رقم الصفحة 2-5-4 8 7 9-8 11 11-11 16 15-13 12 12 18-17 19 61-61 66 63-66 64 65 68-62 69 31 التعريفات الئحة أوضاع وانتقاالت الالعبين الفهرس رقم الموضوع المادة 1 الباب األول : اللجنة وأعمالها ونطاق تطبيق الالئحة الفصل األول : الفصل الثاني : تشكيل اللجنة واجتماعاتها الباب الثاني : شؤون الالعبين نطاق عمل اللجنة وصالحياتها الفصل األول : االوضاع القانونية لالعبين الفرع األول : التزامات الالعب الفرع الثاني : التزامات األندية الفصل الثاني : عقود الالعبين الفرع األول : شروط التعاقد الفرع الثاني : انتهاء العقد الفصل الثالث : أحكام ومبادئ عامة لعقود الالعبين الباب الثالث : تسجيل الالعبين الفصل 3 8 14 61 63 67 33 38 - - - 15-6 4 9 12 61 64 68 34 األول : انتقال الالعبين الفرع األول : االنتقال بين أندية الدولة الفرع الثاني : االنتقال خارج الدولة الثالث الفرع 44-45 39 : الفصل الثاني الفصل الثالث إعارة الالعبين : تعويضات التدريب وآلية التضامن : حقوق الدعاية واإلعالن الباب الرابع : المخالفات والعقوبات والشكاوى 49 54 57-42 51 55 44 / - 1 -
34-31 35 32 41-37 43-46 22 58 27 71 28 - - الفصل االول : المخالفات والعقوبات الفصل الثاني : إجراءات تقديم الشكاوى أحكام ختامية الملحق رقم )1( نموذج عقد الالعب المحترف. الملحق رقم )2( جدول رواتب ومكاف ت الالعبين المواطنين المحترفين قررت الجمعية العمومية إلتحاد اإلمارات العربية المتحدة لكرة القدم بعد اإلطالع على ما يلي : 1. قانون تنميم عالقات العمل االتحاد رقم )8( لسنة 1981 وتعديالته. 44 / - 6 -
المرسوم بقانون رقم )7( لسنة 6118 وتعديالته في ش ن الهي ة العامة لرعاية الشباب والرياضة والجهات العاملة. القرار الو ار رقم )611( لسنة 1995 بش ن عودة الالعب األجنبي إلى مالعب الدولة..6.3.4 النمام األساسي التحاد اإلمارات العربية المتحدة لكرة القدم وتعديالته.. الئحة االتحاد الدولي الصادرة بتاريخ 6115/3/12 وتعديالتها.5 الئحة أوضاع وانتقاالت الالعبين الصادرة عن االتحاد الدولي بتاريخ 6119/5/62 و. 6116/9/67 قرار الجمعية العمومية لالتحاد بالتصديق على الالئحة المعدة من عقد يوم الثال اء رقم )4( ال اللجنة في االجتماع العاد الموافق 6112/7/11. قرار الجمعية العمومية غير العادية لالتحاد بالتصديق على الالئحة المعدة من اللجنة في االجتماع رقم )6( ال عقد في يوم الخميس الموافق. 6119/8/17 قرار الجمعية العمومية العادية لالتحاد بالتصديق على الالئحة المعدة من اللجنة في االجتماع رقم ( 3( ال عقد في يوم السبت الموافق. 6111/7/31.2.7.8.9 11. قرار الجمعية العمومية العادية لالتحاد بالتصديق على الالئحة في االجتم اع رقم )1( ال عقد في يوم السبت الموافق. 6113/7/2 11. قرار الجمعية العمومية العادية لالتحاد بالتصديق على التعديالت على الالئحة في االجتماع رقم )6( ال عقد يوم الخميس الموافق 6114/7/17 ويعمل بها اعتبارا من تاريخ 6114/8/17. 44 / - 3 -
16. قرار الجمعية العمومية العادية لالتحاد بالتصديق على التعديالت على الالئحة في االجتماع رقم )3( ال عقد يوم الثال اء الموافق 6115/12/31 ويعمل بها اعتبارا من تاريخ 6115/17/31. 13. قرار الجمعية العمومية لالتحاد بالتصديق على التعديالت على الالئحة في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية رقم )6( ال عقد يوم الثال اء الموافق 6115/11/13 ويعمل بها اعتبارا من تاريخ.6115/11/14 14. قرار الجمعية العمومية العادية لالتحاد بالتصديق على التعديالت على الالئحة فى االجتماع رقم )1( ال عقد يوم االحد الموافق 6112/18/68 ويعمل بها اعتبارا من.6112/19/68 15. قرار الجمعية العمومية العادية لالتحاد بالتصديق على التعديالت على الالئحة في االجتماع رقم )6( ال عقد يوم السبت الموافق 6117/12/11 ويعمل بها اعتبارا من.6117/17/11 12. قرار الجمعية العمومية العادية لالتحاد بالتصديق على التعديالت على الالئحة في االجتماع رقم )3( ال عقد يوم الثال اء الموافق 6118/12/62 ويعمل بها اعتبارا من.6118/17/62 اعتماد الئحة أوضاع وانتقاالت المادة )1( التعريفات الالعبين وذلك المواد وفق التالية: ألغراض تطبيق أحكام ذ ا الالئحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص غير ذلك : الدولة : دولة اإلمارات العربية المتحدة..1 االتحاد : اتحاد اإلمارات لكرة القدم..2 44 / - 4 -
مجلس إدارة اتحاد اإلمارات لكرة : 3. المجلس االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(. : القدم 4. االتحاد الدولي لجنة أوضاع وانتقاالت الالعبين. : 5. اللجنة غرفة فض المنا عات باالتحاد. : 6. الغرفة المسجل به الالعب بوضعية الناد الحالي )الشركة( : 7. الناد الهواية أو االحتراف. المنتقل إليه الالعب. الناد الجديد )الشركة(: 8. الناد الحالي. االتحاد التابع له الناد : 9. االتحاد الحالي الجديد. االتحاد التابع له الناد : 11. االتحاد الجديد تم ابرامه بين : عقد االحتراف ال 11. العقد األول بلغ 18 عاما. ال و الالعب الناد ذي فترة ال ة مواسم كاملة أو ال : 12.الفترة المحمية سنوات أيهما ي تي أوال تبدأ بعد نفاذ العقد إذا تم توقيعه قبل بلوغ الالعب المحترف 28 عاما وتكون ذ ا الفترة موسمين كاملين أو سنتين أيهما ي تي أوال تبدأ بعد نفاذ العقد إذا تم توقيعه بعد بلوغ الالعب المحترف سن 28 عاما. منممة أو كيان قانوني مستقل ذدفه : 13.األكاديمية األساسي تقديم تدريب طويل األجل لالعب ين بتوفير المرافق والبنية التحتية الضرورية للتدريب وتشمل على سبيل 44 / - 5 -
المثال ال الحصر مراكز تدريب كرة القدم والمعسكرات ومدارس كرة القدم وغيرذا. يقل عمرا عن 18 الالعب ال : 14.الالعب القاصر سنة. ال الشخص الطبيعي أو االعتبار : 15. الوسي يمثل الالعبين واألندية أو أحدذما ب جر أو بدون أجر في المفاوضات بهدف إبرام عقد عمل بينهما أو تمثيل األندية في المفاوضات بهدف إبرام اتفاقية انتقال أو إعارة. الفترة التي يحددذا االتحاد : 16.الموسم الرياضي يتم للمسابقات الرسمية والتي. اإلعالن عنها في التعميم السنو تصدرا اللجنة سنويا التعميم ال : 17. التعميم السنو قبل بداية الموسم الرياضي بعد اعتمادا من المجلس. ذي التعليمات الدورية الصادرة عن : 18. التعاميم والقرارات االتحاد المتعلقة بشؤون اللعبة. جميع المنتخبات الوطنية التابعة : 19. المنتخب التحاد كرة القدم. 44 / - 2 -
الباب األول اللجنة وأعمالها ونطاق تطبيق الالئحة الفصل األول تشكيل اللجنة واجتماعاتها المادة )2( يشكل المجلس اللجنة من خمسة أعضاء. يكون الرئيس ونائبه من أعضاء المجلس وباقي أعضائها من خارج المجلس من ذو المؤذالت القانونية و الخبرة في العمل الرياضي. تؤول صالحيات رئيس اللجنة إلى نائبه حال غيابه. تسق العضوية في حال غياب العضو أربعة اجتماعات خالل ع ر مقبول. دون عام المادة )3( تجتمع اللجنة عند الحاجة. مرة واحدة على االقل في كل شهر بدعوة من رئيسها أو تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أغلبية األعضاء من بينهم الرئيس أو نائبه. تتخ اللجنة قراراتها باألغلبية البسيطة وفي حال تساو يرجح الجانب ال فيه الرئيس. األصوات 44 / - 7 -
الفصل الثاني نطاق عمل اللجنة وصالحياتها المادة )4( 1 تختص اللجنة بما يلي: أ - تطبيق األحكام المتعلقة ب وضاع وانتقاالت الالعبين ماعدا ما يتعلق بالنزاعات التعاقدية بين األندية والالعبين وتعويضات التدريبات ومساذمات التضامن من بين االندية التابعة لالتحاد واتخاذ القرارات بش نها. ب - حماية الالعبين الق صر واتخاذ القرارات بش نها وفقا ألحكام الالئحة وتكون قراراتها قابلة للطعن. ج النمر في كل ما يتعلق بالقيد والتسجيل واتخاذ القرارات بش نها وفقا ألحكام الالئحة وتكون قراراتها قابلة للطعن. د- الفصل في جميع النزاعات ذات الصلة باألندية والمدربين ومساعديهم واألجهزة الفنية والطبية وتلك التي يكون الوسطاء طرفا فيها. ذ- تكون قرارات اللجنة في ذ ا الخصوا ابتدائية تقبل الطعن باالست ناف أمام ذي ة التحكيم وفقا إلجراءات تقديم االست ناف المنصوا عليها في الئحة االست ناف. يحدد رئيس اللجنة الجهة التي تملك اختصاا النمر في النزاع عند عدم وضوا جهة االختصاا بين لجنة أوضاع وانتقاالت الالعبين وغرفة فض في المنا عات. 2 المادة )5( الالئحة ذي المرجع الرئيس لفض المنا عات التي تكون األندية والالعبون والوسطاء واألجهزة الفنية واإلدارية والطبية أو أ منهم طرفا فيها بش ن عقودذم وأوضاعهم القانونية وأذليتهم وتسجيلهم وانتقاالتهم الداخلية والخارجية. المادة )6( أ-تطبق احكام الئحة اوضاع وانتقاالت الالعبين الدولية بش ن تسجيل وانتقاالت الالعبين غير المواطنين الهواة والمحترفين و حماية القصر وطلبات شهادات االنتقال الدولية ونمام تطابق االنتقال.)TMS( ب-تطبق أحكام الالئحة على النزاعات الوطنية والنزاعات التي يكون أحد أطرافها أجنبيا إذا ارتضى الطرف األجنبي ذلك. 44 / - 8 -
ج-للمشتكي رفع شكواا ذات الطابع الدولي إلى االتحاد الدولي مباشرة أو بواسطة األمانة العامة. المادة )7( تصدر اللجنة تعميما سنويا بعد اعتمادا من المجلس قبل بداية الموسم الرياضي ولها حق تعديله أو اإلضافة إليه خالل الموسم الرياضي بموافقة المجلس ويكون التعميم جزءا ال يتجزأ من ذ ا الالئحة. يتضمن التعميم مواعيد وشروط قيد وتسجيل الالعبين واألجهزة الفنية واإلدارية والطبية. تعد اللجنة النماذج واالستمارات الخاصة بالقيد والتسجيل. المادة )8( تحيل اللجنة المخالفات واالنتهاكات التي تعرض عليها الى لجنة االنضباط لتطبيق العقوبات المنصوا عليها في ذ ا الالئحة والعقوبات الواردة في الئحة االنضباط في حالة عدم وجود نص في ذ ا الالئحة على األندية واألجهزة الفنية واإلدارية والطبية والالعبين والوسطاء في الحاالت التي يثبت فيها مخالفة أ منهم لالئحة. 44 / - 9 -
الباب الثاني شؤون الالعبين الفصل األول األوضاع القانونية لالعبين المادة )9( يصنف الالعبون المسجلون في االتحاد إلى ذواة و محترفين. أكثر من كرة القدم المادة )10( الالعب المحترف ذو المرتب بعقد مكتوب مع ناد بمقابل ماد النفقات التي يتكبدذا الالعب بشكل فعلي جراء ممارسته لعبة و عدا ذلك يعتبر ذاويا. المادة )11( - 1 لالعب المحترف التسجيل كالعب ذاو بعد مرور 31 يوما من آخر مباراة لعبها كمحترف. - 2 ال ي دفع تعويض بدل التدريب عند إعادة اكتساب الالعب وضعية الهواية. وفي حالة إعادة تسجيله كمحترف خالل 31 شهرا من إعادة اكتساب وضعية الهواية يتوجب على ناديه الجديد دفع تعويض مقابل التدريب المقرر وفقا لالئحة. المادة )12( يبقى الالعب المحترف ال يعتزل عند انتهاء تعاقدا أو الالعب الهاو ال يعتزل اللعب مسجال لدى االتحاد في آخر ناد لمدة 31 شهرا تبدأ من تاريخ آخر مباراة رسمية شارك فيها مع ناديه. المادة )13( مع مراعاة قواعد وشروط التسجيل تكون شروط احتراف الالعب المواطن كما يلي : أ- أن يبرم مع الناد واالتحاد الدولي. أو الشركة عقد احتراف وفقا للوائح االتحاد ب- أن يكون قد بلغ ماني توقيع العقد. عشرة سنة ميالدية عند 44 / - 11 -
بلغ الثامنة عشر من عمرا بببرام أول عقد ج- يلزم الالعب ال احتراف له مع ناديه شرط أن يقدم لالعب عرض عمل مكتوب ال تزيد خالل الشهرين التاليين لبلوغه الثامنة عشر على أن ب لك مدة العقد عن خمس سنوات في حالة رغبة الناد إجمالي طبقا للملحق رقم )2( بدفع راتب شهر ويلزم الناد ويكون العرض الم كور ملزما للنادى. بلغ الثامنة عشر من عمرا حرا إذا ال د- يعتبر الالعب الهاو بت للجنة ب ن ناديه لم يقدم عرضا مكتوبا للتعاقد معه خالل الشهرين التاليين لبلوغه سن الثامنة عشر. ا- يعتبر إخطار االتحاد من قبل النادى بعرض العمل المرسل لالعب بواسطة البريد المسجل بعلم الوصول / الفاكس / نمام التراسل او االستالم المباشر باليد دليل إ بات على تقديم اإللكتروني النادى عرض العمل الم كور. لعرض العمل لالعب وفقا للفقرات )ج و- في حال بت تقديم الناد فال يجو له االنتقال ذ( أعالا ورفض الالعب التوقيع مع الناد ناد ا خر سواء بصفة الهواية أو االحتراف مالم يحصل على أل موافقة خطية من ناديه األول. بش ن والناد تنمر اللجنة في النزاع بين الالعب الهاو - إبرام العقد األول بينهما. المادة )14( تجاو الثامنة عشر من عمرا حق االحتراف خارج الدولة لالعب ال في األحوال التالية: أ- إذا كان مسجال في االتحاد بوضعية الهواية. ب - إذا كان محترفا وانتهى عقدا. ج - بموافقة ناديه خالل سريان عقدا. 44 / - 11 -
المادة )15( يلتزم الالعب بما يلي : الفرع األول التزامات الالعب أ- الموافقة على التقيد بالقوانين واللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة عن االتحاد واالتحاد القار واالتحاد الدولي العتماد تسجيله. ب- االلتحاق بالمنتخبات الوطنية فور طلب االتحاد منه ذلك. ج- حضور التدريبات والمعسكرات والندوات والمؤتمرات الصحفية وأداء المباريات الودية والرسمية في الناد أو المنتخب حسب المواعيد المقررة. د- ا حفل اظ على اللياقة البدنية والمثول لالختبارات الفنية والفحوصات الطبية الدورية والعالج وفق الجداول المعدة من األجهزة الفنية والطبية للناد واالتحاد وفحوصات اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات. ذ - التحلي باألخالق وخارج الملعب. والروا الرياضية وأن يكون قدوة حسنة داخل جهة دون الحصول على أو ذدايا من أ دعم ماد و- عدم قبول أ موافقة الناد. عدم المشاركة أو اللعب في المباريات الرسمية أو غير الرسمية لغير ناديه الحالي إال بعد الحصول على موافقته الخطية. - ا عدم التغيب عن الناد خالل فترة العقد بدون موافقة خطية من الناد أو ع ر يقبله الناد. ط- إعالن ناديه عن أ تغيير في اسمه بقرار من الجهات المختصة. 44 / - 16 -
الفرع الثاني التزامات األندية المادة )16( تراعي االندية قدراتها المالية قبل الدخول في أية عالقة تعاقدية مع الالعبين و يلتزم الناد تجاا الالعب المحترف بما يلي : أداء راتب شهر يتم االتفاق عليه بالعقد الموقع بين الناد والالعب طبقا للملحق رقم )6( من ذ ا الالئحة. ويعتبر مقدم العقد في حال وجودا مقابال لسريان العقد وضمن سقف الرواتب المنصوا عليه في الملحق الم كور. أ ةي ب- ت مين صحي وآخر يغطي حاالت اإلصابة والعجز أو الوفاة طيلة والحاالت التي تمتد آ ارذا بعد نهاية العقد. مدة عقدا مع الناد ج- أ امتيا ات أخرى يتم االتفاق والنص عليها في العقد المبرم والالعب وعلى سبيل المثال بدالت السكن فيما بين الناد بما ال يخالف وغيرذا والمواصالت اإلجا ات مكاف ت الفو الملحق رقم )6( من ذ ا الالئحة. د- السماا بمواصلة الدراسة بما يساعدا على ضمان مستقبله الوظيفي. ذ- تسليم الالعب نسخة من العقد فور التوقيع عليه. المادة )17( أ - يلتزم الناد بت مين العالج والت ذيل الصحي لالعبين الهواة المسجلين لديه. ب - يلتزم الناد بت مين الالعب المحترف وفقا لما يلي: - 1 ت مين يغطي حاالت المرض والعالج طيلة سريان العقد. - 6 ت مين يغطي نفقات العالج والت ذيل في حالة اإلصابة وبحد أقصى ستة أشهر بعد انتهاء العقد. - 3 ت مين يضمن تعويضا مناسبا لالعب في حالتي العجز والوفاة طيلة سريان العقد. 44 / - 13 -
- 4 ت مين يضمن دفع كافة مستحقات الالعب في حالة أصابته إذ يبقى الالعب في ذ ا الحالة متمتعا بكافة حقوقه وامتيا اته المالية لحين انتهاء العقد. - 5 يشترط للت مين المنصوا عليه في الفقرات )6 4( 3 أعالا إ بات اإلصابة أو العجز أو الوفاة بتقرير صادر من جهة طبية حكومية وأن تكون قد حصلت أ ناء اللعب أو التدريب مع الناد أو بسببهما أو في طريقه إليهما ذذابا وإيابا. ج- يلتزم الناد بالسماا لالعب بااللتحاق بالمنتخبات الوطنية ومعسكرات التدريب وفقا للمبادئ الواردة في الئحة أوضاع وانتقاالت الالعبين الدولية ( الفيفا(. د- يلتزم الناد بالسماا لالعب عند استدعائه من اتحادا الوطني للعب مع منتخبه في المباريات المحددة بالتقويم الدولي وفقا للشروط والقواعد المبينة بلوائح االتحاد واالتحاد الدولي. المادة )18( أ- إعداد سجل خاا بالالعب المحترف يشمل المستحقات المالية واالستقطاعات المسببة يقدم لالتحاد عند الطلب. ب- تلتزم األندية أو الشركات بحف سجالت الحضور والغياب عن التمارين على أن تكون موقعه من قبل الالعبين المحترفين وتقديمها لالتحاد عند الطلب. ج- يتم وضع كشوف حضور وغياب الالعبين الهواة من قبل المختصين فى النادى وذلك ألغراض احتساب تعويضات بدل التدريب. المادة )19( يلتزم الناد الجديد ال ينتقل إليه الالعب القاصر بما يلي : أ- تقديم التعليم و التدريب الكرو المناسب وأ تعليم أو تدريب أكاديمي أو مدرسي أو مهني لالعب. ب- توفير المستوى المعيشي والسكن المناسب والمواصالت وغيرذا لالعب. ج- الرعاية الصحية. د- توفير المالبس والمعدات والتجهيزات الرياضية. 44 / - 14 -
المادة )20( 1- يشترط لترخيص األكاديميات مطابقتها لظنممة والمواصفات الدولية والمحلية وسداد الرسوم المقررة لالتحاد وتلتزم بما يلي : أ- االحتفاظ بسجل يحو اسم و تاريخ ميالد القصر المسجلين باألكاديمية. ب-إخطار االتحاد بالالعبين القصر المقيدين لديه. ج- االلتزام بنمام الفيفا وقواعد السلوك المتبعة في لعبة كرة القدم الرسمية. د-رفع تقارير إلى اللجنة بما يفيد التزامه بما ورد أعالا. دون اإلخالل بما ورد في الفقرة أعالا تلتزم األندية المحترفة بت سيس أكاديميات رياضية تتبعها ماليا فنيا وقانونيا. تلتزم األندية أو الشركات واألكاديميات المستقلة ب حكام المادتين )19 و 20( من ذ ا الالئحة. -2-3 44 / - 15 -
الفصل الثاني عقود الالعبين الفرع األول شروط التعاقد المادة )21( 1- عقد الالعب ذو عقد محدد المدة باليوم والشهر والسنة من والالعب وموقع يتضمن الحقوق والواجبات بين الناد أطرافه على جميع صفحاته. المعتمد في العقد إن وجد أو ببدراج اسم الوسي 6- يلتزم الناد ينص على عدم وجودا. بلغ مانية عشر عاما 3 -يكون الحد األقصى لعقد الالعب ال خمس سنوات. من تاريخ سريانه بدء يكون الحد األدنى لمدة عقد الالعب 4- وحتى نهاية الموسم الرياضي. التحق بالخدمة الوطنية الحق بتمديد عقد الالعب ال 5- للناد بحيث يكون التمديد مساويا لفترة أ ناء سريان عقدا مع الناد حسب المدة المقررة في قانون الخدمة االنقطاع عن الناد الوطنية ويشترط ل لك مايلي: أكثر من شهرين يجب أن تكون فترة االنقطاع عن الناد أ. من الناد بالتعويض فق وبخالف ذلك يقتصر حق الناد تعاقد معه الالعب إذا تم التعاقد خالل أول موسم الجديد ال رياضي بعد انتهاء الخدمة العسكرية أو انتهاء العقد ايهما أبعد القديم أ ناء ويكون التعويض مساويا لرواتب الالعب من الناد فترة االنقطاع عن الناد. أن يتقدم بمعاملة تعديل بيانات العب على النمام ب.على الناد قبل ستة أشهر على األقل من انتهاء FA-NET االلكتروني عقد الالعب إذا انتهت خدمته قبل انتهاء عقدا وقبل شهرين على األقل من انتهاء الخدمة العسكرية إذا انتهى عقدا قبل بالمعاملة مايلي: انتهاء خدمته على أن يرفق الناد يطلب فيه من االتحاد تمديد العقد كتابا رسميا من الناد - موضحا بداية ونهاية فترة التمديد ويجب أن تبدأ فترة التمديد اعتبارا من بدء أقرب فترة تسجيل تلي انتهاء العقد أو انتهاء الخدمة الوطنية ايهما ابعد. العقد األصلي المراد تمديدا. - 44 / - 12 -
و يقة رسمية تثبت التحاق الالعب بالخدمة الوطنية وتاريخ - بداية ونهاية الخدمة. بتمديد نسخة من االخطار الموجة لالعب برغبة الناد العقد معه وتفاصيل التمديد. - والالعب( الواردة في ج. تبقى حقوق وواجبات الطرفين )الناد العقد االصلي ذي ذاتها خالل فترة التمديد. المادة )22( عقد االحتراف ملزم ألطرافه و ال يجو تعليق نفاذ عقد الالعب على : أ- تسجيل الالعب. إيجابية نتيجة الفحص الطبي أو الفني. ب- ج - شرط فترة التجربة أو اجتيا ذا. د- حصول الالعب على تصريح العمل و اإلقامة. المادة )23( ت ير الطرف الثالث على االندية 1- ال يجو أل ناد الدخول في عقد يسمح أل طرف آخر في العقد أو طرف الث أن يؤ ر باستقالليته في المسائل المتعلقة بالعمل و االنتقال و سياساته أو أداء فرقه. 6- يجو للجنة لالنضباط في االتحاد / االتحاد الدولي فرض عقوبات على األندية التي ال تراعي االلتزامات الواردة به ا المادة. الفرع الثاني انتهاء العقد المادة )24( أ- ينتهي العقد بانتهاء مدته أو باتفاق مكتوب بين الناد والالعب. ب- ال يجو إنهاء العقد من طرف واحد خالل الموسم الرياضي. ج- استثناء من الفقرة )ب( يجو إنهاء العقد من طرف واحد قبل انتهاء مدته دون أن تترتب عليه أية نتائج أيا كان نوعها إن وجد سبب عادل أو سبب رياضي عادل. المادة )22( حال انهاء العقد دون سبب عادل يتم احتساب مبلغ التعويض وفق ما نص عليه العقد أو االتفاق وبخالف ذلك تطبق أحكام القوانين المعمول 44 / - 17 -
بها في الدولة وتراعى خصوصية الرياضة وأ معايير موضوعية أخرى وتشمل تحديدا : أ-المكاف ت والمزايا األخرى المستحقة لالعب بموجب العقد الحالي أو العقد الجديد والمدة المتبقية من العقد الحالي حتى خمس سنوات كحد أقصى. ب-احتساب الرسوم و المصروفات التي تكبدذا الناد السابق. ج- إذا كان انتهاك العقد قد حد أ ناء الفترة المحمية. يكون احتساب مبلغ التعويض وفق أحكام الالئحة ذ ا من )56( المادة فيما يتعلق بالتعويض مقابل التدريب وما لم ينص العقد على خالفه. إذا تمت مطالبة الالعب المحترف بتعويض يكون الالعب وناديه الجديد مس ولين بالتضامن عن أداء مبلغ التعويض وال يجو إسناد استحقاق التعويض لطرف الث. المادة )22( باإلضافة الى االلتزام بدفع تعويضات : أ- يعاقب الالعب ال خرق العقد أ ناء الفترة المحمية بالمنع من المشاركة في المباريات الرسمية لمدة أربعة أشهر وفي األحوال المشددة تكون العقوبة ستة أشهر وتسر ذ ا العقوبات فور إخطار الالعب بالقرار و تعلق ذ ا العقوبات الرياضية على الالعب في الفترة الممتدة من آخر مباراة رسمية بالموسم وأول مباراة بالموسم الجديد وتشمل في كلتا الحالتين البطوالت المحلية والبطوالت الدولية لظندية. يسمح لالعب المعاقب بالمشاركة في المباريات الرسمية للمنتخب التي يشارك بها االتحاد في نهائيات مسابقة دولية خالل الفترة الممتدة بين آخر مباراة بالموسم وأول مباراة بالموسم التالي. ال تترتب أية عقوبات رياضية على اإلنهاء من طرف واحد وبدون سبب عادل أو سبب رياضي عادل إذا حد بعد الفترة المحمية ويجو فرض إجراءات انضباطية خارج الفترة المحمية عند الفشل في اإلخطار ببنهاء التعاقد خالل 15 يوم من آخر مباراة رسمية بالموسم ( تشمل الك س 44 / - 18 -
الوطني ) للناد المسجل فيه الالعب. وتبدأ الفترة المحمية مرة أخرى عند أو أ ناء تجديد العقد وتمديد فترة العقد السابق. ب-دون االخالل بالحق بالمطالبة بالتعويض يعاقب الناد ال أنهى العقد أو شجع الالعب على انتهاك العقد أ ناء الفترة المحمية بعقوبات رياضية تقضي بمنعه من تسجيل العبين جدد سواء كانوا محليين أو دوليين لمدة فترتي تسجيل و يعتبر كل نا قد قام بتسجيل العب محترف أنهى عقدا بدون سبب عادل محرضا على ارتكاب المخالفة ما لم يثبت خالف ذلك. ج-يعاقب كل شخص يخضع ألحكام الفيفا )مس ول ناد وسي العب وغيرذم( يتصرف بطريقة تساعد على اإلخالل بالعقد بين الالعب المحترف والناد من أجل تسهيل عملية انتقال الالعب. المادة )22( مع عدم اإلخالل بشروط العقد للغرفة بطلب من أحد الطرفين تقدير التعويض المناسب عن إنهاء العقد لسبب غير عادل وإحالة المخالفات الى لجنة االنضباط لتوقيع العقوبات الرياضية المناسبة طبقا للمادة )62( من ذ ا الالئحة. 44 / - 19 -
الفصل الثالث أحكام ومبادئ عامة لعقود الالعبين المادة )22( - 1 يلتزم الناد والالعب والوسي باألحكام الواردة بالعقود. - 6 يلتزم الناد والالعب المواطن ببدراج شرط في العقد يقضي باختصاا غرفة فض المنا عات بالنمر في النزاعات التي تنش بينهما حول بنود العقد وتنفي ا. المادة )22( مع مراعاة أحكام المادة )24( يحق لكل من الالعب المحترف والناد أن يطلب من الغرفة إنهاء العقد لسبب عادل أو لسبب رياضي عادل. المادة )33( % 11 على لم يشارك خالل الموسم بنسبة لالعب المحترف ال األقل من المباريات الرسمية طلب إنهاء عقدا مع ناديه خالل 15 يوما بعد آخر مباراة رسمية ب ات الموسم أخ ا بمروف الالعب دون فرض وللغرفة تقدير التعويض المناسب وفقا عقوبات رياضية على الناد للمعايير المحددة في المادة ( 65 ) من ذ ا الالئحة ويستثنى من ذ ة القاعدة حارس المرمى إذ يجو له طلب إنهاء العقد إذا لم يحقق نسبة. المشاركة الم كورة خالل موسمين متتالين وفقا ل ات الشروط المادة )31( يصح العقد ويبطل الشرط المخالف للوائح والقرارات والتعاميم. ذب إلى ال المادة )32( أ-تبقى امتيا ات الالعب التعاقدية سارية مع الناد الدرجة األدنى لحين انتهاء عقدا مالم ينص العقد خالف ذلك صعد إلى الدرجة األعلى التفاوض خالل 21 من ال ب. للناد إعالن صعودا رسميا لتعديل امتيا ات الالعب التعاقدية باتفاق الطرفين مالم ينص العقد خالف ذلك العب ج. تلتزم االندية بسقف الرواتب المعتمد عند التعاقد مع أ جديد. المادة )33( تلتزم األندية عند التعاقد مع الالعب بما يلي : 44 / - 61 -
أ- التقي د باألحكام الوجوبية الواردة بنموذج العقد الملحق به ا الالئحة ( الملحق رقم (. 1 ب-تسليم عقود الالعبين إلى االتحاد خالل 61 يوم عمل من تاريخ التوقيع عليها. ج-تسليم ملحق عقد الالعب أو إنهاء عقدا بالتراضي أو فسخه من طرف واحد الى االتحاد خالل ستة أيام عمل تبدأ من تاريخ التوقيع عليها. الباب الثالث تسجيل الالعبين المادة )34( أ- يجب أن يكون الالعب الهاو أو المحترف مسجال لدى االتحاد ليكون مؤذال للعب في المباريات الرسمية. ب- ال يجو لالعب أن يسجل ألكثر من ناد واحد في نفس الوقت. ج- يجو لالعب التسجيل مع ال ة أندية كحد أقصى أ ناء الموسم الواحد وخالل ذ ا الفترة يكون الالعب مؤذال للعب مباريات رسمية مع ناديين فق. واستثناء من ذ ا القاعدة فبن الالعب المنتقل بين ناديين تابعين التحادين مواسمهما متداخلة )بدء الموسم الصيفي الخريفي مخالف للشتو - الربيعي ) يكون الالعب مؤذال للعب في المباريات الرسمية لناد الث أ ناء الموسم المعني مع امتثاله الكامل لاللتزامات التعاقدية تجاا ناديه السابق. د- ال يجو أن يشارك الالعب في المباريات الرسمية ألكثر من ناديين يتنافسان في ذات بطوالت الدور المحلي أو بطولة الك س وفي جميع األحوال يجب مراعاة النزاذة الرياضية في المنافسة تحديدا ويخضع ذلك للوائح المسابقات الخاصة باإلتحاد. المادة )32( أ - يبطل تسجيل أ العب مسجل لناد آخر في اتحاد آخر للعبة جماعية أو فردية. ب- ال يجو تعديل أو تغيير بيان تاريخ ميالد الالعب ال سجل باإلتحاد ألول مرة. ج- يبطل تسجيل الالعب إذا بت أنه سجل بناء على معلومات غير صحيحة. 44 / - 61 -
د- يبطل تسجيل الالعب إذا بت أنه سجل بنا ء على تقديم مستندات مزورة وال يجو اعادة تسجيله في نفس الموسم وإن قدم المستندات األصلية مع عدم االخالل بكل ما يترتب من عقوبات طبقا للوائح ذات الصلة. ذ- لظندية التعاقد مع الالعبين األجانب وقيدذم في سجالت االتحاد بالعدد المسموا به بموجب اللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة عن االتحاد. و-تطبق أحكام الالئحة الدولية ألوضاع وانتقاالت الالعبين بش ن طلب شهادة االنتقال الدولية. المادة )32( تلتزم األندية بنمام التسجيل االلكتروني (.)FA-Net 1- يجب تسجيل الالعبين خالل فترتي التسجيل للموسم الرياضي 6- اللتين يحددذما االتحاد. ويجو استثناء تسجيل الالعبين خارج ذاتين الفترتين وفقا لما يلي: انتهى عقدا قبل انتهاء الالعب المحترف ال أ - وموافقة إحدى فترتي التسجيل بطلب من الناد اللجنة مع مراعاة النزاذة الرياضية وفيما إذا تم إنهاء العقد بسبب عادل. المحترفين تسجيل العبين يجو ألندية دور ب - أجانب عدد )6( أ ناء أو خارج فترتي التسجيل مسابقة محلية. بشرط عدم مشاركتهما ب 3- تبدأ فترة التسجيل األولى بعد انتهاء الموسم وتنتهي عادة قبل بداية الموسم الجديد على أن ال تتجاو أ نى عشر أسبوع. 4- تكون فترة التسجيل الثانية عادة في منتصف الموسم ويجب أن ال تتعدى أربعة أسابيع. 5- يتم إخطار الفيفا بفترتي التسجيل قبل 16 شهر على األقل من تنفي ذا. 2- ال تنطبق األحكام المتعلقة بفترتي التسجيل على مسابقات المراحل السنية ويقوم االتحاد بتحديد الفترات التي يسجل فيها الالعبون له ا المسابقات. 44 / - 66 -
المادة )32( أ-يحتف االتحاد بسجل قيد لكل العب يشمل تاريخه الرياضي واألندية التي سجل بها بدءا من عمر 12 سنة وإذا صادف يوم ميالد الالعب بين موسمين يجب أن يسجل الالعب للناد المقيد به في الموسم الرياضي ال يلي يوم ميالدا الثاني عشر. مسؤوال عن كافة النتائج المترتبة على عدم إعالن ب-يكون الناد تغيير في اسم الالعب بموجب قرار صادر من الجهة االتحاد ب المختصة. المادة )32( مع عدم المساس ب إجراء مطلوب لتعديل النتائج الرياضية المترتبة على مشاركة الالعب غير المسجل باالتحاد في مباراة رسمية تعتبر مشاركة الالعب غير قانونية. وتفرض لجنة االنضباط عقوبة على الالعب و الناد أو أ منهما. الفصل األول انتقاالت الالعبين الفرع األول االنتقال بين أندية الدولة المادة )39( ال يحق لالعب الهاو االنتقال أل من أندية الدولة بوضعية الهواية إال بعد الحصول على موافقة رسمية من ناديه. أل ناد داخل الدولة بموافقة اللجنة المادة )43( لالعب الهاو القاصر االنتقال ووفقا للشروط التالية : 1- تقديم طلب موقع من ولي امر الالعب الى اللجنة مرفقا به جميع المستندات المؤيدة لطلبه ومنها ( عقد االيجار ملكية العقار 44 / - 63 -
عقد العمل التقارير الطبية شهادة التسجيل المدرسية كتاب من جهة عمله / ما يفيد تقاعد ولي االمر... وغيرذا ). الحالي لبيان موقفه من الطلب. 2- تقوم اللجنة بمخاطبة الناد تراعي اللجنة عند اصدار قرارذا توفر أيا من الضواب التالية : 3- انتقال اسرة الالعب من إمارة أو منطقة الى إمارة أو منطقة أ- اخرى بمسافة ال تقل عن 151 كم عن ناديه الحالي. ب - أية حاالت اخرى تراذا اللجنة في مصلحة الالعب القاصر من المختصين وفقا لكل حالة على أ ولها االستعانة برأ حدا. لم يشارك مع ناديه - 4 يحق لالعب القاصر حتى سن 15 سنة ال يرغب ناد ب ية مباراة رسمية خالل آخر سنتين االنتقال أل بتسجيله مع مراعاة النزاذة الرياضية. انتهى عقدا االنتقال آخر. ناد أ إلى المادة )41( لالعب المحترف ال المادة )42( يجو انتقال الالعب خالل فترة سريان عقدا باتفاق الالعب والناد المتعاقد معه والناد ال يرغب في االنتقال إليه على أن يوقع األطراف الثال ة على اتفاقية االنتقال. المادة )43( أ-ال يحق للوسي أو الالعب أ ناء سريان عقدا التفاوض أو التعاقد مع ناد آخر قبل ستة أشهر من انتهاء عقدا ويستثنى من ذلك الالعب الملتحق بالخدمة الوطنية. ب-يلتزم الناد الجديد ببخطار ناد الالعب الحالي كتابيا قبل بدء عملية التفاوض أو التعاقد مع الالعب ال يرغب في االنتقال إليه خالل ستة أشهر من انتهاء عقدا. المادة )44( لالعب المحترف ال لم يقيدا ناديه في كشفه خالل فترات التسجيل ولم تتم اعارته إلى ناد آخر أن يتقدم بطلب فسخ عقدا إلى الغرفة. 44 / - 64 -
الفرع الثاني االنتقال خارج الدولة المادة )42( 1 -يسمح باالنتقاالت الدولية لالعبين فوق سن 18 سنة فق. 6 -يجو لمن ذم دون )18( عاما االنتقال دوليا استثناء وفق الضواب التالية : أ. الجديد ألسباب ال تتعلق بكرة الالعب لبلد الناد انتقال والد القدم. ب. أن يقيم الالعب في منطقة ال تبعد أكثر عن 51 كيلو متر من حدود بلدا وأن يقع الناد ال يرغب الالعب في التسجيل لديه باتحاد الدولة المجاورة داخل مسافة 51 كيلومتر من الحدود. وتكون المسافة القصوى بين مكان إقامة الالعب ومقر الناد 111 كيلو متر, وفي ذ ا الحاالت يجب أن يقيم الالعب ببلدا وبالموافقة الصريحة من االتحادات المعنية ويقدم الناديان المعنيان موافقتهما الصريحة. 3 -تنطبق شروط ذ ا المادة على أ العب لم يسبق وإن سجل مع ناد وال يحمل جنسية البلد ال يرغب في التسجيل لديه للمرة األولى. 4 -يخضع أ انتقال دولي وفق الفقرة )6( وأ تسجيل ألول مرة وفق الفقرة )3( لموافقة اللجنة الفرعية المعينة من قبل لجنة أوض اع الالعبين الدولية له ا الغرض. يقدم طلب التسجيل للموافقة من قبل االتحاد الراغب في تسجيل الالعب. و يمنح االتحاد السابق الفرصة لبيان موقفه. يجب الحصول على الموافقة المسبقة من اللجنة الفرعية قبل طلب االتحاد شهادة االنتقال الدولية أو التسجيل ألول مرة. تعاقب لجنة االنضباط في االتحاد الدولي وفقا لالئحتها أ انتهاك له ا النص من قبل االتحاد ال لم يقدم طلب التسجيل الى اللجنة الفرعية ويجو تطبيق العقوبة على االتحاد السابق إلصدارا شهادة االنتقال الدولية دون موافقتها و األندية التي ابرمت اتفاقيات انتقال الالعب القاصر. 44 / - 65 -
5- يتضمن الملحق )6( من الئحة أوضاع وانتقاالت الالعبين الدولية اإلجراءات الخاصة بطلب التسجيل ألول مرة من اللجنة الفرعية واالنتقال الدولي لالعب القاصر. الفرع الثالث إعارة الالعبين المادة )42( ال يجو إعارة الالعب الهاو بين أندية الدولة. المادة )42( أ- لظندية إعارة العبيها المحترفين باتفاقية إعارة تحدد مدتها وتنص على االلتزامات المالية ويوقع عليها األطراف الثال ة الناديان والالعب. ب- تتم اإلعارة خالل الفترة المحددة للتسجيل حسب التعميم السنو الصادر عن االتحاد. ج- تكون فترة اإلعارة ضمن مدة سريان عقد الالعب مع الناد ال أعارا. د- الح د األدنى لمدة اإلعارة ذي الفترة الممتدة بين فترتي التسجيل. ذ- يجو إنهاء اإلعارة قبل موعدذا باتفاق جميع األطراف. و- ال يسجل الالعب إال مع ناد واحد في ذات الوقت. المادة )42( ال يجو للناد المعار إليه الالعب نقله أو إعارته إلى ناد الث إال بالموافقة الخطية لالعب و ناديه ال أعارا. المادة )42( تخضع اإلعارة الى قواعد انتقال الالعبين وأحكام تعويض التدريب. 44 / - 62 -
الفصل الثاني تعويضات التدريب وآلية التضامن المادة )23( تعويض التدريب : تستحق األندية التي ساذمت في تدريب وتطوير الالعب بدل تعويض عن التدريب في االنتقاالت المحلية باألحوال اآلتية: أ- عند توقيع الالعب الهاو أول عقد احتراف. ب- وفي كل مرة ينتقل فيها الالعب حتى اتمام 21 عاما يستحق الناد المنتقل منه الالعب تعويض التدريب. ج- ي ستحق تعويض التدريب باالنتقال أ ناء سريان العقد أو عند انتهائه. د- يستحق الناد أو األندية السابقة تعويض التدريب لمرة واحدة فق. ذ- ي حتسب تعويض بدل التدريب من عمر 12 عاما وحتى 21 عاما. المادة )21( ال ي ستحق تعويض التدريب في الحاالت التالية : ناد جديد بعد اذا وقع الالعب أول عقد احتراف له أو انتقل أل أ- اتمامه )21( عاما. عند استعادة الالعب المحترف لوضعية الهواية. ب- عقد الالعب بدون سبب عادل أو سبب رياضي ج- إذا أنهى الناد عادل. د- إذا تم فسخ العقد بقرار من غرفة فض المنا عات ألسباب ترجع. للناد المادة )22( التعويض مقابل التدريب - الالعبون المواطنون أندية دور الدرجة األولى)أ( 51 ألف درذم أندية دور المحترفين 75 ألف درذم عمر الالعب 12 سنة 44 / - 67 -
61 درذم ألف درذم ألف 13 سنة 91 71 درذم ألف درذم ألف 14 سنة 115 81 درذم ألف درذم ألف 15 سنة 121 95 درذم ألف درذم ألف 16 سنة 141 111 درذم ألف درذم ألف 17 سنة 161 125 درذم ألف درذم ألف 18 سنة 181 145 درذم ألف درذم ألف 19 سنة 211 165 درذم ألف درذم ألف 21 سنة 241 181 درذم ألف درذم ألف 21 سنة 271 طريقة احتساب تعويضات التدريب وفقا للجدول أعالا : 1- تتحدد مبالغ تعويضات التدريب وفقا للجدول أعالا. 44 / - 68 - -2 تحتسب مبالغ تعويضات التدريب لالعبين الهواة على أساس جوا الالعب الرياضي 3- تحتسب مبالغ تعويضات التدريب على أساس تكلفة التدريب السنوية في الناد الجديد )المنتقل إليه الالعب( وفقا للجدول أعالا وحسب تسجيل الالعب في السجالت الرسمية لالتحاد. 4- تحتسب مبالغ تعويضات التدريب على أساس فترة التدريب الفعلية )يوم / شهر/ سنة( وال يتم احتساب فترات انقطاع الالعب عن التدريب. -5-6 يلتزم الناد بسداد مبلغ تعويضات التدريب ( للناد أو الشركة / لظندية ) دفعة واحدة أو على دفعات خالل ال ين يوما من تاريخ تسجيل الالعب. يجب أن يكون االلتزام بدفع التعويض مقابل التدريب دون المساس ب التزام لدفع تعويض نتيجة اإلخالل بالعقد.
7- يستحق الناد أو الشركة تعويض التدريب لمرة واحدة فق. المادة )23( آلية التضامن: تستحق األندية التي أسهمت في تعليم وتدريب الالعب المحترف ال احترف خارج الدولة جزءا من التعويض المدفوع لناديه إذا انتقل إلى ناد آخر قبل انتهاء عقدا طبقا ألحكام الئحة أوضاع الالعبين الدولية. المادة )24( إذا أعيد تسجيل الالعب الهاو بوضعية االحتراف خالل 31 شهرا من إعادة اكتسابه لصفة الهواية يلتزم الناد الجديد بدفع تعويضات التدريب للناد أو األندية السابقة وفقا للمادة )51( من ذ ا الالئحة. 44 / - 69 -
الفصل الثالث حقوق الدعاية واإلعالن المادة )22( لالتحاد استثمار أسماء وصور العبي المنتخبات الوطنية في مختلف مجاالت وأشكال الدعاية واإلعالن. المادة )22( مع عدم اإلخالل بالمادة )55( من ذ ا الالئحة للناد والالعب المحترف االتفاق على استثمار صورا في مجال الدعاية واإلعالن الخاصة بالناد. المادة )22( لالعب استثمار اسمه وصورته الفردية في اإلعالن على أن ال يرتب اسمه وصورته باسم ناديه أو المنتخب أو االتحاد وأن ال يستخدم شكل من األشكال منهم ب المالبس والعالمات واأللوان الخاصة ب لشروط العقد. وال يجو لالعب المهور في اإلعالنات والدعايات التجارية التي النمام العام أو اآلداب العامة أو المنتجات الضارة بالصحة. تخالف 44 / - 31 -
المادة )22( أ- ب ج- د- الباب الرابع المخالفات والعقوبات والشكاوى الفصل األول المخالفات والعقوبات لظندية توقيع إحدى العقوبات على الالعبين في حال انتهاكهم لوائحها الداخلية أو بنود التعاقد وحسب جسامة االنتهاك وفق ما يلي: لفت - النمر. توجيه اإلن ار. الحرمان من المشاركة مع الفريق لمدة ال تزيد عن سبعة أيام. الغرامة المالية التي ال تزيد عن %51 من راتب الالعب الشهر. ذ- الغرامة المالية التي تزيد عن %51 من راتب الالعب الشهر موافقة اللجنة ويستثنى من ذلك حاالت الغياب المو قة. بعد يلتزم الناد ببخطار اللجنة والالعب بالقرارات الصادرة بتوقيع ذ ا العقوبات خالل سبعة أيام من تاريخ التوقيع عليها. درذم كل ناد ال يلتزم بتسليم عمل من تاريخ توقيع العقد. المادة )22( يعاقب بالغرامة التي ال تزيد عن 111,111 العقود الموقعة مع الالعبين خالل 61 يوم الا المادة )23( للجنة بطلب من أحد األندية أو من تلقاء نفسها أن تحيل الى لجنة االنضباط لتوقع عقوبات على الالعب المحترف حال ارتكابه مخالفة أو أكثر من المخالفات التالية: تقديم بيانات خاط ة بغرض التحايل على قواعد التسجيل وشروط أ- االحتراف. التحايل على قواعد االنتقال. ب- اإلخالل بااللتزامات التعاقدية تجاا ناديه. ج- دون سبب عادل. إنهاء عقدا مع الناد د- توقيع عقد احتراف ألكثر من ناد عن ذات الفترة. ذ- التفاوض مع أحد األندية خالفا ألحكام الالئحة. و- مخالفة تعليمات وتعاميم ولوائح االتحاد ذات الصلة و متناع عن - تنفي قرارات اللجنة أو الغرفة. 44 / - 31 -
المادة )21( للجنة االنضباط توقيع إحدى العقوبات على الالعبين حال ارتكابهم أ من المخالفات الواردة في المادة )61( وفق ما يلي : أ- اإلن ار الخطي. ب- الغرامة المالية التي ال تزيد عن 251,111 ج- اإليقاف لمدة ال تتجاو ستة أشهر. درذم. إذا أخل المادة )22( يجو لالعب أن يتقدم الى لجنة االنضباط بطلب معاقبة الناد بالتزاماته التعاقدية أو انتهك الئحته الداخلية. درذم وال تزيد عن المادة )23( يعاقب بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية : أ- توجيه اإلن ار الخطي. ب- الغرامة المالية التي ال تقل عن 111,111 1,111,111 درذم. ج- الحرمان من تسجيل العبين جدد كل ناد ارتكب إحدى المخالفات التالية : أ- قدم بيانات خاط ة بغرض التحايل على قواعد التسجيل وشروط االحتراف. ب- تحايل على قواعد االنتقال. ج- أخل بااللتزامات التعاقدية تجاا الالعب. د- أنهى عقد الالعب دون سبب عادل. ذ- تفاوض مع أحد الالعبين خالفا ألحكام الالئحة. و-حرض الالعب في إخالله بعقدا مع ناديه. - امتنع عن سداد تعويضات التدريب ومساذمات التضامن وفق أحكام الالئحة. ا- خالف تعليمات و تعاميم ولوائح االتحاد ذات الصلة وامتنع عن تنفي قرارات اللجنة أو الغرفة. المادة )24( يعاقب بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية: 44 / - 36 -
أ- توجيه اإلن ار الخطي. ب- الغرامة المالية التي ال تقل عن 21,111 درذم وال تزيد عن 111,111 درذم. ج- إيقاف الترخيص بشكل مؤقت. د- سحب الرخصة. ذ - المنع من المشاركة في أ نشاط يتعلق بكرة القدم. كل وسي ارتكب إحدى المخالفات التالية : أ- قدم بيانات خاط ة بغرض التحايل على قواعد التسجيل واالنتقال وشروط االحتراف. ب- أخل بااللتزامات التعاقدية. ج- حرض الالعب على اإلخالل بعقدا. د- شجع الالعب على إنهاء عقدا دون سبب عادل. ذ- تفاوض مع أحد الالعبين خالفا ألحكام الالئحة. و- خالف تعليمات وتعاميم ولوائح االتحاد ذات الصلة وامتنع عن تنفي قرارات اللجنة أو الغرفة. المادة )22( يعاقب بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية: أ- توجيه اإلن ار الخطي. ب-الغرامة المالية التي ال تقل عن 21,111 درذم وال تزيد عن 111,111 درذم. ج- اإليقاف بشكل مؤقت. د- المنع من المشاركة في أ نشاط يتعلق بكرة القدم. كل من أعضاء األجهزة الفنية واإلدارية والطبية ارتكب إحدى المخالفات التالية : أ- قدم بيانات خاط ة بغرض التحايل على قواعد التسجيل. ب-أخل بااللتزامات التعاقدية مع الناد. ج- أنهى عقدا مع الناد دون سبب عادل. د-خالف تعليمات و تعاميم ولوائح االتحاد ذات الصلة وامتنع عن تنفي قرارات اللجنة أو الغرفة. 44 / - 33 -
تطبيق جدول رواتب و مكاف ت المادة ( 22 ) العقوبات المتعلقة بالتالعب في الالعبين المواطنين المحترفين : تطبق العقوبات على المخالفين على النحو اآلتي : 1 -المخالفة للمرة األولى : / الشركة والالعب يعاقب بكافة العقوبات المدرجة أدناا الناد في حال مخالفة الرواتب المعمول بها والمكاف ت : والوسي / الشركة مع الغرامة المالية بمبلغ خمسة أ- اإلن ار الكتابي للناد ماليين درذم. العب في فترة / الشركة من تسجيل أ منع الناد ب- التسجيل التي تلي المخالفة. ج- إيقاف الالعب لمدة ستة أشهر. ( إن وجد ) سنة كاملة وغرامة مالية مليون درذم د- إيقاف الوسي. 6 -المخالفة للمرة الثانية : / الشركة والالعب يعاقب بكافة العقوبات المدرجة أدناا الناد : والوسي / الشركة مع غرامة مالية وقدرذا عشرة أ- اإلن ار النهائي للناد ماليين درذم. العب جديد لمدة سنة كاملة. من تسجيل أ منع الناد ب- ج- إيقاف الالعب المتسبب لمدة سنة كاملة. ( إن وجد ) سنتين كاملتين وغرامة مالية مليوني د- إيقاف الوسي درذم. 3 -المخالفة للمرة الثالثة : / الشركة والالعب يعاقب بكافة العقوبات المدرجة أدناا الناد : والوسي / الشركة إلى الدرجة األدنى. أ- إنزال الناد ب - إيقاف الالعب المتسبب لمدة سنة كاملة وغرامة مالية ما / حسب آخر عقد له مع الناد يعادل راتبه لموسم كامل نشاط ( إن وجد ) وإيقافه عن ممارسة أ الشركة. ج- سحب رخصة الوسي رياضي خاا بكرة القدم. 44 / - 34 -
الفصل الثاني إجراءات تقديم الشكاوى المادة )22( في الئحة غرفة فض المنا عات بش ن تطبق االحكام الواردة أ- إجراءات تقديم الشكوى. ومقدم كلفة الرسوم سداد التقبل الشكوى إال بعد ب- االجراءات مع إرفاق االيصال. ج- يشتمل قرار اللجنة على ما يلي: تاريخ صدور القرار أسماء أعضاء اللجنة أسماء األطراف وممثليهم حيثيات القرار التسبيب القانونى منطوق القرار بما فى ذلك أية تبعات مالية وسائل الطعن المتاحة توقيع رئيس ومقرر اللجنة الرسوم والتكاليف : د- 1- رسوم الشكوى 3111 درذم. 6- تكون كلفة االجراءات أمام لجنة أوضاع وانتقاالت الالعبين كما يلي : 5111 درذم درذم 51.111 حتى 11111 درذم درذم 111.111 حتى 15111 درذم درذم 151.111 حتى 61111 درذم درذم 611.111 حتى 65111 درذم 611.111 أكثر من درذم 3- يتم دفع مقدم كلفة االجراءات الواردة في الفقرة )6( كما يلي : 1111 درذم درذم 51.111 حتى 6111 درذم درذم 111.111 حتى 3111 درذم درذم 151.111 حتى 4111 درذم درذم 611.111 حتى 5111 درذم درذم 611.111 أكثر من 4- تفرض غرامة مالية % 5 على الطرف الخاسر عند الت خر في السداد. 44 / - 35 -
5- يعفى الالعبون الهواة من الرسوم الواردة في الفقرتين 2 و 3 من ذ ا المادة. الطعن باالستئناف المادة )86( تختص ذي ة التحكيم بالنمر في الطعون است نافا على قرارات اللجنة. يكون االست ناف خالل سبعة أيام تحتسب من تاريخ أول يوم عمل رسمي التالي لإلعالن بالقرار. أحكام ختامية المادة )22( تعتبر اللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة عن االتحاد جزءا مكمال له ا الالئحة فيما لم يرد بش نه نص وال يتعارض مع أحكامها. المادة )23( يسق الحق ب ية مطالبات بموجب أحكام ذ ا الالئحة بعد مرور سنتين على استحقاقها. المادة )21( ال يجو عرض الخالفات المتعلقة ب حكام أوضاع وانتقاالت الالعبين والنزاعات بين الالعبين واألندية أو األندية فيما بينها أو المدربين و مساعديهم أو الوسطاء على أ جهة قضائية أو تحكيمية مدنية. المادة )22( تسر أحكام ذ ا الالئحة بعد ال ين يوما من تاريخ اعتمادذا من الجمعية العمومية وتلغى كافة اللوائح السابقة المتعلقة ب وضاع وانتقاالت الالعبين. تم اعتماد التعديالت على الالئحة من قبل الجمعية العمومية العادية لالتحاد بتاريخ 2113/17/16 وتكون سارية المفعول اعتبارا من تاريخ 5 أغسطس 2113. أقرت الجمعية العمومية العادية لالتحاد التعديالت الجديدة على الالئحة بتاريخ 2114/7/17 وتعتبر ناف ة اعتبارا من تاريخ 2114/8/16 44 / - 32 -
أقرت الجمعية العمومية غير العادية رقم )2( لالتحاد التعديالت الجديدة على الالئحة بتاريخ 2115/11/13 وتعتبر ناف ة اعتبارا من تاريخ.2115/11/14 أقرت الجمعية العمومية العادية رقم )1( لالتحاد التعديالت الجديدة على الالئحة بتاريخ 6112/18/68 وتعتبر ناف ة اعتبارا من تاريخ.6112/19/68 أقرت الجمعية العمومية العادية رقم )2( لالتحاد التعديالت على الالئحة فى االجتماع ال عقد يوم السبت الموافق 2117/16/11 ويعمل بها اعتبارا من 2117/17/11. أقرت الجمعية العمومية العادية رقم )3( لالتحاد التعديالت على الالئحة في االجتماع ال عقد يوم الثال اء الموافق 2118/16/26 ويعمل بها اعتبارا من 2118/17/26. 44 / - 37 -
الملحق رقم )1( نموذج عقد الالعب المحترف "عقد العب كرة قدم محترف"... الموافق.. /.. /... في مدينة... العربية المتحدة, تم االتفاق بين كل من: إنه في يوم بدولة اإلمارات 1- شركة / ناد :... رقم اإلشهار... وعنوانه... ا ب:... ذاتف... فاكس... ويمثله في التوقيع على ذ ا العقد السيد/... بصفته/... مفوضا بموجب قرار رقم... ويشار إليه في ذ ا العقد بالطرف األول. -6 الالعب /... الجنسية... ويحمل جوا سفر / الهوية رقم... صادر في... بتاريخ /...../.. و تاريخ ميالدا.. /.. / ا ب:...... و عنوانه... ذاتف... فاكس... ويمثله في ذ ا العقد السيد... وجنسيته... جوا سفر/ الهوية رقم... صادر في...بتاريخ بصفته... أو... /.. /.. بموجب الوكالة رقم... صادرة في... بتاريخ.. /.. /... بحضور الوسي السيد /... بطاقة رقم... صادرة أصوال عن... وتنتهي بتاريخ.. /.. /... ويشار إليه في ذ ا العقد بالطرف الثاني. 44 / - 38 -
تمهيد حيث أن الطرف األول شركة / ناد تمارس نشاط كرة القدم ومرخصة اصوال وفق البيان المشار اليه اعالا وان الطرف الثاني العب كرة قدم ويرغب بالعمل لدى الطرف االول كالعب محترف وعليه التقت ارادة الطرفين, وذما متمتعان باألذلية الكاملة للتعاقد, على االلتزام باللوائح المنممة للعبة ووفق الشروط والبنود التالية : المادة )1( يعتبر التمهيد جزء ا ال يتجزأ من العقد. ( يوم/ / شهر / سنة ) المادة )2( مدة العقد يبدأ سريان ذ ا العقد من ( شهر/ سنة (. يوم في ينتهي و المادة )3( يلتزم الطرفان باحترام وتنفي قوانين وتعاميم ولوائح االتحاد واالتحاد المحترفين. ولجنة دور الدولي واالتحاد القار المادة )4( التزامات الطرف األول : 1- ب داء راتب شهريا اجمالي وقدرا...درذم الى الطرف بما ال يخالف الملحق رقم ( 6 ) الثاني في نهاية كل شهر ميالد. من الئحة أوضاع وانتقاالت الالعبين 6- إجا ة سنوية حسب اتفاق الطرفين. يتم اختيارا ضمن صفوف المنتخب الوطني 3- السماا لالعب ال بااللتحاق للعب أو التدريب فور طلب االتحاد منه ذلك. لالعب األجنبي بااللتحاق بالمنتخب الوطني لبالدا عندما 4- السماا يطلب منه ذلك طبقا للوائح الفيفا. 5- السماا لالعب المحترف بمواصلة تعليمه. 44 / - 39 -
المادة )5(: التزامات الطرف الثاني : ب ل أقصى جهد وتقديم أفضل ما لديه في المباريات مع مراعاة 1. قوانين لعبة كرة القدم وقبول قرارات المسؤولين في المباراة وأن يكون قدوة حسنة في تمثيل الطرف األول. في جميع المباريات ممارسة اللعب النميف والسلوك السو 6. والمشاركة في التدريب وفقا لتعليمات واإلعداد لها عند اختيارا الطرف األول ما لم تكن حالته الصحية ال تسمح ب لك طبقا للتقارير الطبية المعتمدة من الطرف األول. والمناسبات الرياضية الخاصة بالطرف األول 3. حضور جميع األحدا عندما يطلب منه ذلك. ناد آخر خالل فترة سريان العقد ( االمتناع عن التفاوض مع أ 4. يستثنى من ذلك الستة أشهر األخيرة من العقد(. نشاط رياضي لغير الطرف االمتناع عن اللعب أو المشاركة ب 5. األول إال بعد موافقة األخير كتابيا. االلتحاق فورا بالمنتخب الوطني للتدريب أو اللعب في حال تم 2. اختيارا ضمن صفوفه عندما يطلب منه ذلك. عدم االعتزال خالل فترة سريان العقد بدون موافقة الطرف األول 7. إال في حالة القوة القاذرة. إخطار الطرف األول ببصابته أو مرضه وعدم استخدام عالج طبي 8. دون علم طبيب الطرف األول عدا الحاالت الطارئة والتزامه بالعالج المقرر له بموافقة الطرف األول. المحافمة على أسرار الطرف األول وعدم اإلساءة له ولمنتسبيه 9. شكل من األشكال. أو الجماذير ب خالل فترة العقد بدون موافقة مكتوبة من 11.عدم التغيب عن الناد. الناد 11.احترام اللوائح الدولية والوطنية لمكافحة المنشطات والمثول أمام لجنة فحص المنشطات متى طلبت منه واعتبار امتناعه بحكم المتعاطي للمنشطات. العقد اإلصابة وبحد أقصى المادة )8(: يلتزم الناد بت مين الالعب وفقا لما يلي: - 1 ت مين يغطي حاالت المرض والعالج طيلة مدة - 6 ت مين يغطي نفقات العالج والت ذيل في حالة ستة أشهر بعد انتهاء العقد. 44 / - 41 -
ت مين يضمن تعويضا مناسبا لالعب في حالتي العجز والوفاة طيلة العقد. ت مين يضمن دفع كافة مستحقات الالعب في حالة إصابته إذ يبقى الالعب في ذ ا الحالة متمتعا بكافة حقوقه وامتيا اته المالية لحين انتهاء العقد(. يشترط للت مين المنصوا عليه في الفقرات )6 4( 3 أعالا إ بات اإلصابة أو العجز أو الوفاة بتقرير صادر من جهة طبية حكومية وأن تكون قد حصلت أ ناء اللعب أو التدريب مع الناد أو بسببهما أو في طريقه إليهما ذذابا أو إيابا. - 3 مدة - 4-5 المادة )7(: للطرف األول الحق المطلق في استثمار صور الالعب وللطرف الثاني حق استثمار اسمه وصورته الفردية في اإلعالن بعد موافقة الطرف األول الخطية على شكل ومضمون اإلعالن على أن ال يتعارض اإلعالن مع النمام بالدولة واآلداب العامة واالمتناع عن اإلعالن للمنتجات المضرة بالصحة. المادة )6(: يجو للطرف األول اتخاذ قرارات وعقوبات ضد الطرف الثاني في حال إخالله بالتزاماته المنصوا عليها بالعقد وبما ال يتعارض مع اللوائح على أن يخطر الطرف الثاني كتابيا ويحق لظخير االعتراض عليها لدى اللجان المختصة في االتحاد أو الفيفا. المادة )9(: 1. يسعى الطرفان لحل خالفاتهما حول تنفي العقد بالتسوية الودية. 6. تختص غرفة فض المنا عات بالنمر في النزاعات التي تنش بين الناد والالعب المحترف حول بنود العقد وتنفي ا. 3. يطبق قانون العمل بالدولة في المسائل التي لم يرد بش نها نص في العقد أو اللوائح. المادة )11(: 1. يجو تعديل العقد بموافقة الطرفين مع التوقيع على أية إضافة أو ح ف. 6. ال يجو إنهاء العقد خالل الموسم الرياضي. 3. يجو للطرفين االتفاق على إنهاء العقد قبل انتهاء مدته. 44 / - 41 -
المادة )11(: اللغة العربية ذي اللغة الرسمية المعتمدة للعقد ويترجم العقد للغة اإلنجليزية أو اللغة التي يتقنها الطرف الثاني إذا كان يجهل اللغة العربية. المادة )12(: أحكام عامة: 1- يقر الطرفان ب نهما قد اطلعا على لوائح وتعاميم االتحاد واالتحاد الدولي قبل التوقيع على ذ ا العقد ويلتزمان بتنفي ذا. 6- ال يعتد ب نص يتعارض مع القوانين واللوائح والتعاميم الصادرة عن االتحاد والفيفا واالتحاد القار ولجنة دور المحترفين. 3- يخضع تقدير األع ار والمروف الشخصية للطرف األول ولجان االتحاد ذات االختصاا. 4- يحرر العقد من نسخ موقعة حسب األصول بجميع صفحاتها ومؤرخ بالصفحة األخيرة ومختوما من قبل الطرف األول وتسلم نسخة منه لكل طرف فور التوقيع عليه وتسلم نسخة إلى االتحاد وتكون المعتمدة لديه في حال الخالف. 5- للطرفين االتفاق على إضافة أية بنود أو شروط إلى العقد وبما ال يتعارض مع اللوائح. 2- يلتزم الناد والالعب المواطن المحترف بالرواتب المحددة طبقا للملحق رقم )3( من الئحة أوضاع وانتقاالت الالعبين. المادة )13(: ينف ذ ا العقد اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه من الطرفين. وإشهاد ا على ذلك فقد وقعه كل من الطرفين والشاذدين في اليوم والتاريخ المحددين في مستهله أعالا. ( الختم ) الطرف األول ( االسم والصفة )... التوقيع والتاريخ... الطرف الثاني )االسم )... التوقيع والتاريخ... الشاذد األول )االسم (... التوقيع والتاريخ... الشاذد الثاني )االسم(... التوقيع والتاريخ... 44 / - 46 -
الملحق رقم )2( جدول رواتب ومكافآت الالعبين المواطنين المحترفين اوال: تكون رواتب الالعبين المواطنين المحترفين )شاملة مقدم العقد وأية مزايا مالية أخرى عدا المكاف ت المرتبطة بالفو والتعادل والتميز وأية مكاف ت أخرى( على النحو التالي: أ- أندية دور المحترفين : م 1 0 3 4 الف ة األولى الثانية الثالثة الرابعة الحد األعلى لعدد الالعبين 4 العبين الحد األعلى للراتب سنويا 000220222 100220222 درذم العبين 4 درذم العبين 12 ال يزيد عن 100220222 درذم ال يقل عن 0222 درذم شهريا وال يزيد عن 0220222 درذم سنويا 12 العبين ف كثر ب- أندية الدرجة األولى : تصنيف الالعبين من عمر 12 عاما إلى نهاية 17 عاما من عمر 18 عاما إلى نهاية 61 عاما من عمر 61 عاما الى نهاية 66 عاما فوق 63 عام مالحمات مكاف ة وليس راتبا شهريا الحد األعلى الشهر 3111 درذم 11111 درذم 61111 درذم 41111 درذم الحد األدنى الشهر 1511 درذم 6111 درذم 6511 درذم 4111 درذم ثانيا : مكاف ت الفو. 44 / - 43 -
على األندية / الشركات تخصيص مبلغ ابت سنويا من الميزانية شامال لجميع مكاف ت الالعبين واألجهزة الفنية واإلدارية والطبية وعلى كل ناد / شركة أن يقدم آلية صرفه للمكاف ت ضمن الئحته الداخلية وااللتزام بها وإ باتها بسجالته المالية وبميزانيته المالية السنوية واعتمادذا والتدقيق عليها حسب األصول واعتمادذا من االتحاد على أن وتكون المبالغ على النحو التالي : المحترفين : بحد أقصى ستة ماليين درذم سنويا. أ- أندية دور الدرجة األولى : بحد أقصى ال ة ماليين وستمائة ألف ب-أندية دور درذم سنويا. ثالثا: أحكام عامة : 1- لظندية منح الالعبين مقدم عقد أو دفعات أو ميزات مالية )بدل سكن بدل انتقال أو سيارة ت اكر السفر بدل تعليم.. وغيرذا( من ضمن الدخل الشهر / السنو لالعب و بما ال يتجاو الحد األعلى لسقف الرواتب. - 2 يصدر مجلس ادارة االتحاد قرارا بتشكيل لجنة رقابة مالية من المختصين القانونين والماليين مهمتها مراقبة حسن تطبيق االندية لنمام سقف الرواتب ولها االستعانة بمن تراا من الخبراء لمساعدتها على ت دية مهامها. األمين العام محمد هزام الظاهري الرئيس م. مروان بن غليطة 44 / - 44 -