تسخير الذرة من أجل السلام INFCIRC/618/Mod.1 Date: 5 September 2008 نشرة إعلامية General Distribution Arabic Original: English الاتفاق المعقود بين بورآينا فاصو والوآالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الا سلحة النووية اتفاق عن طريق تبادل الرساي ل مع بورآينا فاصو لتعديل البروتوآول الملحق باتفاق الضمانات ١ ١- ي رد ن ص الرس اي ل المتبادل ة الت ي ت شكل اتفاق ا عل ى تع ديل البروتوآ ول الملح ق بالاتف اق المعق ود ب ين ٢ بورآينا فاصو والوآالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إط ار معاه دة ع دم انت شار الا س لحة النووي ة مستنسخا في مرفق هذه الوثيقة لكي تطلع عليه جميع الدول الا عضاء في الوآالة. ٢- وقد دخلت التعديلات المتفق عليها ف ي الرس اي ل المتبادل ة حي ز النف اذ ف ي ١٨ ش باط/فبراي ر ٢٠٠٨ وه و التاريخ الذي تلقت فيه الوآالة ردا إيجابيا من جانب بورآينا فاصو. يشار إليه باسم "بروتوآول الكميات الصغيرة". يرد مستنسخا في الوثيقة.INFCIRC/618 ١ ٢ 08-29956
INFCIRC/618/Mod.1 Annex بورآينا فاصو وحدة تقد م - عدالة وزارة الشو ون الخارجية والتعاون الا قليمي 03 Box 7038 Ouagadougou 03 Burkina Faso رقم الهاتف: - 50 32 47 36 32 226) 50 32 47 رقم الفاآس: 226) 50 30 87 92 موقع الا نترنت: http://www.mae.gov.bf البريد الا لكتروني: webmaster.mae@mae.gov.bf LETTRES/COM/BO الوزير واغادوغو في ١٢ شباط/فبراير ٢٠٠٨ الرقم 0431/MAE-CR/SG/DAJC/SAC السيد مدير عام الوآالة الدولية للطاقة الذرية فيينا يشرفني أن أشير إلى رسالة الوآالة الدولي ة للطاق ة الذري ة الوآال ة) المو رخ ة ١٢ آ انون الا ول/دي سمبر ٢٠٠٥ والمتضمنة النص التالي: فو ض المجلس المدير العام تبادل رساي ل مع جميع ال دول الت ي ل ديها بروتوآ ولات آمي ات ص غيرة إنف اذا للنص الموح د المنق ح والمعايير المعد لة ومناشدة الدول المعنية تبادل هذه الرساي ل في أقرب وقت ممكن. وبناء على ذلك ي قتر ح تعديل الفقرة الا ولى من بروتوآول الكميات الصغيرة بحيث تنص على ما يلي: أولا - ١) ما دامت بورآينا فاصو تملك ضمن أنشطة نووية سلمية داخل أراض يها أو تح ت ولايته ا القانوني ة أو تحت سيطرتها في أي مكان مواد نووية بكميات تتجاوز الحدود الموض وعة لن وع الم ادة المعني ة ف ي الم ادة ٣٦ م ن الاتف اق المعق ود ب ين بورآين ا فاص و والوآال ة لتطبي ق ال ضمانات ف ي إط ار معاه دة ع دم انت شار الا س لحة النووي ة الذي سي دعى فيما يلي "الاتفاق") أو اتخذت قرارا بت شييد مرف ق م ا أو بالت صريح بت شييده آم ا ورد تحدي د ذل ك في مادة التعاريف ي عط ل تنفيذ الا حكام المنصوص عليها في الجزء الثاني من الاتفاق باس تثناء الم واد م ن ٣٢ إل ى ٣٨ و ٤٠ و ٤٨ و ٤٩ و ٥٩ و ٦١ و ٦٧ و ٦٨ و ٧٠ والمواد من ٧٢ إلى ٧٦ و ٨٢ والمواد من ٨٤ إلى ٩٠ و ٩٤ و ٩٥.
-2- يجوز تجميع المعلومات التي يجب إبلاغها عملا بالفقرتين أ) وب) من المادة ٣٣ من الاتف اق وتق ديمها ف ي تقري ر س نوي واح د وبالمث ل يق د م تقري ر س نوي ح سب الحال ة ع ن اس تيراد وت صدير الم واد النووية المنصوص عليها في الفقرة ج) من المادة ٣٣. حت ى يت سنى أن ت عقد ف ي حينه ا الترتيب ات الفرعي ة المن صوص عليه ا ف ي الم ادة ٣٨ م ن الاتف اق تق وم بورآينا فاصو بما يلي: ٢) ٣) إما إبلاغ الوآالة مسبقا بوقت آاف بما سيكون لديها من مواد نووية ضمن أن شطة نووي ة س لمية داخ ل أراض يها أو تح ت ولايته ا القانوني ة أو تح ت س يطرتها ف ي أي مك ان بكمي ات تتج اوز الحدود المشار إليها في القسم ١) من هذا البروتوآول أو إبلاغ الوآالة بمجرد اتخاذ قرار بتشييد مرفق ما أو بالتصريح بتشييده أيهما أسبق. وفي هذا الصدد يشرفني أن أحيط سيادتكم علما با ن الشروط المقترحة في الرسالة ال سالفة ال ذآر مقبول ة من جانب حكومة بورآينا فاصو. توقيع) جبريل ييبينيه باسول حامل وسام الشرف الوطني برتبة قاي د
Her Excellency Ms. Béatrice Damiba Permanent Representative of Burkina Faso to the IAEA Prinz-Eugen-Strasse 18/3A 1040 Vienna, Austria Atoms For Peace Wagramer Strasse 5, P.O. Box 100, A-1400 Wien, Austria Phone: +43 1) 2600 Fax: +43 1) 26007 E-mail: Official.Mail@iaea.org Internet: http://www.iaea.org In reply please refer to: Dial directly to extension: +431) 2600-21522 ١٢ آانون الا ول/ديسمبر ٢٠٠٥ سعادة السيدة بياتريس داميبا الممثلة المقيمة لبورآينا فاصو لدى الوآالة الدولية للطاقة الذرية يشرفني أن أشير إلى الاتفاق المعقود بين حكومة بلدآم والوآالة الدولية للطاقة الذرية الوآالة) لتطبيق ال ضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الا سلحة النووي ة والبروتوآ ول الملح ق ب ه سي شار إلي ه فيم ا يل ي باس م "بروتوآ ول الكمي ات ال صغيرة") الل ذين دخ لا حي ز النف اذ ف ي ١٧ ني سان/أبري ل ٢٠٠٣ وآ ذلك إل ى ق رار مجل س مح افظي الوآالة في ٢٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٥ بشا ن مثل هذه البروتوآولات. لقد استرعى المدير العام للوآالة الدآتور محمد البرادعي في تقريره المعنون "تقوي ة تنفي ذ ال ضمانات ف ي ال دول المرتبط ة ببروتوآ ولات آمي ات ص غيرة" الانتب اه إل ى حاج ة الوآال ة لتلق ي تق ارير بدي ي ة ع ن الم واد النووي ة والحصول على معلومات بشا ن المرافق النووية المزمعة أو القاي مة والتمك ن م ن القي ام با ن شطة التفت يش مي دانيا إذا ل زم الا م ر فيم ا يتعل ق بك ل ال دول المرتبط ة باتفاق ات ض مانات ش املة. وأوض ح أن بروتوآ ولات الكمي ات الصغيرة تعط ل تلك الصلاحيات في الوقت الراهن. وقد أيد المجلس التقويم الذي انته ى إلي ه الم دير الع ام وخل ص بن اء عل ى تقري ر الم دير الع ام إل ى أن بروتوآ ول الكميات الصغيرة بشكله الحالي يمثل نقطة ضعف في نظام ضمانات الوآال ة. وق رر المجل س أن يبق ى بروتوآ ول الكمي ات ال صغيرة ج زءا لا يتج زأ م ن نظ ام ض مانات الوآال ة رهن ا بالتع ديلات الم دخل ة عل ى ال نص الموح د وبالتغيير في المعايير الخاصة ببروتوآول الكميات الصغيرة حسبما هو مقترح ف ي تقري ر الم دير الع ام. آم ا ق رر المجلس أنه لن يواف ق م ن الا ن ف صاعدا عل ى ن صوص ه ذه البروتوآ ولات إلا إذا اس تندت إل ى ال نص الموح د المنق ح وخضعت للمعايير المعد لة. وقد فو ض المجلس المدير العام تبادل رساي ل مع جميع الدول التي لديها بروتوآولات آميات صغيرة إنف اذا لل نص الموح د المنقح والمعايير المعد لة وناشد الدول المعنية تبادل هذه الرساي ل في أقرب وقت ممكن.
Page 2 ٢) ٣) وبناء على ذلك ي قتر ح تعديل الفقرة الا ولى من بروتوآول الكميات الصغيرة بحيث تنص على ما يلي: أولا - ١) ما دامت بورآينا فاصو تمل ك ض من أن شطة نووي ة س لمية داخ ل أراض يها أو تح ت ولايته ا القانوني ة أو تح ت سيطرتها في أي مكان مواد نووي ة بكمي ات تتج اوز الح دود الموض وعة لن وع الم ادة المعني ة ف ي الم ادة ٣٦ م ن الاتف اق المعق ود ب ين بورآين ا فاص و والوآال ة لتطبي ق ال ضمانات ف ي إط ار معاه دة ع دم انت شار الا س لحة النووي ة ال ذي سي دعى فيم ا يل ي "الاتفاق") أو اتخذت قرارا بتشييد مرفق ما أو بالت صريح بت شييده آم ا ورد تحدي د ذل ك ف ي م ادة التعاريف ي عط ل تنفيذ الا حكام المنصوص عليها في الجزء الثاني من الاتفاق باستثناء المواد من ٣٢ إل ى ٣٨ و ٤٠ و ٤٨ و ٤٩ و ٥٩ و ٦١ و ٦٧ و ٦٨ و ٧٠ والم واد م ن ٧٢ إل ى ٧٦ و ٨٢ والم واد من ٨٤ إلى ٩٠ و ٩٤ و ٩٥. يجوز تجميع المعلومات التي يجب إبلاغها عملا بالفقرتين أ) وب) من المادة ٣٣ م ن الاتف اق وتقديمها في تقري ر س نوي واح د وبالمث ل يق د م تقري ر س نوي ح سب الحال ة ع ن اس تيراد وتصدير المواد النووية المنصوص عليها في الفقرة ج) من المادة ٣٣. حتى يتسنى أن ت عقد في حينها الترتيبات الفرعية المنصوص عليه ا ف ي الم ادة ٣٨ م ن الاتف اق تقوم بورآينا فاصو بما يلي: أيهما أسبق. إما إب لاغ الوآال ة م سبقا بوق ت آ اف بم ا س يكون ل ديها م ن م واد نووي ة ض من أن شطة نووية سلمية داخل أراضيها أو تحت ولايتها القانونية أو تحت سيطرتها ف ي أي مك ان بكميات تتجاوز الحدود المشار إليها في القسم ١) من هذا البروتوآول أو إبلاغ الوآالة بمجرد اتخاذ قرار بتشييد مرفق ما أو بالتصريح بتشييده فا ذا آان هذا الاقتراح يلقى قبولا لدى حكومتكم فا ن هذه الرس الة وال رد التا آي دي م ن ط رف حك ومتكم سي شكلان اتفاقا ب ين بورآين ا فاص و والوآال ة عل ى تع ديل بروتوآ ول الكمي ات ال صغيرة بن اء عل ى ذل ك وس تدخل تع ديلات البروتوآول حيز النفاذ في التاريخ الذي تتلقى فيه الوآالة ذلك الرد. وتفضلي سيدتي بقبول أسمى ا يات التقدير. عن المدير العام فيلموس شيرفيني مدير مكتب العلاقات الخارجية وتنسيق السياسات نسخة إلى: السيد أنطوان سومداه وزير الشو ون الخارجية والتعاون الا قليمي السيد آوآا فرانسوا آزافييه تيونو الهيي ة الوطنية للطاقة الذرية