تنظيم الموازنة المدرسية ووضع اصول تحديد االقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية واحكام متفرقة (قانون رقم 515 تاريخ (1996 /6 /6 المرجع: ج.ر. عدد 24 تاريخ 1996/06/13 ص 1148 مدد العمل بأحكام ھذا القانون ثالث سنوات بموجب القانون رقم 303 تاريخ 2001 04/ 03/ وخمس سنوات ابتداءا من 2004 11/ 25/ بموجب القانون رقم 644 تاريخ 2004 11/ 20/ ولمدة سنتين مدرسيتين جديدتين وذلك اعتبارا من العام الدراسي - 2009 2010 بموجب القانون رقم 125 تاريخ 2010 /08 /24 اقر مجلس النواب وينشر رئيس الجمھورية القانون التالي نصه: مادة وحيدة: صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7619 تاريخ 9 كانون االول 1995 الرامي الى تنظيم الموازنة المدرسية وتحديد االقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية واحكام متفرقة كما عدلته لجنة التربية الوطنية والثقافة وشؤون التعليم المھني والتقني. بعبدا في 6 حزيران 1996 االمضاء: الياس الھراوي صدر عن رئيس الجمھورية رئيس مجلس الوزارة االمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الورزاء االمضاء: رفيق الحريري المادة 1: أ- تنظم الموازنة المدرسية في المدرسة الخاصة غير المجانية وفقا للنموذج المرفق بھذا القانون وتحدد االقساط المدرسية حسب االصول المبينة في ھذا القانون. ويفھم بالقسط المدرسي لتطبيق احكام ھذا القانون ما تفرضه المدرسة على التلميذ من مبالغ ايا كانت تسميتھا عن سنة دراسية في مقابل ما تقدمه له من تعليم ونشاطات تربوية الزامية وتأمين ضد االخطار ورقابة طبية. ب- يحدد القسط المدرسي السنوي بقسمة اجمالي باب النفقات كما ھي محددة في المادة التالية على مجمل عدد التالمذة مع مراعاة احكام الفقرات «ج» و «د» و «ھ» من ھذي المادة. صفحة 1 من 9
ج- ينزل من اجمالي باب النفقات المشار اليه في الفقرة السابقة مجموع مبلغ منح التعليم المنصوص عنھا في الفقرة االخيرة من المادة السادسة ادناه. د- ينزل من مجمل عدد التالمذة المشار اليھا في الفقرة ب اعاله مجموع عدد اوالد افراد الھيئة التعليمية المعفيين من القسط بموجب ھذا القانون. ھ- تراعى مراحل التعليم في تحديد القسط. المادة 2: تتكون الموازنة المدرسية السنوية المفروضة بموجب القانون رقم 81/11 تاريخ 13 ايار 1981 من بابين متوازنين احدھما للنفقات والثاني لاليرادات. وال يعتد من اجل تحديد القسط المدرسي بأية نفقة ال تدخل في اطار العناصر المحددة في باب النفقات التالي. اوال: في باب النفقات: يشتمل ھذا الباب على العناصر التالية: أ- الرواتب واالجور وملحقاتھا: 1- الرواتب المستحقة وفقا للقانون وملحقاتھا القانونية العائدة الفراد الھيئة التعليمية الداخلين في المالك. 2- االجور وملحقاتھا القانونية العائدة الفراد الھيئة التعليمية غير الداخلين في المالك والمحسوبة على اساس ما يستحق للداخلين في المالك الذين يحملون الشھادة نفسھا ويؤمنون ساعات العمل نفسھا مع مراعاة احكام المادة 4 من قانون 15 حزيران 1956 وتعديالته ومراعاة االقدمية. 3- االجور الملحوظة للداخلين في المالك بدل مھمات تعليمية تربوية تتجاوز نصاب عملھم االسبوعي والمحسوبة على اساس ما يستحق لھم وفقا الحكام الفقرة 1 السابقة على اال يتجاوز مجموع ساعات عملھم في المدرسة الدوام المعمول به فيھا وذلك في حدود خمس وثالثين ساعة تدريس اسبوعيا. 4- االضافات على الرواتب واالجور الملحوظة لمكافأة افراد الھيئة التعليمية في المدرسة او مساعدتھم على اال يتجاوز مجموعھا خمسة عشر بالمئة (%15) من مجموع الفقرات 1 و 2 و 3 السابقة. 5- االجور العائدة الفراد الھيئة االدارية والمستخدمين وسائر المرتبطين بسير العمل في المدرسة الخاضعين لقانون العمل او ال تشملھم احكام قانون 15 حزيران 1956 وتعديالته. ب- االعباء من غير الرواتب واالجور المترتبة على المدرسة بموجب القوانين واالنظمة لصالح العاملين فيھا ممن ذكروا في البند (أ) وھي تحديدا مساھمة المدرسة في صندوق التعويضات الفراد الھيئة التعليمية في المدارس الخاصة والتعويض العائلي لھؤالء واشتراكات المدرسة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي وتعويض النقل. ج- سائر النفقات واالعباء كنفقات واعباء التأمين والرقابة الطبية والمصاريف االدارية من ماء وكھرباء وھاتف ومازوت وايجارات وصيانة وتنظيف وسواھا من مصاريف عمومية واالستھالكات ونفقات التجديد والتطوير والتعويض على صاحب اجازة المدرسة ومساعدات التالمذة صفحة 2 من 9
أ( المحتاجين. يجب ان يمثل مجموع البندين (أ) و (ب) خمسة وستين بالمئة (%65) على االقل من مجموع البنود ( و (ب) و (ج) وان يمثل البند (ج) خمسة وثالثين بالمئة (%35) على االكثر من ھذا المجموع. ويجب ان يطابق مجموع الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 من البند (أ) باستثناء الملحقات القانونية مجموع جدول الرواتب واالجور المقدم الى ادارة صندوق التعويضات الفراد الھيئة التعليمية في المدارس الخاصة مع مراعاة احكام البند -د- 1 - لجھة ما يتجاوز الحدود القصوى المشار اليھا في الفقرتين 3 و 4 من البند (أ). د- 1 - النفقات التي تتجاوز الحدود القصوى الملحوظة في الفقرتين السابقتين من البند (أ) - 3 لجھة ساعات العمل االضافية و 4 لجھة نسبة ال %15 الناتجة عن حقوق مكتسبة وفي ھذه الحال يجب ان تكون الموازنة مرفقة بتقرير مدقق حسابات منتسب الى نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان. 2- الرسم البلدي على القيمة التأجيرية. 3- منح التعليم الفراد الھيئة التعليمية غير المعفيين بالمادة السادسة من ھذا القانون ومنح التعليم لسائر المرتبطين بسير العمل في المدرسة من اداريين ومستخدمين وسواھم وذلك وفقا الحكام المرسوم رقم 6263 تاريخ 1995/1/18 بالنسبة لھذه الفئة. 4- تعويض االنذار ومخصص الحتياطي تعويض الصرف من الخدمة ويقصد بتعويض الصرف من الخدمة من اجل تطبيق احكام ھذه الفقرة مجموع اجور افراد الھيئة التعليمية غير الداخلين في المالك عن الشھر االخير من السنة المدرسية موضوع الموازنة مع التصحيحات المقتضاة. 5- ما دفع من تعويضات قانونية عن السنة السابقة الفراد الھيئة التعليمية الداخلين في المالك والمصروفين وفقا الحكام المادتين 26 و 29 من قانون 15 حزيران 1956 وتعديالته ومن تعويضات لھم بدل انھاء مھماتھم االضافية. 6- ما دفع من مبالغ تسوية عن السنة السابقة لتصحيح تعويض نھاية خدمة الخاضعين لقانون العمل. ثانيا: في باب االيرادات: تتكون االيرادات من مجموع االقساط المدرسية الموازي لمجموع عناصر باب النفقات المحددة في اوال من ھذه المادة. المادة 3: أ- على كل مدرسة خاصة ان تقدم الى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة في مھلة ال تتعدى آخر شھر كانون الثاني من كل سنة دراسية نسخة عن موازنتھا السنوية موقعة من مدير المدرسة ورئيس لجنة االھل او من مندوبي اللجنة في الھيئة المالية في الحالة المنصوص عنھا في الفقرة االخيرة من البند 8 من المادة العاشرة وبالنسبة للسنة الدراسية 1995-1996 تقدم نسخة الموازنة السنوية في مھلة شھر من تاريخ نفاذ ھذا القانون. يلحق بنسخة الموازنة المستندات التالية: 1- صورة طبق االصل عن محضر الھيئة المالية المتعلق بموقفھا من مشروع الموازنة وبموقف لجنة االھل منه. صفحة 3 من 9
ج( 2- صورة عن بيان المعلومات باالسماء والرواتب واالجور المقدم الى ادارة صندوق التعويضات الفراد الھيئة التعليمية في المدارس الخاصة. 3- بيان باسماء اوالد العاملين في المدرسة الذين يستفيدون من منحة تعليم وقيمة ھذه المنحة وباسماء االوالد المعفيين من القسط المدرسي بموجب ھذا القانون وصفوفھم وقيمة منح التعليم المصرح عنھا للمدرسة من قبل افراد الھيئة التعليمية والتي تعطى لھم من مصدر غير المدرسة. 4- صورة عن المستندات المثبتة لدفع التسويات المتعلقة بتصحيح تعويض نھاية خدمة الخاضعين لقانون العمل عن السنة السابقة. «بصورة استثنائية يجوز لالشخاص المعنويين الذين لديھم عدة مدارس خاصة غير مجانية ويرغبون في تخفيف االقساط المدرسية عن تالمذة احدى ھذه المدارس او اكثر عن طريق تحميل تالمذة مدارسھم االخرى او بعضھا عبء ذلك ان يقدموا دفعة واحدة الى مصلحة التعليم الخاص وضمن المھلة المحددة قانونا موازنات المدارس المعنية باالمر مرفقة بموازنة شاملة جميع ھذه المدارس موقعة من لجان االھل فيھا وفقا لما ينص عليه ھذا القانون وبكتاب تفصيلي بما ھو حاصل. وتطبق على ھذه الموازنة الشاملة الشروط الملحوظة في الفقرة االولى من المادة الثانية من ھذا القانون». ب- اذا استجدت اعباء اقتضتھا قوانين وانظمة مستحدثة وجب على ادارة كل مدرسة ان تضع ملحقا بمجمل ھذه االعباء وما يلحق القسط من زيادة نسبة الى المرحلة التعليمية نتيجة قسمة ھذه االعباء على عدد التالمذة المعتمد الحتساب القسط وترسل نسخة عنه الى مصلحة التعليم الخاص موقعه من مدير المدرسة ورئيس لجنة االھل او من مندوبي اللجنة في الھيئة المالية في الحالة المنصوص عنھا في الفقرة (أ) اعاله وذلك في مھلة اقصاھا نھاية السنة الدراسية. ج- بصورة استثنائية واذا ثبت لمصلحة التعليم الخاص ان النفقات واالعباء المندرجة في نطاق البند ( من باب النفقات تتجاوز الخمسة والثالثين بالمئة (%35) وھي غير قابلة للتخفيض يمكن لوزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بناء على طلب المدرسة واقتراح رئيس مصلحة التعليم الخاص الموافقة على توزيع النسب بين البنود (أ) و (ب) و (ج) وفقا لواقع الحال شرط اال تتعدى الزيادة الخمسة بالمئة من اجمالي البنود الثالثة (أ) و (ب) و (ج) وان توافق لجنة االھل على ھذه الزيادة. المادة 4: اذا تبين ان االقساط المدفوعة ھي دون االقساط التي يرتبھا ھذا القانون يكون للمدرسة استيفاء الفرق. ما اذا كانت تفوق ھذه االقساط فيرد الفرق الى التالميذ. المادة 5: يستوفي القسط المدرسي على ثالثة دفعات على االقل على اال يتجاوز القسط االول ثالثين بالمئة (30 %) من القسط السنوي للسنة الدراسية السابقة وذلك كدفعة على الحساب. واذا فرضت المدرسة رسما لالنتساب الى المدرسة او للتسجيل فال يجوز ان يتعدى ھذا الرسم العشرة بالماية من قيمة قسط السنة السابقة ويجب في مطلق االحوال اعتباره جزءا من اصل القسط السنوي المتوجب. صفحة 4 من 9
المادة 6: ال يترتب أي قسط مدرسي على اوالد افراد الھيئة التعليمية الداخلين في مالك المدرسة بحكم القانون فيما اذا كانوا يتابعون الدراسة فيھا. اما اوالد افراد الھيئة التعليمية غير الداخلين في مالكھا فيخضعون من حيث منح التعليم الى النظام الداخلي في مالكھا فيخضعون من حيث منح التعليم الى النظام الداخلي المعمول به في المدرسة في حال كان ھذا النظام يلحظ لھم منحا تعليمية. وعلى اولياء االوالد المعفيين من القسط المدرسي بمقتضى احكام ھذه المادة الذين يستفيدون عنھم من منحة تعليم من أي مصدر آخر ان يصرحوا للمدرسة عن قيمة ھذه المنحة ويدفعوھا لھا. المادة 7: ال يلزم التالمذة باستخدام وسائل النقل الخاصة بالمدرسة وعلى المدرسة اخضاع وسائل نقلھا للمعاينة الميكانيكية الفعلية السنوية وفقا للقوانين المرعية. المادة 8: للمدرسة ان تحدد لوائح الكتب ومواصفات اللوازم المدرسية. غير انه ال يجوز الزام التلميذ بشراء ھذه الكتب واللوازم من المدرسة او من أي مرجع آخر. كما ال يجوز منعه من استعمال كتب مدرسية مستعملة ما زالت صالحة لالستعمال أو الزامه بتناول وجبات طعام في المدرسة. يستثنى تالمذة صفوف الروضة من احكام ھذه المادة. المادة 9: تستمر لجان االھل بالقيام بجميع المھام المنصوص عنھا في القانون رقم 81/11 تاريخ 13 ايار 1981 باستثناء ما يتعارض مع احكام ھذا القانون. المادة 10: أ- تراعى عند تشكيل لجنة اولياء التالمذة (لجنة االھل) وفي تحديد دورھا عالوة على ما ھو محدد في القانون رقم 81/11 تاريخ 13 ايار 1981 االحكام االتية: 1- توجه الدعوة خطيا الى االجتماع المخصص الختيار اعضاء لجنة االھل في الوقت المناسب خالل الفصل االول من السنة الدراسية على ان تبلغ الى اولياء التالمذة بصورة شخصية وبموجب اشعار تبليغ خاص يحفظ في ملف الدعوة وعلى ان توجه ايضا دعوة عامة الولياء التالمذة تعلق على باب المدرسة الخارجي. يذكر في الدعوة انه اذا لم يكتمل النصاب في الموعد المحدد تلتئم الھيئة العامة الناخبة في ذات اليوم والساعة من االسبوع الالحق ويكون النصاب قانونيا بمن حضر. صفحة 5 من 9
2- يفترض في العضو المختار ان يكون متعلما ومن ذوي السيرة الحسنة على ان تعطى االولوية عند تسمية مندوبي لجنة االھل في الھيئة المالية لذوي الخبرة في الشؤون االدارية والمالية. وال يقبل ترشيح أي كان من العاملين في المدرسة وال يحق للمدرسة ان ترفض أي ترشيح يستوفي الشروط المحددة. 3- تلتئم الھيئة العامة الناخبة وال يكتمل نصابھا القانوني في االجتماع االول اال بحضور االكثرية المطلقة من اعضائھا (أي نصف العدد زائد واحد). وفي حال عدم اكتمال النصاب في االجتماع االول يكون االجتماع الثاني قانونيا بمن حضر. 4- تتم عملية االختيار بحضور مندوب عن وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة بصفة مراقب ومندوب عن اتحاد او تجمع اولياء التالمذة المنتسبة اليه لجنة االھل في المدرسة على اال يعتبر عدم حضور ھذا المندوب االخير معطال لعملية االختيار المذكورة. وعلى لجنة االھل المذكورة تبليغ االتحاد او التجمع المعني عن موعد االختيار. 5- ال يجوز لمن لم يشترك في اجتماع الھيئة العامة ان يطعن في نتائج عملية االختيار وفي القرارات التي تكون اتخذتھا الھيئة في الجلسة ذاتھا. 6- والية لجنة االھل ومدة العضوية فيھا ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط وذلك باالختيار من قبل اولياء التالمذة وفقا لالصول طالما توافرت الشروط القانونية للترشيح على ان تدخل في الحساب مدة العضوية السابقة لتاريخ نفاذ ھذا القانون. 7- الھيئة المالية ھي المخولة درس الشؤون المالية واقرار الموازنة وتحديد االقساط المدرسية وتقرير الزيادة على االقساط وتنجز درس الموازنة في مھلة عشرة ايام من تاريخ عرض المشروع عليھا. وال يحق لمندوبي لجنة االھل في الھيئة المذكورة اتخاذ أي موقف نھائي داخلھا قبل الرجوع الى لجنة االھل اال في الحالة المشار اليھا في الفقرة (8) ادناه. 8- تتخذ لجنة االھل قرارھا باالكثرية المطلقة في ضوء تقرير مندوبيھا في الھيئة المالية وتبلغه خطيا اليھما واذا انقضت مدة خمسة عشر يوما ولم تتخذ ھذه اللجنة أي قرار او لم تبلغ قرارھا الى المندوبين المذكورين يحق لھما اتخاذ الموقف الذي يريانه مناسبا. ب- اذا حصل نزاع قضائي بين ادارة المدرسة واحد اولياء التالمذة فيھا بسبب تطبيق احكام ھذا القانون ال يحق الدارة المدرسة اتخاذ أي اجراء بحق اوالده بسبب النزاع القائم. ج- خالفا الي نص تنتھي حكما في آخر ايلول 1996 والية لجان االھل المنشأة قبل نفاذ ھذا القانون وعلى المدارس المعنية بذلك انشاء لجان االھل فيھا خالل الفصل االول من السنة الدراسية 1996-.1997 المادة 11: على كل شخص معنوي مجاز له فتح مدرسة غير مجانية ان يسمي من يمثله تجاه الدولة ليكون مسؤوال امامھا في شؤون االدارة غير التعليمية للمدرسة. صفحة 6 من 9
المادة 12: باستثناء التزوير في الكشوفات والبيانات الذي يبقى من صالحية المحاكم الجزائية العادية تنظر مجالس تحكيمية خاصة تنشأ بمعدل مجلس واحد لكل منطقة تربوية. - بالمخالفات الحكام ھذا القانون والنزاعات الناشئة عن تطبيقه. - بمراجعات اولياء التالمذة المتعلقة بالتدابير المتخذة من قبل ادارة المدرسة بحق اوالدھم فيھا موضوع الفقرة (ب) من المادة العاشرة وبالمراجعة المنصوص عنھا في المادة السابعة من القانون رقم 81/11 تاريخ 13 ايار 1981 بدال من القاضي المنفرد وتطبق على ھذه المراجعات االحكام المنصوص عنھا في المادة السابعة المذكورة. بمراجعات ادارات المدارس ضد اولياء التالمذة الممتنعين عن تسديد القسط الدراسي المتوجب على اوالدھم. المادة 13: تتولى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية الوطنية و الشباب و الرياضة مراقبة تطبيق احكام المواد السابقة من ھذا القانون اذا وجدت مصلحة التعليم الخاص. ان االقساط المدرسية المحددة او المفروضة من قبل المدرسة او ان الزيادة على االقساط كما اعتمدتھا مخالفة الحكام ھذا القانون عمدت الى دعوة ادارة المدرسة الى التقيد باحكام القانون تحت طائلة المالحقة القضائية وفي ھذه الحال تحدد المصلحة للمدرسة قيمة االقساط او الزيادة الواجب اعتمادھا واذا تمادت المدرسة ولم تلتزم بھذه القيمة ولم تعترض عليھا في خالل عشرة ايام من تبلغھا وجب احالة المدرسة الى المجلس التحكيمي المختص بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة. تستعين مصلحة التعليم الخاص للقيام بالمراقبة بعدد من الموظفين في وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة يجري وضعھم بتصرفھا لمدة معينة بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وبخبراء المحاسبة المجازين او مكاتب تدقيق ومراقبة الحسابات المسجلين في نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان. المادة 14: أ- يتألف المجلس التحكيمي من قاض رئيسا ومستشارين اثنين احدھما يمثل اصحاب المدارس والثاني لجان االھل او اولياء التالمذة في المنطقة التربوية ويكون لكل منھما رديف. ب- يعين اعضاء ھذا المجلس بمرسوم بناء على اقتراح وزيري العدل والتربية الوطنية والشباب والرياضة ويخضع تعيينھم للشروط العامة المطبقة في تأليف مجالس العمل التحكيمية. ج- يمثل الحكومة لدى كل مجلس مفوض ينتدبه وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة من بين موظفي الفئة الثالثة وما فوق العاملين في الوزارة. د- تنتدب وزارة العدل احد المساعدين القضائيين للقيام بمھمة كاتب لدى كل مجلس. ھ- يتاقضى رئيس المجلس التحكيمي والمستشاران ومفوض الحكومة والكاتب تعويض حضور يحدد بمرسوم. صفحة 7 من 9
المادة 15: أ- باالضافة الى وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة ولجان االھل لكل متضرر حق مراجعة المجلس التحكيمي. وھذه المراجعة معفاة من الرسوم القضائية ومن واجب االستعانة بمحام. ب- يسقط حق لجان االھل واولياء التالمذة في المراجعة المذكورة بعد 30 تموز من السنة المدرسية. ج- اذا كان مدعي الضرر من عدم مشروعية القسط المدرسي او الزيادة عليه ھو ولي تلميذ وجب عليه ان يثبت تحت طائلة عدم قبول المراجعة امام المجلس التحكيمي انه تقدم من لجنة االھل بمراجعة منذ اكثر من خمسة عشر يوما لم تؤد الى رفع الضرر عنه او الى اتخاذ أي قرار من قبل اللجنة المذكورة. المادة 16: تعتمد المجالس التحكيمية المنصوص عنھا في ھذا القانون االصول الموجزة وطرق التبليغ االستثنائية وعليھا ان تصدر احكامھا خالل مھلة شھرين اعتبارا من تاريخ تقديم المراجعة. وھذه االحكام مبرمة ال تقبل ايا من طرق المراجعة اال االعتراض. المادة 17: عندما يتبين للمجلس التحكيمي ان الزيادة على االقساط المدرسية غير مشروعة يحكم برد ھذه الزيادة الى اصحابھا. واذا تبين له انھا متعمدة او عن سوء نية يحكم بغرامة مالية تتراوح بين %10 و %50 من قيمة مجموع الزيادة على االقساط المستوفاة دون وجه حق. اما باقي المخالفات الحكام ھذا القانون فتطبق عليھا االحكام التالية: 1- غرامة مالية اكراھية عن كل يوم تأخير ولمدة شھر بنسبة ربع بااللف من مجموع االقساط السنوية عند تقديم نسخة الموازنة الى مصلحة التعليم الخاص بعد انقضاء الموعد المحدد. 2- غرامة مالية تتراوح بين %10 و %25 من مجموع االقساط السنوية في حال عدم تقديم نسخة الموازنة بعد انقضاء شھر على الموعد المحدد. 3- غرامة مالية تتراوح بين ثالثة وخمسة اضعاف اعلى قسط سنوي في المدرسة عن كل من المخالفات غير المذكورة. وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة. تستوفى الغرامات لصالح الخزينة. المادة 18: تبقى سارية المفعول سائر االحكام التي ال تتعارض مع نصوص ھذا القانون وتستمر المجالس صفحة 8 من 9
التحكيمية التربوية المنشأة قبل صدوره صالحة للنظر في االمور المعروضة عليھا. المادة 19: تصحح بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة االخطاء التي يمكن ان ترد في نموذج الموازنة المرفق بھذا القانون كما تفتح بمرسوم مماثل االعتمادات التي يقتضيھا تطبيق احكام المادتين 13 و 14 منه. المادة 20: يعمل بھذا القانون لمدة خمس سنوات مدرسية اعتبارا من السنة الدراسية 1996-1995. المادة 21: ينشر ھذا القانون في الجريدة الرسمية. صفحة 9 من 9