?????? ?????? ???????

ملفّات مشابهة
Microsoft Word - Q2_2003 .DOC

عناوين حلقة بحث

Microsoft PowerPoint - Session 7 - LIBYA - MOH.pptx

Diapositive 1

Microsoft PowerPoint - PRESENTATION ANSEJ - P2 Mr. Mohamed Cherif Boaoud.ppt

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المع

هللا مسب*** مداخلة السيد النائب مالل محمد فيما يتعلق بمناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية التي تدخل ضمن اختصاصات لجنة البنيات األساسية والطاقة

نشرة توعوية يصدرها معهد الدراسات المصرفية دولة الكويت - نوفمبر 2014 السلسلة السابعة- العدد 4 الوكالة التجارية الوكالة التجارية Commercial Agency تعتبر

اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق

Microsoft Word - Document1

Microfinance in Egypt: General study

<4D F736F F D20E1C7C6CDC920DAE1C7E3C920C7E1CCE6CFC92E646F63>

دليل ضريبة القيمة المضافة التأجير التمويلي

الجلسة الأولى: الابتكار والملكية الفكرية

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 21 (:وزارة التعل م العال والبحث العلم فرع ( 3 ) :مستشف الكو ت الجامع

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) مركز مركز استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات مركز اإلمام للمالية واملصرفية ا

دليل المستخدم لبوابة اتحاد المالك التفاعلية

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

PowerPoint Presentation

Doc-Presse-Final1

مرسوم رقم )82( لسنة 8102 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي نحن محمد بن ارشد آل مكتوم حاكم دبي 3003 بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة بش

Microsoft Word - Ja doc

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 23 (:وزارة الصحة العامة والسكان فرع ( 02 ) :المعهد العال للعلوم الصح ة صنعاء

المملكة العربية السعودية م ق س ..../1998

Microsoft Word - Governance Report 2016 Arabic

قوانين اإلستعارة هذه هي قوانين اإلستعارة التي تسري في المكتبات الشعبية في كل من بيورهولم, نوردمالينغ, روبيرت فورش, اوميو, فيندلن و فيينسس. بطاقة المكت

Microsoft PowerPoint - 6. Egyptian Tendering Law

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة

Microsoft Word - Save the Tigris ToR- Arabic Final

جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املع

مـــــن: نضال طعمة

Morgan & Banks Presentation V

سجل اليومية : : يتكون سجل اليومية غالبا من الشكل التالي 1 -حقلين :األول يخصص للمبالغ المدينة الثاني يخصص للمبالغ الدائنة. 2 -حقل البيان يذكر فيه أسم ا

Microsoft Word - UNRWA-DT (Fahjan)

Microsoft Word - UNRWA-DT (Abu Hatab)

Berufsausbildungsvertrag_Ar

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبو

Microsoft Word - ??????? ????????? ?????? ????? ???????

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق

Microsoft Word - moneybookers

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????

تحصن القرار الاداري - دراسة مقارنة

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ

Microsoft Word - Bank Dhofar_FS_MAR-2012_Ara.docx

Microsoft PowerPoint - محاضرة 2 - الحفر والردم [Compatibility Mode]

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA Addis-Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Téléphone : Fax : Site Internet: ww

دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017 " درجة البكالوريوس" من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتد

بسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثال

WATER POLICY REFORM IN SULTANATE OF OMAN

عرض تقديمي في PowerPoint

برنامج المساعدات المادية الذكي خطوات التقديم للمساعدة المادية...2 خطوات رفع المستندات المرفوضة...10 خطوات التاكد من حالة الطلب

OtterBox Global Warranty Final _multi_final.xlsx

1

زيارة جاللة الملك محمد السادس إلى إفريقيا جاللة الملك والرئيس الغابوني يشرفان على إطالق أشغال إنجاز مركز للتكوين المهني في مهن النقل واللوجستيك بليبرو

مؤتمر: " التأجير التمويلي األول " طريق جديد لالستثمار لدعم وتنمية المشروعات القومية والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية : و ازرة االستثمار و ازرة اال

Microsoft Word - wgri add1-ar..doc

بسم هللا الرحمن الرحيم المادة: مقدمة في بحوث العمليات )100 بحث ) الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 1439/1438 ه االختبار الفصلي الثاني اسم الطالب: الرق

Microsoft Word - 55

دعوة ترشیح لجائزة األمیرة نورة بنت عبدالرحمن في الدراسات واألبحاث لعام 1438 ه / 2017 م یسر أمانة جائزة األمیرة نورة بنت عبدالرحمن للتمیز النسائي أن تع

دبلوم متوسط برمجة تطبيقات الهواتف الذكية

اإلصدار الثاني محرم 1436 ه الكلية: القسم األكاديمي: البرنامج: المقرر: منسق المقرر: منسق البرنامج: تاريخ اعتماد التوصيف: العلوم والدراسات اإلنسانية رما

الخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 )

Microsoft Word - Verma 029-UNRWA-DT-2017

رسالة كلية التمريض: تلتزم كلية التمريض - جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية الشاملة إلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاءة عالية فى مهارات ا

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني

Microsoft Word - Annex_C_AR

Microsoft Word - UNRWA-DT (Shehadeh)

الباب األخير : الشركات التجارية. أ- شركات األشخاص. - هي شركات تقوم على االعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء. - كل ما يؤثر بشخص الشريك من إفالس

easy - translation

Our Landing Page

Microsoft Word - UNRWA-DT (Ghatalia)

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد

بنك بوبيان ش.م.ك.ع وشركاته التابعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وتقرير م ارجعة م ارقبي الحسابات المستقلين للفترة من 1 يناير 2015 إلى 31

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل Arabic Bible Outreach Ministry بين العقل واإليمان الجزء الثاني كيف نفھم طبيعة الله بقلم د. ھيرمان

المحاضرة الرابعة التكامل المحدد Integral( (Definite درسنا في المحاضرة السابقة التكامل غير المحدد التكامل المحدد لها. ألصناف عدة من التوابع وسندرس في ه

) NSB-AppStudio برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( ) برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( NSB-AppStudio الدرس األول ) 1 ( الدرس

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( مركز تنمية أوقاف اجلامعة ) إدارة األصول واملصارف الوقفية إدارة االستثمارات الوقفية إدارة إدارة األحباث وامل

التعريفة المتميزة لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر

Microsoft PowerPoint - 4eme_science_13 [Mode de compatibilité]

طرح أسهم زيادة رأس المال لشركة الأسمنت العربية

باسم الشعب

مبادئ حماية عمالء شركات التمويل

Microsoft Word - TeamMate GLSSA Updated for WKFS w Hosting Add docx

Microsoft Word - Whistle Blowing Policy Arabic

Microsoft Word - إعلانات توظيف لسنة 2017

نموذج السيرة الذاتية

.

Microsoft Word - CO_RT10

PowerPoint Presentation

حمتويات الدليل رقم الصفحة م املوضوع

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي األول 1440/1439 ه اليوم والتاريخ الفترة ال

about:blank

PowerPoint Presentation

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل Arabic Bible Outreach Ministry بين العقل واإليمان الجزء األول بقلم د. ھيرمان بافينك ترجمة د. عبد ا

ص) بيان ربع سنوى 0 بنك : : التوظيفات لدى الدول فى الخارج نموذج رقم صفحة وفقا للمركز فى آخر القيمة بااللف جنيه )3 االيداعات لدى المؤسسات المالية

Microsoft Word - 1-NURSE CALL SYSTEM

<4D F736F F D20CFE1EDE120E3E5C7D1C7CA20C7E1CADDDFEDD E646F63>

النسخ:

المركز القانوني للمرقي العقاري في القانون الجزائري (04-11 إعداد: األستاذة سعيداني-لوناسي جججيڤة أستاذة محاضرة صنف "أ" بكلية الحقوق جامعة مولود معمري بتيزي وزو مقدمة في إطار اإلصالحات السياسية و االقتصادية التي تبنتھا الجزائر ابتداء من نھاية الثمانينات وبداية التسعينات بسبب األزمة الخانقة التي لحقت باالقتصاد الوطني وانعكاساتھا على الوضع االجتماعي واالقتصادي ألفراد المجتمع السيما في مجال السكن قام المشرع الجزائري بوضع قواعد لتنظيم النشاط العقاري وذلك من خالل قانون 07/86 المؤرخ في 04 (1) مارس 1986 المتعلق بالترقية العقارية والذي جاء أساسا لسد الحاجيات االجتماعية في (2) مجال السكن حيث حدد ھذا القانون اإلطار العام للترقية العقارية وضبط القواعد الخاصة (4) (3) ببعض عملياتھا. أما المرسوم التشريعي رقم 03/93 المتعلق بالنشاط العقاري فقام بتوسيع مجال الترقية العقارية ليشمل النشاط العقاري مجموع األعمال التي تساھم في إنجاز أو تجديد (5) األمالك العقارية المخصصة للبيع أو اإليجار أو تلبية حاجات خاصة كما أحدث مفھوم جديد للترقية العقارية وھو البيع على التصاميم وفقا للمادة 11 منه. فإذا ساعد كال القانونين السابقين في إظھار أنماط سكنية جديدة وھيئات تمويل مختلفة وذلك كحلول ألزمة السكن فإن ھم لم يضعوا قواعد وشروط مفصلة لممارسة النشاط العقاري كما لم يحددوا التزامات وحقوق األطراف التي تتدخل في إنجاز المشاريع العقارية وقد أدى ذلك إلى فوضى كبيرة ومشاكل عويصة فيما يخص الحصول على السكنات بسبب االحتياالت العديدة التي تعرض لھا المواطنين من طرف المتعاملين في الترقية العقارية. أمام ھذا الوضع ولوضع حد لذلك قام المشرع الجزائري في قانون رقم 04-11 المحدد لقواعد نشاط الترقية (6) العقارية بمحاولة سد الفراغات القانونية التي تسببت في الفوضى والمشاكل التي كان يعيشھا قطاع الترقية العقارية حيث عمل ھذا القانون بتنظيم نشاط الترقية العقارية وتحديد الشروط التي يجب أن تستوفيھا المشاريع العقارية و وضع قانون أساسي للمرقي العقاري وضبط (7) مضمون العالقات بين المرقي العقاري والمقتني. يعتبر تدخل المرقي العقاري في النشاط العقاري مھما وأساسيا لذا تظھر أھمية دراسة النظام القانوني الذي يخضع له بتحديد حقوقه والتزاماته. المطلب األول: تحديد مفھوم المرقي العقاري لقد عمل المشرع الجزائري السيما في قانون 04-11 المتعلق بتحديد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية بتعريف المرقي العقاري وبتحديد الشروط الالزمة للقيام بمھنة المرقي العقاري. أ تعريف المرقي العقاري : عامة يعتبر مرقي عقاري promoteur immobilier بائع المساحات المبنية أو في إطار البناء. واستعمل ھذا المصطلح من طرف Fernand Pouillon سنة 1954 للتعبير عن ما كان يعرف في النظام الفرنسي monteurs d affaires immobilières وقد ظھر ھذا (8) المصطلح في النصف القرن العشرين لداللة عن الشخص الذي يقوم بتمويل وبناء العمارات. أما عن األشخاص والھيئات اللذين يمكن لھم القيام بالنشاطات العقارية في القانون

الجزائري فقد حددھا قانون رقم 07-86 في: - الجماعات المحلية. - المؤسسات والمقاوالت والھيئات العمومية التي يخولھا ذلك القانون األساسي. - الخواص القائمون بالبناء الذاتي. (9) - األشخاص الطبيعيين والمعنويين الخاضعين للقانون الخاص أما المرسوم التشريعي رقم 03-93 خول ممارسة النشاطات العقارية لكل شخص طبيعي أو معنوي يتمتع باألھلية (10) القانونية للقيام باألعمال التجارية. أما في قانون رقم 04-11 عرف المشرع الجزائري كل من المشروع العقاري والمرقي العقاري. فالمشروع العقاري ھو مجموع النشاطات المتعلقة بالبناء والتھيئة واإلصالح والترميم والتجديد وإعادة التأھيل وإعادة الھيكلة وتدعيم البنايات المخصصة للبيع و/أو اإليجار بما فيھا تھيئة األرضيات المخصصة الستقبال البنايات. كماعرف المشرع المرقي العقاري حيث يعد مرقيا عقاريا كل شخص طبيعي أو معنوي يبادر بعمليات بناء مشاريع جديدة أو ترميم أو إعادة تأھيل أو تجديد أو إعادة ھيكلة أو تدعيم (11) بنايات تتطلب أحد ھذه التدخالت أو تھيئة وتأھيل السكنات قصد بيعھا أو تأجيرھا. يتولى المرقي العقاري مسؤولية تنسيق جميع العمليات التي تدخل في إطار الدراسات واألبحاث وتعبئة (12) التمويل وكذا تنفيذ أشغال إنجاز المشروع العقاري. كما عمل القانون رقم 04-11 المتعلق بقواعد تنظم نشاط الترقية العقارية على وضع شرو ط صارمة للقيام بمھنة المرقي العقاري. ب الشروط القانونية لممارسة مھنة المرقي العقاري: بسبب المشاكل الكبيرة التي عرفھا قطاع الترقية العقارية وضع المشرع السيما في قانون رقم 04-11 المتعلق بنشاط الترقية العقارية عدة شروط لضبط وتحديد مھنة المرقي العقاري وتتمثل في: 1 اكتساب صفة التاجر: خالفا للقانون رقم 07-86 الذي عھد إنجاز عمليات الترقية العقارية لكل من الجماعات المحلية المؤسسات والمقاوالت والھيئات العمومية أو الخواص (13) القائمون بالبناء الذاتي أو األشخاص الطبيعيون أو المعنويون الخاضعين للقانون الخاص خول كل من المرسوم التشريعي 03/93 والقانون رقم 04-11 ممارسة النشاطات العقارية لكل (14) شخص طبيعي أو معنوي يتمتع باألھلية القانونية للقيام باألعمال التجارية. يرخص للمرقيين (15) العقاريين المعتمدين والمسجلين في السجل التجاري بالمبادرة بالمشاريع العقارية. 2 التسجيل في الجدول الوطني للمرقيين العقاريين والحصول على اإلعتماد: ال يكفي اكتساب صفة التاجر كما كان ذلك من قبل للقيام بنشاط الترقية العقارية بحيث ال يمكن أيا كان أن يدعي صفة المرقي العقاري أو يمارس ھذا النشاط ما لم يكن حاصال على (16) اعتماد ومسجال في الجدول الوطني للمرقيين العقاريين. ويتوقف الحصول على ھذا االعتماد (17) على تمتع المرقي العقاري بكامل حقوقه المدنية. أما عن إجراءات الحصول على االعتماد فھي محددة بموجب نص تنظيمي. لكن ال يمكن للمرقي العقاري التنازل عن االعتماد أو تحويله. كما يؤدي كل تغيير في الشكل والتسمية وعنوان الشركة خالل نشاطه وكذا تغيير المسير إلى بطالن االعتماد بحكم القانون. وال يمكن لألشخاص الذين تعرضوا لعقوبات محددة في القانون أن يكونوا مرقيين

عقاريين وذلك بسبب إحدى المخالفات التالية: - التزوير واستعمال المزور في المحررات الخاصة أو التجارية أو البنكية. - السرقة وإخفاء المسروقات وخيانة األمانة والتفليس وابتزاز األموال أو القيم أو التوقيعات. - النصب وإصدار شيك بدون رصيد. - رشوة موظفين عموميين. - شھادة الزور واليمين الكاذبة والغش الضريبي. - الجنح المنصوص عليھا بموجب األحكام التشريعية المتعلقة بالشركات التجارية. كما يمنع من ممارسة ھذا النشاط األعضاء المشطوبون تأديبيا وبصفة نھائية بسبب (18) اإلخالل بنزاھة المھن المشكلة في نقابات. 4 يجب أن يكون المرقي العقاري من المحترفين وأن تكون له قدرات مالية: لقد أضاف القانون رقم 04-11 المتعلق بتنظيم نشاط الترقية العقارية شرط مھم جدا والمتمثل في ضرورة أن يكون المرقي العقاري من المحترفين. فنصت المادة 12 من ھذا القانون» يجب أن يبادر بالمشاريع العقارية المعدة للبيع أو اإليجار محترفون يمتلكون المھارات في ھذا المجال والقدرات المالية الكافية». سيؤدي ھذا الشرط إلى استبعاد جميع األشخاص الذين ليس لھم مؤھالت في مجال المشاريع العقارية واألشخاص الذين ليست لھم قدرات مالية لقيام بمشاريع عقارية وبالتالي إنھائھا في األجل المحدد في العقد. ولقد أكدت التجربة أھمية وضع مثل ھذا الشرط. أما بالنسبة للمرقيين العقاريين الممارسين نشاطھم قبل سنة 2011 أي سنة صدور ھذا القانون يمكن مواصلة نشاطاتھم لكن يجب عليھم المطابقة ألحكام ھذا القانون في أجل مدته (19) ثمانية عشر (18) شھرا ابتداء من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية. المطلب الثاني: حقوق والتزامات المرقي العقاري يعتبر مجال الترقية العقارية من النشاطات التي كثرت احتياالت المتدخلين في ممارسته لذا يجب على القانون تنظيم ھذا المجال وضبطه لكي ال يتعرض المقتنين من احتياالت المتدخلين في إنجاز مشاريع الترقية العقارية. فجاء القانون رقم 04-11 المحدد للقواعد المنظمة للترقية العقارية والقانون األساسي للمرقي العقاري أساسا لتنظيم العالقات بين المرقيين العقاريين والمقتنين وذلك بتحديد التزامات وحقوق الطرفين ووضع ضمانات لحماية الراغبين في اقتناء السكنات وفرض عقوبات على المرقيين المخالفين للتنظيم الخاص بھذا المجال. ومن أھم مميزات القانون رقم 04-11 تحديده اللتزامات المرقيين العقاريين إلى جانب تحديد حقوقه. أ التزامات المرقي العقاري: يمكن تقسيم ھذه االلتزامات إلى نوعين : -التزامات يجب على المرقي العقاري احترامھا للحصول على الموافقة إلنجاز المشروع أو يجب احترامھا عند إنجاز المشروع. -إلتزامات تعتبر كضمانات يجب أن يوفرھا المرقي العقاري لحماية المقتني.ويمكن حصر ھذه اإللزامات في: 1 الحصول على ترخيص إداري: ال يمكن للمرقي العقاري المبادرة بمشروع عقار

وبداية في إنجازه إال بعد الحصول على ترخيص إداري حيث تنص المادة 4 من قانون رقم 04-11» يرخص للمرقيين العقاريين المعتمدين والمسجلين في السجل التجاري بالمبادرة بالمشاريع العقارية» كما تخضع كل عملية ترميم عقاري أو إعادة تأھيل أو تجديد عمراني أو (20) إعادة ھيكلة أو تدعيم إلى ترخيص إداري مسبق. حيث يمنع القانون الشروع في تلك األشغال دون الحصول على ترخيص إداري مسبق. 2 احترام مخططات التھيئة والعمران: نظرا للبناء الفوضوي الذي يعتبر ظاھرة أساسية في الجزائر لعدم احترام الھيئات المختصة بالمخططات العمرانية والقائمين بالمشاريع العقارية لقواعد البناء والتھيئة والتعمير (21) بالرغم من وجود عدة قوانين تنظم قطاع التھيئة والتعمير. فنصت مثال المادة 9 من القانون التوجيھي للمدينة أن من أھداف القانون» وضع حيز التطبيق نشاطات عقارية تأخذ بعين (22) االعتبار وظيفة المدينة ترقية المسح العقاري وتطويره «وذلك ضمن مخططات عمرانية. يخضع نشاط الترقية العقارية في قانون رقم 04-11 في مجال التصميم والتھيئة والبناء (23) إلى القواعد العامة للتھيئة والتعمير والعمران يجب أن تسعى كل عملية تجديد عمراني إلى (24) جمال اإلطار المبني وتحسين راحة المستعملين وكذا مطابقته للمعايير العمرانية السارية. كما يجب أن تنجز عمليات الترميم العقاري والتجديد العمراني وإعادة التأھيل وإعادة (25) الھيكلة وكذا التدعيم ضمن احترام المخططات الموافق عليھا من طرف السلطات المؤھلة. كما يجب أن تكون جميع المشاريع العقارية منسجمة مع الطابع العمراني والجمالي عند (26) التصميم البناية وكذا عند عملية توسيع المشروع العقاري فكل ھذه االلتزامات أساسا توقف الحصول على الترخيص اإلداري بإنجاز مشروع الترقية العقارية. 3 االستعانة بخدمات مقاول: يلزم القانون رقم 04-11 المرقي العقاري االستعانة بخدمات مقاول مؤھل قانونا حسب (27) أھمية المشروع العقاري وتربط المقاول بالمرقي العقاري عقد مقاولة. وطبقا للمادة 549 من القانون المدني الجزائري» المقاولة عقد يتعھد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن (28) يؤدي عمال مقابل أجر يتعھد به المتعاقد اآلخر «. 4 ضبط عالقة المرقي العقاري بالمقتني بعقد رسمي: يجب أن يكون البيع من طرف المرقي العقاري لعقار مبني أو بناية أو جزء من بناية (29) مقرر بناؤھا وفي طور البناء موضوع عقد يعد قانونا في الشكل الرسمي. لقد عرفت المادة 324 من القانون المدني الجزائري» العقد الرسمي عقد يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا لألشكال القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه». ولقد أكد المشرع الجزائري في المادة 324 مكرر 1 من القانون المدني أن نقل ملكية عقار أو حقوق عقارية تكون دائما في شكل عقد رسمي يتفق الطرفان في العقد عن الشيء المبيع وسعر البيع. وقد يكون العقد باطال إذا لم يستوف العقار على الشروط التقنية والوظيفية المطلوبة في مجال قابلية السكن وتھيئة المحالت ذات االستعمال السكني أو المھني أو التجاري أو (30) الحرفي. فيأخذ ھذا العقد الرسمي إما شكل عقد حفظ الحق أو عقد بيع على التصاميم. فلقد حدد المشرع كال الشكلين حيث يتمثل عقد حفظ الحق في عقد يلتزم بموجبه المرقي العقاري بتسليم

العقار المقرر بناؤه أو في طور البناء لصاحب حفظ الحق فور إنھائه مقابل تسبيق يدفعه ھذا (31) األخير. أما عقد البيع على التصاميم لبناية أو جزء من بناية مقرر بناؤھا أو في طور البناء حيث يتم تحويل حقوق األرض وملكية البنايات من طرف المرقي العقاري لفائدة المكتتب (32) موازاة مع تقدم األشغال وفي المقابل يلتزم المكتتب بتسديد السعر كلما تقدم اإلنجاز. لكن في حالة ما إذا لجأ المرقي العقاري الستعمال قروض تخصص لتمويل البناء ال يمكن إبرام (33) عقد البيع على التصاميم. 6 التزام المرقي العقاري باإلشھار عن مشروعه في األماكن المخصصة لإلشھار: فجاء في نص المادة 41 من القانون 04-11» يلتزم المرقي العقاري بضمان اإلعالم عن مشروعه العقاري في األماكن المخصصة لإلشھار في البلدية المختصة إقليميا وذلك قبل أي عرض للبيع». كما أضافت المادة 47 الفقرة الرابعة عدم اللجوء لالشھار الكاذب واستغالل بأي شكل من األشكال حسن نية أو ثقة المقتني والسھر على إعالم حقيقي وكامل لشركائه. 7 االلتزام بالضمان: ال تكمن أھمية الضمان المعماري في الضمان في حماية أرباب األعمال بل تأمين السالمة العامة حيث يقوم المعماريين على بذل أقصى درجة ممكنة من العناية في تأدية عملھم حتى يبقى البناء سليما وخاليا من العيوب وذلك كي يستطيع الجميع االستفادة واالنتفاع من المباني والمنشئات تفادي المخاطر المترتبة على حوادث سقوطھا والكوارث التي تصيب الكثيرين بأضرار فادحة في األرواح واألموال. لھذا كان المشرع حريصا على توفير حماية قانونية قوية للمباني والمنشآت ضد المخاطر المترتبة على عيوب البناء ھذه الحماية تقتضيھا (34) األھمية االجتماعية واالقتصادية البالغة لمتانة المباني وسالمتھا. ولقد أكدت المادة 554 من القانون المدني الجزائري على مبدأ الضمان حيث يضمن المھندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خالل عشر سنوات من تھدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة أخرى ولو كان التھدم ناشئا عن عيب في األرض. ويشمل الضمان ما يوجد من المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليھا تھديد متانة البناء وسالمته. وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل نھائيا. (35) ولقد أكد القانون رقم 04-11 على وجوب الضمان حيث يتعين على المرقي العقاري الذي يشرع في إنجاز المشروع العقاري من أجل بيعه قبل إنھائه اكتتاب ضمان الترقية العقارية قصد ضمان تسديد الدفعات التي قام بھا المكتتبون في شكل تسبيقات ضمان إتمام (36) األشغال وضمان تغطية أوسع لاللتزامات المھنية والتقنية. ويعتبر باطال كل اتفاق من شأن إعفاء المھندس المعماري أو المقاول من ضمان متانة (37) البناء وسالمته مدة العشر سنوات (10) التالية للتسليم باعتباره من النظام العام. فجاء في المادة 556 من القانون المدني الجزائري» يكون باطال كل شرط يقصد به إعفاء المھندس المعماري والمقاول من الضمان أو الحد منه» كما أضافت المادة 557 تقادم دعاوي الضمان المذكورة أعاله بانقضاء ثالث سنوات من وقت حصول التھدم أو اكتشاف العيب.وقد أكد القانون رقم 04-11 ھذا المبدأ حيث يعد باطال وغير مكتوب كل بند من العقد يھدف إلى إقصاء (38) أو حصر المسؤولية و الضمانات المنصوص عليھا في أحكام ھذا القانون. ومن أجل توفير حماية أكبر للمقتنين أجبر القانون كل المرقيين العقاريين المعتمدين (39) والمسجلين في الجدول الوطني للمرقيين العقاريين االنضمام لصندوق الضمان الذي أنشأ (40) بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 01-93 الذي يدعى صندوق الضمان. وتوكل لھذا الصندوق مھمة السھر على وضع الضمانات والتأمينات التي يلتزم بھا المرقون العقاريون عند

(41) االكتتاب ومتابعة عمليات إتمام إنجاز البنايات والتزام المرقيين العقاريين بضمان إدارة األمالك لمدة سنتين ابتداء من تاريخ بيع الجزء األخير من البناية المعنية. كما أن تغطية الضمان المعماري ال يقتصر على العيوب التي تظھر بالعمل بعد تسليمه بل تبدوا أكثر تشددا حيث يشمل الضمان العيوب القديمة والحديثة التي تطرأ بعد التسليم خالل (42) عشر سنوات. فأھمية المسؤولية العشرية تكمن في كونھا مسؤولية قانونية ال يمكن اإلعفاء منھا أو الحد منھا إال في الحاالت التي يثبت فيھا المتدخل في البناء أن سبب األضرار ناتج عن القوة القاھرة (43) أو أخطاء الغير. يعتبر تأمين المسؤولية العشرية تأمين المسؤولية المدنية الذي يغطي جميع أطراف عقد المقاولة من تحقيق المسؤولية المدنية نتيجة قيامھم بااللتزامات التعاقدية. ويغطي ھذا التأمين المسؤولية الناتجة عن الحوادث لتي تحصل في موقع العمل أثناء فترة اإلنشاء ويمتد غطاء التأمين ليغطي مسؤولية المؤمن له التي قد تنشأ عن انھيار أو تضرر ھياكل البناء أو األعمال غير الھيكلية بعد تسليمھا إذا اتضح أن العيب في التصميم أو سوء التنفيذ كان سبب االنھيار. كما أكدت المادة 47 من القانون رقم 04-11 على وجوب أن تكون االلتزامات والمسؤوليات المھنية للمرقي العقاري موضوع دفتر الشروط إال أن محتوى ھذا الدفتر سيحدد عن طريق التنظيم. فإن أي تقصير من طرف المرقي العقاري في إحترام ھذه االلتزامات سيؤدي به إلى جزاءات إدارية وجزائية. ب حقوق المرقي العقاري: كون المرقي العقاري تاجرا فإن من أھم حقوقه الحصول على المبلغ المتفق عليه في العقد المبرم بينه وبين المقتني أو المكتتب بالتالي يجب على ھذا األخير أن يدفع المبالغ المالية أو المساھمات التي سبق وأن اتفق عليھا كما يجب على المكتتبين وأصحاب حفظ الحق إحترام بنود نظام الملكية كما يمكن للمرقي العقاري طلب فسخ العقد في أي وقت خالل إنجاز المشروع في حالة عدم احترام المقتني اللتزاماته العقدية. 1 الحصول على المبلغ المالي المتفق عليه. من أھم االلتزامات الملقاة على عاتق المكتتب وصاحب حفظ الحق تسديد كل المساھمات (44) التي تقع على عاتقه بعنوان التسيير والحفاظ على العقار. فيتعين في عقد حفظ الحق على صاحب حفظ الحق دفع تسبيق نقدي للمرقي العقاري ال (45) يتجاوز عشرين بالمائة (%20) من السعر التقديري للعقار. تنص الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون 04-11 أن مبلغ التسبيق يودع من طرف صاحب حفظ الحق في حساب مفتوح باسم ھذا األخير لدى ھيئة ضمان عمليات الترقية العقارية إال أن المادة 52 من القانون نفسه تقضي أنه يتعين على صاحب حفظ الحق دفع تسبيق نقدي للمرقي العقاري. لكن ال يمكن للمرقي العقاري أن يطالب بأي تسبيق قبل توقيع عقد البيع. ولقد جاء ھذا الحكم لوضع حد لالحتياالت التي تعرض لھا آالف المواطنين من قبل المرقين العقاريين تلك االحتياالت التي ال تظھر إال بعد لجوء المواطنين إلى العدالة السترجاع حقوقھم ومن أكبر ھذه االحتياالت حصول المرقيين العقاريين على تقسيط من المبلغ قبل بداية المشروع مما يجعل عدد كبير من المرقيين العقاريين يھربون بأموال المواطنين وال يعوض المواطن بأي دينار بسبب عدم وجود ضمان ما عدا إذا كان المرقي يملك قطعة أرض فيتم بيعھا بالمزاد العلني ويتم تقسيم المبلغ على عدد من المواطنين إلى جانب بيع المرقي العقاري للعقار نفسه ألكثر

من مقتني. كما أن رفض المرقي العقاري لتوقيع عقود يأتي بالمكتتب إلى دفع مبالغ إضافية بسبب رغبته في الحصول على السكن في آجال محددة. 2 إبطال العقد: يمكن للمرقي العقاري طلب فسخ عقد حفظ الحق في أي وقت خالل إنجاز المشروع العقاري في حالة عدم احترام صاحب حفظ الحق اللتزاماته وذلك بعد إعذارين (2) مدة كل (46) واحد منھما شھر واحد ولم يرد عليھما يبلغان عن طريق محضر قضائي. أما في عقد البيع على التصاميم في حالة عدم دفع المكتتب التسديدات التي تقع على عاتقه في اآلجال المنصوص عليھا يحتفظ المرقي العقاري بحق توقيع عقوبة على المبلغ (47) المستحق. يترتب على عدم تسديد دفعتين متتاليتين فسخ العقد بحكم القانون بعد إعذارين مدة كل واحدة منھما خمسة عشر (15) يوما يبلغان عن طريق محضر قضائي ولم يتم الرد عليھما. خاتمة: يعتبر تنظيم النشاطات العقارية من المواضيع المھمة والحساسة في النظام الجزائري بسبب الفوضى والمشاكل الكبيرة التي عانى منھا ھذا القطاع من جھة ومن جھة أخرى نظرا لكثرة االحتياالت التي عاشھا المواطن جراء عمليات الترقية العقارية. فأكدت مثال إحصائيات سنة 1999 أن نسبة المرقيين العقاريين المساھمين في صندوق الضمان ال يتجاوز نسبة %5. كما شاركت الھيئات اإلدارية الوالئية والتقنية في التواطؤ في عمليات االحتيال بمنح صفقات للمرقيين العقاريين غير المساھمين في صندوق الضمان الذي أنشأ منذ 1993 أوليست لھم قدرات مالية إلنجاز مشاريع عقارية. لقد عمل قانون رقم 04-11 على وضع قواعد في مجملھا تحكم وتنظم عمليات الترقية العقاري. فنجد أن تقريبا نسبة %80 من مواد ھذا القانون نظمت التزامات المرقيين العقاريين وبالتالي الحد من التجاوزات التي عاشھا ھذا القطاع االجتماعي الحساس علما بأن نسبة الجزائريين الذين ھم بحاجة إلى السكن نسبة مھمة ومعتبرة وفي زيادة سنة بعد سنة نظرا لمعدل عمر الجزائريين. لكن تطبيق قواعد قانون رقم 04-11 المنظم لنشاط الترقية العقارية ونشاط المرقي العقاري يستلزم صدور 22 نصا تنظيميا. و في انتظار صدور ھذه النصوص التنظيمية يبقى تطبيق ھذا القانون في مجمله في إطار نظري.