PDF: 27 Apr 2022, 17:54 تم إنشاء ملف constituteproject.org دستور كوريا )جمهورية( الصادر عام 1948 شاملا تعديلاته لغاية عام 1987 تم إنشاء هذا الدستور كا

ملفّات مشابهة
Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????

باسم الشعب

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

Microsoft Word - 55

الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المع

Microsoft Word - Ja doc

تحصن القرار الاداري - دراسة مقارنة

Microsoft Word - Q2_2003 .DOC

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

Diapositive 1

عناوين حلقة بحث

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد

الخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 )

Our Landing Page

مرسوم رقم )82( لسنة 8102 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي نحن محمد بن ارشد آل مكتوم حاكم دبي 3003 بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة بش

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

<4D F736F F D20E1C7C6CDC920DAE1C7E3C920C7E1CCE6CFC92E646F63>

brochure

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA Addis-Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Téléphone : Fax : Site Internet: ww

OtterBox Global Warranty Final _multi_final.xlsx

1

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة

ICC-ASP/14/20 القرار ICC-ASP/14/Res.3 اعت مد بتوافق الا راء في الجلسة العامة الثانية عشرة المعقودة في ٢٦ تشرين الثاني/نوفمير ٢٠١٥ ICC-ASP/14/Res.3 قرا

Microsoft Word - Document1

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) مركز مركز استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات مركز اإلمام للمالية واملصرفية ا

) باألالف ( )صفحة 1 من 28( (حتى أغسطس 2017) اليمن منطقة العمليات اإلنسانية في عدن - لمحة عن الوضع اإلنساني : يستعرض هذا الموجز المعلوماتي للمحافظات مع

البحرين: معلومات إضافية: تأييد حكم بحق مدافع عن حقوق الإنسان بعد استئنافه: نبيل رجب

Microsoft PowerPoint - Session 7 - LIBYA - MOH.pptx

أنواع الدول وأنظمة الحكم.doc

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق

1

Microsoft PowerPoint - PRESENTATION ANSEJ - P2 Mr. Mohamed Cherif Boaoud.ppt

قوانين اإلستعارة هذه هي قوانين اإلستعارة التي تسري في المكتبات الشعبية في كل من بيورهولم, نوردمالينغ, روبيرت فورش, اوميو, فيندلن و فيينسس. بطاقة المكت

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 23 (:وزارة الصحة العامة والسكان فرع ( 02 ) :المعهد العال للعلوم الصح ة صنعاء

6 الجمهورية الج ازي رية الديمق ارطية الشعبية مديرية التربية لولاية الطارف و ازرة التربية الوطنية امتحان البكالوريا التجريبي في مادتي التاريخ والجغ ارف

المرأة "عدوة نفسها"... الكوتا النسائية "في ذمة هللا" روزيت 22 شباط :45 المصدر: "النهار"الق انون والكوتا يا سادة.) االنترن

ريكخراوي لي كو ل ينةوةو زانياريةكاني جةندةر Gender Studies and Information Organization (GSIO) منظمة الدراسات والمعلومات الجندرية تقرير نشاطات منظمة ا

Microsoft Word - إعلانات توظيف لسنة 2017

Microsoft Word - Police_Courts_Briefing_Paper_Arabic _2_.doc

Morgan & Banks Presentation V

. رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( مركز تنمية أوقاف اجلامعة ) إدارة األصول واملصارف الوقفية إدارة االستثمارات الوقفية إدارة إدارة األحباث وامل

منح مقد مة من مبادرة ألبرت أينشتاين األكاديمية األلمانية لالجئين إلى النازحين السوريين في لبنان يعرف باسم "دافي (DAFI) العام األكاديمي الجامعي 4102/41

مصر: معلومات إضافية: ستة رجال يواجهون خطر الإعدام الوشيك

PowerPoint Presentation

مشروع قانون رقم.8351 يتعلق بالتنظيم القضائي صيغة الثالثاء 7 يونيو 6102 )كما تمت المصادقة عليها باألغلبية بالجلسة العامة بمجلس النواب( 1

English C.V. أآرم فتحى مصطفى على الاسم :.مدرس الدرجة العلمية : مدرس بقسم تكنولوجيا التعليم - آلية التربية النوعية بقنا - جامعة الوظيفة الحالية : جنوب

GB Basic Template

إيران: الحكم بالسجن على ناشطة مناهضة لعقوبة الإعدام

دليل المستخدم لبوابة اتحاد المالك التفاعلية

الجلسة الأولى: الابتكار والملكية الفكرية

Microsoft Word - Sample Weights.doc

FCA_briefing_on_financial_resources_COP-3_FINAL - AR - - NeoOffice Writer

Berufsausbildungsvertrag_Ar

رسالة كلية التمريض: تلتزم كلية التمريض - جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية الشاملة إلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاءة عالية فى مهارات ا

مـــــن: نضال طعمة

إيران: احتجاز نقابي بارز بشكل غير مشروع

المملكة العربية السعودية م ق س ..../1998

(Microsoft Word - \337\341\343\311)

Microsoft Word - ER-EBA A

WHAT’S NEW

هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبو

بنك بوبيان ش.م.ك.ع وشركاته التابعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وتقرير م ارجعة م ارقبي الحسابات المستقلين للفترة من 1 يناير 2015 إلى 31

Joint Annual Meetings of

الا سم :... الشعبة :... ورقة عمل للصف الخامس في مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية درس مجلس التعاون لدول الخليج العربية ) طبيعيا ( السو ال الا

اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق

هللا مسب*** مداخلة السيد النائب مالل محمد فيما يتعلق بمناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية التي تدخل ضمن اختصاصات لجنة البنيات األساسية والطاقة

التعريفة المتميزة لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر

QNB Letterhead Template English

نشرة توعوية يصدرها معهد الدراسات المصرفية دولة الكويت - نوفمبر 2014 السلسلة السابعة- العدد 4 الوكالة التجارية الوكالة التجارية Commercial Agency تعتبر

Al-Quds University Executive Vice President Hasan Dweik, Ph.D. Professor of Polymer Chemistry جامعة القدس نائب الرئيس التنفيذي أ. د. حسن الدويك أستاذ

WATER POLICY REFORM IN SULTANATE OF OMAN

جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املع

اإلصدار الثاني محرم 1436 ه الكلية: القسم األكاديمي: البرنامج: المقرر: منسق المقرر: منسق البرنامج: تاريخ اعتماد التوصيف: العلوم والدراسات اإلنسانية رما

دليل ضريبة القيمة المضافة التأجير التمويلي

مخزون الكلنكر الرجاء قراءة إعالن إخالء المسؤولية على ظهر التقرير المملكة العربية السعودية قطاع المواد األساسية األسمنت فبراير 2017 ٣٠ ٢٥ ٢٠ ١٥ ١٠ ٥ ٠

1 مراجعة ليلة امتحان الصف السابع في الدراسات اإلجتماعية. ********************************************************************************* األول السؤا

تقرير المدير العام

PowerPoint Presentation

Microsoft Word - Law on Protection of cultural Property of 99-Arabic

نموذج )1( الحد الأدنى لمحتوى )الوكالات( الصفحة الرئيسية تحتوي الصفحة الرئيسية العناصر الأكثر أهمية لزائر موقع الوكالة وتوضع فيها الإعلانات والاخبار ال

eCopy, Inc.

Microsoft Word _F_ ContractEstComp_Ar_2010_05_27.doc

Microsoft Word - UNRWA-DT (Fahjan)

Our Landing Page

المغرب: معلومات إضافية: مُحتجز معزول لمدة 232 يوماً يواجه مخاطر صحية

الدليل التدريبي لطلب شهادة مطابقة إرسالية )للمنتجات المستوردة( البوابة االلكترونية للمطابقة )سابر( الدليل التدريبي لطلب شهادة مطابقة إرسالية )للمنتجات

الشريحة 1

PowerPoint Presentation

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 21 (:وزارة التعل م العال والبحث العلم فرع ( 3 ) :مستشف الكو ت الجامع

برنامج المساعدات المادية الذكي خطوات التقديم للمساعدة المادية...2 خطوات رفع المستندات المرفوضة...10 خطوات التاكد من حالة الطلب

تأثير اتفاقيتي الشراكة عبر المحيط الهادئ والشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي على الدول العربية

A39-WP/241 TE/94 30/8/16 منظمة الطي ارن المدني الدولي ورقة عمل الجمعية العمومية - الدورة التاسعة اللجنة الفنية والثلاثون البند ٣٧ من جدول الا عمال: ال

Professor Kamal Bani-Hani President The Hashemite University

Microsoft PowerPoint - محاضرة 2 - الحفر والردم [Compatibility Mode]

8 مادة إثرائية وفقا للمنهاج الجديد األساسي الثامن للصف الفصل الدراسي األول إعداد املعلم/ة: أ. مريم مطر أ. جواد أبو سلمية حقوق الطبع حمفوظة لدى املكتبة

بجسكو بأعين الصحافة

عمليات التقييم - تقييم خارجي مستقل لوظيفة التقييم في منظمة العمل الدولية

المورد الثقافي برنامج السياسات الثقافية في المنطقة العربية دراسة حول الإطار القانوني الناظم للعمل الثقافي في الأردن إعداد المحامية سهاد السكري 2013 ال

النسخ:

PDF: 27 Apr 2022, 17:54 تم إنشاء ملف constituteproject.org دستور كوريا )جمهورية( الصادر عام 1948 شاملا تعديلاته لغاية عام 1987 تم إنشاء هذا الدستور كاملا من مقاطع من النصوص من مستودع مشروع الدساتير المقارنة وتم constituteproject.org توزيعه على موقع

المحتويات. 5........................................................................... الديباجة. 5........................................................... الفصل الا ول. أحكام عامة. 5............................................................................ المادة 1. 5............................................................................ المادة 2. 5............................................................................ المادة 3. 5............................................................................ المادة 4. 6............................................................................ المادة 5. 6............................................................................ المادة 6. 6............................................................................ المادة 7. 6............................................................................ المادة 8. 6............................................................................ المادة 9. 6....................................... الفصل الثاني. حقوق المواطنين وواجبتهم. 6........................................................................... المادة 10. 6........................................................................... المادة 11. 7........................................................................... المادة 12. 7........................................................................... المادة 13. 7........................................................................... المادة 14. 7........................................................................... المادة 15. 7........................................................................... المادة 16. 7........................................................................... المادة 17. 8........................................................................... المادة 18. 8........................................................................... المادة 19. 8........................................................................... المادة 20. 8........................................................................... المادة 21. 8........................................................................... المادة 22. 8........................................................................... المادة 23. 8........................................................................... المادة 24. 8........................................................................... المادة 25. 8........................................................................... المادة 26. 9........................................................................... المادة 27. 9........................................................................... المادة 28. 9........................................................................... المادة 29. 9........................................................................... المادة 30. 9........................................................................... المادة 31. 9........................................................................... المادة 32. 10.......................................................................... المادة 33. 10.......................................................................... المادة 34. 10.......................................................................... المادة 35. 10.......................................................................... المادة 36. 10.......................................................................... المادة 37. 11.......................................................................... المادة 38. 11.......................................................................... المادة 39. 11................................................ الفصل الثالث. الجمعية الوطنية. 11.......................................................................... المادة 40. 11.......................................................................... المادة 41. 11.......................................................................... المادة 42 الصفحة 2 (كوريا )جمهورية( 1948 )المعدل 1987

. 11.......................................................................... المادة 43. 11.......................................................................... المادة 44. 11.......................................................................... المادة 45. 11.......................................................................... المادة 46. 12.......................................................................... المادة 47. 12.......................................................................... المادة 48. 12.......................................................................... المادة 49. 12.......................................................................... المادة 50. 12.......................................................................... المادة 51. 12.......................................................................... المادة 52. 12.......................................................................... المادة 53. 13.......................................................................... المادة 54. 13.......................................................................... المادة 55. 13.......................................................................... المادة 56. 13.......................................................................... المادة 57. 13.......................................................................... المادة 58. 13.......................................................................... المادة 59. 13.......................................................................... المادة 60. 14.......................................................................... المادة 61. 14.......................................................................... المادة 62. 14.......................................................................... المادة 63. 14.......................................................................... المادة 64. 14.......................................................................... المادة 65. 15.............................................. الفصل الرابع. السلطة التنفيذية. 15................................................................. القسم الا ول. الرئيس. 17...................................................... القسم الثاني. الفرع التنفيذي. 20.......................................................... الفصل الخامس. المحاكم. 20......................................................................... المادة 101. 20......................................................................... المادة 102. 20......................................................................... المادة 103. 20......................................................................... المادة 104. 20......................................................................... المادة 105. 20......................................................................... المادة 106. 21......................................................................... المادة 107. 21......................................................................... المادة 108. 21......................................................................... المادة 109. 21......................................................................... المادة 110. 21............................................. الفصل السادس. المحكمة الدستورية. 21......................................................................... المادة 111. 22......................................................................... المادة 112. 22......................................................................... المادة 113. 22................................................ الفصل السابع. إدارة الانتخابات. 22......................................................................... المادة 114. 22......................................................................... المادة 115. 22......................................................................... المادة 116. 23........................................... الفصل الثامن. الحكم الذاتي المحلي. 23......................................................................... المادة 117. 23......................................................................... المادة 118 الصفحة 3 (كوريا )جمهورية( 1948 )المعدل 1987

. 23.......................................................... الفصل التاسع. الاقتصاد. 23......................................................................... المادة 119. 23......................................................................... المادة 120. 23......................................................................... المادة 121. 23......................................................................... المادة 122. 24......................................................................... المادة 123. 24......................................................................... المادة 124. 24......................................................................... المادة 125. 24......................................................................... المادة 126. 24......................................................................... المادة 127. 24.......................................... الفصل العاشر. التعديلات على الدستور. 24......................................................................... المادة 128. 24......................................................................... المادة 129. 25......................................................................... المادة 130. 25.................................................................... أحكام تكميلية. 25........................................................................... المادة 1. 25........................................................................... المادة 2. 25........................................................................... المادة 3. 25........................................................................... المادة 4. 26........................................................................... المادة 5. 26........................................................................... المادة 6 الصفحة 4 (كوريا )جمهورية( 1948 )المعدل 1987

ترجمة المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات تحديث مشروع الدساتير المقارنة الديباجة الدافع لكتابة الدستور التمهيد مصدر السلطة الدستورية نحن شعب كوريا ولا ننا نفخر بتاريخ وتقاليد مبهرة ترجع إلى زمن بعيد داعمين قضية حكومة الجمهورية الكورية المؤقتة التي ولدت من رحم حركة الاستقلال في الا ول من مارس عام 1919 والم ثل الديمقراطية للانتفاضة التي اندلعت في 19 أبريل 1960 ضد الظلم بعد توليها مهمة الا صلاح الديمقراطي والتوحيد السلمي لا راضي وطننا وعقدها العزم على تعزيز الوحدة الوطنية بالعدل والا نسانية والحب الا خوي الا شارة إلى تاريخ البلاد وعلى القضاء على كل المساوئ الاجتماعية والظلم وإتاحة تكافؤ الفرص لكل شخص وإتاحة تطوير الا مكانيات الفردية تطوير ا كاملا في كل المجالات بما فيها الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال تعزيز النظام الديمقراطي الحر الا ساسي المفضي إلى اتخاذ زمام المبادرات الخاصة والانسجام العام ولمساعدة كل شخص على أداء مهامه ومسؤولياته المتفقة مع الحريات والحقوق وللارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين والا سهام في السلام العالمي الدائم ورفاهية البشر عام ة ومن ثم ضمان الا من والحرية والسعادة لا نفسنا وذريتنا للا بد فإننا بموجب هذه الوثيقة نعدل الدستور الذي و ضع وأ سس في الثاني عشر من يوليو سنة ألف وتسعمائة وثمان وأربعين ثم ع دل ثمان مرات بعدها وذلك من.خلال استفتاء وطني في أعقاب قرار الجمعية الوطنية.اليوم ال 29 من أكتوبر سنة ألف وتسعمائة وسبعة وثمانين الفصل الا ول. أحكام عامة المادة 1.جمهورية كوريا جمهورية ديمقراطية.1 سيادة الجمهورية الكورية بيد الشعب وكل سلطة في الدولة تنبع من.2.الشعب نوع الحكومة المفترض المادة 2.ت حدد الجنسية في الجمهورية الكورية بموجب القانون.1 واجب الدولة حماية المواطنين المقيمين بالخارج كما هو منصوص عليه.2.في القانون المادة 3.تتألف أراضي الجمهورية الكورية من شبه الجزيرة الكورية والجزر المجاورة المادة 4 تسعى الجمهورية الكورية للتوحيد وصياغة سياسة للتوحيد السلمي وتطبيقها.بناء على مبادئ الحرية والديمقراطية الصفحة 5 (كوريا )جمهورية( 1948 )المعدل 1987

المادة 5 تسعى الجمهورية الكورية إلى الحفاظ على السلام الدولي وتنبذ كل.1.الحروب العدائية ت كل ف القوات المسلحة بالمهمة المقدسة وهي الا من الوطني والدفاع عن.2.الا رض ويجب الحفاظ على حيادها السياسي المادة 6 يكون للمعاهدات التي ع قدت وأعلن عنها رسمي ا وفق ا للدستور وقواعد.1 القانون الدولي المعترف بها عامة الا ثر نفسه للقوانين المحلية.للجمهورية الكورية وضع الا جانب مضمون كما هو منصوص عليه في القانون الدولي والمعاهدات.2.الدولية القانون الدولي الوضعية القانونية للمعاهدات القانون الدولي العرفي المادة 7.جميع المسؤولين العموميين خادمون للشعب بأكمله ومسآءلون أمامه.1 وضع المسؤولين العموميين وحيادهم السياسي مكفول كما هو مبين في.2.القانون المادة 8.ت كفل حرية إنشاء الا حزاب السياسية ونظام التعددية الحزبية مكفول.1 يجب أن تكون الا حزاب السياسية ديمقراطية في أهدافها وتنظيمها.2 وأنشطتها وأن تمتلك ما يلزم من ترتيبات تنظيمية لكي يشاركها الشعب.تشكيل الا رادة السياسية تتمتع الا حزاب السياسية بحماية الدولة ويجوز لها الحصول على أموال.3.تشغيلية من الدولة بالشروط المبينة في القانون إذا كانت أغراض أحد الا حزاب السياسية أو أنشطته متعارضة مع النظام.4 الديمقراطي الا ساسي فيجوز للحكومة رفع دعوى ضده في المحكمة الدستورية من أجل حله وي حل الحزب السياسي وفق ا لقرار المحكمة.الدستورية حق تأسيس أحزاب سياسية الا حزاب السياسية المحظورة قيود على الا حزاب السياسية تمويل الحملات الانتخابية الا حزاب السياسية المحظورة تنظيم الا حزاب السياسية صلاحيات المحكمة الدستورية الحق في الثقافة المادة 9 تسعى الدولة إلى الحفاظ على التراث الثقافي وتنميته الثقافة الوطنية.وتعزيزها الفصل الثاني. حقوق المواطنين وواجبتهم الكرامة الا نسانية حقوق غير قابلة للنزع المادة 10 يوقن جميع المواطنين قيمتهم وكرامتهم الا نسانيتين وأن لديهم الحق في السعي وراء تحقيق السعادة. ومن واجب الدولة التأكيد على حقوق الا نسان.الا ساسية والمصونة للا فراد وكفالتها المادة 11 جميع المواطنين سواسية أمام القانون ولا يجوز التفرقة في الحياة.1 السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية بسبب الجنس أو الدين أو الوضع.الاجتماعي.لا ي عترف بأي طائفة اجتماعية متميزة ولا تقام قط بأي صورة من الصور.2 تمنح الا وسمة أو قلادات الشرف بأي صورة من الصور فقط للحاصلين.3.عليها ولا يستتبعها أي مميزات المساواة بغض النظر عن الجنس المساواة بغض النظر عن الحالة الاجتماعية المساواة بغض النظر عن الدين ضمان عام للمساواة الا شارة إلى الطبقات الاجتماعية الصفحة 6 (كوريا )جمهورية( 1948 )المعدل 1987

المادة 12 يتمتع جميع المواطنين بالحرية الشخصية ولا يجوز إلقاء القبض على أي.1 شخص أو اعتقاله أو تفتيشه أو حبسه أو التحقيق معه إلا بالشكل الذي يقتضيه القانون. ولا يجوز معاقبة أي شخص أو وضعه تحت أي قيود تحفظية أو إخضاعه للعمل القسري إلا كما هو منصوص عليه في القانون وبإجراءات.قانونية لا يجوز تعذيب أي مواطن أو إجباره على الا دلاء بالشهادة على نفسه في.2.القضايا الجنائية يجب تقديم الا وامر القضائية المستصدرة من القضاة بإجراءات سليمة.3 بناء على طلب من وكيل النيابة في حالات إلقاء القبض أو الاعتقال أو الحبس أو التفتيش: إلا في حالة توقيف مشتبه به جنائي متلبس ا أو في حال وجود خطر من هروب شخص مشتبه به بارتكاب جريمة يعاقب عليها بالسجن ثلاث سنوات أو أكثر أو إفساده لا دلة فإنه يجوز لسلطات التحقيق طلب.أمر تفتيش بأثر رجعي يحق لا ي شخص ي لقى القبض عليه أو يعتقل طلب الحصول على دفاع قانوني..4 عندما يعجز أي متهم جنائي عن توكيل محامي بجهوده الخاصة تعين.الدولة محامي للمتهم كما هو منصوص عليه في القانون لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله دون إطلاعه على السبب وعلى.5 حقه بالحصول على محام للدفاع عنه. وت بلغ عائلة أي شخص ي لقى القبض عليه أو ي حتجز وأقاربه الذين يحددهم القانون دون تأخير بسبب.الاعتقال أو الاحتجاز ووقته ومكانه يحق لا ي شخص ي لقى القبض عليه أو ي عتقل الطلب من المحكمة مراجعة مدى.6.قانونية احتجازه أو اعتقاله إذا اعت بر الاعتراف أنه تم الا دلاء به ضد إرادة المتهم نتيجة للتعذيب.7 أو العنف أو الترهيب أو الاعتقال المطول بدون وجه حق أو الخداع أو أي عمل مشابه أو في حالة إذا كان الاعتراف هو الدليل الوحيد ضد المتهم في محاكمة رسمية فلا يجوز الا خذ به دلي لا للا دانة ولا يجوز.معاقبة المتهم بسبب هذا الاعتراف المادة 13 لا يجوز محاكمة مواطن على فعل لا ي مثل جريمة بموجب القانون نافذ.1.المفعول في وقت ارتكابه ولا يجوز محاكمته على نفس الجرم مرتين لا يجوز فرض أية قيود على الحقوق السياسية لا ي مواطن ولا حرمانه من.2.حقوق الملكية بموجب تشريع ي طبق بأثر رجعي لا ي عامل أي مواطن معاملة مجحفة نتيجة لفعل لم يرتكبه بل من صنيع.3.أحد أقاربه تنظيم جمع الا دلة حظر الرق الحماية من تجريم الذات حظر التعذيب الحماية من الاعتقال غير المبرر تنظيم جمع الا دلة الحق في الاستعانة بمحام الحماية من الاعتقال غير المبرر تنظيم جمع الا دلة حظر تطبيق العقوبات بأثر رجعي مبدأ لاعقوبة بدون قانون حظر إقامة الدعوى القضائية على نفس التهمة أكثر من مرة حرية التنقل المادة 14.يتمتع جميع المواطنين بحرية الا قامة والحق في التنقل بإرادتهم الحق في اختيار المهنة المادة 15.يتمتع جميع المواطنين بحرية اختيار المهنة الحق في احترام الخصوصية تنظيم جمع الا دلة المادة 16 محل إقامة المواطنين كافة بمأمن من أي عملية اقتحام. وفي حالة إجراء تفتيش أو إلقاء القبض في محل سكن ما يجب إبراز أمر صادر من قاض بناء على.طلب من وكيل نيابة الحق في احترام الخصوصية المادة 17.لا يجوز التعدي على خصوصية أي مواطن الحق في احترام الخصوصية الصفحة 7 (كوريا )جمهورية( 1948 )المعدل 1987

المادة 18.لا يجوز التعدي على سرية مراسلات أي مواطن حرية الرأي/ الفكر/ الضمير المادة 19.يتمتع جميع المواطنين بحرية الفكر المادة 20.يتمتع جميع المواطنين بحرية الدين.1.لا ي عترف بدين للدولة وي فصل بين الدولة والكنيسة.2 المادة 21 يتمتع المواطنون كافة بحرية الكلام والصحافة والتجمع وتكوين.1.جمعيات لا ي عتد بترخيص أو فرض رقابة على التعبير والصحافة أو فرض تراخيص.2.على التجمع وتكوين جمعيات يحدد القانون معيار الخدمة الا خبارية ومنشآت البث والا مور اللازمة.3.لضمان عمل الصحف لا يجوز انتهاك شرف أو حقوق الا خرين أو تقويض الا خلاق العامة أو.4 الا خلاقيات الاجتماعية من خلال الكلام أو الصحافة. فإذا انتهك الكلام أو الصحافة شرف الا خرين أو حقوقهم فيجوز المطالبة بتعويض عن الضرر.الناشئ عنه المادة 22.يتمتع جميع المواطنين بحرية التعلم والفنون.1 يكفل القانون حقوق المؤلفين والمخترعين والعلماء والمهندسين.2.والفنانين المادة 23 حق المواطنين في الملكية مكفول على أن يحدد القانون محتوياتها.1.وحدودها.تتماشى ممارسة حقوق الملكية مع الرفاهية العامة.2 مصادرة الملكية واستخدام الملكية الخاصة أو فرض قيود عليها.3 للضرورة العامة والتعويض عنها يخضع للقانون. إلا أنه في هذه الحالة.يجب سداد تعويض عادل الحرية الدينية الديانة الرسمية فصل الدين والدولة حرية التجمع حرية التعبير حرية الا علام حرية تكوين الجمعيات الا علام التابع للدولة الحق في الدفاع عن السمعة الاشارة إلى الفنون أحكام الملكية الفكرية الا شارة إلى العلوم الحق في التملك الحماية من المصادرة قيود على التصويت إعلان حق الاقتراع العام المادة 24.يحق لجميع المواطنين التصويت وفق ا للشروط المبينة في القانون المادة 25 لجميع المواطنين الحق في تقلد المناصب العامة بالشروط التي يحددها.القانون حق تقديم التماس المادة 26 للمواطنين كل الحق في التظلم كتابة إلى أية جهة حكومية بالشروط.1.المنصوص عليها في القانون.تلتزم الدولة بالنظر في كل تلك التظلمات.2 الصفحة 8 (كوريا )جمهورية( 1948 )المعدل 1987

المادة 27 لجميع المواطنين الحق في الحصول على محاكمة تتفق مع القانون أمام.1.قضاة مؤهلين وفق ا الدستور والقانون لا يجوز محاكمة هؤلاء الذين ليسوا في الخدمة العسكرية أو عاملين ضمن.2 القوات العسكرية أمام محاكم عسكرية داخل أراضي الجمهورية الكورية إلا في حالة الجرائم المنصوص عليها في القانون التي تتضمن معلومات عسكرية سرية ذات أهمية والحراسات ومواقع الحراسة وإمداد طعام ومشروبات م ضرة وأسرى الحرب والمعدات والمنشآت العسكرية وفي.حالة إعلان قانون عسكري طارئ يحق للمواطنين الحصول على محاكمة عاجلة وللمتهمين الحق في محاكمة.3.علنية دون تأخير في ظل غياب أسباب تدعو لعكس ذلك.المتهم برئ حتى إعلان حكم بالا دانة.4 من حق ضحايا الجرائم الا دلاء بإفادتهم أثناء إجراءات المحاكمة في.5.القضية المعنية وفق ا للشروط المنصوص عليها في القانون تأسيس المحاكم العسكرية أحكام الطوارئ الحق في محاكمة علنية الحق في محاكمة في مدة زمنية مناسبة اعتبار البراءة في المحاكمات حماية حقوق الضحية الحماية من الحبس التعسفي المادة 28 في حالة عدم توجيه اتهام لمشتبه به في جريمة جنائية أو متهم كما هو منصوص عليه في القانون أو برأته المحكمة بعد وضعه قيد الاعتقال فمن حقه.المطالبة بتعويض عادل من الدولة بالشروط المنصوص عليها في القانون المادة 29 في حالة تكبد أي شخص أضرار ا نتيجة لفعل غير قانوني ارتكبه موظف عام.1 أثناء أداء الواجبات الرسمية فيجوز له المطالبة بتعويض عادل من الدولة أو المنظمة العامة بالشروط المنصوص عليها في القانون وفي هذه الحالة لا يتمتع المسؤول العام المعني بالحصانة من تحمل.المسؤولية القانونية وفي حالة تكبد أحد الا شخاص الذين يؤدون الخدمة العسكرية أو موظف.2 بقوات الجيش أو ضابط شرطة أو آخرون حسبما ينص القانون أضرار ا تتعلق بأداء الواجبات الرسمية مثل الا عمال القتالية أو التدريبات العسكرية وغيرها فلا يحق له المطالبة من الدولة أو المنظمة العامة باعتبارها أعمال غير قانونية ارتكبها مسؤولون عموميون أثناء تأدية وظائفهم الرسمية إلا أنه يحق لهم بالمطالبة بتعويض كما يبين.القانون الحماية ضد تجاوزات الا جراءات الا دارية المادة 30 يجوز للمواطنين الذين تعرضوا للا صابة الجسدية أو الوفاة جراء أعمال إجرامية على يد آخرين أن يتلقوا معونة من الدولة بالشروط المنصوص عليها.في القانون المادة 31.يحق لجميع المواطنين المساواة في الحصول على تعليم مناسب لقدراتهم.1 يتحمل جميع المواطنين الذين يعيلون أطفالا مسؤولية تعليمهم الا ساسي.2.على الا قل وباقي مراحل التعليم كما هو منصوص عليه في القانون.التعليم الا جباري مجاني.3 استقلال التعليم ومهنيته وحياده السياسي واستقلال معاهد التعلم.4.العليا مكفولة بالشروط المنصوص عليها في القانون.تشجع الدولة على التعليم مدى الحياة.5 يحدد القانون الا مور الا ساسية المتعلقة بمنظومة التعليم بما فيها من.6.مدارس والتعليم مدى الحياة والا دارة والتمويل ووضع المعلمين تكافؤ الفرص في التعليم العالي التعليم الا لزامي التعليم المجاني الحق في الحرية الا كاديمية المادة 32 لجميع المواطنين الحق في العمل وتسعى الدولة إلى التشجيع على تشغيل.1 العاملين كما تسعى إلى ضمان الا جور المثالية من خلال وسائل اجتماعية الحق في العمل الصفحة 9 (كوريا )جمهورية( 1948 )المعدل 1987

واقتصادية وتطبق الدولة نظام الحد الا دنى للا جور بالشروط التي.1.يحددها القانون على كل مواطن واجب العمل وتسن الدولة القوانين لتحديد درجة وجوب.2.العمل وشروطه بما يتفق مع المبادئ الديمقراطية.يحدد القانون معايير ظروف العمل بحيث يكفل الكرامة الا نسانية.3 يجب منح المرأة العاملة حماية خاصة ولا يجوز أن تتعرض لتفرقة غير.4.عادلة بخصوص التوظيف والا جور وظروف العمل.تجب حماية الا طفال العاملين بصورة خاصة.5 ت منح فرصة الحصول على عمل بصورة تفضيلية بالشروط المنصوص عليها في.6 القانون إلى هؤلاء الذين أسدوا للدولة خدمة جليلة والمحاربين القدامى ورجال الشرطة المصابين وأفراد عائلات رجال الخدمة العسكرية الذين فقدوا أبناءهم ورجال الشرطة الذين قتلوا أثناء.الخدمة واجب العمل الحق في بيئة عمل آمنة الكرامة الا نسانية ضمان حقوق الا طفال قيود على عمالة الا طفال الحق في الانضمام للنقابات العمالية الحق في الا ضراب المادة 33 لتحسين ظروف العمل يحق للعاملين تكوين جمعيات مستقلة والتفاوض.1.الجماعي والعمل الجماعي لا يحق الانضمام لجمعيات والتفاوض الجماعي والعمل الجماعي سوى.2.للمسؤولين العموم الذين يحددهم القانون يجوز تقييد الحق في العمل الجماعي للعاملين في الصناعات الدفاعية.3 المهمة أو الحرمان من هذا الحق وفق ا للشروط المنصوص عليها في.القانون المادة 34.من حق جميع المواطنين أن يعيشوا حياة تليق بالبشر.1 تتحمل الدولة واجب السعي لتعزيز الا من الاجتماعي والرفاهية.2.الاجتماعية.تسعى الدولة لتعزيز رفاهية وحقوق المرأة.3 يقع على الدولة واجب تطبيق سياسات بغية تعزيز الرعاية بكبار السن.4.وبالشباب توفر الدولة الحماية للمواطنين غير القادرين على كسب رزقهم نتيجة.5 لا عاقة جسدية أو الا صابة بالمرض أو الشيخوخة أو غيرها من الا سباب.وفق ا للشروط المنصوص عليها في القانون تسعى الدولة للحيلولة دون وقوع الكوارث وحماية المواطنين من الا ذى.6.الناشئ عن تلك الكوارث الحق في مستوى معيشي ملائم دعم الدولة للمسنين دعم الدولة للا طفال دعم الدولة لذوي الا عاقة دعم الدولة للمسنين المادة 35 من حق جميع المواطنين العيش في بيئة صحية وجميلة. وتسعى الدولة.1.وجميع المواطنين إلى حماية البيئة.يحدد القانون ماهية الحق البيئي.2 تسعى الدولة إلى ضمان توفير سكن مريح لجميع المواطنين من خلال.3.سياسات التنمية الا سكانية وما يشابها حماية البيئة المادة 36 ي ؤسس الزواج والحياة الا سرية ويرتكزان على أساس من كرامة الا فراد.1 والمساواة بين الجنسين ويجب على الدولة أن تبذل كل ما في وسعها.لتحقيق هذا الهدف.تكفل الدولة حماية الا مهات.2.تحمى الدولة صحة المواطنين كافة.3 أحكام للمساواة الزوجية الكرامة الا نسانية الحق في الرعاية الصحية المادة 37 لا يجوز تجاهل حريات المواطنين وحقوقهم على أساس أنها ليست محصورة.1.عدد ا في الدستور لا يجوز تقييد حريات المواطنين وحقوقهم بالقانون إلا عند الضرورة.2 التي يستوجبها الا من الوطني والحفاظ على القانون والنظام أو للرفاه العام. وحتى عند فرض تلك القيود لا ي نتهك أي جانب أساسي من جوانب.الحق أو الحرية الصفحة 10 (كوريا )جمهورية( 1948 )المعدل 1987

واجب دفع الضرائب المادة 38.يلتزم جميع المواطنين بسداد الضرائب بالشروط المبينة القانون واجب الخدمة في القوات المسلحة المادة 39 يقع على جميع المواطنين واجب الدفاع الوطني وفق ا للشروط المنصوص.1.عليها في القانون لا يجوز معاملة أي مواطن معاملة مجحفة بسبب الوفاء بالتزامه بأداء.2.الخدمة العسكرية الفصل الثالث. الجمعية الوطنية هيكلية المجالس التشريعية المادة 40.تختص الجمعية الوطنية بالسلطة التشريعية المادة 41 تتألف الجمعية الوطنية من أعضاء منتخبين من المواطنين انتخابا.1.عام ا ومباشر ا وسري ا يكون فيه الجميع على قدم المساواة يحدد القانون عدد أعضاء الجمعية الوطنية ولا يجوز أن يقل عن مائتي.2.عضو يحدد القانون الدوائر الانتخابية التابعة لا عضاء الجمعية الوطنية.3 والتمثيل النسبي وغيرها من الا مور المتعلقة بانتخاب الجمعية.الوطنية اختيار أعضاء المجلس التشريعي الا ول إعلان حق الاقتراع العام الاقتراع السري عدد أعضاء المجلس التشريعي الا ول مدة ولاية المجلس التشريعي الا ول المادة 42.يشغل أعضاء الجمعية الوطنية المنصب لمدة أربع سنوات الوظائف الخارجية لا عضاء المجلس التشريعي المادة 43 لا يجوز لا عضاء الجمعية الوطنية أن يتولوا أي منصب منصوص عليه في القانون.في وقت واحد حصانة المشرعين المادة 44 أثناء جلسات الجمعية الوطنية لا يجوز إلقاء القبض على أي من أعضاء.1.الجمعية أو اعتقاله دون موافقة المجلس باستثناء حالات التلبس في حالات توقيف أحد أعضاء الجمعية أو اعتقاله قبل افتتاح الجلسة.2 يجب إطلاق سراحه أثناء الجلسة بناء على طلب الجمعية الوطنية.باستثناء حالات التلبس حصانة المشرعين المادة 45 لا يمكن محاسبة أي عضو من أعضاء الجمعية الوطنية خارج الجمعية على أراء.أبداها رسمي ا أو عن أصوات أدلى بها داخل الجمعية المادة 46.يلزم أعضاء الجمعية الوطنية الحفاظ على درجة عالية من النزاهة.1 يجب على أعضاء الجمعية الوطنية إعلاء المصالح الوطنية وأداء.2.واجباتهم كما تمليه ضمائرهم الصفحة 11 (كوريا )جمهورية( 1948 )المعدل 1987

لا يجوز لا عضاء الجمعية الوطنية من خلال استغلال مناصبهم الحصول على.3 حقوق أو تحقيق مصالح في صورة ملكية أو مناصب أو مساعدة أشخاص آخرين في الحصول عليها وذلك من خلال إبرام عقود مع الدولة أو المنظمات.العامة أو الصناعات أو من خلال تصرف الدولة فيها المادة 47 تجتمع الجمعية في جلسة عادية كل عام بالشروط المنصوص عليها في.1 القانون ويمكن الدعوة لانعقاد جلسات طارئة للجمعية الوطنية بناء.على طلب من الرئيس أو ما لا يقل عن ربع الا عضاء لا يمكن لفترة انعقاد الدورات العادية أن تزيد عن مئة يوم وثلاثين.2.يوم ا للدورات الطارئة إذا طلب الرئيس عقد دورة طارئة فيجب تحديد مدة الدورة وأسباب الطلب.3.بوضوح جلسات تشريعية استثنائية مدة الجلسات التشريعية رئيس المجلس التشريعي الا ول المادة 48.تختار الجمعية الوطنية رئيس ا واحد ا ونائبين للرئيس النصاب القانوني للجلسات التشريعية المادة 49 يلزم حضور الا غلبية من إجمالي الا عضاء بالا ضافة إلى التصويت بالموافقة من أغلبية الا عضاء الحاضرين لاتخاذ قرارات الجمعية الوطنية ما لم يحدد.القانون أو الدستور خلاف ذلك. وفي حالة تعادل الا صوات يعتبر الا مر مرفوض ا المادة 50 جلسات الجمعية الوطنية مفتوحة للجمهور ولكن يجوز إغلاقها أمام.1 الجمهور بشرط أن يقرر أغلبية الا عضاء الحاضرين ذلك وعندما يري رئيس.الجمعية أنه من الضروري القيام بذلك حرص ا على الا من الوطني يحدد القانون الا فصاح العلني عن وقائع الجلسات التي لم تكن مفتوحة.2.أمام الجمهور الجلسات عامة أو مغلقة نشر المداولات المادة 51 لا يمكن العدول عن مشروعات القوانين والا مور الا خرى المقدمة للجمعية الوطنية على أساس أنها لم ي بت فيها أثناء الدورة التي تم تقديمها فيها.فيما عدا حالة انتهاء مدة العضوية لا عضاء الجمعية الوطنية الشروع في التشريعات العامة المادة 52 يجوز لا عضاء الجمعية الوطنية أو للسلطة التنفيذية تقديم مشروعات.القوانين المادة 53 ي رسل كل مشروع قانون تقره الجمعية الوطنية إلى السلطة التنفيذية.1.ويصدره الرئيس خلال خمسة عشر يوم ا في حالة الاعتراض على مشروع القانون يجوز للرئيس خلال المدة المشار.2 إليها في الفقرة 1 إعادته إلى الجمعية الوطنية مرفق ا بشرح مكتوب لاعتراضه والطلب بإعادة النظر فيه. ويجوز للرئيس فعل نفس الشيء.أثناء رفع جلسات الجمعية الوطنية لا يجوز للرئيس الطلب من الجمعية الوطنية إعادة النظر في مشروع.3.القانون جزئي ا أو بتعديلات مقترحة في حالة وجود طلب بإعادة النظر في مشروع قانون ما تعيد الجمعية.4 الوطنية النظر فيه وإذا قامت الجمعية بإعادة إقرار مشروع القانون في صورته الا صلية بحضور أكثر من نصف إجمالي الا عضاء مع التصويت.بالموافقة من ثلثي الا عضاء الحاضرين أو أكثر يصبح قانون ا إن لم يصدر الرئيس مشروع القانون أو لم يطلب من الجمعية الوطنية.5.إعادة النظر فيه خلال الفترة المشار إليها في الفقرة 1 يصبح قانون ا الموافقة على التشريعات العامة إجراءات تجاوز الفيتو الصفحة 12 (كوريا )جمهورية( 1948 )المعدل 1987

يصدر الرئيس دون تأخير القانون في صورته الا خيرة بموجب الفقرتين )4(.6 و) 5 (. إن لم يصدر الرئيس القانون خلال خمسة أيام بعد أن أصبح قانون ا بموجب الفقرة )5( أو بعد إعادته إلى السلطة التنفيذية بموجب الفقرة.)4( يصدره رئيس الجمعية يدخل القانون حيز التنفيذ بعد عشرين يوم ا من تاريخ إصداره ما لم.7.يحدد القانون خلاف ذلك تشريعات الموازنة المادة 54 تتناقش الجمعية الوطنية حول مشروع قانون الموازنة الوطنية ويتخذ.1.قرار بشأنها تصيغ السلطة التنفيذية مشروع قانون للموازنة لكل سنة مالية وتعرضه.2 على الجمعية الوطنية خلال تسعين يوم ا قبل بداية السنة المالية وتبت.الجمعية الوطنية في شأنها خلال ثلاثين يوم ا قبل بداية السنة المالية إن لم ي قر مشروع قانون الموازنة بحلول بداية السنة المالية يجوز.3 للسلطة التنفيذية وفق ا لموازنة السنة المالية السابقة صرف :الا موال للا غراض التالية حتى تقر الجمعية الوطنية مشروع الموازنة صيانة الهيئات والمنشآت المؤسسة وفق ا للدستور أو لقانون.1 وتشغيلها سداد المصروفات الا جبارية المنصوص عليها في القانون و.2.استمرار المشروعات التي سبق وحظيت بالموافقة في الموازنة.3 المادة 55 في حالة وجود ضرورة لاستمرار صرف الا موال لمدة تزيد عن سنة مالية.1 واحدة تحصل السلطة التنفيذية على موافقة الجمعية الوطنية لمدة.زمنية محددة تعتمد الجمعية الوطنية صندوق الاحتياطي كاملا وتعتمد أوجه صرف.2.صندوق الاحتياطي خلال الدورة التالية للجمعية الوطنية تشريعات الموازنة المادة 56 إذا كانت هناك ضرورة لتعديل الموازنة يجوز للسلطة التنفيذية وضع مشروع.قانون تكميلي تمت مراجعته للموازنة وعرضه على الجمعية الوطنية تشريعات الموازنة المادة 57 لا تزيد الجمعية الوطنية دون موافقة السلطة التنفيذية من مبلغ أي بند من بنود الا نفاق ولا تدرج أي بنود جديدة في بنود الا نفاق الموجودة في الموازنة.المقدمة من السلطة التنفيذية المادة 58 عندما تخطط السلطة التنفيذية إصدار سندات وطنية أو إبرام عقود قد تكبد الدولة التزامات مالية خارج الموازنة فسوف تحتاج إلى موافقة الجمعية.الوطنية المسبقة المادة 59.يحدد القانون أنواع وقيم الضرائب المادة 60 يحق للجمعية الوطنية الموافقة على إبرام المعاهدات المتعلقة.1 بالمساعدات المشتركة والا من المشترك والتصديق عليها والمعاهدات المتعلقة بالمنظمات الدولية المهمة ومعاهدات الصداقة والتجارة والملاحة والمعاهدات المتعلقة بأي قيد علي السيادة ومعاهدات السلام والمعاهدات التي ستحمل الدولة أو الشعب أعباء تتمثل في.التزامات مالية جدية والمعاهدات المتعلقة بالا مور التشريعية القانون الدولي التصديق على المعاهدات المنظمات الدولية الصفحة 13 (كوريا )جمهورية( 1948 )المعدل 1987

يحق للجمعية الوطنية الموافقة على إعلان الحرب وإرسال قوات مسلحة.2.إلى دول أجنبية ووجود قوات أجنبية على أراضي الجمهورية الكورية سلطة إعلان/ الموافقة على الحرب الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية المادة 61 يجوز للجمعية الوطنية التفتيش على أحوال الدولة أو التحقيق في أمور.1 محددة من أحوال الدولة ويجوز أن تطالب بإبراز مستندات متعلقة مباشرة بها أو مثول أحد الشهود بشخصه أو تقديم شهادات أو إفادات.بالرأي يحدد القانون الا جراءات والا مور الضرورية الا خرى المتعلقة بالتفتيش.2.والتحقيق في إدارة البلاد المادة 62 يجوز لرئيس الوزراء وأعضاء مجلس الدولة أو مندوبين عن الحكومة حضور.1 جلسات الجمعية الوطنية أو اللجان التابعة لها ورفع تقارير حول.إدارة البلاد أو تقديم أراء أو الا جابة على أسئلة يجب على رئيس الوزراء أو أعضاء مجلس الدولة أو المندوبين عن.2 الحكومة حضور أي اجتماع للمجلس والا جابة عن أسئلة عند طلب الجمعية الوطنية أو اللجان التابعة لها. إذا ط لب من رئيس الوزراء أو أعضاء مجلس الدولة الحضور فيجوز لرئيس الوزراء أو أعضاء مجلس الدولة أن يطلبوا إلى أعضاء مجلس الدولة أو مندوبين عن الحكومة حضور أي.اجتماع من اجتماعات الجمعية الوطنية والا جابة عن الا سئلة الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية اللجان التشريعية إقالة مجلس الوزراء إقالة رئيس الحكومة المادة 63 يجوز للجمعية الوطنية تقديم توصية بعزل رئيس الوزراء أو أحد أعضاء.1.مجلس الدولة من منصبهم يجوز تقديم توصية بالعزل كما هو مشار إليه في الفقرة )1( من ثلث.2 إجمالي عدد أعضاء الجمعية الوطنية أو أكثر بالتزامن مع إقرارها.بتصويت أغلبية إجمالي أعضاء الجمعية الوطنية إقالة أعضاء المجلس التشريعي المادة 64 يجوز للجمعية الوطنية وضع قواعدها الا جرائية واللوائح الداخلية.1.شريطة ألا تتعارض مع القانون يجوز للجمعية الوطنية مراجعة مؤهلات أعضاء الجمعية ويجوز لها اتخاذ.2.إجراءات تأديبية ضد أعضائها يشترط تصويت بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية أو أكثر من إجمالي عدد.3.الا عضاء لطرد أي عضو لا ت فام أية دعوى أمام المحاكم تتعلق بالقرارت الم تخذة بموجب.4.(الفقرتين )2( و) 3 المادة 65 في حال قيام الرئيس أو رئيس الوزراء أو أعضاء مجلس الدولة أو.1 رؤساء الوزارات التنفيذية أو قضاة المحكمة الدستورية أو القضاة أو أعضاء اللجنة المركزية لا دارة الانتخابات أو أعضاء مجلس المراجعة والفحص وغيرهم من المسؤولين العموم الذين يحددهم القانون بانتهاك الدستور أو قوانين أخرى أثناء أدائهم لواجباتهم.الرسمية يجوز للجمعية الوطنية إقرار طلبات لاتهامهم رسمي ا يجوز تقديم لائحة الاتهام المنصوص عليها في الفقرة )1( من ثلث إجمالي.2 عدد أعضاء الجمعية الوطنية أو أكثر ولكن يشترط التصويت بموافقة أغلبية أعضاء الجمعية الوطنية لا قرار لائحة الاتهام. على أن لائحة الاتهام للرئيس يجب أن ت قدم من الا غلبية من إجمالي عدد أعضاء الجمعية.الوطنية وتعتمد من ثلثي إجمالي عدد أعضاء الجمعية الوطنية أو أكثر يوقف أي شخص ت قر بحقه لائحة اتهام من ممارسة سلطته حتى البت في.3.الاتهام الرسمي لا يتجاوز أي قرار بالفصل في الاتهام العزل من المنصب العام. إلا أنها لا.4.تعفى الشخص المتهم من المسؤولية المدنية أو الجنائية إقالة المحكمة الدستورية إقالة مجلس الوزراء إقالة قضاة المحكمة العليا والمحاكم العادية إقالة رئيس الدولة إقالة رئيس الحكومة الصفحة 14 (كوريا )جمهورية( 1948 )المعدل 1987

الفصل الرابع. السلطة التنفيذية القسم الا ول. الرئيس المادة 66.الرئيس هو رئيس الدولة ويمثل الدولة أمام الدول الا جنبية.1 يتولى الرئيس واجب ومسؤولية حفظ الاستقلال وسلامة الا راضي.2.واستمرارية الدولة والدستور.يتولى الرئيس بإخلاص واجب الاستمرار في التوحيد السلمي لا رض الوطن.3.السلطة التنفيذية منوطة بالفرع التنفيذي الذي يترأسه الرئيس.4 المادة 67.ي نتخب الرئيس باقتراع عام ومتساو ومباشر وسري من قبل الشعب.1 إذا تساوى شخصان أو أكثر من شخصين في الحصول على أكبر عدد من الا صوات.2 في الانتخابات المشار إليها في الفقرة )1( ي نتخب الشخص الذي يحصل على أكبر عدد من الا صوات في جلسة مفتوحة للجمعية الوطنية بحضور.الا غلبية من إجمالي عدد الا عضاء في الجمعية الوطنية متى كان هناك مرشح واحد فقط للرئاسة لا ي نتخب رئيسا ما لم يحصل على.3.الا قل على ثلث الا صوات المؤهلة يعتبر المواطنون المؤهل انتخابهم في الجمعية الوطنية والذين.4 بلغوا من العمر أربعين سنة أو أكثر بحلول تاريخ الانتخابات.الرئاسية مؤهلين للترشح للانتخابات الرئاسية.يحدد القانون الا مور المتعلقة بالانتخابات الرئاسية.5 اسم / هيكلية السلطة التنفيذية ممثل الدولة للشؤون الخارجية اختيار رئيس الدولة الاقتراع السري إعلان حق الاقتراع العام شروط الا هلية لمنصب رئيس الدولة الحد الا دني لسن رئيس الدولة استبدال رئيس الدولة المادة 68 ي نتخب خلف الرئيس المتقلد للمنصب قبل انتهاء فترة ولايته بفترة.1.تتراوح ما بين سبعين إلى ثلاثين يوم ا في حال شغور منصب الرئيس أو وفاة الرئيس المنتخب أو صدور حكم من.2.المحكمة يفقده الا هلية أو لا ي سبب آخر ي نتخب خلفه خلال ستين يوما حلف اليمين للا لتزام بالدستور المادة 69 يؤدي الرئيس عند التنصيب اليمين التالية: "اقسم أمام الشعب بأني سوف أؤدي بإخلاص واجبات الرئيس وذلك باحترام الدستور وبالدفاع عن الدولة وبالحفاظ على الوحدة السلمية لا رض الوطن وبتعزير حرية ورفاهة الشعب."وبالسعي لتطوير الثقافة الوطنية عدد ولايات رئيس الدولة مدة ولاية رئيس الدولة المادة 70.مدة الولاية الرئاسية خمس سنوات ولا يمكن إعادة انتخاب الرئيس المادة 71 في حالة خلو منصب الرئيس أو عجز الرئيس عن أداء مهامه لا ي سبب من الا سباب ينوب عنه رئيس الوزراء أو أعضاء مجلس الدولة حسب الا ولوية كما يحددها.القانون الاستفتاءات المادة 72 يجوز للرئيس طرح السياسات المهمة المتعلقة بالدبلوماسية والدفاع الوطني وتوحيد البلاد والا مور الا خرى المتعلقة بالمصير الوطن للاستفتاء.الوطني إذا رأى ذلك ضروري ا سلطة إعلان/ الموافقة على الحرب ممثل الدولة للشؤون الخارجية القانون الدولي سلطات رئيس الدولة التصديق على المعاهدات الصفحة 15 (كوريا )جمهورية( 1948 )المعدل 1987

المادة 73 يقوم الرئيس بإبرام المعاهدات وبالتصديق عليها وباعتماد المبعوثين.الدبلوماسيين أو باستقبالهم أو بإرسالهم وبإعلان الحرب وبعقد السلام المادة 74 الرئيس هو القائد العام للقوات المسلحة بموجب الشروط المنصوص.1.عليها في الدستور والقانون.يحدد القانون تنظيم القوات المسلحة وتشكيلها.2 تعيين القائد العام للقوات المسلحة سلطة رئيس الدولة في إصدار المراسيم المادة 75 يجوز للرئيس إصدار مراسيم رئاسية تتعلق بالا مور المخولة إليه بموجب القانون في ظل النطاق المحدد بدقة وكذلك الا مور الضرورية لتفعيل.القوانين المادة 76 في أوقات الاضطرابات الداخلية أو التهديد الخارجي أو الكوارث.1 الطبيعية أو الا زمات المالية أو الاقتصادية الخطيرة يجوز للرئيس بخصوص ما سبق اتخاذ الحد الا دنى من الا جراءات المالية والاقتصادية الضرورية أو إصدار أوامر لها سلطة نفاذ القانون فقط عندما يتطلب الا مر اتخاذ إجراءات طارئة للحفاظ على الا من القومي أو السلام والنظام.العامين ولا يوجد وقت لانتظار انعقاد الجمعية الوطنية في حالة الاعتداءات الكبرى التي تؤثر على الا من الوطني يجوز للرئيس.2 إصدار أوامر لها سلطة القانون فقط عندما تكون هناك حاجة للحفاظ.على سلامة الا مة ويكون من المستحيل عقد الجمعية الوطنية يقوم الرئيس في حال اتخاذ إجراءات أو إصدار أوامر بموجب الفقرتين.3.)1( و) 2 ( بإخطار الجمعية الوطنية على الفور والحصول على موافقتها في حالة عدم الحصول على الموافقة تفقد الا جراءات أو الا وامر.4 فاعليتها. وفي تلك الحالة تستعيد القوانين الم عدلة أو ا لملغاة بموجب الا وامر موضع الجدل تلقائيا قوة نفاذها الا صلية في اللحظة التي.لا تحظى فيها الا وامر بالموافقة يجب على الرئيس أن ينشر دون تأخير التطورات التي تتم بموجب.5.(الفقرتين )3( و) 4 سلطة رئيس الدولة في إصدار المراسيم أحكام الطوارئ أحكام الطوارئ المادة 77 عندما يتطلب الا مر التعامل مع ضرورة عسكرية أو المحافظة على السلامة.1 والنظام العامين وذلك بتعبئة القوات المسلحة في وقت الحرب أو النزاع المسلح أو الطوارئ الوطنية المماثلة يجوز للرئيس إعلان.الا حكام العرفية بموجب الشروط التي يحددها القانون تتمثل الا حكام العرفية في نوعين: أحكام عرفية استثنائية وأحكام.2.عرفية احترازية بموجب الا حكام العرفية الاستثنائية يجوز اتخاذ تدابير خاصة فيما.3 يتعلق بالحاجة للا وامر القضائية أو حرية التعبير أو الصحافة أو التجمع أو تأسيس جمعيات أو السلطات التنفيذية والقضائية بموجب.الشروط التي يحددها القانون عندما يعلن الرئيس الا حكام العرفية يتعين عليه إخطار الجمعية.4.الوطنية دون تأخير عندما تطلب الجمعية الوطنية رفع الا حكام العرفية بموافقة أغلبية.5.إجمالي أعضاء الجمعية على الرئيس أن يذعن لذلك المادة 78 يعين الرئيس الموظفين الحكوميين ويعزلهم بموجب الشروط المبينة في.الدستور والقانون صلاحيات العفو المادة 79 يجوز للرئيس منح العفو وتخفيف العقوبة واسترداد الحقوق بموجب.1.الشروط التي يحددها القانون.يحتاج الرئيس للحصول على موافقة الجمعية الوطنية على منح عفو عام.2 الصفحة 16 (كوريا )جمهورية( 1948 )المعدل 1987

يحدد القانون الا مور المتعلقة بالعفو وتخفيف العقوبة واسترداد.3.الحقوق سلطات رئيس الدولة المادة 80 يمنح الرئيس الا وسمة ومراتب التكريم الا خرى بموجب الشروط التي يحددها.القانون المادة 81 يجوز للرئيس أن يحضر ويخاطب الجمعية الوطنية أو أن يعبر عن وجهات نظره.برسالة مكتوبة المادة 82 ت وثق الا جراءات التي يتخذها الرئيس بموجب القانون كتابة ويجب على رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الدولة المعنيين التصديق على هذه الوثائق. وينطبق.نفس الا مر على الشؤون العسكرية المادة 83 لا يجوز للرئيس أن يشغل منصب رئيس الوزراء في نفس الوقت ولا منصب عضو في مجلس الدولة أو رئيس لا ي وزارة تنفيذية ولا أي منصب حكومي أو خاص آخر.وفقا لما يحدده القانون حصانة رئيس الدولة المادة 84 لا يمكن اتهام الرئيس بمخالفة جنائية خلال فترة ولايته باستثناء العصيان.المسلح أو الخيانة المادة 85 يحدد القانون الا مور المتعلقة بمكانة الرؤساء السابقين ومعاملتهم.معاملة لائقة القسم الثاني. الفرع التنفيذي القسم الفرعي الا ول. رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الدولة المادة 86.يعي ن الرئيس رئيس الوزراء بموافقة الجمعية الوطنية.1 يساعد رئيس الوزراء الرئيس ويقوم بتوجيه الوزراء التنفيذيين كجزء.2.من واجباته لا ي عي ن أي فرد من الجيش رئيس ا للوزراء ما لم يتقاعد من الخدمة.3.الرسمية المادة 87.يعين الرئيس أعضاء مجلس الدولة بتوصية من رئيس الوزراء.1 يساعد أعضاء مجلس الدولة الرئيس حتى عزل أحد أعضاء مجلس الدولة من.2.منصبه يجوز لرئيس الوزراء تقديم توصية إلى الرئيس بعزل أحد أعضاء مجلس.3.الدولة من منصبه لا ي عي ن فرد من الجيش عضو ا في مجلس الدولة ما لم يتقاعد من الخدمة.4.الرسمية اسم / هيكلية السلطة التنفيذية اختيار رئيس الحكومة سلطات رئيس الحكومة القيود على القوات المسلحة شروط الا هلية لمنصب رئيس الحكومة مجلس الوزراء / الوزراء اختيار أعضاء مجلس الوزراء صلاحيات مجلس الوزراء إقالة مجلس الوزراء شروط الا هلية لا عضاء مجلس الوزراء القسم الفرعي الثاني. مجلس الدولة المادة 88 يدرس مجلس الدولة السياسات المهمة التي تدخل في نطاق السلطة.1.التنفيذية مجلس الوزراء / الوزراء صلاحيات مجلس الوزراء الصفحة 17 (كوريا )جمهورية( 1948 )المعدل 1987

يتألف مجلس الدولة من الرئيس ورئيس الوزراء وغيرهم من الا عضاء.2.بحيث لا يتجاوز عددهم الثلاثين ولا يقل عن الخمسة عشر.يتولى الرئيس رئاسة مجلس الدولة و يكون رئيس الوزراء نائبه.3 صلاحيات مجلس الوزراء المادة 89 :ت حال الا مور التالية إلى مجلس الدولة لبحثها الخطط الا ساسية لشؤون الدولة والسياسات العامة للسلطة التنفيذية.1 إعلان الحرب وعقد السلم والا مور المهمة الا خرى المتعلقة بالسياسة.2 الخارجية مسودة تعديلات على الدستور ومقترحات لا جراء استفتاءات وطنية.3 والاتفاقيات المقترحة ومشاريع القوانين التشريعية والمراسيم الرئاسية المقترحة الموازنات وتسوية الحسابات والخطط الا ساسية للتصرف في أملاك.4 الدولة والعقود التي تفرض التزامات مالية على الدولة والا مور المالية المهمة الا خرى الا وامر الصادرة بموجب قانون الطوارئ والا جراءات أو الا وامر المالية.5 والاقتصادية الطارئة الصادرة عن الرئيس وإعلان الا حكام العرفية وإنهائها سلطة إعلان/ الموافقة على الحرب التصديق على المعاهدات القانون الدولي الاستفتاءات إجراءات تعديل الدستور سلطة رئيس الدولة في إصدار المراسيم أحكام الطوارئ الشؤون العسكرية المهمة.6 طلبات عقد جلسة طارئة للجمعية الوطنية.7 منح الا وسمة.8 منح العفو وتخفيف العقوبة واسترداد الحقوق.9 تحديد الاختصاصات بين الوزارات التنفيذية.10 جلسات تشريعية استثنائية صلاحيات العفو الخطط الا ساسية لتفويض السلطات أو تخصيصها داخل السلطة التنفيذية.11 تقييم إدارة شؤون الدولة وتحليلها.12 صياغة السياسات المهمة لكل وزارة تنفيذية والتنسيق بينها.13 اتخاذ إجراءات لحل حزب سياسي معي ن.14 دراسة الالتماسات المتعلقة بالسياسات التنفيذية المقدمة إلى.15 السلطة التنفيذية أو المحالة إليها تعيين النائب العام ورئيس الا ركان ورئيس هيئة الا ركان المشتركة.16 ورئيس أركان كل سلاح في الخدمة العسكرية ورؤساء الجامعات الوطنية والسفراء وغيرهم من الموظفين العموم ومديري الشركات الهامة الخاضعة لا دارة الدولة وفقا لما يحدده القانون و النائب العام اختيار القيادات الميدانية الا مور الا خرى التي يقدمها الرئيس أو رئيس الوزراء أو عضو في مجلس.17.الدولة الهيئات الاستشارية لرئيس الدولة المادة 90 يجوز إنشاء مجلس استشاري من رجال الدولة المخضرمين مكون من رجال.1 الدولة ذوي الخبرة ليقدم الاستشارة إلى الرئيس بشأن أمور الدولة.المهمة يتولى الرئيس الا خير المنتهية ولايته رئاسة المجلس الاستشاري لرجال.2 الدولة المخضرمين: وفي حالة عدم وجود رئيس أخير منتهية ولايته يعين.الرئيس رئيس المجلس الاستشاري يحدد القانون تنظيم المجلس الاستشاري لرجال الدولة المخضرمين.3.ووظيفته والا مور الضرورية الا خرى المتعلقة به الهيئات الاستشارية لرئيس الدولة الصفحة 18 (كوريا )جمهورية( 1948 )المعدل 1987

المادة 91 ي نشأ مجلس للا من القومي ليقدم الاستشارة للرئيس حول صياغة السياسات.1 الخارجية والعسكرية والمحلية المتعلقة بالا من القومي قبل.مناقشتها في مجلس الدولة.يتولى الرئيس رئاسة اجتماعات مجلس الا من القومي.2 يحدد القانون تنظيم مجلس الا من القومي ووظيفته والا مور الضرورية.3.الا خرى المتعلقة به الهيئات الاستشارية لرئيس الدولة المادة 92 يجوز تأسيس مجلس استشاري بغرض توحيد الا راضي ديمقراطيا و سلميا.1.ليقدم الاستشارة للرئيس حول صياغة سياسة توحيد الا راضي سلميا يحدد القانون تنظيم المجلس الاستشاري المختص بتوحيد الا راضي.2.ديمقراطيا و سلميا ووظيفته والا مور الضرورية الا خرى المتعلقة به الهيئات الاستشارية لرئيس الدولة المادة 93 يجوز إقامة مجلس استشاري اقتصادي وطني ليقدم للرئيس الاستشارة حول.1.صياغة السياسات المهمة لتطوير الاقتصاد الوطني يحدد القانون تنظيم المجلس الاستشاري الاقتصادي الوطني ووظيفته.2.والا مور الضرورية الا خرى المتعلقة به القسم الفرعي الثالث. الوزارات التنفيذية المادة 94 يعين الرئيس رؤساء الوزارات التنفيذية من بين أعضاء مجلس الدولة بناء.على توصية من رئيس الوزراء سلطة رئيس الحكومة في إصدار المراسيم المادة 95 يجوز لرئيس الوزراء أو رئيس كل وزارة تنفيذية على حدة بموجب السلطات الممنوحة لهم بالقانون أو بمرسوم رئاسي أو بحكم المنصب إصدار قوانين.لرئيس الوزراء أو الوزارة التنفيذية متعلقة بأمور تقع ضمن اختصاصهم المادة 96.يحدد القانون إنشاء كل وزارة من الوزارات التنفيذية وتنظيمها ووظيفتها القسم الفرعي الرابع. مجلس المراجعة والفحص المادة 97 ي قام مجلس المراجعة والفحص بموجب الاختصاص المباشر للرئيس لتفتيش وفحص تسوية عائدات الدولة ونفقاتها وحساباتها والمنظمات الا خرى التي والمسؤولين التنفيذية للهيئات الوظيفي والا داء القانون يحددها.الحكوميين المادة 98 يتكون مجلس المراجعة والفحص مما لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد عن أحد.1.عشر عضو ا بما فيهم رئيس المجلس يعين الرئيس رئيس المجلس بموافقة الجمعية الوطنية. وتكون فترة ولاية.2.رئيس المجلس أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه مرة واحدة فقط يعين الرئيس أعضاء المجلس بتوصية من رئيس المجلس. وتكون فترة ولاية.3.الا عضاء أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينهم مرة واحدة فقط المادة 99 يفحص مجلس المراجعة والفحص إغلاق حسابات العائدات والمصروفات لكل سنة.ويقدم تقرير ا عن النتائج إلى الرئيس والجمعية الوطنية في السنة التالية الصفحة 19 (كوريا )جمهورية( 1948 )المعدل 1987

المادة 100 يحدد القانون تنظيم مجلس المراجعة والفحص ووظيفته ومؤهلات أعضائه.ومدى خضوع المسؤولين الحكوميين للتفتيش والا مور الضرورية الا خرى الفصل الخامس. المحاكم المادة 101.تكمن السلطة القضائية في المحاكم المكونة من القضاة.1 تضم المحاكم المحكمة العليا وهي أعلى محكمة في الدولة ومحاكم في.2.مستويات محددة.يحدد القانون مؤهلات القضاة.3 المادة 102.يجوز تأسيس أقسام في المحكمة العليا.1 تضم المحكمة العليا قضاة المحكمة العليا ويجوز تعيين قضاة من خارج.2 المحكمة العليا في المحكمة العليا وفقا للشروط التي يحددها.القانون.يحدد القانون تنظيم المحكمة العليا والمحاكم الا دنى منها درجة.3 هيكلية المحاكم شروط الا هلية لقضاة المحكمة الدستورية شروط الا هلية لقضاة المحاكم العادية شروط الا هلية لقضاة المحكمة العليا عدد قضاة المحكمة العليا عدد قضاة المحكمة العليا استقلال القضاء المادة 103 يحكم القضاة بشكل مستقل لما يستقر إليه ضميرهم وبما يتماشى مع الدستور.والقانون المادة 104.يعين الرئيس رئيس قضاة المحكمة العليا بموافقة الجمعية الوطنية.1 يعين الرئيس قضاة المحكمة العليا بتوصية من رئيس القضاة وبموافقة.2.الجمعية الوطنية باستثناء رئيس القضاة وقضاة المحكمة العليا يعين رئيس القضاة.3 )رئيس قضاة المحكمة العليا( القضاة الا خرين كافة بموافقة مؤتمر قضاة.المحكمة العليا المادة 105 تكون فترة الولاية بالنسبة لرئيس القضاة ست سنوات ولا يمكن إعادة.1.تعيينه تكون فترة ولاية قضاة المحكمة العليا ست سنوات ويمكن إعادة تعيينهم.2.حسب القانون تكون فترة ولاية القضاة عدا رئيس القضاة وقضاة المحكمة العليا.3 عشرة سنوات ويمكن إعادة تعيينهم بموجب الشروط التي يحددها.القانون.يحدد القانون سن التقاعد للقضاة.4 المادة 106 لا ي عزل أي قاض من منصبه إلا في حالة الاتهام الرسمي أو وجود حكم بالسجن.1 أو عقوبة أشد ولا يجوز تعليق وظيفته أو خفض راتبه ولا يتعرض لا ي نوع.آخر من المعاملة المجحفة إلا بموجب إجراء تأديبي في حالة عجز القاضي عن أداء واجباته الرسمية بسبب مرض عقلي أو عضوي.2.خطير يجوز أن يتقاعد من منصبه وفقا للشروط التي يحددها القانون اختيار قضاة المحكمة العليا اختيار قضاة المحاكم العادية مدة ولاية المحكمة العليا عدد ولايات المحكمة العليا عدد ولايات المحاكم العادية مدة ولاية المحاكم العادية سن التقاعد الا لزامي للقضاة إقالة قضاة المحكمة العليا والمحاكم العادية حماية رواتب القضاة تفسير الدستور الصفحة 20 (كوريا )جمهورية( 1948 )المعدل 1987

المادة 107 في حالة وجود جدل بشأن دستورية قانون ما في محاكمة تطلب المحكمة.1.قرارا من المحكمة الدستورية وتحكم طبقا لقرار المحكمة الدستورية تمتلك المحكمة العليا سلطة إجراء مراجعة نهائية على دستورية.2 المراسيم أو اللوائح أو الا جراءات أو قانونية ما سبق عندما تصبح.مسألة دستوريتها أو قانونيتها موضع جدل في محاكمة يجوز تقديم استئناف إداري باعتباره إجراء يسبق المحاكمة القضائية..3 ويحدد القانون إجراء تقديم الطلبات الا دارية بحيث تتوافق مع مبادئ.الا جراءات القضائية دستورية التشريعات المادة 108 يجوز للمحكمة العليا وضع لوائح متعلقة بالا جراءات القضائية والنظام.الداخلي والقواعد الخاصة بالا مور الا دارية للمحكمة في نطاق القانون المادة 109 تكون المحاكمات وقرارات المحكمة معلنة للجمهور على أنه يجوز إغلاق المحاكمات أمام الجمهور بقرار من المحكمة عند وجود خطر من أن هذه المحاكمات قد تهدد الا من الوطني أو تضر بالا من والنظام العاميين أو تمس.الا خلاق العامة تأسيس المحاكم العسكرية المادة 110 تجوز إقامة المحاكم العسكرية باعتبارها محاكم خاصة لتمارس.1.اختصاصها بالمحاكمات العسكرية.تكون للمحكمة العليا اختصاص الاستئناف الا خير للمحاكم العسكرية.2.يحدد القانون تنظيم المحاكم العسكرية وسلطتها ومؤهلات قضاتها.3 لا يجوز استئناف المحاكمات العسكرية المنعقدة في ظل أحكام عرفية.4 استثنائية في حالات جرائم الجنود والموظفين في الجيش والتجسس العسكري والجرائم التي يحددها القانون فيما يخص الحراسات ونقاط الحراسة وتوريد الا طعمة والمشروبات الضارة وأسرى الحرب.باستثناء حالة إصدار حكم بالا عدام الفصل السادس. المحكمة الدستورية تأسيس المحكمة الدستورية المادة 111 :تختص المحكمة الدستورية بالبت في الا مور التالية.1 عدم دستورية قانون ما بناء على طلب مقدم من المحاكم.1 اتهام مسؤولي الدولة.2 حل حزب سياسي ما.3 النزاعات حول اختصاصات أجهزة الدولة وبين أجهزة الدولة.4 والحكومات المحلية واختصاصات الحكومات المحلية.الالتماسات المتعلقة بالدستور كما هو منصوص عليه في القانون.5 تتكون المحكمة الدستورية من تسعة م حكمين مؤهلين لشغل منصب قضاة.2.محكمة ويعينهم الرئيس يكون بين الم حكمين ا لمشار إليهم في الفقرة )2( ثلاثة معينين من بين.3 أشخاص تختارهم الجمعية الوطنية وثلاثة م عينين من بين أشخاص يرشحهم.رئيس القضاة يعين الرئيس رئيس المحكمة الدستورية من بين الم حكمين بموافقة.4.الجمعية الوطنية تفسير الدستور إقالة المحكمة الدستورية إقالة رئيس الدولة إقالة قضاة المحكمة العليا والمحاكم العادية حكومات البلديات إقالة مجلس الوزراء إقالة رئيس الحكومة دستورية التشريعات صلاحيات المحكمة الدستورية اختيار قضاة المحكمة الدستورية شروط الا هلية لقضاة المحكمة الدستورية اختيار قضاة المحكمة الدستورية اختيار قضاة المحكمة الدستورية الصفحة 21 (كوريا )جمهورية( 1948 )المعدل 1987

المادة 112 تكون فترة ولاية الم حكمين في المحكمة الدستورية ست سنوات ويجوز.1.إعادة تعيينهم وفق ا للشروط التي يحددها القانون لا يجوز لم حكمي المحكمة الدستورية الانضمام إلي أي حزب سياسي ولا.2.المشاركة في الا نشطة السياسية لا ي مكن طرد أي قاض من قضاة المحكمة الدستورية من منصبه إلا في حالة.3.الاتهام أو الحكم بالسجن أو إصدار عقوبة أشد مدة ولاية المحكمة الدستورية شروط الا هلية لقضاة المحكمة الدستورية إقالة المحكمة الدستورية المادة 113 عندما تتخذ المحكمة الدستورية قرار ا بشأن عدم دستورية قانون ما أو.1 اتهام معين أو حل حزب سياسي ما أو التماس متعلق بالدستور يتطلب.ذلك موافقة ستة م حكمين على الا قل يجوز للمحكمة الدستورية وضع لوائح متعلقة بإجراءاتها وبالنظام.2.الداخلي ولوائح للشؤون الا دارية في حدود القانون يحدد القانون تنظيم المحكمة الدستورية ووظيفتها والا مور.3.الضرورية الا خرى المتعلقة بها إقالة رئيس الدولة إقالة قضاة المحكمة العليا والمحاكم العادية إقالة مجلس الوزراء إقالة رئيس الحكومة دستورية التشريعات إقالة المحكمة الدستورية تفسير الدستور الفصل السابع. إدارة الانتخابات مفوضية الانتخابات المادة 114 تشكل لجان إدارة الانتخابات لغرض الا دارة النزيهة للانتخابات.1 والاستفتاءات الوطنية والتعامل مع الشؤون الا دارية المتعلقة.بالا حزاب السياسية تتكون اللجنة المركزية لا دارة الانتخابات من ثلاثة أعضاء يعينهم.2 الرئيس وثلاثة أعضاء تختارهم الجمعية الوطنية وثلاثة أعضاء يرشحهم رئيس قضاة المحكمة العليا. وينتخب رئيس اللجنة من بين.الا عضاء.تكون فترة ولاية أعضاء اللجنة ست سنوات.3 لا يجوز لا عضاء اللجنة الانضمام لا ي حزب سياسي ولا المشاركة في الا نشطة.4.السياسية لا يجوز طرد أي عضو من أعضاء اللجنة من منصبه إلا في حالة الاتهام أو.5.الحكم بالسجن أو بعقوبة أشد يجوز للجنة المركزية لا دارة الانتخابات في حدود القوانين.6 والمراسيم وضع لوائح متعلقة بإدارة الانتخابات والاستفتاءات الوطنية والشؤون الا دارية المتعلقة بالا حزاب السياسية ووضع لوائح.تتعلق بالنظام الداخلي بحيث تكون متوافقة مع القانون يحدد القانون تنظيم لجان إدارة الانتخابات ووظيفتها والا مور الا خرى.7.الضرورية المتعلقة بها في كل مستوى مفوضية الانتخابات المادة 115 يجوز للجان إدارة الانتخابات في كل مستوى إصدار تعليمات ضرورية إلى.1 الا جهزة الا دارية المعنية فيما يتعلق بالا مور الا دارية الخاصة.بالانتخابات والاستفتاءات مثل تحضير سجلات الاقتراع يجب على الا جهزة الا دارية المختصة الامتثال لمثل هذه التعليمات فور.2.تلقيها مفوضية الانتخابات المادة 116 يتم إجراء الحملات الانتخابية تحت إدارة لجان إدارة الانتخابات في كل.1 مستوى من المستويات في الحدود التي يحددها القانون. ويجب ضمان.تكافؤ الفرص لا تفرض نفقات الانتخابات على الا حزاب السياسية أو المرشحين ما لم.2.يحدد القانون خلاف ذلك الصفحة 22 (كوريا )جمهورية( 1948 )المعدل 1987