الفصل األول ( ماه ة القاعدة القانون ة ) القانون ف اإلصطالح : مجموعة من القواعد العامة المجردة الت تنظم سلوك األفراد ف المجتمع وتكون مقترنة بجزاء مادي توقعه السلطة العامة بالقوة عند اإلقتضاء عناصر القاعده القانون ة الفرض : عالقة قانون ة أو واقعه قانون ة // خصائص القاعدة القانون ة : الحكم : االثر المترتب على الواقعه القانون ة 1- تنظم السلوك اإلجتماع : أنها ال تعتد بالنوا ا ما لم تتحول لسلوك ظاهر 2- قاعدة عامة ومجردة : ال تطبق على مع ن بذاته, انما لجم ع االشخاص بصفاتهم وقد تكون مجموعة او شخص واحد )أي تخاطب كافة الناس على إقل م الدوله بصفاتهم و ل س بذواتهم( ) مكن تخاطب شخص واحد لكن بعد تتم عامة و مجردة من مثل القانون ال خص رئ س الدوله هو صح شخص واحد لكن ه تخاطب صفة رئ س الدوله عن اي حد صار رئ س دوله نطبق عل ه هذا القانون( 3- مقترنة بجزاء مادي تتولى السلطة العامة توق عه )أي انها ملزمة و تعاقب مخالف ها( خصائص الجزاء : 1- أنه جزاء مادي : ترك أثر ا ماد ا ملموسا على من وقع عل ه )جسد ا او مال ا( 2- أنه جزاء حال : بمجرد ثبوت المخالفة ) عن تعاقب فالدن ا لما خالف مب تعاقب فاألخره(( 3- أنه جزاء منظم تتولى السلطة العامة ا قاعه على المخالف : أي أن السلطة العامة ه المختصة بإ قاعه على المخالف و ال أخذ الشخص حقه بنفسه أنواع الجزاء 1- الجزاء المدن : هو الجزاء الذي ترتب على مخالفة قاعده من قواعد القانون الخاص 2- الجزاء اإلداري : هو الجزاء الذي ترتب على مخالفة أحكام القانون اإلداري 3- الجزاء الجنائ : ترتب الجزاء الجنائ على مخالفة قاعده من قواعد القانون الجنائ القواعد القانون ة المكتوبة : قواعد التشر ع اي الت تسنها السلطة المختصة ف الدولة وه السلطة التشر ع ة القواعد القانون ة الغ ر مكتوبة : ه القواعد العرف ة, وه الت تنشأ من أعت اد األفراد على اتباع سلوك مع ن لفترة زمن ة طو لة مع اعتقادهم بإلزام ة هذا السلوك القواعد القانون ة اآلمرة : ه تلك القواعد الت ال جوز اإلتفاق على ما خالفها, واي اتفاق خالفه عد باطال وال ترتب عل ه أثر قانون القواعد القانون ة المكملة : ه تلك ه القواعد الت جوز لألفراد مخالفتها فإذا اتفقو على مخالفتها فإن اتفاقهم هو الذي سري
التم ز ب ن القواعد القانون ة المكتوبة و الغ ر مكتوبة : 3- المكتوبة اسهل فالتعرف عل ها 1- المكتوبة أسهل ف تطب قها 2- المكتوب أوضح فالمعنى مع ار التم ز ب ن القواعد اآلمرة والمكملة : 1- المع ار اللفظ : ( تم التعرف على نوع القاعدة القانون ة من داللة األلفاظ الواردة من مثل ) ف اآلمره أ : ص غة األمر ) جب, نبغ, على, تع ن ) ب : ص غة النه ( ال جوز, ل س ألحد, حظر ) ف المكملة أ : عبارة )ما لم وجد اتفاق على غ ر ذلك ) ب : عبارة ( إال إذا قضى االتفاق بغ ر ذلك ) ج : ص غة التخ ر ) جوز ) 2- المع ار الموضوع ( تم التعرف على نوع القاعدة القانون ة باالستناد إلى موضوعها او مضمون النص ) ف اآلمره تتعلق بمصلحة عامة و أساس ة فالمجتمع ( أي تتعلق بالنظام العام و األداب العامة ) ف المكملة تتعلق بمصلحة خاصة باإلفراد ( أي ال تتعلق بالنظام العام و ال األداب العامة ) النظام العام : مجموع المصالح األساس ة والعامة الت قوم عل ها ك ان المجتمع, بح ث ال تصور ق ام هذا الك ان ف حال تخلفها اآلداب العامة : الحد األدنى من قواعد األخالق الالزمة لحفظ ك ان المجتمع والت ؤدي تخلفها الى انحالله
الفصل الثان )أقسام القانون و فروعه( 2- قانون خارج 2- قانون شكل 1- قانون داخل من ح ث نطاق التطب ق : 1- قانون موضوع من ح ث المضمون : من ح ث طب عة العالقات العامة : 1- قانون عام: القواعد القانون ة الت تنظم العالقات القانون ة الت تكون الدولة طرفا ف ها باعتبارها السلطة العامة و ذات س ادة 2- قانون خاص : القواعد القانون ة الت تنظم العالقات القانون ة الت تنشأ ب ن األفراد ف ما ب نهم او ب ن االفراد و الدولة بصفتها شخص عادي مجدر من صفتها كصاحبة س ادة و سلطة. مع ار التم ز ب ن القانون العام و القانون الخاص )سؤال : اذكر معا ر التم ز ب ن القانون العام و الخاص و أسباب انتقاد كل منهم( مع ار المصلحة : )القواعد العامة تحم المصلحة العامة و الخاصة تحم المصلحة الخاصة( )لكنه منتقد لصعوبة التم ز لتداخل المصلحة العامة و الخاصة ف كث ر من االح ان مثل قانون العقوبات ) مع ار طب عة القواعد القانون ة : )القانون العام تكون من قواعد آمره و القانون الخاص تكون من قواعد مكملة( )لكنه منتقد ألن القانون الخاص ل س كله قواعد مكملة فكث ر منه قواعد آمره و ال جوز االتفاق على خالفه مثل قواعد االهل ة( مع ار أطراف العالقة القانون ة : ( القانون العام تكون الدولة طرف ف ه أما القانون الخاص كون األطراف أفراد عاد ن( )لكنه انتقد ألن الدوله تتعامل ف كث ر من األح ان كشخص عادي ول س كمسمى دولة ف حكم العالقة القانون الخاص رغم وجود الدولة كطرف ف ه ) مع ار صفة أطراف العالقة القانون ة : ( القانون العام تكون الدولة طرفا ف ه بصفتها ذات سلطة و س ادة ب نما الخاص تكون ب ن االفراد او ب ن الدولة و االفراد باعتبارها شخص عادي ل س بذي سلطة و س ادة, وهو المأخوذ به( -3-4 فروع القانون العام : القانون العام الخارج : مجموعة القواعد القانون ة الت تنظم عالقة الدولة بغ رها من الدول ف وقت الحرب ووقت السلم كما تنظم عالقة الدولة بالمنظمات الدول ة القانون الدستوري : مجموعة من القواعد القانون ة الت تحدد شكل الدولة ونظام الحكم ف ها, وتب ن السلطات العامة ف الدولة وتحدد إختصاصاتها وعالقتها ببعضها, كما تب ن الحقوق األساس ة لألفراد القانون اإلداري : مجموعة من القواعد القانون ة الت تنظم األعمال اإلدار ة للسلطة التنف ذ ة ف حدد اله ئات الحكوم ة المختلفة الت تتكون منها السلطة التنف ذ ة و ب ن أسلوب التنظ م اإلداري أي ك ف ة عمل هذه اله ئات كما نظم شؤون العامل ن ف ها القانون المال : مجموعة من القواعد القانون ة الت تنظم مال ة الدولة من ح ث إ راداتها المختلفة ونفقاتها والم زان ة العامة القانون الجنائ : مجموعة من القواعد القانون ة الت تنظم سلطة الدولة ف توق ع العقاب على المجرم ن فتحدد األفعال الت تعد جرائم والعقوبات المقررة لكل منها -3-4 -5
فروع القانون الخاص : القانون المدن ( قانون المعامالت المدن ة ) : مجموعة من القواعد القانون ة الت تنظم العالقات القانون ة ب ن االفراد بصرف النظر عن طب عة هذه العالقات القانون التجاري : مجموعة من القواعد القانون ة الت تنظم نوعا خاصا من المعامالت المال ة هو المعامالت التجار ة, كما تنظم االحكام الخاصة بطائفة من األشخاص وه طائفة التجار القانون البحري : مجموعة من القواعد القانون ة الت تنظم العالقات الناشئة عن أعمال المالحة البحر ة قانون العمل : مجموعة من القواعد القانون ة الت تنظم عالقة العامل برب العمل وه عالقة تقوم على تبع ى العامل لرب العمل قانون اإلجراءات المدن ة : مجموعة من القواعد القانون ة الت تنظم السلطة القضائ ة وتب ن اإلجراءات الواجب اتباعها لحما ة الحق القانون الدول الخاص : مجموعة من القواعد القانون ة الت تحكم العالقات القانون ة ب ن االفراد ذات العنصر االجنب فتب ن القانون الواجب تطب قه على هذه العالقات -3-4 -5-6 الفصل الثالث ( مصادر القانون ) مصادر القانون : التشر ع الد ن العرف التشر ع : كل قاعدة قانون ة مكتوبة تصدر عن السلطة الت منحها الدستور اإلختصاص بوضع التشر ع انواع التشر ع : التشر ع الدستوري ( األساس ) : التشر ع الذي نظم الب ئة االساس ة للمجتمع مثل نظام الحكم ف الدولة و السلطات العامة و الحقوق و الحر ات) األعلى مرتبه و صدر من السلطة التأس س ة ف الدولة ) التشر ع العادي ( الرئ س, أو القانون ) : هو كل ما صدر عن السلطة التشر ع ة من قواعد عامة تنظم العالقات العاد ة ب ن أفراد المجتمع )اقل من األساس, و صدر من السلطة التشر ع ة ) التشر ع الفرع : اقل من العادي, و صدر من السلطة التنف ذ ة التقن ن :)code( مجموعة متجانسة من التشر عات تعد بشكل منهج من قبل السلطة العامة ( أي تتم كتابته بشكل مرتب و مدرج ف كتاب واحد( --إذا حدث تعارض ب ن تشر ع ن من درجت ن مختلفت ن ؤخذ باألعلى مرتبة خصائص القاعدة التشر ع ة : )ال تكتسب القاعدة العامة الملزمة وصف القاعدة التشر ع ة إال بشرط ن ) صدور القاعدة التشر ع ة من السلطة المختصة أ : التشر ع األساس )الدستور ) صدر من السلطة األساس ة )الحكام السبع( ب : التشر ع العادي )القانون( صدر من السلطة التشر ع ة )المجلس الوطن ( ج : التشر ع الفرع )الالئحة( صدر من السلطة التنف ذ ة )مجلس الوزراء ) صدور القانون ق شكل مكتوب )أي تم تدو نه ف وث قة رسم ه و به تم التم ز ب نه و ب ن العرف )
أهم ة التشر ع : سهولة وضعه وتعد له مما جعله ستج ب لتطور العالقات اإلجتماع ة وضوح معان ة ودقته تساعد المخاطب ن بأحكامها بالرجوع إل ها عند الحاجه عد أداء لتطو ر المجتمع التشر ع عمل على توح د النظام القانون ف الدولة -3-4 ك ف ة سن التشر ع الدستوري التشر ع الدستوري : هو مجموعة القواعد الت تحدد شكل الدوله و نظام الحكم ف ها و تنظم السلطات العامة وتقرر الحقوق و الحر ات االساس ة لالفراد و الضمانات الواجبة ال توجد طر قة محدده لوضع دستور جد د وضح ك ف ه سن التشر ع األساس ( الدستور ) 1- منحة من الحاكم. 2- االتفاق ب ن الحاكم وممثل الشعب. 3- عن طر ق الجمع ة التأس س ة. 4- االستفتاء الشعب. طرق تعد ل الدستور إذا كان دستورا مرنا : ( كف لتعد له أن صدر بالتعد ل تشر ع عادي ) إذا كان دستورا جامدا : ) جب لتعد له اتباع إجراءات خاصة أشد من تلك الت تطلبها إصدار التشر عات العاد ة و الت تختلف من دستور آلخر ) ك ف ة سن التشر ع العادي )القانون( مفهوم التشر ع العادي : التشر ع الذي تسنه السلطة التشر ع ة ف الدولة بحدود اختصاصها المب ن ف الدستور و وصف بالعادي ألن إصداره تم وفق الطرق العاد ة لسن التشر عات ف الدولة
السلطة المختصة بسن التشر عات : )السلطة التأس س ة تسن التشر ع االساس "الدستور"...السلطة التشر ع ة تسن التشر ع العادي " القانون"...السلطة التنف ذ ة تسن التشر ع الفرع " الالئحة" ) وضح ك ف ة ( مراحل ) سن التشر ع العادي ( القانون ) 1- االقتراح 2- األقرار 3- االصدار 4- النشر 1- األقتراح : )مجلس الوزراء( كون من حق مجلس الوزراء اقتراح القانون ثم عرض على المجلس الوطن االتحادي لالقتراع عل ه. 2- اإلقرار : )المجلس الوطن ) قوم مجلس الوطن االتحادي بعمل ة االقتراع على المشروع,وهنا تكون 3 احتماالت األول : ان قر مجلس الوطن االتحادي بالمشروع. الثان : ان قوم المجلس الوطن االتحادي بإدخال تعد الت على المشروع. الثالث : ان رفض المجلس الوطن االتحادي المشروع. 3- اإلصدار : )المجلس األعلى لالتحاد ) وتمر بخطو ت ن: األول : ان صدق المجلس األعلى على المشروع. الثان : اصدار قانون من رئ س األتحاد ( رئ س الدولة ) 4- النشر : جب ان تنشر القوان ن الصادرة ف الجر دة الرسم ة. كون االقتراح من حق مجلس الوزراء و ال مكن للمجلس الوطن أن قترح القانون و إنما ناقشه و قره أو رفضه كون االقرار من حق المجلس الوطن و كون له قبولها أو تعد لها أو رفضها نفاذ التشر ع : تبدأ مرحلة نفاذ التشر ع بعد انتهاء من إجراءات وضعه و مصادقته عل ه من قبل السلطة التشر ع ة و تم من خالل إجرائ ن ( إصدار التشر ع و النشر ) مراحل اإلصدار :1 - إذا وافق رئ س الدوله على القانون واصدره سمى اصدار فعل - 2 أما إذا اعترض على القانون وجب عل ه رده للمجلس وهناك خ اران: 1- إما أن قره المجلس من جد د من قبل أغلب ة المجلس أي ثلث أعضاء المجلس ف عتبر قانونا و صدر رغم اعتراض الرئ س و هنا سمى اإلصدار المفوض 2-- أو أن قتنع المجلس بوجهة نظر الرئ س او ال ستط عون جمع ثلث االصوات ف تم الغاء القانون ورفضه 3- أما إذا سكت عن القانون و مضت المده المحدده للرد ف عتبر موافقه ضمن ة و سمى اصدار ضمن النشر : تنشر القوان ن فالجر دة الرسم ة خالل اسبوع ن على االكثر من تار خ توق ع االصدار من قبل الرئ س و عمل بها بعد شهر من تار خ نشرها فالجر دة و السلطة المسؤوله عن النشر ه السلطة التنف ذ ة
) شترط توز ع الجر دة ل عتبر أن القانون نشر و ل س فقط طباعة الجر دة و ال سري القانون إال بعد توز عه( مبدأ عدم جواز االعتذار بجهل القانون : انه اذا مرت المدة الالزمة للتشر ع,اصبح ملزما سواء علموا به أم ال )اي إذا نشر القانون فالجر دة فال مكن االعتذار بجهل القانون ابدا اإلستثناء من المبدأ : حالة القوة القاهرة الت تحول دون إمكان افتراض العلم بالتشر ع, مثل ف ضان أو زلزال او احتالل لماذا شترط مرور مدة مع نة بعد نشر التشر ع حتى تسنى للناس تعد ل سلوكهم وأوضاعهم وفقا لما قتض به الحاالت الت حق للسلطة التنف ذ ة )رئ س الدولة و مجلس الوزراء ) أن تضع التشر ع العادي )القانون ) بدال من السلطة التشر ع ة 2- تشر ع التفو ض 1- تشر ع الضرورة ضوابط إصدار تشر ع الضرورة ف الدستور اإلمارات : لرئ س الدولة ومجلس الوزراء مجتمع ن إصدار مراس م, بشرط ان ال تكون مخالفة للدستور و جب عرض هذه المراس م على المجلس األعلى خالل اسبوع للنظر ف إقرارها أو إلغاءها ضوابط إصدار تشر ع الضرورة ف الدستور اإلمارات )كنقاط( : - 1 وجوب ضرورة توجب اصدار قوان ن عامة. - 2 ان كون المجلس األعلى لالتحاد غائبا. - 3 ان ال كون القانون مخالفا للدستور. - 4 ان عرض القانون على المجلس األعلى خالل اسبوع على االكثر القراره فإن لم عرض أو رفض زال القانون بتأث ر رجع. - 5 إخطار المجلس الوطن االتحادي بهذه المراس م من أول اجتماع له. ضوابط إصدار تشر عات التفو ض : 1- ان كون التفو ض من قبل المجلس األعلى لالتحاد لرئ س االتحاد ومجلس الوزراء مجتمع ن. 2- ان كون التفو ض ف غ اب المجلس األعلى. 3- جب ان توجد امور عاجلة الصدار القوان ن. 4- جب ان ال شمل تشر ع التفو ض الموافقة على: أ- المعاهدات واالتفاق ات الدول ة ب- إعالن االحكام العرف ة. ج - ق ام الحرب الدفاع ة. د - تع ن رئ س او قضاة المحكمة االتحاد ة العل ا.
:ما الفرق ب ن التشر ع الضرورة و التفو ض التشر ع الضرورة: 1- كون لرئ س االتحاد مع مجلس الوزراء بدون تفو ض مسبق من قبل المجلس األعلى, 2 ف حال غ اب المجلس الوطن ف حال وجود المجلس الوطن ولكن لضرورة السرعة فالتشر ع 3- تعرض بعد اصدارها على المجلس االعلى التشر ع التفو ض : - 1 كون لرئ س االتحاد مع مجلس الوزراء وبتفو ض مسبق من قبل المجلس األعلى. 2 ف حال وجود المجلس الوطن ولكن لضرورة السرعة فالتشر ع 2-- ال تعرض بعد اصدارها على المجلس االعلى الالئحة )صفحة 48( الالئحة : ه قواعد عامة مجردة صادرة عن السلطة التنف ذ ة الفرق ب ن اللوائح و القانون القانون أقوى من الالئحة و إذا حدث تعارض ب نهم ف ؤخذ بالقانون ال تستط ع الالئحة أن تتجاوز ف موضوعها ما ورد فالقانون أنواع اللوائح اللوائح التنف ذ ة : ه الت تصدر بغرض تنف ذ القوان ن الصادرة من السطلة الشتر ع ة ( ه شرح للقانون العادي و تستمد منه ) اللوائح التنظ م ة : ه الت تنظم العمل ف اإلدارات والمصالح العامة ( تصدر مستقله بذاتها أي ال تستند لقانون مع ن( الوائح الضبظ : ه الت تهدف إلى المحافظة على األمن العام وتتظمن عقوبات لمن خالفها )اصدار هذه اللوائح من سلطة رئ س الدوله فقط ) -3 حكمة منح السلطة التنف ذ ة االختصاص بإصدار اللوائح بدال من التشر ع ة : النها االقدر على وضع التفاص ل الضرور ة للقانون من التشر ع ة التصالها بالشعب سلطة إصدار اللوائح ف الدستور اإلمارات : مجلس الوزراء اإلتحادي اللوائح المحل ة تصدر عن الحكومة المحل ة
إالغاء التشر ع مفهوم االلغاء : نسخ التشر ع بتجر ده من قوته الملزمة عن طر ق اصدار تشر ع جد د قرر ذلك صراحه او شتمل على حكم تعارض مع حكم التشر ع السابق الغرض من االلغاء : قواعد القانون البد أن تستج ب لكل تطور ف الواقع االجتماع المتغ ر على الدوام شروط االلغاء : السلطة الت تملك صالح ة سن القانون ه نفسها الت تملك حق إالغائه و تعد له التشر ع ال لغى إال بتشر ع بنفس مرتبته أو اعلى )القانون لغ ه قانون او دستور و ل س الئحة( عدم استعمال التشر ع لفترة طو له ال لغ التشر ع النافذ او وقفه طرق إالغاء التشر ع 1- باإللغاء الصر ح : هو ان صدر قانون جد د نص صراحة على الغاء القانون القد م االلغاء الصر ح المباشر : هو التعب ر صراحة عن قصد االلغاء بصدور تشر ع جد د تضمن حكما قرر الغاء تشر ع قائم بالفعل االلغاء الصر ح الغ ر مباشر : كون بربط سر ان القانون بفترة زمن ة محدده أو بتحق ق هدف محدد ح ث لغى القانون بمجرد انقضاء المدة او تحقق ذلك الهدف 2- باإللغاء الضمن : 1- التعارض بن الجد د والقد م. 2- تنظ م نفس الموضوع القد م
الشر عة االسالم ة مصدر احت اط للقانون إذا لم جد القاض نصا ف القانون لقض ة ما ستط ع الحكم بالشر عه االسالم ة على أن راع األخذ بالمذاهب بهذا الترت ب 1- المذهب المالك 2- المذهب الحنبل 3- المذهب الشاف 4- المذهب الحنف العرف العرف : هو اعت اد الناس على سلوك مع ن لفترة زمن ة طو له مع االعتقاد بانه ملزم وان من خالفه وقع عل ه الجزاء )وهو قانون غ ر مكتوب( أنواع العرف 1- بحسب نطاق التطب ق عرف اتحادي : العرف الذي عمل به ف جم ع االمارات السبع عرف محل : العرف الذي ال طبق إلى ف حدود امارة مع نة 2- بحسب العالقات الت نظمها عرف عام : العرف الذي نشأ بتأث ر من السلطة العامة العرف الخاص : الذي نشأ بسبب العالقات ب ن االفراد ف تعامالتهم المختلفة اركان العرف الركن المادي : هو عبارة عن االعت اد على سلوك مع ن لفترة طو لة مع تكرارها وعدم انقطاعها الركن المعنوي : هو عبارة عن اعتقاد الناس بانها ملزمة زمان بس مب ملزمه وال ما سو ها ما تعاقب ) ( فإذا لم عتقدو انها ملزمه لن تصبح عرف مثل حق الل له سوونها من شروط الركن المادي العموم ة )أي ق ام أغلب الناس بها و ال شترط الجم ع( القدم ( اي مضى على اتباعها فترة طو لة من الزمن ) الثبات. ( أي استمرو على فعلها و لم نقطعو( ان ال تكون العادة مخالفة للنظام العام ( أي ال تخالف القانون ) -3-4 شرط الركن المعنوي : تمثل ف اعتقاد الناس بالزام ة هذا العرف قانون ا
ال مكن التعذر بجهل العرف كما ال مكن التعذر بجهل القانون مزا ا العرف و ع وبه المزا ا صدق التعب ر عن حاجات الجماعة تطور العرف وفقا لتطور ظروف الح اة ف الجماعة 2- العرف سد نقصا ف التشر ع 3- الع وب انه بط ء ف تكو نه وتعد له والغائه. 2- عدم وضوح القاعدة العرف ة وعدم دقتها تفس ر القانون أذكر انواع تفس ر القانون 1- التفس ر التشر ع : وهو التفس ر الذي صدر عن المشرع نفسه او عن سلطة مفوضة منه 2- التفس ر القضائ : هو التفس ر الذي قوم به القضاء بصدد تطب ق القانون على المنازعات المعروضة امامهم. - 3 التفس ر الفقهم : التفس ر الذي قوم به فقهاء القانون ف مؤلفاتهم وابحاثهم. 4 التفس ر االداري التفس ر التشر ع القانون المفسر : هو القنون الصادر من المشرع أو جهة مفوضة بغرض توض ح قانون سابق مبررات التفس ر التشر ع : فترض ان قانونا ما قد صدر ثم تب ن أنه غامض بح ث لم تهتد المحاكم الى تب ن قصد المشرع منه صور التفس ر التشر ع : التفس ر الصادر من المشرع ذاته )هو التفس ر الذي صدر من نفس السلطة الت أصدرت التشر ع الذي حتاج إلى تفس ر( التفس ر الصادر من جهة مفوضه من المشرع بالتفس ر )له نوع ن تفو ض عام و خاص( التفو ض الخاص فالتفس ر: هو ان عهد إلى جهة مع نة بتفس ر أحكام قانون مع ن التفو ض العام فالتفس ر : أن عهد لجهة مع نة بتفس ر أحكام كل القوان ن وتتولى هذه الجهة وحدها دون غ رها التفس ر و هذا ما أخذ به المشرع االمارات عهد المشرع االمارات مهمة التفس ر : إلى المحكمة اإلتحاد ة العل ا
التفس ران القضائ و الفقه التفس ر القضائ : هو التفس ر الذي قوم به القضاء بصدد تطب ق القانون على المنازعات المعروضة امامهم. ال ستط ع القاض عدم الفصل ف النزاع بدعوى أن نص القانون غ ر واضح بل جب عل ه أن فسره و حكم به وإال اعتبر مرتكبا لجر مة انكار العداله التفس ر الفقهم : التفس ر الذي قوم به فقهاء القانون ف مؤلفاتهم وابحاثهم الفرق ب ن التفس ر القضائ والفقه القضائ : قوم بالتفس ر القضاة, وبوجود نزاع الفقه : قوم بالتفس ر الخبراء وبدون وجود نزاع تطب ق القانون )صفحة 131( حدد نطاق تطب ق القانون من ح ث المكان من ح ث الزمان نطاق تطب ق القانون من ح ث المكان مبدأ إقل م ة القوان ن ( اي ان قانون الدولة سري على كل من وجد داخل اقل مها و حدودها سواء كان مواطنا او اجنب ا, وال نطبق على أحد خارجها ولو كان مواطنا ) مبدأ شخص ة القوان ن ( اي ان قانون الدولة نطبق على مواطن ها سواء أكان وجوده على اقل مها او خارجها, وال نطبق على األجانب حتى لو كان مق ما ف الدولة ) أخد القانون اإلمارات ب " مبدأ إقل م ة القوان ن " )مع بعض االستثناءات لها( استثناءات الوارده على مبدأ إقل م ة القانون : عدم سر ان قانون الدولة على اشخاص وجدون ف اقل مها )أي سر ان قانون دولهم األم طالما انها ال تخالف االداب العامه( سر ان قانون الدولة على أشخاص وجدون خارج اقل مها
نطاق تطب ق القانون من ح ث الزمان مبدأ عدم رجع ة القانون : اي انه ف حالة تنازع قانون ن متعاقب ن زمن ا لنفس الموضوع فإن القانون الجد د جب أن قتصر على حكم الفترة الالحقة على نفاذه فقط )الحاضر و المستقبل ) وال شمل الوقت قبل صدوره )الماض ( نظر ة الحق )صفحة 171( أنواع الحقوق الحقوق الس اس ة )الغ ر مال ة ) : ه الت تثبت للدولة و لمواطن ها دون األجانب الموجود ن ف اقل مها فتقوم العالقة وفق تنظ م قانون ختص به القانون العام الحقوق المدن ة )المال ة( : ه الحقوق الت تختص بتنظ م الشؤون الخاصة باالنسان )وه نوع ن( أ حقوق مدن ة عامة : ه الحقوق الت تثبت لالنسان باعتباره انسانا بصرف النظر عن جنسه و جنس ته و د نه و ثقافته. وال حق له التنازل عنها من مثل حق الح اة ب حقوق مدن ة خاصة : الحقوق الت كتسبها الشخص بموجب عالقات قانون ة خاصة أنواع الحقوق المدن ة الخاصه : حقوق االسرة : ه الت تتعلق باالسرة و القانون الذي نطمها سمى قانون االحوال الشخص ة الحقوق المال ة : ه الحقوق الت كون محلها المال و تنشأ ف ظل العالقات المال ة )له ثالثة انواع( حقوق شخص ة : رابطة ب ن دائن و مد ن طالب بمقتضاها الدائن مد نه بنقل حق ع ن أو الق ام ببعمل او االمتناع عن عمل حقوق معنو ة : ه الحقوق المال ة الغ ر ملموسه من مثل االفكار الحقوق الع ن ة : الحق الع ن سلطة مباشرة على ش ء عط ها القانون لشخص مع ن )وه نوع ن ) حقوق الع ن ه األصل ة 2- الحقوق الع ن ة التبع ة
لحقوق الع ن ه األصل ة : خمسة حقوق 1- حق الملك ه 2- حق االنتفاع 3- حق االستعمال وحق السكن 4- حق المساطحه ( حق القرار( 5- حق االرتفاق 1- حق الملك ه: هو سلطة المالك ف ان تصرف ف ملكه تصرفا مطلقا ع نا و منفعه و استغالال - خول حق الملك ه صاحبه السلطات الثالث )عناصر حق الملك ة ) سلطة االستعمال : االستفاده المباشره من منافع الش االستغالل : به الحصول على ثمار الش التصرف : سلطة المالك ف نقل ملك ة المحل إلى الغ ر -3 الحقوق الع ن ة التبع ة : ه التأم نات الت ترد على مال مع ن مملوك للمد ن او الغ ر فتثقله بحق ع ن تبع لمصلحة الدائن أنواعه : -الرهن التأم ن -الرهن الح ازي الرهن التأم ن : عقد كسب به الدائن على عقار مخصص لوفاء د نه حقا ع ن ا كون له بمقتضاه أن تقدم على الدائن ن العاد ن و الدائن ن التال ن له ف المرتبة ف است فاء حقه من ثمن ذلك العقار ف أي د كون ) )محل الرهن التأم ن هو العقار فقط( )ال نعقد الرهن التأم ن إال بتسجل ه و لتزم الراهن بنفقات العقد إال إذا اتفق على غ ر ذلك( الرهن الح ازي : عقد نشئ الحق ف احتباس مال ف د الدائن أو د عدل ضمانا لحق مكن است فاؤه منه كله أو بعضه بالتقدم على سائر الدائن ن محل الرهن الح ازي منقول او عقار
ما تتم ز به الحقوق الع ن ة : حق التتبع : أي ان لصاحب الحق الع ن تتبع محل الحق)العقار او المنقول( ل ظهر عل ه بما عط ه حقه من سلطة ف اي د انتقل المحل ال ها حق التقدم : أي ان صاحب الحق الع ن ال زاحمه غ ره على محل الحق و ه مقصوره على الحق الع ن التبع دون الحق الع ن االصل )اي انه هو اول واحد اخذ الفلوس من المد ن( الحقوق المعنو ة : ه الت ترد على ش ء غ ر مادي أركان الحق أركان الحق : أشخاص الحق محل الحق الشخص ف القانون : الكائن الذي كون صالحا إلكتساب الحقوق والتحمل بااللتزامات الشخص الطب ع : هو اإلنسان تبدأ الشخص ة القانون ة لإلنسان بإكتمال والدته ح ا وتنته بوفاته, والموت قد كون حق قا أو حكم ا الموت الحق ق : هو الذي ثبت على وجهة ال ق ن بالعالمات الطب ع ة القاطعة الموت الحكم : هو الذي ثبت بحكم القضاه ف الحاالت ت ال عرف ف ها على وجه ال ق ن ح ا او م تا, و طلق عل ه مفقود. المفقود هو الغائب أو الذي إنقطعت أخباره فال تعرف ح اته وال وفاته احكام المفقود قبل الحكم بموته : عامل بصفته ما زال على ق د الح اة أحكام المفقود بعد وفاته : 1- بقاء زوجة المفقود, خالل المدة الت تسبق صدور الحكم بموته, على ذمته فال جوز لها الزواج بغ ره. 2- بقاء أموال المفقود,, خالل المدة الت تسبق صدور الحكم بموته, على ملكه فال توزع على ورثته 3- ال حق لمن مات من رثه المفقود, خالل المدة الت تسبق صدور الحكم بموته, ان رث منه 4- اذا مات من رثه المفقود, خالل المدة الت تسبق صدور الحكم بموته, اوقف للمفقود من تركة مورثه نص به ف ها حكم القاض بموت المفقود ف الحاالت التال ة : 1- اذا قام دل ل على وفاته 2- اذا كان المفقود قد فقد ف ظروف غلب ف ها الهالك كالحروب, فف هذه هذه الحالة قوم القاض بناء على طلب ذوي الشأن ان حكم بموت المفقود بعد سنة على اعالن فقده 3- إن فقد ف ظروف عاد ة, كما لو سافر للس احة, كان للقاض ان حكم بموت المفقود اذا مضت 4 سنوات على اعالن الفقد احكام المفقود بعد اعالن وفاته : 1- تعتد زوجة المفقود عدة الوفاة من ح ن اعالن وفاته مباشرة, و جوز لها الزواج بعد انتهاء العدة
2- رد نص ب المفقود الذي اوقف له من تركة مورثه قبل صدور الحكم بموت المفقود الى من ستحقه 3- توز ع أموال المفقود على من كان موجودا من ورثته وقت الحكم بموته. ( المشرع االمارات جعل توز ع امواله بعد 15 سنة ) اثر ظهور ح اة المفقود بعد الحكم بموته : 1- تعود له زوجته بقوة القانون ف الحاالت التال ة ( اذا كانت لم تتزوج غ ره اذا تزوجت زواج صح ح, ولم دخل بها زوجها اذا كان زوجها الثان س ئ الن ة و علم بح اة زوجها اذا تزوجها الثان أثناء العدة ) 2- بالنسبة ألمواله قصر حق المفقود بعد ظهوره ح ا ف ان رجع على الورثة بأمواله الت ف أ د هم فقط خصائص الشخص ة : الحالة االسم الموطن األهل ة الذمة المال ة اوال الحالة : المركز القانون الذي شغله شخص ف الجماعة والذي ب ن حقوقه. أنواع الحالة : الحالة الس اس ة الحالة الد ن ة الحالة األسر ة الحالة الس اس ة : مركز الشخص من ح ث إنتسابه الى دولة مع نة من خالل االرتباط بها براطبة قانون ة وس اس ة. أنواع الجنس ة : الجنس ة األصل ة الجنس ة المكتسبة الجنس ة األصل ة : ه الت تثبت لإلنسان بشكل مباشر بمجرد م الده بناء على احد مبدأ ن, مبدأ شخص وهو حق الدم, ومبدأ مادي وهو حق االقل م بمقتضى حق الدم كتسب الطفل جنس ة أب ه مباشرة, أما حق االقل م فبمقتضاه كتسب الشخص جنس ة الدولة بمجرد والدته ف ها حاالت خاصة كتسب الجنس ة من االم : المولود غ ر الشرع أو األب ال جنس ة له حق الدم هو السائد ف القانون اإلمارات الجنس ة المكتسبة : ه الت تثبت للشخص بشكل غ ر مباشر ف وقت تال لم الده وبواقعه الحقه للم الد. تكتسب الجنس ة المكتسبه عن طر ق : الزواج التجنس التجنس : منح الجنس ة بمرسوم لألجنب بصرف النظر عن جنسه أو مركزه القانون ف حاالت وشروط نص عل ها القانون التجن س العادي : منح الجنس ة لألجنب المق م ف بلد ما لفترة زمن ة محددة, واخت ار الشخص المق م االنتساب الى ذلك البلد مع مراعات الشروط الت حددها المشرع منح الجنس ة للعرب من أصل عمان أو قطري أو بحر ن : اذا اقام ف الدولة بصورة مشروعه ومستمره لمدة ال تقل عن 3 سنوات, وان كون حسن الس رة والسلوك ولم حكم عل ه ف جر مة مخله باالمانة والشرف منح الجنس ة ألفراد القبائل العرب ة من البلدان المجاورة : اذا اقام ف الدولة بصورة مشروعه ومستمره لمدة ال تقل عن 3 سنوات سابقة مباشرة لتقد م الطلب منح الجنس ة ألي عرب كامل األهل ة اذا أقام بصورة مشروعه ومستمره ف االمارات االعضاء لمدة ال تقل عن 7 سنوات بشرط ان كون له مصدر للع ش منح الجنس ة ألي شخص كامل االهل ة اذا اقام ف الدولة بصورة مشروعة ومستمرة منذ سنة 1441 وحافظ على اقامته حتى تار خ نفاذ القانون وتكون له وس لة مشروعة للع ش منح الجنس ة ألي شخص كامل االهل ة اذا اقام بصورة مشروعة لمدة ال تقل عن 31 سنة قضى عشر ن منها بعد نفاذ القانون التجنس الطل ق : منح الجنس ة ألي شخص قدم خدمات جل لة للدولة دون التق م بمدد االقامة المنصوص عل ها
الزواج : تكتسب الجنس ة بالزواج عند اخت ار احد الزوج ن االنتساب لجنس ة الزوج االخر, و سمى االكتساب بالتبع ة. أجازة المشرع االمارات للمرأه االجنب ة الحصول على الجنس ة االمارات ة تبع ة لزوجها المواطن, بشرط ان تعلن رغبتها وان تتنازل عن جنس تها االصل ة المتجنس ل ست له جم ع الحقوق الس اس ة لصاحب الجنس ة األصل ة, فقد حرمه المشرع اإلمارات على نحو دائم من حق الترشح واالنتخاب والتع ن ف اي ه ئة من اله ئات الن اب ة او الشعب ة او ف المناصب الوزار ة, اال انه استثنى العمان البحر ن القطري فهو حرم منها لمدة 7 سنوات وبعدها تساوى مع صاحب الجنس ة األصل ة الحالة العائل ة : الصفة الت تحدد مركز الشخص باعتباره منتم ا بصفة قانون ة الى اسره مع نة. القرابة : ه العالة ب ن اشخاص نحدرون عن أصل مشترك و رتبط االقارب ف ما ب نهم برابطة النسب أو الدم. أنواع القرابة : 1- القرابة المباشرة )العمود ة( : ه الصلة ماب ن االصول والفروع, ب ن شخص ن احدهما االصل واالخر الفرع مثل االب وابنه, االم وبنتها, الحف د و الجد 2- القرابة الغ ر المباشرة : ه القرابة الت ب ن أشخاص جمعهم أصل مشترك دون أن كون احدهم فرع واالخر اصل, مثل االخ واخ ه, ب ن الشخص وعمه ك ف ة حساب درجة القرابة : ف القرابة المباشرة : تحسب صعودا من الفرع الى األصل, و حسب لكل فرع درجة, مثل من الجد الى الحف د الحف د ==== > األب ==== > الجد... درجة ثان ة ف القرابة غ ر المباشرة : تحسب صعودا من احد الفرع ن ثم نزوال منه مثل الشخص وأخ ه : الشخص === > والده === > اخ ه.. درجة ثان ة الشخص وعمه : الشخص === > االب === > الجد === > العم... درجة ثالثة الزواج : ترتب على الزواج نوع ن من العالقات, اولهما العالقة ب ن الزوجة وزوجته وتسمى عالقة الزوج ة, وب ن اقارب الزوج واقرباء الزوجه وتسمى مصاهره تنشأ عن الرابطه الزوج ة آثار قانون ة على شكل حقوق مال ه وغ ر مال ه المصاهرة : صلة قانون ة تنشأ بسبب الزواج ب ن احد الزوج ن واقارب الزوج اآلخر اثار قرابة المصاهرة : ال تنشأ آثار مال ة, ولكن تنشأ اثار غ ر مال ة مثل حرم الجمع ب ن االخت ن الحالة الد ن ة : انتماء الشخص لد ن مع ن أثره ف القانون. ثان ا األسم : هو اللفظ الذي تم من خالله االشارة الى الشخص وتحد ده وهو الدال على الشخص اللقب : وهو اللفظ الدال على أفراد االسرة الواحدة ال جوز للشخص تغ ر أسمه اال اذا كان لمصلحة مشروعه بررها طالب التغ ر, مثل لو جعلته مدعاه للسخر ة, او شب ه بأسم مجرم اسم الشهرة : هو اسم طلقه الجمهور ف بعض االوساط الشعب ه على الشخص االسم المستعار : هو اسم تخذه الشخص لنفسه و عتمده وف وسط اجتماع
االسم التجاري : هو االسم الذي تخذه الشخص للدالله على شخصه بمناسبة ق امه بنشاط تجاري و تمتع بحما ة القانون اذا قلد اسمه شخص اخر ثالثا الموطن : المكان الذي ق م ف ه الشخص اقامة مستقرة و عتبر انه موجود ف ه دائما حتى وان تغ ب عنه مؤقتا تحد د الموطن ف التشر ع االمارات : التصور الواقع للموطن التصور الواقع : مكان االقامة المعتادة // التصور الحكم : مكان العمل رابع ا األهل ة : ه صالح ة الشخص للتمتع بالحقوق والتحمل بالواجبات, فه صالح ة كاملة تتضمن اإللزام واإللتزام. وه نوعان 1- أهل ة الوجوب : ه صالح ة الشخص ألن تكون له حقوق وعل ه إلتزامات ومناط هذه األهل ة مجرد الوجود, اذا فه تثبت لإلنسان منذ والدته ح ا وحتى وفاتة 2- أهل ة األداء : ه صالح ة الشخص للق ام باألعمال القانون ة بنفسه. أي صالح ته لصدور التصرفات القانون ة أنواع التصرفات : 1- تصرف نافع نفعا محضا ( عن تاخذ وماتعط, تقبل هد ة مثال ) 2- تصرف ضار ضررا محضا ( عن تعط وماتاخذ, مثل التبرع بالمال ) 3- تصرف دائر ب ن النفع والضرر,وهم نوع ن ( التصرف بالش مقابل عوض كإبرام عقد ب ع وشراء استغالل الش ء وادارته كاال جار بالنسبة للمؤجر ) أهل ة األداء حسب السن 1- التصرفات النافعه نفع محض صح حه وتقبل 2- التصرفات الضاره ضرر محض باطلة وال تقبل 3- التصرفات الدائرة ب ن النفع والضرر موقوفه على اجازة الول * كل التصرفات القانون ة باطله, سواء نافعه ام ضاره ألنه فاقد للتم ز عوارض األهل ه من ح ث العقل : المجنون والمعتوه عامل معاملة الصب غ ر المم ز, أي كل تصرفاته باطلة دون حاجة إلصدار قرار بالحجر السف ه ( ل س خلل ف العقل إنما انفاق المال وتبذ ره بشكل ال فائده ف ه ) + ذي الغفلة ( سالمة الن ة وصفاء السر رة المبالغ ف ها ) جب إصدار حجر عل ه بعد إصدار الحجر عامل معاملة الصب المم ز // قبل اصدار الحجر : كل التصرفات صح حه, اال اذا كان من تعامل معه علم بحالته ف عامل معاملة الصب المم ز أ ضا العاهه المزدوجة : ع ن له مساعد قضائ ف التصرفات القانون ه ف تكون التصرفات صح حة ( ال تخذ القرارات بدل منه, بل نفذ ما ر ده صاحب العاهه المزدوجة ) - - - -
اخفاء نقص األهل ة : ال غ ر ذلك من تصرفاته القانون ة, لكن لتزم بموجبه بالتعو ض عن الضرر الذي تسبب ف ه لمن تعاقد معه - خامس ا الذمة المال ة : ه مجموع ما للشخص من حقوق وما عل ه من التزامات مال ة. والذمة المال ة البد من ان تنسب الى شخص مع ن. للذمة المال ة عنصران : ا جاب وهو الحقوق.. سلب وهو االلتزامات الشخص ة المعنو ة : الك ان الناتج عن تجمع من االشخاص او االموال, المستقل عن مكون ه االفراد وله هدف ومعترف بشخص ته القانون ة. عناصر الشخص ة المعنو ة ( االعتبار ة ) : وجود مجموعة من األشخاص أو األموال وجود هدف اعتراف القانون بالشخص ة القانون ة بدء الشخص ة : نشأ الشخص االعتباري بشكل اساس بإرادة األشخاص المكون ن له واعتراف القانون له بالشخص ة االعتبار ة. ك ف ة اإلعتراف بالشخص ة اإلعتبار ة : عام وخاص االعتراف العام : ان ضع المشرع شروطا عامة اذا توافرت ف جماعه اكتسبت هذه الجماعه الشخص ة القانون ة بقوة القانون االعتراف الخاص : ال تثبت الشخص ة القانون ة اال باعتراف خاص لها بهذه الشخص ة مثل المؤسسات العامة واله ئات االسالم ة انتهاء الشخص ة اإلعتبار ة : # الشخص ات االعتبار ة العامة تولى القانون العام تنظ م اسباب انقضائها, اما القانون التجاري ف نظم انقاض الشركات التجار ة # قد نته بإنتهاء االجل المحدد له, او الهدف الذي انشأ ألجله اما بتحق قه او ثبوت استحالة تحق قه. و ترتب على انتهاء الشخص ة االعتباري تصف ة الذمة المال ة, فتسدد د ونه من أمواله و وزع الباق منها وفقا لما قرر عند االنشاء خصائص الشخص االعتباري : 1- تمتع بجم ع الحقوق 2- له ذمة مال ة واهل ة وحق التقاض وموطن مستقل واسم 3- ان كون له من مثله ف التعب ر عن ارادته المسؤول ة المدن ة للشخصص اإلعتباري : كون مسؤول عن تصرفات االشخاص الذي مثلونه كالمد ر أما العامل ف مكن محاسبته بذاته المسؤول ة الجزائ ة للشخص االعتباري : تتطلب التوافق ب ن طب عه هذا الشخص والعقوبة الت مكن ا قاعها عل ه جنس ة الشخص اإلعتباري : له جنس ة تحدد صفته الوطن ة او االجنب ة وه مختلفة عن جنس ة االفراد, وتبنى المشرع االمارات مع ار مكان التأس س ح ث تكتسب الشخص ة االعتبار ة جنس ة الدولة محل الحق الشخص ( االلتزام ) : هو االداء الذي لتزم به المد ن لصالح الدائن, قد كون ا جاب ا هو نقل حق ع ن او الق ام بعمل او سلب االمتناع عن الق ام عن العمل ف القانو محل الحق الع ن ( األش اء ) : الش ء ف القانون : كل موجود مكن ح ازته ف الطب عه وله ك ان مستقل عن االنسان و ج ز القانون ان كون محال للحقوق المال ة خصائص الش ء : ان كون له ك ان مستقبل عن وجود االنسان ان كون باالمكان ح ازته ان كون االنتفاع به انتفاع مشروعا
تقس مات األش اء : 1- التقس م األول : االش اء الت تخرج عن التعامل واالش اء الداخلة ف ه 2- التقس م الثان :االش اء المثل ة, واالش اء الق م ة 3- التقس م الثالث :االش اء االستهالك ة واالستعمال ة 4- التقس م الرابع : العقارات والمنقوالت أوال االش اء الداخله ف دائرة التعامل : ه االش اء الت تصلح ان تكون محال للحقوق. ( مثال قلم ) ثان ا االش اء الخارجه عن دائرة التعامل : ه االش اء الت ال ج ز القانون ان تكون محال للحقوق المال ة.. وه نوع ن اش اء خارجة عن التعامل بطب عتها : ه الت ال ستط ع احد ان ستأثر بح ازتها فه االش اء المباحة وغ ر المحرزة مثل الشمس أش اء الت تخرج عن التعامل بحكم القانون : ال ج ز القانون ان تكون محال للحقوق المال ة رغم ان طب عتها تتقبل التعامل مثل المخدرات االش اء المثل ة : ه االش اء ال تنفرد بمواصفات خاصه وانما تتشابه بها,مثل نوع من الس ارات قبل استعمالها االش اء الق م ة : ه أش اء تتم ز وتنفرد بمواصفات خاصه تفرقه عن غ ره, ولها سبب ن : تفاوت افراد االش اء ف الصفات والق مه تفاوتا عتد كاالراض والمبان ندرت وجوده ف السوق, مثل لوحة لفنان مشهور االش اء اإلستهالك ة : ه ما ال تحقق االنتفاع بخصائصها اال اذا تم استهالكها,مثل الطعام االش اء االستعمال ة : ه ما تحقق االنتفاع بها باستعمالها مرارا وتكرارا.. مثل الس ارة العقارات : كل ش ء ثابت ف االرض ال مكن نقله دون اتالفه ( برج مثال ) العقار بالتخص ص : بأنه منقول بطب ته ضعه مالكه ف عقار مملوك له لخدمة هذا العقار او استغالله المنقول قد عد عقارا بالتخص ص اذا ادى احد وظ فت ن : خدمة العقار ( مثل المقاعد الصف ة ف المدرسة ) استغالل العقار ( كل انواع االستغالل, زراع ا, صناع ا,تجار ا... ) المنقول بطب عته : كل ش ل س مستقرا ف االرض بح ث مكن نقله من دون تلف او تغ ر ف ه ئته. كل ش عدا العقار فهو منقول حتفظ المنقول بصفته ك منقول ف الحالت ن : 1- ان ال تكون قد توفرت ف المنقول شروط العقار بالتخص ص 2 ان ال كون فقد ذات ته بدمج ف العقار مثال النوافذ, االبواب المنقول بحسب المال : هو عقار بطب عته عتبره القانون منقوال بإعتبار ان س ؤول ف المستقبل القر ب الى منقول, مثل المبان المعدة للهدم شروط إعتبار العقار منقوال بحسب المال : 1- ان تتجه ارادة المتعاقد ن الى فصل الش ء عن اصله الثابت ف ه ( مثل اشجار تم اقتالعها لتحو لها لخشب ) 2- ان كون من المؤكد حصول انفصال الش ء عن اصل ق امه ف المستقبل القر ب. اذا كان المنقول بحسب المال ش ئا مع نا بالذات تنتقل ملك ته بمجرد العقد, واذا كان مع ن بالنوع تنتقل ملك ته باالفراز التنف ذ على المنقول بحسب المال ف تبع بشأنه اجراءات التنف ذ على المنقول المنصوص عل ها ف القانون - -
التعسف ف استعمال الحق : استعمال الشخص لحقه استعماال غ ر مشروع سعى من ورائه تحق ق ضرر. حاالت التعسف ف إستعمال الحق : 1- توافر قضد االضرار بالغ ر ( حجب الضوء عن الجار ) 2- عدم مشروع ة المصلحة المرجوة من الفعل ( تحو ل شخص ب ته ك ب ت القامة عالقات جنس ة غ ر مشروعه ) 3- عدم تناسب ب ن مصلحة صاحب الحق وب ن الضرر الذي ص ب غ ره ( مثل ان تهدم حائط منزلك لكن هذا له ضرر على جارك ) 4- تجاوز ماجرى عل ه العرف والعادة ( مثل حفلة أو عرس وموس قى عال ه لكن تتجاوز المعقول والمنطق ) جزاء التعسف ف استعمال الحق : بالتعو ض و كون ع ن ا او نقد ا االصل ف جزاء التعسف هو دفع مبلغ من النقود حكم به على من تعسف باستعمال الحق اما التعو ض الع ن ف عن ازالة العمل الضار الذي اتاه مستعمل حقه ( مثل حجب الضوء باالشجار, التعو ض بازالة االشجار )