محكمة األونروا للمنازعات Case No.: Judgment No.: Date: Original: UNRWA/DT/JFO/2017/015 UNRWA/DT/2018/007 23 January 2018 English أمام: قلم المحكمة: رئيسة قلم المحكمة: حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان عم ان لوري مكناب الفيومي ضد المفوض العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى حكم محامي المدعية: المدعية تمثل نفسھا محامي المدعى عليه: ريتشل إيفرز (إدارة الشؤون القانونية) Page 1 of 12
مقدمة 1. ھذه دعوى رفعتھا ميساء الفيومي ("المدعية") ضد قرارات اتخذتھا وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى التي ت عرف أيضا باسم األونروا ("المدعى عليه") وھذه القرارات ھي: 1) إغالق التحقيق الذي أجري في أعقاب شكوى رفعتھا 2) عدم إعالمھا بطبيعة التدبير المتخذ بعد شكواھا و 3 ) فرض تدبير تأديبي مستتر ضدھا. الوقائع 16 اعتبارا من 2. أكتوبر/تشرين األول محدد األجل في وظيفة معلمة على المستوى 2000 وظفت الوكالة المدعية بموجب تعيين C6.3 والخطوة الراھنة كانت المدعية معلمة في مدرسة الھاشمي اإلعدادية للبنات. 1. وفي الزمن مدار الدعوى بموجب رسالة إليكترونية إلى مدير عمليات األونروا في األردن تاريخھا 12.4.5 يناير/كانون الثاني 2016 رفعت المدعية شكوى من سلوك محظور ضد السيدة م. ح. مديرة المدرسة. في اليوم نفسه سحبت شكواھا بموجب رسالة إليكترونية أخرى إلى مدير عمليات األونروا في األردن وعبرت عن أملھا في حل المسألة عبر الوساطة. بموجب رسالة إليكترونية إلى رئيس منطقة شمال عم ان تاريخھا 17 مايو/أيار 2016 رفعت المدعية شكوى أخرى من السلوك المحظور وكانت المشتكى عليھا ھي مديرة المدرسة. بموجب رسالة إليكترونية إلى مدير عمليات األونروا في األردن ورئيس مكتب األخالقيات تاريخھا 23 يوليو/تموز 2016 رفعت المدعية ضد مديرة المدرسة شكوى أخرى بسبب التحرش والتھديد واإلذالل واإلھانة ("الشكوى األولى"). في 7 أغسطس/آب 2016 أوصت لجنة قبول الشكاوى في مكتب إقليم األردن مدير عمليات األونروا في األردن بأن يتخذ إجراء إداريا فوافق مدير عمليات األونروا في األردن في التوصيات المقدمة من لجنة قبول الشكاوى. 26 أغسطس/آب 2016.6 أغسطس/آب المدعية. طلب المساعد اإلداري في مكتب التحقيقات في اإلقليم في رسالة مؤرخة على 28 2016 إلى رئيس منطقة شمال عم ان أن يقود االستعراض اإلداري لشكوى Page 2 of 12
.7.8 بموجب رسالة مؤرخة 8 سبتمبر/أيلول 2016 أعلم رئيس منطقة شمال عم ان المدعية أن تدابير إدارية مالئمة ات خذت بشأن شكواھا من السلوك المحظور. بموجب رسالة مؤرخة 8 سبتمبر/أيلول 2016 إلى مديرة المدرسة خل ص رئيس منطقة شمال عم ان إلى اآلتي:.9 وفقا للشكوى التي رفعتھا [المدعية] ووفقا لتقرير مدير التعليم باعتباره شاھدا على سوء تواصلك مع المعلمة المذكورة ووصفك إياھا بالكاذبة يؤسفني أن أرى ھذا السلوك من شخصية تربوية واسعة الخبرة أخذت دورات عديدة في اإلدارة وھذا يقتضي انعكاسا أفضل لمثل ھذه الخبرات في فھم الموظفين وحل المشاكل. بناء على ھذا لقد جرى تسجيلك في دورة جديدة في االتصال والتواصل وسوف يتم إعالمك بالتاريخ والمكان فور ترتيبھا [النص منقول] آمل أن تتجنبي ھذا السلوك وأن تمنعي اتخاذ قياسات قانونية ضدك [النص منقول]. بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة 11 سبتمبر/أيلول 2016 إلى المساعد اإلداري في مكتب التحقيقات في اإلقليم أشار رئيس منطقة شمال عم ان إلى أن إجراء إداريا ات خذ بشأن شكوى المدعية. 10. في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 رفعت المدعية طلب مراجعة للقرارات التالية: 1) 26 في.11 قرار إغالق التحقيق بعد شكوى السلوك المحظور التي رفعتھا ضد مديرة المدرسة 2) عدم إبالغھا بطبيعة التدبير المتخذ بعد شكواھا و 3 ) فرض تدبير تأديبي مستتر ضدھا. فبراير/شباط 2017.12 رفعت المدعية شكوى أخرى ضد مديرة المدرسة ("الشكوى الثانية") وزعمت أنھا ما زالت تضايقھا انتقاما منھا بسبب الشكوى األولى. في 4 مارس/آذار 2017 ر فعت الدعوى الحاضرة إلى محكمة األونروا للمنازعات ("المحكمة") ثم أرس لت إلى المدعى عليه في 16 مارس/آذار 2017..13 في 19 مارس/آذار 2017 نظرت لجنة قبول الشكاوى في الشكوى الثانية المقدمة من المدعية وأشارت إلى التوصيات السابقة التي قدمتھا اللجنة في ورفضت اتخاذ المزيد من اإلجراءات. أغسطس/آب 7 2016 Page 3 of 12
14. بموجب رسالة مؤرخة 26 مارس/آذار 2017 أعل مت المدعية أن الوكالة "لم تعتبر أن أيا من الوقائع المزعومة تشكل سوء سلوك" فيما يخص شكواھا الثانية. 15. لم يقدم المدعى عليه ردا ضمن المھل الزمنية المقررة. في 4 مايو/أيار 2017 رفع المدعى عليه "طلب تمديد الوقت" لرفع رده على الدعوى خارج المھلة الزمنية التي تحددھا ب 30 يوما تقويميا المادة 6(1) من القواعد اإلجرائية للمحكمة ثم أرس ل الطلب إلى المدعية في 9 مايو/أيار 2017. 2017 (UNRWA/DT/2017) المؤرخ 10 بموجب األمر رقم 065 مايو/أيار.16 قبلت المحكمة طلب المدعى عليه لتمديد الوقت. 17. في 9 يونيو/حزيران 2017 رفع المدعى عليه رده على الدعوى ثم أرس ل الرد إلى المدعي في 11 يونيو/حزيران 2017. 18. في 21 يونيو/حزيران 2017 رفع المدعى عليه الترجمة العربية للرد على الدعوى ثم أرس لت الترجمة إلى المدعية في 27 يونيو/حزيران 2017. 19. في 3 يوليو/تموز 2017 رفعت المدعية طلبا تلتمس فيه إذنا لرفع مالحظات ثم أرس ل الطلب إلى المدعى عليه في 10 يوليو/تموز 2017. 20. بموجب األمر رقم (UNRWA/DT/2017) 096 المؤرخ 23 يوليو/تموز 2017 منحت المحكمة اإلذن للمدعية لرفع مالحظات على رد المدعى عليه. 21. في 6 أغسطس/آب 2017 رفعت المدعية مالحظاتھا فأرس لت إلى المدعى عليه في 7 أغسطس/آب.2017 حجج المدعي 22. يقدم المدعي الحجج التالية: (i غلب على مديرة المدرسة أن تكلمھا بطريقة سيئة وعدائية كما ھددتھا بالنقل إلى مدرسة أخرى Page 4 of 12
(ii أھانتھا مديرة المدرسة وأذلتھا أمام اآلخرين بما في ذلك نعتھا بالكاذبة والمشاكسة (iii أرغمتھا مديرة المدرسة على البقاء في المدرسة بعد ساعات العمل مما دفع المدعية إلى رفع شكوى من السلوك المحظور بيد أنھا قررت سحبھا بغية حل المسألة عبر الوساطة (iv في 5 مايو/أيار 2016 أھانتھا مديرة المدرسة وھددتھا أمام المعلمات األخريات. وعلى إثر شكوى السلوك المحظور التي رفعتھا المدعية تعسفت مديرة المدرسة في استخدام السلطة عبر االنتقام من المدعية بتقييم أدائھا على أنھا "يلبي التوقعات" مع أن مديرة المدرسة قيمتھا على أنھا "صاحبة أفضل أداء" على مر السنوات الثالث الماضية لم ت علم المدعية بنتيجة شكواھا إال في 21 سبتمبر/أيلول 2017 لم تشكل الوكالة لجنة تحقيق ولم ي سمع من أي شاھد بعد شكواھا (v (vi (vii و ص فت شكواھا وصفا خاطئا عندما اعت برت متعلقة بنتيجة امتحان التقييم الذي أجرته مديرة المدرسة وبمشاكل التواصل وذلك رغم أن المدعية لم تذكر شيئا عن ھذه المسائل في شكواھا (viii لم ت علم ق ط بأي إجراء ات خذ ضد مديرة المدرسة (ix تذكر الرسالة المؤرخة 8 سبتمبر/أيلول 2016 بدون أي أدلة أن المدعية تدخلت في األعمال اإلدارية التي تضطلع بھا مديرة المدرسة ومجرد وضع ھذه الرسالة في ملفھا يعتبر تدبيرا تأديبيا مستترا فھي مادة ضارة تلحق الضرر بمسيرتھا المھنية و x) تعرضت للتحرش على يد مديرة المدرسة حتى عندما كانت خاضعة لعملية جراحية في المستشفى. 23. تلتمس المدعية ما يلي: أن تطلق الوكالة تحقيقا في شكواھا التعويض عن األضرار المادية التي قاستھا و (i (ii Page 5 of 12
(iii التعويض عن األضرار المعنوية بسبب اإلجھاد العاطفي الذي ألم بھا. حجج المدعى عليه 24. يقدم المدعى عليه الحجج التالية: i) سالمة قرار إغالق التحقيق (ii بعد تسل م الشكوى األولى للمدعية في 26 يوليو/تموز 2016 نظرت لجنة قبول الشكاوى في المزاعم المقدمة من المدعية وكان ذلك في اجتماع اللجنة المنعقد في 7 أغسطس/آب 2016 ومن ثم قدمت توصية مؤداھا "النظر إن كانت المشتكية تقبل فكرة حل النزاع وديا" (iii اتخذ رئيس منطقة شمال عمان إجراء إداريا وع قدت اجتماعات منفصلة مع مديرة المدرسة ومع المدعية وو جھت رسائل إلى كل منھما (iv بموجب رسالة مؤرخة 8 سبتمبر/أيلول 2016 أعل مت المدعية أن تدابير مالئمة ات خذت وأن نسخة من الرسالة الموجھة إلى مديرة المدرسة و ضعت في ملفھا v) بعدما تسل مت لجنة قبول الشكاوى في 27 فبراير/شباط 2017 الشكوى الثانية من المدعية ذك رت اللجنة المدعية باإلجراءات التي ات خذت بعد شكواھا األولى وخل صت إلى أن "اإلجراءات المتخذة كافية وال حاجة إلى المزيد من اإلجراءات" ھذا وقد أعل مت المدعية باستنتاجات اللجنة حسب األصول بموجب رسالة مؤرخة 26 مارس/آذار 2017 (vi و صفت شكاوى المدعية وصفا سليما ومالئما على أنھا شكاوى تحرش ولم تعتبر متصلة بمشاكل التواصل أو بنتائج تقييم االمتحانات الذي أجرته مديرة المدرسة (vii المقاربة التي انتھجھا رئيس منطقة شمال عم ان في رسالته كانت معقولة و (viii ال تعد رسالة رئيس منطقة شمال عم ان تدبيرا تأديبيا مستترا وال مادة ضارة في ملف المدعية. Page 6 of 12
25. يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا. االعتبارات نطاق القضية 26. تطعن المدعية في قرار إغالق التحقيق بعد الشكوى األولى التي رفعتھا وفي قرار عدم إبالغھا بطبيعة التدبير المتخذ بعد شكواھا وفي قرار فرض تدبير تأديبي مستتر ضدھا. بموجب رسالة إليكترونية إلى مدير عمليات األونروا في األردن ورئيس مكتب األخالقيات تاريخھا 23 يوليو/تموز 2016 رفعت المدعية ضد مديرة المدرسة شكوى من السلوك المحظور ("الشكوى األولى"). بموجب رسالة مؤرخة 8 سبتمبر/أيلول 2016 أعل مت المدعية أن تدابير إدارية مالئمة ات خذت بشأن شكواھا. في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 رفعت المدعية طلب مراجعة للقرارات الطعينة. في وقت الحق وقبل أن تقيم المدعية دعواھا أمام المحكمة في 4 مارس/آذار 2017 رفعت شكوى أخرى ضد مديرة المدرسة في 26 فبراير/شباط 2017 ("الشكوى الثانية") وزعمت أنھا ما زالت تضايقھا انتقاما منھا بسبب الشكوى األولى. 27. لقد قضت المحكمة باتساق أن نطاق الدعوى يقتصر على القرارات الطعينة الواردة في طلب مراجعة القرار ومعنى ذلك في القضية الحاضرة عدم النظر في قرار إغالق الشكوى الثانية التي رفعتھا المدعية. مع ذلك تتسم الصلة بين قرار ي إغالق الشكوى األولى والثانية بقوة استثنائية ولما كان ذلك سيكون إقصاء قرار إغالق الشكوى الثانية التي رفعتھا المدعية من النظر في ھذا الدعوى مجافاة للعدل ناھيك عن أن المدعية تزعم في شكواھا الثانية أنھا تعرضت للتحرش على يد مديرة المدرسة انتقاما منھا بسبب شكواھا األولى. وعليه ستنظر المحكمة توخيا للعدل وعلى نحو استثنائي في شرعية قرار ي الوكالة القاضيين بإغالق شكويي المدعية. موضوع الدعوى 28. ينص التعميم رقم 2010/06 الخاص بحظر التمييز والتحرش بما في ذلك التحرش الجنسي وإساءة استعمال السلطة على ما يلي: Page 7 of 12
اإلجراءات التي يمكن اتخاذھا 29. يجوز أن يتخذ مدير اإلقليم أو مدير الموارد البشرية حسب ما يالئم الحالة أحد اإلجراءات التالية: (أ) إذا اعت بر أن المزاعم بال أساس وشريطة أن الشكوى ر فعت باعتقاد معقول بأن ما يتم اإلبالغ عنه صحيح فلن ي تخذ أي إجراء إذا تبين أن الشكوى في غير محلھا أو أنھا باطلة وست غلق القضية وسي قدم لكل من الجاني المزعوم والفرد المتضرر موجز لنتائج التحقيق واستنتاجاته. ويجوز أن ي طلب إلى المشتكين دعم شكاواھم وفي الحاالت التي ي وجد فيھا أن الشكاوى لم تقدم بحسن نية أو بدون أسس معقولة يجوز أن تخضع الشكاوى إلجراء تأديبي. (ب) إذا اعت بر أن ھناك أساس وقائعي للمزاعم لكنه ال يبرر إقامة إجراءات تأديبية بل يستوجب إجراء آخر فسوف ي تخذ قرار بشأن اإلجراء اإلداري الذي سي تخذ في المسألة علما أنه يجوز أن يشمل ھذا ذكرا ال حصرا التدريب اإللزامي أو التنبيه أو تغيير المھام أو المسؤوليات أو اإلرشاد أو أي إجراء تصحيحي آخر. وي علم الموظف والمشتكي بنتيجة التحقيق وباإلجراء قيد االتخاذ. (ت) إذا اعت بر أن المزاعم قامت على أسس قوية وأن سوء سلوك قد وقع سوف ي شرع بإجراءات تأديبية مالئمة بموجب الفصل العاشر X من النظام اإلداري للموظفين الدوليين أو الفصل العاشر X من النظام اإلداري للموظفين المحليين حسب الحالة. أي إجراء آخر يعتبر مالئما (التشديد في األصل). الشكوى المؤرخة 23 يوليو/تموز - 2016 الشكوى األولى.29 تالحظ المحكمة أن المدعية قبل رفعھا شكوى في 23 يوليو/تموز 2016 قد رفعت شكوى ضد مديرة المدرسة في 12 يناير/كانون الثاني 2016 لكنھا سحبتھا في اليوم نفسه بھدف حل المسألة عبر الوساطة. تزعم المدعية في شكواھا المؤرخة 23 يوليو/تموز 2016 أن مديرة المدرسة تتحدث إليھا بطريقة سيئة وعدائية وأنھا ھددتھا بنقلھا إلى مدرسة أخرى. من مزاعم المدعية أيضا أن مديرة المدرسة أھانتھا وأذلتھا أمام اآلخرين ونعتتھا بالكاذبة والمشاكسة وأنھا طردتھا من غرفة إدارة المدرسة أمام اآلخرين. في 7 أغسطس/آب 2016 أوصت لجنة قبول الشكاوى باتخاذ إجراء إداري وھذا ما صادق عليه مدير عمليات األونروا في األردن في 26 أغسطس/آب 2016. طلب المسؤول اإلداري في مكتب التحقيقات في اإلقليم في رسالة إليكترونية مؤرخة 28 أغسطس/آب 2016 إلى رئيس منطقة شمال عم ان أن يقود Page 8 of 12
االستعراض اإلداري لشكوى المدعية. بناء على ذلك أجرى رئيس منطقة شمال عم ان اجتماعات منفصلة مع مديرة المدرسة والمدعية ثم وجه رسالة منفصلة إلى كل منھما. 30. من حجج المدعية عدم التحقيق في شكواھا حسب األصول ألن الوكالة لم تشكل لجنة تحقيق ولم يتم االستماع إلى أي شاھد كما تحاجج أن إرسال رسالتين منفصلتين لھا ولمديرة المدرسة باعتبار ذلك إجراء إداريا لم يكن أمرا مالئما ألنه لم يوفر لھا بيئة عمل متناغمة وخالية من جميع أشكال السلوك المحظور وھذا مخالف لاللتزامات المترتبة على المديرين والمشرفين المنصوص عليھا في التعميم 06/2010. لكن يتجلى من محتوى الرسالتين ما يخالف مزاعم المدعية فقد أجري تحقيق أولي وأثبتت الوكالة أن مديرة المدرسة أظھرت سلوكا محظورا في تواصلھا مع المدعية. بناء على ذلك ترى المحكمة أن الوكالة أجرت تحقيقا سليما جرى بعده اتخاذ إجراء إداري مالئم بشأن شكوى المدعية المؤرخة 23 يوليو/تموز.2016 31. وفي شأن الرسالة المؤرخة 8 سبتمبر/أيلول 2016 الموجھة إلى المدعية ترى المحكمة أن المدعية محقة في حجتھا أنھا لم تذكر أي شيء ق ط عن نتائج امتحان التقييم في شكواھا ناھيك عن أن بعض تعليقات رئيس منطقة شمال عم ان كانت ذات طبيعة اتھامية. في القضية الحاضرة ال ترى المحكمة أن ھذا استخداما غير سليم للسلطة االجتھادية التي تتمتع بھا الوكالة. 32. يزعم المدعى عليه أن المدعية أعل مت عن الرسالة التي و جھت إلى مديرة المدرسة بيد أن المحكمة ترى أن المدعية لم ت علم ق ط بمحتوى الرسالة المذكورة ألنھا و ضعت في ملفھا فحسب بدون إشعارھا بذلك. ولما كان ذلك تقضي المحكمة أن الوكالة انتھكت حق المدعية عندما قعدت عن إعالمھا باإلجراء الذي ات خذ ضد مديرة المدرسة ال سيما عندما تخلفت عن إخبارھا عن وضع الرسالة الموجھة إلى مديرة المدرسة في ملفھا وعن إخبارھا بفحواھا. الشكوى المؤرخة 26 فبراير/شباط - 2017 الشكوى الثانية 33. في 26 فبراير/شباط 2017 رفعت المدعية شكوى ثانية ضد مديرة المدرسة وزعمت أنھا ما زالت تضايقھا انتقاما منھا بسبب الشكوى األولى وال يشوب ھذه الشكوى أي لبس فالمدعية تزعم فيھا أن "مديرة المدرسة ما زالت تمارس جميع أنواع الضغط النفسي ضدي نتيجة للشكوى التي أرسلتھا إليكم سابقا في 23 يوليو/تموز 2016" كما أضافت في الشكوى أنھا استشارت طبيبا بسبب الضغط النفسي المتزايد عليھا. Page 9 of 12
.34 بعد ھذه الشكوى ذك رت لجنة قبول الشكاوى المدعية في مارس/آذار 19 2017 باإلجراءات المتخذة على إثر شكواھا األولى ورفضت اتخاذ المزيد من اإلجراءات. في وقت الحق وبموجب رسالة مؤرخة 26 مارس/آذار 2017 أعل مت المدعية أن الوكالة "لم تعتبر أن أيا من الوقائع المزعومة تشكل سوء سلوك" فيما يخص شكواھا الثانية..35 ترى المحكمة عدم وجود أساس لالستنتاج الذي توصلت إليه الوكالة بل إن الجلي الظاھر أن الوقائع المزعومة تشكل انتقاما إن ثبتت وبالتالي تشكل سوء سلوك. لكن في غياب التحقيق كان من الخطأ االستنتاج أن الوقائع الجديدة ال تشكل سوء سلوك وھذا يتنافى مع النصوص متقدمة الذكر المقتبسة من التعميم 06/2010..36 يلزم مما سبق أن حقوق المدعية انتھكت تارتين كانت أوالھما عندما لم تعلمھا الوكالة بمحتوى الرسالة التي وجھتھا إلى مديرة المدرسة بعد شكواھا األولى وثانيھما عندما رفضت الوكالة اتخاذ أي إجراء بعد شكواھا من االنتقام. ولما كان ذلك يترتب على المحكمة أن تفسخ قرار إغالق الشكوى الثانية بدون إجراء تحقيق أو اتخاذ إجراء آخر. وسائل االنتصاف.37 أما ما يخص االنتھاك الثاني الذي طال حق المدعية بعد شكواھا األولى فتالحظ المحكمة أن المدعية اآلن على علم بمحتوى الرسالة ال يت أرسلتھا الوكالة إلى مديرة المدرسة. تلتمس المدعية أيضا أن تطلق الوكالة تحقيقا في شكواھا الثانية بيد أن محكمة األمم المتحدة لالستئناف قضت أخيرا في حكمھا 2017-UNAT-733 Nadeau وتحديدا الفقرة 33 منه بما يلي: [...] ھناك مبدأ عام يقضي بأن توجيه تھم تأديبية ضد الموظف إنما ھو حق للمنظمة نفسھا ومن المستحيل من الناحية القانونية إجبار اإلدارة على اتخاذ إجراء تأديبي ضد طرف آخر. لإلدارة درجة من االجتھاد في طريقة إجراء استعراض الشكوى وتقييمھا ويجوز لھا اتخاذ قرار بإجراء تحقيق في جميع المزاعم أو بعضھا أو عدم ذلك. وال يكون للموظف حق في أن ي حقق مع موظف آخر إال في حاالت معينة ومثال ذلك وجود تھمة خطيرة ومعقولة وھذا بدوره خاضع لالستعراض القضائي[...] إننا ننتھز ھذه الفرصة للبيان أن اجتھاد اإلدارة يمكن ي قيد في االتجاه المعاكس أيضا فھناك حاالت ال يكون فيھا القرار الممكن والشرعي لإلدارة إال أن ترفض طلب الموظف إلجراء تحقيق يتقصى الحقائق ضد موظف آخر. 38. بناء على ذلك ال تستطيع المحكمة أن تجبر الوكالة على إطالق تحقيق جديد. Page 10 of 12
.39 في الختام تلتمس المدعية التعويض عن األضرار المعنوية التي عانتھا. لقد خل صت المحكمة فيما تقدم أن حقوق المدعية انت ھكت مرتين وفي ھذا المقام قضت محكمة األمم المتحدة لالستئناف في حكمھا 2012-UNAT-238 Massabni وتحديدا في الفقرة 32 منه بما يلي:.40 32. اتساقا مع فقه محكمتنا ھذه في قضية Wu وغيرھا فال يؤدي كل خطأ إداري بالضرورة إلى منح تعويض بموجب المادة 5)10 )(ب) من النظام األساسي لمحكمة األمم المتحدة للمنازعات. ويقع على كاھل الم طالب عبء إثبات وجود عوامل تنزل الضرر بالصحة النفسية والعاطفية والروحية للضحية. وعندما ال تتيح مالبسات قضية معينة للقاضي أن يعتبر ذلك الضرب من الضرر نتيجة عادية تطال شخصا عاديا في مكان الم طالب فال مناص من إظھار البينة وغياب البينة يعني رفض منح التعويض. في القضية الماثلة أمامنا تقدم المدعية تقريرين طبيين تاريخھما 22 فبراير/شباط 2016 و 20 فبراير/شباط 2017 على التوالي. يرد في التقرير األول أن المدعية تعاني القلق في حين يوصي التقرير الثاني بضرورة تجنب المدعية للتوتر واإلجھاد. أما وقد خل صت المحكمة فيما تقدم إلى أن انتھاكات طالت حقوق المدعية وفي ضوء الفقه القانوني لمحكمة األمم المتحدة لالستئناف والتقريرين الطبيين سالفي الذكر فإنھا تجد في القضية الحاضرة عوامل كافية توقع الضرر بالصحة النفسية والعاطفية والروحية. لم ا كان ذلك ي عتبر المعنوية بمبلغ 2000 دوالر أميركي مالئما. التعويض عن األضرار الخالصة 41. تأسيسا على ما تقدم تقرر المحكمة ما يلي: i) فسخ قرار الوكالة القاضي بإغالق الشكوى الثانية المؤرخة 26 فبراير/شباط 2017 بدون إجراء أي تحقيق (ii يدفع المدعى عليه تعويضا للمدعية عن األضرار المعنوية مقداره 2000 دوالر أميركي. (iii يؤمر بدفع المبلغ في خالل 60 يوما من التاريخ الذي يصبح الحكم فيه واجب التنفيذ وخالل ھذه المدة يسري سعر الفائدة الرئيسي األميركي كما ھو محدد في ذلك Page 11 of 12
التاريخ. وإذا لم ي دفع المبلغ في خالل مدة ال 60 يوما المحددة فسيضاف ما مقداره خمسة في المئة إلى سعر الفائدة الرئيسي األميركي حتى تاريخ الدفع. (و ق ع) حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان بتاريخ 23 يناير/كانون الثاني 2018 أدخ ل في السجل بتاريخ 23 يناير/كانون الثاني 2018 (و ق ع) لوري مكناب رئيسة قلم المحكمة في عم ان Page 12 of 12