جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية- كلية الحقوق و العلوم السياسية قسم القانون الخاص التنظيم القضائي الجزائري مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق فرع الق

ملفّات مشابهة
مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

مشروع قانون رقم.8351 يتعلق بالتنظيم القضائي صيغة الثالثاء 7 يونيو 6102 )كما تمت المصادقة عليها باألغلبية بالجلسة العامة بمجلس النواب( 1

Microsoft Word - Ja doc

جامعة الانبار – قسم ضمان الجودة والاعتماد - السيرة الذاتية لعضو هيئة تدريس

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????

مرسوم رقم )82( لسنة 8102 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي نحن محمد بن ارشد آل مكتوم حاكم دبي 3003 بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة بش

الخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 )

اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 23 (:وزارة الصحة العامة والسكان فرع ( 02 ) :المعهد العال للعلوم الصح ة صنعاء

Diapositive 1

مـــــن: نضال طعمة

Microsoft Word - UNRWA-DT (Fahjan)

بسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثال

بسم الله الرحمن الرحيم

. رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017

تحصن القرار الاداري - دراسة مقارنة

مؤتمر: " التأجير التمويلي األول " طريق جديد لالستثمار لدعم وتنمية المشروعات القومية والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية : و ازرة االستثمار و ازرة اال

الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المع

المملكة العربية السعودية م ق س ..../1998

الجامعة الأردنية

Microsoft Word - Q2_2003 .DOC

الجمهورية التونسية République Tunisienne دليل إجراءات لجنة التحكيم والمصالحة قرار مجلس هيئة الحقيقة والكرامة عدد 03 لسنة

رسالة كلية التمريض: تلتزم كلية التمريض - جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية الشاملة إلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاءة عالية فى مهارات ا

دليل المستخدم لبوابة اتحاد المالك التفاعلية

نموذج السيرة الذاتية

كلية الطب البيطري ملتقي التوظيف الثاني كلية الطب البيطري- جامعة الزقازيق األربعاء 7122/2/72 تحت رعاية رئيس الجامعة: أ.د/ أحمد الرفاعي عميد الكلية: أ.د

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA Addis-Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Téléphone : Fax : Site Internet: ww

Microsoft Word - إعلانات توظيف لسنة 2017

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 21 (:وزارة التعل م العال والبحث العلم فرع ( 3 ) :مستشف الكو ت الجامع

دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017 " درجة البكالوريوس" من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتد

باسم الشعب

Morgan & Banks Presentation V

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE وزارة التعليم العالي والبحث العلمي Ministère de l enseignement supérieur et de la recherche scientifiq

هللا مسب*** مداخلة السيد النائب مالل محمد فيما يتعلق بمناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية التي تدخل ضمن اختصاصات لجنة البنيات األساسية والطاقة

عناوين حلقة بحث

AnyFileYY675SLX

PowerPoint Presentation

Al-Quds University Executive Vice President Hasan Dweik, Ph.D. Professor of Polymer Chemistry جامعة القدس نائب الرئيس التنفيذي أ. د. حسن الدويك أستاذ

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي األول 1440/1439 ه اليوم والتاريخ الفترة ال

بنك بوبيان ش.م.ك.ع وشركاته التابعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وتقرير م ارجعة م ارقبي الحسابات المستقلين للفترة من 1 يناير 2015 إلى 31

الدرجة والخطة الدراسية الكلية: القسم: الدفعة: الدرجة: التخصص: التخصص الدقيق: التربية العلوم اإلسالمية 1122 وما بعد بكالوريوس التربية التربية اإلسالمية

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( مركز تنمية أوقاف اجلامعة ) إدارة األصول واملصارف الوقفية إدارة االستثمارات الوقفية إدارة إدارة األحباث وامل

استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعل

Microsoft Word - 55

E/ECA/COE/34/2 AU/STC/FMEPI/EXP/2(I) Distr.: General 24 March 2015 Arabic Original: English

الشريحة 1

الدرس : 1 مبادئ ف المنطق مكونات المقرر الرسم عناصر التوج هات التربو ة العبارات العمل ات على العبارات المكممات االستدالالت الر اض ة: االستدالل بالخلف ا

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة

قرار مجلس الوزراء السعودي رقم 1 لسنة المتضمن

الدرجة والخطة الدراسية الكلية: القسم: الدفعة: الدرجة: التخصص: التخصص الدقيق: التربية العلوم اإلسالمية 2010 بكالوريوس التربية التربية اإلسالمية ملخص ال

1

جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املع

Our Landing Page

الوحدة األولى المالمح البشرية للوطن العربي عنوان الدرس : سكان الوطن العربي أوال :أكمل الجدول التالي: 392 مليون نسمة %5.3 %39.9 %60.1 عدد سكان الوطن ال

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) مركز مركز استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات مركز اإلمام للمالية واملصرفية ا

??? ??????? ??????? ????????

الخلفية 1- االعت ارف بصفة مركز إطار إقليمي لالمتياز في مجال التدريب والحفاظ على هذه الصفة 1-1 عمال بمضمون النشرة اإللكترونية EB 2014/22 المؤرخة في 201

حمتويات الدليل رقم الصفحة م املوضوع

جامعة عبد الرحمان ميرة كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم قنون األعمال بجاية- البعد البيئي للتنمية المستدامة : حالة الجزائر مذكرة لنيل شهادة الماستر في

Microsoft PowerPoint - Session 7 - LIBYA - MOH.pptx

GB Basic Template

Microsoft Word _F_ ContractEstComp_Ar_2010_05_27.doc

Our Landing Page

Microsoft Word - Document1

1 مراجعة ليلة امتحان الصف السابع في الدراسات اإلجتماعية. ********************************************************************************* األول السؤا

منحهما جائزة "الوسام الذهبي لإلنجاز": - Monitoring Media إتحاد المصارف العربية يكر م عدنان وعادل القص ار في القمة المصرفية العربية الدولية في باريس Ta

المرأة "عدوة نفسها"... الكوتا النسائية "في ذمة هللا" روزيت 22 شباط :45 المصدر: "النهار"الق انون والكوتا يا سادة.) االنترن

السؤال الأول: ‏

جامعة حضرموت

Microsoft Word - بلاغ انتداب مهندس محلل في الإعلامية.doc

عاجل...لطفا السيد المدير العام االكرم الرقم : م د / 60/86910 التاريخ : 1860/86/16 تحية وبعد )GSC( يسر النجم الذهبي لإلستشا ارت وبالتعاون مع AZ.Interna

سجل اليومية : : يتكون سجل اليومية غالبا من الشكل التالي 1 -حقلين :األول يخصص للمبالغ المدينة الثاني يخصص للمبالغ الدائنة. 2 -حقل البيان يذكر فيه أسم ا

جامعة المجمعة كلية إدارة األعمال - المجمعة وكالة الكلية للشؤون التعليمية وحدة شؤون الطالب التخصص: القانون الفترة التاريخ اليوم 10:00-08:00 34/07/08 ال

وزارة الترب ة بنك األسئلة لمادة علم النفس و الح اة التوج ه الفن العام لالجتماع ات الصف الحادي عشر أدب 0211 / 0212 األولى الدراس ة الفترة *************

نتائج تخصيص طالب وطالبات السنة األولى المشتركة بنهاية الفصل الدراسي الثاني 1438/1437 ه يسر عمادة شؤون القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود أن تعلن نتائج

المواصفات الاوربية لإدارة الابتكار كخارطة طريق لتعزيز الابتكار في الدول العربية

هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبو

الجلسة الأولى: الابتكار والملكية الفكرية

أنواع الدول وأنظمة الحكم.doc

brochure

البحرين: معلومات إضافية: تأييد حكم بحق مدافع عن حقوق الإنسان بعد استئنافه: نبيل رجب

Joint Annual Meetings of

حالة عملية : إعادة هيكلة املوارد البشرية بالشركة املصرية لالتصاالت 3002 خالل الفرتة من 8991 إىل مادة ادارة املوارد البشرية الفرقة الرابعة شعبة نظم امل

<4D F736F F D20E1C7C6CDC920DAE1C7E3C920C7E1CCE6CFC92E646F63>

الرسالة األسبوعية/ الصف السادس 2018 / 9 - األحد 16 أولياء األمور الكرام : إليكم الرسالة األسبوعية وما سيتم إنجازه هذا األسبوع: األسبوع الماضي : تم اال

الملحق 1 البرنامج المشترك بين االتحاد األوروبي ومجلس أوروبا " تقوية اإلصالح الديمقراطي في بلدان الجوار الجنوبية " اللجنة األوروبية لفعالية العدالة اال

الجامعة الاردنية:الصحة النفسية

عمليات التقييم - تقييم خارجي مستقل لوظيفة التقييم في منظمة العمل الدولية

جامعة عين شمس كلية التربية النوعية ة امتحان دور : ف نتيجة الفرقة : يناير األولى قسم تكنولوجيا التعليم الفرقة األولى العام الد ارسى : / ( عام

ريكخراوي لي كو ل ينةوةو زانياريةكاني جةندةر Gender Studies and Information Organization (GSIO) منظمة الدراسات والمعلومات الجندرية تقرير نشاطات منظمة ا

6 الجمهورية الج ازي رية الديمق ارطية الشعبية مديرية التربية لولاية الطارف و ازرة التربية الوطنية امتحان البكالوريا التجريبي في مادتي التاريخ والجغ ارف

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق

WATER POLICY REFORM IN SULTANATE OF OMAN

أ أثر الوسائل التكنولوجية الحديثة على التحكيم The Impact of Modern Technology on Arbitration إعداد الطالب حمدان صالح زيدان العبادي إش ارف االستاذ الدك

التعصيب و الحجب

النسخ:

جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية كلية الحقوق و العلوم السياسية قسم القانون الخاص التنظيم القضائي الجزائري مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق فرع القانون الخاص تخصص: قانون الخاص الشامل إعداد الطالبتين : إشراف األستاذ: واضح فضيلة مجكدود زاهية أ. بهلولي فاتح لجنة المناقشة األستاذة: دحاس صونية...رئيسة األستاذ: بهلولي فاتح...مشرفا و مقررا األستاذة: عياد حكيمة...ممتحنة تاريخ المناقشة: 660/6/6

شكر و تقدير نشكر اهلل سبحانه و تعالى على كل النعم التي انعم بها علينا كما نشكره إلعطائنا القوة و العزيمة إلتمام و الصبر هذا العمل. كما نتقدم بالشكر الجزيل المشرف أستاذنا إلى األستاذ بهلولي فاتح على جهوده التي ال تنتهي وعلى تشجيعه لنا و صبره علينا إلتمام هذا البحث العلمي. كما لنا أن نتقدم بأسمى الشكر و العرفان و األشخاص كل إلى المؤسسات الذين ساعدونا ماديا ومعنويا من اجل الوصول بهذا العمل األمان بر إلى و نخص بالذكر قبايلي طيب األستاذ لمساعدته لنا في انجاز هذه المذكرة كل عمال مكتبة جامعة بجاية عمال مكتبة جامعة قسنطينة عمال مكتبة جامعة جيجل عمال مكتبة الج ازئر جامعة عمال مكتبة تيزي وزو جامعة األصدقاء و كل و الزمالء الذين لم يبخلوا في مد يد العون لنا نأمل أن يضاف هذا العمل إلى ما تم انجازه في مجال الد ارسات الجامعية و الذي قد يولي بعض الحاجة خاصة في مجال تطور البحث العلمي. واضح فضيلة مجكدود ازهية

إهداء الحمد هلل ربي العالمين و الصالة و السالم على اشرف األنبياء و المرسلين اهدي هذا العمل إلى أعانتني دربي و أنارت من بالصلوات و الدعاء إنسان أغلى إلى في هذا الوجود اهلل لي أدامها الحبيبة أمي إلى صاحب الفضل الكثير الذي عمل بكد في سبيلي و علمني معنى الكفاح و أنا ما إلى أوصلني أبي عليه الكريم أدامه اهلل لي إلى نصر الدين إلى أخي عثمان و زوجته مسيفة إلى أختي صافية و زوجها نسيم إلى نوميديا و أكسيل الذي ساندني طوال انجاز هذا العمل إلى كل األقارب و األصدقاء و إلى كل أساتذة و طلبة الحقوق. فضيلة

إهداء دماؤها من كان إلى والدي الكريمين أطال اهلل ي ممرهما سر نجاح "أم الغالية" مساندت و مرشدت ي الحياة من هيأ ل أسباب النجاح "أب العزيز" مثل األملى و قدوت ي الحياة إلى إخوت الذين منحوا ل الدمم الكبير و شجعون ألبلغ النجاح يزيد موالي لعلى يرحات األساتذة كل إلى الذين سامدون ي مشواري الد ارس إلى كل مائلت كبيرهم و صغيرهم إلى كل أصدقائ و إلى كل من سامدن و لو بنصيحة من كاية األساتذة و الطلبة إلى كل هؤالء أهدي هذا العمل. ازهية

قائمة أهم المختص ارت أوال: باللغة العربية ع ج. ر. : جريدة رسمية عدد ن د. ب : دون بلد نشر. د. ت. ن : دون تاريخ نشر ن د. د : دون دار نشر. دج : دينار ج ازئري ص : صفحة ص. ص : من الصفحة الصفحة إلى : طبعة : فقرة ط ف ج ا ق : قانون اإلج ارءات الج ازئية.. ا م ا ق : قانون اإلج ارءات المدنية و اإلدارية... ع ق : قانون عضوي. ثانيا: باللغة الفرنسية Ed : édition P : page n : numéro

مقدمة

مقدمة أهميااا للقضااا كبااافي تاااق القيااا يل يلااا باااي يألتااا يف ويسااااق يفف يلم ااا مما تاااق مااا بيااا ت لقض يل اب شفه يل ول بويساة سالة مصا ا هاق يلسالة يلقضا تي يلااق ي بثقاا نا يل ولا ويجب ا اا أهاا يلاااق مااا يثااف شااوت يألس ساااي يلف ااي تااق يلم لناا ا يلااااق ا شاا وف يألتااا يف بااي. يالنا ي نلي لاى يةمت وي نلى وأفويل أمويل لقاا م مااا يلج يلتااف ب اا يالساااقمي مب شاافق بوضاات شاا مضاا تق يام شااى ماات وضاا ك ولاا ل يث يل ب م ا يفجت يلمؤسس يل ساوفي واب ى يل موذج يلفف سق تق اةبي يل شا يلمال وج ذ 99 ااال يلا ااا يي يل سااااوفي تاااق 8 اااوتمبف نلاااى شااا مجلاااس ولااا ك يااا ق مقومااا ألنمااا ي يلج ااا ا يلقضااا تي ي يفيااا مسااااقم نااا يلملكمااا يل ليااا يلااااق بقياااا مقومااا يألنمااا ي يلمجااا لس يلقض تي ويلمل ك وي ش ملكم يلا ا ل وذلا لاكافيس شا يل ويج يلقضا وهاذي نمام ب لكا.99 95 ساوف م و يلم اي 958 اب ااق شاا يل ويجياا يلقضاا واولياات يالصا اا ل يلقضاا تق بااي يلج اا ا يلقضاا تي يل ياا ويلج ا يلقض تي ي يفي نلى أسا س ةبي ا يل شا ياؤ ي لاى ميا يلكثياف ما يلم لنا ا لاوي يلقض ي يلاق اكو م يصا ل يلقض ي يفي أو يلقض يل ي يألماف يلاذي يساا نق اا صي ملكماا يلا اا ل للف ااي تااق لاا الا يلا اا ل لال ياا يصا اا ل كااي ماا يلقضاا يل اا ي ويلقضاا ي يفي وي ةمم م هذي يألس س ينام يلمشف يلج يلتافي مجمونا ما يل اول يلق و يا يلااق ك يل ف م فس واكفيس شا يل ويج يلقضا نلاى أفض يلويمات لاى يفيا ملا ك بإ شا ج ب مجلس يل ول الساكم ي ب هي كي ل ش يلقض ي يفي ليكو ش م مسااقم نا يل شا. يلقض تق يل ي يألصة لاف ي يلاق ا يلومو تي تق شي ول ق يلقض وتفض فم ب ولم يا يألتا يف للقاو و لفيا ا وما هاذي يلم ةلا يبا و شا يل ويج يلقضا بمث با ن ما ما أس ساي ن ت لم ي يللقو ويللفي ا واكفيس ل ول يلق و. ب م وف نب يلكفي يالل ويجي يلقض تي تق كلي يللقو و يل لو يلسي سي ايلي ولو 50 ل ل. يلج يلتف فس ل ل يي ش ق كاو يفه تق يلق و ج م مولو م مفي لب ف يلق و ي يفي )يلا شي يال يفي ( يلجل يالوي يلةب يلث ي 55 ل.

مقدمة أ بم يل يلا اشاكي ونما أسا س ولا يلقا و وهاق يلضا م لللقاو ويللفيا ا تقا ك اا مبل ملي يهام يل ول يلاق وض ا تق مفكل مل ا ي يلم ا ج م أ كم يللج يلوة ي يل يل مح أو ا بضافوفق يل شاف نا ق تاق يلا شاي يلقضا تق يللا لق اوسايت يلشابك السايم يلوة ي للج ا يلقض تي ون ف ا. يشااامي يلا شاااي يلقضااا تق مجمونااا يلقوينااا يلق و يااا يلم شمااا للسااالة يلقضااا تي بشاااكي نااا ويلما لقا ب لج اا ا يلقضاا تي نلاى يصااامف أ وين اا و فج ا اا واشاكيما وكااذل يلشاافوة يلما لقاا با ي يلقض ق وض يا صامي يلص ما ولا الا لاى ب ضا ت ت ا شا ي ضاب ة كما اماا موينااا يلا شاااي يلقضااا تق لاشااامي أسااام أناااوي يلقضااا ومسااا ن ين مااا أم ااا يلضااابة وملااا مي وملضفي ومل تشق يلبيت ب لم يل يل ل ق يلصب يف. و اامل ا ي باا أا ثماا ف اش ااف ماا صاامي م يفج اا يل ياا ماا يل ااول يلاااق ل اا نمماا للقضا ب لا شي يلقض تق ك لق و يألس سق للقض ويلقا و يل ضاوي يلما لا با لمجلس يألنلاى وب ا ي نلاى يلم ي ا يلااق م ماا ب ا و يلفق يل اا ي للا شاي يلسا في يلاةبيا و يل اا تل يلااق او االا 99 9955 لي ويلثغ يفا ويل ق تل يلاق ا ت ل ج يلق و يل ضوي فم يلمؤفخ تق يولياو لي ي يل شف تق يلا شي يلقض تق ب وفق ش مل ماك مل ا صذ ب ي يالناب ف يلاق ي مك ا 8555 ياماات ب ا ج ا ل يل يلا وكاذي يلا قيا يلما اا ن للم لنا ا يلم فوضا نلاى يلقضا يلاذي أ ااب أي م أكثف يليو وما مضى مة لب بإثب ا ج نان. يشاامي يلا شااي يلقضاا تق يللاا لق يل شاا يلقضاا تق يل اا ي ويل شاا يلقضاا تق ي يفي وملكماا يلا ااا ل أهميااا لاااذل تااا يفسااا موضاااو يلا شاااي يلقضااا تق اكمااا تاااق ضااافوفق اااي بل ي لمااا يلاةو يفا يل يفه يلاق مسا يل ي م يلقوي ي ذيا يل مم بقوين يلا شي يلقض تق وذل بإنة اوفق شا مل لمصالاف أج الق ومؤسسا ا يلم شوما يلقضا تي يلج يلتفيا يل يا م ا وي يفيا وذلا نا ةفياا يفساا و اافي لمل ولاا يلاةلاات لااى أتاا و اوجي اا ا يلا شااي يلقضاا تق يلج يلتاافي نلااى 0 0 م و نضوي فم فق با فيخ 5 يوليو 00 مؤفخ تق 0 يوليو 5 ما ل ب لا شي يلقض تق يلج يلتفي جفي ق فسمي ن. 5

مقدمة ضو هذه يلمسااج يا ونليان تا يلااق ي شاك لي يةفل ا يلموضاو هاق كيف تف تظيفي جهزةف جلقضائية في جلقاظون جلز جئري لم لجاا هااذه ي شااك لي يفا ي اا اقسااي هااذه يل يفساا تااق يلماا ي ي ةاا ف ا اا وي ت االي لااى يل ش يلقض تق يلج يلتفي يل ي و ي يفي)جلفصل يلمامثي جهول( تق يلمل ك ويلمج لس يلقض تي ويلملكماا يل لياا ب ل سااب للقضاا أماا يل اا ي تااق ماا يصاال يلقضاا ي يفي تياشااكي ماا يلملاا ك ي يفي و مجلس يل ولا ب ضا ت لاى ملكما يلا ا ل يلااق اف اي تاق لا الا ا ا ل يالصا ا ل بااي يلقضاا يل اا ي ويلقضاا ي يفي كماا ااا ذكاافه ماا مبااي و ا اا وي يلاشااكيل يلبشاافي لمفتاا يلقضاا يلج يلتاافي يل اا ي وي يفي ( جلفصففل جلنففاظي ) يلااذي يشاامي مضاا ق يللكاا و مضاا ق يل ي باا ب ض ت لى مس ن ي يلقض. م و فم م فس 50. 00 مؤفخ تق م فس 50 ماضم يلا يي يل ساوفي جفي ق فسمي ن 0 5 م و نضوي فم فق با فيخ 8 سبامبف 5. 00 مؤفخ تق سبامبف 5 ماضم يلق و يألس سق للقض جفي ق فسمي ن فق با فيخ

الفصل األول التنظيم الهيكلي للقضاء الجزائري

الفصل األول الهياكل المادية للتنظيم القضائي الجزائري عرفت الج ازئر أول تنظيم قضائي وطني لها سنة 965 بموجب األمر رقم 7865 المؤرخ في 6 جويلية سنة 965 ودخل حيز التنفيذ سنة 966 بعد إلغاء التنظيم القضائي الذي تركه االستعمار الفرنسي. وظل هذا النص مساي ار لألوضاع االجتماعية واالقتصادية للج ازئر أن دعت الحاجة إلى الملحة إلى إعادة النظر فيه نتيجة للتطو ارت التي عرفتها البالد في مختلف المجاالت وما قضى إليه الوضع الجديد من تحوالت في العالقات االجتماعية والمعامالت المالية واالقتصادية. وكان إعادة تحديث التنظيم القضائي بموجب القانون العضوي رقم 55 المؤرخ في يوليو سنة 7555 الذي كرس مبدأ ازدواجية القضاء المنصوص عليه في دستور 996 وفق نظرة جديدة في كل تنظيم قضائي حضاري. يعد هذا القانون من وسائل إصالح العدالة في بالدنا بما أنه يجسد المبادئ الدستورية كحق اللجوء إلى القضاء وحق الدفاع ومساواة الخصوم أمام القضاء ومبدأ التقاضي على درجتين وعلنية الجلسات ومجانية القضاء والتي تعتبر مبادئ عامة. وقد حدد كذلك كيفيات تنظيم وسير الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي وعلى أرسها المحكمة العليا وتلك التابعة للنظام القضائي اإلداري وعلى أرسها مجلس الدولة وتتولى محكمة التنازع الفصل في تنازع االختصاص بين الجهات القضائية العادية والجهات القضائية اإلدارية بق ار ارت غير قابلة ألي طعن. وعليه سنتناول الهياكل المادية للتنظيم القضائي العادي التي تقتصر في المحاكم المجالس القضائية العليا والمحكمة )المبحث األول( وأجهزة النظام القضائي اإلداري المتمثلة في المحاكم اإلدارية ومجلس الدولة )المبحث الثاني(. الطيب بلعيز إصالح العدالة في الج ازئر دار القصبة للنشر الج ازئر 7558 ص 55. عباس العبودي شرح أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان 755 ص 55. 6

الفصل األول الهياكل المادية للتنظيم القضائي الجزائري المبحث األول أجهزة التنظيم القضائي العادي إن قانون التنظيم القضائي يبين ويحدد كل جهة من الجهات القضائية العادية وكيفية سيرها وهي تنشأ على أساس المعطيات الجغ ارفية من جهة ومتطلبات الت ازيد والتنوع المتعاهد للمنازعات المعروضة على القضاء من جهة أخرى وتشمل الجهات القضائية العادية وتتمثل في المحاكم درجة كأول )المطلب األول( والمجالس القضائية كدرجة ثانية )المطلب الثاني( والمحكمة العليا كأعلى درجة )المطلب الثالث( المطلب األول المحاكم يقوم نظام التقاضي على مبدأ درجتي التقاضي حيث تعرض الدعوى في البداية على المحكمة لتفصل فيها بحكم قابل لالستئناف أمام المجلس حيث اعتبرت القضائي 5 من المادة القانون رقم العضوي 05 المحكمة درجة أولى للتقاضي بالنسبة للجهات القضائية العادية وهي موزعة عبر أغلبية الدوائر اإلدارية ولكل منها اختصاص إقليمي يغطي عددا من البلديات محددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 6698 المؤرخ في 9 فب ارير 998 الفرع األول المحاكم تعريف تعرف المحكمة قاعدة الهرم القضائي بما أنها أول درجة قضائية تعرض عليها المنازعات وهذا ما نصت عليه المادة من قانون األولى اإلج ارءات الملغى» المدنية إن المحاكم هي الجهات القضائية الخاصة بالقانون العام صاحبة الوالية العامة...«. 7 الطيب بلعيز مرجع سابق ص 5. تنص المادة 5 من القانون العضوي 55 المتعلق بالتنظيم القضائي على:" المحكمة درجة أولى للتقاضي". عمارة بلغيت الوجيز في اإلج ارءات المدنية دار العلوم للنشر والتوزيع الج ازئر 7557 ص 67. امر رقم 5566 مؤرخ في 8 يونيو 966 متضمن قانون اإلج ارءات المدنية جريدة رسمية عدد 5 صادرة بتاريخ 9 يونيو 966 )ملغى(.

الفصل األول الهياكل المادية للتنظيم القضائي الجزائري لم تعد توجد وبذلك أجهزة قضائية متعددة على مستوى المحاكم كما هو الحال بالنسبة للتنظيم القضائي السائد في كل من فرنسا ومصر. 99 9 وقد حدد المشرع مق ارت المحاكم بموجب األمر رقم 97 مارس في المؤرخ المتضمن التقسيم القضائي وتجيز المادة التاسعة من المرسوم التنفيذي رقم 6698 المؤرخ في فيفري إنشاء فروع في دائرة كل محكمة اختصاص بق ارر من وزير العدل من أجل 998 6 اقت ارب القضاء إلى المواطنين. الثاني الفرع أقسام المحاكم 5 6 من القانون المادة قسمت العضوي المحكمة إلى رقم 55 أقسام ويمكن لرئيس المحكمة بعد استطالع أري وكيل الجمهورية تقليص عددها أو تقسيمها إلى فروع حسب أهميته وحجم النشاط القضائي : و تتمثل هذه األقسام فيمايلي: أوال: القسم المدني يهتم القسم المدني بالفصل في الن ازعات والخصومات المدنية التي تخرج عن اختصاص األقسام المختلفة األخرى كالقسم التجاري والعقاري ويقوم أيضا بالفصل في القضايا المتعلقة بالحقوق العينية العقارية والدعاوى المنقولة والمنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية والتي إلى تهدف الحصول على تعويض عن األض ارر الناجمة عن مختلف األخطاء المرتكبة في حق األف ارد. كما يفصل القسم المدني في الخصومات الناتجة عن المسؤولية العقدية الناشئة على عقود اإليجار أو البيع أو الرهن التأمين أو أو الشركة وبصفة عامة كل عقد ينطوي تحت القانون أحكام المدني ومن ثم يعتبر القسم المدني من أقدم األقسام الموجودة داخل المحكمة ثقال على أكثرها صعيد المنازعات لما ينطوي عليه القانون المدني من تنظيم روابط مختلفة ومتنوعة. 8 بوبشير محند أمق ارن النظام القضائي الج ازئري الطبعة الخامسة ديوان المطبوعات الجامعية الج ازئر 755 ص 785. قانون عضوي رقم 55 المتعلق بالتنظيم القضائي مرجع سابق. عمار بوضياف النظام القضائي الج ازئري دار الريحانة الج ازئر 7558 ص ص 769768.

الفصل األول الهياكل المادية للتنظيم القضائي الجزائري ثانيا: قسم الجنح يختص هذا القسم بالفصل في األفعال اإلج ارمية التي يرتكبها البالغون والتي توصف بأنها مخالفة أو جنحة طبقا لقواعد قانون العقوبات أو القوانين العقابية المكملة له كقانون الض ارئب وقانون الجمارك وقانون حماية المستهلك وقانون اإلعالم وقانون اإلض ارب وقانون حماية المؤلف وغيرها من النصوص العقابية وعادة ما يتم تقسيم هذا القسم إلى فرعين: فرع الجنح وفرع المخالفات. ثالثا: قسم المخالفات ويختص هذا القسم بالنظر في قضايا المخالفات التي تت اروح العقوبة فيها من يوم واحد حبس 7555 إلى شهرين حبس ومن 75 دج إلى دج غ ارمة. اربعا: القسم االستعجالي يفصل القسم االستعجالي بحكم مؤقت ال يمس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت مثل طلب وقف أشغال البناء الذي يعتبر تدبي ار مؤقتا لحماية الحق من الخطر الناجم عن مواصلة عملية البناء في انتظار الفصل النهائي في موضوع الدعوى. وأيضا طلب وضع المال المتنازع فيه تحت الح ارسة القضائية إلى حين الفصل في موضوع الحق قصد عدم إتالف المال أو التصرف فيه من حائزه وكذا إشكاالت التنفيذ المتعلقة بسند تنفيذي أو أمر أو حكم أو ق ارر وذلك بسعي من المحضر القضائي. ويفصل أيضا القسم اإلستعجالي في بعض المنازعات المنصوص عليها ص ارحة في القانون ومن بين هذه المنازعات دعوى م ارجعة بدل اإليجار وكذا طلب تعيين خبير من أجل تحديد تعويض االستحقاق. خامسا: قسم شؤون األسرة يقوم قسم شؤون األسرة أو ما كان يعرف بقسم األحوال الشخصية بالفصل في المنازعات 59 الناشئة عن تطبيق القانون 85 رقم المؤرخ في يوليو 985 المتعلق بقانون المعدل األسرة 9 عمار بوضياف مرجع سابق ص 757. بوبشير محند أمق ارن مرجع سابق ص ص 78786.

الفصل األول الهياكل المادية للتنظيم القضائي الجزائري و المتمم ويتكفل القاضي المشرف على قسم شؤون األسرة بالفصل في مسائل الزواج والنسب والطالق والتطليق والحضانة والمنازعات حول متاع البيت والنفقات والنيابة الشرعية والكفالة والمي ارث وكذلك كل ما يتعلق بالجنسية. والمالحظ أن لقاضي شؤون األسرة صالحيات واسعة فقد إسقاط تجيز له الحضانة إذا ثبت أن صاحبها لم يقم برعاية الولد وتعليمه أو أصبح الولد في حالة خطر صحي أو معنوي. وأيضا الن ازعات المتعلقة بفك ال اربطة الزوجية فللقاضي صالحيات إج ارء الصلح إذ نصت األسرة من قانون المادة 59 "ال يثبت الطالق إال بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي..." تميزت المنازعة اإلج ارء وبهذا األسرية عن غيرها من المنازعات العقارية والمدنية والتجارية... فالقضاة هنا غير ملزمون بإج ارء عملية الصلح بين الخصوم والمشرع الج ازئري من خالل فرض وجوبية الصلح بين الزوجين قبل النطق بالحكم يهدف إلى التقليل من حاالت الطالق لما يخلفه من سادسا: قسم األحداث آثا ار الجتماعية. يفصل هذا القسم في االتهامات الموجهة لألحداث أقل من 8 سنة وقت ارتكاب الجريمة وتتكون محكمة األحداث من قاضي يساعده مساعدان لهما بفئة األحداث اهتمامات بحكم عملهما. سابعا: القسم االجتماعي يقصد بالقسم االجتماعي القسم الذي يختص بالمنازعات المتعلقة بعالقة العمل بين العامل والمستخدم سواء 5 كان هذا المستخدم هي الدولة أو البلدية أو مؤسسة عامة أو خاصة. محمد اب ارهيمي الوجيز في اإلج ارءات المدنية الجزء األول ديون المطبوعات الجامعية الج ازئر 7557 ص 58. قانون رقم 85 المؤرخ في 59 يوليو 985 المتضمن قانون األسرة المعدل والمتمم باألمر رقم 55 57 المؤرخ في 7 فب ارير 7555 جريدة رسمية عدد 5. عمار بوضياف مرجع سابق ص 75. الحدث: هو كل شخص لم يكتمل 8 سنة من عمره وارتكب فعال معاقبا عليه في القانون. 5 حمدي باشا عمر مبادئ االجتهاد القضائي في مادة اإلج ارءات المدنية دار هومة الج ازئر 7557 ص 76. 0

الفصل األول الهياكل المادية للتنظيم القضائي الجزائري كما يختص أيضا بالمنازعات المتعلقة بالضمان االجتماعي وتجدر اإلشارة إلى أن المشرع الج ازئري فرض عرض الن ازع على سبيل الوجوب على مكتب المصالحة لدائرة االختصاص بغرض القيام بعملية المصالحة وفي حالة عدم توصلها إلى نتيجة تسلم العامل المعني محضر عدم المصالحة ليتمكن من رفع دعواه أمام المحكمة المختصة. والمشرع يهدف من خالل هذا اإلج ارء الوجوبي إلى التقليل من المنازعات العمالية غير أنه في الواقع العملي كثي ار ما نجد المؤسسات المستخدمة ال تمتثل للحضور لجلسة مصالحة بعد تلقيها الستدعاء من جانب مكتب المصالحة. أما بالنسبة للمنازعات الجماعية فقد خصص لها المشرع إطا ار خاصا للوقاية منها وتسويتها 6 تضمنته القانون رقم 5795 في المؤرخ فب ارير 995 المتعلق بالوقاية من المنازعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق اإلض ارب وتتشكل المحكمة العمالية أو االجتماعية كما يطلق عليها من قاضي محترف رئيسا إلى جانب مساعدين اجتماعيين أحدهما يمثل العمال واآلخر يمثل أصحاب العمل. وتتميز المحكمة العمالية في بعض الحاالت أن أحكامها تصدر بصفة ونهائية وهذا ابتدائية 95 ما نصت عليه المادة 6 رقم من القانون المتضمن عالقات تفصل بقولها:» العمل» المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا بإعادة إدماج العامل... ثامنا: القسم العقاري 995 سابقا العقاري القسم كان جزء من القسم المدني إال أن و ازرة العدل فصلته سنة بموجب ق ارر مؤرخ في أفريل عن القسم المدني بالنظر لطبيعة المنازعات العقارية وتشريعها 666 الخاص فالمادة 85 من المرسوم المتعلق بتأسيس السجل العقاري تقر أن كل الدعاوى التي تهدف إلى فسخ أو إبطال أو إلغاء حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها ال يمكن قبولها إال إذا عمار بوضياف مرجع سابق ص 755. 75 995 7 95 قانون رقم مؤرخ في افريل المتضمن عالقات العمل جريدة رسمية عدد صادرة بتاريخ افريل 995.

الفصل األول الهياكل المادية للتنظيم القضائي الجزائري تم إشهارها أمام المحافظة العقارية وفقا لهذا النص فإنه يجب على ارفع الدعوى أن يقوم بإعالم الجهة الرسمية المتمثلة في المحافظة العقارية واال رفضت دعواه لعدم إتمام اإلج ارءات. وعلى خالف ذلك فإنه ال يجبر ارفع الدعوى المدنية أو التجارية أو العمالية وغيرها بالشهر واإلعالن ألن األصل العام أن الخصام أمر يقتصر على أط ارفه فال ينبغي إذاعته أما إذا تعلق بعقار في المجاالت المذكورة فينبغي شهره لتعلم به الجهات الرسمية كما تشير إلى الخصام أن في المادة العقارية خصام معقد ينبغي أن ينفصل عن الخصام المدني العادي ألن القانون الواجب التطبيق على هذه المنازعة هو قانون منفصل ومستقل عن القانون المدني. فيفصل القاضي العقاري في الدعاوى المتعلقة بالعقا ارت المبنية وغير المبنية تعلق سواء األمر ببيع أو هبة والقضايا المتعلقة بحقوق االرتفاق والقضايا المتعلقة العقار وحيازته باستغالل وتملكه العقاري عند والقاضي فصله في المنازعات المعروضة عليه عادة ما يستعين بالخب ارء ألن الن ازع العقاري قد يحتوي على شق فني يتعين على القاضي للفصل فيه االستعانة بخبير عقاري. تاسعا: القسم البحري 995 تم إنشاء القسم البحري بموجب الق ارر الو ازري المؤرخ في 5 جوان أمر ليعهد إليه الفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود البحرية ويؤول االختصاص في هذا النوع من المنازعات إلى المحاكم الواقعة على الساحل دون سواها وهي : القالة عنابة سكيكدة تيبازة شرشال تنس مستغانم جيجل بجاية تيقزيرت دلس سيدي محمد ارزيو وه ارن بني صاف الغزوات. عاش ار: القسم التجاري 66 يعتبر القسم التجاري األقسام من القديمة داخل المحكمة فقد نظم بموجب المرسوم رقم المؤرخ في 8 جوان 966 ولقد أرى المشرع أنه من الضروري أن تفصل المنازعات 66 التجارية عن غيرها من المنازعات خاصة المدنية منها السيما وقد ثبت أن القواعد التي تليق بالمجتمع المدني قد ال تناسب المجتمع التجاري لما يتميز به هذا األخير من دعامة وميزة السرعة عمار بوضياف مرجع سابق ص ص 75775. المرجع نفسه ص 755.

الفصل األول الهياكل المادية للتنظيم القضائي الجزائري واالئتمان الذي يفرض النظر إلى المعامالت التجارية نظرة خاصة تختلف عن المعامالت المدنية العادية. كما أن المسائل المدنية تسير ببطء بينما المسائل التجارية فتسير بسرعة وعامل الزمن فيها يلعب دو ار بار از وطالما أن المشرع فصل بين القانون التجاري والقانون المدني فإننا نالحظ وجود عقد بيع مدني وايجار مدني تجاري وآخر واآلخر تجاري وشركة مدنية وأخرى تجارية ووفقا لنظام االزدواجية في القواعد القانونية فإنها تلزم بفصل القسم التجاري عن القسم المدني حتى ي ارعي القاضي خصوصية المجتمع التجاري سواءا تعلقت بفئة التجار أو المنازعات المتعلقة باألعمال التجارية بحسب الموضوع كالمنازعات المتعلقة بالش ارء والبيع كما يفصل القسم التجاري في المنازعات المترتبة على والمحالت التجارية. األعمال التجارية بحسب الشكل كالدعاوى المتعلقة بالشركات التجارية وتفصل المحكمة التجارية في المنازعات المعروضة عليها بقاضي فرد كما تجدر اإلشارة أن إلى القاضي التجاري ال يطبق القانون التجاري فقط بل قد يطبق القانون المدني على المنازعات التجارية إذا لم يتمكن القانون التجاري من إيجاد حل لها. المطلب الثاني المجالس القضائية يعد المجلس القضائي أساسا الجهة القضائية ذات الدرجة الثانية أين يتم إستئناف األحكام الصادرة عن المحاكم وهو يفصل بتشكيلة جماعية باستئناف الحاالت التي ينص فيها القانون على غير ذلك وبعد أن كان عدد المجالس القضائية واحدا وثالثين مجلسا ثم عدل إلى 66 مجلسا يوجد حاليا أصبح مجلسا قضائيا حتى يكون هناك تجانس بين التنطيمين اإلداري والقضائي 58 كما هو مقرر بموجب المادة األولى من رقم األمر المؤرخ في مارس 99 المتعلق 9 9 6 6698 بالتقسيم القضائي ويتحدد اختصاصها اإلقليمي وفقا للمرسوم التنفيذي رقم المؤرخ في عمار بوضياف مرجع سابق ص 757.

الفصل األول الهياكل المادية للتنظيم القضائي الجزائري 9 فب ارير 998 المتعلق باالختصاص اإلقليمي للمجالس القضائية وكيفيات تطبيق األمر رقم السالف الذكر. وسنعرض فيما يلي تنظيم وتسيير المجلس القضائي وبعد ذلك نبين الفرع األول تنظيم وتسيير المجلس القضائي اختصاص المجلس القضائي. 55 يقسم المجلس القضائي بموجب المادة 6 من القانون العضوي رقم غرف عشرة إلى الغرفة المدنية الغرفة االستعجالية الغرفة االجتماعية غرفة شؤون األسرة الغرفة البحرية الغرفة التجارية الغرفة العقارية الغرفة الج ازئية غرفة االتهام غرفة األحداث. ويمكن التقليص من عدد الغرف أو تقسيميها إلى أقسام حسب أهمية و حجم النشاط القضائي. ولكي تتشكل جلسة المحاكمة بطريقة صحيحة يستوجب حضور ثالث قضاة على األقل حسب ما ورد في المادة 5 من المرسوم المؤرخ في نوفمبر 965 وهذا العدد ليس ضروري «فبرجوع إلى المادة 5 من نفس المرسوم نستنتج أنه استعملت عبارة على األقل«بمعنى انه يمكن أن يكون أكثر من ثالث قضاة ويجب فقط الحرص على أن يكون العدد فردي. واذا سبق لقاضي أن فصل في قضية وأعطى أريه فيها فال يجوز له أن يشارك في التشكيلة للفصل في تلك القضية عند االستئناف. يكون تسيير المجلس القضائي تحت إش ارف رئيس ويساعده نائب رئيس المجلس القضائي وكل غرفة من غرف المجلس القضائي هي تحت إش ارف رئيس غرفة ونفس األمر بالنسبة للفروع ويجوز لرئيس المجلس القضائي أن ي أرس أية غرفة من غرف المجلس واذا حصل 5. له مانع فيستخلفه في رئاسة الغرفة نائبه و إذا تعذر ذلك ينوبه أقدم رئيس غرفة ارجع المادة األولى من األمر رقم 9 مؤرخ في 9 مارس 99 يتضمن التقسيم القضائي جريدة رسمية عدد 5 صادرة بتاريخ 9 مارس 99. قانون عضوي رقم 55 المتعلق بالتنظيم القضائي مرجع سابق. محمد إب ارهيمي مرجع سابق ص 59. المرجع نفسه ص 59. 5 يوسف دالندة التنظيم القضائي الج ازئري دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع الج ازئر 7556 ص 87.

الفصل األول الهياكل المادية للتنظيم القضائي الجزائري وقد تناولت المادة التاسعة من األمر 55 رقم المتعلق بالتنظيم القضائي أن عملية توزيع القضاة على الغرف يتم بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي في بداية كل سنة قضائية بعد استطالع أري النائب العام. بإصدار جدول لتوزيع القضاة من نائب الرئيس و رؤساء الغرف والمستشارين على مختلف الغرف وذلك في مهلة شهرين ما قبل العطلة القضائية ويحدد الرئيس عدد الجلسات مع اليوم الذي تنعقد فيه أثناء األسبوع كما يحدد أيضا اختصاص الفروع وفي األخير فإن األمر الذي يصدر رئيس المجلس القضائي يعرض على موافقة وزير العدل. الفرع الثاني اختصاص المجلس القضائي تختص المجالس القضائية بنظر استئناف األحكام الصادرة من المحاكم في جميع المواد في الدرجة األولى حتى وان وجد خطأ في وصفها وهذا ما ورد في المادة 65 من ق إ مإ. وقد ورد في قانون اإلج ارءات اإلدارية و المدنية أن المجالس القضائية تختص بالفصل في االستئنافات المرفوعة لديها في جميع األحكام الصادرة من جميع أقسام المحاكم الواقعة في دائرة اختصاصها اإلقليمي بصفة ابتدائية. كما تختص المجالس القضائية بالفصل في الدرجة األخيرة بالطلبات المتعلقة بتنازع االختصاص بين القضاة إذا كان الن ازع متعلقا بجهتين قضائيتين واقعتين في دائرة اختصاص المجلس القضائي نفسه وكذلك تختص بطلبات الرد المرفوعة ضد المحاكم الواقعة في دائرة 5. ) إ ق إ م م اختصاصها) 65 5 رباح عبد القادر النظام القضائي الج ازئري بين الوحدة واالزدواجية مذكرة لنيل شهادة الماجستير جامعة بن عكنون كلية الحقوق الج ازئر ص 58. الغوثي بن ملحة القانون القضائي الج ازئري الديوان الوطني لألشغال التربوي الطبعة الثانية الج ازئر 7555 ص.56 مجوج زكريا حمو أحمد التنظيم القضائي مذكرة لنيل شهادة الليسانس جامعة منتوري كلية الحقوق قسنطينة 757 756 ص.79 يوسف دالندة مرجع سابق ص 87. 5 قانون رقم 5958 مؤرخ في 75 فب ارير 7558 متضمن قانون اإلج ارءات صادرة بتاريخ 76 افريل 7558. المدنية و اإلدارية جريدة رسمية عدد 7

الفصل األول الهياكل المادية للتنظيم القضائي الجزائري أما فيما يخص االختصاص النوعي للمجالس القضائية في القضايا الج ازئية فنص قانون اإلج ارءات الج ازئية «أن المجالس تنظر في االستئنافات المرفوعة ضد األحكام الصادرة عن أقسام المحاكم الواقعة في دائرة اختصاصه اإلقليمي فيما يخص المخالفات و الجنح القضائية بعقوبة. الحبس أو غ ارمة تتجاوز مائة دينار ج ازئري والعقوبة التي تتجاوز 5 أيام«الفرع الثالث محكمة الجنايات توجد على مستوى كل مجلس قضائي محكمة الجنايات تختص بالفصل في األفعال الموصوفة بالجنايات و كذا الجنح و المخالفات المرتبطة بها و تختلف محكمة الجنايات عن بقية المحاكم في التنظيم القضائي فلهذه المحكمة شخصيتها فهي صاحبة الصالحية للحكم في الجنايات ال تعقد محكمة الجنايات بصفة مستمرة كافة السنة وانما في شكل دو ارت تنعقد كل ثالثة أشهر واستثناءا حسب نص المادة 756 من قانون اإلج ارءات الج ازئية يمكن لرئيس المجلس القضائي تقرير انعقاد دور أكثر أو إضافية بناءا على اقت ارح النائب العام إذا تطلب ذلك عدد وأهمية القضايا المطروحة و تنعقد جلسات محكمة الجنايات بمقر المجلس القضائي غير انه أخر مكان أي تنعقد في أن يجوز لها في دائرة اختصاصها وذلك بق ارر من وزير العدل ويمتد 756 إلى اختصاصها دائرة اختصاص المجلس حسب نص المادة من قانون اإلج ارءات الج ازئية و يتم تحديد افتتاح الدوريات من بأمر رئيس المجلس القضائي بناءا على طلب النائب العام ويقوم 5 رئيس محكمة الجنايات بضبط جدول قضايا كل دورة بناءا على اقت ارح النيابة العامة. يوسف دالندة مرجع سابق ص 87. 6 قانون عضوي رقم 55 متعلق بالتنظيم القضائي الج ازئري مرجع سابق. محمد توفيق اسكندر الخبرة القضائية الطبعة السادسة دار هومة الج ازئر 755 ص 76. زواوي امال القواعد اإلج ارئية لمحكمة الجنابات المجلة الج ازئرية للعلوم القانونية االقتصادية و السياسية عدد 7 المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية الج ازئر 75 ص 68. 5 ارجع المادتان 755 755 من قانون اإلج ارءات الج ازئية.

الفصل األول الهياكل المادية للتنظيم القضائي الجزائري المطلب الثالث المحكمة العليا أنشأت المحكمة العليا بموجب القانون رقم 7866 الصادر في 8 جوان 966 وكانت مشكلة آنذاك من أربع غرف وأدخلت على هذه المحكمة عدة تعديالت سنة 95 أهمها زيادة عدد الغرف التي بلغت سبعة كما أجريت تعديالت أخرى على هذا الجهاز القضائي بموجب قانون رقم 7789 المؤرخ في 7 ديسمبر 989 والمتعلق بصالحيات المحكمة العليا وتنظيمها.7 وسيرها الذي الغي بموجب القانون رقم تحتل المحكمة العليا قمة النظام القضائي الج ازئري وفقا لنص المادة الثالثة القانون من رقم العضوي 7 فهي تعد محكمة قانون ذلك أنها تكتفي بم ارقبة األحكام القضائية الصادرة من الجهات القضائية الدنيا من ناحية القانون دون الوقائع مما يؤدي إلى القول أن المحكمة عدا العليا فيما الحاالت التي ينص عليها القانون على اعتبارها محكمة موضوع وقانون في نفس الوقت تفصل في األحكام ال القضايا. وحتى إذا قبلت الطعن المقدم ونقض الحكم المطعون فيه او ج ازءا منه فإنها ال تنظر في موضوع الن ازع بل تحيل الدعوى إلى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المنقوض أو تحيلها إلى جهة قضائية أخرى من نوع ودرجة الحكم المنقوض والتي تلزم بتطبيق ق ارر اإلحالة فيما يتعلق المسائل القانونية التي قطعت فيها المحكمة العليا. 7 استبدل مصطلح»المجلس األعلى«في النص العربي بمصطلح»المحكمة العليا«بموجب المادة 69 من قانون رقم 89 77 إذ يعد هذا المصطلح األدق في الداللة على المعنى المقصود. 7 ارجع المادة الثالثة من القانون العضوي رقم 7 مؤرخ في 76 يوليو 75 يحدد تنظيم المحكمة العليا و عملها و اختصاصاتها جريدة رسمية عدد 57 صادرة بتاريخ 6 يوليو بوبشير محند أمق ارن مرجع سابق ص ص 65659.. 75

الفصل األول الهياكل المادية للتنظيم القضائي الجزائري الفرع األول الغرف العادية تتشكل المحكمة العليا من سبعة غرف تتضمن كل غرفة عددا من األقسام ونصت المادة من ق.ع رقم المذكور أعاله على أنه:" تتشكل المحكمة العليا من الغرف التالية: 7 6. المدنية. الغرفة 7.الغرفة العقارية. غرفة شؤون األسرة والمواريث..6 5. الغرفة التجارية والبحرية. 5.الغرفة االجتماعية. 6.الغرفة الجنائية.. غرفة الجنح والمخالفات." يمكن للرئيس األول للمحكمة العليا بعد استطالع أري النائب العام تقسيم الغرف إلى أقسام أهمية حسب وحجم النشاط القضائي. ويتم تحديد اختصاصات الغرف واألقسام التي تكونها عن طريق النظام الداخلي للمحكمة العليا الذي ورد في المرسوم الرئاسي رقم 7955 العليا. المتضمن إصدار النظام الداخلي للمحكمة الفرع الثاني الغرف الموسعة المبدأ العام هو أن كل غرفة تنظر في القضية المحالة إليها وتفصل فيها دون تدخل الغرف األخرى إال أنه قد تنعقد غرفتان أو أكثر للفصل في قضية معينة وقد تنعقد المحكمة العليا في 9 هيئة الغرف الموسعة وذلك في حالتين حددتهما المواد من 5 إلى من قانون تحديد صالحيات وسير المحكمة وهذا ما سنتطرق إليه من خالل الغرفة المختلطة والغرفة المجتمعة. قانون عضوي رقم 7 المتضمن تنظيم المحكمة العليا و عملها و اختصاصها مرجع سابق. 8

الفصل األول الهياكل المادية للتنظيم القضائي الجزائري أوال: الغرفة المختلطة اإلحالة تكون على الغرفة المختلطة عندما تطرح قضية أو مسالة قانونية تلقت أو من شانها أن تتلقى حلوال متناقضة غرفتين أمام أو أكثر وتتكون الغرفة المختلطة من غرفتين على األقل وتفصل في القضية بصفة قانونية بحضور 5 قاضيا على األقل و يتم اتخاذ الق ارر بموافقة األغلبية ويتم ترجيح أري الرئيس في حالة تعادل األصوات. كما يجوز للغرفة المختلطة إذا ما تبين لها أن اإلشكال القانوني يمكن أن يؤدي إلى تغيير في االجتهاد القضائي أن تقرر إحالة القضية على المحكمة العليا في هيئة الغرف المجتمعة.7 تطبيقا لنص المادة من القانون العضوي رقم ثانيا: الغرفة المجتمعة يتم تعيين الغرفة المجتمعة عندما يتعين الفصل في الحاالت التي يحتمل أن تؤدي ق ار ارتها إلى تغيير االجتهاد القضائي حيث تنعقد مجتمعة بناءا على مبادرة الرئيس األول للمحكمة العليا او بناءا على اقت ارح من رئيس إحدى الغرف و يكون الفصل في هذه الحالة بضرورة حضور الهيئة على أعضاء نصف األقلو تتخذ الق ار ارت بموافقة األغلبية ويرجح صوت الرئيس في حالة تعادل األصوات. الفرع الثالث عمل الغرف يهتم رؤساء الغرف ورؤساء األقسام بإعداد جدول تشكيالتهم كما يعد الرئيس األول جدول الغرفة المختلطة والغرفة المجتمعة ويقوم النائب العام أو أحد وكالئه بتقديم مذك ارتها القانونية أمام الغرفة المجتمعة أو الغرفة المختلطة طبقا لإلج ارءات المنصوص عليها في قانون اإلج ارءات المدنية واإلدارية و يتولى رؤساء الغرف متابعة العمل القضائي لمستشاري الغرف و تقديم طلبات قانون عضوي رقم 7 المتضمن تنظيم المحكمة العليا و عملها و سيرها مرجع سابق. 9 الغوثي بن ملحة مرجع سابق ص 59. قبايلي طيب شرح قانون اإلج ارءات المدنية و اإلدارية عبد الرحمان ميرة بجاية 755/756 ص 65. "النظام القضائي الج ازئري" محاض ارت الجزء األول جامعة

الفصل األول الهياكل المادية للتنظيم القضائي الجزائري تحويل الملفات من غرفة الى غرفة اخرى أو إلى الرئيس االول للمحكمة العليا وتقييم عمل المجالس القضائية من خالل الق ار ارت المطعون فيها. المبحث الثاني أجهزة التنظيم القضائي اإلداري بعد التطرق إلى أجهزة النظام القضائي العادي التي تختص بالفصل في الدعاوى والمنازعات العادية وعرض أهم هيئاتها سنتعرض في هذا المبحث إلى تبيان جهات القضاء اإلداري التي تختص بالفصل في الدعاوى والمنازعات اإلدارية وتقتضي د ارسة هيئات القضاء اإلداري اإلشارة إلى كل من المحاكم اإلدارية )المطلب األول( ومجلس الدولة )المطلب الثاني( ومحكمة التنازع )المطلب الثالث(. المطلب األول المحاكم اإلدارية تعد المحاكم اإلدارية جزءا من هيئات القضاء اإلداري في الج ازئر وهي صاحبة االختصاص العام في النظر و الفصل في المنازعات التي تكون النظام القضائي الج ازئري الجديد. اإلدارة العامة طرفا فيها في ظل بعد صدور دستور 996 والتعديل الذي جاء به أصبحت المحاكم اإلدارية قاعدة القضاء تختص المحاكم إذ اإلداري بالفصل بالدرجة اإلدارية في المنازعات األولى اإلدارية حسب نص 5798 األولى المادة رقم من قانون المتعلق بالمحاكم تنشا محاكم أن على اإلدارية إدارية 967 كجهات قضائية للقانون العام في المادة اإلدارية ونا كانت الج ازئر قد عرفت سنة إنشاء 5798 ثالثة محاكم إدارية إال أن المحاكم اإلدارية المستحدثة بموجب القانون المتعلق بالمحاكم مرسوم رئاسي رقم 7955 متضمن إصدار النظام الداخلي للمحكمة العليا جريدة رسمية عدد 55 صادرة بتاريخ 5 أوت 7555. 0 بوجادي عمر اختصاص القضاء االداري في الج ازئر رسالة لنبل درجة دكتو اره دولة في القانون جامعة مولود معمري كلية الحقوق تيزي وزو 75. محمد األمين عبوب التقاضي على درجتين في القضاء اإلداري مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون جامعة قاصدي مرباح كلية الحقوق و العلوم السياسية ورقلة 755/756 ص 6.

الفصل األول الهياكل المادية للتنظيم القضائي الجزائري اإلدارية عرفت تغي ار جذريا من عدة زوايا فهي تخضع في تنظيمها و سيرها للقانون رقم 5798 المتعلق بالمحاكم اإلدارية و تصدر قابلة لالستئناف أحكاما أمام مجلس الدولة وهذا ما نصت «عليه المادة الثانية من القانون 5798 رقم اإلدارية المحاكم أحكام قابلة لالستئناف مجلس أمام الدولة ما لم ينص القانون على خالف ذلك«و يقتضي التعريف بهذه المحاكم بيان أساسها القانوني )الفرع األول( و كذلك بيان عدد المحاكم التي تتضمنها )الفرع الثاني(. الفرع األول األساس القانوني للمحاكم اإلدارية يحتوي النظام القانوني للمحاكم اإلدارية على نصوص قانونية ذات طابع تشريعي ونصوص قانونية ذات طابع تنظيمي باإلضافة إلى ما أشار إليه دستور 996 فالمحاكم اإلدارية تستمد نظامها القانوني من نصوص ذات طابع دستوري باإلضافة إلى النصوص القانونية التنظيمية والتشريعية. أوال: األساس الدستوري للمحاكم اإلدارية 996 اإلدارية لم المحاكم ينص عليها دستور ص ارحة كما هو الشأن بالنسبة للمحاكم 996 العادية بحيث اكتفى المؤسس الج ازئري في نص المادة 57 من دستور باإلشارة إلى الجهات القضائية اإلدارية عند تحديده لدور مجلس الدولة كمقوم ألعمال هذه الجهات. فالمحاكم اإلدارية تستمد وجودها القانوني من 57 المادة من الدستور التي تبنت ص ارحة على صعيد التنظيم القضائي نظام ازدواجية القضاء إذ نصت على "يؤسس مجلس الدولة كهيئة مقومة ألعمال الجهات القضائية اإلدارية" فهذه المادة أعلنت ص ارحة عن إنشاء محاكم إدارية على مستوى أدنى درجات التقاضي مستقلة عن المحاكم العادية وتفصل في المنازعات اإلدارية دون عمار بوضياف القضاء اإلداري في الج ازئر بين نظام الوحدة و االزدواجية دار الريحانة الج ازئر )د ت ن( ص 765. الطيب بلعيز مرجع سابق ص 55. قانون رقم 5798 مؤرخ في 65 ماي 998 متعلق بالمحاكم اإلدارية جريدة رسمية عدد 6 صادرة بتاريخ 5 يونيو 998. خلوفي رشيد قانون المنازعات اإلدارية ديوان المطبوعات الجامعية الج ازئر 7555 ص 759.

الفصل األول الهياكل المادية للتنظيم القضائي الجزائري سواها كما نشير إلى أن المادة 56 من الدستور أجازت الطعن القضائي في ق ار ارت السلطات اإلدارية. ثانيا: األساس التشريعي للمحاكم اإلدارية المحاكم اإلدارية تستمد أساسها التشريعي من مجموعة من النصوص القانونية وعلى أرسها 998 65 القانون رقم 5798 ماي في المؤرخ المتعلق بهذه الجهات القضائية اإلدارية ويشمل القانون رقم 5798 المتعلق بالمحاكم اإلدارية على تسع مواد مصنفة في ثالثة فصول فخصص الفصل األول المتكون من مادتين لألحكام العامة وخصص الفصل الثاني المتكون من خمس مواد لتنظيم وتشكيلة المحاكم اإلدارية أما الفصل الثالث فيحتوي على مادتين لألحكام االنتقالية والختامية. وبالرجوع إلى نص المادة األولى من القانون 5798 نجد أنها تنص على أنه ''تنشأ محاكم إدارية كجهات قضائية للقانون العام في المادة اإلدارية'' أي أن الجهة القضائية اإلدارية صاحبة الوالية العامة تختص بالنظر في كل الن ازعات اإلدارية إال ما استثني منها بنص خاص أما المادة الثانية فتناولت اإلج ارءات السارية أمام المحاكم اإلدارية كما تناولت طبيعة األحكام الصادرة عنها. أما الفصل الثاني فتناول في مادته الثالثة تشكيل المحاكم اإلدارية وفي مادته ال اربعة تنظيمها في شكل غرف وفي مادته الخامسة دور محافظ الدولة فيها وفي مادته السادسة كتابة ضبط الغرفة اإلدارية وفي المادة السابعة تسييرها اإلداري والمالي. أما الفصل الثالث فأشار في مادته الثامنة إلى استم ارر اختصاص الغرف اإلدارية المحلية والجهوية بالنظر في القضايا التي تعرض عليها إلى غاية دخول النصوص المتعلقة بالمحاكم اإلدارية حيز التطبيق وتناول في مادته التاسعة مسألة إحالة جميع القضايا المعروضة أمام الغرف اإلدارية للمجالس القضائية على المحاكم اإلدارية بمجرد تنصيب هذه األخيرة. عمار بوضياف "النظام القانوني للمحاكم اإلدارية في القانون الج ازئري" مجلة مجلس الدولة عدد 5 مجلة نصف سنوية كلية الحقوق جامعة تبسة الج ازئر 7555 ص 68. رباح عبد القادر مرجع سابق ص 5. المرجع نفسه ص 5. المرجع نفسه ص 5.

الفصل األول الهياكل المادية للتنظيم القضائي الجزائري ثالثا: األساس التنظيمي للمحاكم اإلدارية 5 65698 تطبيقا للقانون 5798 صدر المرسوم التنفيذي رقم المؤرخ في نوفمبر 998 والمتعلق 65 يحدد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 5798 المؤرخ في ماي 998 «بالمحاكم اإلدارية حيث نصت المادة الثانية منه على انه تنشا عبر كامل التر اب الوطني احدى و ثالثون )6( محكمة إدارية كجهات قضائية للقانون العام في المادة اإلدارية«تنصب أن على تدريجيا عند توفر جميع الشروط الضرورية لسيرها. كما تطرق القانون رقم 5798 إلى تنظيم مجموعة من المسائل أشارت إليها مواده وحدد 998 5 في هذا اإلطار المرسوم 65698 التنفيذي رقم المؤرخ في فيفري القواعد الخاصة باختصاصها اإلقليمي بتنظيمها القضائي واإلداري. الفرع الثاني عدد المحاكم نصت المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 65698 على أنه "تنشأ عبر كامل الت ارب ( الوطني إحدى وثالثون 6( محكمة إدارية كجهات قضائية للقانون العام في المادة اإلدارية'' وبالنظر لعدد المحاكم يتضح لنا الفارق الكبير بين سنة 967 حيث كان عدد المحاكم اإلدارية ثالثة محاكم في كل من الج ازئر ووه ارن وقسنطينة شمل اختصاصها اإلقليمي كل الت ارب الوطني 6 محكمة إدارية. وبين سنة 998 حيث ارتفع عدد المحاكم اإلدارية إلى في البداية اقترح بعض أعضاء مجلس األمة أن يكون عدد المحاكم اإلدارية بنفس عدد المحاكم العادية ولكن أثناء عرض النص على مجلس األمة قدرت عدد المحاكم اإلدارية ب 5 55 محكمة عبر الت ارب الوطني وأضيف إليها بمناسبة إنشاء مجلسا قضائيا محكمة ليصبح العدد اإلجمالي 775 محكمة عادية ورد وزير العدل أنه إذا وفقنا بين عدد المحاكم العادية محمد الصغير بعلي المحاكم اإلدارية )الغرف اإلدارية( دار العلوم للنشر والتوزيع عنابة 7555 ص 65. رباح عبد القادر مرجع سابق ص 6. عمار بوضياف النظام القضائي الج ازئري مرجع سابق ص 76. المرجع نفسه ص 768.

الفصل األول الهياكل المادية للتنظيم القضائي الجزائري والمحاكم اإلدارية على كثرتها تصبح مثل المصالح اإلدارية موزعة في كل األماكن وتفقد بذلك مكانتها كما أن إنشاء المحاكم اإلدارية بنفس عدد المحاكم العادية يستوجب توفر عدد كبير من القضاة من ذوي الخبرة الطويلة والكفاءة العالية ويستوجب أيضا وجود غالف مالي معتبر لتغطية نفقات هذه الهياكل الكثيرة والمتعددة لذلك قر ر وزير العدل أن إنشاء 6 محكمة إدارية على كامل الت ارب الوطني بإمكانها تغطية جميع المنازعات وان ثبت خالف ذلك فليس هناك مانع من رفع وبإنشاء المحاكم اإلدارية يكون المشرع قد فصل بين جهات القضاء العادي وجهات عددها. القضاء اإلداري. المطلب الثاني مجلس الدولة يعتبر مجلس الدولة الج ازئري قمة هرم التنظيم القضائي اإلداري وصاحب اإلش ارف األعلى في النظر والفصل في القضايا المعروضة على القضاء اإلداري وبالتالي ال يمكن تأدية هذه المهمة الهامة إال عن طريق تسخير وتوفير وسائل مادية تمكن أعضاء مجلس الدولة من ممارسة مهامهم على أحسن وجه وبالتالي السير الحسن والفعال لمجلس الدولة. وبناءا على أحكام المادة 57 من دستور 996 تم إنشاء مجلس الدولة بموجب القانون 65 العضوي رقم 598 المؤرخ في ماي 998 وذلك نظ ار للتحول الذي عرفه نظام القضاء الج ازئري الذي يكمن في االنتقال من نظام القضاء الموحد إلى نظام القضاء المزدوج وبغض النظر عن االختصاص القضائي المسند إلى مجلس الدولة كأعلى محكمة إدارية في الج ازئر و لتبيان أهم العناصر المادية على مستوى مجلس الدولة سنتطرق في هذا المطلب إلى مختلف عمار بوضياف النظام القضائي الج ازئري مرجع سابق ص 768. عمار بوضياف النظام القانوني للمحاكم اإلدارية في القانون الج ازئري مرجع سابق ص 68. عالم لياس مجلس الدولة في النظام القضائي الج ازئري مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون جامعة مولود معمري كلية الحقوق تيزي وزو 7559 ص 76.

الفصل األول الهياكل المادية للتنظيم القضائي الجزائري الهيئات التي يتضمنها هذا المجلس والمتمثلة في الهيئات القضائية )الفرع األول( والهيئات االستشارية الثاني( )الفرع والهيئات األخرى )الفرع الثالث(. الفرع األول الهيئات القضائية يتمثل دور مجلس الدولة في الفصل أساسا في بعض المواضيع ابتدائيا ونهائيا كما يتولى النظر في االستئنافات التي ترفع إليه من المجالس القضائية بنوعيها الخاصة بن ازعات اإللغاء والتعويض على مستوى المجالس الخاصة بالبلديات والمؤسسات ذات الطابع اإلداري فبالرغم من اختصاصه في مجال استشاري يبقى مجلس الدولة هيئة قضائية أساسا ينظر في مجموعة من 956 فالمادة القضايا من ق.إ.م.إ حددت المواضيع التي يفصل فيها مجلس الدولة ومن بينها : النظر في الطعون بالنقض في الق ار ارت الصادرة في أخر درجة عن الجهات القضائية ) اإلدارية. مجلس الدولة يختص كذلك في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة. )7 فالنظام الداخلي لمجلس الدولة يحد د كيفيات تنظيم عمل مجلس الدولة السيما عدد الغرف واألقسام ومجاالت عملها فمجلس الدولة يعقد جلساته في شكل غرف للفصل في مختلف القضايا المعروضة عليه. أوال: الغرف يقوم مجلس الدولة بعقد جلساته أثناء فصله في القضايا المعروضة عليه في شكل غرف وأقسام والتي يستوجب على األقل حضور 6 أعضاء لكل منهما للفصل في القضية المعروضة أمامها ولرئيس مجلس الدولة أن يقوم برئاسة غرفة ويتولى رؤساء الغرف واألقسام إعداد جداول محمد الصغير بعلي القانون اإلداري )التنظيم اإلداري النشاط اإلداري( دار العلوم للنشر والتوزيع الج ازئر 7555 ص 75. 5 معاشو عمار ''تشكيل واختصاصات مجلس الدولة'' مجلة مجلس الدولة مجلة نصف سنوية كلية الحقوق جامعة تيزي وزو الج ازئر العدد الخامس 7555 ص 58. قانون رقم 5958 متضمن قانون اإلج ارءات المدنية و اإلدارية مرجع سابق. معاشو عم ار مرجع سابق ص 58.

الفصل األول الهياكل المادية للتنظيم القضائي الجزائري القضايا المحالة عليهم كما يتولى رؤساء الغرف تحديد القضايا الواجب د ارستها على مستوى الغرف واألقسام ويت أرسون الجلسات ويسي رون مداوالت الغرف ويمكنهم رئاسة جلسات األقسام ويقوم رؤساء األقسام بتوزيع القضايا على القضاة التابعين لها ويت أرسون الجلسات ويعيدون التقارير. 65 وطبقا للمرسوم الرئاسي 898 رقم المؤرخ في سنة ماي 998 المتضمن تعيين أعضاء مجلس الدولة فإن مجلس الدولة في البداية كان يتضمن أربع غرف ولكن بمجرد التعديل 5 الذي جاءت به المادة 55 من النظام الداخلي أصبح مجلس الدولة يتشكل من غرف. الغرفة األولى: الغرفة الثانية: مختصة بالفصل مختصة بالفصل في القضايا ذات الصلة بالصفقات العمومية وبالمحالت والسكن. في القضايا ذات الصلة بالوظيف العمومي وبنزع الملكية من أجل المنفعة العامة وبالمنازعات الضريبية. الغرفة الثالثة: مختصة بالفصل في القضايا ذات الصلة بمسؤولية اإلدارية وبالتعمير وباالعت ارف بحق وباإليجا ارت. الغرفة ال اربعة: مختصة بالفصل على في القضايا ذات الصلة بالعقار. الغرفة الخامسة: وبالمنازعات المتعلقة مختصة بالفصل باألح ازب. في القضايا ذات الصلة بإيقاف التنفيذ وباالستعجال وعند الحاجة يمكن إعادة النظر في اختصاص الغرف بموجب مقرر يصدره رئيس مجلس الدولة وتتكون كل غرفة من قسمين على األقل بحيث يمارس كل قسم نشاطه إما على انف ارد أو يجتمعان في شكل غرفة. ثانيا: الغرف المجتمعة يعقد مجلس الدولة جلساته متشكال من كل الغرف المجتمعة علما أن هذه التشكيلة تتم في حالة الضرورة والسيما في الحاالت التي يكون فيها الق ارر الذي يتخذ فيها يشكل ت ارجعا عن 6 عمور سالمي الوجيز في قانون المنازعات اإلدارية نسخة معدلة ومنقحة طبقا ألحكام القانون قانون اإلج ارءات المدنية واإلدارية الج ازئر 75597558 ص. 5958 محمد الصغير بعلي القضاء اإلداري )مجلس الدولة( دار العلوم للنشر والتوزيع الج ازئر 7555 ص 66. المرجع نفسه ص 66. المتضمن

الفصل األول الهياكل المادية للتنظيم القضائي الجزائري اجتهاد قضائي سابق وتتشكل الغرف المجتمعة من رئيس مجلس الدولة ونائب الرئيس ورؤساء الغرف وعمداء رؤساء األقسام كما يهتم رئيس مجلس الدولة بإعداد جدول القضايا التي تعرض على المجلس عند انعقاد الغرف المجتمعة ويقوم محافظ الدولة بحضور كل الجلسات في حالة انعقاد الغرف المجتمعة ويقدم مذاك ارته مع اإلشارة أنه ال يصح الفصل في القضايا التي تعرض على تشكيلة الغرف المجتمعة إال بحضور نصف عدد التشكيلة على األقل. الفرع الثاني الهيئات االستشارية هي تلك الهيئات التي تقوم بممارسة الوظيفة االستشارية لمجلس الدولة وتتعلق باآل ارء التي يقدمها هذا األخير حول مشاريع القوانين واألوامر والم ارسيم المتعلقة باإلدارة وقد يكون طلب االستشارة إل ازميا كما هو الحال في هذه المواضيع المشار إليها وقد يكون اختياريا في مسائل أخرى وفي كل األحوال فإن الحكومة ليست ملزمة بمضمون االستشارة إال إذا وجد نص يقضي بخالف ذلك. ولقد تم إسناد مجلس الدولة مهام جديدة لم يكن يعرفها أو يمارسها القاضي اإلداري بالمحكمة العليا قبل صدور القانون العضوي لمجلس الدولة حيث تنص المادة ال اربعة 598 منه: ''يبدي مجلس الدولة أريه في مشاريع القوانين واألوامر حسب الشروط التي يحددها هذا القانون والكيفيات المحددة ضمن نظامه الداخلي'' فطبقا لهذه المادة نجد أنها أجازت لمجلس الدولة أن يمارس رقابته على األوامر التي يتولى رئيس الجمهورية إصدارها ووسعت من نطاق مهمة مجلس الدولة. كما يمكن أن يبدي أريه في مشاريع الم ارسيم التي يتم إخطاره بها من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة اعتبا ار أن المؤسس الدستوري خول المشرع تحديد اختصاصات أخرى لمجلس الدولة بموجب قانون عضوي كما ورد ذلك في المادة دستور من 996 كان يقصد ترك 6 الغوثي بن ملحة مرجع سابق ص 59. مسعود شيهوب المبادئ العامة للمنازعات اإلدارية )الجزء األول( الطبعة الثالثة ديوان المطبوعات الجامعية الج ازئر 7 7555 ص 89.

الفصل األول الهياكل المادية للتنظيم القضائي الجزائري المجال للمشر ع تحديد اختصاصات قضائية أخرى في إطار الفصل الثالث من الدستور الوارد تحت 598 5 عنوان السلطة القضائية وطبقا للمادة من القانون المتعلق بمجلس الدولة فانه يتعين لممارسة الوظيفة االستشارية ان تنظم في شكل جمعية عامة و لجنة دائمة. أوال: الجمعية العامة يتولى مجلس الدولة في إطار هذه الهيئة القيام بالوظيفة االستشارية إذ يبدي المجلس أريه من خالل الجمعية العامة في المشاريع التي تعرض عليه من قبل األمانة العامة للحكومة إضافة 598 إلى ذلك تنص المادة 6 من القانون العضوي رقم المتعلق بمجلس الدولة: ''يت أرس رئيس مجلس الدولة الجمعية العامة للمجلس وتظم الجمعية العامة نائب الرئيس ومحافظ الدولة ورؤساء الغرف وخمسة من مستشاري الدولة'' وتضيف نفس المادة أنه يمكن حتى للوز ارء أن يشاركوا بأنفسهم أو عن طريق ممثليهم في الجلسات المتخصصة للفصل في القضايا التابعة لقطاعاتهم''. وتشير من جهة أخرى المادة 69 من نفس القانون العضوي تعيين موظفين برتبة مدير إدارة 5 مركزية من طرف الوز ارء المعنيين باألمر للحضور إلى جلسات الجمعية العامة''. ثانيا: اللجنة الدائمة تتشكل اللجنة الدائمة من رئيس برتبة رئيس غرفة وأربعة من مستشاري الدولة على األقل 6 إضافة إلى حضور الوزير أو ممثله وكذا محافظ الدولة أو مساعده الذي يقدم مذاك ارته. ويتمثل دور اللجنة الدائمة في إبداء أريها في مشاريع القوانين المعروضة عليها من طرف الحكومة فإذا كانت االستشارة تناط بالجمعية العامة في األوضاع العادية فإنها تسند إلى اللجنة الدائمة في 8 7 رسمية عمار بوضياف النظام القضائي الج ازئري مرجع سابق ص 657. قانون عضوي رقم 598 مؤرخ في 65 ماي 998 متعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله جريدة عدد 6 صادرة بتاريخ يوليو خلوفي رشيد مرجع سابق ص 95.. 998 تنص المادة 69 من القانون العضوي رقم 598 المتعلق بمجلس الدولة ''يعين ممثلوا كل و ازرة الذين يحضرون جلسات الجمعية العامة واللجنة الدائمة في القضايا التابعة لقطاعاتهم من بين أصحاب الوظائف العليا برتبة مدير إدارة مركزية على األقل" 5 خلوفي رشيد المرجع نفسه ص 95. 6 محمد الصغير بعلي القانون اإلداري )التنظيم اإلداري النشاط اإلداري( مرجع سابق ص 78.

الفصل األول الهياكل المادية للتنظيم القضائي الجزائري الحاالت االستثنائية التي ينبه رئيس الحكومة على استعجالها مما قد يمس باستقاللية المجلس وفي كل األحوال فإن مجلس الدولة يبدي أريه حول مشاريع القوانين في شكل تقرير نهائي يحرر باللغة العربية وقد يكون مرفوقا بالترجمة إلى لغة أجنبية ويتضمن هذا التقرير اقت ارحات ترمي إلى إث ارء النص واما إلى تعديله واما إلى سحبه عندما يحتوي على مقتضيات قد يصرح بعدم دستوريتها. أما بالنسبة للمداوالت فتكون بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين وذلك م ارعاة ألحكام المادة من القانون العضوي رقم 598 المتعلق بمجلس الدولة ويكون صوت الرئيس مرجحا في 6 حالة تعادل األصوات. الفرع الثالث الهيئات األخرى تتمثل بقية الهيئات غير القضائية في كل من: مكتب مجلس الدولة وامانة ضبط مجلس الدولة واألقسام التقنية والمصالح اإلدارية. أوال: مكتب مجلس الدولة يتشكل من رئيس مجلس الدولة ومحافظ الدولة ونائب رئيس مجلس الدولة ورؤساء الغرف وعميدي رؤساء األقسام والمستشارين أما بالنسبة الختصاصاته فتتمثل في إعداد النظام الداخلي لمجلس الدولة والمصادقة عليه وتقديم أريه في توزيع المهام على قضاة المجلس. محمد الصغير بعلي القضاء اإلداري )مجلس الدولة( مرجع سابق ص. المرجع نفسه ص. عالم الياس مرجع سابق ص 68. 9 عمور سالمي مرجع سابق ص 6.

الفصل األول الهياكل المادية للتنظيم القضائي الجزائري باإلضافة إلى االختصاصات األخرى التي يحددها النظام الداخلي على حد ما نصت عليه 598 المادة 75 من القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة. الضبط أمانة ثانيا: 598 6 6 جاءت المواد 7 من القانون العضوي و المعدل و المتمم للقانون المتعلق باختصاصات مجلس الدولة تنصت على لمجلس الدولة أن أمانة ضبط تتشكل من أمانة ضبط مركزية و أمانة ضبط للغرف و األقسام و يشرف أمانة الضبط المركزية قاضي يعين بق ارر من وزير العدل حافظ األختام أما أمانة ضبط الغرف فيشرف عليها مستخدم من سلك أمناء أقسام الضبط و يتم تعينه بأمر من رئيس مجلس الدولة ثالثا: األقسام التقنية والمصالح اإلدارية توجد بجانب الهيئات القضائية واالستشارية هيئات إدارية أخرى نصت عليها المادة من القانون العضوي رقم 598 بحيث يلحق بمجلس الدولة أقسام تقنية ومصالح إدارية تابعة لألمين العام لمجلس الدولة وهي تحت سلطة رئيس مجلس الدولة ويتم تعيين رؤساء المصالح واألقسام حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم وبناء على اقت ارح من وزير العدل بعد أخذ أري مجلس الدولة. وتعتبر وظائف رؤساء األقسام التقنية والمصالح اإلدارية التابعة للمجلس وظائف عليا في الدولة نظ ار للدور الكبير الذي تقوم به على مستوى مجلس الدولة ووفقا ألحكام المرسوم التنفيذي 75 رقم 78895 المؤرخ في جويلية 995 فإنه يمكن تقسيم هذه الهيئات إلى قسمين : تنص المادة 75 من القانون رقم 598 المتعلق بمجلس الدولة على " يختص مكتب مجلس الدولة بما يأتي: 0..7.6.5.5 7 إعداد النظام الداخلي لمجلس الدولة و المصادقة عليه. إبداء ال أري في توزيع المهام على قضاة مجلس الدولة. اتخاذ اإلج ارءات التنظيمية قصد السير الحسن للمجلس. إعداد البرنامج السنوي للمجلس. إضافة إلى االختصاصات األخرى المخولة له بموجب النظام الداخلي." خالد بوديس عبد الرحيم نعمون التنظيم القضائي اإلداري الج ازئري مذكرة لنيل شهادة الماستر جامعة 58 955 كلية الحقوق و العلوم السياسية قالمة خلوفي رشيد مرجع سابق ص 97. 755 ص 5. ماي

الفصل األول الهياكل المادية للتنظيم القضائي الجزائري قسم اإلدارة والمصالح: يتضمن هذا القسم أربعة مصالح تتمثل في: مصلحة الموظفين والتكوين. مصلحة المي ازنية والمحاسبة. مصلحة الوسائل العامة. مصلحة اإلعالم اآللي. قسم الوثائق: بالنسبة لهذا القسم فإنه يشمل المصالح التالية: مصلحة االجتهاد القضائي والتشريع ) )7 مصلحة مجلة مجلس الدولة. مصلحة األرشيف. مصلحة الترجمة. المطلب الثالث محكمة التنازع تفصل محكمة التنازع في حاالت تنازع االختصاص بين هيئات القضاء العادي و هيئات القضاء اإلداري حسب ما نصت عليه المادة 7 من القانون رقم فقرة المتضمن التعديل الدستوري نص القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي على اضطالع محكمة التنازع على هذه الحالة بالفصل فيها بق ار ارت غير قابلة ألي طعن. 99 و قد أنشات محكمة التنازع بموجب المادة 7 من دستور بعد أن تم إنشاء مجلس الدولة و تكريس القضاء اإلداري كقضاء مستقل عن القضاء العادي ينفرد باختصاصات وتنظيم و محمد الصغير بعلي القضاء اإلداري )مجلس الدولة( مرجع سابق ص 5. قانون رقم 56 الطيب بلعيز مرجع سابق ص 55. تنص المادة الفقرة األخيرة متضمن التعديل الدستوري مرجع سابق. من دستور 996 على" تؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل في حاالت تنازع االختصاص بين المحكمة العليا و مجلس الدولة " دستور 78 نوفمبر 966 المعدل بمقتضى القانون 5958 المؤرخ في 5 نوفمبر المتضمن التعديل الدستوري)الجريدة الرسميةرقم 66 الصادرة في 5 نوفمبر 7558 (.

الفصل األول الهياكل المادية للتنظيم القضائي الجزائري سير مميزين و قد حدد القانون العضوي رقم 099 0 المؤرخ في جوان 999 اختصاص وتنظيم و سير هذه المحكمة وهذا ما سنتطرق إليه من خالل ما يلي: الفرع االول تعريف محكمة التنازع هيئة قضائية أعلى من هيئات القضاء العادي و من هيئات القضاء وهي مستقلة اإلداري عنها تتولى الفصل في حاالت تنازع االختصاص بين القضاء اإلداري والقضاء العادي وقبل إنشائها كان اختصاص الفصل في حاالت التنازع يعود إلى رئيس الدولة وتصدر أحكام محكمة التنازع بالدرجة االبتدائية و النهائية و تحمل اسم ق ار ارت بعد سماع مقرر ومفوض احدهما من بين األعضاء المعينين من القضاة اإلداريين و ثانيهما من بين األعضاء المعينين من القضاة العاديين. تنفرد محكمة التنازع عن غيرها من الهيئات القضائية بحماية قواعد االختصاص الوظيفي في الدولة من خالل إجبار جهتي القضاء اإلداري و العادي دون تمييز على احت ارم هذه القواعد 5698 56 وتطبيقها تطبيقا صحيحا المادة إلى وبالرجوع من القانون العضوي نجد انه قد نص على انه "تختص محكمة التنازع بالفصل في تنازع االختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي والجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي حسب الشروط اإلداري المحددة في هذا القانون." عبد السالم ديب قانون اإلج ارءات المدنية و اإلدارية الجديد )ط 7( موفم للنشر الج ازئر 75 ص 55 مسعود شيهوب مرجع سابق ص 57. قانون عضوي رقم 5698 مؤرخ في 65 ماي 998 متعلق باختصاصات محكمة التنازع و تنظيمها و عملها جريدة رسمية رقم 69 صادرة بتاريخ يونيو 998.

الفصل األول الهياكل المادية للتنظيم القضائي الجزائري الفرع الثاني خصوصية محكمة التنازع محكمة التنازع تابعة للنظام القضائي باعتبارها مؤسسة قضائية دستورية مستقلة عن جهات القضاء اإلداري والعادي وليست مؤسسة إدارية فهي تقع خارج هرمي التنظيمين القضائيين اإلداري والعادي و من ثمة لها وضع متميز و مكانة خاصة وتتميز بخصائص ذاتية أهمها: إن محكمة التنازع هي تنظيم قضائي بحت في تكوينها و إج ارءات و أساليب سير عملها. 7 إن قضاء محكمة التنازع قضاء تحكيمي وليس باختصاص عام حيث أنها تضطلع بمهمة النظر و الفصل في حاالت التنازع الموجودة و القائمة بين القضاء العادي و اإلداري. 6 إن قضاء محكمة التنازع هو قضاء متساوي األعضاء إذ تضم نفس عدد القضاة في المحكمة العليا و مجلس الدولة. 5 هي ذو طبيعة خاصة فهي ليست بالقضاء االبتدائي أو قضاء أو االستئناف بقضاء النقض هو إنما و قضاء التحديد و التحكيم و الفصل في حاالت االختالف و التنازع بين جهات القضاء العادي و جهات القضاء اإلداري. 5 محكمة التنازع محكمة مستقلة عن جهات القضاء العادي و جهات القضاء اإلداري. الفرع الثالث تنظيم محكمة التنازع تهدف قواعد تنظيم محكمة التنازع إلى تكريس مبدأ التناوب والتمثيل المزدوج الناتج عن ازدواجية الهياكل القضائية و بالتالي ضمان التوازن بين القضاء العادي والقضاء اإلداري. عمور سالمي مرجع سابق ص 79. عوابدي عمار النظرية العامة للمنازعات اإلدارية في النظام القضائي الج ازئري الجزء األول ديوان المطبوعات الجامعية الطبعة الثالثة الج ازئر 7555 ص 68. عمار بوضياف مرجع سابق ص 85. خلوفي رشيد مرجع سابق ص 77.

الفصل األول الهياكل المادية للتنظيم القضائي الجزائري إذا تحققت هذه المبادئ في محكمة التنازع بوجود نظامين قانونين لكل من القاضي اإلداري والقاضي العادي فإن التمثيل المزدوج في محكمة التنازع في الج ازئر يكتسي طابعا شكليا الن كل من قضاة القضاء اإلداري وقضاة القضاء العادي ينتمون إلى نظام قانوني واحد يتمثل في النظام القانوني للقضاء كما نصت عليه المادة الخامسة من القانون العضوي رقم 5698. و تضمنت أيضا المادتين 7 6 و أنه لصحة مداوالت محكمة التنازع يجب أن تكون مشكلة من 55 أعضاء على األقل من بينهم عضوان من المحكمة العليا و عضوان من مجلس الدولة برئاسة رئيس محكمة التنازع وفي حالة حدوث مانع لحضور هذا األخير يخلفه القاضي األكثر اقدمية ال ينتمي إلى الجهة القضائية التي ت أرس محكمة التنازع و هذا ال يخدم مبدأ التناوب خاصة أنهم كلهم خاضعون للقانون األساسي للقضاء و عليه فانه من األفضل لفكرة التناوب في حالة وجود مانع لرئيس محكمة التنازع أن يخلفه القاضي األكثر أقدمية ضمن القضاة الممثلين لنفس الجهة التي ينتمي إليها الرئيس. و 79 و 78 المواد 7 أما من نفس القانون فنصت على أن محكمة التنازع تعقد جلساتها بدعوة من رئيسها و هو الذي يشرف على ضبط الجلسة كما تفصل في الدعاوى المرفوعة أمامها بمقتضى ق ار ارت تتخذ بأغلبية األصوات و في حالة تساويها يرجح أري الرئيس و هذا خالل 56 5 أشهر ابتدءا من تاريخ تسجيلها كما أحالت المادتان 6 إعداد و النظام الداخلي لمحكمة التنازع و الموافقة عليه من طرف أعضائها والذي يحدد كيفيات عملها استدعاء خاصة األعضاء وتوزيع الملفات وكيفية التقارير إعداد الفرع ال اربع اختصاصات محكمة التنازع 9 انطالقا من المادتين 7 7 من الدستور و المواد و إلى من القانون العضوي رقم 099 المتعلق بمحكمة التنازع يستخلص أن اختصاص محكمة التنازع خاص ومحدد قانونا تنص المادة 5 من القانون رقم 5689 المتعلق باختصاصات محكمة التنازع تنظيمها و عملها على " يخضع قضاة محكمة التنازع للقانون األساسي للقضاء " مرجع سابق. عمور سالمي مرجع سابق ص 6.

الفصل األول الهياكل المادية للتنظيم القضائي الجزائري يقتصر على حل مسألة تنازع االختصاص بين درجات القضاء العادي واإلداري دون التطرق إلى موضوع الدعوى المنشورة أمامها إال في حالة ما إذا كان النظر في الموضوع ضروري لتحديد الجهة القضائية المختصة و على هذا األساس يمكن تقسيم حاالت التنازع وفقا لمايلي : أوال: حالة تنازع االختصاص االيجابي 099 يعتبر تنازع االختصاص االيجابي الصورة األولى المذكورة في القانون العضوي رقم الذي عرفها في المادة الفقرة األولى منه و يجرنا البحث من مفهوم تنازع االختصاص االيجابي إلى ذكر نفس المفهوم في القانون الفرنسي الذي اثر بشكل كبير على نظام االزدواجية القضائية في الج ازئر وحسب هذا المفهوم تتحقق حالة تنازع االختصاص االيجابي عندما تقضي درجة قضائية تابعة للقضاء العادي باختصاصه في الفصل في ن ازع معين تعتبره اإلدارة من اختصاص القضاء اإلداري فالتنازع االيجابي يتحقق عندما تقر كل من جهة القضاء اإلداري وجهة القضاء العادي باختصاصها في الفصل في دعوى معينة فتتدخل محكمة التنازع لحل الن ازع بعدما يرفع إليها محافظ الدولة حالة التنازع االيجابي و ذلك قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى من احد جهات النظامين القضائيين. ثانيا: حالة تنازع االختصاص السلبي يكون هناك تنازع سلبي عندما تصرح كل من هيئات القضاء اإلداري و القضاء العادي بعدم اختصاصها بالنظر في الن ازع فحالة التنازع السلبي عكس التنازع االيجابي الن التنازع في هذه 5 الحالة مقرر لصالح الطرفين )إدارة و أف ارد( فلكل طرف حق اللجوء إلى محكمة التنازع التي تلغي 6 احد الحكمين فالتنازع السلبي وضعية قانونية مخالفة لوضعية التنازع االيجابي تماما كان يرفع شخص دعوى أمام جهة القضاء العادي فتقضي بعدم اختصاصها فيتجه إلى القضاء اإلداري عمور سالمي مرجع سابق ص 6. 5 خلوفي رشيد مرجع سابق ص 787. المرجع نفسه ص 787. عوابدي عمار مرجع سابق ص 5. 5 مسعود شيهوب مرجع سابق ص 5. 6 المرجع نفسه ص 85.

الفصل األول الهياكل المادية للتنظيم القضائي الجزائري فيصدر ذلك الق ارر وهو ما يعني أننا أمام حالة إنكار العدالة توفر الشروط التالية: ولتحقيق حالة التنازع السلبي يجب يجب أن يكون الحكم بعدم االختصاص بالدعوى من إحدى الجهات القضائية القائم على أساس االعتقاد باختصاص الجهة القضائية األخرى. يجب أن ترفع الدعوى أمام كل من الجهتين القضائيتين اإلدارية و العادية فتحكم كل منها بعدم اختصاصها في الدعوى. يجب أن ينصب الحكم بعدم االختصاص من جهات القضاء اإلداري و جهات القضاء العادي منصب على نفس الن ازع أو الدعوى. ثالثا: حالة تناقض األحكام النهائية إن محكمة التنازع تتدخل في التنازع االيجابي و السلبي و كذلك بعد إحالة من القاضي لتحديد الجهة القضائية المختصة و ال يتطرق القاضي إلى موضوع القضية إال في حالة الضرورة أي عندما ال يمكن تحديد الجهة القضائية المختصة إال بعد البحث في الموضوع فتقام حالة التنازع في حالة صدور أحكام متناقضة بين جهات القضاء اإلداري و جهات القضاء العادي أمام محكمة التنازع طبقا إلج ارءات حل التنازع السلبي و طبقا ألحكام القانون المتعلق بتنظيم كيفية حل التنازع عن طريق صدور أحكام متناقضة من جهات القضاء العادي و جهات القضاء اإلداري لوجود حالة تنازع في صورة أحكام متناقضة توفر الشروط التالية: و يشترط أن يصدر الحكمان بصفة نهائية. يجب أن يكون الحكمين الصادرين متناقضين في مضمونهما وأثارهما القانونية والقضائية. يجب أن يكون الحكمين منصبين على نفس الموضوع. عباس أمال محكمة التنازع و عملها القضائي مذكرة لنيل شهادة الماجستير جامعة بن يوسف بن خدة كلية الحقوق الج ازئر 755/7559 ص 6. 59 7 عمار عوابدي مرجع سابق ص 57 6 خلوفي رشيد مرجع سابق ص.796 6 5 عمار عوابدي مرجع سابق ص. 56

الفصل األول الهياكل المادية للتنظيم القضائي الجزائري اربعا: حالة التنازع على أساس اإلحالة هذه الحالة تختلف عن الحاالت السابقة من حيث اإلج ارءات فاإلج ارءات هنا تحرك من قبل هيئة قضائي ة ويقصد باإلحالة هنا إخطار قاضي محكمة التنازع قبل وجود ن ازع بعدم اختصاصه وبالتالي فان إخطار محكمة التنازع له طابع وقائي توفرها إلخطار محكمة التنازع: أن يكون هناك جهة قضائية. وجود ق ارر أول قاضي باختصاص أو عدم االختصاص. و من بين الشروط الواجب احتمال وقوع تناقض في الحكام القضائية يعود تقديره لقاضي ثاني. من خالل ما سقناه تبين لنا آن محكمة التنازع لعبت دو ار بار از رغم حداثة تجربتها في الدفاع على قواعد االختصاص النوعي وفي فرض هذه القواعد على مختلف جهات القضاء العادي واإلداري وذهبت محكمة التنازع إلى إعطاء تفسير صحيح و دقيق لمعنى االختصاص الواجب عرضه على محكمة التنازع بحيث أنها تمارس دور الرقيب و الحارس لقواعد االختصاص. 7 مسعود شيهوب مرجع سابق ص 5. عباس أمال مرجع سابق ص 55. خلوفي رشيد مرجع سابق ص 795.

الثاني الفصل البشرية التركيبة للتنظيم القضائي الجزائري

الفصل األول التركيبة البشرية للتنظيم القضائي الجزائري يتكو ن مرفق القضاء في محتواه البشري من القضاة الذين يساعدهم أعوان ومساعدين ويؤدون أعمالهم القضائية ضمن األجهزة القضائية ويتابع الحياة المهنية للقضاة أجهزة تسمى أجهزة اإلدارة القضائية وسنتطرق في هذا الفصل إلى المحتوى البشري لمرفق القضاء وسنولي التركيز واالهتمام على أهم الجوانب على ضوء التعديالت األخيرة نعالج التشكيلة البشرية للقضاء األول( )المبحث العادي والتشكيلة البشرية للقضاء اإلداري )المبحث الثاني(. 9

الفصل األول التركيبة البشرية للتنظيم القضائي الجزائري المبحث األول التركيبة البشرية للقضاء العادي يقوم بالعمل القضائي قاض محترف يساعده في ذلك موظفون عموميون يقومون باألعمال اإلدارية الالزمة سواءا داخل الجهات القضائية أم خارجها وينقسم رجال القضاء إلى طائفتين تسمى الطائفة األولى برجال القضاء الجالسون ألنهم يمارسون أعمالهم وهم جلوس وتسمى الطائفة الثانية برجال القضاء الواقفون ألنهم يؤدون عملهم عادة وهم وقوف. وهذا ما سنتناوله تفصيال التركيبة البشرية في المحاكم )المطلب األول( التركيبة البشرية في المجالس القضائية )المطلب الثاني( والتركيبة البشرية بالنسبة للمحكمة العليا )المطلب الثالث( األول المطلب التركيبة البشرية في المحاكم يشرف على سير المحكمة رئيس معين من بين قضاتها بموجب ق ارر من وزير العدل ويساعده نائب الرئيس ويتم توزيع القضاة على مختلف األقسام التي تتشكل منها المحكمة بناءا على أمر يصدره رئيس المحكمة بعد استشارة وكيل الجمهورية يبين فيه توزيع القضاة على األقسام المختلفة الموجودة في المحكمة مع تحديد عدد الجلسات وطبيعتها واليوم الذي تعقد فيه ذلك قبل حلول العطلة القضائية بشهرين ويمكن لرئيس المحكمة أن يعدل هذا األمر إذا ما اقتضت الضرورة وذلك خالل السنة القضائية ويشترط تصديق وزير العدل على هذا األمر. بوبشير محند أمق ارن قانون اإلج ارءات المدنية الجزء ص 0. دار األمل للطباعة والنشر والتوزيع )د ب ن( 00 0 أمال بن ناصر حليمة دباح التنظيم القضائي في الج ازئر مذكرة لنيل شهادة الليسانس في الحقوق جامعة منتوري كلية الحقوق قسنطينة 00 ص 66. صاش جازية االختصاص القضائي بالدعوى االدارية في النظام القضائي الج ازئري مذكرة لنيل شهادة الماجستير معهد الحقوق و العلوم االدارية الج ازئر )د س( ص 66.

الفصل األول التركيبة البشرية للتنظيم القضائي الجزائري 00 وتتشكل المحكمة حسب نص المادة من األمر المتعلق بالتنظيم القضائي من: رئيس المحكمة. نائب رئيس المحكمة. قضاة. قاضي التحقيق أو أكثر. قاضي األحداث أو أكثر. وكيل جمهورية ووكالء جمهورية مساعدين. أمانة الضبط. الفرع األول رئيس و نائب المحكمة يشرف على تسيير المحكمة رئيس ويساعده نائب الرئيس ويكون كل فرع من فروع المحكمة تحت إش ارف الرئيس وكما أشرنا إليه سابقا فإن المحاكم هي قائمة على نظام القاضي الفرد لمحكمة تتشكل من القاضي وهو رئيسها وبعضوية مساعدين من العمال ولهما صوت استشاري فقط. يجوز لرئيس المحكمة أن يت أرس أية غرفة أو قسم وكما نصت المادة من الق ع رقم 00 على أنه في حالة حدوث مانع لرئيس المحكمة ينوبه نائب رئيس المحكمة واذا تعذر ذلك ينوبه أقدم قاضي يعين بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي وتناولت المادة 6 من نفس القانون على أنه يحدد رئيس المحكمة بموجب أمر وبعد استطالع أري وكيل الجمهورية توزيع قضاة الحكم في بداية كل سنة قضائية على األقسام أو الفروع عند االقتضاء. ارجع المادة من القانون رقم 00 متعلق بالتنظيم القضائي مرجع سابق. الغوثي بن ملحة مرجع سابق ص 0. ارجع المادة و 6 من القانون العضويرقم 00 المتعلق بالتنظيم القضائي مرجع سابق.

الفصل األول التركيبة البشرية للتنظيم القضائي الجزائري طبقا للمادة من قانون اإلج ارءات الج ازئية يجب أن تصدر أحكام المحكمة من القاضي الذي يت أرس جميع جلسات الدعوى واال كانت باطلة ويتمتع رئيس المحكمة بعدة سلطات من أجل ضبط الجلسات وادارة الم ارفعات وهي ضبط حسن سير الجلسة وفرض االحت ارم الكامل لهيئة المحكمة واتخاذ أي إج ارء ي اره مناسبا إلظهار الحقيقة فرئيس المحكمة باعتباره قاضيا كباقي قضاة الحكم يجلس ليفصل في منازعات خولت له بموجب القانون أثناء إج ارء الم ارفعات وهي: اإلعالن عن األط ارف والشهود والخب ارء. يتمتع بصالحيات يمارسها التحقق من حضور المتهم وهويته ويعرف باإلج ارء الذي رفعت به الدعوى أمامه. التحقق من حضور المسؤول المدني والمدعى المدني والشهود أو غيابهم. انتداب محامي للمتهم وتلقي أقواله. تحديد تاريخ استم ارر الجلسة في حالة عدم إنهاء الم ارفعات أثناء الجلسة نفسها واخطار أط ارف الدعوى الحاضرين باليوم الذي سيطبق فيه الحكم. الفرع الثاني القضاة القضاة هم بالدرجة األولى من يساهمون أساسا في تسيير مرفق القضاء بتقديم الخدمات للمتقاضين سواءا كانت هذه الخدمة تتعلق باألوامر الوالئية أو بالفصل في الخصومات القضائية المعروضة عليهم حسب االختصاص المحدد قانونا وبموجب ذلك كل من يتولى منصبا في مرسوم تشريعي رقم أفريل 6 مؤرخ في 066 66 يعدل األمر رقم 666 يونيو 8 المؤرخ في 0066 والمتضمن قانون اإلج ارءات الج ازئية جريدة رسمية عدد 0 الصادرة بتاريخ 0 أفريل 66. شريفي عبد الرحمان رئيس المحكمة مذكرة لنيل اجازة المحكمة العليا للقضاء المدرسة العليا للقضاء 00/00 ص. قانون عضوي رقم 0 مؤرخ في 6 سبتمبر 00 متضمن القانون األساسي للقضاء ج ر ع 0 صادرة بتاريخ 08 سبتمبر.00

الفصل األول التركيبة البشرية للتنظيم القضائي الجزائري 0 القضاء أو يحتل مرك از قانونيا يعتبر قاضيا إذ نصت المادة 0 من القانون المتعلق 00 بالقانون األساسي للقضاء المؤرخ في 06 سبتمبر على ذلك. تخضع هذه المهنة لقواعد معينة منها ما يتعلق بالتعيين والحقوق والواجبات وسنتطرق لذلك تفصيال. أوال: تعيين القضاة يعين القضاة بموجب مرسوم رئاسي بناءا على اقت ارح من وزير العدل وبعد مداولة المجلس األعلى للقضاء. 0 نصت المادة 0 من القانون على أنه: ''يؤدي القضاة عند تعيينهم األول وقبل توليهم وظائفهم اليمين التالية: ''أقسم باهلل العلي العظيم أن أقوم بمهمتي بعناية واخالص وأن أحكم وفقا لمبادئ الشرعية والمساواة وأن أكتم سر المداوالت وأن أسلك في كل الظروف سلوك القاضي النزيه والوفي لمبادئ العدالة واهلل على ما أقوله شهيد''. تؤدي اليمين أمام المجلس القضائي الذي عين القاضي في دائرة اختصاصه بالنسبة إلى قضاة النظام القضائي العادي. يحرر في كل األحوال محضر أداء اليمين. ينصب القضاة في وظائفهم أثناء جلسة احتفالية تعقدها الجهة القضائية التي يعينون فيها ويحرر محضر تنصيبهم. يمسك لكل قاض ملف إداري خاص به يشمل على الخصوص المستندات المتعلقة بحالته المدنية ووضعيته العائلية والوثائق المتعلقة بمساره المهني. خليل بوصنبورة الوسيط في شرح قانون اإلج ارءات المدنية واإلدارية الجزء قسنطينة 00 ص 8. نوميديا للطباعة والنشر والتوزيع طاهري حسين التنظيم القضائي الج ازئري الطبعة الثانية دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع الج ازئر 008 ص 00.

الفصل األول التركيبة البشرية للتنظيم القضائي الجزائري يمسك رؤساء النيابة العامة ومحافظو الدولة ملفات القضاة الذين هم تحت سلطتهم. ثانيا: واجبات القضاة تناول المشرع الج ازئري واجبات القضاة في القانون العضوي رقم 0 المتضمن القانون األساسي للقضاء وذلك في المواد من إلى 0 المتمثلة فيما يلي: 0 على القاضي أن يلتزم في كل الظروف بواجب التحفظ واتقاء الشبهات والسلوكات الماسة بحياده واستقالليته وعلى القاضي أن يصدر أحكامه طبقا للمبادئ الشرعية والمساواة وال يخضع في ذلك إال للقانون وأن يحرص على حماية المصلحة العليا للمجتمع ويجب على القاضي أن يعطي العناية الالزمة لعمله وأن يتحلى باإلخالص والعدل وأن يسلك سلوك القاضي النزيه والوفي لمبادئ العدالة ويجب عليه أن يفصل في القضايا المعروضة عليه في أحسن اآلجال مع سرية المداوالت وأال يطلع أيا كان على معلومات تتعلق بالملفات القضائية إال إذا نص القانون ص ارحة على خالف ذلك. يمنع على القاضي القيام بأي عمل فردي أو جماعي من شأنه أن يؤدي إلى وقف أو عرقلة سير العمل القضائي أو المشاركة في أي إض ارب أو التحريض عليه. يجب على القاضي المنتمي إلى أية جمعية أن يصرح إلى وزير العدل بذلك ليتمكن هذا األخير عند االقتضاء من اتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على استقاللية القضاء. يمنع على القاضي االنتماء إلى أي حزب سياسي أو ممارسة أية وظيفة أخرى عمومية كانت أم خاصة تحقق ربحا إال أنه بإمكانه ممارسة التعليم بترخيص من وزير العدل ويمنع على كل قاض أن يملك في مؤسسة بنفسه أو بواسطة الغير تحت أية تسمية مصالح يمكن أن تشكل عائقا للممارسة الطبيعية لمهامه أو تمس باستقاللية القضاء بصفة عامة. قانون عضوي رقم 0 متضمن القانون األساسي للقضاء مرجع سابق. طاهري حسين مرجع سابق ص 0.

الفصل األول التركيبة البشرية للتنظيم القضائي الجزائري ال يمكن أن يعمل القاضي بالجهة القضائية التي يوجد بدائرة اختصاصها مكتب زوجه الذي يمارس مهنة المحاماة واذا كان زوج القاضي يمارس نشاطا خاصا يدر ربحا وجب على القاضي التصريح بذلك لوزير العدل ليتخذ عند االقتضاء التدابير الالزمة للحفاظ على استقاللية القضاء وك ارمة المهنة. يجب على القاضي أن يتقيد في كل الظروف سلوك يليق بشرف وك ارمة مهنته. يكتتب القاضي وجوبا تصريحا بممتلكاته ويجدد وجوبا التصريح كل خمسة سنوات وعند كل تعيين في وظيفة نوعية. ثالثا: حقوق القضاة وفقا للنظام األساسي للقضاء فإن القضاة يتمتعون أثناء ممارستهم الحرة لرسالتهم في 666 خدمة الشعب بحماية ضد كل تدخل في عملهم وقد تكررت هذه الفكرة في دستور حيث نصت المادة 66 على أن "القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخالت والمناو ارت 0 التي قد تضر بأداء مهمته أو تمس ن ازهة حكمه" وقد تضمن القانون العضوي رقم أحكاما جديدة تستجيب لتوصيات اللجنة الوطنية إلصالح العدالة والتي من شأنها إعطاء القاضي المكانة الالئقة به وتدعيم استقالليته ومنها: الحماية من كل أشكال الضغوطات التي قد تمارس ضده أثناء تأدية مهامه. ضمان حق االستق ارر لقاضي الحكم إذ ال يجوز نقله دون موافقته إال من طرف المجلس األعلى للقضاء خالل الحركة السنوية للقضاء في حالة ضرورة المصلحة وحسن سير العدالة. 5 حمدي باشا عمر مجمع النصوص التي تحكم جهاز القضاء الطبعة الثانية دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع الج ازئر 008 ص ص.0. أحمد محيو المنازعات اإلدارية ديوان المطبوعات الجامعية الج ازئر 66 ص 6. دستور الجمهورية الج ازئرية الديمق ارطية الشعبية جريدة 6 عدد رسمية بالقانون 00 في 0 أفريل 00 ج ر ع 0 المؤرخة في أفريل 00. المؤرخة في ديسمبر 08 666 معدل

الفصل األول التركيبة البشرية للتنظيم القضائي الجزائري تقاضي ارتب مقبول يحسن مستواه المعيشي ويجعله في منأى عن الحاجة والمغريات مع توفير سكن وظيفي. إحداث إطار أحسن لمتابعة المسار الوظيفي وتقرير نظام تقاعد مقبول بالموا ازة مع اإلطا ارت السامية للدولة. يتعين على الدولة أن تقوم بحماية القاضي من التهديدات أو السب أو القذف أو االعتداءات أيا كانت طبيعتها التي يمكن أن يتعرض لها أثناء قيامه بوظائفه وتقوم الدولة بتعويض الضرر المباشر الناتج عن ذلك. ال يكون القاضي مسؤوال إال عن خطئه الشخصي. يتمتع القاضي بالحق في العطل وفقا للتشريع المعمول به. الفرع الثالث قاضي التحقيق يمارس مهام التحقيق القضائي في الج ازئر قضاة يعينون لهذا الغرض من بين قضاة الجمهورية ويكون تعيين قضاة التحقيق حاليا بالمحاكم بموجب المادة 00 من القانون األساسي للقضاء الصادر في 6 سبتمبر 00 بمقتضى ق ارر من وزير العدل بعد استشارة المجلس األعلى للقضاء وقد يكون بإحدى المحاكم عدة قضاة تحقيق ففي هذه الحالة فإن وكيل الجمهورية 0 يعين لكل تحقيق القاضي الذي يكلف بإج ارئه وبمقتضى المادة من ق.إ.ج أصبح يجوز لوكيل الجمهورية إذا تطلبت خطورة القضية أو تشعبها أن يلحق بالقاضي المكلف بالتحقيق قاضي آيت أودية بوجمعة الندوة الوطنية حول إصالح العدالة الديوان الوطني لألشغال التربوية الج ازئر 000 ص ص 6.06 08 حمدي باشا عمر مجمع النصوص التي تحكم القضاء مرجع سابق ص ص 8. محمد حزيط قاضي التحقيق في النظام القضائي الج ازئري دار هومة )د ب ن( )د ت ن( ص.

الفصل األول التركيبة البشرية للتنظيم القضائي الجزائري أو عدة قضاة تحقيق آخرين سواء عند فتح التحقيق أو بناء على طلب من القاضي المكلف بالتحقيق أثناء سير اإلج ارءات. يباشر قاضي التحقيق إج ارء التحقيق عن طريق الطلب االفتتاحي المحال إليه من طرف وكيل الجمهورية واما عن طريق غرفة االتهام الستكمال التحقيق واما عن طريق اإلدعاء المدني ويقوم قاضي التحقيق بسماع األط ارف وبهذا الصدد يحرر المحاضر وي ارعي في ذلك الشروط الشكلية والموضوعية مع إصدار أوامر التي نصت عليها ق.إ.ج وتكون أوامر قاضي التحقيق قابلة لالستئناف إذ لوكيل الجمهورية استئناف أوامر قاضي التحقيق في أجل ثالثة أيام وللنائب العام أجل عشرين يوم ويجوز كذلك للمتهم استئناف أوامر قاضي التحقيق في أجل ثالثة أيام من تاريخ التبليغ. الفرع ال اربع قاضي األحداث يعينون قضاة األحداث في المحاكم بموجب ق ارر صادر من وزير العدل لمدة ثالثة سنوات هذا بالنسبة للقضاة المتواجدين بالمحاكم مقر المجلس القضائي أما بالنسبة لقضاة األحداث للمحاكم األخرى يعينون بموجب أمر صادر عن رئيس المجلس القضائي بناءا على طلب النائب العام. 5 يلعب قاضي األحداث دور تربوي بالنظر إلى شخصية وسن المته م ويتشكل قسم األحداث من قاضي رئيس ومن مساعدين اثنين. قانون رقم 7 ديسمبر 0 مؤرخ في 06 006 يعدل و يتمم االمر رقم 0066 المتضمن قانون اإلج ارءات الج ازئية جريدة رسمية عدد 8 صادرة بتاريخ ديسمبر 006. يوسف دالندة مرجع سابق ص 6. المرجع نفسه ص ص 66. المرجع نفسه ص 6. 666 يونيو 8 مؤرخ في 5 يعرف المتهم بأنه كل من اتخذ ضده إج ارء من إج ارءات التحقيق أو حركت ضده دعوى جنائية من طرف النيابة العامة أو جهات التحقيق أو تم القبض عليه أو اقتياده أو تفتيش مسكنه.

الفصل األول التركيبة البشرية للتنظيم القضائي الجزائري يتابع قاضي األحداث تطور شخصية الحدث سواء وهو متواجد داخل الم اركز أو في وسطه العائلي أو المدرسي أو المهني حتى يقدر التدبير المالئم له وقاضي األحداث يقوم بدور التحقيق والحكم في آن واحد وقد نص قانون اإلج ارءات الج ازئية في المادة على التدابير والعقوبات الواجب تسليطها واخضاع الحدث لها المتمثلة في: تسليمه لوالديه أو لوصيه أو لشخص جدير بالثقة. تطبيق نظام اإلف ارج عنه مع وضعه تحت الم ارقبة. وضعه في منظمة أو مؤسسة عامة أو خاصة معدة للتهذيب أو التكوين المهني مؤهلة لهذا الغرض. وضعه في مؤسسة طبية أو طبية تربوية مؤهلة لذلك. وضعه في مصلحة عمومية مكلفة بالمساعدة. وضعه في مدرسة داخلية صالحة إليواء األحداث المجرمين. الفرع الخامس وكيل الجمهورية وكيل الجمهورية هو ممثل النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية أمام المحاكم وبهذه الصفة خول له القانون التصرف في الملفات التي تصل إليه سواء عن طريق الضبطية القضائية أو عن طريق الشكاوي التي تقدم له أو التي يحركها هو من تلقاء نفسه كل ذلك عمال بمبدأ المالئمة ووفق أحكام ق.إ.ج والقوانين الخاصة. ومن ثم له أن يقوم بحفظ الملف أو الملفات التي تصل إليه إذا تبين له عدم وجود ركن أو أركان الجريمة لتحريك الدعوى العمومية وله أن يحيل الدعوى أمام المحكمة سواء عن طريق بن يربح رشيد سلطات قاضي األحداث في اتخاذ و م ارجعة التدابير المقررة في حق الحدث الجانح مذكرة لنيل اجازة المعهد الوطني للقضاء المعهد الوطني للقضاء 00/00 ص 8. قانون رقم 08 مؤرخ في فب ارير 68 متضمن قانون العقوبات جريدة رسمية رقم صادرة بتاريخ 0 فب ارير 68. ارجع الموقع االلكتروني األتي: www.sonnaaelhayat.com تم االطالع عليه في 0 افريل 06 على الساعة 8.:0

الفصل األول التركيبة البشرية للتنظيم القضائي الجزائري التكليف بالحضور للجلسة أو عن طريق التلبس أو أن يحيل الملف إلى قاضي التحقيق عن طريق الطلب االفتتاحي. لوكيل الجمهورية إصدار أمر بالحبس للمتهم بعد استجوابه عن هويته وعن األفعال المنسوبة إليه مع م ارعاة القيود المنصوص عليها قانونا باإلضافة إلى األعمال القضائية فهو يتمتع بوظائف إدارية منها: مباشرة د ارسة ملفات الحالة المدنية. تسليم رخص الدفن في حالة حوادث المرور التي تؤدي إلى الوفاة. د ارسة رد االعتبار. تسليم صحيفة السوابق العدلية. تسليم رخص إيداع النش ارت اإلعالمية. المطلب الثاني التركيبة البشرية على مستوى المجالس القضائية يخضع المجلس القضائي في تسييره أثناء القيام بمهامه إلى مجموعة من األعضاء التي تساهم وتسهر على حسن سير المجلس القضائي ونظ ار لتعدد المهام والوظائف على مستوى هذا المجلس نصت المادة من القانون العضوي رقم المتعلق بالتنظيم القضائي بتحديد 00 التشكيلة البشرية للمجلس القضائي كل حسب مهامه الموكلة له وفي هذا الصدد نتعرض إلى مايلي: يوسف دالندة مرجع سابق ص 6. الموقع االلكتروني www.sonnaaelhayat.com المرجع نفسه. فاضلي إدريس التنظيم القضائي و اإلج ارءات المدنية و اإلدارية الجزء األول الطبعة األولى 006 ص 6. قانون عضوي رقم 00 متعلق بالتنظيم القضائي مرجع سابق. 9

الفصل األول التركيبة البشرية للتنظيم القضائي الجزائري الفرع األول رئيس ونائب المجلس يحتل وظيفة قضائية نوعية ويعين بموجب مرسوم رئاسي وهذا التعيين ليس في الحقيقة إال ترقية بعد أن يكون قد مارس أعماله في المحاكم والمجالس القضائية ويتولى رئيس المجلس القضائي تمثيل هذا األخير واإلش ارف على تسييره وادارته وم ارقبة موظفيه وتوزيع العمل على قضاة المجلس كما يوزع القضاة على الغرف ويقوم بانتداب القضاة من محكمة إلى محكمة أو من غرفة إلى غرفة عند الضرورة كما أن من مهامه إعداد تقارير دورية عن نشاط المجلس بمعية النائب العام لترسل إلى و ازرة العدل وهذا باإلضافة إلى مهامه القضائية. الفرع الثاني نائب عام ونواب مساعدين يتولى النائب العام اإلش ارف على مباشرة قضاة النيابة العامة للدعوى العمومية ويساعده في ذلك نائب عام مساعد أو أكثر في إدارة المهام المناطة عادة بالمجلس كمصالح جدولة القضايا الج ازئية ومصلحة تنفيذ العقوبات ومصلحة رد االعتبار والمساعدة القضائية ومصلحة صحيفة السوابق العدلية وم ارقبة سير أمانات الضبط واحت ارم قواعد األمن. الفرع الثالث أمانة الضبط أمانة الضبط يشرف عليها رئيس أمانة الضبط ويقوم بالتنسيق بين مختلف نشاطات المصالح القضائية واإلدارية المكونة ألمانة ضبط المجلس القضائي كما يتولى أمناء الضبط إمضاء شهادة السوابق العدلية ويسلم النسخ التنفيذية كما يسلم شهادات االستئناف والمعارضة أو مجوج زكريا مرجع سابق ص 0. فاضلي إدريس مرجع سابق ص 6. 50

الفصل األول التركيبة البشرية للتنظيم القضائي الجزائري عدم االستئناف وعدم المعارضة ولرئيس أمناء الضبط عالقة مباشرة برئيس المجلس حيث يقوم بتلقي األوامر وتنفيذ التعليمات واإلرساالت كما يعتبر وسيط بين النيابة العامة ورئاسة المجلس. المطلب الثالث التركيبة البشرية على مستوى المحكمة العليا المهمة األساسية للمحكمة العليا هي اإلش ارف على صحة تطبيق القانون وسالمة تفسيره وتأويله وتسهر على توحيد االجتهاد القضائي لذلك فإنها تعتبر محكمة قانون وليست درجة ثالثة من درجات التقاضي ألنها تكتفي بم ارقبة األحكام القضائية الصادرة من الجهات القضائية الدنيا عادية كانت أو استثنائية من ناحية القانون وفي هذا الصدد نشير إلى أن األمر رقم 066 المتعلق بصالحيات المحكمة العليا وتنظيمها و سير عملها أدخل على نظام المحكمة العليا تعديالت واسعة منها ما يتعلق بعدد القضاة العاملين بها ومنها ما يتعلق بجهازها القضائي وتشكيالتها ومصالحها بعدما عدل وتمم القانون رقم 86 المتعلق بصالحيات المحكمة العليا وتنظيمها وتتألف المحكمة العليا من قضاة الحكم وقضاة النيابة. الفرع األول قضاة الحكم يوجد على مستوى المحكمة العليا قضاة وموظفون يساهمون ويسهرون على السير الحسن والفعال لهذه المحكمة و طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 600 المتضمن إصدار النظام الداخلي للمحكمة العليا فان قضاة الحكم على مستوى المحكمة العليا يشمل كل من الرئيس األول للمحكمة العليا و نائب الرئيس و رؤساء الغرف و رؤساء األقسام و المستشارون كل حسب مهامه الموكلة له و يشمل قضاة الحكم على مستوى المحكمة العليا في ما يأتي: أنظر الموقع االلكتروني التالي: www.tomohouna.net 5.:00 خليل بوصنبورة مرجع سابق ص 0. بوبشير محند أمق ارن النظام القضائي الج ازئري مرجع سابق ص 06. تم االطالع عليه في 6 افريل 06 على الساعة

الفصل األول التركيبة البشرية للتنظيم القضائي الجزائري أوال: الرئيس األول 600 يتولى الرئيس األول للمحكمة العليا طبقا للمادة 0 من المرسوم الرئاسي رقم المتضمن إصدار النظام الداخلي للمحكمة العليا مجموعة من المهام المتمثلة في: تمثيل المحكمة العليا رسميا. تسيير الهياكل القضائية بمساعدة مكتب المحكمة العليا و الجمعية العامة. السهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي للمحكمة العليا و ق ار ارت مكتبها. رئاسة إحدى غرف المحكمة العليا عندما يرى ذلك مالئما. تعيين المستشارين في الغرف بعد اخذ أري المكتب. السهر على انضباط قضاة الحكم. إعداد مذك ارت حول تفسير مسائل قانونية قصد توحيد االجتهاد القضائي. اتخاذ كل التدابير الالزمة لضمان السير الحسن للمحكمة العليا. ثانيا: رؤساء الغرف يوجد على مستوى كل غرفة لدى المحكمة العليا رئيس غرفة يتولى القيام بمجموعة من المهام 600 ولقد حددتها المادة 8 من المرسوم الرئاسي المتضمن إصدار النظام الداخلي للمحكمة العليا و ذلك وفقا لمايلي: السهر على السير الحسن للغرفة و متابعة العمل القضائي لمستشاري الغرفة. السهر على توحيد االجتهاد القضائي في الغرفة. مساعدة مستشاري الغرفة على تحسين نوعية الق ار ارت المنطوق هبا. تقديم طلبات تحويل الملفات من غرفة إلى غرفة أخرى إلى الرئيس األول للمحكمة العليا. العمل على تنشيط و تنسيق أعمال أمانة ضبط الغرفة. ثالثا: رؤساء األقسام والسهر يقوم رؤساء األقسام بمهامهم تحت إش ارف رؤساء الغرف و ذلك بالتوقيع على أصول الق ار ارت على تحسين المردود كما و كيفا والتنسيق مع رؤساء الغرف لضمان السير الحسن للعمل مرسوم رئاسي رقم 600 متضمن إصدار النظام الداخلي للمحكمة العليا مرجع سابق. 5

الفصل األول التركيبة البشرية للتنظيم القضائي الجزائري بالقسم كما يتولون التنسيق بين مصالح النيابة العامة و المصالح األخرى للمحكمة العليا و بين مصالح النيابة العامة و مختلف الهيئات قضائية كانت ام إدارية. اربعا: المستشارون 600 تتمثل مهام المستشار طبقا لنص المادة 0 من المرسوم الرئاسي المتضمن النظام الداخلي للمحكمة العليا في تلقي ملفات الطعون من رئيس الغرفة و توجيه اإلج ارءات و التحقيق في القضايا المعين فيها و عرض الملفات التي ي ارها من اختصاص غرفة أخرى على رئيس الغرفة كما يقوم بفحص وثائق ملف القضية و طلب اي وثيقة ي ارها من ضرورية باإلضافة إلى إعداد تقرير حول جميع م ارحل الدعوى مع التركيز على المسائل القانونية المثارة إلى جانب عرض ملف الطعن على النيابة العامة لتقديم طلباتهم الكتابية. الفرع الثاني قضاة النيابة يمثل النيابة العامة لدى المحكمة العليا وفقا للقانون رقم 066 المؤرخ في اوت 666 المتعلق بصالحيات المحكمة العليا و تنظيمها و سيرها نائب عام و يساعده في مهامه نائب عام مساعد و محامون. النائب العام: تتمثل مهامه في مايلي: * يتولى النائب العام تسيير نشاطات النيابة العامة للمحكمة العليا. * يمارس سلطاته السلمية على قضاة النيابة العامة وكتاب ضبط النيابة العامة. * يتولى رئاسة مكتب المساعدة القضائية للمحكمة العليا. مرسوم رئاسي رقم 600 متضمن إصدار النظام الداخلي للمحكمة العليا مرجع سابق. مرسوم رئاسي رقم 600 متضمن إصدار النظام الداخلي للمحكمة العليا مرجع سابق. 5 أمر رقم 066 مؤرخ أوت 666 متعلق بصالحيات المحكمة العليا و تنظيمها و سيرها جريدة رسمية عدد 8 صادرة بتاريخ أوت 666

الفصل األول التركيبة البشرية للتنظيم القضائي الجزائري * الطعن لصالح القانون ضد األحكام النهائية الصادرة من المحكمة أو من المجلس القضائي متى كان هذا الحكم مخالفا للقانون مساعد النائب العام المحامون المطلب ال اربع أعوان و مساعدو القضاء ال يقتصرررررررر مرفررررررررق القضرررررررراء علررررررررى القضرررررررراة فحسررررررررب بررررررررل هنالررررررررك فئررررررررات مررررررررن األعرررررررروان والمسررررراعدين الرررررذين يقومرررررون بمسررررراعدة القضررررراة فررررري أداء مهرررررامهم فهرررررم يسررررراهمون بمسررررراعدتهم لرجرررررال القضررررراء و للمتقاضرررررين و هرررررم يقومرررررون نحرررررو يختلرررررف علرررررى بأعمرررررالهم بررررراختالف المهرررررام المنوطرررررة بهرررررم فمرررررنهم مرررررن يعمرررررل ذلرررررك بمباشررررررة مهنتررررره الحررررررة و مرررررنهم الموظفرررررون الفضرررررائيون المرسمون ألداء مهام معينة. الفرع األول أعوان القضاء أعرررروان القضرررراء هررررم فئررررة مررررن المرررروظفين مهمررررتهم مسرررراعدة العدالررررة و القضرررراة فرررري مسررررائل فنيررررة تخرررررج عررررن االختصرررراص األصرررريل للقاضرررري ومررررد يررررد المسرررراعدة للمتقاضررررين عنررررد لجرررروئهم إلرررررى القضررررراء و المتمثلرررررون فررررري المحضررررررون الفضرررررائيون الخبررررر ارء أمنررررراء الضررررربط محرررررافظوا البيع بالم ازد العلني و المترجمون و هذا ما سنتطرق إليه تفصيال من خالل ما يلي: أوال: أمناء الضبط يعتبرررررر أمرررررين الضررررربط عنصررررر ار فررررري تشررررركيل المحكمرررررة سرررررواءا كانرررررت مشررررركلة مرررررن قاضررررري فررررررد أم كانرررررت مشررررركلة مرررررن عررررردة قضررررراة و هرررررو يقررررروم بأغلرررررب األعمرررررال اإلداريرررررة التررررري يتطلبهرررررا سررررير األجهررررزة القضررررائية كتحصرررريل الرسرررروم القضررررائية و قيررررد الرررردعوى و حفررررظ أصررررول األحكررررام 5 فاضلي إدريس مرجع سابق ص 68. مجوج زكريا حمو أحمد مرجع سابق ص. طاهري حسين التنظيم القضائي الج ازئري مرجع سابق ص 6.

الفصل األول التركيبة البشرية للتنظيم القضائي الجزائري و األو ارق القضرررررائية و تحريرررررر األحكرررررام و نتيجرررررة علرررررى ذلرررررك يقرررررع علرررررى أمرررررين الضررررربط واجرررررب اإللت ازم بالسر المهني و واجب التحفظ و ينقسم أمناء الضبط إلى مجموعة من الفئات: سررررررلك أمنرررررراء الضرررررربط: يقومررررررون خاصررررررة بحضررررررور الجلسررررررات و التحقيقررررررات القضررررررائية علررررررى مسرررررررتوى مكاترررررررب أمانرررررررة الضررررررربط يحرررررررررون أصرررررررول األحكرررررررام القضرررررررائية و يعملرررررررون علرررررررى خفضها. مسرررررررتكتبو أمنررررررراء الضررررررربط: يعملرررررررون خاصرررررررة علرررررررى مسرررررررك ملفرررررررات المتقاضرررررررين وتنظيمهرررررررا ومساعدة أمناء الضبط والحلول محلهم عند االقتضاء رئررررريس أمنررررراء الضررررربط: يقررررروم بحفرررررظ الوثرررررائق الموجرررررودة بالملفرررررات و اإلقتناع وحفظ أصول األحكام و الق ار ارت القضائية. تقرررررارير الخبررررررة و أدلرررررة أمنرررراء أقسررررام الضرررربط: تتمثررررل مهررررامهم خاصررررة فرررري تحريررررر النسررررخ المطابقررررة لألصررررل النسررررخ التنفيذيرررررة لألحكرررررام و القررررر ار ارت القضرررررائية و إثبرررررات صرررررحتها و إصررررردارها و مسررررراعدة رؤسررررراء األقسام و الحلول محملهم عند االقتضاء. رؤساء أمناء أقسام الضبط: يشرفون على السير الحسن ألقسام الضبط. رئيس أمانة الضبط لقسم أو غرفة: يشرف على أقسام أو غرف أمانات الضبط. رئررررريس أمانرررررة الضررررربط للجهرررررة القضرررررائية: يقررررروم بتنسررررريق نشررررراط مختلرررررف المصرررررالح واإلشررررر ارف على صندوق أمانة الضبط و جمع اإلحصائيات و تسيير المطبوعات والوثائق. ثانيا: المحضرون القضائيون أعطررررررررى المشرررررررررع الج ازئررررررررري المحضررررررررر القضررررررررائي صررررررررفة "الضررررررررابط العمررررررررومي" و اعتبررررررررره 0 006 مفرررررروض السررررررلطة العموميررررررة و هررررررذا بموجررررررب المررررررادة القررررررانون مررررررن المررررررؤرخ فرررررري فب اريرررررر 006 المتضرررررمن تنظررررريم مهنرررررة المحضرررررر القضرررررائي التررررري ترررررنص " المحضرررررر القضرررررائي مقال منشور بالعدد التجريبي لمجلة تضامن أمناء الضبط مديرية البحث لو ازرة العدل ص 6. طررررررراهري حسرررررررين دليرررررررل أعررررررروان القضررررررراء و المهرررررررن الحررررررررة دار هومرررررررة للطباعرررررررة و النشرررررررر و التوزيرررررررع الج ازئرررررررر 55 00 ص.6 مجوج زكريا حمو أحمد مرجع سابق ص.

ا الفصل األول التركيبة البشرية للتنظيم القضائي الجزائري ضرررررابط عمرررررومي مفررررروض مرررررن قبرررررل السرررررلطة العموميرررررة يترررررولى تسررررريير مكترررررب عمرررررومي لحسرررررابه الخرررراص وتحررررت مسررررؤوليته علررررى أن يكررررون المكتررررب خاضررررعا لشررررروط و مقرررراييس خاصررررة تحرررردد عررررررن طريرررررررق التنظرررررريم" و تنحصرررررررر مهررررررام المحضرررررررر القضررررررائي فررررررري تبليررررررغ األحكرررررررام القضرررررررائية والتنفيذ الجبري لألحكام القضائية و الحجوز التحفظية. شرررررروط يكرررررررون اإللتحررررررراق بمهنرررررررة المحضرررررررر القضرررررررائي إثرررررررر النجررررررراح فررررررري مسرررررررابقة ترررررررنظم وفرررررررق محرررررددة ترجرررررع سرررررلطة التعيرررررين فيهرررررا إلرررررى وزيرررررر العررررردل و سرررررلطة الرقابرررررة إلرررررى وكيرررررل الجمهوريررررررة المخررررررتص فرررررري مكرررررران تواجررررررد مكتبرررررره و يررررررؤدي المحضررررررر القضررررررائي قبررررررل الشررررررروع فررررري ممارسرررررة مهامررررره أمرررررام المجلرررررس القضرررررائي بمقرررررر تواجرررررد مكتبررررره اليمرررررين اآلتيرررررة : "بسرررررم اهلل الرحمررررران الررررررحيم أقسرررررم بررررراهلل العلررررري العظررررريم أن أقررررروم بعملررررري أحسرررررن قيرررررام و أن أخلرررررص فررررري تأديرررررة مهنتررررري و أكرررررتم سررررررها و أسرررررلك فررررري كرررررل الظرررررروف سرررررلوك المحضرررررر القضرررررائي الشرررررريف 5 واهلل على ما أقول شهيد" تمرررررارس مهنرررررة المحضرررررر القضرررررائي إمرررررا فررررري شررررركل فرررررردي إمرررررا فررررري شررررركل شرررررركة مدنيرررررة مهنيرررررة أو مكاترررررب مجمعرررررة و يتمترررررع مكترررررب المحضرررررر القضرررررائي بالحمايرررررة القانونيرررررة فرررررال تجررررروز تفتيشرررررره أو حجررررررز الوثررررررائق المودعررررررة فيرررررره إال بنرررررراءا علررررررى أمررررررر قضررررررائي مكترررررروب و بحضررررررور رئررررررريس الغرفررررررررة الوطنيررررررررة للمحضررررررررين القضررررررررائيين أو المحضررررررررر القضرررررررائي الررررررررذي يمثلرررررررره بعررررررررد إخطاره. و تتمثل مهام المحضر القضائي في: قررررانون رقررررم 006 مررررؤرخ فرررري 0 فب اريررررر 006 متضررررمن تنظرررريم مهنررررة المحضررررر القضررررائي جريرررردة رسررررمية عرررردد صادرة بتاريخ 0 فب ارير 006. Michel VERON, Benoit Nicad, Voies d'exécution et procédure de distribution, ed Dalloz, Paris, ارجع المادة 6 من القانون رقم 006 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي المرجع نفسه. ème édition, 998, p.. 56 لكوشررررة يوسررررف مسررررؤلية المحضررررر القضررررائي مررررذكرة لنيررررل شررررهادة الماجسررررتير فرررري القررررانون جامعررررة مولررررود معمررررري كلية الحقوق و العلوم السياسية تيزي وزو 0 ص 8. 5 ارجع المادة من القانون رقم 006 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي المرجع نفسه.

الفصل األول التركيبة البشرية للتنظيم القضائي الجزائري تبليررررررغ العقررررررود و السررررررندات و اإلعالنررررررات الترررررري تررررررنص عليهررررررا القرررررروانين و التنظيمررررررات مررررررا لررررررم يحدد القانون طريقة أخرى للتبليغ. تنفيذ األوامر واألحكام والق ار ارت القضائية الصادرة في جميع المجاالت ما عدا المجال الج ازئي. القيام بتحصيل الديون المستحقة وديا أو قضائيا أو قبول عرضها أو إيداعها. القيام بمعاينات أو استجوابات أو إنذا ارت بناء على أمر قضائي دون إبداء أريه. وفي األخير يجب على المحضر القضائي أن يتحلى بأخالقيات المهنة كالن ازهة و كتمان السر المهني واإلئتمان و الوفاء بالوعد و االنضباط في العمل و في كل األحوال يجب أن يسلك سلوك المحضر الشريف فهو عيون و أذان العدالة التنفيذ و إثبات الحاالت و التبليغات. كما يسهر على حسن سير إج ارءات ثالثا: الخب ارء يررررنظم مهنررررة الخبيرررررر القضررررائي فررررري الج ازئررررر المرسرررروم التنفيرررررذي رقررررم 060 المتضرررررمن الشررررررروط و اإلجرررررر ارءات المتخررررررذة الكتسرررررراب صررررررفة الخبيررررررر القضررررررائي ويبررررررين حقرررررروق والت ازمررررررات الخبررررر ارء المقيررررردون بجررررردول الخبررررر ارء لرررررم يررررررد تعريفرررررا للخبيرررررر القضرررررائي فررررري المرسررررروم التنفيرررررذي رقرررررم 060 و ال فررررري قرررررانون اإلجررررر ارءات المدنيرررررة و اإلداريرررررة برررررل برررررين فقرررررط الغررررررض مرررررن فرررري المررررادة الخبرررررة 0 مررررن ق.إ.م.إ إال أنرررره يمكررررن اسررررتنباط تعريفررررا للخبيررررر مررررن خررررالل هررررذه المررررادة فرررررالخبير القضررررائي هرررررو شررررخص معتمرررررد لرررردى المجلرررررس القضررررائي بغيرررررة مررررنح أري تقنررررري قانون رقم 006 متضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي مرجع سابق. محمد الشريف مرجع سابق ص ص 66. تعررررررررف الخبررررررررة بأنهرررررررا المهمرررررررة الموكلرررررررة مرررررررن قبرررررررل الجهرررررررة القضرررررررائية إلرررررررى شرررررررخص او عررررررردة أشرررررررخاص أصرررررررحاب اختصرررراص أو مهرررررارة أو تجربرررررة فررررري مهنرررررة أو فرررررن أو صرررررنعة أو علرررررم للتحصررررريل مرررررنهم علرررررى معلومرررررات أو أ ارء أو أدلرررررة إثبات ال يمكن لها أن تؤمنها بنفسها و تعتبرها ضرورية لتكوين قناعتها للفصل في ن ازع معين. تررررررنص المررررررادة 0 مررررررن ق إ م إ علررررررى انرررررره "تهرررررردف الخبرررررررة إلررررررى توضرررررريح واقعررررررة ماديررررررة تقنيررررررة أو علميررررررة محضررررررة للقاضي" 57

الفصل األول التركيبة البشرية للتنظيم القضائي الجزائري أو علمرررري لواقعررررة ماديررررة مثررررل المسررررائل الطبيررررة والحسررررابات و الهندسررررة المعماريررررة لكونهررررا بعيرررردة عررررررن المجررررررال األصرررررريل لتخصرررررريص القاضرررررري الررررررذي ال يشررررررترط فيرررررره مسررررررتوى العلررررررم بالقررررررانون كاالسرررررتعانة برررررالخبرة فررررري المرررررواد المدنيرررررة مرررررن أجرررررل تحديرررررد اإلصرررررابات لتقررررردير التعرررررويض عرررررن األخطررررراء الطبيرررررة أو المهنيرررررة أو معاينرررررة مرررررواد البنررررراء األساسرررررية فررررري أعمرررررال البنررررراء التررررري تكرررررون محال لعقود المقاوالت أو أتعاب اإليجار. 060 0 ورد فررررري المرررررادة و مرررررن المرسررررروم التنفيرررررذي رقرررررم شرررررروط اعتمررررراد الخبيرررررر القضرررررائي المتمثلرررررة فررررري تمتعررررره الجنسرررررية الج ازئريرررررة و أن يكرررررون لررررره شرررررهادة جامعيرررررة تأهيرررررل أو مهنرررررري فرررررري االختصرررررراص وان ال يكررررررون قررررررد تعرررررررض لعقوبررررررة بسرررررربب ارتكابرررررره لوقررررررائع مخلررررررة عزله. باآلداب أن العامة و ال يكون ضابطا تم خلعه أو يتمتررررع الخبيررررر بمجموعررررة مررررن الحقرررروق و الواجبررررات المتمثلررررة فرررري ترررروفير الحمايررررة للخبيررررر مررررن طرررررف النائررررب العررررام أثنرررراء تأديررررة مهامرررره و إعطائرررره أتعرررراب مقابررررل العمررررل الررررذي قررررام برررره وتتمثرررل الت ازماتررره فررري تحملررره المسرررؤولية علرررى أعمالررره التررري ينجزهرررا وعررردم تكلفررره غيرررره فررري مهمرررة أسندت إليه و الت ازمه بالسر المهني. فررررالخب ارء إذن هررررم مسرررراعدون للقضرررراة فرررري اسررررتجالء النقرررراط الفنيررررة الغامضررررة وصرررروال إلررررى الحقيقررررررة فيقرررررروم بررررررإج ارء فحرررررروص و معاينررررررات و تقرررررردير الوقررررررائع ويبررررررين نتائجهررررررا ضررررررمن تقريررررررر 5 الخبرة. حسررررراني صررررربرينة الخبيرررررر القضرررررائي فررررري المرررررواد المدنيرررررة مرررررذكرة لنيرررررل شرررررهادة الماجسرررررتير جامعرررررة مولررررود معمرررررري كلية الحقوق و العلوم السياسية تيزي وزو 0 ص. ROBERTSaury, Manuel de droit médical, Masson, Paris, 989, p.. مرسوم تنفيذي رقم 059 مؤرخ في 9 أكتوبر 559 متضمن شروط و إجراءات المتخذة االكتساب صفة الخبير القضائي جريدة رسمية عدد 6 صادرة بتاريخ 9 أكتوبر. 559 راجع المادة و من المرسوم التنفيذي رقم 059 المرجع نفسه. 5 بطررررررررراهر ترررررررررواتي الخبررررررررررة القضرررررررررائية فررررررررري األحررررررررروال المدنيرررررررررة و التجاريرررررررررة و اإلداريرررررررررة فررررررررري التشرررررررررريع الج ازئرررررررررري و 58 المقارن )د د ن( )د ب ن( 00 ص.

الفصل األول التركيبة البشرية للتنظيم القضائي الجزائري اربعا: محافظ البيع بالم ازد العلني يعتبرررر محرررافظ البيرررع بررررالم ازد العلنررري وكررريال عررررن الشرررخص الرررذي يريررررد بيرررع شررريء أو إلترررر ازم ببيعررره و يكرررون االلتحررراق بمهنرررة البيرررع بالم ازيررردة عرررن طريرررق مسرررابقة بتحديرررد وزيرررر العررردل كيفيرررة تنظيمهررررا و سرررريرها بقرررر ارر بنرررراءا علررررى اقترررر ارح الغرفررررة الوطنيررررة لمحررررافظي البيررررع بالم ازيرررردة و مررررن ثررررم يررررؤدي محررررافظو البيررررع بالم ازيرررردة اليمررررين حسررررب األشرررركال و الشررررروط المنصرررروص عليهررررا فرررري 666 0 066 المرررررادة 0 مررررررن األمررررررر رقرررررم المررررررؤرخ فرررررري ينرررررراير سرررررنة فرررررري الشررررررهر الررررررذي يصرررردر تعييررررنهم بقرررر ارر مررررن وزيررررر العرررردل قبررررل تنصرررريبهم و يحرررررر محضررررر بررررذلك و يسررررجل فرررري أرشيف المجلس القضائي المختص و تسلم نسخة منه إلى المعني باألمر. ينترررردب محررررافظ البيررررع بالم ازيرررردة قضررررائيا أو مررررن طرررررف الخررررواص للتنظرررريم البيررررع العمرررررومي للمنقرررررروالت واألمررررررروال المنقولررررررة ماديرررررررا ويكلررررررف محرررررررافظ البيررررررع بضررررررربط نظررررررام البيرررررررع بالم ازيررررررردة ويجرررررب علرررررى محرررررافظ البيرررررع بالم ازيررررردة أن يتقيرررررد بالواجبرررررات و االلت ازمرررررات التررررري تفرضرررررها عليررررره القرررررررروانين و التنظيمررررررررات و التقاليررررررررد و العررررررررادات المهنيررررررررة و يمنررررررررع عليرررررررره اسررررررررتعمال المبررررررررالغ المودعررررة لديررررره بأيرررررة صرررررفة كانرررررت فررررري غيررررر االسرررررتعمال المخصرررررص لهرررررا فهرررررو يتقاضرررررى أتعابررررره مباشرررررة مررررن زبائنرررره حسررررب التعريفررررة الرسررررمية ويتقاضررررى أيضررررا أتعابرررره لرررردى المجررررالس القضررررائية والمحاكم. حسين طاهري النظام القضائي الج ازئري مرجع سابق ص 00. ارجرررررع المرررررادة مرررررن المرسررررروم التنفيرررررذي رقرررررم 666 المرررررؤرخ فررررري سررررربتمبر 666 متضرررررمن شرررررروط االلتحررررراق بمهنرررررة محرررررافظ البيرررررع بالم ازيررررردة ممرررررا رسرررررتها و نظامهرررررا االنضرررررباطي يضررررربط قواعرررررد تنظررررريم المهنرررررة و سرررررير أجهزتهرررررا جريدة رسمية عدد 0 صادرة بتاريخ سبتمبر 666. ارجررررررع المررررررادة مررررررن األمررررررر رقررررررم 066 مررررررؤرخ فرررررري 0 ينرررررراير 666 بالم ازيدة جريدة رسمية عدد صادرة بتاريخ يناير 666. طاهر يحسين دليل أعوان القضاء و المهن الحرة مرجع سابق ص 0. المتضررررررمن تنظرررررريم مهنررررررة محررررررافظ البيررررررع 59

الفصل األول التركيبة البشرية للتنظيم القضائي الجزائري خامسا: المترجمون نظررررررم المشرررررررع الج ازئررررررري مهنررررررة المترررررررجم بموجررررررب األمررررررر 60 رقررررررم المررررررؤرخ فرررررري مررررارس 660 وبموجررررب ذلررررك يحررررق للقضرررراء والخبرررر ارء عنررررد االقتضرررراء االسررررتعانة بمترررررجم أثنرررراء قيامهمررررررا بررررررالخبرة أو عنررررررد اسررررررتجواب الشررررررهود أو االسررررررتماع إلررررررى أطرررررر ارف الخصررررررومة باختيررررررار مترجمرررررا مرررررن برررررين القائمرررررة الرسرررررمية للمتررررررجمين ويكرررررون االلتحررررراق بمهنرررررة المتررررررجم عرررررن طريرررررق مسرررررابقة تحررررردد كيفيرررررات تنظيمهرررررا واج ارئهرررررا بقررررر ارر مرررررن وزيرررررر العررررردل بنررررراءا علرررررى اقتررررر ارح الغرفرررررة الوطنية للمترجمين. و لممارسرررررة مهنرررررة المتررررررجم إشرررررترط المشررررررع الج ازئرررررري أن يرررررؤدي المتررررررجم اليمرررررين حسرررررب 60 األشررررركال المنصررررروص عليهرررررا فررررري المرررررادة 0 مرررررن األمرررررر رقرررررم المرررررؤرخ فررررري مرررررارس 660 و تقتصررررررر مهررررررام المترررررررجم فرررررري الترجمررررررة الشررررررفهية و الكتابيررررررة و التصررررررديق علررررررى كررررررل وثيقررررررة أو سررررررند مهمررررررا كانررررررت طبيعترررررره ويقرررررروم بأعمررررررال الترجمررررررة المألوفررررررة فرررررري االجتماعررررررات أو النرررررردوات أو الملتقيررررررات أو المررررررؤتم ارت ويسررررررتعان بررررررالمترجم عنرررررردما يررررررتكلم األطرررررر ارف أو الشررررررهود بلغررررة أجنبيررررة و يكررررون مسررررؤوال علررررى الوثررررائق المترجمررررة سررررواءا كانررررت محررررررة باآللررررة الكاتبررررة أو مستنسررررررخة بالوسررررررائل واألجهررررررزة المناسرررررربة والبررررررد أن تكررررررون الترجمررررررة واضررررررحة برررررردون شررررررطب أو 5 نقرررررص أو زيرررررادة و فررررري حالرررررة تحريرررررف المتررررررجم جررررروهر األقررررروال التررررري يترجمهرررررا عمررررردا يعاقرررررب قانونررررا وفررررق المررررادة مررررن قررررانون العقوبررررات الترررري نصررررت علررررى" المترررررجم الررررذي يحرررررف عمرررردا خليل بوصنبورة مرجع سابق ص 6. مررررررررؤرخ فرررررررري 8 ديسررررررررمبر 660 المحرررررررردد شررررررررروط اإللترررررررراق بمهنررررررررة المترررررررررجم و مرسررررررروم تنفيررررررررذي رقررررررررم 660 ممارسرررررتها و نظامهرررررا االنضرررررباطي و قواعرررررد تنظررررريم المهنرررررة و سرررررير أجهزتهرررررا جريررررردة رسرررررمية عررررردد 6 صرررررادرة بتررررراريخ 60 0 ديسمبر.660 تررررنص المررررادة 0 مررررن األمررررر رقررررم 60 علررررى : "يررررؤدي المترررررجم أمررررام المجلررررس القضررررائي لمحررررل إقامترررره اليمررررين التاليررررة : أقسررررم برررراهلل العلرررري العظرررريم أن أقرررروم بعملرررري علررررى أكمررررل وجرررره و أن أؤدي مهنترررري بأمانررررة و دقررررة و ن ازهررررة وأكررررتم سرها و أتعهد باحت ارم أخالقياتها و ألتزم في كل األحوال بالواجبات التي تفرضها علي". أمال بن ناصر حليمة دباح مرجع سابق ص 66. 5 طاهر يحسين دليل أعوان القضاء و المهن الحرة مرجع سابق ص ص 0608.

الفصل األول التركيبة البشرية للتنظيم القضائي الجزائري جررررروهر األقررررروال أو الوثرررررائق التررررري يترجمهرررررا شرررررفويا و ذلرررررك فررررري المرررررواد الج ازئريرررررة أو المدنيرررررة أو اإلداريرررررة تطبرررررق عليررررره العقوبرررررات المقرررررررة لشرررررهادة الرررررزور وفقرررررا للتقسررررريم المنصررررروص عليررررره فررررري. "...0 إلى المواد الفرع الثاني المحامون يعتبرررررررر المحرررررررامي فررررررري القرررررررانون الج ازئرررررررري المسررررررراعد األساسررررررري للخصررررررروم فبعررررررردما كررررررران 60 يشررررراركه فررررري ذلرررررك قبرررررل سرررررنة 60 المررررردافعون القضرررررائيون ترررررم إصررررردار األمرررررر رقرررررم المررررررؤرخ فرررررري 60 جرررررروان و أعلررررررن صرررررر ارحة عررررررن إنهرررررراء توظيررررررف المرررررردافعين القضررررررائيين وتعررررد مهنررررة المحامرررراة مهنررررة حرررررة ومسررررتقلة يؤدهررررا المحررررامون عبررررر كامررررل الترررر ارب الرررروطني لرررردى الجهررررات القضررررائية اإلداريررررة و التأديبيررررة فالمحررررامي يسرررراهم فرررري تسرررريير العدالررررة بصررررفته مسرررراعدا لهرررررا و يقررررردم نشررررراطه و معرفتررررره القانونيرررررة و مواهبررررره فررررري خدمرررررة مرررررن يهررررردد عرضررررره أو أهلررررره أو مالررره فهرررو بالنسررربة لهرررؤالء مرشرررد و ناصرررح و مسرررؤول عرررن كرررل مرررا يبررردر عنررره بحكرررم مهنتررره أمرررام ضميره و زمالئه. و قرررررد تضرررررمن القرررررانون كرررررل القواعرررررد المتعلقرررررة بمهنرررررة المحامررررراة السررررريما الشرررررروط الالزمرررررة لإلنظمام إليها باإلضافة إلى أهم وظائف و حقوق و واجبات المحامي. أمررررررر رقررررررم 0666 المررررررؤرخ فرررررري 8 يونيررررررو 666 المتضررررررمن قررررررانون العقوبررررررات المعرررررردل و المررررررتمم جريرررررردة رسررررررمية عدد 6 صادرة بتاريخ 8 يونيو 666. 6 بوبشير محند أمقران النظام القضائي الجزائري مرجع سابق ص 79. ترررررنص المرررررادة الثانيرررررة مرررررن األمرررررر رقرررررم 0 المرررررؤرخ فررررري 6 أكتررررروبر 0 المتضرررررمن تنظررررريم مهنرررررة المحامررررراة جريرررررردة رسررررررمية عرررررردد 00 الصررررررادرة بترررررراريخ 0 أكترررررروبر 0 علررررررى " المحامرررررراة مهنررررررة حرررررررة و مسررررررتقلة تعمررررررل علررررررى حماية و حفظ حقوق الدفاع و تساهم في تحقيق العدالة و احت ارم مبدأ السيادة". محمود توفيق إسكندر المحاماة في الج ازئر دار المحمدية العامة الج ازئر 668 ص 6.

الفصل األول التركيبة البشرية للتنظيم القضائي الجزائري أوال: مهام المحامي مهررررررام المحررررررامي وفقررررررا للقررررررانون الجز ائررررررري المررررررنظم لمهنررررررة المحامرررررراة تررررررتلخص فرررررري واجررررررب تقررررديم النصررررح واالستشررررا ارت القانونيررررة ومسرررراعدة األطرررر ارف و كررررذا ضررررمان حقرررروق الرررردفاع والقيررررام 0 بكررررل إجرررر ارء أو ترررردبير قضررررائي و هررررذا مررررا أكدترررره المررررادة الخامسررررة مررررن القررررانون رقررررم المتعلررررررق بتنظرررررريم مهنررررررة المحامرررررراة حيررررررث تررررررنص علررررررى أن: "يقرررررروم المحررررررامي بتمثيررررررل األطرررررر ارف ومسرررررررراعدتهم و يتررررررررولى الرررررررردفاع عررررررررنهم كمررررررررا يقرررررررردم لهررررررررم النصررررررررائح و االستشررررررررا ارت القانونيررررررررة" والمحررررامي كمررررا هررررو معلرررروم يقررررع عليرررره واجررررب بررررذل الجهررررد واالجتهرررراد فرررري القررررانون ولرررريس تحقيررررق النتيجرررررة و فررررري سررررربيل ذلرررررك فهرررررو ملرررررزم معنويرررررا و قانونيرررررا بإصررررردار النصرررررح لموكلررررره و الوقررررروف إلررررررى جانبرررررره و تقررررررديم لرررررره يررررررد المسرررررراعدة للحصررررررول علررررررى حقوقرررررره المشررررررروعة و عليرررررره لرررررره أن يتررردخل فررري كررررل تررردبير قضرررائي و لرررره أن يقررروم برفرررع كررررل طعرررن لصرررالح موكلرررره و لررره الحرررق فرررري دفررررررع أو قرررررربض كررررررل مبلررررررغ و أن يعطرررررري الموافقررررررة أو اإلقرررررر ارر برفررررررع الحجررررررز و أن يقرررررروم بصررررررفة عامرررة بكرررل األعمرررال بمرررا فررري ذلرررك التنرررازل أو االعتررر ارف بحرررق مرررن الحقررروق و هرررذا مرررا نصرررت 0 5 عليه المادة 6 من القانون رقم المتضمن تنظيم مهنة المحاماة. ثانيا: شروط االلتحاق بمهنة المحاماة 0 6 لقررررررررد حرررررررردد القررررررررانون رقررررررررم 0 المرررررررررؤرخ فرررررررري أكترررررررروبر المتعلررررررررق بمهنرررررررررة المحامرررراة مجموعررررة مررررن الشررررروط يجررررب أن تترررروفر لرررردى مررررن يرغررررب فرررري ممارسررررة مهنررررة المحامرررراة 6 و تتمثل هذه الشروط فيما يلي : يوسرررررف دالنررررردة أصررررررول ممارسرررررة مهنرررررة المحامرررررراة وفقرررررا للقررررررانون الج ازئرررررري الطبعرررررة األولرررررى دار الهررررردى الج ازئرررررر 6 000 ص.6 ارجع المادة 0 من األمر رقم 0 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة مرجع سابق. يوسف دالندة أصول ممارسة مهنة المحاماة وفقا للقانون الج ازئري المرجع نفسه ص 6. الغوثي بن ملحة مرجع سابق ص. 5 ارجع المادة 6 من األمر رقم 0 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة مرجع سابق. 6 قانون رقم 0 متضمن تنظيم مهنة المحاماة مرجع سابق.

الفصل األول التركيبة البشرية للتنظيم القضائي الجزائري.الحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة كررررررران القرررررررانون رقرررررررم 06 المتضرررررررمن تنظررررررريم مهنرررررررة المحامررررررراة يشرررررررترط ان تحررررررردث شرررررررهادة الكفررررراءة لمهنرررررة المحامررررراة علرررررى مسرررررتوى جميرررررع معاهرررررد الحقررررروق اللرررررذين يخترررررارون هرررررذه المهنرررررة وتررررررردوم الد ارسرررررررة سرررررررنة جامعيرررررررة واحررررررردة و تكرررررررون علرررررررى شررررررركل دروس و محاضررررررر ارت و تمرررررررارين تطبيقية و يكون التسجيل بداية كل سنة د ارسية بدون مسابقة. لكررررن بعررررد التعررررديل الررررذي جرررراء برررره القررررانون رقررررم 0 المتضررررمن تنظرررريم مهنررررة المحامرررراة أصررررربح االلتحررررراق برررررالتكوين للحصرررررول علرررررى شرررررهادة الكفررررراءة لمهنرررررة المحامررررراة يرررررتم عرررررن طريرررررق مسرررررابقة و علرررررى مسرررررتوى مررررردارس جهويرررررة لتكررررروين المحرررررامين و تحضرررررير المترشرررررحين )المرررررادة من األمر )0. و يشترط على المترشح : أن يكون ج ازئريا أي متمتعا بالجنسية الج ازئرية. أن يكون حائ از على شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها. أن يكون قاد ار على مباشرة المهنة فعال. أن يكون من أهل الثقة و الشرف. محمود توفيق إسكندر المحاماة في الج ازئر مرجع سابق ص 0. ارجع المادة من القانون رقم 0 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة المرجع نفسه. ترررررنص المرررررادة مرررررن القرررررانون رقرررررم 0 المتضرررررمن تنظررررريم مهنرررررة المحامررررراة علرررررى أنررررره" تنشرررررأ مررررردارس جهويرررررة لتكرررررروين المحامررررررراة و تحضررررررير المترشرررررررحين لشررررررهادة الكفررررررراءة لمهنررررررة المحامرررررراة يحرررررردد تنظيمهرررررررا و كيفيررررررات سررررررريرها عررررررن طريق التنظيم" المرجع نفسه. 6

الفصل األول التركيبة البشرية للتنظيم القضائي الجزائري أن ال يكرررررون فيررررره مرررررا يبررررررر إقصررررراءه أو يمرررررانع فررررري مباشررررررته للمهنرررررة و لكرررررن بالنسررررربة لشررررررط الحصررررررول علررررررى شررررررهادة الكفرررررراءة لمهنررررررة المحامرررررراة فقررررررد أعفررررررى القررررررانون بعررررررض الفئررررررات مررررررن تحضير هذه الشهادة و هي: الذين لهم أقدمية )0( سنوات من الممارسة على األقل.. القضاة. حائزو شهادة الدكتو اره أو دكتو اره دولة في القانون. أسرررررراتذه كليررررررات الحقرررررروق الحررررررائزون علررررررى شررررررهادة الماجيسررررررتر فرررررري الحقرررررروق أو مررررررا يعادلهررررررا الممارسون للمهنة لمدة 0 سنوات..التربص بعررررررد أن يحصررررررل الطالررررررب علررررررى شررررررهادة الكفرررررراءة لمهنررررررة المحامرررررراة يلتحررررررق بمكتررررررب أحررررررد المحرررامين و يشررررترط فرررري هررررذا المرررردرب أن يكررررون قررررد مررررارس مهنررررة المحامرررراة علررررى األقررررل لمرررردة 6 0 سررررنوات و ترررردوم فترررررة التررررربص طبقررررا للمررررادة مهنة المحاماة سنتين كاملتين و يتضمن التربص: 6 مررررن األمررررر رقررررم المتضررررمن تنظرررريم المواظبة على الحضور في تمارين التربص. المشاركة في أعمال ندوة التربص التي تنظم تحت رقابة النقيب. التكفل بسائر القضايا التي يكلفها بها مدير التربص باسمه وتحت رقابته. الحضور في جلسات المحاكم والمجالس لإلطالع على قواعد ممارسة المهنة. محمود توفيق إسكندر المحاماة في الج ازئر مرجع سابق ص. ارجع المادة 00 من القانون رقم 0 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة مرجع سابق. آمال بن ناصر حليمة دباح مرجع سابق. تررررنص الفقرررررة مررررن المررررادة 6 مررررن القررررانون رقررررم 0 المتضررررمن تنظرررريم مهنررررة المحامرررراة علررررى أنرررره " يتررررابع حرررراملوا شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة و المعفون منها تربصا ميدانيا مدته سنتين " مرجع سابق. 6

الفصل األول التركيبة البشرية للتنظيم القضائي الجزائري الم ارفعة أو تقديم االستشارة في دعاوى التي يكلفه بها النقيب أو مندوبه..التسجيل يعتبررررررر التسررررررجيل ايضررررررا مررررررن بررررررين الشرررررررروط األساسررررررية لاللتحرررررراق بمهنررررررة المحامرررررراة فقرررررررد نصرررررررت المرررررررادة مرررررررن القرررررررانون 0 المتضرررررررمن تنظررررررريم مهنرررررررة المحامررررررراة علرررررررى انررررررره " ال يمكرررررن ألي شرررررخص ان يتخرررررذ صرررررفة محرررررام مرررررا لرررررم يكرررررن مسرررررجال فررررري جررررردول المحرررررامين تحرررررت طائلررررررة العقوبررررررات المقررررررررة لجريمررررررة انتحررررررال الصررررررفة المنصرررررروص عليهررررررا فرررررري قررررررانون العقوبررررررات" فطبقررررا لهررررذه المررررادة فانرررره يحررررق لكررررل شررررخص تحصررررل علررررى شررررهادة الكفرررراءة المهنيررررة او أعفررررى منها ان يقدم طلب تسجيله في منظمة المحاماة. ثالثا: حقوق و واجبات المحامي المحررررامي اثنرررراء اداء مهامرررره تقررررع عليرررره طائفررررة مررررن االلت ازمررررات و الواجبررررات يسررررتوجب عليرررره التقيررررد بهررررا و عرررردم االخررررالل بهررررا كمررررا انرررره و بمقابررررل هررررذه الواجبررررات فرررران للمحررررامي حقرررروق البررررد من م ارعاتها و العمل على تحقيقها..حقوق المحامي يتمتع المحامي أثناء أداء مهامه بمجموعة من الحقوق المتمثلة فيما يلي: أ( الت ارفررررررررع أمررررررررام اللجرررررررران التأدبيررررررررة: أجرررررررراز القررررررررانون للمحررررررررامي الوقرررررررروف إلرررررررري جانررررررررب موكلرررررررره ومسرررراعدته أمررررام اللجرررران التأدبيررررة المحليررررة المتواجرررردة علررررى مسررررتوى كررررل بلديررررة أو واليررررة أو دائرررررة و الدفاع عنه. آمال بن ناصر حليمة دباح مرجع سابق ص. قانون رقم 0 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة مرجع سابق. يوسف دالندة أصول ممارسة مهنة المحاماة وفقا للقانون الج ازئري مرجع سابق ص. 65

الفصل األول التركيبة البشرية للتنظيم القضائي الجزائري ب( الحريررررررة فرررررري حرمررررررة مكتبرررررره: يقررررررر القررررررانون المررررررنظم لمهنررررررة المحامرررررراة الج ازئررررررري أنرررررره يمنررررررع التعرررردي علررررى حرمررررة مكتررررب المحررررامي وال يجرررروز إجرررر ارء أي تفترررريش أو حجررررز مررررن غيررررر حضررررور النقيب أو ممثله. ج( حريرررررة اإلتفررررراق مقابرررررل األتعررررراب: للمحرررررامي أن يجرررررري اإلتفررررراق بكرررررل حريرررررة برررررين المتقاضررررري و المحررررامي علررررى مبلررررغ مقابررررل األتعرررراب حسررررب الجهررررد الررررذي يبذلرررره المحررررامي و طبيعررررة القضررررية ومدتها و المحكمة التي ترفع إليها تلك القضية و أهمية الخدمة التي يقوم بها المحامي. د( حررررق رفررررض التوكيررررل: مررررن حررررق المحررررامي سررررحب دفاعرررره أو برررراألحرى التنحرررري عررررن التوكيررررل المسند إليه ألي سبب ي اره جدي إال أن هذا الحق مقيد بشرط إخبار الموكل مسبقا. 0/ ه( الحرررررق فررررري الحمايرررررة: مرررررن برررررين الحقررررروق التررررري نرررررص عليهرررررا القرررررانون رقرررررم المتعلرررررق بتنظررررريم مهنرررررة المحامررررراة الحرررررق فررررري الحمايرررررة بحيرررررث ترررررنص المرررررادة منررررره علرررررى أنررررره "يسرررررتفيد المحرررررررامي بمناسررررررربة ممارسرررررررة مهنتررررررره مرررررررن: الحمايرررررررة التامرررررررة للعالقرررررررات ذات الطرررررررابع السرررررررري القائمة بينه و بين موكله. ضمان سرية ملفاته و م ارسالته.".واجبات المحامي وضع المشرع على عاتق المحامي واجبات متعددة تتمثل فيما يلي : يجب على المحامي ان يفتح مكتبا في دائرة اختصاص المجلس القضائي وال يجوز له أن يتخذ إال مكتبا واحدا. يجب على المحامي أن ي ارعي االلت ازمات التي تفرضها عليه القوانين واألنظمة وتقاليد المهنة و أع ارفها. يوسف دالندة أصول ممارسة مهنة المحاماة وفقا للقانون الج ازئري مرجع سابق ص 6. المرجع نفسه ص 8. يوسف دالندة أصول ممارسة مهنة المحاماة وفقا للقانون الج ازئري مرجع سابق ص. ارجع المادة من األمر رقم 0 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة مرجع سابق. 66

الفصل األول التركيبة البشرية للتنظيم القضائي الجزائري يجب على المحامي أن يحسن مداركه العلمية باستم ارر فهو ملزم بمتابعة و التحلي بالمواظبة و الجدية. الب ارمج التكوينية يلزم المحامي خالل الجلسات بارتداء البذلة الرسمية المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول. على المحامي احت ارم موكليه واتخاذ التدابير القانونية الضرورية لحماية حقوقهم ومصالحهم و وضعها حيز التنفيذ. يجب على المحامي الذي يعينه النقيب أو مندوبه في إطار المساعدة القضائية وفقا للتشريع و التنظيم الساري المفعول أن يقوم بمساعدة المتقاضي المستفيد منها و ال يجوز له ان يمتنع عن تقديم مساعدة دون تقديم مبرر يوافق عليه النقيب أو مندوبه المبحث الثاني التركيبة البشرية لجهاز القضاء اإلداري يتطلب السير الحسن و الفعال لهيئات قضائية مثل المحاكم اإلدارية و مجلس الدولة تواجد عنصر هام و حساس يضمن التوافق بين األف ارد و اإلدارة و بين المصلحة العامة الخاصة والمتمثلة في العنصر البشري الذي يباشر اختصاصاته القضائية على مستوى هذه الهيئات وبالتالي يتعين أن يكون هذا العنصر البشري يتمتع بمها ارت متخصصة في المجال القضائي اإلداري الذي هو ذو طبيعة خاصة و بالتالي فإن التركيبة البشرية لجهاز القضاء اإلداري تتكون من فئات متنوعة نظ ار لتنوع المهام و االختصاصات المخولة لها وهذا ما يكون محل د ارسة في مبحثنا هذا بحيث نتطرق إلى كل من التركيبة البشرية للمحاكم اإلدارية )المطلب األول( والتركيبة البشرية لمجلس الدولة )المطلب الثاني(. 67 قانون رقم 0 متضمن تنظيم مهنة المحاماة مرجع سابق. عالم لياس مرجع سابق ص 8.

الفصل األول التركيبة البشرية للتنظيم القضائي الجزائري المطلب األول التركيبة البشرية للمحاكم اإلدارية تخضع المحاكم اإلدارية أثناء القيام بمهامها كأي محكمة أخرى إلى تنظيم داخلي من الناحية البشرية حيث يتكون الجهاز البشري الذي أوكلت إليه مهمة السهر على تسيير المحاكم اإلدارية الج ازئرية من قضاة خارجيين من المدرسة العليا للقضاء و هذا طبقا ألحكام المادة الثالثة من القانون رقم 068 المتعلق بتنظيم و تشكيل المحاكم اإلدارية أما مهمة النيابة العامة فقد أسندت إلى كل من محافظ الدولة و امناء الضبط. الفرع األول رئيس المحكمة المحكمة اإلدارية محكمة مستقلة عن جهة القضاء العادي يتولى رئاستها قاض يعين بموجب مرسوم رئاسي و يخضع للقانون األساسي للقضاء وهذا ما يجعل مركزه مماثل لرئيس 5 المحكمة العادية. و لم ينص كل من القانون رقم 068 المتعلق بتشكيل المحاكم اإلدارية وال المرسوم 6 التنفيذي رقم 0868 على صالحيات رئيس المحكمة اإلدارية ما عدا ما نصت عليه المادة آمال بن ناصر حليمةدباح مرجع سابق, ص, تنص المادة التالثة من القانون رقم 068 المتعلق بتنظيم و تشكيل المحاكم اإلدارية على أنه:" يجب لصحة أحكامها سابق. أن تتشكل المحكمة اإلدارية من ثالثة )( قضاة على األقل من بينهم رئيس و مساعدان إثنان )( برتبة مستشار" مرجع آمال بن ناصر حليمة دباح مرجع سابق ص. عمار بوضياف النظام القانوني للمحاكم اإلدارية في القانون الج ازئري مرجع سابق ص, 5 عوادي جمال جباري عادل جب ارني نذير القضاء االداري في الج ازئر مذكرة لنيل شهادة الليسانسن جامعة 8 ماي 60 كلية الحقوق و العلوم السياسية قالمة 0 ص. 68

الفصل األول التركيبة البشرية للتنظيم القضائي الجزائري من هذا المرسوم فيما يخص صالحياته بالنسبة ألمناء الضبط من حيث توزيعهم على الغرف واألقسام و م ارقبتهم بمعية محافظ الدولة ومن بين المهام التي يتولها هذا الرئيس: اإلش ارف على السير الحسن للعدالة ضمن إختصاص المحكمة. كما يتولى إلى جانب محافظ الدولة مهمة توزيع امناء الضبط على مختلف الغرف واألقسام وفقا.0668 لما نصت عليه المادة 8 من المرسوم التنفيذي القيام بأعمال إدارية تتعلق بالتسيير و اإلش ارف اإلداري على المحكمة حيث يقوم بالتنسيق بين القضاة و يسهر على مداومتهم و إنضباطهم كما يصدر العديد من األعمال اإلدارية والوالئية في شكل أوامر أو رخص. الفرع الثاني القضاة تضم المحكمة اإلدارية مجموعة من المستشارين لهم صفة القضاة يشغلون رتبة مستشار ويخضعون للقانون األساسي للقضاء و يمارسون مهمة الفصل في المنازعات اإلدارية المعروضة على المحكمة. و لم تحدد النصوص أحكاما خاصة لتعيينهم و ال اختصاصات متميزة عما هو سائد بالنسبة لقضاة ومستشاري القضاء العادي و خالفا للوضع بمجلس الدولة فإن المحاكم اإلدارية ال يوجد فيها مستشارون في مهمة غير عادية نظ ار القتصار اختصاصها على المجال القضائي دون االستشاري عكس ما هو في فرنسا حيث تخول النصوص المحاكم اإلدارية ممارسة اختصاصات استشارية في شكل تقديم آ ارء بطلب بعض الجهات القضائية اإلدارية. مجوج زكريا, حمو أحمد, مرجع سابق, ص 6. عوادي جمال جباري عادل جب ارني نذير, مرجع سابق ص. محمد الصغير بعلي المحاكم االدارية ( الغرف االدارية ( مرجع سابق ص 8. 69

الفصل األول التركيبة البشرية للتنظيم القضائي الجزائري الفرع الثالث محافظ الدولة يتولى محافظ الدولة ومساعدوه مهمة النيابة العامة مذك ارتهم بشأن المنازعات المعروضة على المحكمة. على مستوى المحكمة اإلدارية ويقدمون وقد تضمنت المادة 86 من قانون اإلج ارءات المدنية واإلدارية دور محافظ الدولة ونصت على انه" عندما تكون القضية مهيأة للجلسة أو عندما تقتضي القيام بتحقيق عن طريق خبرة أو سماع شهود و غيرها من اإلج ارءات يرسل الملف إلى محافظ الدولة لتقديم التماساته بعد د ارسته من قبل القاضي المقرر". 0668 بموجب المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم فإنه يتولى محافظ الدولة إلى جانب رئيس المحكمة مهمة توزيع أمانة الضبط على الغرف و األقسام كما يتولى مهمة رقابة سير 68 6 أعمال مصلحة أمانة الضبط لدي المحكمة طبقا لما جاء في نص المادة من المرسوم 06 فضال عن كونه يساهم خالل جلسات الفصل في الدعاوى و ذلك بتقديم التقارير المكتوبة ". الفرع ال اربع أمناء الضبط تحتوي المحكمة اإلدارية مثل باقي المحاكم على أمانة رئيسي ويساعده أمين ضبط يمارس هؤالء مهامهم تحت السلطة ضبط يشرف عليها أمين ضبط المشتركة لكل من رئيس المحكمة ومحافظ الدولة إذ يعود إليهما مهمة توزيع أمناء الضبط على مستوى الغرف و األقسام. تنص المادة 0 من القانون رقم 068 المتعلق بتنظيم و تشكيل المحاكم اإلدارية على أنه " بتولى محافظ الدولة النيابة العامة بمساعدة محافظي دولة مساعدين" مرجع سابق. خالد بوديس عبد الرحيم نعمون التنظيم القضائي اإلداري في الج ازئر مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر جامعة 8 ماي 60 كلية الحقوق و العلوم السياسية قالمة 0 ص 6. عوابدي جمال جباري عادل جب ارني نذير, مرجع سابق, ص. 70

الفصل األول التركيبة البشرية للتنظيم القضائي الجزائري يسهر أمناء ضبط المحكمة اإلدارية على حسن سير أمانة الضبط و يمسكون السجالت الخاصة بالمحكمة و يحضرون الجلسات ويخضع أمناء الضبط للقانون األساسي لموظفي امانة ضبط الجهات القضائية. المطلب الثاني التركيبة البشرية لمجلس الدولة تعتبر التشكيلة البشرية للهيئات القضائية لمجلس الدولة تشكيلة متميزة باعتبارها ال تضم القضاة فقط إذ تضم إلى جانبهم موظفين آخرين. 068 و قد حددت المادة 0 من القانون العضوي رقم المتعلق باختصاصات مجلس الدولة التشكيلة البشرية لمجلس الدولة بحيث تنص على أنه" يتشكل مجلس الدولة من القضاة األتي ذكرهم: من جهة: رئيس مجلس الدولة. نائب الرئيس. رؤساء الغرف. مستشاري الدولة. و من جهة أخرى: محافظ الدولة. محافظو الدولة المساعدين." و نالحظ حسب ما ورد في هذه المادة أن أعضاء مجلس الدولة ينقسمون إلى قسمين و هما. ) قضاة الحكم )الفقرة ( و قضاة النيابة )الفقرة خالد بوديس عبد الرحيم نعمون مرجع سابق ص 6. رباح عبد القادر مرجع سابق ص 6, قانون رقم 059 متعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله مرجع سابق. رباح عبد القادر المرجع نفسه ص 6. 7

الفصل األول التركيبة البشرية للتنظيم القضائي الجزائري الفرع األول قضاة الحكم 068 طبقا للفقرة األولى من المادة 0 من القانون المتعلق بإختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله يتشكل قضاة الحكم على مستوى مجلس الدولة من رئيس مجلس الدولة نائب الرئيس رؤساء الغرف رؤساء األقسام مستشاري الدولة. أوال: رئيس مجلس الدولة يعين رئيس مجلس الدولة بمرسوم رئاسي طبقا لنص المادة 8 من دستور و فقرة فقرة 666 فانطالقا من هذه الرجعية يتبين لنا بكل وضوح عدم وجود أية معايير أو مقايس تقيد من سلطة رئيس الجمهورية في تعيين رئيس مجلس الدولة على غ ارر تعين الرئيس األول للمحكمة العليا الذي يشترط فيه أن يكون قاضيا و بالرجوع إلى نص المادة السادسة من القانون العضوي رقم المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله نجد أنها حصرت صالحيات مجلس الدولة فيما يلي: رئاسة أي غرفة من غرف مجلس الدولة عند اإلقتضاء. رئاسة الغرفة المجتمعة. تنشيط و تنسيق نشاط الغرف و أمانة الضبط و األقسام و المصالح اإلدارية. السهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي لمجلس الدولة. اتخاذ إج ارءات ضمان السير الحسن لمجلس الدولة. ممارسة السلطة السلمية على األمين العام و رئيس الديوان و رؤساء األقسام اإلدارية و المكلف بأمانة الضبط المركزية و المصالح التابعة لهم. قانون رقم 068 المتعلق بإختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله مرجع سابق. قانون عضوي رقم مؤرخ في 6 يوليو 0 يعدل و يتمم القانون رقم 068 مؤرخ في 0 ماي 668 متعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله جريدة رسمية عدد صادرة بتاريخ 7 0. اوت

الفصل األول التركيبة البشرية للتنظيم القضائي الجزائري ثانيا: نائب الرئيس يشغل وظيفة قضائية نوعية و يعين بعد استشارة المجلس األعلى للقضاء و تتمثل مهامه أساسا في استخالف رئيس مجلس الدولة في حالة حصول مانعا له أو غيابه أما في الحاالت العادية فهو يقوم بمهمة المتابعة و التنسيق بين مختلف الغرف و األقسام. 68 لقد نصت المادة من القانون العضوي رقم المعدل و المتمم للقانون رقم 0 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله على أنه " يساعد رئيس مجلس الدولة نائب الرئيس و يستخلفه حال غيابه أو حدوث مانع له...". ثالثا: رؤساء الغرف لم يحدد قانون مجلس الدولة كيفية تعيينهم و ترك أمر تحديد عددهم للنظام الداخلي للمجلس غير أنه من ال ارجح تعيينهم من طرف رئيس المجلس باعتباره صاحب اإلش ارف العام السيما أنه يتولى توزيع المهام عليهم أما عن دورهم كونهم أعضاء في مكتب المجلس و في باقي التشكيالت ( الجمعية العامة و الغرف المجتمعة( تتمثل مهامهم خاصة في اإلش ارف على العمل داخل غرفهم بتنسيق األشغال بها و توزيع القضايا بين الغرف و األقسام مع إمكانية رئاسة كل منها و هم يسيرون المداوالت و يعدون جداول القضايا المحالة إليهم. اربعا: رؤساء األقسام يشبهون رؤساء الغرفة من حيث تعبئتهم و عددهم غير أن دورهم أقل أهمية إذ ال يدخلون في عضوية المكتب و ال حق في باقي تشكيالته االستشارية و القضائية و يمكنهم رئاسة جلسات مجوج زكريا, حمو أحمد, مرجع سابق, ص 0. من القانون العضوي رقم المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله المرجع ارجع المادة نفسه. 7

الفصل األول التركيبة البشرية للتنظيم القضائي الجزائري األقسام و تتمثل مهامهم في التنسيق التقرير و المناقشة و المداولة و هم بذلك يساهمون إلى جانب رؤساء الغرف في تنظيم المجلس و حسن سير العمل به إلى جانب رئيس المجلس. خامسا: مستشاري الدولة مستشارو الدولة هم فئة بارزة في مجلس الدولة الج ازئري و ذلك بحكم كثرتهم و دورهم و هم يتوزعون على فئتين: ( مستشارو الدولة في مهمة عادية يعين مستشارو الدولة في مهمة عادية بموجب مرسوم رئاسي بحكم أنهم قضاة طبقا لنص من دستور فقرة المادة 666 و رجوعا ألحكام المرسوم الرئاسي رقم 88 المؤرخ في 8 ماي 668 و المتضمن تعيين أعضاء مجلس الدولة يمكن القول أن عدد مستشاري الدولة 0 في مهمة عادية هم 0 و أغلبهم تم تعيينهم من قضاة المحكمة العليا. ويعتبر مستشارو الدولة طبقا ألحكام المادة من القانون رقم 068 المتعلق 6 باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و سيره مقررين في التشكيالت القضائية و التشكيالت ذات الطابع االستشاري يشاركون في المداوالت كما يمكن لمستشاري الدولة ممارسة وظائف محافظ الدولة المساعد. ( مستشارو الدولة في مهمة غير عادية تعتبر هذه الفئة متميزة ألنه إذا كان رئيس مجلس الدولة و نائبه و محافظ الدولة و مساعدوه 068 0 و المستشارين في مهمة عادية هم قضاة حسب المادة من القانون العضوي رقم السالف الذكر و بالتالي ينتمون من حيث تنظيمهم إلى القانون األساسي للقضاء فإن مستشاري الدولة في مهمة غير عادية ال ينتمون إلى هذا الصنف و ال يتمتعون بهذه الصفة و هذا ما أكد ته آمال بن ناصر مرجع سابق ص 6. خالد بوديس عبد الرحيم نعمون مرجع سابق ص, عالم لياس مرجع سابق ص 6. 7

الفصل األول التركيبة البشرية للتنظيم القضائي الجزائري 068 من الفقرة المادة 6 األخيرة من القانون العضوي رقم حيث تنص "تحدد شروط و كيفيات 6 تعيينهم عن طريق التنظيم" و هذا ما تم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 600 المؤرخ في أفريل 00 المتعلق بشروط و كيفيات تعيين مستشاري دولة في مهمة غير عادية حيث تنص المادة منه " يبلغ عدد مستشاري الدولة في مهمة غير عادية إثني عشر) ( مستشار على األكثر و يعينون من بين ذوي الكفاءات األكيدة في مختلف النشاط و يجب أن تتوفر فيهم إحدى الشروط الخاصة األتية: أن يكون حائ از شهادة دكتو اره في القانون أو العلوم اإلقتصادية أو المالية أو التجارية و يثبت سبع )( سنوات على األقل في الوظائف العليا للدولة. أن يكون حائ از على شهادة جامعية تعادل على األقل ليسانس أو شهادة معادلة لها و يثبت خبرة مهنية مدتها ست عشر )6( سنة بعد الحصول على هذه الشهادة الفرع الثاني قضاة النيابة يتشكل قضاة النيابة لدى مجلس الدولة طبقا ألحكام المادة 0 من القانون العضوي رقم 068 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله من محافظ الدولة و مساعدو محافظ الدولة. 6 0 0 و تمارس النيابة العامة مجموعة من الصالحيات طبقا للمواد 0 068 و 6 من القانون العضوي رقم المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه وعمله التي تناولت تشكيلة و دور النيابة العامة لدى مجلس الدولة سواءا في الميدان القضائي أو في الميدان االستشاري. مرسوم تنفيذي رقم 600 مؤرخ في 6 أفريل 00 متعلق بشروط و كيفيات تعيين مستشاري الدولة في مهمة غير عادية جريدة رسمية عدد 6 صادرة سنة 00. رباح عبد القادر مرجع سابق ص 66. 75

الفصل األول التركيبة البشرية للتنظيم القضائي الجزائري أوال: محافظ الدولة يتم تعيين محافظ الدولة بإعتباره قاض بموجب مرسوم رئاسي ولم يحدد القانون شروط خاصة لذلك و ال إج ارءات معينة ومتميزة. 068 وبموجب المادة 0 من القانون العضوي المعدل والمتمم فقد إعتبرت محافظ الدولة أو مساعديه من أعضاء النيابة باإلضافة إلى المادة 6 منه التي تنص على أنه "يمارس محافظ الدولة ومحافظو الدولة المساعدون مهمة النيابة العامة في القضايا ذات الطابع القضائي واإلستشاري و يقدمون مذاك ارتهم كتابيا و يشرحون مالحظاتهم شفويا". ومن ثم فمحافظ الدولة يقوم بدور مهمة النيابة العامة من خالل ما يقدمه من مذك ارت كتابية أو ما يبديه من مالحظات شفوية سوءا في التشكيالت القضائية أو اإلستشارية. أما المادة 6 مكرر من القانون رقم المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله فقد حددت صالحيات محافظ الدولة وفقا لما يلي: تقديم الطلبات واإللتماسات في القضايا المعروفة على مجلس الدولة. تنشيط و م ارقبة وتنسيق أعمال محافظة الدولة و المصالح التابعة لها. ممارسة سلطته السلمية على قضاة محافظة الدولة. ممارسة سلطته السلمية و التأدبية على المستخدمين التابعين لمحافظة الدولة. ثانيا: محافظي دولة مساعدين إلى جانب محافظ الدولة يمكن تعيين محافظي دولة مساعدين و هم قضاة أيضا معينون بمرسوم رئاسي و يتمثل دورهم في مساعدة محافظ الدولة فيما يخص المهام المذكور سابقا. محمد الصغير بعلي الوجيز في اإلج ارءات القضائية اإلدارية دار العلوم للنشر و التوزيع الج ازئر 00 ص ص 76. ارجع المادة 0 مكرر من القانون رقم متعلق باختصاصات مجلس الدولة مرجع سابق. آمال بن ناصر حليمة دباح مرجع سابق ص 0.

خاتمة

خاتمة يظهر لنا جليا تكريس االزدواجية القضائية بموجب المادة 7 من دستور 699 الذي حدا وضع للخلط الذي كان سائدا في التنظيم القضائي الج ازئري منذ االستقالل والذي نص على تأسيس هرمين قضائيين منفصلين عضويا وموضوعيا ومؤسسة قضائية تنظر في تنازع أخرى االختصاص بين القضائين العادي واإلداري وكرس ص ارحة نظام ازدواج القضاء وانشات المحاكم إلى اإلدارية جانب مجلس الدولة ولكن هناك عدم توافق فبمقارنة النظام القضائي الج ازئري بالتشريعات ال يمكننا القول األخرى في الواقع موجود هو ما أن إال هو تغيير في الهياكل التي كانت موجودة سابقا مع إنشاء بعض الهياكل الجديدة وبالتالي نجد عدم وجود توازن بين النظامين العادي واإلداري فالنظام القضائي العادي يعتمد على وجود الدرجة االبتدائية المحاكم ثم وهي الدرجة االستئنافية في المجالس القضائية ودرجة النقض التي تتمثل في المحكمة العليا وبهذه الصورة نجد درجات التقاضي في النظام القضائي العادي كاملة وهي أكثر قدرة على توحيد االجتهاد القضائي وهذا ما يعكسه الواقع العملي نجد إذ هناك نقائص عديدة في التحول الهيكلي بالنسبة لهيئات القضاء إذ اإلداري نجده يتمحور حول مستويين من درجات التقاضي هما المحاكم و مجلس الدولة اإلدارية وعدم احت ارم مبدأ التقاضي على درجتين في بعض المواد اإلدارية وهنا يمكن القول أنفي القضاء العادي تكون فرصة تحقيق العدالة وانصاف منها أكثر المتقاضين بالنسبة للقضاء اإلداري. أن يتبين لنا مختلف الجهود التي بذلها المشرع في محاولته لبناء هرم قضائي موحد باءت بالفشل الن عالمات أو سمات نظام االزدواجية القضائية لم تتضح جليا في التنظيم القضائي وصف إلى أدى الذي األمر التنظيم القضائي الج ازئري بأنه نظام ازدواجية في ظل وحدة القضاء األحكام فبورود اإلج ارئية ضمن قانون موحد يجمع اإلج ارءات المدنية واإلدارية يعتبر مبرر لتبني المشرع الج ازئري لنظام وحدة القضاء. يحتاج التنظيم القضائي أكثر تفعيل إلى وذلك من خالل هيكلة التنظيم القضائي إعادة اإلداري في ثالثة مستويات هي المحكمة اإلدارية االبتدائية التي تختص بكامل الدعاوى التي تكون اإلدارة طرفا فيها ومحاكم استئنافية إدارية جهوية كدرجة ثانية تختص بالنظر في االستئنافات في الق ار ارت الصادرة عن المحاكم إبقاء مع اإلدارية مجلس الدولة في قمة هرم النظام القضائي اإلداري 78

خاتمة يقوم بعملية التقويم للدرجتين السابقتين مع وضع قانون خاص باإلج ارءات يكون مستقال اإلدارية وقائما بذاته وذلك عوض في الجزء إبقائه من قانون األخير اإلج ارءات المدنية واإلدارية فموقعه هذا يجعلنا نعتقد أصال أن إلج ارءات اإلدارية هو قانون اإلج ارءات المدنية من خالل كثرة اإلج ارءات من اإلحاالت اإلج ارءات إلى اإلدارية المدنية واحداث فرع متخصص لتكوين القضاة اإلداريين وتركيز الجهود على تدعيم تخصص القضاة الذي يعتبر حجر ال ازوية مع احت ارم الضمانات التي يتمتع بها القضاة وتطبقها حتى ال تكون مجرد تزيين للقانون األساسي للقضاء وهذا ما يؤدي تعزيز إلى أكثر للعدالة في الج ازئر. 79