[خطةح محكمة األونروا للمنازعات Date: 18 January 2016 Original: English أمام: قلم المحكمة: رئيسة قلم المحكمة: حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان عم ان لوري مكناب صالح ضد المفوض العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين حكم محامي المدعي: المدعي يمثل نفسه محامي المدعى عليه: النس بارثولوميوز (إدارة الشؤون القانونية) Page 1 of 8
مقدمة 1. ھذه دعوى رفعھا محمد يوسف سليمان صالح ("المدعي") ضد قرار اتخذته وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى التي ت عرف أيضا باسم األونروا ("المدعى عليه") وھو قرار أال تدفع إليه عالوة مھنية خاصة بنسبة 69.9 في المئة من عن الفترة من 23 فبراير/شباط 2012 إلى 1 فبراير/شباط 2013 عندما كان القائم بمقام نائب مسؤول الشؤون المالية في اإلقليم. الوقائع 2. اعتبارا من 22 يونيو/حزيران 2005 ع ين المدعي في وظيفة كاتب في مركز صحي وتحديدا في مركز صحي مدينة عم ان بموجب تعيين محدد األجل على الدرجة 05 والخطوة 1. وبعد ترقيات عدة ع ين المدعي اعتبارا من 16 يونيو/حزيران 2010 في وظيفة مسؤول الميزانية على الدرجة 15. 2012 اعتبارا من 23 فبراير/شباط ع ين المدعي ليكون القائم بمقام نائب مسؤول الشؤون.3 المالية في اإلقليم. 4. بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة 5 أبريل/نيسان 2012 أجاز مسؤول الشؤون المالية في اإلقليم دفع عالوة التعيين بصفة اإلنابة للمدعي. 5. بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة 22 أبريل/نيسان 2012 إلى نائب مدير عمليات األونروا في األردن أشار المدعي إلى أن حساب تعيينه بصفة اإلنابة لم يشمل عالوة مھنية خاصة. 6. في 4 يوليو/تموز 2012 وافقت مديرة الموارد البشرية على عالوة مھنية خاصة بنسبة 20 في المئة استنادا إلى وظيفة المدعي وھي وظيفة مسؤول الميزانية. Page 2 of 8
7. بموجب رسالة مؤرخة 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 أعل م المدعي باختياره لوظيفة نائب مسؤول الشؤون المالية في اإلقليم على الدرجة 17 في مكتب إقليم األردن. 8. بموجب رسالة إليكترونية إلى مسؤول الموارد البشرية مؤرخة 30 سبتمبر/أيلول 2014 طلب المدعي أن ت دفع إليه عالوة مھنية خاصة بنسبة 69.9 في المئة عن الفترة التي كان فيھا نائب مسؤول الشؤون المالية في اإلقليم باإلنابة. 9. بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 إن كان قد ات خذ أي إجراء بشأن طلبه المؤرخ 30 سبتمبر/أيلول 2014. استفسر المدعي فيما 10. بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 أعل م المدعي أن الرئاسة العامة لألونروا في عم ان رفضت طلبه للحصول على عالوة مھنية خاصة عن الفترة التي كان فيھا نائب مسؤول الشؤون المالية في اإلقليم باإلنابة. 11. بموجب رسالة إليكترونية إلى مديرة الموارد البشرية تاريخھا 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 طلب المدعي أن ت دفع إليه عالوة مھنية خاصة. 12. بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة 21 يناير/كانون الثاني 2015 رفضت رئيسة شعبة خدمات الموارد البشرية طلب المدعي لعالوة مھنية خاصة عندما كان مسؤول الشؤون المالية في اإلقليم باإلنابة. 13. بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة 21 يناير/كانون الثاني 2015 طلب المدعي توضيحا من رئيسة شعبة خدمات الموارد البشرية فيما يخص رسالتھا اإلليكترونية. 14. في 17 فبراير/شباط 2015 تسلمت محكمة األونروا للمنازعات ("المحكمة") الدعوى الناقصة التي رفعھا المدعي. وفي 4 مارس/آذار 2015 أعاد المدعي رفع دعواه بامتثال التوجيه اإلجرائي رقم 1 الصادر عن المحكمة ثم أرس لت الدعوى إلى المدعى عليه في 4 مارس/آذار.2015 Page 3 of 8
15. في 16 أبريل/نيسان 2015 رفع المدعى عليه "التماس تمديد الوقت لرفع رد" ("االلتماس") وأرسل االلتماس إلى المدعي في 19 أبريل/نيسان 2015 ولم يرفع ردا على الطلب. 16. بموجب األمر رقم (UNRWA/DT/2015) 053 المؤرخ 12 مايو/أيار 2015 وافقت المحكمة على طلب المدعى عليه لتمديد الوقت. وفي 26 مايو/أيار 2015 رفع المدعى عليه رده على الدعوى. 17. في 31 مايو/أيار 2015 رفع المدعي طلبا يلتمس فيه اإلذن لرفع مالحظات على رد المدعى عليه ("الطلب") وأرس ل الطلب إلى المدعى عليه في 1 يونيو/حزيران 2015 ولم يرفع ردا عليه. 2015 (UNRWA/DT/2015) المؤرخ 18 بموجب األمر رقم 069 يونيو/حزيران.18 وافقت المحكمة على طلب المدعي رفع مالحظات. 19. في 29 يونيو/حزيران 2015 رفع المدعي مالحظاته على رد المدعى عليه. وفي 30 يونيو/حزيران 2015 أرسلت المحكمة المالحظات إلى المدعى عليه. حجج المدعي 20. يقدم المدعي الحجج التالية: ق لب قرار الوكالة المؤرخ أبريل/نيسان 2012 وھو قرار عدم شمول العالوة المھنية الخاصة في عالوته المدفوعة بسبب اإلنابة بموجب اإلطار التنظيمي للوكالة لكن بعدما اكتشف حصول زميل آخر له في الوضع نفسه على العالوة المھنية الخاصة أثار المسالة مع الوكالة (i Page 4 of 8
(ii رغم أنه طلب توضيحا من الرئاسة العامة لألونروا في عم ان إال أنه لم يحصل ق ط على أسباب مقنعة لرفض طلبه للعالوة المھنية الخاصة و (iii بما أن موظفين آخرين في أوضاع مشابھة حصلوا على العالوة المھنية الخاصة ينبغي له توخيا لإلنصاف أن يحصل على العالوة المھنية الخاصة عن الفترة التي كان فيھا نائب مسؤول الشؤون المالية في اإلقليم باإلنابة. 21. يلتمس المدعي ما يلي: أن ي دفع إليه مبلغ 6,969.164 دينارا أردنيا عن لقاء "فرق العالوة" عن الفترة بين 23 فبراير/شباط 2012 إلى 1 فبراير/شباط 2013 عندما كان نائب مسؤول الشؤون المالية في اإلقليم باإلنابة و أن تعدل الوكالة قاعدة النظام اإلداري للموظفين المحليين التي تقي د دفع العالوات المھنية الخاصة المرتبطة بالوظائف. (i (ii حجج المدعى عليه 22. يقدم المدعى عليه الحجج التالية: i) الدعوى غير مستوفية لشروط المقبولية وھي ممنوعة بفعل الحاجز الزمني (ii كان أمام المدعي 60 يوما منذ تسل م قرار الوكالة المؤرخ 22 أبريل/نيسان 2012 القاضي بعدم دفع عالوة مھنية خاصة إليه لطلب مراجعة للقرار بيد أن ه لم يطلب مراجعة القرار حتى 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 و (iii إن الطلبات المتكررة التي قدمھا المدعي لكي ت دفع إليه العالوة المھنية الخاصة بأثر رجعي كانت إعادة بيان للطلب األصلي وبذلك فھي لم توقف مرور الوقت على المھلة الزمنية البالغة 60 يوما. Page 5 of 8
23. يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا. االعتبارات 24. يطعن المدعي في قرار الوكالة القاضي بعدم دفع عالوة مھنية خاصة إليه بنسبة 69.9 في المئة عن الفترة من 23 فبراير/شباط 2012 إلى 1 فبراير/شباط 2013 عندما كان نائب مسؤول الشؤون المالية في اإلقليم باإلنابة..25 الزمني. يزعم المدعى عليه أن الدعوى غير مستوفية لشروط المقبولية وأنھا ممنوعة بفعل الحاجز تنص قاعدة النظام اإلداري للموظفين المحليين رقم 2.111 على اآلتي:.26 1. على الموظف الذي يرغب في الطعن رسميا في قرار إداري بزعم عدم مراعاته بنود تعيينه أو عقد توظيفه بما في ذلك النظامين األساسي واإلداري للموظفين وجميع اإلصدارات اإلدارية ذات الصلة وذلك بموجب النظام األساسي للموظفين رقم 1.11 (أ) اتباع الخطوة األولى وھي رفع طلب كتابي لمراجعة القرار إلى: مدير المكتب اإلقليمي لألونروا المسؤول عن المكتب اإلقليمي وذلك في حالة أن يكون الموظف موظفا في أحد المكاتب اإلقليمية و.i [...] Page 6 of 8
الموظف طلب مراجعة قرار في خالل 60 تقويميا يوما من التاريخ الذي يتسل م فيه 3. يرفع الموظف إشعارا بالقرار اإلداري الذي سيطعن فيه. Ajdini et al 2011-UNAT- قضت على ما يلي: 27. محكمة األمم المتحدة لالستئناف في حكمھا رقم 108 ال تكون الدعوى مقبولة إال إذا رفع الموظف القرار اإلداري المطعون فيه للتقييم اإلداري أوال وكانت الدعوى مرفوعة ضمن المواعيد النھائية المحددة. 28. وفقا إلفادة المدعي في الدعوى الناقصة المؤرخة 17 فبراير/شباط 2015 فقد كان تاريخ طلبه األول للعالوة المھنية الخاصة بنسبة 69.9 في المئة ھو 22 أبريل/نيسان 2012 وذلك في رسالة إليكترونية إلى مدير عمليات األونروا في األردن وقد طلب المدعي تحديدا شمول العالوة المھنية الخاصة في حساب عالوة التعيين بصفة اإلنابة. 29. تالحظ المحكمة أن المدعي لم يتسلم بعد ھذه الرسالة اإلليكترونية قرارا صريحا من الوكالة يرفض طلبه للحصول على العالوة المھنية الخاصة مما يعني أن قرارا إداريا ضمنيا قد نشأ. وقد قضت محكمة األمم المتحدة لالستئناف في حكمھا رقم 2015-UNAT-588 Awan أنه "مع القرار الضمني يجب أن تحدد محكمة المنازعات التاريخ الذي علم به المدعي بالقرار الذي يطعن فيه أو الذي كان ينبغي له العلم به وفق المعقول" وانظر أيضا حكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف 2012-UNAT-273 Rosana و 2014-UNAT-406.Chahrour وفي 4 يوليو/تموز 2012 وافقت مديرة الموارد البشرية على عالوة مھنية خاصة مقدارھا 20 في المئة من وظيفة المدعي وھي وظيفة مسؤول الميزانية وعندما تسلم المدعي راتبه في نھاية شھر يوليو/تموز 2012 كان ينبغي له العلم وفق المعقول أن طلبه للعالوة المھنية الخاصة بنسبة 69.9 في المئة قد ر فض. Page 7 of 8
30. حيث إن المحكمة حددت تاريخ قرار الوكالة الضمني على أنه 31 يوليو/تموز 2012 فقد كان أمام المدعي من ذلك التاريخ 60 يوما لرفع طلب مراجعة القرار. وحتى لو افترضنا أن الرسالة اإلليكترونية المؤرخة 30 سبتمبر/أيلول 2014 من المدعي إلى مسؤول خدمات الموارد البشرية ھي طلبه الرسمي لمراجعة القرار فقد كان طلبه ھذا وفقا لقاعدة اإلداري الموظفين المحليين مرفوعا بعد انقضاء المھلة الزمنية وبذلك ال يستوفي شروط المقبولية. الخالصة 31. تأسيسا على ما تقدم تقرر المحكمة بموجب ھذا: أن الدعوى مردودة. (و ق ع) القاضي جان فرانسوا كوزان بتاريخ 18 يناير/كانون الثاني 2016 أدخ ل في السجل بتاريخ 18 يناير/كانون الثاني 2016 (و ق ع) لوري مكناب رئيسة قلم المحكمة عم ان. Page 8 of 8