امل ضارب امل سئولية املالية الكاملة عن اإنتهاء العقد "لأي سبب من الأ سباب". هذه املغالت يف ال شروط هي التي اأ ضعفت يف تقديرنا قيمة ال شرط. فلو انتقى البنك بع ض الأ سباب ال ت ي ت ع ود اإىل تق سر بي ن يف اإدارة امل ضارب للم ضاربة ومنها خمالفة ال ش روط املف ضية ل ضرر حمقق اأ صاب رب امل ال لأمكن من حيث املبداأ النظر يف ال شرط وفق ماب سات الق ضية املعرو ضة وما ت ضمنته من وقائع لها خ صائ صها أاي اأن ال شرط جدير بالدار سة والتمحي ص لو مل يكن مطلق ا با ستخدام عبارة "لأي سبب من الأ سباب". )3( الدرو س امل ستفادة إان الأحكام ال صادرة يف جمال فقه املعامات سواء تلك التي صدرت عن املحاكم أاو عن هيئات التحكيم سوف ت شكل ر صيدا علميا يحتاج اإىل درا سة ومتابعة للنظر يف مدى وجاهة التكييف ال ذي اتخذه القا ضي اأو هيئة التحكيم ومدى ا ستيعاب ال ضوابط ال شرعية للمنتجات املالية الإ سامية. سرورة 1/3 مراعاة مقت ضيات كل صنف من العقود املالية الإ سالمية: على امل ؤو س سات املالية الإ سامية عند التحوط من املخاطر اأن تراعي مقت ضيات كل عقد لأن اآليات التحوط غر قابلة للتعميم على كل املعامات وبنف س القدر واإل فقد تطغى تلك الآليات على أارك ان و أا س ا س ي ات ال ع ق د الأم ر ال ذي يتطلب حنكة يف صياغة تلك الآل ي ات واإدراك ا ل اآث ار امل رتت ب ة عنها مم ا ي ستوجب ت اأه ي لا قانوني ا و شرعي ا يف إادارة امل ؤو س سة الإ سامية اأول ثم لدى م ست شاريها القانونيني ومكاتب املحاماة التي تتعامل معها. 2/3 دور الهيئة ال شرعية للموؤ س سة الإ سالمية يف الوقاية من تعر ض ال شروط للبطالن: ت ط رح ه ذه الق ضية وم ا ت ضمنه عقد امل ضاربة م ن ش روط دور هيئات الرقابة ال شرعية يف مراجعة العقود املعتمدة من قبل امل ؤو س سات املالية الإ سامية. وال سوؤال املطروح: ه ل عر ض عقد امل ضاربة مو ضوع ال ن زاع على هيئة الرقابة ال شرعية واإذا عر ض عليها فكيف مل تتفطن إاىل ف ساد اأو بطان بع ض ال شروط لأن ج ل ال ش روط م و ض وع التعليق ل ت ن درج ضمن امل سائل اخلافية. واإذا مل يعر ض هذا العقد على هيئة الرقابة ال شرعية فكيف تعتمد بع ض املوؤ س سات عقود غر جمازة شرعا! 3/3 ج راأة هيئة التحكيم يف النظر فيما ل يطلب م ن ه ا: أاث ب ت ت هيئة التحكيم اإدراك ا عاليا خل صو صية التعامل وفق اأحكام ال شريعة الإ س لام ي ة وال ن ت ي ج ة ال ط ب ي ع ي ة ل اإح ت ك ام

11 رؤية شرعية عصرية لفض النزاعات المالية اإلسالمية مختارات من فقه القضاء إاليها م ن حيث اف رتا ض ا ستقامة العقود م ن الناحية ال شرعية واإل ح صل تناق ض بني القول )الن ص يف العقد على الإحتكام لل شريعة( والفعل )ال شرط املخالف لتلك الأح ك ام(. ويف س ب ي ل اإق رار خ صو صية الإح ت ك ام ل ل ش ري ع ة وم ا ي ت رتت ب ع ن ه ا جت اوزت هيئة التحكيم ن ص ا قانوني ا يلزم هيئة التحكيم قيا س ا باملحكمة اأن تتقيد ب ط ل ب ات اأط راف ال ن زاع ول ي ج وز ق ان ون ا اخلروج عن طلبات اخل صوم أاو الق ضاء مبا مل يطلبوه اأو احلكم ب أاكرث مما طلب. ومل يفت هيئة التحكيم يف ه ذا احلكم الإ ش ارة إاىل ه ذا ال ت ج اوز املتعمد للن ص القانوين بقولها: "على الرغم من اأن أاي الطرفني مل ي ط ل ب اأي م ن ه م ا احل ك م ب ب ط لان ال ش روط سالفة ال ذك ر )املخالفة لأح ك ام ال ش ري ع ة الإ س لام ي ة( ف اإن ال ه ي ئ ة ت رى من واجبها التعر ض لهذه ال شروط وبيان احلكم الفقهي ال صحيح يف كل منها اإر ساء ا ل ق واع د امل ع ام لات ال ش رع ي ة ال صحيحة للذين يريدون ممار سة العمل الإقت صادي وف ق اأحكام ال شريعة الإ سامية وا ستهداء بفقهها" وك اأن هيئة التحكيم ت سر اإىل "النظام ال ع ام يف ف ق ه املعامات" ال ذي يجيز للقا ضي اأواملحكم اأن يحكم ببطان ال شرط من تلقاء نف سه ودون حاجة لطلب من طرف النزاع إاذا ما تبني له اأن ال شرط يتعار ض مع أاحكام الفقه الإ سامي. 4/3 معاجلة مو ضوع القانون املطبق لف ض النزاع بالتحكيم: ن صت امل ادة 13 من عقد امل ضاربة على التقيد يف تنفيذ العقد "ب أاحكام ال ش ري ع ة الإ س لام ي ة وق وان ني جمهورية م صر العربية". وتفعيا لهذه امل ادة امل ح ددة ل ل ق ان ون واج ب ال ت ط ب ي ق ت وج ب ع ل ى هيئة التحكيم الإمل ام ب اأح ك ام ال ش ري ع ة الإ س لام ي ة وال ق ان ون امل ص ري وع ن د الإخ ت ل اف ت رج ي ح اأح ك ام ال شريعة الإ سامية ولو اأن صياغة ال شرط مل تذكر ذل ك وك أانها افرت ضت ع دم التعار ض. ويف ه ذا ال صدد توفقت هيئة التحكيم يف بناء حكمها ب ساأن ش روط امل ضاربة على اأحكام الفقه الإ سامي اأول وه و التوجه ال سليم لأن امل ض ارب ة م ن ال ع ق ود امل رت ب ط ة ب ال ف ق ه الإ س ل ام ي ارتباطا وثيقا ولي س لها مقابل يف القانون الو ضعي حتى و إان اقرتبت من بع ض اأنواع ال ش رك ات ال ت ج اري ة. ول ت اأك ي د اح رتام ه ا لإرادة أاطراف النزاع ولتفادي تعر ض حكمها ل ل م وؤاخ ذة الق ضائية عند ت صديقه سعي ا للتنفيذ كما حر صت الهيئة على الإ ستناد للقانون امل صري مركزة على اأربعة مواد راأت أانها ت شكل أا سا سا لبلورة حل للنزاع ومتثلت يف املادة 2/150 من القانون املدين امل صري "اأما اإذا ك ان هناك حم ل لتف سر العقد فيجب ال ب ح ث ع ن ال ن ي ة امل ش رتك ة دون ال وق وف عند املعنى احلريف للألفاظ مع الإ ستهداء يف ذل ك بطبيعة التعامل ومب ا ينبغي اأن تتوفر من أامانة وثقة بني املتعاقدين وفقا للعرف اجلاري يف املعامات". واملادة امل ستند اإليها هي ترجمة للقاعدة الفقهية: " العربة يف ال ع ق ود للمقا صد وامل ع اين ل للألفاظ واملباين" واملادة 1/151 التي تن ص على اأن: التحكي م جائ ز شرع ا يف عق ود امل ضارب ة وه و مل زم لط ريف النزاع ومتى اأ ص در املحكم حكم ه صار احلكم ملزم ا وتع ني نف اذه دون توق ف عل ى ر ض ى اخل صمني فحكم املحكم كحكم القا ض ي متى ا س توفى ش رائطه "يف سر ال شك يف م صلحة املدين". واملادة 1/141 ال ت ي تن ص على ح ق القا ضي اأم ام ح ال ة م ن ح الت ال ن ظ ام ال ع ام اأن يق ضي ب ال ب طل ان دون ح اج ة ل ط ل ب ذل ك م ن أاط راف النزاع. وامل ادة 143 التي ن صت على اأن اإبطال بع ض ال شروط ل يوؤدي اإىل اإبطال العقد بكامله. وا ستخدمت هيئة التحكيم ه ذه امل ادة ال ق ان ون ي ة اإىل ج ان ب ال ق ول ال راج ح عند الفقهاء م ن اأن ه اإذا ت ضمنت امل ضاربة شرطا فا سدا اأو مف سدا لها بطل ال شرط و صح العقد. 5/3 ت أاكيد مكانة التحكيم يف ال صناعة املالية الإ سامية: اتفاق أاط راف التحكيم على ف ض ال ن زاع وف ق آالية التحكيم وذلك مب ق ت ض ى ش رط م ض م ن يف ب ن ود ع ق د امل ضاربة ث م ع دم املجادلة يف م دى صحة ال ش رط ب ع د ن ش وب ال ن زاع واإث ر عر ضه ع ل ى هيئة التحكيم )ك ث يرا م ا ي ح دث يف ال واق ع( اأعفى هيئة التحكيم من اخلو ض يف ت أاكيد اخت صا صها. ولكن مل مينع ذلك هيئة التحكيم من الإ شارة اإىل فتوى ال شيخ ج اد احل ق ع ل ي ج اد احل ق ب ش اأن ال ت اأك ي د على ن ف اذ حكم املحكمني ش اأن ه ش اأن حكم القا ضي بقوله"والتحكيم ج ائ ز شرعا يف ع ق ود امل ض ارب ة وه و م ل زم ل ط ريف ال ن زاع وم ت ى أا ص در امل ح ك م ح ك م ه ص ار احل ك م ملزما وتعني ن ف اذه دون توقف على ر ضى اخل ص م ني فحكم امل ح ك م كحكم القا ضي متى ا ستوفى شرائطه".

12 فروق وفواصل نشرة نصف سنوية تصدر عن المركز اإلسالمي للمصحالة والتحكيم - العدد الخامس»يناير - يونيو 2011«فروق وفواصل الفرق بني الت أامني التجاري والت أامني التكافلي 1- التعريف: ال ت أام ني ال ت ج اري: ه و عقد معاو ضة ب ني الأق س اط التي يلتزم بها امل ست أامن من جهة والتعوي ضات ال ت ي تلتزم بها ال شركة املوؤمنة من جهة اأخ رى حيث ل ميكن لأحد الطرفني أان يقدر م ا يعطي وم ا ي اأخ ذ لأن تلك التعوي ضات قد ت ستحق وقد ل ت ستحق. التاأمني التكافلي: هو اكتتاب جمموعة م ن الأ ش خ ا ص ال ذي ن يتعر ضون ل ن وع من اخل ط ر مب ب ال غ ن ق دي ة تخ ص ص لتعوي ض م ن ي ص ي ب ه ال ض رر م ن ه م وب ذل ك ي ت م توزيع الأخ ط ار بينهم وتعاونهم على حتمل ال ض رر وه و ق ائ م ع ل ى ال ت ربع لكنه ت ربع منظم )خم ص ص(, فكل مكتتب ي ت ربع مبا يدفعه من اأق ساط ل صندوق امل شرتكني وما يقدم منه من تعوي ضات هو تربع للمت ضرر )امل س ت ف ي د( و ل ض رر م ن ورود ال غ رر يف ه ذا ال ت أام ني ال ت ع اوين لأن ال غ رر مغتفر يف التربعات. - 2 اأوجه ال شبه: - توزيع اخل سائر التي تلحق بالفرد على جماعة من الأفراد. - الق صد م ن ال ن وع ني واح د وه و وق اي ة الأ شخا ص واملمتلكات من الأخطار التي تهددها. - الرقابة على هذا الن شاط جتريها سلطات اإ شراف موحدة اإذ ت صنف ال شركات التي تتعاطى ن شاط التاأمني ب شكل ع ام على أانها موؤ س سات مالية. 3- أاوجه الختالف: - الأم وال ال ت ي جتمع م ن امل ستاأمنني يف ال ت اأم ني ال ت ج اري ه ي م ل ك ل شركات ال ت اأم ني ت ت ص رف ف ي ه ا ت ص رف امل ال ك يف م ل ك ه )م ع م راع اة ال ض واب ط ال ت ي ت ض ع ه ا س ل ط ات الإ ش راف(. اأم ا يف التاأمني التكافلي فالأموال املجمعة من امل شرتكني )حملة الوثائق( فهي مملوكة لهم وت ستثمر حل سابهم. - الأم وال ال ت ي جتمعها شركات التاأمني ال ت ج اري م ن الأق س اط امل دف وع ة ل ي شرتط أان يكون ا ستثمارها وفق اأحكام ال ش ري ع ة الإ س لام ي ة. اأم ا يف ال ت أام ني التكافلي فا ستثمار الأم وال وفق اأحكام ال شريعة لأنها تعمل حتت اإ شراف هيئات رقابة شرعية. - يف نظام التاأمني التجاري ي شكل انعدام احل وادث أاو قلتها نفع ا لتك ال شركات دون امل وؤم ن ني. اأم ا يف ش رك ات ال ت أام ني التكافلي ف اإن انعدام احل وادث أاو قلتها يعود بالنفع على كافة املوؤمنني. - شركة الت أامني التعاوين هدفها حتقيق التعاون بني أاع ضائها امل ساهمني وذلك بتوزيع الأخطار بينهم. أاما شركة التاأمني التجاري فهدفها الربح للم ساهمني يف ر أا سمالها وهم غر حملة الوثائق. - ي ق وم ال ت اأم ي ني ال ت ج اري ع ل ى ال غ رر ال ف اح ش وذل ك لأن امل س ت اأم ن حلظة اإبرامه عقد التاأمني يكون جاها ملقدار ما يعطي اأو ي اأخ ذ فقد يدفع ق سطا اأو ق سطني ث م ت ق ع ال ك ارث ة في ستحق ما التزم به امل ؤوم ن وه و ع ادة مبلغ ي ساوي اأ ضعاف ما دفعه من اأق ساط وقد ل تقع الكارثة فيدفع الأق ساط ل سنوات طويلة دون ال ستفادة ب شيء. - إاذا مل ت ك ف الأق س اط امل دف وع ة ل سداد ال ت ع وي ض ات امل ط ل وب ة ي ح ق مل وؤ س س ة ال ت اأم ي ني ال ت ع اوين ب ص ف ت ه ا م ض ارب ا مطالبة حاملي الوثائق مبقدار ن صيبهم يف ال زائ د م ن اخل س ارة ع ل ى الأق س اط املدفوعة. اأم ا شركات التاأمني التجاري فا يحق لها القيام مبثل هذه املطالبة, فهي الوحيدة امل سئولة عن التعوي ضات املطلوبة. - ي ق وم ال ت اأم ي ني ال ت ج اري ع ل ى الف صل ب ي ني ش رك ات ال ت اأم ي ني )امل وؤم ن( وب ني امل س ت أام ن ني. أام ا يف ال ت اأم ني التكافلي ف امل ؤوم ن ون ه م امل ستاأمنون. والأق س اط امل دف وع ة ه ي ل ه م وه م امل س ئ ول ني عن التعوي ضات وفائ ض التاأمني من حقهم. - ال ميكن اأن يت صف عقد التاأمني التكافلي ع ل ى أان ه ع ق د اإذع ان لأن ك ل ع ض و يف ال ت اأم ني ال ت ع اوين م وؤم ن ا و م وؤم ن ا ل ه. أام ا عقد ال ت اأم ني ال ت ج اري فيقوم على الإذع ان اأي أان ت ت وىل ش رك ة ال ت اأم ني بحكم م رك زه ا الق ت ص ادي واح رتاف ه ا بالنظر إاىل قلة دراي ة العميل يف امليدان و ضع ال ش روط التي تريدها لتفر ضها ع ل ى امل ؤوم ن ف ه ي ش روط م ط ب وع ة و معرو ضة على الكافة, فاإن مت قبولها دون مناق شة اأو تعديل أابرم العقد و اإل فا.

رؤية شرعية عصرية لفض النزاعات المالية اإلسالمية قرارات وفتاوى 13 من قرارات وفتاوى المجامع الفقهية واللجان الشرعية قرارات الدورة الثامنة ع شرة للمجمع الفقهي الإ سالمي املنعقدة يف الفرتة من 1427/3/14-10 ه املوافق 2006/4//12-8 م القرار الثالث ف سخ الدين يف الدين احلمد هلل وح ده وال ساة وال سام على من ل نبي بعده وعلى آاله و صحبه وبعد: ف إان جمل س املجمع الفقهي الإ س لام ي برابطة العامل الإ سامي يف دورت ه الثامنة ع شرة املنعقدة مبكة املكرمة يف الفرتة من 1427/3/14-10 ه الذي يوافقه 2006/12-8 م قد نظر يف مو ضوع : )ف سخ الدين يف الدين(. وب ع د الط ل اع على ق رار املجمع ب س أان مو ضوع بيع الدين يف دورته ال ساد سة ع شرة املنعقدة يف مكة املكرمة يف املدة من 1422/10/26-21 ه الذي يوافقه 2002/1/10-5 م والذي جاء فيه ما ن صه ثانيا : من صور بيع الدين غر اجلائزة: بيع الدين للمدين بثمن موؤجل اأك ر من مقدار الدين لأنه صورة من صور الربا وهو ممنوع شرعا وهو ما يطلق عليه )جدولة الدين(. وبعد ال ستماع إاىل البحوث املقدمة واملناق شات امل ستفي ضة والتاأمل والنظر يف ال صور التي ذكرت يف البحوث واملناق شات يف مو ضوع: )ف سخ الدين يف الدين( أاو ما ي سميه بع ض اأهل العلم )قلب الدين( قرر املجمع ما ياأتي: يعد من ف سخ الدين يف الدين املمنوع شرعا كل ما يف ضي اإىل زيادة الدين على املدين مقابل الزيادة يف الأجل اأو يكون ذريعة اإليه ويدخل يف ذلك ال صور الآتية: 1- ف س خ ال دي ن يف ال دي ن ع ن ط ري ق معاملة بني ال دائ ن وامل دي ن تن س أا مبوجبها مديونية ج دي دة على امل دي ن م ن اأج ل س داد املديونية الأوىل كلها أاو بع ضها وم ن أامثلتها: شراء املدين سلعة من الدائن بثمن م ؤوجل ثم بيعها بثمن حال من اأجل سداد الدين الأول كله أاو بع ضه. فا يجوز ذلك ما دامت املديونية اجلديدة من اأجل وفاء املديونية الأوىل ب شرط أاو عرف اأو مواطاأة اأو اإج راء منظم و سواء يف ذلك أاكان املدين مو سرا اأم مع سرا و سواء اأكان الدين الأول حال اأم موؤجا يراد تعجيل سداده من املديونية اجلديدة و سواء اتفق الدائن واملدين على ذلك يف عقد املديونية الأول اأم ك ان اتفاقا بعد ذل ك و س واء اأك ان ذل ك بطلب من الدائن ام بطلب من املدين. ويدخل يف املنع ما لو كان اإجراء تلك املعاملة بني املدين وطرف اآخر غر الدائن اإذا كان برتتيب من الدائن نف سه أاو ضمان منه للمدين من أاج ل وفاء مديونيته. 2- بيع املدين للدائن سلعة مو صوفة يف الذمة من غر جن س الدين اإىل أاجل مقابل الدين الذي عليه ف إان كانت ال سلعة من جن س الدين فاملنع من باب اأوىل. 3- بيع الدائن دينه احلال اأو املوؤجل مبنافع عني مو صوفة يف الذمة. أام ا اإن كانت مبنافع عني معينة فيجوز. 4- بيع ال دائ ن دي ن ال سلم عند حلول الأج ل اأو قبله للمدين بدين موؤجل سواء أاك ان نقدا اأم عر ضا ف إان قب ض البدل يف جمل س العقد جاز. ويدخل يف املنع جعل دين ال سلم راأ س مال سلم جديد. 5- اأن يبيع الدائن يف عقد ال سلم سلعة للمدين امل سلم إاليه- مثل سلعته امل سلم فيها مرابحة اإىل اأج ل بثمن اأك رث م ن ثمن ال سلعة امل سلم فيها مع شرط اأن يعطيه ال سلعة التي باعها له سدادا لدين ال سلم. و صلى اهلل على نبينا حممد وعلى آال ه و صحبه و سلم.

14 المعيار الشرعي رقم )5( نشرة نصف سنوية تصدر عن المركز اإلسالمي للمصحالة والتحكيم - العدد الخامس»يناير - يونيو 2011«تعريف المعيار الشرعي رقم )5( بشأن الضمانات سوف نكمل يف هذا العدد الأحكام العامة لل ضمانات والكفالة و سنتطرق اإىل الرهن وم شروعيته 1/4 م شروعية الرهن 1/1/4 ي ج وز ل ل م وؤ س س ة اأن ت ش رتط على عميلها يف ع ق د امل داي ن ة اأو ق ب ل ه ت ق دمي ره ن ل ضمان املديونية ول يحول تقدمي الرهن دون املطالبة بالدين يف موعد الأداء. 2/1/4 عقد الرهن لزم يف حق املدين الراهن ول و مل يقب ض ف لا يحق ل ه اإل غ اوؤه وه و غر لزم يف حق الدائن املرتهن فله التنازل عنه. ول اأث ر مل وت الراهن أاو املرتهن على الرهن ويحل الورثة حمل امليت. شروط 2/4 املرهون ي ش رتط يف امل ره ون اأن ي ك ون م ال متقوما يجوز متلكه وبيعه واأن يكون معينا بالإ شارة أاو الت سمية اأو الو صف واأن يكون مقدور الت سليم. ويجوز ره ن امل شاع مع حتديد الن سبة املرهونة منه ومن ذلك رهن الأ سهم. وميكن اإيقاع اأكرث م ن ره ن على ش يء واح د ب شرط علم املرتهن ال لاح ق ب ال ره ن ال س اب ق وت ك ون ال ره ون ات يف م رت ب ة واح دة إاذا مت ت سجيلها يف وق ت واح د في ستوفون من ثمن الرهن بالن سبة والتنا سب )ق سمة ال غ رم اء(. أام ا اإذا سجلت ال ره ون ات يف اأوق ات خمتلفة فتكون الأولوية بح سب اأقدمية الت سجيل. 3/4 قب ض املرهون وملكيته 1/3/4 الرهن باق على ملك الراهن ( املدين( ما دام مرهونا )انظر البند 2/3/4(. 2/3/4 الأ صل أان يكون الرهن مقبو ضا لدى الدائن ( الرهن احليازي ) ويجوز اأن يدعه لدى املدين )الرهن التاأميني أاو الر سمي( وتثبت له جميع اأح ك ام ال ره ن. وي ج وز اأن ي ره ن املدين مال غره ب إاذنه )الرهن امل ستعار(. وتعد حيازة م ستندات الب ضائع اأو املعدات لدى املخازن اأو يف املوانئ قب ضا حكميا ملا متثله. كما يجوز التفاق ع ل ى و ض ع ال ره ن ع ن د ط رف ث ال ث م ؤومت ن )وي سمى: ال ع دل( ول ميلك ال راه ن عزله اأو ا سرتداد الرهن منه قبل الأداء ويجوز للراهن أان يوكل املرتهن اأو غ يره بالبيع و س داد الدين من الثمن. )انظر البند 4/4/4(. 3/3/4 ج م ي ع امل ص روف ات الفعلية املتعلقة بالرهونات العينية تكون على الراهن واإذا قام املرتهن بدفعها ب إاذن ال راه ن فله ح ق الرجوع عليه اأو النتفاع باملرهون بقدر امل صروفات. 4/4 التنفيذ على املرهون 1/4/4 مقت ضى الرهن اأن يحق للدائن عند ع دم وف اء امل دي ن ب ال دي ن يف م وع ده طلب بيع امل ره ون ل ستيفاء مقدار الدين من ثمنه ورد الزائد اإىل املدين واإذا نق ص الثمن عن الدين فللباقي م ن ه ح ك م ال دي ن ال ع ادي. واإذا أافل س امل دي ن ف إان ل ل دائ ن امل رت ه ن اأول وي ة ع ل ى بقية ال دائ ن ني لا ستيفاء م ن ال ره ن وي ك ون اأ س وة الغرماء يف بقية دينه اإذا مل يكف الرهن. 2/4/4 ل ي ح ق ل ل دائ ن امل رت ه ن اأن يتملك املرهون مقابل دينه اإل اإذا وافق املدين على بيعه اإياه واملقا صة بني ثمنه ومقدار الدين. 3/4/4 ل حق للبائع يف ا شرتاط عدم انتقال م ل ك ي ة امل ب ي ع ب ع د ال ب ي ع ض م ان ا ل ل ث م ن لأن املقت ضى ال شرعي لعقد البيع هو انتقال امللكية.

15 رؤية شرعية عصرية لفض النزاعات المالية اإلسالمية المعيار الشرعي رقم )5( ويجوز للبائع اأن ي شرتط على امل شرتي رهن املبيع عنده ل ضمان حقه يف ا ستيفاء الأق ساط امل ؤوجلة كما يجوز له حب س املبيع ل ستيفاء ثمن البيع احلال. 4/4/4 ل ل دائ ن اأن ي ش رتط ع ل ى امل دي ن تفوي ضه ببيع الرهن عند حلول اأج ل الدين لا ستيفاء من ثمنه دون الرجوع اإىل الق ضاء. 5/4/4 م صروفات توثيق الرهن وحفظه وبيعه يتحملها ال دائ ن املرتهن وي ج وز اأن يتحملها الراهن بال شرط. 5/4 فك الرهن ل ل دائ ن امل رت ه ن احتبا س ال ره ن كله ب أاي جزء من الدين اإل إاذا وافق على فكه جزئيا. ول ي ح ق ل ل دائ ن ب ع د اأداء ال دي ن احتبا س ال ره ن ب دي ن اآخ ر مل ي ره ن ب ه اإل اإذا اتفق ال دائ ن وامل دي ن على اأن يكون الرهن ضمانا لأي دين ين س أا بينهما خال فرتة حمددة. 6/4 النتفاع بالرهن ي ج وز ل ل راه ن اأن ينتفع ب امل ره ون ب إاذن امل رت ه ن ول ي ج وز ل ل م رت ه ن الن ت ف اع بالرهن مطلقا ولو باإذن الراهن. 7/4 هالك الرهن الرهن أامانة يف يد املرتهن فا ي ؤوثر هاكه على بقاء الدين يف الذمة. و إاذا هلك من غر تعد أاو تق سر من املرتهن اأو الطرف الثالث امل ؤومت ن ع ل ى ال ره ن ( ال ع دل ) فل ا ضمان ع ل ي ه م ا. أام ا اإذا ه ل ك ب ت ع د اأو ت ق ص ير من أاح ده م ا ف إان ه ي ك ون م ض م ون ا ع ل ي ه ويبقى الدين ويحق للطرفني املقا صة بينه وبني قيمة املرهون الهالك. 8/4 التاأمني على الرهن يجوز للدائن عند اإب رام املداينة اأن يطلب م ن امل دي ن اإج راء ال ت اأم ني الإ س لام ي على امل ره ون ل صالح املرتهن ويف ح ال هاك امل ره ون يحل التعوي ض حم ل امل ره ون. واإذا كان التعوي ض مبلغا نقديا ف إانه يكون مرهونا هو وعائده يف ح ساب ا ستثماري جممد مملوك للراهن )انظر البند 5/7(. 5- ا شرتاط حلول الأق ساط بالتخلف عن ال سداد يجوز ا ش رتاط حلول الأق ساط جميعها اأو بع ضها اإذا ت أاخر املدين عن سداد بع ضها ما مل توجد ظروف قاهرة ول يطبق هذا ال شرط اإل بعد ا شعار املدين وم ضي مدة منا سبة ل تقل عن أا سبوعني. - 6 ف سخ البيع املوؤجل الثمن لالإخالل باأداء الثمن يحق للبائع اأن ي شرتط على امل شرتي بالأجل أانه إاذا مل ي سدد الثمن خال مدة معلومة بعد حلول الأجل فله ف سخ العقد دون الرجوع اإىل الق ضاء. - 7 التطبيقات املعا صرة لل ضمانات 1/7 خطاب ال ضمان 1/1/7 ل ي ج وز اأخ ذ الأج رة ع ل ى خطاب ال ضمان ل ق اء جم رد ال ضمان وال ت ي يراعى فيها ع ادة مبلغ ال ضمان وم دت ه س واء أاك ان بغطاء أام بدونه. 2/1/7 إان حت م ي ل امل ص روف ات الإداري ة ومقابل اخلدمات على طالب خطاب ال ضمان لإ ص دار خطاب ال ضمان بنوعيه ( البتدائي والن ت ه ائ ي( ج ائ ز ش رع ا م ع م راع اة ع دم ال زي ادة ع ل ى أاج رة امل ث ل. ويف ح ال ة ت ق دمي غطاء كلي اأو جزئي يجوز اأن يراعى يف تقدير امل ص روف ات لإ ص دار خ ط اب ال ض م ان م ا قد تتطلبه املهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء. 3/1/7 ل ي ج وز للم ؤو س سة اإ ص دار خطاب ضمان ملن يطلبه للح صول على قر ض ربوي اأو عملية حمرمة. 2/7 العتماد امل ستندي يجوز للم ؤو س سة اأن تاأخذ قيمة امل صروفات الفعلية ال ت ي حتملتها لإ ص دار الع ت م ادات امل ستندية ويجوز لها اأن تاأخذ اأجرة على القيام باخلدمات املطلوبة سواء اأكانت مبلغا مقطوعا أام ن سبة من مبلغ العتماد شريطة اأن ل يكون مل دة الع ت م اد اأث ر يف تقدير الأج رة وي شمل ذل ك الع ت م ادات ال ص ادرة وال واردة وي شمل ت ع دي ل الع ت م ادات م ا ع دا ال ت ع دي ل ب زي ادة مدة العتماد فا يجوز لها اأن تاأخذ عليه اإل امل صروفات الفعلية فقط وتكون حينئذ مبلغا مقطوعا ل ن سبة مئوية.

16 المعيار الشرعي رقم )5( نشرة نصف سنوية تصدر عن المركز اإلسالمي للمصحالة والتحكيم - العدد الرابع»يوليو - ديسمبر 2010«وعلى امل ؤو س سة أان تراعي ما ي أاتي : )اأ( األ يوؤخذ بالعتبار جانب ال ضمان عند تقدير الأج رة يف الع ت م ادات امل س ت ن دي ة. وع ل ي ه ف ل ا ي ج وز ل ل م وؤ س س ة اأن ت اأخ ذ زي ادة على امل صروفات الفعلية يف حال تعزيزها لع ت م اد ص ادر م ن غ ي ره ا لأن تعزيز العتماد ضمان حم ض. )ب( األ يرتتب على ذلك فائدة ربوية أاو يكون ذريعة اإليها. 3/7 ا ستخدام ال سيكات أاو ال سندات الإذنية ل مانع من احل صول من املدين على شيكات أاو سندات اإذنية ) سندات لأمر( ب صفتها و س ي ل ة حل م ل امل دي ن ع ل ى اأداء الأق ساط نقدا يف مواعيدها بحيث تعاد إاليه اإذا اأدى أاو تر سل للتح صيل اإذا تخلف عن الأداء. ويحق ملن يقدم تلك ال شيكات أاو ال سندات احل صول من امل ؤو س سة على تعهد بعدم ا ستخدامها اإل ل ستيفاء امل ستحقات يف موعدها دون زيادة. 4/7 التاأمني على الديون يجوز التاأمني الإ سامي على الديون ول يجوز التاأمني غر الإ سامي عليها. 5/7 جتميد الأر سدة النقدية ( إايقاف سحبها( 1/5/7 يجوز للم ؤو س سة اأن ت شرتط على العميل لتوثيق املديونية التي سيدفعها على أاق س اط أاو يف م وع د لح ق اأن يكون لها احل ق يف جتميد ح سابه ال ستثماري اأو إايقاف حقه يف ال سحب منه مطلقا أاو مب ق دار ال دي ن وه و الأوىل. وي ك ون ربح احل س اب ال ستثماري للعميل بعد ح سم ن صيب امل ؤو س سة ب صفتها م ضاربا. 2/5/7 ل ي ج وز ل ل م وؤ س س ة يف عملية املداينة للعميل ان ت شرتط جتميد ح سابه اجل اري ول ك ن ل م ان ع م ن ذل ك اإذا مت برغبة صاحب احل ساب مبطلق اإرادته. 6/7 ال ت ع ه د ب ال ت ب ربع جل ب رب خ س ارة ال ستثمار ( أاو ما ي سمى ضمان الطرف الثالث(. ي ج وز تعهد ط رف ث ال ث غ ير امل ضارب اأو وك ي ل ال ستثمار وغ ير اأح د ال شركاء ب ال ت ربع ل ل ت ع وي ض ع ن اخل س ارة دون رب ط بني ه ذا التعهد وب ني عقد التمويل بامل ضاربة أاو عقد الوكالة بال ستثمار. ضمان 7/7 الكتتاب بالأ سهم )التعهد بالكتتاب( 1/7/7 يجوز التزام امل ؤو س سة بالكتتاب ف ي م ا ي ب ق ى م ن اأ س ه م م وؤ س س ة اأخ رى م ط روح ة ل لاك ت ت اب ب ع د ان ت ه اء ف رتة ال ط رح على اأن يكون بالقيمة املعرو ضة ومن دون مقابل عن ال ضمان. 2/7/7 ي ج وز اأن ي ح ص ل امل ل ت زم بالكتتاب على مقابل عن عمل ي ؤوديه غر ال ضمان مثل اإع داد الدرا سات أاو ت سويق الأ سهم. 8/7 ال سمان يف املزايدات اأو املناق سات وهام ص اجلدية يف املرابحات والعربون 1/8/7 يجوز احل صول على ال ضمان يف املزايدات أاو املناق صات وي شمل ذلك املبالغ التي تقدم عند ال شرتاك فيها )ال ضمان ال ن ق دي الب ت دائ ي ) وال ت ي ت ق دم عند ر سوها على الفائز بها )ال ضمان النقدي النهائي( وه ذه املبالغ اأم ان ة ل دى اجلهة ال ط ارح ة ل ل م زاي دة أاو املناق صة ولي ست ع رب ون ا وت ض م ن بخلطها ب غ يره ا ول جت وز م صادرتها اإل ب ق در ال ض رر امل ايل الفعلي. ويجوز ا ستثمارها ل صالح العميل مبوافقته. 2/8/7 ي ج وز اأخ ذ م ب ل غ م ن العميل ال واع د ب ال ش راء ل ت وث ي ق وع ده اإذا ك ان ال وع د م ل زم ا للعميل وي سمى "هام ش اجلدية" وهو اأمانة ولي س عربونا لعدم وجود العقد وتطبق عليه الأحكام املبينة ف ي 1/8/7 ول ي وؤخ ذ منه عند النكول اإل مقدار ال ضرر الفعلي وهو الفرق بني التكلفة وثمن البيع للغر. 3/8/7 يجوز اأخ ذ مبلغ )ع رب ون( من امل ش رتي أاو امل س ت أاج ر ع ن د إاب رام العقد على اأن ه اإذا مل يف سخ العقد خ لال امل دة املعينة خليار الف سخ ك ان املبلغ ج زءا من العو ض واإن ف سخ العقد خال تلك املدة فاملبلغ للبائع اأو امل ؤوجر. والأوىل اأن تتنازل امل ؤو س سة عما زاد من العربون عن مقدار ال ضرر الفعلي. 9/7 حق الأولوية يف ال ستيفاء وحق التتبع 1/9/7 ل ل م ؤو س س ة ح ق ال س ت رتداد للموجودات العينية املبيعة اأو امل صنوعة يف م ال العميل املفل س اإذا مل تتغر تلك املوجودات. 2/9/7 ل ل م ؤو س س ة ح ق ال ت ت ب ع ملحل ال ض م ان ك ال ره ن ون ح وه اإذا ت صرف احل ائ ز ل ه ت ص رف ا ي ؤودي اإىل ض ي اع حق امل ؤو س سة يف ال ستيفاء منه. 3/9/7 يراعى حق الدائنني املرتهنني يف التقدم على الدائنني العاديني )انظر البند 4(. 4/9/7 ل ل ق ائ م ني ب ال ت ص ف ي ة يف ح ال إاف لا س اأو ت صفية م ؤو س سة حق الأول وي ة )ح ق ال ت ق دم( يف ا س ت ي ف اء م ستحقاتهم امل ت ع ل ق ة ب أاع م ال ال ت ص ف ي ة ك م ا ت ك ون الأولوية ملن قدم اأعيانا اأو اأم وال زادت يف موجودات املفل س. - 8 تاريخ اإ صدار املعيار سدر هذا املعيار بتاريخ صفر 29 1422 ه املوافق 23 اأيار )مايو( 2001 م.

17 رؤية شرعية عصرية لفض النزاعات المالية اإلسالمية شروط االنتساب للمركز شروط االنتساب لقائمة محكمي وخبراء المركز يحر ص املركز با ستمرار على اختيار كوكبة متميزة من املحكمني واخل ب رباء يف ك اف ة ال ت خ ص ص ات ومب خ ت ل ف ال ل غ ات ح ي ث ي ضع املركز بني اأي دي عمائه قائمة من املحكمني واخل رباء على سبيل ال ستئنا س ل الإلزام متا شيا مع القاعدة القانونية التي مفادها اأن التحكيم اأ سا سه مبداأ سلطان اإرادة املحتكمني بالرغم من ذلك فاإن عمل املركز وطبيعة اخلدمات النوعية التي يقدمها جتعل م سوؤولية اإخيار املحكمني واخلرباء املدرجني يف قوائمه اأمرا مهم يتطلب و ضع ضوابط و شروط أاوردتها املادة العا شرة من نظام املركز نذكر أابرزها: اأن يتمتع املنت سب بالأهلية القانونية الكاملة. اأن يكون من املتخ ص صني يف القانون أاو الق ضاء اأو من ذوي اخلربة العالية والإطاع الوا سع يف جمال التجارة أاوال صناعة اأو الإ ستثمار أاوال سرفة واملال... اإلخ اأن يكون املنت سب ذو علم ومعرفة يف أاحكام ال شريعة الإ سامية ب شكل عام ويف فقه املعامات املالية الإ سامية ب شكل خا ص. اأن يكون املنت سب من امل شهود لهم بال سمعة احل سنة والأخاق العالية من نزاهة وحياد...اإلخ ف اإذا كنت ممن يجد يف نف سه ه ذه امل وؤه لات ورغبت الإن ضمام لقوائم املركز دون ر سوم اإ شرتاك ولتكون فاعا يف ن شاطات املركز من دورات تدريب وم ؤومترات وبحوث ودرا سات ما عليك سوى مرا سلتنا على عنوان املركز بخطاب مكتوب مرفق به ال سرة الذاتية و صورة شخ صية. جتدر الإ شارة باأن املركز ل ميانع من اإنت ساب املراأة لقوائم خربائه وحمكميه للإ ستفادة من عطائها العلمي واملهني الذي اأثبت جناعته دوما.

18 الصيغة المعيبة لشرط التحكيم نشرة نصف سنوية تصدر عن المركز اإلسالمي للمصحالة والتحكيم - العدد الخامس»يناير - يونيو 2011«كيفية التعامل مع الصيغة المعيبة لشرط التحكيم املق صود بال صيغ املعيبة ل شرط التحكيم هي تلك ال صيغ التي تظفي الغمو ض والإلتبا س على ال شرط التحكيمي وتكون حائا لل سر الطبيعي للتحكيم ومن اأمثلة ذلك ال صياغة الناق صة والغام ضة واملتناق ضة اأحيانا. 1/ تعيني عدد حمكمني شفعا: تن ص كل القوانني ودون أاي ا ستثناء على أان عدد املحكمني يجب اأن يكون وترا. وهذا احلل هو املجمع عليه يف جم ال التحكيم. لكن م ا احل ل ل و مت الن ص ع ل ى حمكمني إاث ن ني. ه ل يتعرب ه ذا ال شرط باطا اإذ اأنه يوؤول اإىل تعطيل عملية التحكيم أام هناك جمال ل إلجتهاد لإنقا ض عملية التحكيم اجل واب املبدئي القا ضي ببطان ال شرط ل يتنا سب مع التحكيم ب سبب وجود اإرادة وا ضحة يف اختيار التحكيم لف ض النزاع. وبالتايل هناك إامكانية لإنقا ض عملية التحكيم وذل ك بزيادة حمكم وف ق اإرادة ضمنية للطرفني أاو باتفاق املحكمني املعينني اأو ب ق رار م ن املحكمة التي ت وؤدي دور امل ساند لعملية التحكيم. وبذلك يتم جتاوز العيب ومن وراءه انقا ض عملية التحكيم. 2/ ال شرط املتناق ض: ت ضم ه ذه احلالة افرتا ضني اثنني: )اأ( الإف ت رتا ض الأول ي ت م ث ل يف ال ت ن اق ض داخ ل العقد ال واح د ب ني شرط التحكيم و شرط ا سناد اخت صا ص الق ضاء: وال سوؤال امل ط روح ه ل م ث ل ه ذا ال ت ن اق ض يبطل شرط التحكيم قد يقع امليل اإىل بطان ال شرط ب سبب اأن اإرادة الطرفني لف ض النزاع عن طريق التحكيم غر مكت سبة. ول ك ن ال ت وج ه ال ق ض ائ ي يف ف رن س ا على سبيل املثال قد سار يف اجتاه انقا ض شرط التحكيم وذلك بتاأكيد الإخت صا ص املبدئي ل ل ت ح ك ي م وع ل ى ه ي ئ ة ال ت ح ك ي م ال ن ظ ر يف تف صيل ال ش رط. ف ق د يق صد بذلك التمييز ب ني ن وع ني م ن ال ن زاع ات: ن وع من اخت صا ص الق ضاء والنوع الآخ ر من اخت صا ص التحكيم. وميكن اإ ضافة حجة اأخ رى تقوم على ال ت ايل: للقا ضاء ولي ة عامة فعدم الن ص عليه يف العقد ل يفقده الإخت صا ص. أام ا الن ص على التحكيم يف العقد فهو دليل على ا ستبعاد اخت صا ص الق ضاء. وهنا يتم تفعيل الإ ستثناء. )ب( الإف ت رتا ض ال ث اين ي ت م ث ل يف ت ع ي ني م وؤ س س ت ني حت ك ي م ي ت ني: اإذا ك ان من ن اح ي ة امل ب داأ اأن م ث ل ه ذه الإف ت رتا ض ص ع ب احل دوث يف ال واق ع اإل اأن ذل ك ل ي ستبعد ول ب د م ن حم اول ة معرفة امل وق ف ال ق ان وين م ن ذل ك. اجل واب امل ب دئ ي ه و اأن اإرادة ال ط رف ني م ؤوك دة يف ف ض ال ن زاع وف ق اآل ي ة التحكيم. ويف حكم ملحكمة التمييز الفرن سية نق ضت فيه حكم حمكمة الإ ستئناف الذي اعترب اأن صياغة ال شرط ل ت سمح مبعرفة اأي ج ه ة خم ت ص ة ل ف ض ال ن زاع ولتفعيل ال ت ح ك ي م وج ب ال ت وق ي ع ع ل ى ات ف اق ج دي د ب ني ال ط رف ني وذل ك بقولها اأن حمكمة الإ ستئناف مل تثبت "غياب اإرادة الطرفني يف اللجوء للتحكيم". 3/ تعيني موؤ س سة حتكيمية غري موجودة اأو غري حمددة بو ضوح: ب سبب جهل أاط راف ال ن زاع اأو ب سبب خطاأ م ادي يعني ال ط رف ان م ؤو س سة حتكيمية غ ير م وج ودة اأو غر حمددة بو ضوح. هناك وجه شبه مع احلالة املذكورة يف الفقرة )ب( اأعاه وذلك ب سبب وجود إارادة موؤكدة يف اللجوء للتحكيم. وبناء على تلك الإرادة وجب على هيئة التحكيم انقا ض عملية التحكيم وذلك بتجاوز اخلطاأ املادي والإ ستقرار على امل ؤو س سة التحكيمية املنا سبة ما دامت قابلة للت شخي ص. فعلى سبيل امل ث ال حكمت حمكمة

19 رؤية شرعية عصرية لفض النزاعات المالية اإلسالمية الصيغة المعيبة لشرط التحكيم ال ستئناف بباري س يف ش رط التحكيم ال ذي ن ص على اخت صا ص "حمكمة الغرفة التجارية بباري س" وهي غر موجودة بهذا ال سم لكن وج ود غرفة التجارة الدولية بباري س كجهة وحيدة خمت صة يف ف ض النزاعات وفق صيغة التحكيم جعل الجت اه ين صب عليها. وهذا ما ذهبت إاليه املحكمة. 4/ رف ض م ؤو س سة التحكيم قبول النظر يف النزاع ملخالفة شرط التحكيم لنظام م ؤو س سة التحكيم: ال وق ائ ع: ن صت امل ادة 9 م ن العقد مو ضوع النزاع على اأن "كل النزاعات التي قد تن س أا بني الطرفني ب سبب ه ذا العقد أاو من جرائه أاو ب سبب خمالفته يف صل فيها ب صيغة التحكيم وفق قواعد امل صاحلة والتحكيم لغرفة التجارة ال دول ي ة ب ب اري س م ع الأخ ذ ب ع ني الإع ت ب ار الإ ستثناءات املن صو ص عليها بالعقد ومفادها اأن ت ع ي ني امل ح ك م ني ل ي خ ض ع مل ص ادق ة اأو رف ض غرفة التجارة الدولية بباري س وكذلك عدم خ ضوع احلكم ال صادر عن هيئة التحكيم مل صادقة غرفة التجارة الدولية بباري س". رف ض ت غ رف ة ال ت ج ارة ال دول ي ة ب ب اري س اإدارة اإج راءات ال ت ح ك ي م ب س ب ب ال ش روط )الإ ستثناءات( املن صو ص عليها يف العقد والتي تخالف نظمها ولوائحها. ولقبول اخت صا صها ا شرتطت غرفة التجارة الدولية بباري س تنازل ال ط رف ني ع ل ى ال ش روط امل ص و ص عليها يف العقد. و أام ام رف ض الأط راف تغير ال شروط ورف ض غرفة التجارة النظر يف الق ضية ح صلت صعوبة ج دي ة لإ س ت ح ال ة ال ن ظ ر يف الق ضية بالرغم من و ضوح شرط التحكيم وم ؤو س سة التحكيم التي عهد لها النظر يف الق ضية. و أام ام هذا الفر ض من قبل غرفة التجارة ق دم أاح د املتحاكمني عري ضة لرئي س املحمة الإب ت دائ ي ة بباري س ب صفته القا ضي ال ساند للم ساعدة على ت شكيل هيئة التحكيم. احلل الق ضائي: ب ت القا ضي الفرن سي اأول يف اخت صا صه ا ستنادا على الفقرة الثانية من امل ادة 1493 من جملة الإج راءات املدنية حيت ن صت ه ذه ال ف ق رة اأن القا ضي امل ساند خمت ص "يف امل سائل املتعلقة بالتحكيم التي جتري يف فرن سا اأو تلك التي ن صت اأطرفها على تطبيق القانون الإجرائي الفرن سي". وبالرغم من الن ص يف شرط التحكيم اأن اختيار مكان التحكيم من اخت صا ص هيئة التحكيم اإل اأن القا ضي ا ستنتج من إارادة الطرفني ب اأن مقر التحكيم ه و ب اري س اإىل غ اي ة اخ ت ي ار هيئة التحكيم. كما ا ستند القا ضي لتاأكيد اخت صا ص ب اري س ع ل ى ال ن ص يف ش رط ال ت ح ك ي م على اأن "البت يف ال ن زاع يتم وف ق ن ظ ام امل صاحلة والتحكيم لغرفة التجارة الدولية بباري س". وراأى القا ضي يف هذه ال صيغة اإ شارة اإىل وجود عاقة للتحكيم بباري س. أام ا م ن ناحية الأ ص ل فقد ق ررت املحكمة بحكم غر قابل للطعن رف ض عدم اخت صا ص غرفة جتارة بار سي ودعت املحكمني املختارين من قبل املحتكيمن لتعيني املحكم الثالث رئي س هيئة التحكيم وذلك يف غ ضون 30 يوما من يوم التبليغ باحلكم. ويف غياب اتفاق املحكمني على تعيني املحكم الثالث على اأط راف النزاع طلب غ رف ة جت ارة ب اري س تعيينه. ويف ص ورة عدم قبول املحكمني املعينني من الطرفني مل يقبا املهمة بعد اإعامهم مب ضمون هذا احلكم فاإن تاريخ سريان مدة 30 يوما لتعيني رئي س هيئة التحكيم يبداأ من تاريخ قبول املحكم الثاين للمهمة.

20 سؤال وجواب نشرة نصف سنوية تصدر عن المركز اإلسالمي للمصحالة والتحكيم - العدد الخامس «يناير - يونيو»2011 سؤال وجواب حول التحكيم سوف نبد أ يف هذا العدد بالتعريف بالتحكيم مبختلف مو ضوعاته وذلك ب صيغة ال س ؤال واجل واب ومن خ صائ ص هذا املنهج الإ سهام يف تو سيع ثقافة التحكيم بطريقة مب سطة. ال س ؤال : ما هو التحكيم وما هي أهم خ صائ صه الإجابة : التحكيم طريقة خا صة لف ض النزاعات من قبل هيئة حتكيم ي سند إليها أط راف النزاع مهمة البت فيها مبوجب اتفاقية حتكيم دون اللجوء إىل الق ضاء النظامي. فالتحكيم صيغة تهدف إىل إيجاد حل ملزم لنزاع بني طرفني أو أكرث عن طريق حمكم أو حمكمني ي ستمدون سلطتهم من اتفاق خا ص بني الأطراف ويتخذون قرارهم على أ سا س االتفاق املذكور. وقد ع رف جممع الفقه الإ سالمي الدويل بجدة التحكيم كالتايل " : التحكيم اتفاق طريف خ صومة معينة على تولية من يف صل يف منازعة بينهما بحكم ملزم يطبق ال شريعة. وهو م شروع سواء كان بني الأفراد أم يف جمال املنازعات الدولية" (قرار رقم ))9/8(91 كما عرفه املعيار ال شرعي رق م 31 ب أنه " إتفاق طرفني أو أك ثر على تولية من يف صل يف منازعة بينهم بحكم ملزم" (الفقرة 1/2 من البند الثاين من املعيار). ومهما تعددت املفاهيم ف إنها تتفق كلها يف اخل صائ ص التالية : ي ستند التحكيم إىل إرادة أطراف النزاع فهم الذين اختاروا هذه ال صيغة لف ض نزاعهم. احلرية املطلقة لأطراف النزاع يف اختيار املحكم أو هيئة التحكيم املخولة للبت يف النزاع واختيار مكان التحكيم والقواعد الواجبة التطبيق على النزاع. التحكيم يفرت ض نزاعا يقطع فيه املحكم اخل صومة ب صدور حكم ملزم وواجب التنفيذ. حتديد م دة التحكيم بناء على رغبة الأط راف وب شكل ع ام ف إن ال سرعة يف التحكيم جتعله أكرث مالئمة مع طبيعة املعامالت املالية والتجارية.

21 Questions and Responses Questions and Responses on Arbitration Q : What is the Arbitration? What are its peculiarities? Arbitration is a way to settle the disputes by the Arbitration Panel upon which the parties rely to settle the dispute in accordance with the Arbitration accord without resorting to the judiciary of the country. The Arbitration is a text that aims at finding an obligated solution for a dispute between two parties or more through the Arbitrator or Arbitrators who take their authority from the specified accord reached by the parties and they take the decisions on the basis of the mentioned accord. The International Islamic jurisprudence council in Jeddah has defined the Arbitration as follows The Arbitration is an accord reached by two parties to appoint a person to settle the dispute between them by a binding ruling which is to be implemented by the Sharia which shall be legitimate be it that between the persons or concerned with the international disputes. (Resolution No 91/ 98/) and as defined by the Sharia criterion No, 31 it is an accord reached by two or more parties to appoint a person to settle the disputes between them by an obligatory ruling. (Clause 12/ of the second provision of the criterion). Whatever may be the different concepts regarding this, these all agree on the following peculiarities. - The arbitration relies on the volition of the parties who choose this formula to settle the dispute. - Absolute freedom for the parties of dispute in choosing the Arbitrator or the Panel of the Arbitration which is authorized to settle the dispute and to choose the venue of the arbitration and the rules that are obligatory to be implemented in the dispute. - The arbitration assumes a dispute in which the Arbitrator settles the dispute by issuing an obligatory and enforceable law. -T he fixing of the period in accordance with the desire of the parties and the speedy processing of the arbitration makes it more apt with the nature of trade and financial dealings.

22 أبوظبي الوطني للتمويل اإلسالمي نشرة نصف سنوية تصدر عن المركز اإلسالمي للمصحالة والتحكيم - العدد الخامس»يناير - يونيو 2011«تعريف باحدى مؤسسات الصناعة المالية اإلسالمية أبوظبي الوطني للتمويل اإلسالمي اإح دى ال شركات التابعة لبنك اأبوظبي الوطني التي تعمل جنبا اإىل جنب مع ال دائ رة امل صرفية الإ سامية وفق اأحكام ال شريعة الإ سامية يف تقدمي منتجات وخدمات متويلية وم صرفية متكاملة من خال فروعها املتعددة. حتتل اأبوظبي الوطني للتمويل الإ سامي مكانة متميزة يف سوق تناف سي من خال طرحها ملجموعة من املنتجات واحللول املبدعة املتوافقة مع ال شريعة الإ سامية والتي حتاكي روح الع صر اإ ضافة اإىل خدمات متنوعة تعزز من ا سمها ومن فاعلية شعارها املتمثل يف النقاء والي سر. كما ترقى اأبوظبي الوطني للتمويل الإ سامي يف ظل توجيهات هيئتها ال شرعية املوقرة وفريقها الإداري املتمتع باخلربة وال دراي ة بتطلعاتها اإىل احل د ال ذي ي ستطيع عمالؤها ال ستفادة من قوة جمموعة بنك اأبوظبي الوطني ال ذي تنتمي اإليه وكذلك املنتجات التي تطرحها والتي تتوافق مع ال شريعة الإ سامية. ملزيد من املعلومات: www.adnif.ae

23 Abu Dhabi National Islamic Finance Introducing of one of the Islamic Financial Institutions Abu Dhabi National Islamic Finance ADNIF is a Sharia a compliant financing company complementing NBAD s Islamic Banking Division. ADNIF and NBAD Islamic Banking Division provide the entire range of finance & banking products and services. ADNIF s branches offer a range of services which form the cornerstone of ADNIF channel strategy. In a competitive marketplace with big promises and diverse products, ADNIF positions itself with distinction by offering a basket of innovative Sharia a compliant solutions that offer real-time value and hassle-free services thereby strengthening the ADNIF brand promise Pure & Simple! Under the guidance of eminent Sharia a board members and experienced senior management team, ADNIF leverage its business propositions where customers can benefit from the strength of the NBAD group through ADNIF s Sharia a compliant products. For more information: www.adnif.ae

Semi-annual newsletter - Fifth Issue - January - June 2011 1- Editorial 2- Events and Activities 3- The Islamic Financial Industry news 4- An overview Academy on Islamic Figh 5- laws in the Islamic Financial Industry 6- A selection of an arbitration Award 7- Differences 8- Decisions and recommendations issued by the Figh Academies and the Sharia Committess 9- Brief on Standard (No.5) regarding the guaranties. 10- How to deal with the bad drafted clause formulation. 11- Questions and Responses on Arbitration. 12- Introducing of one of the Islamic Financial Institutions (Abu Dhabi National Islamic Finance)