EDITION SPECIAL 17/04/10 11:32 Page 79 79 دورية وزير الداخلية رقم D5229 ق.م.م بتاريخ 16 يوليو 2009 موجهة ا لى الس ادة ولاة الجهات وعمال العمالات والا قاليم وعمال المقاطعات حول الا جراءات الخاص ة بتفويض مهام رءيس اجمللس الجماعي ا لى نوابه. س لام تام بوجود مولانا الا مام وبعد فكما تعلمون تتميز الاختص اص ات اخملولة لر ءوس اء اجملالس الجماعية بمقتض ى القوانين المعمول بها بتعدد وتش عب مجالاتها لدرجة قد يص عب عليهم في الممارس ة مزاولتها لوحدهم وبالس رعة والدقة المطلوبتين وخص وص ا في بعض اجملالات المرتبطة مباش رة بالمص اله اليومية للمواطنين. ولذا ا جازت المادتان 51 و 55 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميشاق الجماعي لرءيس اجمللس الجماعي ا مكانية التفويض في بعض المهام وفي الا مض اء ا لى نوابه ا و ا لى في ة من الموظفين الجماعيين. والغاية من ذلك هو التخفيف من عبي مس ءووليات رءيس اجمللس الجماعي في ممارس ة بعض الاختص اص ات التي تتطلب جهدا متواص لا وحض ورا يوميا مس تمرا حتى يتفرغ ا كثر للمهام الا س تراتيجية ويكرس جهده للمش اريع الكبرى المتعلقة بالتنمية المحلية من جهة وعدم تركيز الس لطة بيد الرءيس وا ش راك مس اعديه في تحمل المس ءوولية في تس يير وتدبير ش ءوون الجماعة وهو ما س يض من س ير المرفق العام الجماعي بانتظام وا داء الخدمات للمواطن باس تمرار. كما ا ن الممارس ة العملية خلال المدة الانتدابية الس ابقة ا فرزت العديد من الص عوبات والا ش كاليات في هذا اجملال مما ا فرغ مقتض يات هذه المادة من الهدف المقص ود من التفويض. ا ذ لوحظ ا ن التفويض ات التي تمت ش ابتها الكشير من العيوب الش كلية والجوهرية وكانت لها تداعيات س لبية على تدبير الش ا ن المحلي والا ض رار بمص اله المواطنين. بل ا دت في العديد من الهالات ا لى عدم اس تقرار المكتب وتص دع توافق ا عض اءه بفعل الاختلافات التي نتجت عن طريقة تقاس م المس ءووليات والمش اركة في تدبير الش ا ن المحلي حيش غالبا ما كان يلاحظ ا ن الرءيس ا ما ينفرد بجميع الس لطات دون ا ن يفوض في البعض منها ا لى نوابه ا و يفوض في جزء كبير منها لناءب واحد دون ا ش راك باقي النواب. وهذا ما انعكس س لبا على التس يير العادي للمرافق العمومية الجماعية وخص وص ا في الهالات التي س جل فيها غياب متوالي للرءيس ا و الناءب المفوض له. ولتجاوز هذه الص عوبات جاء القانون رقم 17.08 المعدل للميشاق الجماعي بمقتض يات جديدة
EDITION SPECIAL 17/04/10 11:32 Page 80 80 في هذا اجملال تهدف في المقام الا ول ا لى تحديد دقيق جملالات التفويض في المهام وكذا الش روط والا ثار القانونية المترتبة عليه مع تحديد المس ءووليات في ممارس ة المهام الجماعية في ا طار من الش فافية واحترام قواعد الهكامة المحلية في تدبير الش ا ن المحلي حيش نص ت المادة 55 من الميشاق الجماعي كما تم تعديلها على ا نه يجوز لرءيس اجمللس الجماعي ا ن يفوض بقرار بعض مهامه ا لى نوابه ش ريطة ا ن ينهص ر التفويض في قطاع محدد لكل ناءب باس تشناء التفويض المتعلق بالتس يير الا داري وا ن قرارات التفويض المتخذة خرقا لهذه المادة تعتبر باطلة ويص در الا بطال بش ا نها بقرار معلل من الوالي ا و العامل. وهكذا ا ص به ا جراء التفويض يخض ع لقواعد مس طرية محددة وش روط دقيقة وا ن ا ي قرار اتخذ خرقا لهذه القواعد يترتب عنه بطلان هذا القرار خملالفته القانون. 1- مس طرة التفويض ومجاله من المعلوم ا ن التفويض يمكن ا ن يكون تفويض ا في المهام كما يمكن ا ن يكون تفويض ا في الا مض اء. ا - التفويض في المهام تطبيقا لمقتض يات الميشاق الجماعي المتعلقة بالتفويض في المهام يجب ا ولا على رءيس اجمللس الجماعي في ا طار الاختص اص ات اخملولة له بموجب القانون ا ن يهدد القطاعات التي يمكن التفويض فيها لنوابه بناء على معايير موض وعية تا خذ بعين الاعتبار التجانس في النش اط موض وع القطاع والموارد المالية والبش رية التي تتوفر عليها الجماعة فض لا عن عدد الس كان وحجم وا همية المرافق الخدماتية الموجودة. وهكذا يمكن على س بيل المشال تص نيف هذه القطاعات حس ب طبيعتها كما يلي: 1. قطاع التعمير والبناء 2. قطاع النظافة والص هة العموميتين وحماية البيي ة 3. قطاع ممارس ة المهن التجارية والص ناعية 4. قطاع تدبير الملك الجماعي 5. قطاع الرياض ة والش ءوون الشقافية 6. قطاع الش ءوون الاجتماعية 7. وكل قطاع حيوي ا خر بالنس بة للمواطنين.
EDITION SPECIAL 17/04/10 11:32 Page 81 81 ويمكن ا ن اقتض ى الهال بالنس بة للجماعات الهض رية الكبرى ا ن يتم التفويض في قطاع واحد لا كثر من ناءب ش ريطة ا ن يمارس كل ناءب على حده المهام المفوض ة له في حدود منطقة ترابية تحدد في قرار التفويض. وهذا الا جراء من ش ا نه ا ن يعالج الص عوبات والا ش كاليات التي يمكن ا ن تظهر في الممارس ة العملية نتيجة لعدم تمكن ناءب واحد من ممارس ة مهامه بالش كل المطلوب على مس توى تراب الجماعة بكامله نظرا لهجم القطاع المفوض له فيه وا هميته بالنس بة للخدمات التي يطلبها المواطنون. ا ما بالنس بة للجماعات ذات نظام المقاطعات فيمكن لرءيس اجمللس الجماعي ا ن يفوض لر ءوس اء المقاطعات بعض ا من مهامه الخاص ة بالتدابير الفردية للش رطة الا دارية على مس توى كل مقاطعة. وفي حالة ما ا ذا فوض رءيس اجمللس الجماعي هذا الاختص اص ا لى رءيس مجلس مقاطعة ما فا ن هذا التفويض يعمم بهكم القانون على باقي ر ءوس اء المقاطعات كما نص ت على ذلك المادة 106 من الميشاق الجماعي. والجدير بالا ش ارة ا لى ا ن رءيس اجمللس الجماعي يملك الس لطة التقديرية في تعيين الناءب الذي يراه م ءوهلا لمس اعدته في ممارس ة بعض الاختص اص ات التي يعتزم التفويض فيها دون ا ن يكون ملزما باحترام قاعدة ترتيب النواب كما جاءت في المادة الس ابعة من الميشاق الجماعي. ذلك ا ن هذه القاعدة لا ترتبط بمجال التفويض وا نما بالا نابة الم ءوقتة عن الرءيس في حالة غيابه ا و عاقه عاءق عن ممارس ة مهام الرءاس ة. ويتميز التفويض في المهام بكون الناءب يمارس الاختص اص الذي تم تفويض ه ا ليه لهس ابه ويتهمل فيه كامل المس ءوولية على كل ما ينتج عنه من ا ثار قانونية. ولا يجوز للرءيس ا ن يمارس الاختص اص ات التي تم تفويض ها ا لى نوابه ا لا ا ذا تم ا لغاء قرار التفويض. وا ذا كان للرءيس حق اختيار الناءب الذي يراه م ءوهلا للتفويض له لممارس ة اختص اص معين فله ا يض ا ا ذا ما ارتا ى ذلك ا ن يهتفظ لنفس ه بممارس ة بعض المهام المرتبطة با حد القطاعات. وا ذا كانت المادة 55 جاءت كقاعدة عامة في مجال التفويض فا نه بموازاة ذلك يجب مراعاة بعض الاس تشناءات المتعلقة بمهام الهالة المدنية ومطابقة نس خ الوثاءق لا ص ولها. ففيما يتعلق بمهام الهالة المدنية جاء في المادة 51 من الميشاق الجماعي ا ن الرءيس يعتبر ض ابطا للهالة المدنية ويمكنه تفويض هذه المهمة ا لى النواب وا يض ا للموظفين الجماعيين. كما يقوم الرءيس بالا ش هاد على ص هة الا مض اء والا ش هاد على مطابقة النس خ لا ص ولها ويمكنه التفويض في هذه المهام ا لى النواب وا لى الكاتب العام للجماعة ور ءوس اء الا قس ام والمص اله بالجماعة.
EDITION SPECIAL 17/04/10 11:32 Page 82 82 وبذلك يس تش ف ا نه يجوز لرءيس اجمللس الجماعي ا ن يفوض في هذه المهام اس تشناء من القاعدة العامة لا كثر من ناءب واحد وللموظفين الجماعيين. وعند التفويض في المهام فا نه يجب مراعاة الش روط التالية: 1. يجب ا ن يكون التفويض بواس طة قرار للرءيس تحدد فيه بدقة ا س م وص فة الناءب المفوض له والقطاع الذي تم له التفويض فيه وا ن اقتض ى الهال الهيز الترابي الذي ينتج فيه هذا التفويض ا ثاره. 2. يجب ا ن يكون التفويض جزءيا بهيش لا يجوز التفويض الش امل في جميع اختص اص ات الرءيس لا ن ذلك يعني تخلي الرءيس عن مس وءولياته التي ا ناطه بها القانون والتي انتخب من ا جلها. 3. يجب ا ن توجه نس خة من قرار التفويض ا لى العامل ا و الوالي المعني فور ا ص داره من طرف رءيس اجمللس الجماعي. 4. يجب ا ن ينش ر قرار التفويض بالجريدة الرس مية للجماعات المحلية ا و بالموقع الالكتروني لهذه الجريدة وكذا تعليقه بمقر الجماعة وبجميع المكاتب الملهقة بها. ب-التفويض في الا مض اء ا ن التفويض في الا مض اء لا يمكن القيام به ا لا في اجملال الا داري والمالي وطبق الش روط المحددة في الميشاق الجماعي والا نظمة المعمول بها. ذلك ا نه يجوز لرءيس اجمللس الجماعي تحت مس ءووليته ومراقبته وبص فته ا مرا بالص رف ا ن يفوض بقرار ا لى الكاتب العام للجماعة وكذا ا لى ر ءوس اء الا قس ام والمص اله الجماعية المعينين طبقا للقوانين والا نظمة الجاري بها العمل وعلى الخص وص المادة 55 ا علاه والمادة 4 من المرس وم رقم 2.76.576 بتاريخ 5 ش وال (30 1396 ش تنبر 1976) بس ن نظام لمحاس بة الجماعات المحلية وهيي اتها. ويتميز التفويض في الا مض اء عن التفويض في المهام بكون المفوض له يقوم بالا مض اء نيابة عن الرءيس على بعض القرارات ا و الوثاءق الا دارية باس م ولهس اب وتحت مس ءوولية المفوض ويبقى الرءيس محتفظا بكامل اختص اص ه. وعند التفويض في الا مض اء يتعين مراعاة الش روط التالية: 1. يجب ا ن يكون التفويض بواس طة قرار للرءيس تحدد فيه بدقة ا س م وص فة الناءب المفوض له واجملال الذي تم له التفويض فيه بالتوقيع وا ن اقتض ى الهال الهيز الترابي الذي ينتج فيه هذا التفويض ا ثاره.
EDITION SPECIAL 17/04/10 11:32 Page 83 2. يجب ا ن توجه نس خة من قرار التفويض ا لى العامل ا و الوالي المعني فور ا ص داره من طرف رءيس اجمللس الجماعي. 3. يجب ا ن ينش ر قرار التفويض بالجريدة الرس مية للجماعات المحلية ا و بالموقع الالكتروني لهذه الجريدة وكذا تعليقه بمقر الجماعة وبجميع المكاتب الملهقة بها. 4. لا يجوز التفويض ا لى النواب في المهام الا دارية اخملولة للكاتب العام طبقا للمادة 54 مكررة. ويعتبر باطلا ا ي قرار بالتفويض يص در في هذا الش ا ن. 2- تحديد المس وءولية في مجال التفويض ا - بالنس بة للرءيس : ا ن التفويض لا يعفي الرءيس من مس ءوولياته باعتباره المس ءوول الا ول على حس ن س ير المرفق العام ومص اله الجماعة بهيش لا يجب ا ن يدفع بقرار التفويض الممنوه لا حد نوابه في حالة ارتكاب هذا الا خير لا خطاء جس يمة ا ض رت بمص اله الجماعة والمواطنين على حد س واء لكي يتملص من المس ءوولية ا ذا علم بارتكاب الناءب للمخالفة ولم يتخذ في حقه الا جراءات التا ديبية المنص وص عليها في هذا القانون. وهكذا يتعين على الرءيس ا ن يبادر ا لى س هب القرار من ناءبه بعد ا خباره كتابة في حالة ملاحظته لا ي تجاوز لقرار التفويض ا و لاس تغلاله في ا مور لا تخدم مص اله الجماعة. ويمكن ا ن يتعرض الرءيس للعقوبات التا ديبية المنص وص عليها في القانون ا ذا ثبت انه كان على علم بالخروقات المرتكبة من طرف الناءب المفوض ا ليه وتقاعس عن س هب قرار التفويض فور اس تعمال الناءب للتفويض الممنوه له في غير محله. ب- بالنس بة لناءب الرءيس المفوض له: 83 لقد ا ولى القانون ا همية خاص ة لمس ءوولية الناءب المفوض له ا ثناء توليه مس ءوولية القطاع الذي فوض له فيه بهيش تم التنص يص على الا جراءات التا ديبية التي يمكن اتخاذها في حق هذا الناءب ا ذا خرق قواعد التفويض الممنوه له ذلك ا نه لم يعد يقتص ر الا مر على س هب التفويض فقط من طرف رءيس اجمللس بل ا جاز لهذا الا خير ا ن يقتره على اجمللس عزله من مهام الناءب ا ذا ما تبين ا نه امتنع عن القيام بالا عمال المنوطة به بمقتض ى القانون ا و بمقتض ى التفويض الممنوه له ا و في حالة ارتكابه لا خطاء جس يمة تخل بس ير القطاع الذي فوض له فيه. وقد جاءت هذه القاعدة لتعالج بعض الا ش كاليات التي ظهرت في الممارس ة والتي تمشلت ا س اس ا في امتناع بعض النواب عن ممارس ة مهامهم ا و ارتكابهم لا خطاء ا ض رت بالس ير العادي للمرفق
EDITION SPECIAL 17/04/10 11:32 Page 84 84 العام ا ثناء ممارس ة الاختص اص ات المفوض ة لهم. ويجدر التنبيه ا لى ا ن قرارات تا ديبية س بق وا ن اتخذت في هذا اجملال بهدف الهد من الخروقات التي تمت معاينتها من طرف ا جهزة المراقبة اخملتص ة. وعليه ا هيب بالس ادة الولاة والعمال العمل على تعميم هذه الدورية على كافة ر ءوس اء اجملالس الجماعية التابعة لداءرة نفوذكم والس هر على التطبيق الس ليم لمض مونها والتتبع الدقيق لعمليات التفويض ات التي يقوم بها ر ءوس اء اجملالس الجماعية ور ءوس اء مجالس المقاطعات. كما يتعين موافاة هذه الوزارة في حينه بنس خ من قرارات التفويض وقرارات الس هب ا و الا لغاء وكذا ا حاطتها بكل الخروقات والاختلالات التي يمكن ا ن تظهر ا ثناء الممارس ة. والس لام الا مض اء: وزير الداخلية ش كيب بنموس ى.