Microsoft Word - UNRWA-DT (Al Karaki)

ملفّات مشابهة
Microsoft Word - UNRWA-DT (Abu Hatab)

Microsoft Word - UNRWA-DT (Fahjan)

Microsoft Word - UNRWA-DT (Boshnak)

Microsoft Word - UNRWA-DT ABU NQAIRAH et al

Microsoft Word - Verma 029-UNRWA-DT-2017

Microsoft Word - UNRWA-DT (Shehadeh)

Microsoft Word - UNRWA-DT (Ghatalia)

Microsoft Word - UNRWA-DT (AL FAYYOUMI)

Microsoft Word - UNRWA-DT AL-KURDI

Microsoft Word - UNRWA-DT (AL ASHI)

Microsoft Word - Qur'an in Arabic

Microsoft Word - UNRWA-DT (El Wuhaidi)

البحرين: معلومات إضافية: تأييد حكم بحق مدافع عن حقوق الإنسان بعد استئنافه: نبيل رجب

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

Microsoft Word - wgri add1-ar..doc

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

المغرب: معلومات إضافية: مُحتجز معزول لمدة 232 يوماً يواجه مخاطر صحية

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

Microsoft PowerPoint - Session 7 - LIBYA - MOH.pptx

1

استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعل

الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المع

Doc-Presse-Final1

Microsoft Word - Ja doc

) باألالف ( )صفحة 1 من 28( (حتى أغسطس 2017) اليمن منطقة العمليات اإلنسانية في عدن - لمحة عن الوضع اإلنساني : يستعرض هذا الموجز المعلوماتي للمحافظات مع

مصر: معلومات إضافية: ستة رجال يواجهون خطر الإعدام الوشيك

قوانين اإلستعارة هذه هي قوانين اإلستعارة التي تسري في المكتبات الشعبية في كل من بيورهولم, نوردمالينغ, روبيرت فورش, اوميو, فيندلن و فيينسس. بطاقة المكت

about:blank

Microsoft Word - Governance Report 2016 Arabic

Microsoft Word - moneybookers

Microsoft Word - Document1

جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املع

Microsoft Word - 1-NURSE CALL SYSTEM

easy - translation

المواصفات الاوربية لإدارة الابتكار كخارطة طريق لتعزيز الابتكار في الدول العربية

Microsoft Word - إعلانات توظيف لسنة 2017

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق

Microsoft Word - CO_RT10

ماهينور المصري محتجزة في ظروف أسوأ من ذي قبل

Microsoft Word - Q2_2003 .DOC

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ

Milano میلانو میلانو الجمیلة والراقدة في احضان ایطالیا البھیة ھي ثاني اكبر مدن ایطالیا بعد روما (عاصمة ایطالیا (. وھي مركز تجارى وبیت الموضة والازیاء

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????

عمليات التقييم - تقييم خارجي مستقل لوظيفة التقييم في منظمة العمل الدولية

( اختبارات الفروق لعينتين مستقلتين Samples) 2) Independent مان- ويتني( U (Mann-Whitney ب( نحتاج الى ھذا القانون الغراض المقارنة بين مجموعتين او عينتين

الموضوع الثالث تحليل التباين ANOVA) (Two Way الثنائي One Depended نلجأ الى ھذا القانون عند توفر متغيرين يتوقع بينھما تداخل او تفاعل (في تحليل التباين

اململكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة اجملمعة عماده خدمه اجملتمع كليه الرتبية بالزلفي دبلوم التوجيه واالرشاد الطالبي ملخص منوذج توصيف مق

مـــــن: نضال طعمة

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة

Microfinance in Egypt: General study

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق

doc11

التعريف بعلم الإحصاء

السياسات البيئية السياسات البيئية 1

Microsoft PowerPoint - modern_Fusha

دليل ضريبة القيمة المضافة التأجير التمويلي

المملكة العربية السعودية م ق س ..../1998

Allomani Warehouse User Guide

Morgan & Banks Presentation V

Our Landing Page

Microsoft Word - Annex_C_AR

London Heathrow Airport مطار لندن ھیثرو یقع مطار ھیثرو على بعد 22 كم وسط مدینة لندن وھو اكبر المطارات البریطانیة وأكثر المطارات ازدحاما في أوروبا. ھذا

منحهما جائزة "الوسام الذهبي لإلنجاز": - Monitoring Media إتحاد المصارف العربية يكر م عدنان وعادل القص ار في القمة المصرفية العربية الدولية في باريس Ta

GB Basic Template

الشريحة 1

الحل المفضل لموضوع الر اض ات شعبة تقن ر اض بكالور ا 2015 الحل المفص ل للموضوع األو ل التمر ن األو ل: 1 كتابة و على الشكل األس. إعداد: مصطفاي عبد العز

INFCIRC/641 - Agreement between the Government of the Republic of Cameroon and the International Atomic Energy Agency for the Application of Safeguard

دليل المستخدم لبوابة اتحاد المالك التفاعلية

Microsoft Word - Whistle Blowing Policy Arabic

الوثيقة الموحدة للتأمين اإللزامي على المركبات

Microsoft Word - 27

RAK Chamber of Commerce & Industry Studies & Information Directorate غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة إدارة الدراسات والمعلومات 1122/21/21 مليار درهم حجم

Microsoft Word - Save the Tigris ToR- Arabic Final

Microsoft PowerPoint - 6. Egyptian Tendering Law

المجلس التنفيذي الدورة السنوية روما يونيو/حزيران 2017 التوزيع: عام التاريخ: 15 مايو/أيار 2017 اللغة األصلية: اإلنكليزية * أعيد إصدارها ألسباب فن

Al-Quds University Executive Vice President Hasan Dweik, Ph.D. Professor of Polymer Chemistry جامعة القدس نائب الرئيس التنفيذي أ. د. حسن الدويك أستاذ

Berufsausbildungsvertrag_Ar

الوحدة األولى المالمح البشرية للوطن العربي عنوان الدرس : سكان الوطن العربي أوال :أكمل الجدول التالي: 392 مليون نسمة %5.3 %39.9 %60.1 عدد سكان الوطن ال

Microsoft Word - Bank Dhofar_FS_MAR-2012_Ara.docx

الخلفية 1- االعت ارف بصفة مركز إطار إقليمي لالمتياز في مجال التدريب والحفاظ على هذه الصفة 1-1 عمال بمضمون النشرة اإللكترونية EB 2014/22 المؤرخة في 201

الشريحة 1

بسم الله الرحمن الرحيم

الجامعة الأردنية

كيف نص فن الحكومات السيادية نوجز في هذه المقالة األج ازء الرئيسية ل "منهجية تصنيف الحكومات السيادية" للتصنيفات االئتمانية«المنشور بتاريخ 18 ديسمبر/كان

eCopy, Inc.

بجسكو بأعين الصحافة

SP-1101W/SP-2101W eciug niitallatini kciuq 1.0v /

منح مقد مة من مبادرة ألبرت أينشتاين األكاديمية األلمانية لالجئين إلى النازحين السوريين في لبنان يعرف باسم "دافي (DAFI) العام األكاديمي الجامعي 4102/41

بسم الله الرحمن الرحيم

التعريفة المتميزة لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر

<4D F736F F D20E1C7C6CDC920DAE1C7E3C920C7E1CCE6CFC92E646F63>

Microsoft Word - Suites_Numériques_1_sm.doc

. رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017

الجلسة الأولى: الابتكار والملكية الفكرية

<4D F736F F D20C7E1DDD5E120C7E1CBC7E1CB20E5E4CFD3C920C8D1E3CCEDC7CA2E646F6378>

PowerPoint Presentation

نشرة توعوية يصدرها معهد الدراسات المصرفية دولة الكويت - نوفمبر 2014 السلسلة السابعة- العدد 4 الوكالة التجارية الوكالة التجارية Commercial Agency تعتبر

بنك بوبيان ش.م.ك.ع وشركاته التابعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وتقرير م ارجعة م ارقبي الحسابات المستقلين للفترة من 1 يناير 2015 إلى 31

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 23 (:وزارة الصحة العامة والسكان فرع ( 02 ) :المعهد العال للعلوم الصح ة صنعاء

Slide 1

النسخ:

ح محكمة األونروا للمنازعات Date: 5 March 2015 Original: English أمام: قلم المحكمة: رئيسة قلم المحكمة: حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان عم ان لوري مكناب الكركي ضد المفوض العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين حكم محامي المدعية: عامر أبو خلف (المكتب القانوني المكلف بمساعدة الموظفين) محامي الم دعى عليه: النس بارثولوميوز (إدارة الشؤون القانونية) Page 1 of 13

مقدمة 1. ھذه دعوى رفعتھا فادية فتحي محمود الكركي ("المدعية") ضد قرار اتخذته وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى التي ت عرف أيضا باسم األونروا ("الم دعى عليه") وھو قرار رفض مطالبتھا للتعويض عن إصابات عانتھا نتيجة حادث سيارة وقع في 9 سبتمبر/أيلول 2012. الوقائع 2. بأثر يسري من 16 سبتمبر/أيلول 2010 انضمت المدعية إلى الوكالة في وظيفة معلمة في مخيم عم ان الجديد في األردن بموجب تعيين محدد األجل ينقضي في 15 سبتمبر/أيلول 2013. 3. في 9 سبتمبر/أيلول 2012 حوالي الساعة 12 ظھرا تعر ضت المدعية لحادث سيارة أثناء قيادتھا سيارتھا الخاصة من مكان عملھا إلى بيتھا وأعل مت اإلدارة بالحادث في اليوم نفسه. 4. أخذت المدعية إجازة م رضية من 10 سبتمبر/أيلول 2012 إلى 29 أكتوبر/تشرين األول 2012 ثم إجازة خاصة بدون أجر من 30 أكتوبر/تشرين األول 2012 إلى 1 مارس/آذار.2013 5. بموجب رسالة مؤرخة 30 سبتمبر/أيلول 2012 أعلم رئيس منطقة جنوب عم ان مسؤول خدمات الموارد البشرية في إقليم األردن عن الحادث الذي أصاب المدعية وعن طلبھا العتبار الحادث "حادث خدمة". 6. استأنفت المدعية عملھا في 2 مارس/آذار 2013. 7. في 3 يوليو/تموز 2013 أعلم مساعد الموارد البشرية في مكتب إقليم األردن شفھيا المدعية أن الحادث الذي تعرضت له في 9 سبتمبر/أيلول 2012 لم ي عتبر "حادث خدمة". 8. بموجب رسالة مؤرخة 20 أغسطس/آب 2013 طلبت المدعية مراجعة قرار لقرار عدم اعتبار الحادث الذي وقع في 9 سبتمبر/أيلول 2012 "حادث خدمة". Page 2 of 13

15 في 17 سبتمبر/أيلول 2013 م دد التعيين محدد األجل للمدعية حتى سبتمبر/أيلول.9.2016 10. بموجب رسالة مؤرخة 22 سبتمبر/أيلول 2013 ثب ت الموظف المسؤول عن عمليات األونروا في األردن قرار عدم اعتبار الحادث الذي وقع في 9 سبتمبر/أيلول 2012 "حادث خدمة مرتبط بالعمل". 11. في 23 أكتوبر/تشرين األول 2013 رفعت المدعية دعواھا أمام محكمة األونروا للمنازعات ("المحكمة"). 12. في 31 يناير/كانون الثاني 2014 رفع الم دعى عليه طلبا يلتمس فيه من المحكمة دمج الدعوى الحاضرة مع ثالث دعاوى أخرى قائمة أمام المحكمة لكن الطلب ر فض بموجب األمر رقم.(UNRWA/DT/2014) 055 13. بموجب األمر رقم (UNRWA/DT/2014) 115 ("األمر رقم 115") المؤرخ 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 أمرت المحكمة الم دعى عليه بتوفير المعلومات التالية للمحكمة: فيما يخص جميع مكاتب األقاليم والرئاسة العامة "1) كم عدد مطالبات التعويض التي رفعھا موظفون من 1 يناير/كانون الثاني 2011 حتى اليوم الحاضر لقاء إصابات تعرضوا لھا نتيجة حوادث سيارات وقعت خالل تنقلھم إلى العمل من البيت أو بالعكس و (2) كم من ھذه المطالبات إن وجدت اعت برت منسوبة إلى حوادث وقعت خالل أداء الواجبات". 14. في 31 ديسمبر/كانون األول 2014 رفع الم دعى عليه المعلومات المطلوبة. حجج المدعية 15. تقد م المدعية الحجج التالية: Page 3 of 13

ارتكبت اإلدارة خطأ بعدم اعتبارھا الحادث حادثا سببه الخدمة أعل مت بالقرار المطعون فيه فقط بعد عودتھا إلى العمل في 3 مارس/آذار 2013 لكن ھا لم ت عل م باألساس القانوني للقرار إن "النظامين اإلداري واألساسي للموظفين المتبع ين لدى الم دعى عليه صامتين بشأن حوادث السيارات التي تقع للموظفين أثناء قيادتھم لسياراتھم الخاصة خالل تنقلھم من البيت إلى العمل وبالعكس" وھذا ظلم ألن الوكالة ال توفر للموظفين أي وسيلة مواصالت "ما ي طبق وي مارس في مكا بت األقاليم كان تعويض الموظفين في مثل ھذه الظروف." [النص منقول] "لم ت علمھا اإلدارة بموقفھا الرسمي... في وقت معقول" و ھي "عانت نفسيا وجسديا بسبب... إھمال الم دعى عليه وتأخره في الرد على طلب المدعية" (i (ii (iii (iv (v (vi تلتمس المدعية ما يلي: أن تقرر المحكمة أن الحادث كان "حادث خدمة" أن ت منح تعويضا عن (1) اإلعاقة التي أصابتھا نتيجة للحادث (2) النفقات الطبية الناجمة عن اإلصابة و( 3 ) التأخر في تعويض المدعية. (i (ii.16 حجج الم دعى عليه 17. يقد م الم دعى عليه الحجج التالية: Page 4 of 13

تق دم قاعدة النظام اإلداري للموظفين المحليين رقم 4.106 مبادئ المنح واألھلية للحصول على تعويض عن اإلصابة المنسوبة إلى الخدمة. واستنادا إلى قراءة حرفية لھذه القاعدة فال يشك ل التنقل بين مكان العمل والبيت أداء لواجبات رسمية بالنيابة عن الوكالة. وبذلك ال تستحق المدعية تعويضا كانت المدعية تتنقل بسيارتھا الخاصة وليس بوسيلة وف رتھا الوكالة أو وسيلة على حساب الوكالة. ونتجت إصابات المدعية عن حادث سير وليس عن حاالت إضراب أو أعمال شغب أو اضطرابات مدنية أو حرب بخالف قول المدعية ليست قواعد النظام اإلداري للموظفين المتبع في الوكالة صامتة بشأن الحوادث التي تصيب الموظفين في سياراتھم الخاصة خالل التنقل من البيت إلى العمل وبالعكس. وتبسط قاعدة النظام اإلداري للموظفين المحليين رقم 4.106 إطارا شامال للتعويض وعندما ال تقع الظروف ضمن ھذا اإلطار فال استحقاق للتعويض إن الملحق ث للنظام اإلداري للموظفين في األمم المتحدة مطابق فعليا لقاعدة النظام اإلداري للموظفين المحليين رقم 4.106 في األونروا وقد فسرت محكمة األمم المتحدة للمنازعات الملحق ث على أن ه ال يشك ل حكما قانونيا محددا لتعويض الموظفين عن اإلصابات التي يتعرضون لھا عند التنقل إلى العمل ومنه في سيارة خاصة بل أفادت محكمة األمم المتحدة للمنازعات أن القاعدة دلت على خالف ذلك لو است شير المستشار القانوني في إدارة الشؤون القانونية عمال بأحكام الجزء الثالث وتحديدا الفقرة 5 (ب) من توجيه شؤون الموظفين رقم A/6Amend.12 لما غ ي ر قرار رفض المطالبة التي رفعتھا المدعية بما أن ه ال يوجد حكم قانوني يمنح المدعية التعويض عن اإلصابات التي تعرضت لھا أثناء التنقل من مكان عملھا إلى البيت في سيارتھا الخاصة يجب على المدعية إذا ما أرادت التعويض أن تثبت أن ه كان لديھا توقع مشروع للحصول على تعويض وھذا يعني أن تفسير الحكم القانوني ط ب ق بطريقة متواصلة وموحدة وعامة خالل فترة زمنية ممتدة (مشيرا إلى الفقرة 7 من الرأي المطابق للقاضي كورتشيال في حكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف.(2011-UNAT-185, Lebouef et al ويقع على المدعية عبء إثبات انطباق ھذا التفسير (i (ii (iii (iv (v (vi Page 5 of 13

تزعم المدعية أن الوثائق والمراسالت المتعلقة بالحادث الذي وقع لھا ك تبت كما لو أن ه حادث خدمة بيد أن ھا لم تقد م إثباتا لھذا الزعم إال إشارة بسيطة إلى بريد داخلي كتبته مديرة مدرسة وھذا ال يشك ل دليال يفضي إلى توقع مشروع للحصول على تعويض عجزت المدعية عن تحديد أي وثيقة يمكن فھمھا على أن ھا تخلق توقعا مشروعا بأ ن الحادث يمكن اعتباره مرتبطا بالعمل وأن ه يمكن تعويضھا عن اإلصابات التي ألمت بھا. أم ا الرسالة اإلليكترونية المؤرخة 20 مايو/أيار 2010 من الرئيس السابق للشعبة القانونية العامة التابعة إلدارة الشؤون القانونية فليس حاسما من حيث إمكانية نسب اإلصابة أثناء التنقل بين المكتب والعمل إلى الخدمة أم ال كما لم تكن المدعية متلقية لتلك الرسالة اإلليكترونية في الماضي ع و ض بعض الموظفين عن إصابات نتجت عن حوادث سير وقعت أثناء تنقلھم إلى العمل أو منه وھم في سياراتھم الخاصة لكن األونروا منحت في السنوات الثالث الماضية تعويضا عن اإلصابات من ھذا القبيل في حالة واحدة فقط في لبنان وست حاالت في األردن ورفضت التعويض في حالتين في لبنان وثماني حاالت في األردن تسعى األونروا إلى ضبط ممارستھا وفقا لقراءة حرفية لألحكام التنظيمية وربما قد ع وض في الماضي الموظفون الذين وقعوا تحت الظروف نفسھا التي تعرضت لھا المدعية إال أن ھذا لم يكن موافقا للقراءة الحرفية لقاعدة النظام اإلداري للموظفين المحليين رقم 4.106. وبين 9 سبتمبر/أيلول 2012 وھو تاريخ الحادث الذي تعرضت له المدعية و 3 يوليو/تموز 2013 وردت سبع مطالبات أمام مكتب إقليم األردن بشأن حوادث وقعت أثناء تنقل الموظفين بين المكتب والبيت أو بالعكس وقد رفضت الوكالة منح التعويض في جميع الحاالت لم ت نتھك حقوق المدعية في اإلجراءات العادلة وتصرفت الوكالة بصورة تتسم بحسن التوقيت للرد على المطالبة بالتعويض التي رفعتھا المدعية. وتزعم المدعية أن ھا عانت نفسيا وجسديا بسبب التأخر في اتخاذ قرار نھائي لكن ھا لم تقدم أي دليل وثائقي على الضرر المزعوم الذي سببته أفعال الوكالة. (vii (viii (ix (x (xi Page 6 of 13

ب( 18. يلتمس الم دعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا. االعتبارات موضوع الدعوى 19. تطعن المدعية في قرار الوكالة القاضي برفض مطالبتھا للتعويض عن اإلصابات التي تعرضت لھا نتيجة حادث سيارة وقع في 9 سبتمبر/أيلول 2012 أثناء قيادتھا سيارتھا الخاصة من العمل إلى البيت. وفي معرض إنكار نسب الحادث إلى الواجبات الرسمية للمدعية يحتج الم دعى عليه بأن قاعدة النظام اإلداري للموظفين المحليين رقم 4.106 ("القاعدة" أو "القاعدة 4.106") تستثني حادث التنقل من الحوادث المنسوبة إلى الواجب الرسمي. وتنص القاعدة على ما يلي: مبادئ الم نح واألھلية 1. ي منح التعويض في حالة وفاة الموظف أو إصابته أو مرضه عندما تقرر الوكالة أن ذلك ي نسب إلى أداء الواجبات الرسمية بالنيابة عن الوكالة ولن ي منح أي تعويض إذا كانت الوفاة أو اإلصابة أو المرض ناجمة عن: (أ) سوء سلوك متعمد من الموظف بما في ذلك الس ك ر ( نية متعمدة لدى الموظف للتسبب في الوفاة أو اإلصابة أو المرض لنفسه أو غيره. 2. من دون تقييد عمومية الفقرة 1 من ھذه القاعدة تعتبر وفاة الموظف أو إصابته أو مرضه منسوبة إلى أداء الواجبات الرسمية بالنيابة عن الوكالة في حال عدم وجود سوء سلوك متعمد أو نية متعمدة عندما: (أ) تقع الوفاة أو اإلصابة أو المرض بصفتھا نتيجة مباشرة للتنقل بوسائل النقل التي توفرھا الوكالة أو المستخد مة على نفقة الوكالة Page 7 of 13

ب( ت( فيما يتصل بأداء الواجبات الرسمية شريطة أال تمتد أحكام ھذه الفقرة الفرعية لتشمل النقل بالمركبات الخاصة الذي تجيزه الوكالة أو تعطي تصريحا له حصرا بناء على طلب الموظف ولتحقيق راحته ت نت ج الوفاة أو اإلصابة أو المرض مباشرة عن إضرابات أو أعمال شغب أو اضطرابات مدنية شريطة أن يكون الموظف وقت الوفاة أو اإلصابة يعمل بصفته الرسمية في مركز عمله االعتيادي أو في مركز عمل آخر بناء على أمر من موظف أعلى رتبة منه في الوكالة ( ت نت ج الوفاة أو اإلصابة أو المرض مباشرة من حرب معلنة أو غير معلنة شريطة أن يكون الموظف وقت الوفاة أو اإلصابة يعمل بناء على طلب الوكالة في بلد غير البلد الذي كان مقيما فيه عند بدء تعيينه لدى الوكالة وأن ه ما كان ليتوفى أو ليتعرض لإلصابة لوال عمله في الوكالة. (.20 لھا تنص الفقرة 1 من القاعدة المذكورة أعاله على منح التعويض عن اإلصابات التي يتعرض الموظف وتعتبرھا الوكالة منسوبة إلى أداء الواجبات الرسمية للموظف مع بعض االستثناءات التي ال صلة لھا بالقضية الحاضرة. وھذه الجملة واضحة: إ ن الوكالة ھي التي تحدد أنواع الحوادث التي ت نسب إلى الواجبات الرسمية. 2 الفقرة ت ذك ر 21. من القاعدة ذاتھا بعمومية الفقرة 1 ثم تحدد ظروفا مختارة ت عتبر فيھا اإلصابة قد وقعت بما يتصل بأداء الواجبات الرسمية. وتنص القاعدة على أن اإلصابات التي تقع Page 8 of 13

مباشرة نتيجة التنقل بوسائل مواصالت توفرھا الوكالة أو تكون على حساب الوكالة وبما يتصل بأداء الموظف لواجباته الرسمية ستعتبر إصابات منسوبة إلى ھذه الواجبات. وھناك استثناء تنص عليه القاعدة وھي الحاالت التي تقع فيھا اإلصابة خالل التنقل بمركبة تصرح به" الوكالة حصرا بناء على طلب الموظف ولتحقيق راحته..22 في القضية الحاضرة وقعت "تجيزه أو خاصة آلية إصابات المدعية أثناء قيادتھا سيارتھا وعلى نفقتھا الخاصة بدون إجازة أو تصريح من الوكالة وعليه ال تنطبق أي حالة من الحاالت المحددة المقتبسة في القاعدة أعاله على حالتھا..23 يقتبس الم دعى عليه في رد ه على الدعوى نصوصا من الحكم Simmons UNDT 2013/059 وھو الحكم الذي تشير فيه محكمة األمم المتحدة للمنازعات إلى القاعدة المعمول بھا في األمم المتحدة وھي فعليا مطابقة للغة ذات الصلة في القاعدة 4.106 في القضية الحالية. وقررت محكمة األمم المتحدة للمنازعات عدم وجود حكم قانوني محدد ينص على أن ه ينبغي أن يكون الموظف مستحقا للتعويض عن اإلصابات التي يتعرض لھا أثناء التنقل إلى العمل ومنه في سيارة خاصة. وتتفق المحكمة مع ھذا الرأي تماما بيد أن المحكمة ال تتفق مع العبارة التالية الواردة في حكم :Simmons "...إن اإلشارة... التي تستثني التعويض عن اإلصابات التي يتعرض لھا الموظف أثناء الموظف ولتحقيق راحته التنقل بمركبة آلية خاصة تجيزه األمم المتحدة أو تصرح به حصرا بناء على طلب تظھر أن ھا تفيد العكس". وترى المحكمة أن ھذه الجملة ال صلة لھا باالستخدام العام للموظفين لسياراتھم الخاصة ألن ھا ت عنى فقط بالتنقل بالمركبات اآللية الخاصة الذي تجيزه الوكالة أو تصرح به..24 استنادا إلى ما تقد م تجد المحكمة أن القاعدة 4.106 ال تعطي أي حق للموظف المتضرر في التعويض عن اإلصابات التي يتعرض لھا خالل التنقل إلى العمل أو منه بيد أن المحكمة تجد أيضا خالفا لحجة الم دعى عليه أن القاعدة ال تستثني التعويض. 1 تنص الفقرة 25. من القاعدة على أن الوكالة تحدد الظروف التي ت نسب فيھا اإلصابات إلى أداء الواجبات الرسمية وھذا يعني أن للمفوض العام سلطة اجتھادية في البت في ھذه المسألة. ويحدد الجزء ذي الصلة في القاعدة 4.106 مبادئ معينة وتعاريف ويستثني إصابات محددة Page 9 of 13

ترتبط بسوء السلوك من جانب الموظف. لكن المحكمة تالحظ عدم وجود أي قاعدة عامة تتطرق على وجه التحديد إلى الحالة التي يتعرض فيھا الموظف لإلصابة أثناء التنقل إلى العمل ومنه بمبادرة منه وعليه ال تستطيع المدعية الزعم أن لھا الحق في التعويض بموجب ھذه القاعدة. 26. لكن ليست ھذه ھي نھاية المطاف في التحليل فالم دعى عليه يقول في رد ه على الدعوى إن ه وإن كان بعض الموظفين قد ع و ضوا في السنوات الماضية بعدما تعرضوا للظروف ذاتھا التي تعرضت لھا المدعية إال أن الوكالة قررت ضبط ممارستھا وفقا لقراءة حرفية للنصوص التنظيمية أي أن ھا قررت عدم التعويض. ولم ا قررت المحكمة أعاله عدم وجود قاعدة حالية تعطي الحق في التعويض وأن ه لم توجد قاعدة من ھذا القبيل في الماضي فإن المحكمة ترى أن المفوض العام كانت له السلطة إلنھاء الممارسة السابقة المتمثلة في تعويض بعض الموظفين دون غيرھم في ظل ظروف مشابھة كالمدعية كما كانت لديه أيضا السلطة ليقرر في النھاية إيقاف العمل بالتعويض اعتبارا من تاريخ معين. 27. ونظرا إلى عدم وضوح رد الم دعى عليه من حيث بيان الزمان الذي أوق ف فيه التعويض بالجملة في الحاالت المشابھة لحالة المدعية أمرت المحكمة بموجب األمر رقم 115 الم دعى عليه بأن يحدد فيما يخص جميع مكاتب األقاليم والرئاسة العامة للوكالة عدد مطالبات التعويض التي رفعھا موظفون تعرضوا لإلصابات أثناء التنقل إلى العمل أو منه في الفترة من 1 يناير/كانون الثاني 2011 حتى تاريخ الحكم رقم 115 وأن يحدد أيضا من بين ھذه الحاالت عدد الحاالت التي م نح فيھا التعويض. 28. وفقا للمادة التي رفعھا الم دعى عليه ردا على األمر رقم 115 فقد رفع موظفون أكثر من أربعين مطالبة خالل ھذه الفترة وھم موظفون تعرضوا لإلصابات بفعل حوادث سيارات أثناء التنقل بمحض مبادرتھم من البيت إلى العمل أو بالعكس وقبلت الوكالة عشر مطالبات تقريبا كانت الظروف فيھا نفسھا التي أحاطت بالحادث الذي وقع للمدعية علما أن ھذه الظروف ھي القيادة في سيارة خاصة ومباشرة من البيت إلى العمل أو بالعكس وبدون أي إجازة أو تصريح خاصين من الوكالة. Page 10 of 13

29. وعليه ترى المحكمة خالفا لما قاله الم دعى عليه في البداية في رد ه على األمر رقم 115 أن السنوات الماضية لم تشھد ممارسة ثابتة في الوكالة تفضي إلى رفض التعويض عن حوادث التنقل التي تقع في ظل الظروف ذاتھا التي وقع فيھا حادث المدعية. 30. كما تقرر أعاله للمفوض العام سلطة اجتھادية واسعة لوضع القواعد والسياسات المتبعة في الوكالة ولذلك ترى المحكمة أن للمفوض العام في المستقبل الحق في رفض تعويض الموظفين الذين يتعرضون لحوادث أثناء التنقل إلى العمل أو منه في مركباتھم الخاصة لكن لتحقيق ھذا يجب وضع قاعدة ونشرھا أو على األقل وضع سياسة دائمة تتطرق إلى المسألة ويجب أن ت طبق على جميع الموظفين الذين يمرون في الظروف ذاتھا. 31. في ھذه القضية كان الموقف األول للم دعى عليه ھو أن الدافع وراء قرار رفض مطالبة المدعية للتعويض ھو القاعدة 4.106 التي يزعم أن ھا تستثني التعويض من ھذا القبيل ثم قال الم دعى عليه إن السياسة التي دأبت عليھا الوكالة سنوات عدة ھي رفض أي تعويض. ووفقا للتحليل والشرح المقدمين أعاله تقضي المحكمة أن ھذه الدوافع إم ا كانت غير قانونية أو غير مدعومة بالوقائع مما يجعل القرار المطعون فيه غير قانوني ويجب فسخه. وسائل االنتصاف 32. من وسائل االنتصاف التي طلبتھا المدعية أن ھا تلتمس من المحكمة التقرير أن الحادث الذي وقع في 9 سبتمبر/أيلول 2012 كان منسوبا إلى أداء واجباتھا الرسمية لكن فسخ المحكمة لقرار الوكالة القاضي بعدم اعتبار الحادث منسوبا إلى أداء واجباتھا الرسمية ال يعني وجوب اعتبار الحادث تلقائيا منسوبا إلى أداء الواجبات الرسمية بل يعني فقط أن على الوكالة استعراض المطالبة التي رفعتھا المدعية واتخاذ قرار جديد لن يستند بطبيعة الحال إلى المادة 4.106 كما لن ي تخذ بموجب سياسة مزعومة تقضي بعدم التعويض عن ھكذا حادث -- وھي سياسة لم تكن في الواقع مطبقة بصورة متسقة اعتبارا من تاريخ الحادث. Page 11 of 13

33. سيترت ب على الوكالة استعراض مطالبة المدعية وذلك بتطبيق المبادئ ذاتھا التي طبقتھا عندما قررت قبول مطالبات الموظفين أو عدم قبولھا في الفترة الممتدة من 1 يناير/كانون الثاني 2011 و 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2014. وإذا لم ت طب ق مبادئ أو معايير واضحة ينبغي للوكالة استعراض مطالبة المدعية وأن تضع نصب عينيھا المعايير األكثر ميال إلى مصلحة المدعية ضمن سياق مطالبات مشابھة أخرى قبلتھا الوكالة بين 1 يناير/كانون الثاني 2011 و 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2014. 34. يلزم مما تقد م أن المحكمة ال تستطيع حاليا النظر في تعويض يقوم على إصابة ناتجة عن الخدمة والتعويض الوحيد الذي تراه المحكمة حاليا إن ما ھو تعويض عن التأخر في فسخ القرار غير القانوني واضطرار الوكالة إلى إعادة تقييم مطالبة المدعية. وتقرر المحكمة أن العدل يقتضي منح المدعية تعويضا مقداره 1000 دوالر أميركي عن ھذا التأخير. الخالصة نظرا إلى ما تقد م تقرر المحكمة بموجب ھذا ما يلي: فسخ قرار عدم اعتبار الحادث الذي أصاب المدعية حادثا منسوبا إلى الخدمة ستتخذ الوكالة قرارا خالل شھرين من تاريخ تسل م ھذا الحكم تدفع الوكالة إلى المدعية مبلغ 1000 دوالر أميركي..35 (i (ii (iii القاضي جان فرانسوا كوزان Page 12 of 13

بتاريخ 5 مارس/آذار 2015. أدخ ل في السجل بتاريخ 5 مارس/آذار 2015. لوري مكناب رئيسة قلم محكمة األونروا للمنازعات عم ان Page 13 of 13