Microsoft Word - Qur'an in Arabic

ملفّات مشابهة
Microsoft Word - UNRWA-DT (Fahjan)

Microsoft Word - UNRWA-DT (Abu Hatab)

Microsoft Word - UNRWA-DT (Boshnak)

Microsoft Word - UNRWA-DT (Shehadeh)

Microsoft Word - Verma 029-UNRWA-DT-2017

Microsoft Word - UNRWA-DT (Ghatalia)

Microsoft Word - UNRWA-DT ABU NQAIRAH et al

Microsoft Word - UNRWA-DT (AL FAYYOUMI)

Microsoft Word - UNRWA-DT (Al Karaki)

Microsoft Word - UNRWA-DT AL-KURDI

Microsoft Word - UNRWA-DT (El Wuhaidi)

البحرين: معلومات إضافية: تأييد حكم بحق مدافع عن حقوق الإنسان بعد استئنافه: نبيل رجب

Microsoft Word - UNRWA-DT (AL ASHI)

easy - translation

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

المغرب: معلومات إضافية: مُحتجز معزول لمدة 232 يوماً يواجه مخاطر صحية

Microsoft PowerPoint - Session 7 - LIBYA - MOH.pptx

مصر: معلومات إضافية: ستة رجال يواجهون خطر الإعدام الوشيك

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعل

Microsoft Word - moneybookers

Doc-Presse-Final1

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ

Microsoft Word - wgri add1-ar..doc

قوانين اإلستعارة هذه هي قوانين اإلستعارة التي تسري في المكتبات الشعبية في كل من بيورهولم, نوردمالينغ, روبيرت فورش, اوميو, فيندلن و فيينسس. بطاقة المكت

Microsoft Word - Whistle Blowing Policy Arabic

المواصفات الاوربية لإدارة الابتكار كخارطة طريق لتعزيز الابتكار في الدول العربية

إيران: الحكم بالسجن على ناشطة مناهضة لعقوبة الإعدام

1

الخلفية 1- االعت ارف بصفة مركز إطار إقليمي لالمتياز في مجال التدريب والحفاظ على هذه الصفة 1-1 عمال بمضمون النشرة اإللكترونية EB 2014/22 المؤرخة في 201

منح مقد مة من مبادرة ألبرت أينشتاين األكاديمية األلمانية لالجئين إلى النازحين السوريين في لبنان يعرف باسم "دافي (DAFI) العام األكاديمي الجامعي 4102/41

Microsoft Word - Document1

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق

كيف نص فن الحكومات السيادية نوجز في هذه المقالة األج ازء الرئيسية ل "منهجية تصنيف الحكومات السيادية" للتصنيفات االئتمانية«المنشور بتاريخ 18 ديسمبر/كان

( اختبارات الفروق لعينتين مستقلتين Samples) 2) Independent مان- ويتني( U (Mann-Whitney ب( نحتاج الى ھذا القانون الغراض المقارنة بين مجموعتين او عينتين

الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المع

Microsoft Word - Governance Report 2016 Arabic

Allomani Warehouse User Guide

Microsoft Word - إعلانات توظيف لسنة 2017

1

مـــــن: نضال طعمة

Microsoft Word - 1-NURSE CALL SYSTEM

الموضوع الثالث تحليل التباين ANOVA) (Two Way الثنائي One Depended نلجأ الى ھذا القانون عند توفر متغيرين يتوقع بينھما تداخل او تفاعل (في تحليل التباين

FS Future Series دليل البدء السريع الرجاء قراءة التعليمات التالية من أجل تثبيت وتنشيط 3D. Visualizer برنامج

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة

Microsoft Word - Annex_C_AR

Joint Annual Meetings of

جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املع

اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????

brochure

ماهينور المصري محتجزة في ظروف أسوأ من ذي قبل

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني

Our Landing Page

معلومات إضافية بشأن التحرك العاجل: UA 231/17 رقم الوثيقة: MDE 12/7410/2017 مصر بتاريخ: 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 تحرك عاجل مصر: أوقفوا حملة القمع ضد

هاروت وماروت كما وردت يف القرآن الكريم )من خالل تفسري ابن جرير الطربي - -ت 310 ه املسمى جامع البيان يف تفسري آي القرآن ) دكتور سناء بنت عبد الرحيم بن

الجلسة الأولى: الابتكار والملكية الفكرية

تأثير اتفاقيتي الشراكة عبر المحيط الهادئ والشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي على الدول العربية

Microsoft Word - CO_RT10

رسالة كلية التمريض: تلتزم كلية التمريض - جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية الشاملة إلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاءة عالية فى مهارات ا

يونيو 17 يونيو 18 ديسمبر ديسمبر أغسطس 14 أغسطس 15 أغسطس 16 أغسطس 17 أغسطس البنك المركزي المصري التحليل الشهري للتضخم معدل التضخم: العام وا

GB Basic Template

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل Arabic Bible Outreach Ministry بين العقل واإليمان الجزء األول بقلم د. ھيرمان بافينك ترجمة د. عبد ا

Microfinance in Egypt: General study

الدليل التدريبي لطلب شهادة مطابقة إرسالية )للمنتجات المستوردة( البوابة االلكترونية للمطابقة )سابر( الدليل التدريبي لطلب شهادة مطابقة إرسالية )للمنتجات

اإلصدار الثاني محرم 1436 ه الكلية: القسم األكاديمي: البرنامج: المقرر: منسق المقرر: منسق البرنامج: تاريخ اعتماد التوصيف: العلوم والدراسات اإلنسانية رما

إيران: احتجاز نقابي بارز بشكل غير مشروع

المجلس التنفيذي الدورة السنوية روما يونيو/حزيران 2017 التوزيع: عام التاريخ: 15 مايو/أيار 2017 اللغة األصلية: اإلنكليزية * أعيد إصدارها ألسباب فن

مرسوم رقم )82( لسنة 8102 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي نحن محمد بن ارشد آل مكتوم حاكم دبي 3003 بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة بش

about:blank

<4D F736F F D20E1C7C6CDC920DAE1C7E3C920C7E1CCE6CFC92E646F63>

إضافة الأطفال إلى جواز السفر الأردني‏

Microsoft Word - Bank Dhofar_FS_MAR-2012_Ara.docx

التعريفة المتميزة لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر

) باألالف ( )صفحة 1 من 28( (حتى أغسطس 2017) اليمن منطقة العمليات اإلنسانية في عدن - لمحة عن الوضع اإلنساني : يستعرض هذا الموجز المعلوماتي للمحافظات مع

دليل المستخدم لبوابة اتحاد المالك التفاعلية

SP-1101W/SP-2101W eciug niitallatini kciuq 1.0v /

التسوق في إسطنبول Shopping in Istanbul مثیرة ھي اسطنبول في عالم التسوق. فقد حظت بھذا اللقب لقرون عدة حیث السوق الكبیر ) البازار الكبیر ( والذي یعود لع

Our Landing Page

RPM International Inc. تعليمات الخط الساخن على الرغم من أنه يمكن غالب ا حل األمور الخاصة باالمتثال على المستوى المحلي يقدم الخط الساخن لشركة ( RPM ) R

المرأة "عدوة نفسها"... الكوتا النسائية "في ذمة هللا" روزيت 22 شباط :45 المصدر: "النهار"الق انون والكوتا يا سادة.) االنترن

)) أستطيع أن أفعلها(( المادة : لغة عربية الصف و الشعبة: السابع االسم : عنوان الدرس: ورقة مراجعة )) العمل الفردي (( األهداف: أن يجيب الطالب على جميع اأ

الفیزا Visa ا اولا نذكر الجمیع قبل السفر بانھ یجب ان یكون جواز السفر ساري المفعول على الاقل 6 اشھر تجنبا لمفاجات السفر ومنعا للاحراج. جمیع الدول العرب

Microsoft Word - Ja doc

May 2017 FC 167/4 A المالية لجنة الدورة السابعة والستون بعد المائة روما مايو/أيار 2017 تعيين عضوين من أعضاء لجنة مراجعة الحسابات يرجى توجيه أي أ

Microsoft Word - Q2_2003 .DOC

CME/40/5(b) Madrid, April 2015 Original: English لجنة منظمة السياحة العالمية للشرق األوسط اإلجتماع األربعون دبي اإلما ارت العربية المتحدة 5 أيار/مايو

Microsoft Word - 7e_CCW_Protocol_V_ar

دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017 " درجة البكالوريوس" من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتد

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) مركز مركز استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات مركز اإلمام للمالية واملصرفية ا

بنك بوبيان ش.م.ك.ع وشركاته التابعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وتقرير م ارجعة م ارقبي الحسابات المستقلين للفترة من 1 يناير 2015 إلى 31

السياسات البيئية السياسات البيئية 1

PowerPoint Presentation

London Heathrow Airport مطار لندن ھیثرو یقع مطار ھیثرو على بعد 22 كم وسط مدینة لندن وھو اكبر المطارات البریطانیة وأكثر المطارات ازدحاما في أوروبا. ھذا

الحل المفضل لموضوع الر اض ات شعبة تقن ر اض بكالور ا 2015 الحل المفص ل للموضوع األو ل التمر ن األو ل: 1 كتابة و على الشكل األس. إعداد: مصطفاي عبد العز

Microsoft Word - Conversion - Tagheyer - Rougoua

Banner – Hold Information SOAHOLD

جامعة حضرموت

النسخ:

ح محكمة األونروا للمنازعات Date: 17 December 2012 Original: English أمام: قلم المحكمة: رئيسة قلم المحكمة: حضرة القاضية بانة ب رازي عم ان لوري مكناب قرعان ضد المفوض العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين حكم محامي المدعي: غادة ياسين محامي الم دعى عليه: آنا سيغال Page 1 of 22

مقدمة.1 ھذه دعوى رفعھا 1 علي قرعان ("المدعي") ضد قرار اتخذته وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى التي تعرف أيضا باسم األونروا ("الم دعى عليه") وھو القرار القاضي بإنھاء تعيينه لما فيه مصلحة الوكالة. 2. بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 253/63 المؤرخ 24 ديسمبر/كانون األول 2008 تم إلغاء مجلس الطعون المشترك (JAB) بدءا من 1 يوليو/تموز 2009. وكما ھو مبين في النظام األساسي للموظفين المحليين رقم 1.11 وبدءا من 1 يونيو/حزيران 2010 أنشأت الوكالة محكمة األونروا للمنازعات ("المحكمة") وتم تحويل جميع الطعون العالقة أمام مجلس الطعون المشترك عند تاريخ إلغائه بما فيھا ھذه الدعوى إلى المحكمة المذكورة. 3. ضمن إجراء انتقالي تنص المادة 2 في الفقرة 5 من النظام األساسي للمحكمة على أن المحكمة ھي صاحبة االختصاص لالستماع إلى القضايا التي رفعت قبل تأسيس المحكمة كما تختص بإصدار األحكام فيھا وھي القضايا التي لم يرفع فيھا مجلس الطعون المشترك تقريرا إلى المفوض العام. الوقائع 4. في 1 يناير/ كانون الثاني 2002 دخل المدعي في خدمة الوكالة في وظيفة عامل نظافة على المستوى 1A الخطوة 01 في مخيم بالطة في منطقة نابلس. وقد ع رض عليه تعيين محدد األجل ينتھي في 31 ديسمبر/كانون األول 2003 وم دد تعيين المدعي حتى 31 ديسمبر/كانون األول 2005 وفي 14 ديسمبر/كانون األول 2005 ج دد تعيينه محدد األجل حتى 31 ديسمبر/كانون األول 2008. 1 وفقا لكتاب تعيين المدعي اسم المدعي ھو علي محمد علي قرعان بيد أن المحكمة تالحظ أن الم دعى عليه يشير إليه باسم علي قرعاني. Page 2 of 22

5. في 18 يناير/كانون الثاني 2008 اعتقل جيش الدفاع اإلسرائيلي المدعي في مخيم بالطة بزعم إيوائه نشطاء مطلوبين ينتمون إلى كتائب شھداء األقصى. بأثر يسري من 18 يناير/كانون الثاني 2008 أحيل المدعي إلى إجازة خاصة بأجر.6 مدفوع بالكامل. 7. بموجب رسالة مؤرخة 21 يناير/كانون الثاني 2008 إلى وزارة الدفاع اإلسرائيلية استفسر مدير عمليات األونروا في الضفة الغربية عن التھم الموجھة إلى المدعي وطلب إطالع الوكالة على جميع المعلومات المطلوبة بشأن أسباب االعتقال وطلب الوصول إلى المدعي لت طلع الوكالة نفسھا على أسس االعتقال "وفيما إن كانت التھمة (التھم) إن وجدت تنشأ من واجباته الرسمية وفيما إن كانت الوقائع تشكل سببا كافيا التخاذ إجراءات تأديبية أو غيرھا في حقه". ولم ترد وزارة الدفاع اإلسرائيلية على طلب مدير عمليات األونروا في الضفة الغربية. 8. في 7 فبراير/شباط 2008 اتھمت محكمة عسكرية إسرائيلية في األراضي المحتلة (السامرة) ("المحكمة العسكرية اإلسرائيلية") المدعي بجرم "إيواء مجرم وھذه جريمة بموجب الفرع 57 من النظام فيما يخص األحكام األمنية". 9. في 27 مايو/أيار 2008 أدين المدعي بناء على إقراره بالذنب وذلك بسبب ارتكاب جرم "توفير ملجأ" بما يخالف "الفرع 57 من النظام فيما يخص األحكام األمنية". وينص حكم المحكمة العسكرية اإلسرائيلية على أشياء من بينھا ما يلي: تتلو المحكمة الموقرة الئحة االتھام على مسمع الم دعى عليه. محامي الدفاع: يفھم الم دعى عليه الئحة االتھام الم عد لة ويعترف بھا ضمن حدود االتفاق التفاوضي لتخفيف العقوبة. الم دعى عليه: أؤكد كلمات محامي وأعترف بمحتويات الئحة االتھام المعد لة. Page 3 of 22

*** قرار الحكم حكمت المحكمة على الم دعى عليه [المدعي] بناء على اعترافه بنفسه بارتكابه جرما يرتبط بتوفير مأوى فقد وفر اإليواء لرجال مسلحين ومطلوبين في منزله. اتفق الطرفان على اتفاق تفاوضي يفضي إلى أن التماسا ر فع إلي للحكم على الم دعى عليه بالسجن 7 أشھر يمضيھا فعليا باإلضافة إلى غرامة مالية مع حكم مع وقف التنفيذ. وبعد دراسة طبيعة الجرم المنسوب إلى الم دعى عليه ونظرا إلى أن ھذه ھي المرة األولى التي يمثل فيھا الم دعى عليه أمام القانون وفي ضوء تقدمه النسبي في السن ونظرا إلى أن ه رب عائلة أرى أن ه ينبغي احترام االتفاق التفاوضي. وبناء على ذلك أحكم على الم دعى عليه بالعقوبات التالية: أ) السجن سبعة أشھر يقضيھا فعليا منذ تاريخ اعتقاله... ب) غرامة مقدارھا 2,000 شيكل أو الحبس شھرا بدال منھا... ت) حكم بالسجن سبعة أشھر مع وقف التنفيذ شريطة أال يرتكب في السنتين التاليتين لتاريخ مغادرته السجن جرما يرتبط بتوفير ملجأ لمنظمة إرھابية أو أن يقدم لھا خدمة. 10. في 3 يوليو/تموز 2008 أطل ق سراح المدعي من االعتقال. 11. في يوليو/تموز 2008 اتصل مسؤول منطقة نابلس بالنيابة عن االستشاري القانوني/في الضفة الغربية بالمدعي في مناسبتين ليطلب منه معلومات عن توقيفه وإخالء سبيله وأك د المدعي أن ه لم تكن لديه وثائق رسمية في ھذا الصدد. Page 4 of 22

12. في أغسطس/آب 2008 قد م المدعي إلى مسؤول منطقة نابلس شھادة من اللجنة الدولية للصليب األحمر يؤك د فيھا فترة توقيفه أي من 18 يناير/كانون الثاني 2008 إلى 3 يوليو/تموز.2008 13. بموجب رسالة غير مؤرخة تسل متھا إدارة الشؤون القانونية في الضفة الغربية في 25 أغسطس/آب 2008 أعلم المدعي مدير عمليات األونروا في الضفة الغربية بمالبسات اعتقاله وتوقيفه كما يلي:... لقد حاصر الجنود اإلسرائيليون منزلي في 18 يناير/كانون الثاني 2008 ولم أعرف أسباب الحصار. وفعال لم أعرف إن كان أحد النشطاء المطلوبين فوق منزلنا وبناء على ذلك اعت قلت أنا وابني في مركز حوارة 15 يوما وأحيلت قضيتنا إلى محكمة سالم وبعد ذلك ن قلنا إلى سجن مجدو حيث أمضيت ستة أشھر ثم أفر ج عني بناء على حكم المحكمة المؤرخ 3 يوليو/تموز 2007 بسبب قلة األدلة فيما يخص اتھاماتھم... 14. في رسالة مؤرخة موجھة إلى "من يھمه األمر" تسل متھا دائرة الشؤون القانونية في الضفة الغربية في 5 سبتمبر/أيلول 2008 أشار محامي المدعي إلى ما يلي: [المدعي] ات ھم بمساعدة نشطاء مطلوبين وجرى التحقيق معه وق د مت في حقه الئحة اتھام ثم أفر ج عنه بسبب قل ة األدلة... 15. بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة 9 أكتوبر/تشرين األول 2008 إلى مسؤول منطقة نابلس أوصى المسؤول القانوني في إقليم الضفة الغربية بالوقف المؤقت لدفع أجر المدعي مشيرا إلى ما يلي: Page 5 of 22

تقتضي السياسة التي تتبعھا الوكالة بشأن الموظفين الذين ي سجنون مدة ثالثة أشھر فأكثر بعدم إعادتھم إلى العمل إال إذا رأت الوكالة أن الموظف لم يكن مذنبا. ومن أجل إجراء تقييم فيما إن كان السيد قرعان مذنبا أم ال فسنحتاج إلى أن يقدم المزيد من المعلومات. 16. بموجب رسالة مؤرخة 14 أكتوبر/تشرين األول 2008 أعلم مسؤول الشؤون اإلدارية في إقليم الضفة الغربية المدع ي أن دفع راتبه توقف حتى يتسنى لدائرة الشؤون القانونية الحكم بأن ه لم يكن مذنبا. 17. في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2008 م دد التعيين محدد األجل الذي يحمله المدعي حتى 31 ديسمبر/كانون األول 2011. 18. في مارس/آذار 2009 اتصل مسؤول منطقة نابلس بالمدعي "للمرة األخيرة" لطلب وثائق رسمية تتعلق بتوقيفه واإلفراج عنه لكن المدعي أصر على عدم وجود وثائق أخرى معه. 19. في 29 أبريل/نيسان 2009 قابل المسؤول القانوني في إقليم الضفة الغربية المدعي في حضور زوجة المدعي وأخيه وترد في نص المقابلة أشياء من بينھا ما يلي: س: أقدمت الوكالة على محاوالت عد ة لتأخذ منك وثائق المحكمة المطلوبة بغية إجراء تقييم لحالتك حسب األصول فالوثائق التي قد متھا غير كافية لتحقيق ھذا فھل حاولت الحصول عليھا من المحكمة ج: ليس لدي المزيد من الوثائق وحاولت مع المحكمة لكن ھم منعوني من الوصول إلى تلك الوثائق. س: ھل حاولت الحصول على ھذه الوثائق باالستعانة بمحاميك Page 6 of 22

ج: ذھبت إليه وقال المحامي إن ه لم يستطع الحصول عليھا. س: الوثيقة الوحيدة من المحكمة التي ز و دنا بھا ھي نسخة عن االتھام وھي مؤرخة 7 فبراير/شباط 2008 فقد ات ھمت بجريمة إيواء مجرم في مناسبات عد ة اسمه أحمد سبسرة [منقول] ونشطاء مسلحين آخرين فھل ط لب منك يوما أن تساعد األشخاص المذكورين أو ساعدتھم فعال ج: ال أعرف ھذا الشخص/ ولم يطلب مني أحد أن أساعده ھو أو غيره. س: ھل كان فعال أي نشطاء مطلوبين على سطح منزلك في 18 يناير/كانون الثاني 2008 ج: ال أعرف. *** س: ھل أعل مت بالتھم الموجھة إليك ج: ال س: ھل كان معك محام متى قابلته أول مرة ج: وفرت لي رابطة محامي السجون محاميا لي عندما كنت في سجن مجدو. *** س: ھل أعطيت نسخة عن االتھام ج: حصلت على نسخة لكن ھا كانت باللغة العبرية ولم يترجمھا لي المحامي أو غيره. س: ھل تفھم اللغة العبرية ج: ال س: ھل ق دم إليك أي دليل داعم لالتھامات التي و ج ھت إليك ج: ال لم يق دموا أي دليل إلثبات االتھام. س: ھل كنت حاضرا في جميع جلسات المحكمة والمحامي ج: نعم كالنا كان موجودا. Page 7 of 22

س: تؤكد أن ه أفر ج عنك بسبب قلة األدلة بعد 6 وثيقة محكمة يمكنھا إثبات ذلك ج: ليس لدي أي وثيقة إلثبات ذلك. أشھر من السجن ھل لديك أي *** 2009 و 5 2009 و 20 بموجب رسائل مؤرخة 8 مايو/أيار يونيو/حزيران يوليو/تموز.20 2009 على التوالي إلى وزارة الدفاع اإلسرائيلية طلب المسؤول القانوني في إقليم الضفة الغربية من المحكمة العسكرية اإلسرائيلية وثائق بشأن توقيف المدعي بما في ذلك أي قرار نھائي بحيث يتسنى للوكالة التقييم فيما إن شك لت الوقائع أي أساس لتطبيق إجراءات تأديبية ضد المدعي. 21. وفقا لملحوظة في السجل مؤرخة 28 مايو/أيار 2009 أعلم والد المحامي وھو محام كما ي زعم المساعد القانوني في الضفة الغربية خالل مكالمة ھاتفية أن المدعي أدين لك ن على المساعد القانوني في الضفة الغربية أال يخبر أحدا ألن ذلك سيسبب مشكلة له والبنه. بموجب رسالة فاكس مؤرخة 28 يوليو/تموز 2009 قد مت وزارة الدفاع اإلسرائيلية.22 أخيرا إلى المسؤول القانوني في الضفة الغربية الئحة االتھام وقيد الحكم. 23. في 15 أكتوبر/تشرين األول 2009 قابل المسؤول القانوني في الضفة الغربية المدعي في حضور زوجة المدعي وابنه ووردت في نص المقابلة أشياء من بينھا ما يلي: س: أخبرتنا في السابق بأن ك أوق فت وات ھمت بإيواء شخص مطلوب وكان الدليل الذي قدمته إلينا أن ه أفر ج عنك في المحصلة ألن السلطات لم يكن لديھا أي دليل ضدك. وقد استطعنا العثور على قرار حكم في قضيتك يشير إلى أن ك أدن ت فعال وح كم عليك بموجب اتفاق تفاوضي لتخفيف العقوبة فكيف تفسر ھذا Page 8 of 22

ج: عندما أفر ج عني أخبرتني السلطات بأن ي أستطيع المغادرة بال وثائق بما في ذلك أي حكم. س: أيعني ھذا أن ك لم تعلم بصدور أي حكم في قضيتك ج: نعم لم أكن أعرف عن أي حكم. س: يشير بروتوكول المحكمة إلى أن ك في 27 مايو/أيار (في الترجمة أغسطس/آب) (منقول) 2008 مثلت أمام الرائد أحسان حلبي قاضي المحكمة العسكرية وأشار إلى أن ك دخلت في اتفاق تفاوضي بشأن التھم المعد لة وأن ك اعترفت بفحوى ھذه التھم. ج: ال أعرف عم ا تتحدث. عندما كنت في المحكمة طلب مني محامي البقاء صامتا طوال الوقت. س: نود أن نريك نسخة من الحكم في ھذه القضية. ويرد فيه أن محاميك والمدعي العام اتفقا على عقوبة سبعة أشھر من السجن وغرامة مقدارھا 2000 شيكل ووافقت المحكمة على ھذا االتفاق وح كم عليك بناء على ذلك. ھل تعرف ھذه الوثيقة (قد مت إلى السيد قرعاني نسخة عن الحكم) ج: ال. س: وفقا لھذه الوثائق لقد ات ھمت وأد نت بإيواء شخص مطلوب اسمه أحمد سناكرة. وتقول ھذه الوثائق إن ك أقررت ھذه التھم فھل آويت أحمد سناكرة فعال ج: ال 24. بموجب مذكرة مؤرخة 21 ديسمبر/كانون األول 2009 أعلم مدير عمليات األونروا في الضفة الغربية المفوض العام بالوقائع المتصلة باعتقال المدعي وتوقيفه وإدانته على يد محكمة عسكرية إسرائيلية كما أعلمه بالمحاوالت التي بذلتھا الوكالة للحصول على معلومات من المدعي في ھذا الصدد. وأوصى مدير عمليات األونروا في الضفة الغربية بإنھاء عقد المدعي لما فيه مصلحة الوكالة. Page 9 of 22

2009 في 22 ديسمبر/كانون األول اعتمد المفوض العام توصية مدير عمليات األونروا.25 في الضفة الغربية. 26. بموجب رسالة مؤرخة 29 ديسمبر/كانون األول 2009 أعلم الموظف القائم بمقام مدير عمليات األونروا في الضفة الغربية المدعي أن توظيفه في الوكالة سي نھى لما فيه مصلحة الوكالة بأثر يسري من 31 ديسمبر/كانون األول 2009. وأشار إلى أشياء من بينھا ما يلي: أثناء ھذه المقابلة أشرت إلى أن ه أخل ي سبيلك نظرا إلى قلة األدلة ضدك لكن ك لم تستطع تقديم وثائق ذات صلة لدعم ھذا القول رغم أن ذلك ط لب منك في مناسبات عدة بين أكتوبر/تشرين األول 2008 ومايو/أيار 2009. لكن استطاع مكتب إقليم الضفة الغربية التثبت بأن ك أد نت في 27 مايو/أيار 2008 وح كم عليك بالسجن سبعة أشھر. وعندما ق دمت إليك وثائق تثبت ھذا بما فيھا الوثائق التي تفيد أن ك قبلت االتفاق التفاوضي لتخفيف العقوبة لم تستطع أن تفسر شھادتك السابقة. *** تنص سياسة الوكالة فيما يخص الموظفين الذين ي عتقلون أو يوق فون أو ي حاكمون على أن ه "إذا حوكم موظف وأدين وف رض عليه حكم بالسجن ثالثة أشھر أو أكثر فسيصار عادة إلى إنھاء تعيينه لما فيه مصالح الوكالة إال إذا اعتبرت الوكالة أن الموظف غير مذنب بناء على وقائع القضية". ولم يستطع االستعراض الذي أجريناه التقييم فيما إن كانت وقائع قضيتك تفضي إلى أن تعتبرك الوكالة غير مذنب. مع ذلك الوكالة. استنتج التحقيق الذي أجريناه أن ك تع مدت محاولة إخفاء واقعة إدانتك عن Page 10 of 22

*** في ضوء إدانتك والحكم عليك بالسجن أكثر من ثالثة أشھر وما فعلته من مخالفة للنظامين اإلداري واألساسي للموظفين المحليين فقد اتخذت قرار إنھاء خدمتك في الوكالة بأثر يسري اعتبارا من 31 ديسمبر/كانون األول 2009. 27. في 31 يناير/كانون الثاني 2010 أنھت الوكالة توظيف المدعي. 28. بموجب رسالة مؤرخة 10 يناير/كانون الثاني 2010 إلى مدير عمليات األونروا في الضفة الغربية طلب المدعي مراجعة قرار ولم ترد الوكالة على الطلب. في 2 مارس/آذار 2010 رفع المدعي طعنا إلى مجلس الطعون المشترك. في 22 أكتوبر/تشرين األول 2012 رفع المدعي طلب إظھار وثائق. في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 رفع الم دعى عليه ر ده على الدعوى. في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 رفع المدعي ملحوظاته على رد الم دعى عليه..29.30.31.32 33. في 4 ديسمبر/كانون األول 2012 تطرقت المحكمة إلى طلب المدعي إظھار وثائق وأشارت المحكمة في رسالة إليكترونية إلى أن المدعي كانت معه جميع الوثائق ذات الصلة ألن ھا كانت مرفقة في رد المد عى عليه. حجج المدعي 34. ال يؤكد المدعي أي أساس قانوني لالنتصاف في عريضة الدعوى التي رفعھا بيد أن ه ذكر في طلبه لمراجعة القرار أن ه اعت قل ألن "أحد األشخاص المطلوبين ھرب إلى منزله" وأن ذلك حدث ضد إرادته. وفي الملحوظات التي رفعھا المدعي على رد الم دعى عليه يحتج بأن محاميه ضلله بشأن الوقائع المحيطة بإدانته وبأن ه ال يفھم اللغة العبرية. Page 11 of 22

35. يلتمس المدعي من المحكمة أن تفسخ قرار الم دعى عليه القاضي بإنھاء تعيينه وأن تأمر الم دعى عليه بأن يعيده إلى وظيفته بالوضع السابق. حجج الم دعى عليه 36. يحتج الم دعى عليه بأن إنھاء توظيف المدعي جاء حسب األصول. 37. يلتمس الم دعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى. االعتبارات المسألة التمھيدية 38. كما ذ كر أعاله رفع الم دعى عليه رد ه في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2012. وفي رد الم دعى عليه على الدعوى التمس اإلذن من المحكمة للمشاركة في اإلجراءات. وقد اعترض المدعي في ملحوظاته على االلتماس الذي قد مه الم دعى عليه. 39. تعطي المادة 30 من القواعد اإلجرائية السلطة للمحكمة لتقصير المھل الزمنية المفروضة بفعل القواعد اإلجرائية أو لتمديدھا وتعطيھا السلطة إللغاء أي قاعدة عندما تقتضي مصلحة العدل ذلك. وبموجب المادة 14 من القواعد اإلجرائية يجوز للمحكمة إصدار أي أمر أو إعطاء أي توجيه يظھر أن ه مالئم للبت العادل والسريع للقضية ولتحقيق العدل للطرفين. وتؤمن المحكمة أن المذكرات من كال الطرفين ستجھ ز المحكمة تجھيزا أفضل إلصدار حكم عادل وشامل وبناء على ذلك تقضي المحكمة أن مما يصب في مصلحة العدل ومما سيكون من المالئم للبت العادل والسريع للقضية ولتحقيق العدل للطرفين أن تمدد المحكمة المھلة الزمنية التي تفرضھا المادة 6 وأن تقبل تسل م الرفع المتأخر لرد الم دعى عليه. وعليه تقبل المحكمة تسل م رد الم دعى عليه. Page 12 of 22

المسائل الرئيسية ھل كان قرار الم دعى عليه القاضي بإنھاء توظيف المدعي قرارا ات خذ حسب األصول 40. من المھم تدب ر اإلطار القانوني واإلداري الساري في القضية الحاضرة. 41. ينص النظام األساسي للموظفين المحليين رقم 4.1 في الجزء ذي الصلة على اآلتي: على الموظفين التصرف في جميع األوقات بطريقة تليق بمركزھم بصفتھم موظفين لدى الوكالة وعليھم أال يشتركوا في أي نشاط يتعارض مع األداء السليم لواجباتھم مع الوكالة. 42. ينص النظام األساسي للموظفين المحليين رقم 1.9 على اآلتي: يجوز للمفوض العام إنھاء تعيين أي موظف في أي وقت إذا كان ھذا اإلجراء في رأيه في مصلحة الوكالة. 43. إن التعميم العام رقم 2007/5 حول إجراءات االدعاءات والشكاوى والحماية من االنتقام بسبب اإلبالغ عن سوء السلوك والتعاون مع عمليات التدقيق والتحقيق ينص على اآلتي فيما يخص واجب التعاون مع موظفي الوكالة: 9. يترتب على الموظفين واجب التعاون مع عمليات التدقيق والتفتيش والتحقيق المصرح بھا حسب األصول ويحظى أي فرد يتعاون بحسن نية مع تدقيق أو تفتيش أو تحقيق بالحماية من االنتقام. Page 13 of 22

44. إن سياسة الوكالة بشأن الموظفين الذين ي عتقلون أو يوق فون أو ي حاكمون ("سياسة الوكالة بشأن الموظفين الذين ي وق فون") المؤرخة 1 فبراير/شباط 1984 تنص على أشياء من بينھا ما يلي: محاكمة الموظفين وإدانتھم إذا حوكم موظف وأدين وف رض عليه حكم بالسجن ثالثة أشھر أو أكثر فسيصار عادة إلى إنھاء تعيينه لما فيه مصالح الوكالة إال إذا اعتبرت الوكالة أن الموظف غير مذنب بناء على وقائع القضية. وعلى مدير المكتب اإلقليمي المعني رفع توصية إلى المفوض العام يأخذ فيھا في الحسبان مصالح الوكالة ووقائع القضية. استئناف العمل إذا أفر ج عن موظف بال تھمة أو محاكمة ولم ت شر المعلومات المتوافرة للمحكمة إلى أي سوء سلوك أو نشاط غير سليم ارتكبه الموظف في سمح له عادة باستئناف العمل حسب اجتھاد مدير المكتب اإلقليمي مع إشعار الرئاسة العامة. 45. في القضية الحاضرة وبعد االطالع على الوثائق التي وفرتھا وزارة الدفاع اإلسرائيلية وإجراء مقابالت في قضية المدعي أنھى الم دعى عليه تعيين المدعي لما فيه مصلحة الوكالة بموجب النظام األساسي للموظفين رقم 1.9. وتالحظ المحكمة أن االستشھاد بالنظام األساسي للموظفين رقم 1.9 يكون عادة في قضايا سوء السلوك وبذلك يقترن بالنظام األساسي للموظفين رقم 2.10 وبقاعدة النظام اإلداري للموظفين رقم 1.110 وكالھما موجود في الفصل العاشر الخاص باإلجراءات التأديبية إال أن الحالة مختلفة ھنا. بيد أن ه في الظروف التي ي نھى فيھا توظيف موظف لما فيه مصلحة الوكالة بموجب النظام األساسي للموظفين رقم 1.9 كما في الحالة التي بين أيدينا فإن المحكمة تھتدي بفقه محكمة األمم المتحدة لالستئناف في حكمھا في قضية Haniya وھو الحكم رقم 2010-UNAT-024 الذي يرد فيه: Page 14 of 22

...عندما يرتبط إنھاء الخدمة بأي نوع من أنواع التحقيق في سوء سلوك ي حتمل أن الموظف ارتكبه يجب أن ي راجع على أن ه إجراء تأديبي فھذه ھي حقيقته. 46. بناء على ذلك ومع االعتراف بأن المسائل التأديبية تقع ضمن السلطة االجتھادية الواسعة للمفوض العام فإن محكمة األمم المتحدة لالستئناف عندما تراجع قرار إنھاء توظيف موظف فإن ھا ستنظر (i) فيما إن كانت الوقائع التي استندت إليھا العقوبة أثب تت أم ال (ii) فيما إن كانت الوقائع الم ثب تة ترتقي إلى سوء السلوك أم ال (iii) فيما إن كانت العقوبة المفروضة متناسبة مع المخالفة أم ال. وقد قضت محكمة األمم المتحدة لالستئناف في حكمھا 2010-UNAT-022 Abu Hamda بما يلي: القاعدة العادية أن المحاكم ال تتدخل في ممارسة سلطة اجتھادية إال إن كان ثمة دليل على عدم القانونية أو عدم العقالنية أو على خلل إجرائي. ھل أثب تت الوقائع التي قامت عليھا العقوبة إثباتا معقوال 47. عند النظر في السجل الوارد في الملف ترى المحكمة أن الوقائع التي قامت عليھا العقوبة أثب تت وفق المعقول ووفقا للرسالة المؤرخة 29 ديسمبر/كانون األول 2009 قام قرار إنھاء توظيف المدعي على (i) إدانة المدعي والحكم عليه بالسجن أكثر من ثالثة أشھر و( ii ) سلوك المدعي بمحاولته إخفاء واقعة إدانته عن الوكالة. (i) إدانة المدعي والحكم عليه بالسجن أكثر من ثالثة أشھر 48. أوال فيما يخص إدانة المدعي والحكم الصادر في حقه تظھر األدلة أن المدعي أدين في 27 مايو/أيار 2008 بموجب اعترافه ھو بناء على اتفاق تفاوضي بسبب ارتكابه جرما يتعلق "بتوفير مأوى ألن ه وفر اإليواء مرة لرجال مسلحين مطلوبين في منزله" (التشديد مضاف). وقد ح كم على المدعي بأشياء من بينھا السجن سبعة أشھر ت نفذ من تاريخ اعتقاله حسب ما ورد في Page 15 of 22

الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية اإلسرائيلية. ثم أفر ج عن المدعي الذي اعت قل في 18 يناير/كانون الثاني 2008 من التوقيف في 3 يوليو/تموز 2008. 49. تالحظ المحكمة أن ه رغم اعتراف المدعي بالجرم أمام المحكمة العسكرية اإلسرائيلية 2 بموجب اتفاق تفاوضي لتخفيف العقوبة وفقا لما جاء في حكم تلك المحكمة إال أ نه أنكر ذلك أمام الوكالة وأمام محكمة األونروا للمنازعات. وتشير المحكمة إلى تناقض في ھذين الموضعين اللذين عجز المدعي عن تفسيرھما ومن الواضح للمحكمة أن المدعي ال يمكنه ادعاء البراءة أمامھا بعدما اعترف بالذنب بالجرم نفسه أمام المحكمة العسكرية اإلسرائيلية. 50. زعم المدعي أن محاميه ضلله بشأن الوقائع المحيطة بإدانته وأن ه ال يفھم اللغة العبرية كما قال إن ه لم يحظ خالل المقابالت بوصول منتظم إلى محاميه وإن محاميه لم يقدم إليه أي معلومات بشأن االتفاق التفاوضي أو عن إدانته وإخالء سبيله. وفي ھذا الصدد ترى المحكمة أ نه ليس من شأنھا اإلثبات فيما إن كان المدعي قد ضلله محاميه أو تقييم الخدمات التي قد مھا األخير للمدعي بل يتمثل دورھا في الحكم إن كانت الوقائع التي قامت عليھا إدانة المدعي ومن ثم إنھاء توظيفه في الوكالة قد أثب تت وفق المعقول أم ال. ويشير حكم المحكمة العسكرية اإلسرائيلية إلى أن مترجما شفھيا كان حاضرا لمساعدة الطرفين خالل الجلسة التي ع قدت في 27 مايو/أيار 2008 وأن المدعي أك د اإلقرار الذي قدم ه محاميه واعترف بمحتويات الئحة االتھام. 51. من المبادئ المشھورة التي تتبعھا محكمة األمم المتحدة لالستئناف أن الطرف الذي يزعم واقعة ما يترتب عليه عبء إثبات صحتھا (انظر حكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف Azzouni 2010-UNAT-081 وحكمھا 2011-UNAT-178.(Hepworth وفي القضية الحاضرة لم ينھض المدعي بھذا العبء ألن ه لم يقدم أدلة تثبت أن ه لم يرتكب الجرم. 52. عجز المدعي عن تقديم دليل مقنع على براءته غير مجرد القول في طلب المراجعة إن ه اعت قل ألن "ألحد األشخاص المطلوبين ھرب إلى منزله" وإن ذلك حدث رغم إرادته. والحظت المحكمة أيضا خالل المقابالت التي أجرتھا الوكالة أن المدعي قال دوما إن ه لم يرتكب الجرم وأن ه لم ي علم بالتھم الموجھة ضده وإن ه لم يعلم بأي اتفاق تفاوضي أو حكم في قضيته. بيد أن ه في ضوء المعلومات المتوافرة في الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية اإلسرائيلية المؤرخ 27 مايو/أيار 2008 ال موثوقية لزعم المدعي بالبراءة حيث يبين نص الحكم أن الئحة االتھام تليت على مسمع المدعي واعترف بمحتوياتھا. وتود المحكمة أيضا أن تشير إلى أن المدعي لم يزعم قط أن ه اعترف تحت الضغط وتشير أيضا إلى أن ه كان للمدعي محام مث له أمام المحكمة العسكرية اإلسرائيلية وعليه تقرر المحكمة أن حجج المدعي واھية. 2 وفقا لقاموس بالك للقانون فإن االتفاق التفاوضي لتخفيف العقوبة ھو "اتفاق تفاوضي بين مدع عام وم دعى عليه مجرم وبمقتضى االتفاق يدفع الم دعى عليه باإلقرار بالذنب بجرم أخف أو بواحدة من تھم متعددة مقابل تنازل يقدمه المدعي العام [وعادة] يكون ھذا التنازل حكما أخف أو إسقاطا لتھم أخرى". Page 16 of 22

53. وتالحظ المحكمة أيضا أن ه رغم الحكم على المدعي بالسجن سبعة أشھر تبدأ من تاريخ اعتقاله أي 18 يناير/كانون الثاني 2008 فقد أفر ج عنه من التوقيف في 3 يوليو/تموز 2008 أي بعد خمسة أشھر ونصف من توقيفه. لكن حتى لو أفر ج عن المدعي قبل إنھاء مدة سجنه ال تكفي ھذه الواقعة وحدھا إلثبات أن ه أفرج عنه لقلة األدلة ضده كما يدعي حيث تبقى واقعة ھي أ ن المدعي ح كم عليه بالسجن فترة تزيد عن ثالثة أشھر. (ii) محاوالت المدعي إخفاء واقعة إدانته عن الوكالة 54. ثانيا فيما يتعلق بالمحاوالت المزعومة للمدعي إلخفاء إدانته والحكم الذي صدر في حقه تالحظ المحكمة ما يلي على وجه التحديد: خالل المقابلة مع المسؤول القانوني في إقليم الضفة الغربية في 15 أكتوبر/تشرين األول 2009 أنكر المدعي علمه بإدانته وبالحكم الصادر في قضيته في الرسالة المؤرخة 25 أغسطس/آب 2008 إلى مدير عمليات األونروا في الضفة الغربية أشار المدعي إلى أن ه نال "إخالء السبيل بسبب قلة البراھين على التھم الموجھة إليه" في الرسالة التي أرسلھا محامي المدعي المؤرخة 5 سبتمبر/أيلول 2008 إلى "من يھمه األمر" أفاد المحامي أن المدعي "أفر ج عنه لقلة األدلة". - - - 55. يظھر السجل أن الوكالة اتصلت بالمدعي في مناسبات عدة بين يوليو/تموز 2008 ومارس/آذار 2009 بھدف الحصول على معلومات وثائقية عن توقيفه وإدانته ولم يقد م المدعي إلى الوكالة إال شھادة من اللجنة الدولية للصليب األحمر والرسائل المشار إليھا في الفقرة 54 أعاله وزعم أن ه لم تكن لديه أي وثائق أخرى بشأن قضيته. ويظھر السجل أيضا أن الوكالة بذلت على األقل أربع محاوالت بين يناير/كانون الثاني 2008 ويوليو/تموز 2009 للحصول على وثائق من وزارة الدفاع اإلسرائيلية حول توقيف المدعي وإدانته. ومع تذك ر ھذا الوضع تقرر المحكمة أن ھا لم تزو د بدليل على أن المدعي كانت معه المعلومات المطلوبة وحاول إخفاء ھذه الوثائق عن الوكالة كما يزعم الم دعى عليه. 56. لكن بصرف النظر عم ا إن كانت مع المدعي جميع الوثائق الخاصة بتوقيفه وإدانته أم ال تقرر المحكمة أن سلوك المدعي في العموم خالل التحقيق يبين أن ه حاول إخفاء إدانته عن الوكالة. ورغم العديد من المحاوالت التي بذلتھا الوكالة لمنح المدعي الفرصة لتفسير مالبسات Page 17 of 22

توقيفه وإدانته فقد حاول كل من المدعي ومحاميه تضليل الوكالة بالتأكيد مرارا أن المدعي أفر ج عنه لقلة األدلة كما عجز المدعي عن تقديم دليل مقنع في ھذا الصدد. 57. لقد قد م الم دعى عليه من ضمن األدلة التي ساقھا على السلوك الم ضلل الذي اتبعه المدعي ملحوظة للملف مؤرخة 28 مايو/أيار 2009 وفيھا ذكر المساعد القانوني في الضفة الغربية أن والد المحامي وھو أيضا محام كما ي زعم أخبره بأن المدعي أدين وقال إن ه ينبغي للمساعد القانوني أال يخبر أحدا. وفي ھذا الشأن تود المحكمة التذكير بأن األدلة السماعية ال قيمة إثباتية لھا كما أن والد المحامي لم يكن محامي المدعي وكان من غير الالئق أبدا أن يعل ق على قضية المدعي عليه ھذا الدليل مرفوض. ھل ترقى الوقائع إلى سوء سلوك 58. تقرر المحكمة أن الوقائع في القضية الحاضرة ترقى إلى سوء سلوك ارتكبه المدعي وتبين األدلة أن المدعي أدين فعال وح كم عليه بالسجن أكثر من ثالثة أشھر وأن ه حاول عمدا إخفاء واقعة إدانته عن الوكالة..59.60 أوال فيما يتعلق بإدانة المدعي والحكم الصادر في حقه تسمح الموظفين الذين ي وق فون سياسة الوكالة بشأن للم دعى عليه بتقييم المالبسات المحيطة بقضية كل موظف عند اتخاذ قرار بإنھاء تعيينه أم ال. وبالفعل في حالة الموظفين الذين ي حكم عليھم بالسجن ثالثة أشھر فما فوق تنص سياسة الوكالة بشأن الموظفين الذين على ي وق فون استثناء وتشترط صراحة ما يلي "إال إذا اعتبرت الوكالة أن الموظف غير مذنب بناء على وقائع القضية. وعلى مدير المكتب اإلقليمي المعني رفع توصية إلى المفوض العام يأخذ فيھا في الحسبان مصالح الوكالة ووقائع القضية". في القضية الحاضرة تقرر المحكمة أن الم دعى عليه أخذ في الحسبان وقائع القضية ومالبساتھا عندما قرر إنھاء تعيين المدعي. وبالفعل لم تستطع الوكالة االستنتاج بأن المدعي لم يكن مذنبا ويكفي التذك ر بأن المدعي اعترف بالجرم أمام المحكمة العسكرية اإلسرائيلية وأن ه عجز عن أن يقدم إلى الوكالة دليال واضحا ومقنعا يدعم براءته المزعومة. Page 18 of 22

.61 9 ثانيا فيما يخص المحاوالت المزعومة للمدعي إلخفاء إدانته والحكم الصادر في حقه عن الوكالة تقرر المحكمة في ضوء األدلة الواردة في الملف أن المدعي أدلى بإفادات كاذبة وخالف النظام األساسي للموظفين المحليين رقم 1.4 الذي يفرض على الموظفين التصرف في جميع األوقات بطريقة تليق بمركزھم بصفتھم موظفين في الوكالة. وعالوة على ذلك ترى المحكمة أن المدعي انتھك الفقرة من التعميم العام للموظفين رقم 2007/5 ألن ه لم يتعاون مع الوكالة كما أن توضيحات المدعي للوكالة بشأن توقيفه بما في ذلك إنكاره إلدانته أدت إلى تأخير في تقييم الوكالة لوقائع القضية تطبيق سياسة الوكالة بشأن الموظفين الذين بالوضع السابق..62 وفي ي وق فون لتنفيذ إنھاء تعيين الموظف أو إعادته إلى وظيفته مع اإلشارة إلى أن "اإلدارة ال ي طلب منھا إثبات قضيتھا أبعد من الشك المعقول" كما أك دت ذلك المحكمة اإلدارية لألمم المتحدة - وھي محكمة سابقة- في حكمھا رقم 1022 (2001) في الفقرة في قضية Araim V تقرر المحكمة أن الم دعى عليه مارس حسب األصول سلطته االجتھادية الواسعة فيما يتعلق بالمسائل التأديبية. وتعتبر المحكمة أن (i) الوقائع المتعلقة.63 بسلوك المدعي الذي أدى إلى إدانته والحكم عليه أمام المحكمة العسكرية اإلسرائيلية وتلك الوقائع المرتبطة بمحاوالت المدعي إخفاء إدانته عن الوكالة أثبتت وفق المعقول تخلف المدعي عن التزام معايير السلوك المطلوبة والمنتظرة منه بصفته موظفا في الوكالة و( ii ) ھذه الوقائع تدعم قانونا وصف فعله بأن ه سوء سلوك. بناء على ذلك النظام األساسي للموظفين ترى المحكمة أن الم دعى عليه عندما أنھى تعيين المدعي التزم بشروط المحليين رقم المحكمة أيضا أن سلوك المدعي عجز وبسياسة 1.9 الوكالة بشأن الموظفين الذين ي وق فون. وتقرر عن مراعاة النظام األساسي للموظفين المحليين رقم وتستنتج أن القرار اإلداري المطعون فيه ينسجم واإلطار التنظيمي للوكالة. 1.4 ھل كانت العقوبة المفروضة متناسبة مع الذنب Page 19 of 22

64. ترى المحكمة أ ن إنھاء تعيين المدعي لما فيه مصلحة الوكالة كان قرارا اجتھاديا مالئما ينسجم بالتحديد مع سياسة الوكالة بشأن الموظفين الذين ي وق فون. 65. تنص سياسة الوكالة بشأن الموظفين الذين يوق فون على ما يلي: " إذا حوكم موظف وأدين وف رض عليه حكم بالسجن ثالثة أشھر أو أكثر فسيصار عادة إلى إنھاء تعيينه لما فيه مصالح الوكالة إال إذا اعتبرت الوكالة أن الموظف غير مذنب بناء على وقائع القضية". لقد أدانت المحكمة العسكرية اإلسرائيلية المدعي وحكمت عليه بالسجن سبعة أشھر واعترف بالجرم أمام المحكمة العسكرية اإلسرائيلية وبعد التحقيق الذي أجرته الوكالة فيما يخص قضية المدعي لم تستطع الوكالة الحكم بأ ن المدعي لم يكن مذنبا. وعالوة على ذلك لم يتعاون المدعي مع التحقيق الذي أجرته الوكالة وحاول عمدا إخفاء إدانته والحكم الصادر في حقه. وعليه تعتبر المحكمة أن قرار إنھاء تعيين المدعي لما فيه مصلحة الوكالة كان معقوال ومتناسبا ولم يكن غير متناسب أو غير مسو غ بصورة ألحقت ظلما بالمدعي. ھل ات خذ قرار الم دعى عليه بصورة اعتباطية أو كان دافعه التحامل أو شابه خلل إجرائي أو خطأ في القانون 66. على المحكمة اآلن النظر فيما إن كان قرار الم دعى عليه القاضي بإنھاء تعيين المدعي ات خذ بصورة اعتباطية أو مبنية على الھوى أو إن كانت دوافع التحامل أو عناصر أخرى خارجة عن الموضوع أو إن اعتراه خلل إجرائي أو خطأ في القانون وھذا ما قضت به محكمة األمم المتحدة لالستئناف في حكمھا رقم 2010-UNAT-021.Assad 67. يدل السجل الوارد في الملف على أن المدعي تمت مواجھته باألدلة المقدمة ضده وأن ه م نح الفرصة لتقديم األدلة التي في صالحه. ويبي ن السجل أيضا أن ه أعل م في مناسبات عدة بسياسة الوكالة بشأن الموظفين الذين ي وق فون قبل قرار الم دعى عليه القاضي بإنھاء توظيفه وبناء على ذلك ترى المحكمة أن حق المدعي في اإلجراءات القانونية العادلة احت رم. Page 20 of 22

68. ال ترى المحكمة أي دافع غير سليم أو خلل إجرائي في القضية الحاضرة وتستشھد بفقه المحكمة اإلدارية لألمم المتحدة وھي محكمة سابقة في حكمھا رقم 834 في قضية Kumar (1997) وفيه نص صريح مفاده أن المدعي يحمل عبء اإلثبات وعليه تقديم دليل مقنع على أ ن القرار المطعون فيه شابه دافع غير سليم أو عوامل أخرى خارجة عن الموضوع. وتقرر المحكمة أن المدعي عجز عن تقديم دليل من ھذا القبيل. ھل ھناك أساس قانوني لالنتصاف الذي يلتمسه المدعي 69. نظرا إلى أن : الوقائع التي استندت إليھا العقوبة أثب تت وفق المعقول الوقائع ترقى قانونا إلى سوء السلوك قرار الم دعى عليه القاضي بإنھاء تعيين الموظف لما فيه مصلحة الوكالة ات خذ حسب األصول العقوبة المفروضة ليست غير متناسبة مع الذنب السلطة االجتھادية للم دعى عليه لم ت مارس بصورة اعتباطية ولم تش بھا بينة تدل على دافع غير سليم أو على خلل إجرائي أو خطأ في القانون (i) (ii) (iii) (iv) (v) تقرر المحكمة أن االنتصاف الذي يلتمسه المدعي ال أساس له ال في الواقع وال في القانون. الخالصة 70. نظرا إلى ما تقد م الدعوى مردودة. Page 21 of 22

(و ق ع) القاضية بانة ب رازي بتاريخ 17 ديسمبر/كانون األول 2012 أدخ ل في السجل بتاريخ 17 ديسمبر/كانون األول 2012 (و ق ع) لوري مكناب رئيسة قلم المحكمة عم ان. Page 22 of 22