محكمة األونروا للمنازعات Case No.: UNRWA/DT/LFO/2016/037 Judgment No.: 029 (UNRWA/DT/2017) Date: 31 August 2017 Original: English أمام: قلم المحكمة: رئيسة قلم المحكمة: حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان عم ان لوري مكناب فيرما ضد المفوض العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين حكم محامي المدعي: المدعي يمثل نفسه محامي المدعى عليه: ريتشل إيفرز (إدارة الشؤون القانونية) Page 1 of 8
مقدمة 1. ھذه دعوى رفعھا كوليندرا فيرما ("المدعي") ضد قرار اتخذته وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى التي ت عرف أيضا باسم األونروا ("المدعى عليه") وھو قرار عدم إدراجه في القائمة القصيرة لوظيفة مدير مشروع وحدة إعادة إعمار مخيم نھر البارد. الوقائع 2. اعتبارا من 10 يونيو/حزيران 2014 انضم المدعي إلى األونروا في وظيفة رئيس وحدة إعادة اإلعمار التابعة لمشروع إعادة إعمار مخيم نھر البارد وذلك بموجب تعيين محدد األجل في الفئة الفنية.P-3 3. في 15 مايو/أيار 2016 نشرت الوكالة داخليا وخارجيا إعالن شاغر لوظيفة مدير مشروع في وحدة إعادة إعمار مخيم نھر البارد على الدرجة 4-P. تقدم للوظيفة ما مجموعه 108 مرشحين وكان المدعي أحد سبعة مرشحين داخليين. 4. أدرجت الدائرة صاحبة التعيين خمسة مرشحين لالمتحان الكتابي باالقتران مع مقابالت شخصية علما المرشحين الخمسة الخارجيين استوفوا جميع متطلبات الوظيفة وو ضعوا في الشريحة 1 بخالف المدعي الذي لم ي درج في القائمة القصيرة لالمتحان والمقابلة ألنه أدر ج في الشريحة 2. 5. بموجب رسالة إليكترونية إلى رئيس قسم االستقدام تاريخھا 2 سبتمبر/أيلول 2016 استفسر المدعي عن حالة طلبه لوظيفة مدير مشروع وحدة إعادة إعمار مخيم نھر البارد. وبموجب رسالة إليكترونية مؤرخة 4 سبتمبر/أيلول 2016 أعلم رئيس قسم االستقدام المدعي أنه لم ي دع إلى االمتحان والمقابلة ألن مرشحي الشريحة 1 فقط ھم الذين أدر جوا في القائمة القصيرة. 6. في 19 سبتمبر/أيلول 2016 طلب المدعي مراجعة لقرار عدم إدراجه في القائمة القصيرة. 7. بموجب تقرير مؤرخ 27 سبتمبر/أيلول 2016 أوصى فريق المقابلة بالمرشح المختار وفي 28 سبتمبر/أيلول 2016 أقر مدير الموارد البشرية التوصية وأحال قرار االختيار إلى اللجنة االستشارية المعنية بالموارد البشرية. Page 2 of 8
8. بموجب رسالة إلى المدعي مؤرخة 19 أكتوبر/تشرين األول 2016 ثبتت نائبة المفوض العام قرار عدم إدراج المدعي في القائمة القصيرة مشيرة إلى أنه لم يملك الشھادة الجامعية العليا التي ينص عليھا إعالن الشاغر وذلك ھو السبب الذي حال دون وضعه في الشريحة 1. 9. في 27 أكتوبر/تشرين األول 2016 رفع المدعي دعوى إلى محكمة األونروا للمنازعات ("المحكمة") فأرس لت إلى المدعى عليه في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2016. 10. في 1 ديسمبر/كانون األول 2016 رفع المدعى عليه رده على الدعوى ثم أرس ل الرد إلى المدعي في 4 ديسمبر/كانون األول 2016. 11. في 6 ديسمبر/كانون األول 2016 رفع المدعي "طلب إذن لرفع مالحظات على رد المدعى عليه" وكذلك "طلب رفع أدلة تكميلية". في 7 ديسمبر/كانون األول 2016 أرس لت الدعوى إلى المدعى عليه. 2016 (UNRWA/DT/2016) المؤرخ 18 بموجب األمر رقم 104 ديسمبر/كانون األول.12 قبلت المحكمة طلب ي المدعي. 13. في 22 ديسمبر/كانون األول 2016 رفع المدعي مالحظاته وأدلته التكميلية ثم أرس لت ھذه المرافعات إلى المدعى عليه في 27 ديسمبر/كانون األول 2016. في 5 يناير/كانون الثاني 2017 رفع المدعي مذكرة تصحيحية تناولت األخطاء المطبعية التي وردت في مرافعته المؤرخة 22 ديسمبر/كانون األول 2016 فأرس ل التصحيح إلى المدعى عليه في 5 يناير/كانون الثاني 2017. حجج المدعي 14. يقدم المدعي الحجج التالية: i) لديه 21 عاما من الخبرة الدولية المبرھنة في مشاريع الھندسة وحيث إنه ع ين في منصب رئيس وحدة إعادة اإلعمار في يونيو/حزيران 2014 شملت واجباته أيضا مسؤوليات كبيرة من مسؤوليات وظيفة مدير مشروع وحدة إعادة إعمار مخيم نھر البارد (ii نشرت الوكالة إعالن الشاغر أربع مرات منذ عام 2013 وكان اإلعالن الثالث في ديسمبر/كانون األول 2013 لكنه ألغي ألن المرشح المختار سحب طلبه ألنه لم يستوف المؤھالت التعليمية والخبرة المطلوبة في ذلك الوقت Page 3 of 8
(iii ف ص ل إعالن الشاغر على مقاس المرشح المختار علما أنه ليس مھندسا وھو صاحب خبرة في العمل االجتماعي والعالقات مع المانحين ال في إدارة المشاريع التي طلبھا إعالن الشاغر 2016 (iv أعيد نشر إعالن الشاغر الخاص بالوظيفة للمرة الرابعة في مايو/أيار المختار نال آنذاك المؤھالت التعليمية والخبرة المطلوبة للوظيفة المعلن عنھا ألن المرشح Resolution لم تطبق الوكالة أحكام قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 59/266/A v) Section XI فيما يخص االستشاريين والمتعاقدين األفراد عندما خالفت قرار الجمعية العامة بتعيينھا استشاريا في منصب الموظف المسؤول عن مشروع وحدة إعادة إعمار نھر البارد مما اضطر المدعي وھو موظف في األونروا إلى أن يكون مسؤوال أمام استشاري أصبح رئيسه المسؤول األول (vi كان المرشح المختار مرشحا خارجيا يعمل بصفة استشاري ولما كان المدعي مرشحا داخليا كان ينبغي إعطاؤه األولوية على المرشحين الخارجيين و (vii كان ينبغي النظر في ترشحه للوظيفة ألنه يحمل شھادة في الھندسة المدنية وله خبرة عملية مبرھنة في المشاريع اإلنشائية قوامھا 21 عاما 8 منھا في األمم المتحدة. 15. يلتمس المدعي من المحكمة استعراض عملية االختيار وفسخ قرار عدم إدراجه في القائمة القصيرة لوظيفة مدير مشروع وحدة إعادة إعمار مخيم نھر البارد. حجج المدعى عليه 16. يقدم المدعى عليه الحجج التالية: i) أجريت عملية إعداد القائمة القصيرة لوظيفة مدير مشروع وحدة إعادة إعمار مخيم نھر البارد حسب األصول كما أن للمفوض العام سلطة اجتھادية واسعة في مسائل شؤون الموظفين (ii كما جاء في إعالن الشاغر كان المتطلب األكاديمي والمھني للوظيفة "شھادة جامعية عليا" ولم يزعم المدعي أنه يملكھا مما يعني أن وضعه في الشريحة 2 كان صحيحا (iii تمثل الشرط المسبق في شھادة جامعية عليا في مجال التدبير أو اإلدارة أو العلوم السياسية أو العالقات الدولية أو الھندسة المدنية أو الھندسة المعمارية Page 4 of 8
(iv قرر المدير صاحب التعيين االقتصار على مرشحي الشريحة 1 في إعداد القائمة القصيرة فقد توفر خمسة مرشحين استوفوا متطلبات الوظيفة استيفاء تاما وھذا ينسجم مع توجيه شؤون الموظفين الدوليين رقم I/104.2/Rev.4/Amend 1 وتحديدا الفقرة 36 منه v) ملك المرشح المختار شھادة جامعية عليا وذكر فريق المقابلة مدى كفاياته وخبرته في إدارة المشاريع بما في ذلك ميزة تمثلت في إلمامه وخبرته في وحدة إعادة إعمار مخيم نھر البارد (vi للدائرة صاحبة التعيين السلطة االجتھادية التي تتيح لھا اإلعالن عن الشاغر داخليا وخارجيا (vii لم يذكر إعالن الشاغر الھندسة أو الھندسة المدنية على أنھا المؤھل الوحيد (viii باستثناء المزاعم المحضة لم يق د م دليل على أن شواغر الوظيفة السابقة أغلقت لغرض واحد ھو السماح للمرشح المختار الحصول على الخبرة الضرورية لنيل الوظيفة و (ix إن ادعاءات المدعي أن الوكالة نص بت المرشح المختار مسؤوال عن مشروع مخيم نھر البارد ادعاءات ال محل لھا في ھذه القضية. 17. يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا. االعتبارات 18. يطعن المدعي في قرار عدم إدراجه في القائمة القصيرة لوظيفة مدير مشروع وحدة إعادة إعمار مخيم نھر البارد وھي وظيفة من الفئة الفنية 4-P. و ضع المدعي في الشريحة 2 ولم ي درج في القائمة القصيرة لخوض االمتحان والمقابلة. 19. في الحكم 2012-UNAT-265 Ljungdell قضت محكمة األمم المتحدة لالستئناف بجملة أمور من بينھا ما يلي: 30. بموجب المادة 101(1) من ميثاق األمم المتحدة والنظامين األساسيين للموظفين رقم 2.1 (ت) و 1.4 يتمتع األمين العام باجتھاد واسع في مسائل اختيار الموظفين. وقد بي ن فقه محكمتنا ھذه أن دور محكمة األمم المتحدة للمنازعات ومحكمة االستئناف لدى استعراض القرارات المتعلقة باختيار الموظفين يتمثل في النظر فيما إن ط بقت أحكام النظامين األساسي واإلداري للموظفين السارية أم ال وفيما إن ط بقت بطريقة عادلة وشفافة وغير تمييزية. وليس دور المحكمتين استبدال قرارھما بقرار اإلدارة. Page 5 of 8
.20 وفي مسألة أي من الطرفين يتحمل عبء اإلثبات في قضايا عدم االختيار قضت محكمة األمم المتحدة لالستئناف في حكمھا 2011-UNAT-122 Rolland بما يلي:.21 26. ھناك دائما قرينة مفادھا أن األعمال الرسمية أد ي ت بصورة سليمة وتسم ى ھذه القرينة قرينة سالمة القرارات اإلدارية لكن ھا قرينة قابلة للدحض وإذا استطاعت اإلدارة أن ت ظھر ولو بالحد األدنى أن ترشيح المستأنفة أعط ي اعتبارا كامال ومنصفا فإن القرينة تبقى قائمة. وبعدئذ ينتقل عبء اإلثبات إلى المستأنفة التي يجب أن تبي ن بدليل واضح ومقنع أن ھا ح رمت من فرصة عادلة للترقية. في القضية الحاضرة يزعم المدعي أنه كان ينبغي لشھادته الجامعية في الھندسة المدنية وخبرته العملية المستفيضة أن تجعال الوكالة تنظر فيه مرشحا للوظيفة. 22. ينص توجيه شؤون الموظفين الدوليين 104.2/I ISPD No. على ما يلي: 35. في الحاالت التي يختار فيھا المدير صاحب التعيين النظر في جميع المرشحين المؤھلين سوف ي كمل قسم االستقدام عملية استعراض جميع الطلبات عند نھاية فترة اإلعالن ثم سيضع قسم االستقدام قائمة طويلة استنادا إلى تقييم أولي للمؤھالت األكاديمية للمرشحين وخبرتھم العملية وفقا لما ھو وارد في إعالن الشاغر. وسي طلق على المرشحين الذين يستوفون المتطلبات الدنيا استيفاء كامال مصطلح "الشريحة 1 " أما المرشحين الذين يستوفون المتطلبات جزئيا أو يستوفونھا على أساس المعادلة فسوف ي طلق عليھم مصطلح "الشريحة 2" في حين ي طلق على المرشحين الذين ال يستوفونھا مصطلح "الشريحة 3". ھذا ويشكل مرشحو الشريحة 1 والشريحة 2 القائمة الطويلة. 36. تقدم القائمة الطويلة التي يعدھا قسم االستقدام للمدير صاحب التعيين لكي يقيمھا ويعد القائمة القصيرة علما أن أي تغييرات يجريھا المدير صاحب التعيين ستقدم لقسم االستقدام مصحوبة بتعليل يسوغ القرارات الخاصة بالقائمة القصيرة ومن ثم تصادق دائرة الموارد البشرية على القائمة القصيرة النھائية. 23. يذكر إعالن الشاغر رقم FO-LB-23-16 ما يلي باعتباره متطلبا أساسيا للوظيفة: شھادة جامعية عليا من مؤسسة تعليمية معتمدة في مجال إدارة المشاريع أو التدبير أو اإلدارة أو العلوم السياسية أو العالقات الدولية أو الھندسة المدنية أو الھندسة المعمارية. 24. من مزاعم المدعى عليه التي ال يماري فيھا المدعي أن المدعي افتقر إلى الشھادة الجامعية العليا التي يطلبھا إعالن الشاغر وتالحظ المحكمة صواب حجة المدعى عليه وھي أن المدعي لم يستوف المتطلبات الدنيا للوظيفة وعليه و ضع المدعي في معرض تطبيق األحكام سالفة البيان في الشريحة 2 وھذا ھو الصواب ألنه استوفى متطلبات الوظيفة استيفاء جزئيا. وعالوة على ذلك استخدم المدير Page 6 of 8
صاحب التعيين سلطته االجتھادية عندما قرر االقتصار على مرشحي الشريحة 1 القصيرة للمقابلة. الخمسة في القائمة 25. يزعم المدعي أيضا أنه لم ي عط األولوية الممنوحة للمرشحين الداخليين وأن في ھذا مخالفة للنظام األساسي للموظفين الدوليين رقم 5.4. 26. ينص النظام األساسي للموظفين الدوليين رقم 5.4 على اآلتي: مع االعتبار الواجب الستقدام مواھب جديدة وعلى أوسع نطاق جغرافي ممكن ي منح التفضيل لألشخاص العاملين أصال في الوكالة ممن يتمتعون بالمؤھالت والخبرة المطلوبة. 27. قضت محكمة األمم المتحدة لالستئناف في حكمھا 2010-UNAT-088 Megerditchian بما يلي: [...] 27 باإلضافة إلى امتالك المؤھالت المطلوبة ط لب إلى السيدة ميغردتشيان اجتياز مقابلة قبل أن ت عطى األولوية في االعتبار ولم تقدم أي دليل على أن عملية المقابلة كانت معيبة. 28. ينبغي التشديد على عدم إمكانية تفسير عبارة "األولوية في االعتبار" على أنھا وعد أو ضمانة للتعيين أو لحصول الشخص على ما ي نظر إليه فيه على أنه صاحب أولوية. والقضاء بغير ذلك سيھدد أعلى معايير الفعالية والكفاءة والنزاھة المطلوبة في اختيار المرشح األفضل للوظائف بموجب المادة 101 من ميثاق األمم المتحدة. 28. بناء على ذلك ال ترى المحكمة أساسا لزعم المدعي بشأن إعطائه األولوية بصفة مرشحا داخليا. 29. يزعم المدعي أن المرشح المختار لم يكن مھندسا وأن خبرته كانت في مجال العمل االجتماعي والعالقات مع المانحين وليست في إدارة المشارع حسب المطلوب في إعالن الشاغر غير أن المدعى عليه يقدم حجة صائبة مفادھا أن اإلعالن لم يحصر المؤھل المناسب في الھندسة أو الھندسة المعمارية كما ذكر فريق المقابالت أن المرشح المختار صاحب مجموعة من الكفايات ويتمتع بخبرة في إدارة المشاريع بما في ذلك ميزة العمل اإللمام والخبرة في مشروع إعادة أعمار مخيم نھر البارد. 30. أما زعم المدعي أن إعالن الشاغر ف ص ل على مقاس المرشح المختار فتالحظ المحكمة أن المدعي لم يقدم دليال يؤازر ھذا الزعم. وحيث إن المدعي ھو الطرف الذي يقع عليه عبء إثبات عدم شرعية القرار الطعين ترى المحكمة أنه عجز عن أن يثبت بدليل واضح ومقنع أن قرار عدم إدراجه في القائمة القصيرة لوظيفة مدير مشروع Page 7 of 8
وحدة إعادة إعمار مخيم نھر البارد كان تعسفيا أو مزاجيا أو أن دافعه كان التحامل أو عناصر أخرى خارجة عن الموضوع. الخالصة 31. تأسيسا على ما تقدم تقرر المحكمة بموجب ھذا أن: الدعوى مردودة. حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان بتاريخ 31 أغسطس/آب 2017 أدخ ل في السجل بتاريخ 31 أغسطس/آب 2017 لوري مكناب رئيسة قلم المحكمة في عم ان Page 8 of 8