Microsoft Word - UNRWA-DT (Abdullah)

ملفّات مشابهة
Microsoft Word - UNRWA-DT (Fahjan)

Microsoft Word - UNRWA-DT (Boshnak)

Microsoft Word - UNRWA-DT (Abu Hatab)

Microsoft Word - UNRWA-DT ABU NQAIRAH et al

Microsoft Word - UNRWA-DT (Shehadeh)

Microsoft Word - Verma 029-UNRWA-DT-2017

Microsoft Word - UNRWA-DT (AL FAYYOUMI)

Microsoft Word - UNRWA-DT (AL ASHI)

Microsoft Word - UNRWA-DT (Ghatalia)

Microsoft Word - UNRWA-DT (Al Karaki)

Microsoft Word - UNRWA-DT AL-KURDI

Microsoft Word - UNRWA-DT (El Wuhaidi)

Microsoft Word - Qur'an in Arabic

المغرب: معلومات إضافية: مُحتجز معزول لمدة 232 يوماً يواجه مخاطر صحية

easy - translation

البحرين: معلومات إضافية: تأييد حكم بحق مدافع عن حقوق الإنسان بعد استئنافه: نبيل رجب

مصر: معلومات إضافية: ستة رجال يواجهون خطر الإعدام الوشيك

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعل

about:blank

1

Microsoft Word - Annex_C_AR

. رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017

Microsoft PowerPoint - Session 7 - LIBYA - MOH.pptx

المجلس التنفيذي الدورة السنوية روما يونيو/حزيران 2017 التوزيع: عام التاريخ: 15 مايو/أيار 2017 اللغة األصلية: اإلنكليزية * أعيد إصدارها ألسباب فن

اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق

الاتصال الفعال بين المعلم والطالب

Allomani Warehouse User Guide

الجمهورية التونسية République Tunisienne دليل إجراءات لجنة التحكيم والمصالحة قرار مجلس هيئة الحقيقة والكرامة عدد 03 لسنة

Microsoft Word - wgri add1-ar..doc

Microsoft Word - Document1

تحصن القرار الاداري - دراسة مقارنة

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق

نشرة توعوية يصدرها معهد الدراسات المصرفية دولة الكويت - نوفمبر 2014 السلسلة السابعة- العدد 4 الوكالة التجارية الوكالة التجارية Commercial Agency تعتبر

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ

الجلسة الأولى: الابتكار والملكية الفكرية

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني

Microsoft Word - Kollo_ ARA.docx

Microsoft Word - Governance Report 2016 Arabic

GB Basic Template

إيران: احتجاز نقابي بارز بشكل غير مشروع

Doc-Presse-Final1

برنامج المساعدات المادية الذكي خطوات التقديم للمساعدة المادية...2 خطوات رفع المستندات المرفوضة...10 خطوات التاكد من حالة الطلب

مـــــن: نضال طعمة

الشريحة 1

إيران: الحكم بالسجن على ناشطة مناهضة لعقوبة الإعدام

Microsoft Word - 55

Joint Annual Meetings of

May 2017 FC 167/4 A المالية لجنة الدورة السابعة والستون بعد المائة روما مايو/أيار 2017 تعيين عضوين من أعضاء لجنة مراجعة الحسابات يرجى توجيه أي أ

منح مقد مة من مبادرة ألبرت أينشتاين األكاديمية األلمانية لالجئين إلى النازحين السوريين في لبنان يعرف باسم "دافي (DAFI) العام األكاديمي الجامعي 4102/41

( اختبارات الفروق لعينتين مستقلتين Samples) 2) Independent مان- ويتني( U (Mann-Whitney ب( نحتاج الى ھذا القانون الغراض المقارنة بين مجموعتين او عينتين

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

Microsoft Word - CO_RT10

قرار مجلس الوزراء السعودي رقم 1 لسنة المتضمن

ماهينور المصري محتجزة في ظروف أسوأ من ذي قبل

الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المع

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق

كيف نص فن الحكومات السيادية نوجز في هذه المقالة األج ازء الرئيسية ل "منهجية تصنيف الحكومات السيادية" للتصنيفات االئتمانية«المنشور بتاريخ 18 ديسمبر/كان

رسالة كلية التمريض: تلتزم كلية التمريض - جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية الشاملة إلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاءة عالية فى مهارات ا

اإلصدار الثاني محرم 1436 ه الكلية: القسم األكاديمي: البرنامج: المقرر: منسق المقرر: منسق البرنامج: تاريخ اعتماد التوصيف: العلوم والدراسات اإلنسانية رما

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل Arabic Bible Outreach Ministry بين العقل واإليمان الجزء الثاني كيف نفھم طبيعة الله بقلم د. ھيرمان

ةيلافتحا ةبسانمب رورم نيسمخ اماع ىلع ةيقافتا زكرملا يلودلا ةيوستل تاعزانم رامثتسلاا )ديسكلإا( ةرهاقلا - رصم ةرودلا :ةيبيردتلا ةسارد ةيضق ميكحت مامأ زك

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 23 (:وزارة الصحة العامة والسكان فرع ( 02 ) :المعهد العال للعلوم الصح ة صنعاء

Microsoft Word - ER-EBA A

Microsoft Word - Bank Dhofar_FS_MAR-2012_Ara.docx

Microsoft Word - 1-NURSE CALL SYSTEM

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد

Microsoft Word - Suites_Numériques_1_sm.doc

تعليق المادة 19 حول مشروع مشروع بمكافحة اإلرهاب وبمنع غسل األموال یتعلق أساسي قانون أفریل 2015

جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املع

تعليق المادة 19 حول مشروع اإلرهاب وبمنع غسل األموال بمكافحة یتعلق أساسي قانون أفریل 2015

Microsoft Word - Ja doc

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????

Zawiyathul Fassiyathush Shazuliya, Kazimar St, Madurai , Tamil Nadu, India. 1 حزب اللطف للشاذلي رضي االله عنھ وھذا حزب اللطف یدعى بھ في الشداي

قوانين اإلستعارة هذه هي قوانين اإلستعارة التي تسري في المكتبات الشعبية في كل من بيورهولم, نوردمالينغ, روبيرت فورش, اوميو, فيندلن و فيينسس. بطاقة المكت

) باألالف ( )صفحة 1 من 28( (حتى أغسطس 2017) اليمن منطقة العمليات اإلنسانية في عدن - لمحة عن الوضع اإلنساني : يستعرض هذا الموجز المعلوماتي للمحافظات مع

CME/40/5(b) Madrid, April 2015 Original: English لجنة منظمة السياحة العالمية للشرق األوسط اإلجتماع األربعون دبي اإلما ارت العربية المتحدة 5 أيار/مايو

1

إرشادات لتقديم طلب الحصول على تأشيرة شنغن لغايات زيارة األقارب أو األصدقاء )اإلقامة لمدة قصيرة أقصاها 90 يوم ا خالل نصف عام( تعاقدت السفارة األلمانية

Berufsausbildungsvertrag_Ar

Microsoft Word - Whistle Blowing Policy Arabic

المواصفات الاوربية لإدارة الابتكار كخارطة طريق لتعزيز الابتكار في الدول العربية

عطاء رقم )2019/13( اعداد االست ارتيجية الوطنية للصحة الجنسية واإلنجابية لألعوام ) ) الشروط المرجعية 1

Microsoft Word - moneybookers

مشروع قانون رقم.8351 يتعلق بالتنظيم القضائي صيغة الثالثاء 7 يونيو 6102 )كما تمت المصادقة عليها باألغلبية بالجلسة العامة بمجلس النواب( 1

بنك بوبيان ش.م.ك.ع وشركاته التابعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وتقرير م ارجعة م ارقبي الحسابات المستقلين للفترة من 1 يناير 2015 إلى 31

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 21 (:وزارة التعل م العال والبحث العلم فرع ( 3 ) :مستشف الكو ت الجامع

Microfinance in Egypt: General study

Student Presentation

الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية المساهمة العامة المحدودة القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة )غير المدققة( 03 أيلول 3300

PowerPoint Presentation

الملحق 1 البرنامج المشترك بين االتحاد األوروبي ومجلس أوروبا " تقوية اإلصالح الديمقراطي في بلدان الجوار الجنوبية " اللجنة األوروبية لفعالية العدالة اال

الحل المفضل لموضوع الر اض ات شعبة تقن ر اض بكالور ا 2015 الحل المفص ل للموضوع األو ل التمر ن األو ل: 1 كتابة و على الشكل األس. إعداد: مصطفاي عبد العز

brochure

هاروت وماروت كما وردت يف القرآن الكريم )من خالل تفسري ابن جرير الطربي - -ت 310 ه املسمى جامع البيان يف تفسري آي القرآن ) دكتور سناء بنت عبد الرحيم بن

عرض تقديمي في PowerPoint

PowerPoint Presentation

بيان أ COLUMBIA ST. MARY S, Inc. سياسة المساعدات المالية July 1, 2019 السياسة/المبادئ تتمثل سياسة Inc. Columbia St. Mary's Hospital Milwaukee, St.Mary

النسخ:

محكمة األونروا للمنازعات Date: 2 May 2017 Original: English أمام: قلم المحكمة: رئيسة قلم المحكمة: حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان عم ان لوري مكناب عبد ضد المفوض العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين حكم ممثل المدعي: المدعي يمثل نفسه محامي المدعى عليه: ريتشل إيفرز (إدارة الشؤون القانونية) Page 1 of 18

مقدمة 1. ھاتان دعويان رفعھما محمد مصطفى عبد ("المدعي") ضد قرارين اتخذتھما وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى التي ت عرف أيضا باسم األونروا ("المدعى عليه") وھما 1) قرار إعالمه بنتائج التحقيق الذي أجري في أعقاب شكواه من تزوير توقيعه في تقرير تقييم األداء لعام 2011 رغم أنه رفع استئنافا أمام محكمة األمم المتحدة لالستئناف و 2 ) قرار إغالق التحقيق في شكواه. ويطعن المدعي أيضا في نتيجة التحقيق وفي اإلجراء الذي اتخذته الوكالة تبعا لنتيجة التحقيق. الوقائع 2. اعتبارا من 17 سبتمبر/أيلول 1992 انضم المدعي إلى الوكالة في وظيفة معلم على الدرجة 6 والخطوة 1 وبعد ترقيات عدة شغل المدعي وظيفة معلم على الدرجة 10 والخطوة 12 في مدرسة مدينة إربد اإلعدادية الثانية للذكور. 3. في 19 سبتمبر/أيلول 2011 ن قل المدعي من مدرسة مدينة إربد اإلعدادية الثانية للذكور إلى وظيفة معلم على الدرجة 10 والخطوة 12 في مدرسة مخيم عزمي المفتي اإلعدادية األولى للذكور. 4. في 16 فبراير/شباط 2012 اشتكى المدعي من تزوير توقيعه على التقرير السنوي لتقييم األداء فأجاز القائم بأعمال مدير عمليات األونروا في األردن إجراء تحقيق. 5. بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة 5 ديسمبر/كانون األول 2012 سأل المدعي مسؤو ل الموارد البشرية في إقليم األردن عن نتيجة التحقيق الذي أجر ي على إثر شكواه وكرر المدعي سؤاله ھذا في 20 ديسمبر/كانون األول 2012. 6. بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة 22 يناير/كانون الثاني 2013 رفض المسؤول القانوني في إقليم األردن إعالم المدعي بنتيجة التحقيق. Page 2 of 18

7. في 4 فبراير/شباط 2013 طلب المدعي مراجعة للقرار المؤرخ 22 يناير/كانون الثاني 2013 وبموجب رسالة مؤرخة 12 فبراير/شباط 2013 رد مدير عمليات األونروا في األردن على المدعي وأفاد أن عدم إعالمه بنتيجة تحقيق رسمي ال ي عد قرارا إداريا قابال للطعن. 8. في 1 يونيو/حزيران 2013 رفع المدعي دعوى إلى محكمة األونروا للمنازعات يطعن بموجبھا في قرار عدم إعالمه بنتائج التحقيق بعد شكواه من تزوير توقيعه على تقرير تقييم األداء. 2015 9. بموجب الحكم رقم UNRWA/DT/2015/025/Corr.01 المؤرخ 19 نقضت المحكمة القرار الرافض إلعالم المدعي بنتائج التحقيق الذي أجر ي بعد شكواه. أبريل/نيسان رفع المدعي إلى المحكمة طلبا لتفسير الحكم وفي 10 يوليو/تموز 2015 رفع المدعى عليه طلبا آخر.10 في 2 يونيو/حزيران 2015 UNRWA/DT/2015/025/Corr.01 لتفسير الحكم نفسه. 11. في الحكم رقم UNRWA/DT/2015/041/Corr.01 المؤرخ 14 يوليو/تموز 2015 رفضت المحكمة طلب ي التفسير المرفوعين بشأن الحكم UNRWA/DT/2015/025/Corr.01.Abdullah 12. في 23 يوليو/تموز 2015 رفع المدعي استئنافا إلى محكمة األمم المتحدة لالستئناف ضد الحكم UNRWA/DT/2015/025/Corr.01 وفي 5 أكتوبر/تشرين األول 2015 رفع المدعى عليه رده على االستئناف إلى محكمة األمم المتحدة لالستئناف. 13. بموجب رسالة مؤرخة 27 يوليو/تموز 2015 أعلم رئيس المكتب القانوني في إقليم األردن المدعي بنتائج التحقيق واإلجراء الذي اتخذته الوكالة علما أن المدعي تسل م ھذه الرسالة في 9 أغسطس/آب 2015 وكانت الرسالة تنفيذا كتابيا للحكم UNRWA/DT/2015/025/Corr.01.Abdullah 14. في 8 أكتوبر/تشرين األول 2015 رفع المدعي طلب ي مراجعة قرار إلى مدير عمليات األونروا األردن فقد طعن بموجب الطلب األول في القرار المؤرخ 27 يوليو/تموز 2015 القاضي بإعالمه بنتيجة التحقيق الذي أجر ي بشأن مزاعم التزوير التي قدمھا. وفي الطلب الثاني طعن المدعي في قرار إغالق التحقيق في شكواه كما طعن في نتائج التحقيق واإلجراء الذي اتخذته الوكالة. Page 3 of 18

15. بموجب رسالتين منفصلتين مؤرختين 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 رد الموظف المسؤول عن عمليات األونروا في األردن على طلب ي مراجعة القرار المرفوعين من المدعي وثب ت القرارين. 16. في 17 يناير/كانون الثاني 2016 رفع المدعي طلبا لتمديد الوقت لرفع دعويين إلى المحكمة. 17. بموجب األمر No.001/2016 Miscellaneous Order المؤرخ 27 يناير/كانون الثاني 2016 رفضت المحكمة طلب المدعي لتمديد الوقت لرفع دعوي ين ألنھا اعتبرت مرافعة المدعي غير واضحة. Miscellaneous Order.18 في اليوم نفسه رفع المدعي طلبا للحصول على ترجمة عربية لألمر.Word أو على نسخة من األمر بصيغة No.001/2016 19. بموجب األمر No.002/2016 Miscellaneous Order المؤرخ 31 يناير/كانون الثاني 2016 ر فض طلب المدعي للحصول على ترجمة عربية لألمر Miscellaneous Order.Word أو على نسخة من األمر بصيغة No.001/2016 20. في 1 فبراير/شباط 2016 رفع المدعي طلبا آخر لتمديد الوقت لرفع دعويين أمام المحكمة. 2016 3 بموجب األمر No.003/2016 Miscellaneous Order المؤرخ فبراير/شباط.21 ق بل طلب المدعي لتمديد الوقت لرفع دعويين إلى المحكمة. 22. في 14 فبراير/شباط 2016 رفع المدعي دعوى إلى المحكمة يطعن بموجبھا في قرار "التنفيذ القسري لحكم محكمة األونروا للمنازعات رقم UNRWA/DT/2015/025/Corr.01 وس جلت ھذه الدعوى تحت رقم القضية.UNRWA/DT/JFO/2016/004 23. في اليوم نفسه رفع المدعي دعوى أخرى إلى المحكمة يطعن بموجبھا في قرار "إغالق التحقيق وفي استنتاجاته وفي اإلجراء المتخذ إزاء الشكوى من تزوير التوقيع على تقرير تقييم األداء لعام 2011" فسجلت الدعوى تحت رقم. Page 4 of 18

24. أرس لت الدعويان إلى المدعى عليه في 16 فبراير/شباط 2016. 25. في 8 مارس/آذار 2016 رفع المدعى عليه طلبا يلتمس فيه من المحكمة الطلب إلى المدعي في 9 مارس/آذار 2016. دمج القضيتين فأرس ل 26. في 17 مارس/آذار 2016 رفع المدعى عليه طلبا وأرس ل الطلب إلى المدعي في 20 مارس/آذار 2016. موحدا لتمديد الوقت لرفع رده في الدعويين 27. في الحكم 2016-UNAT-623 Abdullah المؤرخ 24 مارس/آذار 2016 ثبتت محكمة األمم المتحدة لالستئناف حكم المحكمة.UNRWA/DT/2015/025/Corr.01 28. بموجب األمر رقم (UNRWA/DT/2016) 024 المؤرخ 31 مارس/آذار 2016 وافقت المحكمة على طلب المدعى عليه لتمديد الوقت لرفع رد في القضية رقم.UNRWA/DT/JFO/2016/004 29. بموجب األمر رقم (UNRWA/DT/2016) 025 المؤرخ 31 مارس/آذار 2016 وافقت المحكمة على طلب المدعى عليه لتمديد الوقت لرفع رد في القضية رقم. وقررت المحكمة أيضا أن تنظر في تاريخ الحق في طلب المدعى عليه لدمج القضيتين. 30. في 11 أبريل/نيسان 2016 رفع المدعى عليه ردين منفصلين على الدعويين ثم أرس ل الردان إلى المدعي في 12 أبريل/نيسان 2016. 31. في 18 أبريل/نيسان 2016 رفع المدعي طلبين منفصلين قاصدا الحصول على ترجمة عربية لرد ي المدعى عليه. 32. بموجب األمر رقم (UNRWA/DT/2016) 036 المؤرخ 27 أبريل/نيسان 2016 أمرت المحكمة المدعى عليه أن يرفع ترجمة عربية لرده في القضية رقم.UNRWA/DT/JFO/004 Page 5 of 18

33. بموجب األمر رقم (UNRWA/DT/2016) 037 المؤرخ 27 أبريل/نيسان 2016 أمرت المحكمة المدعى عليه أن يرفع ترجمة عربية لرده في القضية رقم.UNRWA/DT/JFO/005 34. في 6 مايو/أيار 2016 أودع المدعى عليه الترجمتين العربيتين لرديه في القضيتين وأرس لت الترجمتان إلى المدعي في 8 مايو 2016. 35. في 22 يونيو/حزيران 2016 أصدرت المحكمة األمر رقم (UNRWA/DT/2016) 045 في القضية رقم وأمرت فيه المدعى عليه أن يرفع أ) ردا يتناول موضوع الدعوى في موعد أقصاه 22 يوليو/تموز 2016 ب) وأن ي ظھر بصفة الحجب عن المدعي نسخة غير محررة من تقرير التحقيق في موعد أقصاه 30 يونيو/حزيران 2016. 36. في 30 يونيو/حزيران 2016 أودع المدعى عليه بصفة الحجب النسخة غير المحررة من تقرير التحقيق ولم ي رسل التقرير إلى المدعي. 37. في 19 يوليو/تموز 2016 أودع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت لرفع رده على موضوع الدعوى ثم أرس ل الطلب إلى المدعي في 20 يوليو/تموز 2016. 5 رفع المدعى عليه رده على موضوع الدعوى في أغسطس/آب 2016 فأرس ل إلى المدعي في.38 7 أغسطس/آب.2016 2016 في 8 أغسطس/آب رفع المدعي طلبا يلتمس فيه ترجمة عربية للرد الذي يتناول موضوع.39 الدعوى. 40. بموجب األمر رقم (UNRWA/DT/2016) 056 المؤرخ 16 أغسطس/آب 2016 وافقت المحكمة على طلب المدعى عليه لمزيد من الوقت كما قبلت بأثر رجعي رده في موضوع الدعوى الذي أود ع في 5 أغسطس/آب 2016. وأمرت المحكمة أيضا المدعى عليه بأن يرفع الترجمة العربية لرده على الدعوى في موعد أقصاه 19 أغسطس/آب 2016. Page 6 of 18

41. في 17 أغسطس/آب 2016 رفع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت لترجمة الرد ثم أرس ل الطلب إلى المدعي في 18 أغسطس/آب 2016 وبموجب األمر رقم (UNRWA/DT/2016) 064 المؤرخ 31 أغسطس/آب 2016 قبلت المحكمة طلب المدعى عليه لمزيد من الوقت لترجمة الرد. 42. في 1 سبتمبر/أيلول 2016 رفع المدعى عليه الترجمة العربية لرده على الدعوى فأرس لت في اليوم نفسه إلى المدعي. 43. في 29 سبتمبر/أيلول 2016 رفع المدعي طلبا يلتمس فيه اإلذن لرفع مالحظات على رد المدعى عليه ثم أرس ل الطلب إلى المدعى عليه في 2 أكتوبر/تشرين األول 2016. 2016 13 083 بموجب األمر رقم (UNRWA/DT/2016) المؤرخ أكتوبر/تشرين األول.44 ق بل طلب المدعي لرفع مالحظات. 45. في 23 أكتوبر/تشرين األول 2016 رفع المدعي طلبا لتمديد الوقت لرفع مالحظات على رد المدعى عليه ثم أرس ل الطلب إلى المدعى عليه في 24 أكتوبر/تشرين األول 2016. 2016 24 087 بموجب األمر رقم (UNRWA/DT/2016) المؤرخ أكتوبر/تشرين األول ق بل.46 طلب المدعي لتمديد الوقت. 47. في 27 أكتوبر/تشرين األول 2016 رفع المدعي مالحظاته على رد المدعى عليه فأرس لت المالحظات إلى المدعى عليه في اليوم نفسه. 48. بموجب األمر رقم (UNRWA/DT/2017) 020 المؤرخ 23 يناير/كانون الثاني 2017 كشفت المحكمة للمدعي نسخة من تقرير التحقيق مع طمس أسماء الشھود باستثناء اسم مدير المدرسة وأسماء المحققين وم نح المدعي اإلذن لرفع تعليقاته على تقرير التحقيق في موعد أقصاه 7 فبراير/شباط 2017. 49. في 7 فبراير/شباط 2017 رفع المدعي تعليقاته التي أرس لت إلى المدعى عليه في 13 فبراير/شباط 2017 وم نح المدعى عليه اإلذن لرفع تعليقاته على مرافعات المدعي في موعد أقصاه 28.2017 فبراير/شباط Page 7 of 18

.50 بموجب األمر (UNRWA/DT/2017) 035 المؤرخ 5 مارس 2017 المدعى عليه شرح غياب توقيع المحققة الثالثة السيدة ك. إ في تقرير التحقيق. طلبت المحكمة إلى 51. في 9 مارس/آذار 2017 رفع المدعي طلبا لتمديد الوقت لرفع رده على األمر رقم (UNRWA/DT/2017) 035 وأرس ل الطلب إلى المدعي في اليوم نفسه. 52. بموجب رسالة إليكترونية إلى قلم المحكمة في 11 مارس/آذار 2017 أفاد المدعي أنه ليس لديه اعتراض على طلب المدعى عليه لتمديد الوقت للرد على أمر المحكمة ثم م ررت الرسالة اإلليكترونية إلى المدعى عليه في 12 مارس/آذار 2017. 20 043 بموجب األمر رقم (UNRWA/DT/2017) المؤرخ مارس/آذار 2017 ق بل طلب.53 المدعى عليه لتمديد الوقت لرفع رده. 54. في 29 مارس/آذار 2017 رفع المدعى عليه طلبا لمزيد من الوقت للرد على األمر (UNRWA/DT/2017) 035 ثم أرس ل الطلب إلى المدعي في 30 مارس/آذار 2017. 30 050 بموجب األمر رقم (UNRWA/DT/2017) المؤرخ مارس/آذار 2017 ق بل طلب.55 المدعى عليه لمزيد من الوقت. في 7 أبريل/نيسان 2017 رفع المدعى عليه رده على األمر رقم (UNRWA/DT/2017) وأرس ل الرد إلى المدعي في 10 أبريل/نيسان 2017..56 035 القضية رقم UNRWA/DT/JFO/2016/004 حجج المدعي 57. يقدم المدعي الحجج التالية: Page 8 of 18

i) لم تكن مراسالت الوكالة معه في يوليو/تموز 2015 لتنفيذ الحكم UNRWA/DT/2015/025/Corr.01 قانونية ألن الحكم نفسه كان قيد االستئناف أمام محكمة األمم المتحدة لالستئناف (ii ترتب على المدعى عليه واجب احترام رغبة المدعي في استئناف الحكم UNRWA/DT/2015/025/Corr.01 وال يملك أي طرف السلطة ليفرض على الطرف اآلخر تنفيذ الحكم قبل انقضاء المھلة الزمنية لرفع استئناف (iii ھو ضحية إلساءة استعمال السلطة و (iv سبب له القرار الطعين إجھادا وأذى نفسيا بالغا. 58. يلتمس المدعي ما يلي: i) أن تعقد المحكمة جلسة استماع مع مشاركة المسؤول القانونية المعاونة ن. ب بصفة شاھدة (ii تغريم المدعى عليه (iii منح المدعي تعويضا عن كل من األضرار المادية والمعنوية التي سببھا القرار الطعين و (iv إحالة القضية إلى المفوض العام للنظر في اتخاذ إجراء فرض المساءلة. حجج المدعى عليه 59. يقدم المدعى عليه الحجج التالية: الدعوى ممنوعة بفعل الحاجز الزمني فقد رفع المدعي طلب مراجعة قرار في 8 أكتوبر/تشرين األول 2015 فرد الموظف المسؤول عن عمليات األونروا في األردن على طلب مراجعة القرار في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2015. ولما كان ذلك كان ينبغي للمدعي أن يرفع دعواه في موعد أقصاه 3 فبراير/شباط 2016 لكنه رفعه في 14 فبراير/شباط 2016 (i Page 9 of 18

(ii لم يودع المدعي أي طلب يلتمس فيه تعليق المھل الزمنية الواردة في النظامين األساسيين للموظفين المحليين رقم 3.11 و 4.11 ولم يطلب تعطليھا أو تمديدھا (iii لم يطعن المدعي في فسخ المحكمة للقرار القاضي برفض إعالمه بنتائج التحقيق الذي تلى شكواه (iv كان قرار المحكمة فسخ قرار عدم إعالم المدعي بنتائج التحقيق قرارا لصالح المدعي v) إن قرار الوكالة إعالم المدعي بنتائج التحقيق لم يضر بحقوقه كما لم يضر بموضوع االستئناف الذي رفعه و (vi ال أساس قانونيا لوسائل االنتصاف التي يلتمسھا المدعي. 60. يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا. القضية رقم حجج المدعي 61. يقدم المدعي الحجج التالية: i) لم تمتثل الوكالة أحكام التعميم 2010/06 (ii لم تتصرف الوكالة بصورة فورية وعادلة عندما تسلمت شكواه ولم ي نجز التحقيق ضمن الفترة الزمنية المطلوبة كما لم ي علم بالنتائج واإلجراء المتخذ (iii لم يكن التحقيق شفافا وال يظھر فيه توقيع السيدة ك. إ وھي الموظفة الدولية التي كانت عضوة في مجلس التحقيق كما كانت الموظفة األقدم في المكتب القانوني (iv ال يعقل أن الوكالة لم تستطع تحديد ھوية الشخص الذي زور توقيع المدعي في تقرير تقييم أدائه لعام 2011 وينبغي للوكالة أن تستعين بخبير خطوط لتحديد الجاني وال شك في أن المزور كان في الحقيقة مدير المدرسة v) عاملته الوكالة بطريقة تمييزية ومتحاملة Page 10 of 18

(vi اشتملت شھادة السيد د على اعتراف بأنه كانت لديه "معرفة أولى" بالتزوير ولم تكن شھادة السيد أ موثوقة وكان سلوكه عدوانيا. وافتقرت شھادة مدير المدرسة إلى المصداقية وكان ينبغي لمجلس التحقيق أن يستمع إلى شھود أكثر و (vii بخالف اإلفادة الواردة في مطلع تقرير التحقيق ھناك شك في أن مدير المدرسة قد أوق ف عن العمل بال راتب أثناء التحقيق وحتى لو أنه أوق ف فعال فھذا يعني وجود أدلة ظاھرة تثبت وقوع سوء سلوك. 62. يلتمس المدعي ما يلي: i) نسخة عن تقرير التحقيق كامال وغير مموه وكذلك جميع ملحقاته وأسماء الشھود (ii أن تجد المحكمة أنه كانت تنبغي معاقبة السيد د ألنه حاول حماية مدير المدرسة وكانت تنبغي أيضا معاقبة السيد أ بسبب موقفه العدواني إزاء مجلس التحقيق (iii التعويض عن انتھاك استحقاقاته التعاقدية الموضوعية واإلجرائية (iv التعويض عن التأخر المفرط في معالجة شكواه وإغالقھا v) التعويض عن األلم النفسي والكرب واإلجھاد والتوتر الذي عاناه بسبب التعامل غير المشروع للوكالة مع شكواه و (vi إحالة القضية إلى المفوض العام للنظر في فرض المساءلة. حجج المدعى عليه 63. يقدم المدعى عليه الحجج التالية: الدعوى ممنوعة بفعل الحاجز الزمني فقد رفع المدعي طلب مراجعة قرار في 8 أكتوبر/تشرين األول 2015 فرد الموظف المسؤول عن عمليات األونروا في األردن على طلب مراجعة القرار في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2015. ولما كان ذلك كان ينبغي للمدعي أن يرفع دعواه في موعد أقصاه 3 فبراير/شباط 2016 لكنه رفعه في 14 فبراير/شباط 2016 Page 11 of 18 (i

(ii لم يودع المدعي أي طلب يلتمس فيه تعليق المھل الزمنية الواردة في النظامين األساسيين للموظفين المحليين رقم 3.11 و 4.11 ولم يطلب تعطليھا أو تمديدھا و (iii الدعوى غير مستوفية لشروط المقبولية من حيث االختصاص الموضوعي ألن الحكم رقم UNRWA/DT/2015/025/Corr.01 تناول تخلف الوكالة عن إعالم المدعي بخالصة تقرير التحقيق وباإلجراء المتخذ مما يجعل "ھذا السبب المزعوم لالنتصاف مشموال ضمن مبدأ األمر المقضي به". 64. يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا. االعتبارات المسألة التمھيدية 65. في 8 مارس/آذار 2016 رفع المدعى عليه طلبا يلتمس فيه من المحكمة دمج القضيتين وأرس ل ھذا الطلب إلى المدعي في 9 مارس/آذار 2016. وفي األمرين (UNRWA/DT/2016) 024 و 024 (UNRWA/DT/2016) المؤرخين 31 مارس/آذار 2016 أشارت المحكمة إلى جملة أمور منھا أنھا ستناول في تاريخ الحق طلب المدعى عليه لدمج القضيتين. 66. رفع الدعويين المدعي نفسه وكلتاھما ترتبط بشكوى رفعھا ھو وبذلك ترى المحكمة أن دمج القضيتين سيخدم االقتصاد القضائي واالتساق بدون تغيير حقوق أي من الطرفين أو التأثير فيھا وبھذا قررت المحكمة دمج القضيتين. 67. طلب المدعي إلى المحكمة االستماع إلى شاھد بيد أن الموظف المعني كان فحسب شاھدا على وقائع في منأى عن الطعن مما يجعل االستماع إلى ھذا الموظف أمرا ال صلة له بالقضية الماثلة أمام المحكمة. Page 12 of 18

موضوع الدعوى القضية رقم UNRWA/DT/JFO/2016/004 68. بموجب الدعوى يطعن المدعي في قرار الوكالة إعالمه بنتائج التحقيق بعد شكواه من تزوير توقيعه في تقرير تقييم أدائه لعام 2011. 69. بموجب الحكم UNRWA/DT/2015/025/Corr.01 المؤرخ 19 أبريل/نيسان 2015 فسخت المحكمة قرار الوكالة الرافض إلعالم المدعي بنتائج التحقيق بعد شكواه وبذلك أمرت المحكمة الوكالة بإعالمه باالستنتاج الذي توصل إلى التحقيق وبأي إجراء اتخذته الوكالة بعد التحقيق ورفضت المحكمة طلب المدعي للتعويض عن األضرار المعنوية فقد قضت المحكمة أن المدعي لم يثبت زعمه بأن القرار سبب له أضرارا مادية أو معنوية. 70. ثب تت محكمة األمم المتحدة لالستئناف الحكم UNRWA/DT/2015/025/Corr.01 في حكمھا 2016-UNAT-623 Abdullah المؤرخ 24 مارس/آذار 2016 مما يعني في ھذه المرحلة من الزمن عدم جواز الطعن في قرار الوكالة القاضي بإعالم المدعي بنتائج التحقيق بعد الشكوى بغض النظر عن تاريخ تنفيذ الحكم وبذلك تنحل الدعوى الراھنة إلى الجدل. ولألسباب ذاتھا إذا كان المدعي يطالب بالتعويض عن تأخر الوكالة في إعالمه أن التحقيق أغل ق فقد بت الحكم UNRWA/DT/2015/025/Corr.01 في ھذه المسألة وثبتته محكمة األمم المتحدة لالستئناف في حكمھا. القضية رقم 71. في ھذه الدعوى يطعن المدعي في 1) قرار إغالق التحقيق بعد شكواه من تزوير توقيعه في تقرير تقييم أدائه لعام 2011 2) نتيجة التحقيق و 3 ) اإلجراء الذي اتخذته الوكالة بعد التحقيق. Page 13 of 18

نطاق القضية 72. والحال كذلك ال تعتبر توصية دائرة خدمات الرقابة الداخلية إغالق تحقيق بعد شكوى قرارا إداريا قابال للطعن ألنھا ال تحمل تداعيات مباشرة على المشتكي. وعليه قررت المحكمة قصر نظرھا على نتيجة التحقيق واإلجراءات التي اتخذتھا الوكالة بعد صدورھا. المقبولية 73. تبين األدلة أن رئيس المكتب القانوني في إقليم األردن أرسل إلى المدعي رسالة مؤرخة 27 يوليو/تموز 2015 يعلمه فيھا بنتائج التحقيق غير أن المدعي تسل م الرسالة في 9 أغسطس/آب 2015 وأودع طلبه لمراجعة القرار في 8 أكتوبر/تشرين األول 2015 ناھيك عن أن المحكمة مددت المھلة الزمنية المفروضة على المدعي لرفع دعوييه إلى المحكمة في 3 فبراير/شباط 2016. ولما كان ذلك استوفت الدعوى شروط المقبولية. موضوع الدعوى 74. تنص الرسالة المؤرخة 27 يوليو/تموز 2015 في الجزء ذي الصلة على ما يلي: على وجه الخصوص خل ص التحقيق إلى وجود أدلة واضحة على تزوير توقيعك في تقرير أدائك لعام 2011. التزوير سوء سلوك وقد تعذ ر تحديد مرتكب سوء السلوك ھذا لكن تم توجيه رسالة لفت نظر إلى مدير المدرسة التي كنت تؤدي فيھا واجباتك بسبب تخلفه عن ضمان إنجاز تقارير تقييم األداء بطريقة تنسجم واإلطار القانوني للوكالة وتوقيعھا من األشخاص المعنيين في حضوره. واعت بر إھماله ھذا سببا في وقوع التزوير. 75. في المستھل يزعم المدعي أنه كان ينبغي تعيين أحد أعضاء مجلس التحقيق وھي السيدة ك. إ بصفة رئيسة مجلس التحقيق ألنھا كانت موظفة دولية وأعلى مسؤولي المكتب القانوني بخالف العضوين Page 14 of 18

اآلخرين الذين كانا من الموظفين المحليين بيد أنه ال توجد قاعدة في اإلطار التنظيمي للوكالة تنص على التزام من ھذا القبيل ومارس مدير عمليات األونروا في األردن اجتھاده في تعيين مجلس التحقيق. 76. يثير المدعي والحق معه مسألة خلو تقرير التحقيق من توقيع السيدة ك. إ لكن السيدة ك. إ شرحت في ردھا على األمر الصادر عن المحكمة سبب غياب توقيعھا في تقرير التحقيق كما أفادت أنھا اتفقت مع االستنتاجات التي توصل إليھا التحقيق ولما كان ذلك ال يؤثر ھذا الخلل الجوھري على قانونية القرار الطعين. 77. يلتمس المدعي من المحكمة أن تقدم له النسخة غير المموھة من تقرير التحقيق ومرفقاته. يترتب على المحكمة أن تحمي سرية أسماء الموظفين ما أمكن وأن تعطي المدعي المعلومات المطلوبة. وفي ھذه القضية ترى المحكمة أن محتوى التقرير المموه كان كافيا للمدعي للطعن في نتيجة التحقيق وفي اإلجراءات التي اتخذتھا الوكالة بعد التحقيق كما تبي ن مرافعات المدعي أنه حاز جميع المعلومات ذات الصلة. أما مزاعم المدعي أن التحقيق لم يكن شفافا فترى المحكمة أن المدعي لم يقدم أي أدلة إلثباتھا..78 يذكر المدعي أن من غير الواضح إن كان مدير المدرسة قد أوق ف عن العمل خالل التحقيق غير أن المحكمة ال ترى صلة لھذا بالقضية الماثلة أمامھا. 79. يبين الملف أن المدعي اشتكى في 16 فبراير/شباط 2012 من تزوير توقيعه في التقرير السنوي لألداء ثم خل ص التحقيق إلى وجود أدلة واضحة على تزوير توقيع المدعي في تقرير أدائه لعام 2011 والحال نفسه أيضا في تقارير األداء األخرى التي تخص معلمين آخرين. وصحيح أنه تعذ ر تحديد مرتكب التزوير إال أن رسالة لفت نظر و جھت إلى مدير المدرسة بسبب عجزه عن ضمان احترام القواعد الضابطة لتقارير األداء. 80. يطعن المدعي في نتيجة التحقيق ويزعم أن من غير المعقول أن الوكالة عجزت عن تحديد ھوية المزو ر في تقرير تقييم األداء ويحتج بأنه كان ينبغي للوكالة االستعانة بخبير خطوط لتحديد ھوية المزو ر ويرى أن "تبرئة" مدير المدرسة المتھم كانت "غير شرعية". Page 15 of 18

81. تجد المحكمة أن حقوق المدعي فيما يخص الشكوى قد احت رمت فقد أجرت الوكالة تحقيقا واتخذت إجراء استنادا إلى نتائج التحقيق. وال يتفق المدعي مع نتيجة التحقيق بشأن مدير المدرسة لكنه يعجز عن أن يثبت أن استنتاجات التحقيق مجافية للمعقول وال يتمثل دور المحكمة في إجراء تحقيق جديد والتقرير إن كانت االستعانة بخبير خطوط مفيدة في تحديد ھوية المزو ر. وما كان من المدعي إال التكھن أن مدير المدرسة ھو الوحيد الذي أمكنه تزوير توقيعه غير أن المحققين لم يجدوا أي أدلة مادية تثبت ھذا. وتستحضر المحكمة أنه ال يمكن معاقبة موظف إذا لم تكن ھناك أدلة واضحة ومقنعة على سوء السلوك ومع ذلك خل ص المحققون إلى أن مدير المدرسة لم يحترم األحكام الخاصة بتقارير األداء مما سھل وقوع التزوير وبالتالي وجھت إليه رسالة لفت نظر. 82. تجد المحكمة أن اإلجراءات ات بعت حسب األصول وبذلك ترد المحكمة عنصر الدعوى الطاعن في نتيجة التحقيق وفي اإلجراء المتخذ من الوكالة بعد الشكوى التي رفعھا المدعي. 83. يلتمس المدعي من المحكمة أن تجد أنه كان ينبغي إخضاع موظفين قابلھما مجلس التحقيق لعقوبات تأديبية لكن حيث إن المدعي ال يزعم أن أيا منھما كان مرتكب التزوير فال يحق له رفع ھذا االلتماس. التأخر في إعالمه بنتيجة التحقيق 84. يطالب المدعي بالتعويض عن األضرار المعنوية والمادية التي يزعم أنه عاناھا بسبب التأخر بين شكواه والتاريخ الذي أعل م فيه باإلجراءات التي اتخذتھا الوكالة. وتستحضر المحكمة أنھا في الحكم UNRWA/DT/2015/025/Corr.01 الذي أيدته محكمة األمم المتحدة لالستئناف رفضت تعويض المدعي عن أي تحامل زعم أنه عاناه بسبب التأخر في إعالمه عن إغالق التحقيق. وفي الحكم نفسه أمرت المحكمة الوكالة أن تعلم المدعي باالستنتاجات التي توصل إليھا التحقيق وكذلك باإلجراءات التي اتخذتھا الوكالة في ھذا الصدد. وبعد ذلك رفض المدعي نفسه أن ت علمه الوكالة بذلك كما لم يقدم المدعي أي أدلة على أي أضرار معنوية عاناھا نتيجة للتأخر. Page 16 of 18

85. وفي شأن طلب المدعي للتعويض عن الظلم الذي شعر به عندما لم ي عتبر المدير مذنبا بتھمة التزوير فقد ذكرت المحمة فيما سلف أن اإلجراء الذي اتخذته الوكالة بعد ھذا التحقيق كان مالئما ولم يكن غير قانوني وبذلك ال سبيل إلى منح تعويض. الغرامات 86. ترى المحكمة أن المدعي سعى في إحدى دعوييه إلى منازعة الوكالة رغم ما قررته المحكمة في حكمھا UNRWA/DT/2015/025/Corr.01 وھو حكم كان في صالحه جزئيا ولذلك تلفت المحكمة عناية المدعي إلى الفقرة 6 من المادة 10 من النظام األساسي للمحكمة وھي تنص على ما يلي: "يجوز لمحكمة المنازعات في الحاالت التي ترى فيھا أن أحد الطرفين قد أساء استعمال اإلجراءات أمام المحكمة على نحو بي ن تغريم ذلك الطرف". لكن حيث إن ھذه ھي المرة األولى التي يرفع فيھا المدعي دعوى من ھذا القبيل فستكتفي المحكمة بنصحه في ھذا الصدد وتجد أن فعله ال يشكل إساءة استعمال بي نة لإلجراءات. الخالصة 87. تأسيسا على ما تقدم تقرر المحكمة بموجب ھذا أن: الدعويين مردودتان. (و ق ع) القاضي جان فرانسوا كوزان بتاريخ 2 مايو/أيار 2017 Page 17 of 18

أدخ ل في السجل بتاريخ 2 مايو/أيار 2017 (و ق ع) لوري مكناب رئيسة قلم المحكمة عم ان. Page 18 of 18