تسخير الذرة من أجل السلام INFCIRC/246/Mod.1 Date: 28 October 2009 نشرة إعلامية General Distribution Arabic Original: Spanish نص الاتفاق المعقود بتاريخ ٢٨ شباط/فبراير ١٩٧٥ بين نيكاراغوا والوآالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة حظر الا سلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومعاهدة عدم انتشار الا سلحة النووية اتفاق عن طريق تبادل الرساي ل مع جمهورية نيكاراغوا لتعديل البروتوآول الملحق باتفاق الضمانات ١ ١- ي رد ن ص الرس اي ل المتبادل ة الت ي ت شكل اتفاق ا عل ى تع ديل البروتوآ ول الملح ق بالاتف اق المعق ود ب ين جمهورية نيكاراغوا والوآالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة حظر الا س لحة النووي ة ف ي ٢ أمريكا اللاتينية ومعاهدة ع دم انت شار الا س لحة النووي ة مستن سخا ف ي مرف ق ه ذه الوثيق ة لك ي تطل ع علي ه جمي ع الدول الا عضاء في الوآالة. ٢- وقد دخلت التعديلات المتفق عليها في الرساي ل المتبادلة حيز النف اذ ف ي ١٢ حزي ران/يوني ه ٢٠٠٩ وه و التاريخ الذي تلقت فيه الوآالة ردا إيجابيا من جانب نيكاراغوا. يشار إليه باسم "بروتوآول الكميات الصغيرة". يرد مستنسخا في الوثيقة.INFCIRC/246 ١ ٢ 09-31356
INFCIRC/246/Mod.1 Attachment الملحق وزير الخارجية ماناغوا ١٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٩ MRE/DM-DGOCI/280/06/09 سيدي يشر فني أن أآتب إليكم بالا شارة إلى رسالة الوآالة المو رخة ١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٦ ب شا ن ال نص النمط ي المع د ل لبروتوآول الكميات الصغيرة الذي ينص على ما يلي: "ي شرفني أن أش ير إل ى الاتف اق المعق ود ب ين حكوم ة بل دآم والوآال ة الدولي ة للطاق ة الذري ة الوآال ة) لتطبي ق الضمانات في إط ار معاه دة حظ ر الا س لحة النووي ة ف ي أمريك ا اللاتيني ة ومعاه دة ع دم انت شار الا س لحة النووي ة وإلى البروتوآول الملحق به المشار إليه فيما يلي باسم "بروتوآول الكميات الصغيرة") الل ذين دخ لا حي ز النف اذ في ٢٩ آانون الا ول/ديسمبر ١٩٧٦ وآذلك إلى قرارات مجلس مح افظي الوآال ة ف ي ٢٠ أيل ول/س بتمبر ٢٠٠٥ بشا ن مثل هذه البروتوآولات. "لقد استرعى المدير العام للوآالة الدآتور محمد البرادعي في تقريره المعنون "تقوية تنفيذ الضمانات ف ي ال دول المرتبط ة ببروتوآ ولات آمي ات ص غيرة" الانتب اه إل ى حاج ة الوآال ة لتلق ي تق ارير بدي ي ة ع ن الم واد النووي ة والحصول على معلومات بشا ن المرافق النووية المزمعة أو القاي مة والتمك ن م ن القي ام با ن شطة التفت يش مي دانيا إذا لزم الا مر فيما يتعلق بكل الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات ش املة. وأوض ح أي ضا أن بروتوآ ولات الكمي ات الصغيرة تعط ل تلك الصلاحيات في الوقت الراهن. "وقد أي د المجلس التقويم الذي انتهى إليه المدير الع ام وخل ص بن اء عل ى تقري ر الم دير الع ام إل ى أن بروتوآ ول الكميات الصغيرة بشكله الحالي يمثل نقطة ضعف في نظام ضمانات الوآال ة. وق ر ر المجل س أن يبق ى بروتوآ ول الكميات الصغيرة جزءا من نظام ضمانات الوآال ة رهن ا بالتع ديلات الم دخل ة عل ى ال نص الموح د وب التغيير ف ي المعايير الخاصة ببروتوآول الكميات الصغيرة حسبما هو مقترح في تقرير المدير العام. آما قر ر المجلس أنه ل ن يوافق من الا ن فصاعدا على نصوص هذه البروتوآولات إلا إذا استندت إل ى ال نص الموح د المنق ح وخ ضعت للمعايير المعد لة. "وقد ف و ض المجل س الم دير الع ام تب ادل رس اي ل م ع جمي ع ال دول الت ي ل ديها بروتوآ ولات آمي ات ص غيرة إنف اذا للنص الموح د المنقح والمعايير المعد لة وناشد الدول المعنية تبادل هذه الرساي ل في أقرب وقت ممكن. "وبناء على ذلك ي قتر ح تعديل الفقرة الا ولى من بروتوآول الكميات الصغيرة بحيث تنص على ما يلي: السي د الدآتور محمد البرادعي المدير العام الوآالة الدولية للطاقة الذرية الوآالة) فيينا النمسا
- 2 - أولا - ١) ما دامت نيكاراغوا تملك ضمن أنشطة نووية سلمية داخل أراضيها أو تحت ولايتها القانونية أو تحت س يطرتها ف ي أي مك ان م واد نووي ة بكمي ات تتج اوز الح دود الموض وعة لن وع الم ادة المعني ة ف ي المادة ٣٦ من الاتفاق المعقود ب ين نيك اراغوا والوآال ة لتطبي ق ال ضمانات ف ي إط ار معاه دة حظ ر الا س لحة النووي ة ف ي أمريك ا اللاتيني ة ومعاه دة ع دم انت شار الا س لحة النووي ة ال ذي سيدعى فيما يلي "الاتفاق") أو اتخذت قرارا بتشييد مرفق ما أو بالتصريح بتشييده آما ورد تحديد ذلك في التعاريف ي عط ل تنفيذ الا حكام المنصوص عليها في الج زء الث اني م ن الاتف اق باس تثناء الم واد م ن ٣٢ إل ى ٣٨ و ٤٠ و ٤٨ و ٤٩ و ٥٩ و ٦١ و ٦٧ و ٦٨ و ٧٠ والم واد م ن ٧٢ إل ى ٧٦ و ٨٢ والم واد م ن ٨٤ إلى ٩٠ و ٩٤ و ٩٥. يجوز تجمي ع المعلوم ات الت ي يج ب إبلاغه ا عم لا ب الفقرتين أ) وب) م ن الم ادة ٣٣ م ن الاتف اق وتق ديمها ف ي تقري ر س نوي واح د وبالمث ل ي قد م تقري ر س نوي ح سب الحال ة ع ن اس تيراد وتصدير المواد النووية المنصوص عليها في الفقرة ج) من المادة ٣٣. حتى يتسنى أن ت عقد في حينها الترتيبات الفرعية المنصوص عليها في المادة ٣٨ من الاتف اق تق وم نيكاراغوا بما يلي: ٢) ٣) إما إبلاغ الوآالة مسبقا بوق ت آ اف بم ا س يكون ل ديها م ن م واد نووي ة ض من أن شطة نووي ة س لمية داخ ل أراض يها أو تح ت ولايته ا القانوني ة أو تح ت س يطرتها ف ي أي مك ان بكمي ات تتجاوز الحدود المشار إليها في القسم ١) من هذا البروتوآول أو إبلاغ الوآالة بمجرد اتخاذ قرار بتشييد مرفق ما أو بالتصريح بتشييده أيهما أسبق. "فا ذا آان هذا الاقتراح يلقى قبولا لدى حكوم ة بل دآم ف ا ن ه ذه الرس الة وال رد التا آي دي م ن جان ب حكوم ة بل دآم سي شكلان اتفاق ا ب ين جمهوري ة نيك اراغوا والوآال ة عل ى تع ديل بروتوآ ول الكمي ات ال صغيرة بن اء عل ى ذل ك وستدخل تعديلات البروتوآول حيز النفاذ في التاريخ الذي تتلقى فيه الوآالة ذلك الرد." وي سعدني ف ي ه ذا ال صدد أن أبلغك م ب ا ن حكوم ة جمهوري ة نيك اراغوا تقب ل ال شروط الم شار إليه ا ف ي الرس الة المذآورة أعلاه. وأغتنم هذه الفرصة لا عرب لكم عن أسمى ا يات تقديري واحترامي. توقيع) سامويل سانتوس لوبيز [ختم وزير الشو ون الخارجية] نسخة إلى: الدآتورة خوانيتا أورتيغا الهيي ة الوطنية للطاقة الذرية الملف
A la Señora Isolda Frixione de Flores Encargada de Negocios Representante Permanente de Nicaragua ante el OIEA Ebendorferstrasse 10/3/12- A-1010 Vienna Atoms For Peace Wagramer Strasse 5, P.O. Box 100, A-1400 Wien, Austria Phone: +43 1) 2600 Fax: +43 1) 26007 E-mail: Official.Mail@iaea.org Internet: http://www.iaea.org In reply please refer to: Dial directly to extension: +431) 2600-215220 ١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٦ السيدة إيسولدا فريكسيوني دي فلوريس القاي مة بالا عمال المو قتة لبعثة نيكاراغوا الداي مة لدى الوآالة الدولية للطاقة الذرية يشرفني أن أشير إلى الاتفاق المعقود بين حكومة بلدآم والوآالة الدولية للطاقة الذرية الوآالة) لتطبيق ال ضمانات ف ي إط ار معاه دة حظ ر الا س لحة النووي ة ف ي أمريك ا اللاتيني ة ومعاه دة ع دم انت شار الا س لحة النووي ة وإل ى البروتوآول الملحق بها سي شار إليه فيما يلي باسم "بروتوآول الكميات ال صغيرة") الل ذين دخ لا حي ز النف اذ ف ي ٢٩ آ انون الا ول/دي سمبر ١٩٧٦ وآ ذلك إل ى ق رارات مجل س مح افظي الوآال ة ف ي ٢٠ أيل ول/س بتمبر ٢٠٠٥ بشا ن مثل هذه البروتوآولات. لقد استرعى المدير العام للوآالة الدآتور محمد البرادعي في تقريره المعنون "تقوي ة تنفي ذ ال ضمانات ف ي ال دول المرتبط ة ببروتوآ ولات آمي ات ص غيرة" الانتب اه إل ى حاج ة الوآال ة لتلق ي تق ارير بدي ي ة ع ن الم واد النووي ة والحصول على معلومات بشا ن المرافق النووية المزمعة أو القاي مة والتمك ن م ن القي ام با ن شطة التفت يش مي دانيا إذا لزم الا مر فيما يتعلق بكل الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات شاملة. وأوض ح أي ضا أن بروتوآ ولات الكمي ات الصغيرة تعط ل تلك الصلاحيات في الوقت الراهن. وقد أيد المجلس التقويم الذي انته ى إلي ه الم دير الع ام وخل ص بن اء عل ى تقري ر الم دير الع ام إل ى أن بروتوآ ول الكميات الصغيرة بشكله الحالي يمثل نقطة ضعف في نظام ضمانات الوآال ة. وق ر ر المجل س أن يبق ى بروتوآ ول الكميات الصغيرة جزءا من نظام ضمانات الوآال ة رهن ا بالتع ديلات الم دخل ة عل ى ال نص الموح د وب التغيير ف ي المعايير الخاصة ببروتوآول الكميات الصغيرة حسبما هو مقترح في تقرير المدير العام. آما قر ر المجلس أنه ل ن يوافق من الا ن فصاعدا على نصوص هذه البروتوآولات إلا إذا استندت إل ى ال نص الموح د المنق ح وخ ضعت للمعايير المعد لة. وقد فو ض المجلس المدير الع ام إب رام تب ادلات رس اي ل م ع جمي ع ال دول الت ي ل ديها بروتوآ ولات آمي ات ص غيرة إنفاذا للنص الموح د المنق ح والمعايير المعد لة وناشد ال دول المعني ة إب رام تب ادلات الرس اي ل ه ذه ف ي أق رب وق ت ممكن. وبناء على ذلك ي قتر ح تعديل الفقرة الا ولى من بروتوآول الكميات الصغيرة بحيث تنص على ما يلي: أولا - ١) ما دامت نيكاراغوا
Page 2 تمل ك ض من أن شطة نووي ة س لمية داخ ل أراض يها أو تح ت ولايته ا القانوني ة أو تح ت سيطرتها في أي مكان مواد نووي ة بكمي ات تتج اوز الح دود الموض وعة لن وع الم ادة المعني ة ف ي الم ادة ٣٦ م ن البروتوآ ول الا ض افي للاتف اق المعق ود ب ين نيك اراغوا والوآالة لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة حظر الا سلحة النووية في أمريكا اللاتيني ة ومعاهدة عدم انتشار الا سلحة النووية المسم ى فيما يلي "الاتفاق") أو اتخ ذت ق رارا بت شييد مرف ق م ا أو بالت صريح بت شييده آم ا ورد تحدي د ذل ك ف ي التعاريف ي عطل تنفيذ الا حكام المنصوص عليه ا ف ي الج زء الث اني م ن الاتف اق باس تثناء الم واد م ن ٣٢ إل ى ٣٨ و ٤٠ و ٤٨ و ٤٩ و ٥٩ و ٦١ و ٦٧ و ٦٨ و ٧٠ والم واد م ن ٧٢ إل ى ٧٦ و ٨٢ والمواد من ٨٤ إلى ٩٠ و ٩٤ و ٩٥. يجوز تجميع المعلومات التي يجب إبلاغها عملا بالفقرتين أ) وب) من المادة ٣٣ م ن الاتف اق وتقديمها ف ي تقري ر س نوي واح د وبالمث ل ي قد م تقري ر س نوي ح سب الحال ة ع ن اس تيراد وتصدير المواد النووية المنصوص عليها في الفقرة ج) من المادة ٣٣. حتى يتسنى أن ت عقد في حينها الترتيبات الفرعية المنصوص عليه ا ف ي الم ادة ٣٨ م ن الاتف اق تقوم نيكاراغوا بما يلي: ٢) ٣) إما إب لاغ الوآال ة م سبقا بوق ت آ اف بم ا س يكون ل ديها م ن م واد نووي ة ض من أن شطة نووية سلمية داخل أراضيها أو تحت ولايتها القانونية أو تحت سيطرتها ف ي أي مك ان بكميات تتجاوز الحدود المشار إليها في القسم ١) من هذا البروتوآول أو إبلاغ الوآالة بمجرد اتخاذ قرار بتشييد مرفق ما أو بالتصريح بتشييده أيهما أسبق. فا ذا آان هذا الاقتراح يلق ى قب ولا ل دى حكوم ة بل دآم ف ا ن ه ذه الرس الة وال رد التا آي دي م ن جان ب حكوم ة بل دآم سي شكلان اتفاق ا ب ين جمهوري ة نيك اراغوا والوآال ة عل ى تع ديل بروتوآ ول الكمي ات ال صغيرة بن اء عل ى ذل ك وستدخل تعديلات البروتوآول حيز النفاذ في التاريخ الذي تتلقى فيه الوآالة ذلك الرد. وتفضلي سيدتي بقبول أسمى ا يات التقدير. [توقيع] طارق رؤوف المدير بالا نابة مكتب العلاقات الخارجية وتنسيق السياسات بالنيابة عن المدير العام