30/3/04 الدورة الثانية عشرة لشعبة تسهيلات النقل الجوي (FAL/12) القاهرة مصر من ٣/٢٢ الى ٢٠٠٤/٤/٢ تقرير اللجنة الثانية المقدم الى الجلسة العامة عن البند ٢-٣ من جدول الا عمال (٥ صفحات) Conf-meet04\FAL-CAIRO\Report\FAL.12.WP.111.AR/AS-gd
التقرير عن البند ٢-٣ من جدول الا عمال 2-3-1 البند ٢: التسهيلات وا من وثاي ق السفر والاجراءات الرسمية عند مراقبة الحدود ٢-٣: وثاي ق هوية ا عضاء الطاقم ٢-٣-١ لاحظت الا مانة العامة في وثيقة العمل WP/23 ا ن ضرورة الحصول على تا شيرات لكل ا عضاء الطواقم يمثل صعوبة لوجيستية كبيرة بالنسبة للمشغل وا ن الهدف من شهادة ا عضاء الطاقم هو تبيان ا ن عضو الطاقم معفى من شرط الحصول على تا شيرة للدخول المو قت. وفي الوقت الراهن لا يبدو ا ن هناك نطاقا موحدا لاصدار شهادات ا عضاء الطاقم وقد استعرض الاجتماع المساي ل المتصلة باصدار شهادات لا عضاء الطاقم وقبول هذه الشهادات كوثاي ق هوية تو هل للدخول المو قت الى الدول الا جنبية وا وصى بتعديل القواعد والتوصيات ذات الصلة الواردة في القسمين M وN من الفصل الثالث. ٢-٣-٢ في وثيقة العمل WP/39 قدمت كندا وصفا لمبادرتها في المطارات الكندية باعداد بطاقات المناطق المحظورة التي من شا نها ا ن تكون تعزيزا قويا لتدابير الا من الحالية وقد ا خذ الاجتماع علما بمضمون الورقة ووافق على ا ن تقوم الايكاو بادراجها بالشكل المناسب في المواد الارشادية التي تصدر عن المنظمة. ٢-٣-٣ في وثيقة العمل WP/76 اقترحت الهند عدم تشجيع الدول على السماح باستخدام وثاي ق هوية ا خرى بخلاف جواز السفر وشهادات هوية ا فراد الطاقم حرصا على ا من الطيران الجوي الدولي. وقد اعتمد الاجتماع التنقيح المقترح بالنسبة للفقرة ٣-٧٦. ٢-٣-٤ في وثيقة العمل WP/51 دعى الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الا ياتا) الى توحيد وثاي ق هوية ا عضاء الطاقم في الرحلات الدولية واقترحت الا ياتا ا نه عندما تصدر الدول شهادات ا عضاء الطاقم فانها ينبغي ا ن تكون بشكل بطاقات يمكن قراءتها ا ليا بمقتضى المواصفات الواردة في الوثيقة ٩٣٠٣ وا نه ينبغي على الدول ا ن تبقى الايكاو على علم بعمليات اصدار وقبول مثل هذه الشهادات المقروءة ا ليا ونظر الاجتماع في هذه ال في سياق مناقشة وثيقة العمل WP/23 المقدمة من الا مانة العامة. ٢-٣-٥ نظر الاجتماع في وثيقة العمل WP/44 المقدمة من المجلس الدولي لاتحادات الطيارين وملاك الطاي رات (IAOPA) وضع قاعدة با ن تقتصر الفترة الزمنية الاجمالية لاستكمال الاجراءات الرسمية المطلوبة بما في ذلك اجراءات ا من الطاقم على خمس عشرة دقيقة. ومع ا ن الاجتماع شعر با ن الخمس عشرة دقيقة. ومع ا ن الاجتماع شعر با ن الخمس عشرة دقيقة تبدو غير واقعية فان الهدف من الاقتراح هو هدف مقبول وبناء عليه ا وصى الاجتماع بادراجه كنوع من المواد الارشادية في الدليل المناسب. ٢-٣-٦ في وثيقة العمل WP/58 ا يد الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) توحيد اجراءات اصدار شهادات ا عضاء الطاقم وقبولها كوثاي ق هوية ومع ذلك ا شار الاتحاد الى ضرورة ا ن يتحقق ذلك بطرق تحترم مبدا حماية البيانات الفردية وحقوق سرية هذه البيانات وقد اعتمد الاجتماع الاجراءات التي اقترحها الاتحاد لكي تستعمل كمواد ارشادية للايكاو وفي اطار الملحق التاسع لحماية البيانات المتعلقة بشهادات ا عضاء الطاقم قرر الاجتماع ا يضا ادراج في التدابير الواردة في الفصل الثالث المتعلقة بتخزين بيانات هوية واجراءات ا عضاء الطاقم بغرض مراجعتها والتا كد من سلامة البيانات. ٢-٣-٧ ا خذ الاجتماع علما ا يضا بوثاي ق المعلومات IP/31 IP/16 and المقدمة من الولايات المتحدة بشا ن ادارة ا من النقل ووثاي ق هوية عمال النقل ومتطلبات الولايات المتحدة بالنسبة لا عضاء الطاقم الذين يصلون الى الولايات المتحدة ا و يعبرونها وكذلك وثيقة العمل IP/11 المقدمة من المجلس الدولي لطيران الا عمال (IBAC) بشا ن بطاقات
التقرير عن البند ٢-٣ من جدول الا عمال 2-3-2 هوية ا عضاء الطاقم التي يصدرها المجلس. كما ا خذ الاجتماع علما بالنشرة رقم ١ المقدمة من تركيا بشا ن شهادات ا عضاء الطاقم. ٢-٣-٨ وبناء عليه اعتمد الاجتماع ال التالية: ال ا / xx يعدل القسمان (ميم) و(نون) من الفصل الثالث على النحو التالي: (ميم) تحديد هوية ودخول ا عضاء الطاقم وموظفو الناقلين الجويين الا خرين ٣-٧٢ يجب على الدول المتعاقدة ا ن تتا كد من ا ن التفتيش على ا فراد الطاقم وا متعتهم عند الدخول والمغادرة عندما يكون مطلوبا يتم با قصى سرعة ممكنة. ٧٢-٣ تقوم الدول المتعاقدة بوضع تدابير بالتعاون مع المشغلين وسلطات المطار للتعجيل بفحص ا عضاء الطاقم وا متعتهم حسب الاقتضاء لدى المغادرة وعند الوصول. ٣-٧٣ يجب على الدول المتعاقدة ا ن تقدم التسهيلات التي تمكن المشغلين لدى شركات الطيران التابعة لها من الحصول الموجودين في ا قاليمها من طلب واستلام شهادات ا عضاء الطاقم (CMC) لا فراد ا طقمهم دون تا خير ودون دفع رسوم على شهادات عضوية الطاقم على ا ن تكون صالحة طوال فترة عمل عضو الطاقم. ملاحظة لقد استحدثت شهادة عضو طاقم الطاي رة لا غراض تعريف هوية ا عضاء طاقمي القيادة والضيافة على ا ن تظل اجازات ا فراد الطاقم تخدم هدفها الا ساسي وكشهادة عن ا هلية الطاقم المهنية. ١-٧٣-٣ يجب على الدول المتعاقدة ا ن تصدر يجب ا ن تكون الشهادات المذكورة في الفقرات ٣-٧٣ و ٧٤-٣ و ٧٥-٣ في شكل بطاقات مقروءة ا ليا وصادرة طبقا للمواصفات الواردة في الجزء الثالث من الوثيقة (Doc 9303) بعنوان وثاي ق السفر المقروءة ا ليا من الحجم ١ والحجم ٢. واذا تعذر ذلك فينبغي ا ن تصدر الشهادات بالشكل المبين في المرفق (٧) ا ي بنفس شكل الجزء المقروء بصريا من شهادة عضو الطاقم المقروءة ا ليا. ٢-٧٣-٣ يجب على الدول المتعاقدة ا ن تضع اجراءات تمكن ا ي عضو من ا عضاء الطاقم صدر له شهادة ا عضاء طاقم من ا ن يفحص ويستعرض سلامة البيانات المسجلة ويقدم ا ي تصويب يلزم دون ا ن يتحمل تكلفة مقابل ذلك. ٧٤-٣ عند قيام المشغلين باصدار بطاقات هوية لا عضاء الطاقم ينبغي ا ن تطلب الدول المتعاقدة ا ن تكون وثاي ق الهوية هذه بالشكل المبين في التذييل ٧ ا ي بنفس شكل الخانة المري ية الموجودة في شهادات ا عضاء الطاقم المقروءة ا ليا وا ن تكون قادرة على تحمل عملية التا كد الا لي من صحة بيانات الهوية والتحقيق من ا من الوثاي ق. ١-٧٤-٣ على الدول المتعاقدة ا ن تضمن تخزين سجل لكل وثيقة هوية صادرة لكل عضو من ا عضاء الطاقم ا و تم وقفها ا و سحبها على قاعدة بيانات الكترونية ا منة من التدخل غير المرخص به كما ينبغي لكل المعلومات المخزنة في قاعدة البيانات الا لكترونية والموجودة في شهادات ا عضاء الطاقم ا ن تكون محصورة في البيانات الا ساسية لغرض التحقق من هوية عضو الطاقم. ٧٥-٣ يجب وضع ضوابط كافية على اصدار شهادات ا عضاء الطاقم وغيرها من الوثاي ق الرسمية لتحديد هوية ا عضاء الطاقم لمنع التزوير وتتضمن مثل هذه الضوابط على سبيل المثال معرفة خلفية عضو الطاقم وضرورة ا ن يقدم عضو الطاقم شهادة تثبت ا نه يعمل فعلا كعضو طاقم وذلك قبل اصدار الشهادة المطلوبة بالاضافة الى ضوابط على المخزون من البطاقات الفارغة ومقتضيات مسو ولية الموظفين المكلفين باصدار مثل هذه البيانات.
التقرير عن البند ٢-٣ من جدول الا عمال 2-3-3 ٣-٧٤ عندما يظل ا فراد قيادة الطاي رة ا و مضيفو الطاي رة الذين يحملون معهم شهادات عضوية الطاقم عند عودهم الى الطاي رة ونزولهم منها باقين في المطار الذي توقفت فيه الطاي رة ا و داخل حدود المدن المجاورة له ثم يغادرون على نفس الطاي رة ا و على الرحلة المنتظمة التالية فيجب على كل دولة متعاقدة ا ن تقبل هذه الشهادات للدخول المو قت الى الدولة ويجب ا لا تشترط ابراز جواز السفر ا و التا شيرة. ملاحظة ١ يقصد بهذه القاعدة الاعتراف بشهادات عضوية الطاقم لمستند هوية مقبول حتى وان لم يكن حاملها يتمتع بجنسية دولة تسجيل الطاي رة التي يعمل عليها. وليس القصد ابعاد الدول المتعاقدة عن اصدار "شهادات ا عضاء الطاقم" لا فراد الطاقم الا جانب المقيمين فيها اذا رغبت في ذلك. ملاحظة ٢ يتيح تنفيذ الفقرة ٣-٧٤ انهاء اجراءات موظفي شركات الطيران بسرعة وكفاءة. ولن تتحقق الفاي دة الكاملة من هذه الا حكام مادامت بعض الدول لا تقبلها. ١-٧٤-٣ يجب على كل دولة متعاقدة ا ن تقدم تسهيلات الدخول المو قت المشابهة لتلك التي وردت في الفقرة ٣-٧٤ لا فراد طاقم القيادة والمضيفين في الطاي رة التي تشغل لقاء مكافا ة ا و ا جر لا في خطوط جوية منتظمة بشرط ا ن يغادر طاقم القيادة ومضيفو الطاي رات المعنيون على متن الطاي رة نفسها في ا ول رحلة لها خارج اقليم تلك الدولة. ٧٥-٣ عندما يكون من الضروري لعضو طاقم الطاي رة ا ثناء قيامه بواجباته ا ن يسافر الى دولة ا خرى با ي وسيلة نقل بوصفه راكبا ليلحق بالطاي رة فيجب على كل دولة ا ن تقبل من هذا العضو شهادة عضو الطاقم المحددة في الفقرتين ٣-٧٣-١ و ٧٤-٣ بدلا من جواز السفر على ا ن تكون الشهادة مصحوبة عند اللزوم بوثيقة صادرة من صاحب العمل تثبت الغرض من سفر عضو الطاقم وا ن تسمح الدولة له بدخوله اياها مو قتا وتمتعه بحرية الحركة داخل اقليمها ليلحق بطاي رته. ٣-٧٥-١ ينبغي لكل دولة متعاقدة ا ن تمنح حقوق الدخول المو قت المماثلة للحقوق المذكورة في الفقرة ٣-٧٥ وبنفس الشروط لعضو طاقم الطاي رة المشغلة بمكافا ة ا و ا جر لا على خط جوي دولي منتظم. ٧٦-٣ يجب على الدول المتعاقدة ا ن تتنازل عن شرط الحصول على تا شيرة دخول بالنسبة لا عضاء الطاقم القادمين الذين يحملون شهادات ا عضاء طاقم عند وصولهم وهم في حالة عمل على رحلة دولية وطلبهم السماح لهم بالدخول مو قتا للمدة المسموح بها من جانب الدولة المستقبلة قبل الانضمام الى الرحلة المقررة التالية التي يعملون عليها. ١-٧٦-٣ يجب على الدول المتعاقدة ا ن تتنازل عن شرط الحصول على تا شيرة دخول بالنسبة لا عضاء الطاقم القادمين الذين يبرزون شهادات ا عضاء طاقم لدى وصولهم على طاي رة مشغل ا خر ا و بوسيلة نقل ا خرى كمسافرين يطلبون الدخول مو قتا للفترة التي تسمح بها الدولة المستقبلة قبل الانضمام الى رحلتهم المقررة باعتبارهم ضمن الطاقم العامل على تلك الرحلة. ٧٦-٣ ينبغي للدول المتعاقدة لا غراض الاقامة في اقليمها ا ن تضع ترتيبات لتسهيل دخول الموظفين الا رضيين وا عضاء طاقك الطاي رة التابعين لشركات الطيران الا جنبية التي تطير على اقليمها ا و تعبره الى الحد الذي يكون فيه وجود هو لاء الا شخاص ضروريا للقيام با عمال اشرافية وفنية تتصل مباشرة بتشغيل الخطوط الجوية التي تقوم باستغلالها هذه الشركات. ٧٧-٣ يجب على الدول المتعاقدة ا ن تتخذ الترتيبات اللازمة التي تكفل وضع تدابير تتيح الدخول المو قت وبدون تا خير الى اقليمها للموظفين الفنيين التابعين لشركات الطيران الا جنبية للمشغلين الا جانب التي تعمل الى اقليم الدولة ا و عبرها الذين يستدعي الا مر وجودهم لغرض جعل الطاي رة التي تعجز عن مواصلة الرحلة لا سباب فنية صالحة
التقرير عن البند ٢-٣ من جدول الا عمال 2-3-4 للطيران. وفي حالة الدولة التي تطلب ضمانا ولو طلبت الدول ضمانا لتكاليف المعيشة في الدولة والعودة منها مثلا يكون ذلك موضوع مباحثات بدون ا ن يترتب عليه تا خير دخول الموظفين الفوري في الاذن بدخولهم فورا. (نون) الموظفون المفتشون المسو ولون عن عمليات الطيران المدني وعن سلامة مقصورة الركاب ٧٨-٣ ينبغي للدول المتعاقدة ا ن تضمن ا ن معاملة مفتشي عمليات الطيران وسلامة مقصورة الركاب التابعين لدولة متعاقدة ا خرى يعاملون ا ثناء ا داي هم لوظاي فهم نفس معاملة ا عضاء الطاقم بالنسبة لاجراءات السفر الرسمية عند المغادرة ا و الوصول على النحو المبين في الفقرة ٣-٧٢. ٧٩-٣ ينبغي للدول المتعاقدة ا ن تزود مفتشي عمليات الطيران وسلامة مقصورة الركاب بشهادة تشتمل على البيانات المقررة وثيقة هوية بالشكل المقرر في المرفق ٨٠-٣ (٨) وصالحة للاستعمال طوال مدة عمل المفتش. ينبغي لمفتشي عمليات الطيران وسلامة مقصورة الركاب حمل الشهادة وثيقة الهوية المذكورة في الفقرة ٣-٧٩ ونسخة من خط السير المعتمد الصادرة للمفتش من الدولة التابع لها المفتش وجواز سفر ساري المفعول. ٨١-٣ ينبغي للدول المتعاقدة ا ن تمنح حق الدخول المو قت على النحو الموصوف في الفقرة ٣-٧٤ ٣-٧٦ الممنوحة لا عضاء الطاقم لمفتشي عمليات الطيران وسلامة مقصورة الركاب التابعين لدولة متعاقدة ا خرى ا ثناء ا داء مهام التفتيش والذين يبرزون الوثاي ق المشار اليها في المقرر في خط سيره بعد انقضاء فترة لا تتجاوز فترة الراحة العادية. ٣-٨٠ بشرط ا ن يغادر المفتش لاجراء التفتيش التالي انتهى