Distr.: General 8 May 2013 Arabic Original: Spanish الا مم المتحدة الاتفاقية الدولية لحماية جميع الا شخاص من الاختفاء القسري اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري الملاحظات الختامية التي اعتمدهتا اللجنة في دورهتا الرابعة (٨-١٩ نيسان/ا بريل ٢٠١٣) بشا ن التقرير الذي قدمته ا وروغواي بموجب الفقرة ١ من المادة ٢٩ من الاتفاقية ١- نظرت اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في التقرير الذي قدمته ا وروغواي بموجب الفقرة ١ من المادة ٢٩ من الاتفاقية (CED/C/URY/1) في جلستيها ٤٢ و ٤٣ CED/C/SR.42) و ٤٣ ) المعقودتين في ٩ و ١٠ نيسان/ا بريل ٢٠١٣. ووافقت اللجنة في جلستها ٥٧ المعقودة في ١٩ نيسان/ا بريل ٢٠١٣ على الملاحظات الختامية التالية. مقدمة ا لف- ٢- ترحب اللجنة بارتياح بتقرير ا وروغواي المقدم بموجب الفقرة ١ من المادة ٢٩ من الاتفاقية والذي ا ع د وفق ا للمبادي التوجيهية لتقديم التقارير كما ترحب بالمعلومات الواردة فيه. وتشيد اللجنة على الخصوص با وروغواي لا هنا ا ول دولة طرف تقدم تقريرها ولا هنا قدمته في الموعد المحدد في الفقرة ١ من المادة ٢٩ من الاتفاقية. وبالا ضافة ا لى ذلك تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البن اء مع الوفد الرفيع المستوى الذي ا وفدته الدولة الطرف بشا ن التدابير التي اعتمدهتا من ا جل تطبيق ا حكام الاتفاقية وهو الا مر الذي م كن من تبديد الكثير من بواعث قلقها. وا عربت اللجنة عن شكرها ا يض ا للدولة الطرف على الردود الكتابية التي قدمتها (CED/C/URY/Q/1/Add.1) على قاي مة المساي ل (CED/C/URY/Q/1) والتي تم استكمالها من خلال ما ا دلى به الوفد من تعليقات ومن خلال المعلومات الا ضافية التي قدمها ل لجنة كتابي ا. (A) GE.13-43320 150513 150513
باء- الجوانب الا يجابية ٣- ا عربت اللجنة عن سرورها لا ن الدولة الطرف قد صد قت على جميع صكوك الا مم المتحدة الا ساسية لحقوق الا نسان وعلى بروتوكولاهتا الاختيارية وكذلك على نظام روما الا ساسي للمحكمة الجناي ية الدولية واتفاقية البلدان الا مريكية المتعلقة بالاختفاء القسري. ٤- وتعرب اللجنة ا يض ا عن رضاها لا ن الدولة الطرف قد اعترفت باختصاص اللجنة في النظر في الشكاوى الفردية والشكاوى بين الدول على التوالي وذلك بموجب المادتين ٣١ و ٣٢ من الاتفاقية. ٥- وا عربت اللجنة عن سرورها ا يض ا لاعتماد قانون التعاون مع المحكمة الجناي ية الدولية فيما يتعلق بمكافحة جريمة الا بادة الجماعية وجراي م الحرب والجراي م المرتكبة ضد الا نسانية (القانون رقم ١٨٠٢٦) الصادر في ٤ تشرين الا ول/ا كتوبر ٢٠٠٦. وص نفت في هذا القانون جراي م من جملتها الاختفاء القسري الذي اعت بر جريمة مستمرة طالما بقي مصير الشخص الضحية ا و مكانه مجهولين ونص القانون كذلك على عدم تقادم الجريمة والعقوبة عليها كما نص على حظر تبرير ارتكاب هذه الجريمة با وامر صادرة من جهات ا على ا و بتزامنها مع ظروف استثناي ية. جيم- دواعي القلق الري يسية والتوصيات ٦- تقر اللجنة با ن التشريعات المتعلقة بمنع حدوث الاختفاء القسري والمعاقبة عليه المعمول هبا في الدولة الطرف تتوافق ا لى حد كبير مع ا حكام الاتفاقية ومع الالتزامات الناشي ة عنها بالنسبة للدول التي صدقت عليها. والقصد من دواعي القلق المعرب عنها ا دناه ومن التوصيات المنبثقة عنها هو مساعدة الدولة الطرف في تعزيز التشريعات القاي مة من ا جل كفالة انسجامها بصورة كاملة مع جميع ا حكام الاتفاقية وضمان تنفيذها تنفيذ ا فعا لا. معلومات عامة ٧- ا عربت اللجنة عن سرورها لتا كيد وفد الدولة ا ن الاتفاقية تحظى بمكانة قانون دستوري وا ن ا حكامها تط بق بصورة مباشرة. ومع ذلك تلاحظ اللجنة ا ن تطبيق ا حكام الاتفاقية بصورة مباشرة غير محدد بشكل واضح في التشريعات الوطنية. ٨- تدعو اللجنة الدولة الطرف ا لى النظر في ا مكانية اعتماد الا جراءات الضرورية من ا جل الاعتراف صراح ة بوجوب تطبيق ا حكام الاتفاقية تطبيق ا مباشر ا. ٩- ترحب اللجنة با نشاء المو سسة الوطنية لحقوق الا نسان وا مانة المظالم بموجب القانون رقم ١٨٤٤٦ المو رخ في ٢٧ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩. كما ترحب باعتبار تلك المو سسة بمثابة ا لية وطنية لمنع التعذيب تنفيذ ا للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب. وتحيط GE.13-43320 2
اللجنة علم ا كذلك بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف بشا ن اعتماد المو سس ة الوطنية لحقوق الا نسان وا مانة المظالم من ق بل لجنة التنسيق الدولية للمو سسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الا نسان. ١٠- توصي اللجنة الدولة الطرف با ن تكفل تعاون جميع الجهات العامة الفاعلة مع المو سسة الوطنية لحقوق الا نسان وا مانة المظالم وا مدادها بالمساعدة الضرورية في ا طار اختصاصاهتا. كما توصي اللجنة الدولة الطرف با ن تكفل تزويد المو سسة الوطنية لحقوق الا نسان وا مانة المظالم بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لكي تضطلع بمهامها بشكل فعال. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على المثابرة فيما تبذله من جهود من ا جل ا ن تعتمد المو سسة الوطنية لحقوق الا نسان وا مانة المظالم من ق بل لجنة التنسيق الدولية للمو سسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الا نسان. تعريف حالات الاختفاء القسري وتجريمها (المواد ١ ا لى ٧) ١١- تعرب اللجنة عن ارتياحها لتوصيف الدولة الطرف للاختفاء القسري للا شخاص ولتوافق تعريف هذه الجريمة مع التعريف المك رس في المادة ٢ من الاتفاقية. بيد ا ن اللجنة تلاحظ بقل ق اتساع الفارق القاي م بين الحد الا دنى والحد الا قصى من العقوبات المنصوص عليها بالنسبة لجريمة الاختفاء القسري للا شخاص (السجن لفترة تتراوح بين سنتين و ٢٥ سنة) الا مر الذي يعطي المحكمة هامش ا كبير ا من التقدير في المعاقبة على تلك الجريمة كما تلاحظ بقل ق مدة العقوبة الدنيا المنصوص عليها بالنسبة لهذه الجريمة (المواد ٢ و ٤ و ٦ و ٧ ). ١٢- توصي اللجنة با ن تنظر الدولة الطرف في ا مكانية اعتماد التدابير التشريعية الضرورية بغرض تضييق الفارق القاي م بين الحدين الا دنى والا قصى من العقوبات المنصوص عليها بالنسبة لجريمة الاختفاء القسري مع ضمان ا ن يتوافق الحد الا دنى من العقوبة على وجه الخصوص مع المادة ٧ من الاتفاقية وا ن يراعي على النحو الواجب فداحة هذه الجريمة. الا جراءات القضاي ية والتعاون القضاي ي بشا ن مسا لة الاختفاء القسري (المواد ٨ ا لى ١٥) ١٣- يساور اللجنة القلق ا ذ تحيط علم ا بالمعلومات التي قد متها الدولة الطرف بشا ن المعيار الذي تعتمده المحكمة العليا والذي يعتبر الا شخاص المختفين منذ ا كثر من ٣٠ سنة في حكم الموتى وعليه تو جه للمتهمين هتمة القتل في ظروف مشددة للعقوبة كما يساورها القلق ا زاء ما ينطوي على ذلك من تبعات فيما يتعلق بمدة التقادم (المادتان ٨ و ١٢ ). ١٤- يتعين على الدولة الطرف ا ن تضمن التحقيق في حالات الاختفاء القسري هبذه الصفة وا ن تعاقب المسو ولين عن هذه الجريمة بصرف النظر عن المدة الزمنية التي انقضت منذ حدوث الفعل الا جرامي. ويتعين على الدولة الطرف ا يض ا ا ن تضمن حصول جميع موظ في الدولة بمن فيهم القضاة والمدعون العام ون على تدريب مناسب ومحدد 3 GE.13-43320
فيما يتعلق بالاتفاقية والالتزامات الناشي ة عنها بالنسبة للدول التي تصد ق عليها. وتود اللجنة ا براز استمرارية جريمة الاختفاء القسري على نحو يتوافق مع مبادي الاتفاقية والتذكير بالشروط التي تحكم مدة التقادم بالنسبة لهذه الجريمة وا براز طابعها الذي لا يخضع للتقادم كجريمة ضد الا نسانية. ١٥- وتحيط اللجنة علم ا بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف فيما يتعلق بنقل القضاة وعزلهم وهو ما من شا نه ا ن يقو ض الاستقلال الداخلي للسلطة القضاي ية. وتشدد اللجنة على ا همية استقلال السلطات المكلفة بالملاحقة على هذه الجراي م وذلك لضمان فعالية التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بجراي م الاختفاء القسري والمعاقبة عليها (المادة ١٢). ١٦- توصي اللجنة الدولة الطرف با ن تتخذ التدابير اللازمة على المستوى التشريعي وفيما يتعلق بالصلاحيات الا دارية للمحكمة العليا بغية مواصلة تعزيز الاستقلال الداخلي للسلطة القضاي ية. ١٧- وتسلم اللجنة بالحاجة ا لى اتخاذ تدابير لحماية الضحايا والشهود في ا طار القانون رقم ١٨٠٢٦ الذي ينظم التحقيق في الجراي م المذكورة فيه بما فيها جراي م الاختفاء القسري ولحماية الضحايا والشهود والا شخاص الذين يقدمون معلومات موثوقة للشرطة في ا طار القانون رقم ١٨٣١٥. ومع ذلك تشعر اللجنة بالقلق ا زاء التقارير التي تفيد با نه لا توجد ا ليات لتطبيق تلك التدابير بشكل فعال وا ن تلك التدابير لا تشمل جميع الا شخاص المشار ا ليهم في المادة ١٢ من الاتفاقية. وفي هذا الصدد ا حاطت اللجنة علم ا باعتزام الدولة الطرف على نحو ما ورد في الفقرة ٦٥ من ردودها على قاي مة المساي ل اعتماد تدابير لتوفير الحماية للشخص المبلغ عن الجريمة وا فراد ا سرته والشهود والمحامين وا قرباء الشخص المختفي (المادة ١٢). ١٨- تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد التدابير الضرورية التشريعية وغيرها لكي تضمن تنفيذ تدابير الحماية القاي مة تنفيذ ا فعا لا ولكي تشمل تلك التدابير جميع الا شخاص المشار ا ليهم في الفقرة ١ من المادة ١٢ من الاتفاقية. ١٩- وتعرب اللجنة عن ا سفها للغموض الذي يكتنف الضمانات الواردة في التشريعات الوطنية فيما يتعلق بمنع التا ثير على سير التحقيقات من ق بل الا شخاص المشتبه في ارتكاهبم جريم ة من جراي م الاختفاء القسري (المادة ١٢). ٢٠- توصي اللجنة الدولة الطرف با ن تعتمد عم لا بالفقرة ٤ من المادة ١٢ من الاتفاقية التدابير اللازمة التي تضمن عدم تمكين المشتبه في ارتكاهبم جريم ة من جراي م الاختفاء القسري من التا ثير بصورة مباشرة ا و غير مباشرة في سير التحقيقات سواء ا كان ذلك بصفتهم الشخصية ا و عن طريق ا شخاص ا خرين. GE.13-43320 4
٢١- وتحيط اللجنة علم ا باهتما م بالمعلومات المق دمة من الدولة الطرف بشا ن المشروع المعروض على البرلمان لتعديل قانون الا جراءات الجناي ية. وبالا ضافة ا لى ذلك تعرب اللجنة عن رضاها لا ن التشريعات الوطنية (القانون رقم ١٨٠٢٦) تنص على مشاركة المبلغ عن جريمة الاختفاء ا و الشخص الضحية ا و الا قارب في التحقيقات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري ا لا ا ن اللجنة تا سف لا ن القانون لا ينص على ا مكانية مشاركة ا ولي ك الا شخاص بشكل كامل كطرف في الا جراءات الجناي ية كا ن ي سمح لهم بالطعن في القرارات التي تصدر. وفي هذا الشا ن تلاحظ اللجنة باهتمام ا ن مشروع تعديل قانون الا جراءات الجناي ية يسعى ا لى زيادة فرص الضحايا في المشاركة في المحاكمات ا لى ا قصى حد ممكن (المادتان ١٢ و ٢٤ ). ٢٢- تشجع اللجنة الدولة الطرف على الا سراع بالموافقة على مشروع تعديل قانون الا جراءات الجناي ية وضمان ا ن يتوافق هذا القانون مع الالتزامات الناشي ة عن الاتفاقية وا ن يتيح لضحايا الاختفاء القسري ا مكانية المشاركة الكاملة في الا جراءات القضاي ية التي تتخذ للتحقيق في هذه الجريمة. وتدعو اللجن ة الدولة الطرف كذلك ا لى الحرص على تطبيق المادة ١٣ من القانون ١٨٠٢٦ على نحو يتفق مع تعريف الضحية المنصوص عليه في الفقرة ١ من المادة ٢٤ من الاتفاقية. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف ا لى النظر في ا مكانية ا نشاء وحدة متخصصة داخل مو سسة النيابة العامة ا و ا ي جهاز مختص ا خر وتزويدها بالموظفين المو هلين للتحقيق في ادعاءات الاختفاء القسري وتعزيز ا جراء التحقيقات وتنسيق سياسات المقاضاة في هذا اجملال. ٢٣- وتحيط اللجنة علم ا بتا كيد وفد الدولة الطرف ا ن اتفاقات تسليم اجملرمين التي ا برمت قبل دخول الاتفاقية حيز النفاذ تنص على عدم ا دراج الاختفاء القسري بصفته جريمة سياسية. وتحيط اللجنة علم ا ا يض ا بالاتفاقات الجاري التفاوض بشا هنا بغية ا برامها بين الدولة الطرف ودول ا خرى في المنطقة من ا جل تبادل المعلومات بشا ن انتهاكات حقوق الا نسان ومن ضمنها حالات الاختفاء القسري كما تحيط اللجنة علم ا بالمعلومات التي قدمها الوفد بشا ن اتفاقات التعاون العديدة المبرمة مع الا رجنتين (المادتان ١٣ و ١٤ ). ٢٤- تشجع اللجنة الدولة الطرف بشدة على كفالة ا ن تتضمن جميع اتفاقات تسليم اجملرمين ا و المساعدة القضاي ية التي تبرمها في المستقبل بما فيها تلك الجاري التفاوض بشا هنا ا حكام ا محددة تخص حالات الاختفاء القسري. تدابير منع حدوث الاختفاء القسري (المواد ١٦ ا لى ٢٣) ٢٥- تعرب اللجنة عن سرورها بتضمين مبدا المثول ا مام المحكمة في دستور الجمهورية وبتا كيد الدولة الطرف با ن عدم وجود تشريعات ذات صلة لا يحول دون تطبيق ذلك المبدا فعلي ا. وفي هذا الصدد تحيط اللجنة علم ا بوجود مشروع قانون قيد النظر في مجلس النواب منذ عام ٢٠١٠ (المادة ١٧). 5 GE.13-43320
٢٦- تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد التدابير التشريعية الضرورية لتطبيق مبدا المثول ا مام المحكمة. وفي هذا الشا ن توصي اللجنة الدولة الطرف با ن تكفل توافق التدابير التشريعية المعتمدة مع ا حكام الاتفاقية ولا سيما مع المادة ١٧ منها ومع المعايير الدولية الا خرى ذات الصلة. ٢٧- وا عربت اللجنة عن سرورها لدى ا حاطتها علم ا بالمعلومات التي قدمها الوفد بشا ن عملية ا صلاح نظام السجون وبخاصة مشروع استخدام برمجيات لا دارة السجون (المادة ١٧). ٢٨- تشجع اللجنة الدولة الطرف على استخدام برمجيات لا دارة السجون وعلى ضمان توافق هذه البرمجيات تمام ا مع الفقرة ٣ من المادة ١٧ من الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف ا يض ا على اعتماد ا ليات تسجيل ومراقبة مماثلة في جميع المراكز التي يوجد فيها ا شخاص محرومون من حريتهم. ٢٩- وتحيط اللجنة علم ا بتوفير التدريب لموظفي الدولة في ميدان حقوق الا نسان لكنها تعرب عن ا سفها لعدم تقديم تدريب محدد ومنتظم بشا ن ا حكام الاتفاقية (المادة ٢٣). ٣٠- توصي اللجنة الدولة الطرف با ن تبذل مزيد ا من الجهود لتدريب موظفي الدولة في ميدان حقوق الا نسان وا ن تضمن بصفة خاصة توفير التدريب المناسب والمنتظم على ا حكام الاتفاقية وفق ا للمادة ٢٣ منها لجميع العسكريين ا و المدنيين المكلفين با نفاذ القوانين والعاملين في الحقل الطبي والموظفين وغيرهم من الا شخاص بمن فيهم القضاة والمدعون العامون والعاملون في مجال القضاء ا ي ا كانت مراتبهم الذين يضطلعون بدور في احتجاز ا و معاملة الا شخاص المحرومين من حريتهم. تدابير الجبر وحماية الا طفال من الاختفاء القسري (المادتان ٢٤ و ٢٥ ) ٣١- تعرب اللجنة عن رضاها بشا ن المادة ١٤ من القانون ١٨٠٢٦ التي تنص على ا ن الدولة مسو ولة عن تقديم الجبر لضحايا الجراي م المذكورة في هذا القانون ومن جملتها جريمة الاختفاء القسري (المادة ٢٤). ٣٢- توصي اللجنة با ن تحرص الدولة الطرف على تطبيق مصطلح "الضحية" الوارد في المادة ١٤ من القانون رقم ١٨٠٢٦ على نحو يتوافق مع تعريف الضحية المكر س في الفقرة ١ من المادة ٢٤ من الاتفاقية. ٣٣- وتحيط اللجنة علم ا با حكام القانون الجناي ي السارية فيما يخص الحرمان من الحرية ونزع واستعادة الا هلية المدنية لكنها تعرب عن ا سفها لعدم وجود ا حكام تعكس على وجه التحديد الافتراضات المتعلقة بانتزاع الا طفال الواردة في الفقرة ١ من المادة ٢٥ من الاتفاقية (المادة ٢٥). GE.13-43320 6
٣٤- تشجع اللجنة الدولة الطرف على ا عادة النظر في تشريعاهتا الجناي ية لكي تعامل ا نواع السلوك الموصوفة في الفقرة ١ من المادة ٢٥ من الاتفاقية على ا هنا جراي م ولكي تنص على عقوبات تتناسب وفداحة تلك الجراي م. ٣٥- وتحيط اللجنة علم ا مع الاهتمام بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف فيما يخص نظام تبني الا طفال الذي يراعي الحق في الهوية المنصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل. ومع ذلك تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود ا جراءات محددة لمراجعة حالات التبني ا و الرعاية البديلة ا و الوصاية التي قد تكون في الا صل نوع ا من الاختفاء القسري وا هناء هذه الحالات عند الضرورة. ٣٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع ا جراءات محددة وفق ا للفقرة ٤ من المادة ٢٥ من الاتفاقية من ا جل مراجعة حالات التبني ا و الرعاية البديلة ا و الوصاية التي قد تكون في الا صل نوع ا من الاختفاء القسري وا هناء هذه الحالات عند الضرورة على ا ن تراعي ا يض ا مصلحة الطفل الفضلى وبخاصة حقه في الاستماع ا لى را يه ا ذا كان قادر ا على التمييز. دال- النشر والمتابعة ٣٧- تود اللجنة ا ن تذكر بالالتزامات التي تقع على عاتق الدول بتصديقها على الاتفاقية وتحث الدولة الطرف في هذا الصدد على الحرص على ا ن تكون جميع التدابير التي تعتمدها ا ي ا كانت طبيعتها وا ي ا كانت السلطة التي تتخذها منسجمة تمام الانسجام مع الالتزامات التي تعهدت بالوفاء هبا بتصديقها على الاتفاقية وعلى صكوك دولية ا خرى ذات صلة. وفي هذا الشا ن تطلب اللجنة ا لى الدولة الطرف بوجه خاص ا ن تضمن ا جراء تحقيق فعال في جميع حالات الاختفاء القسري وا ن تضمن ا عمال حقوق الضحايا ا عما لا تام ا كما هي مك رسة في الاتفاقية. ٣٨- كما تود اللجنة ا ن تو كد على شدة تا ثير حالات الاختفاء القسري على النساء والا طفال. فالاختفاء القسري يعرض النساء للاستضعاف بوجه خاص بسبب تعرضهن للعنف الجنسي ولا نواع ا خرى من العنف كما يتا ثرن به بوصفهن ا فراد ا من ا سرة الشخص المختفي عن طريق التعرض للعنف والاضطهاد والا عمال الانتقامية. ا ما بالنسبة للا طفال فا ن الاختفاء القسري يضعفهم بشكل خاص ا ذ يعرضهم لفقدان هويتهم. وفي هذا السياق تشدد اللجنة بوجه خاص على ضرورة ا ن تحرص الدولة الطرف على توفير حماية ومساعدة خاصتين للنساء والا طفال ضحايا الاختفاء القسري. ٣٩- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على نشر نص الاتفاقية على نطاق واسع وكذلك نص تقريرها المق دم بموجب الفقرة ١ من المادة ٢٩ من الاتفاقية وردودها الكتابية على 7 GE.13-43320
لاي حة المساي ل التي ا عدهتا اللجنة ا لى جانب هذه الملاحظات الختامية وذلك هبدف توعية السلطات القضاي ية والتشريعية والا دارية واجملتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الناشطة في الدولة الطرف وتعميمها كذلك على عامة السكان. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تشجيع مشاركة اجملتمع المدني وبخاصة منظمات ا سر الضحايا في ا جراءات تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. ٤٠- وتلاحظ اللجنة ا ن الدولة الطرف قدمت وثيقتها الا ساسية في عام ١٩٩٦ (HRI/CORE/1/Add.9/Rev.1) وتدعوها ا لى تحديث تلك الوثيقة بما يتفق مع الشروط المطلوب توف ر ها في الوثيقة الا ساسية الموحدة عم لا بالمبادي التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الا نسان (I.(HRI/GEN.2/Rev.6, cap. ٤١- وعم لا بالنظام الداخلي للجنة يتع ين على الدولة الطرف تقديم معلومات في موعد لا يتجاوز ١٩ نيسان/ا بريل ٢٠١٤ عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات ١٤ و ٢٢ و ٣٦. ٤٢- وبمقتضى الفقرة ٤ من المادة ٢٩ من الاتفاقية تطلب اللجنة ا لى الدولة الطرف ا ن تقدم في موعد لا يتجاوز ١٩ نيسان/ ا بريل ٢٠١٩ معلومات واقعية ومح دثة بشا ن تنفيذ جميع توصياهتا وكذلك ا ي معلومات جديدة ا خرى تتعلق بالوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية وذلك في وثيقة معدة وفق المادة ٣٩ من المبادي التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير التي يتعين على الدول الا طراف في الاتفاقية تقديمها بموجب المادة ٢٩ من الاتفاقية.(CED/C/2) وتحث اللجنة الدولة الطرف على تشجيع وتيسير مشاركة اجملتمع المدني ولا سيما منظمات ا سر الضحايا في عملية ا عداد تلك المعلومات. GE.13-43320 8