الفصل األول ( ماه ة القاعدة القانون ة ) القانون ف اإلصطالح : مجموعة من القواعد العامة المجردة الت تنظم سلوك األفراد ف المجتمع وتكون مقترنة بجزاء مادي

ملفّات مشابهة
الشريحة 1

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

أ متطلبات التأش رة قص رة المدة عز زنا العم ل برجاء التأكد من النقاط التال ة: - تم تقد م الطلب للحصول على التأش رة ف مكتب ف إف إس جلوبال مكتب تأش رات م

وزارة الترب ة بنك األسئلة لمادة علم النفس و الح اة التوج ه الفن العام لالجتماع ات الصف الحادي عشر أدب 0211 / 0212 األولى الدراس ة الفترة *************

كل ة االقتصاد وعلوم الس اس ة االسئلة االسترشاد ة لطلبة التعل م عن بعد لمادة نظر ة التنظ م قسم:االدارة. لسنة: أوال:أختر االجابة الصح حة: مكن

الدرس : 1 مبادئ ف المنطق مكونات المقرر الرسم عناصر التوج هات التربو ة العبارات العمل ات على العبارات المكممات االستدالالت الر اض ة: االستدالل بالخلف ا

نظرية الملاحظة

الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المع

جامعة حضرموت

جامعة الشارقة كلية اآلداب والعلوم االنسانية واالجتماعية قسم علم ااالجتماع االمتحان النهائي للفصل الدراسي األول للعام الجامعي /1/ ا

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 23 (:وزارة الصحة العامة والسكان فرع ( 02 ) :المعهد العال للعلوم الصح ة صنعاء

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????

التعصيب و الحجب

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

دليل المستخدم لبوابة اتحاد المالك التفاعلية

هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبو

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 21 (:وزارة التعل م العال والبحث العلم فرع ( 3 ) :مستشف الكو ت الجامع

. رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017

المواصفات الاوربية لإدارة الابتكار كخارطة طريق لتعزيز الابتكار في الدول العربية

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE وزارة التعليم العالي والبحث العلمي Ministère de l enseignement supérieur et de la recherche scientifiq

تحصن القرار الاداري - دراسة مقارنة

الحل المفضل لموضوع الر اض ات شعبة تقن ر اض بكالور ا 2015 الحل المفص ل للموضوع األو ل التمر ن األو ل: 1 كتابة و على الشكل األس. إعداد: مصطفاي عبد العز

المحاضرة الثانية

مرسوم رقم )82( لسنة 8102 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي نحن محمد بن ارشد آل مكتوم حاكم دبي 3003 بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة بش

اسم المفعول

OtterBox Global Warranty Final _multi_final.xlsx

باسم الشعب

مكثف الثالثة الوحدة البوابات املنطقية 1 هاتف : مدارس األكاد م ة العرب ة الحد ثة إعداد المعلم أحمد الصالح

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق

الجلسة الأولى: الابتكار والملكية الفكرية

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق

ص)أ( المملكة العرب ة السعود ة وزارة التعل م اإلدارة العامة للتعل م بمحافظة جدة الب ان النموذج ة ( تعل م عام ) انفصم اندراسي األول انفترة انثانثت العام

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ

Morgan & Banks Presentation V

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد

برمجة NXT والخوارزميات تتبع الخط سلسلة دروس الروبوت التعل م قسم برمجة NXT والخوارزم ات تتبع الخط )حساس الضوء واأللوان( 1

الصفة المشبَّهة باسم الفاعل

ريكخراوي لي كو ل ينةوةو زانياريةكاني جةندةر Gender Studies and Information Organization (GSIO) منظمة الدراسات والمعلومات الجندرية تقرير نشاطات منظمة ا

<4D F736F F D20E1C7C6CDC920DAE1C7E3C920C7E1CCE6CFC92E646F63>

بسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثال

Microsoft PowerPoint - Session 7 - LIBYA - MOH.pptx

1 مراجعة ليلة امتحان الصف السابع في الدراسات اإلجتماعية. ********************************************************************************* األول السؤا

الباب األخير : الشركات التجارية. أ- شركات األشخاص. - هي شركات تقوم على االعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء. - كل ما يؤثر بشخص الشريك من إفالس

إضافة الأطفال إلى جواز السفر الأردني‏

الإدارة المدرسية الحديثة

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة

1

1

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( مركز تنمية أوقاف اجلامعة ) إدارة األصول واملصارف الوقفية إدارة االستثمارات الوقفية إدارة إدارة األحباث وامل

اإلصدار الثاني محرم 1436 ه الكلية: القسم األكاديمي: البرنامج: المقرر: منسق المقرر: منسق البرنامج: تاريخ اعتماد التوصيف: العلوم والدراسات اإلنسانية رما

دليل ضريبة القيمة المضافة التأجير التمويلي

Microsoft Word - Ja doc

الدليل التدريبي لطلب شهادة مطابقة إرسالية )للمنتجات المستوردة( البوابة االلكترونية للمطابقة )سابر( الدليل التدريبي لطلب شهادة مطابقة إرسالية )للمنتجات

المملكة العربية السعودية م ق س ..../1998

إرشادات TRUST لمجموعات االدخار واالقتراض T: الحم مة R: االحترام U: الوحدة S: االستدامة T: التحول الهدف: مساعدة المجموعات المحل ة على االدخار من موارده

دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017 " درجة البكالوريوس" من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتد

المرأة "عدوة نفسها"... الكوتا النسائية "في ذمة هللا" روزيت 22 شباط :45 المصدر: "النهار"الق انون والكوتا يا سادة.) االنترن

انفصم انثبنث : املسكجبد االيىويخ وانفهزاد انفكسح انعبمخ : تستجط انرزاد يف املسكجبد األيىويخ يف زواثط كيميبئيخ تىشأ عه جتبذة االيىوبد املختهفخ انشحىبد

PowerPoint Presentation

الحقوق والحر ات الفرد ة الحق االول : حق الح اه عتبر الحق ف الح اة أولى الحقوق الت تهتم بها المواث ق الدول ة, بإعتبار ان الح اة ه األساس الالزم لممارسة

AnyFileYY675SLX

كلية الهندسة المعمارية جامعة دمشق مشروع تخرج : مطار داخلي في مدينة دمشق الطالبة: سلمى فواز قسومة

جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املع

عروض التكو ن المتوفرة بمراكز التكو ن المهن لدورة سبتمبر 2018 وال ة تونس الوال ة نوع ة المركز رمز المركز المركز القطاع رمز االختصاص االختصاصات مستوى ال

الحقوق الع ن ة العقار ة إعداد : فوزي أكر م حسب الدكتور أحمدون كل ة الحقوق طنجة تقد م : جعل هللا حب األرض واالرتباط بها غر زة ف االنسان فهو دابما رتبط

جاهعة الوسيلة هركز الشبكات و أنظوة اإلعالم و االتصال والتعلين الوتلفز و التعلين عن بعد مودل Moodle التعل م نظام استخدام "دل ل االلكترون للطلبة" نظام ا

ص)أ( المملكة العرب ة السعود ة وزارة الترب ة والتعل م اإلدارة العامة للترب ة والتعل م بمحافظة جدة الب ان النموذج ة ( تعل م عام ) انفصم اندراسي األول ان

الشركات التجار ة تعر فها أهم تها الشركات ف الفقه اإلسالم الطب عة القانون ة للشركات أنواع الشركات األركان الموضوع ة العامة والخاصة الشروط الشكل ة بطالن

ش ط TRANQUILITY ش ط Tranquility دومي ي ه منتج سك رائ ص ي ئ ب ت ست ى إق م م ا ر ا و. ا ط ط ا ع ة التصم د م ا ن س ا عم ري وأس ب ء ه ا ا م ا ي سي أجن سكن

نشرة توعوية يصدرها معهد الدراسات المصرفية دولة الكويت - نوفمبر 2014 السلسلة السابعة- العدد 4 الوكالة التجارية الوكالة التجارية Commercial Agency تعتبر

التعريفة المتميزة لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر

بسم الله الرحمن الرحيم

Microsoft Word - Q2_2003 .DOC

االبداع في صياغة المواقف المضحكة من خصائص الشخص ذو الذكاء: الفكاهي A. الذاتي B. اللغوي C. العاطفي D. االتصال الذي يتخذ فيه الفرد قراراته بناء على المع

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA Addis-Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Téléphone : Fax : Site Internet: ww

الشريحة 1

brochure

بسم رلا هللا من قوله : وبعدها أمر بالهجرة إلى المد نة... إلى قوله : حتى تطلع الشمس من مغربها... وبعدها أمر بالهجرة عن بعد ان مكث النب هللاىلص ف مكة عش

ص) بيان ربع سنوى 0 بنك : : التوظيفات لدى الدول فى الخارج نموذج رقم صفحة وفقا للمركز فى آخر القيمة بااللف جنيه )3 االيداعات لدى المؤسسات المالية

منطقة العاصمة التعليمية عدد الصفحات / مخس صفحات التوجيه الفني للغة العربية الزمن / ساعة واحدة اختبار الفرتة الثالثة يف مادة اللغة العربية للصف العاشر

الاتصال الفعال بين المعلم والطالب

Microsoft Word - إعلانات توظيف لسنة 2017

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض تقديمي في PowerPoint

تأثير اتفاقيتي الشراكة عبر المحيط الهادئ والشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي على الدول العربية

Microsoft Word - 55

Diapositive 1

هاروت وماروت كما وردت يف القرآن الكريم )من خالل تفسري ابن جرير الطربي - -ت 310 ه املسمى جامع البيان يف تفسري آي القرآن ) دكتور سناء بنت عبد الرحيم بن

Microsoft Word - UNRWA-DT (Fahjan)

البحرين: معلومات إضافية: تأييد حكم بحق مدافع عن حقوق الإنسان بعد استئنافه: نبيل رجب

منح مقد مة من مبادرة ألبرت أينشتاين األكاديمية األلمانية لالجئين إلى النازحين السوريين في لبنان يعرف باسم "دافي (DAFI) العام األكاديمي الجامعي 4102/41

الملحق 1 البرنامج المشترك بين االتحاد األوروبي ومجلس أوروبا " تقوية اإلصالح الديمقراطي في بلدان الجوار الجنوبية " اللجنة األوروبية لفعالية العدالة اال

هللا مسب*** مداخلة السيد النائب مالل محمد فيما يتعلق بمناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية التي تدخل ضمن اختصاصات لجنة البنيات األساسية والطاقة

Syrian Arab Republic Damascus University Al Assad university Hospital -FAX: P.o.Box:10769TEL: الجمهورية العربية السورية جامعة دمشق مستشف

برنامج المساعدات المادية الذكي خطوات التقديم للمساعدة المادية...2 خطوات رفع المستندات المرفوضة...10 خطوات التاكد من حالة الطلب

دليل الحسابات دل ل الحسابات هو عبارة عن نافذة تحوي شجرة حسابات افتراض ة تضم هذه الشجرة األنواع الثالثة لتصن ف الحسابات وه حسابات ( المتاجرة األرباح وا

النسخ:

الفصل األول ( ماه ة القاعدة القانون ة ) القانون ف اإلصطالح : مجموعة من القواعد العامة المجردة الت تنظم سلوك األفراد ف المجتمع وتكون مقترنة بجزاء مادي توقعه السلطة العامة بالقوة عند اإلقتضاء عناصر القاعده القانون ة الفرض : عالقة قانون ة أو واقعه قانون ة // خصائص القاعدة القانون ة : الحكم : االثر المترتب على الواقعه القانون ة 1- تنظم السلوك اإلجتماع : أنها ال تعتد بالنوا ا ما لم تتحول لسلوك ظاهر 2- قاعدة عامة ومجردة : ال تطبق على مع ن بذاته, انما لجم ع االشخاص بصفاتهم وقد تكون مجموعة او شخص واحد )أي تخاطب كافة الناس على إقل م الدوله بصفاتهم و ل س بذواتهم( ) مكن تخاطب شخص واحد لكن بعد تتم عامة و مجردة من مثل القانون ال خص رئ س الدوله هو صح شخص واحد لكن ه تخاطب صفة رئ س الدوله عن اي حد صار رئ س دوله نطبق عل ه هذا القانون( 3- مقترنة بجزاء مادي تتولى السلطة العامة توق عه )أي انها ملزمة و تعاقب مخالف ها( خصائص الجزاء : 1- أنه جزاء مادي : ترك أثر ا ماد ا ملموسا على من وقع عل ه )جسد ا او مال ا( 2- أنه جزاء حال : بمجرد ثبوت المخالفة ) عن تعاقب فالدن ا لما خالف مب تعاقب فاألخره(( 3- أنه جزاء منظم تتولى السلطة العامة ا قاعه على المخالف : أي أن السلطة العامة ه المختصة بإ قاعه على المخالف و ال أخذ الشخص حقه بنفسه أنواع الجزاء 1- الجزاء المدن : هو الجزاء الذي ترتب على مخالفة قاعده من قواعد القانون الخاص 2- الجزاء اإلداري : هو الجزاء الذي ترتب على مخالفة أحكام القانون اإلداري 3- الجزاء الجنائ : ترتب الجزاء الجنائ على مخالفة قاعده من قواعد القانون الجنائ القواعد القانون ة المكتوبة : قواعد التشر ع اي الت تسنها السلطة المختصة ف الدولة وه السلطة التشر ع ة القواعد القانون ة الغ ر مكتوبة : ه القواعد العرف ة, وه الت تنشأ من أعت اد األفراد على اتباع سلوك مع ن لفترة زمن ة طو لة مع اعتقادهم بإلزام ة هذا السلوك القواعد القانون ة اآلمرة : ه تلك القواعد الت ال جوز اإلتفاق على ما خالفها, واي اتفاق خالفه عد باطال وال ترتب عل ه أثر قانون القواعد القانون ة المكملة : ه تلك ه القواعد الت جوز لألفراد مخالفتها فإذا اتفقو على مخالفتها فإن اتفاقهم هو الذي سري

التم ز ب ن القواعد القانون ة المكتوبة و الغ ر مكتوبة : 3- المكتوبة اسهل فالتعرف عل ها 1- المكتوبة أسهل ف تطب قها 2- المكتوب أوضح فالمعنى مع ار التم ز ب ن القواعد اآلمرة والمكملة : 1- المع ار اللفظ : ( تم التعرف على نوع القاعدة القانون ة من داللة األلفاظ الواردة من مثل ) ف اآلمره أ : ص غة األمر ) جب, نبغ, على, تع ن ) ب : ص غة النه ( ال جوز, ل س ألحد, حظر ) ف المكملة أ : عبارة )ما لم وجد اتفاق على غ ر ذلك ) ب : عبارة ( إال إذا قضى االتفاق بغ ر ذلك ) ج : ص غة التخ ر ) جوز ) 2- المع ار الموضوع ( تم التعرف على نوع القاعدة القانون ة باالستناد إلى موضوعها او مضمون النص ) ف اآلمره تتعلق بمصلحة عامة و أساس ة فالمجتمع ( أي تتعلق بالنظام العام و األداب العامة ) ف المكملة تتعلق بمصلحة خاصة باإلفراد ( أي ال تتعلق بالنظام العام و ال األداب العامة ) النظام العام : مجموع المصالح األساس ة والعامة الت قوم عل ها ك ان المجتمع, بح ث ال تصور ق ام هذا الك ان ف حال تخلفها اآلداب العامة : الحد األدنى من قواعد األخالق الالزمة لحفظ ك ان المجتمع والت ؤدي تخلفها الى انحالله

الفصل الثان )أقسام القانون و فروعه( 2- قانون خارج 2- قانون شكل 1- قانون داخل من ح ث نطاق التطب ق : 1- قانون موضوع من ح ث المضمون : من ح ث طب عة العالقات العامة : 1- قانون عام: القواعد القانون ة الت تنظم العالقات القانون ة الت تكون الدولة طرفا ف ها باعتبارها السلطة العامة و ذات س ادة 2- قانون خاص : القواعد القانون ة الت تنظم العالقات القانون ة الت تنشأ ب ن األفراد ف ما ب نهم او ب ن االفراد و الدولة بصفتها شخص عادي مجدر من صفتها كصاحبة س ادة و سلطة. مع ار التم ز ب ن القانون العام و القانون الخاص )سؤال : اذكر معا ر التم ز ب ن القانون العام و الخاص و أسباب انتقاد كل منهم( مع ار المصلحة : )القواعد العامة تحم المصلحة العامة و الخاصة تحم المصلحة الخاصة( )لكنه منتقد لصعوبة التم ز لتداخل المصلحة العامة و الخاصة ف كث ر من االح ان مثل قانون العقوبات ) مع ار طب عة القواعد القانون ة : )القانون العام تكون من قواعد آمره و القانون الخاص تكون من قواعد مكملة( )لكنه منتقد ألن القانون الخاص ل س كله قواعد مكملة فكث ر منه قواعد آمره و ال جوز االتفاق على خالفه مثل قواعد االهل ة( مع ار أطراف العالقة القانون ة : ( القانون العام تكون الدولة طرف ف ه أما القانون الخاص كون األطراف أفراد عاد ن( )لكنه انتقد ألن الدوله تتعامل ف كث ر من األح ان كشخص عادي ول س كمسمى دولة ف حكم العالقة القانون الخاص رغم وجود الدولة كطرف ف ه ) مع ار صفة أطراف العالقة القانون ة : ( القانون العام تكون الدولة طرفا ف ه بصفتها ذات سلطة و س ادة ب نما الخاص تكون ب ن االفراد او ب ن الدولة و االفراد باعتبارها شخص عادي ل س بذي سلطة و س ادة, وهو المأخوذ به( -3-4 فروع القانون العام : القانون العام الخارج : مجموعة القواعد القانون ة الت تنظم عالقة الدولة بغ رها من الدول ف وقت الحرب ووقت السلم كما تنظم عالقة الدولة بالمنظمات الدول ة القانون الدستوري : مجموعة من القواعد القانون ة الت تحدد شكل الدولة ونظام الحكم ف ها, وتب ن السلطات العامة ف الدولة وتحدد إختصاصاتها وعالقتها ببعضها, كما تب ن الحقوق األساس ة لألفراد القانون اإلداري : مجموعة من القواعد القانون ة الت تنظم األعمال اإلدار ة للسلطة التنف ذ ة ف حدد اله ئات الحكوم ة المختلفة الت تتكون منها السلطة التنف ذ ة و ب ن أسلوب التنظ م اإلداري أي ك ف ة عمل هذه اله ئات كما نظم شؤون العامل ن ف ها القانون المال : مجموعة من القواعد القانون ة الت تنظم مال ة الدولة من ح ث إ راداتها المختلفة ونفقاتها والم زان ة العامة القانون الجنائ : مجموعة من القواعد القانون ة الت تنظم سلطة الدولة ف توق ع العقاب على المجرم ن فتحدد األفعال الت تعد جرائم والعقوبات المقررة لكل منها -3-4 -5

فروع القانون الخاص : القانون المدن ( قانون المعامالت المدن ة ) : مجموعة من القواعد القانون ة الت تنظم العالقات القانون ة ب ن االفراد بصرف النظر عن طب عة هذه العالقات القانون التجاري : مجموعة من القواعد القانون ة الت تنظم نوعا خاصا من المعامالت المال ة هو المعامالت التجار ة, كما تنظم االحكام الخاصة بطائفة من األشخاص وه طائفة التجار القانون البحري : مجموعة من القواعد القانون ة الت تنظم العالقات الناشئة عن أعمال المالحة البحر ة قانون العمل : مجموعة من القواعد القانون ة الت تنظم عالقة العامل برب العمل وه عالقة تقوم على تبع ى العامل لرب العمل قانون اإلجراءات المدن ة : مجموعة من القواعد القانون ة الت تنظم السلطة القضائ ة وتب ن اإلجراءات الواجب اتباعها لحما ة الحق القانون الدول الخاص : مجموعة من القواعد القانون ة الت تحكم العالقات القانون ة ب ن االفراد ذات العنصر االجنب فتب ن القانون الواجب تطب قه على هذه العالقات -3-4 -5-6 الفصل الثالث ( مصادر القانون ) مصادر القانون : التشر ع الد ن العرف التشر ع : كل قاعدة قانون ة مكتوبة تصدر عن السلطة الت منحها الدستور اإلختصاص بوضع التشر ع انواع التشر ع : التشر ع الدستوري ( األساس ) : التشر ع الذي نظم الب ئة االساس ة للمجتمع مثل نظام الحكم ف الدولة و السلطات العامة و الحقوق و الحر ات) األعلى مرتبه و صدر من السلطة التأس س ة ف الدولة ) التشر ع العادي ( الرئ س, أو القانون ) : هو كل ما صدر عن السلطة التشر ع ة من قواعد عامة تنظم العالقات العاد ة ب ن أفراد المجتمع )اقل من األساس, و صدر من السلطة التشر ع ة ) التشر ع الفرع : اقل من العادي, و صدر من السلطة التنف ذ ة التقن ن :)code( مجموعة متجانسة من التشر عات تعد بشكل منهج من قبل السلطة العامة ( أي تتم كتابته بشكل مرتب و مدرج ف كتاب واحد( --إذا حدث تعارض ب ن تشر ع ن من درجت ن مختلفت ن ؤخذ باألعلى مرتبة خصائص القاعدة التشر ع ة : )ال تكتسب القاعدة العامة الملزمة وصف القاعدة التشر ع ة إال بشرط ن ) صدور القاعدة التشر ع ة من السلطة المختصة أ : التشر ع األساس )الدستور ) صدر من السلطة األساس ة )الحكام السبع( ب : التشر ع العادي )القانون( صدر من السلطة التشر ع ة )المجلس الوطن ( ج : التشر ع الفرع )الالئحة( صدر من السلطة التنف ذ ة )مجلس الوزراء ) صدور القانون ق شكل مكتوب )أي تم تدو نه ف وث قة رسم ه و به تم التم ز ب نه و ب ن العرف )

أهم ة التشر ع : سهولة وضعه وتعد له مما جعله ستج ب لتطور العالقات اإلجتماع ة وضوح معان ة ودقته تساعد المخاطب ن بأحكامها بالرجوع إل ها عند الحاجه عد أداء لتطو ر المجتمع التشر ع عمل على توح د النظام القانون ف الدولة -3-4 ك ف ة سن التشر ع الدستوري التشر ع الدستوري : هو مجموعة القواعد الت تحدد شكل الدوله و نظام الحكم ف ها و تنظم السلطات العامة وتقرر الحقوق و الحر ات االساس ة لالفراد و الضمانات الواجبة ال توجد طر قة محدده لوضع دستور جد د وضح ك ف ه سن التشر ع األساس ( الدستور ) 1- منحة من الحاكم. 2- االتفاق ب ن الحاكم وممثل الشعب. 3- عن طر ق الجمع ة التأس س ة. 4- االستفتاء الشعب. طرق تعد ل الدستور إذا كان دستورا مرنا : ( كف لتعد له أن صدر بالتعد ل تشر ع عادي ) إذا كان دستورا جامدا : ) جب لتعد له اتباع إجراءات خاصة أشد من تلك الت تطلبها إصدار التشر عات العاد ة و الت تختلف من دستور آلخر ) ك ف ة سن التشر ع العادي )القانون( مفهوم التشر ع العادي : التشر ع الذي تسنه السلطة التشر ع ة ف الدولة بحدود اختصاصها المب ن ف الدستور و وصف بالعادي ألن إصداره تم وفق الطرق العاد ة لسن التشر عات ف الدولة

السلطة المختصة بسن التشر عات : )السلطة التأس س ة تسن التشر ع االساس "الدستور"...السلطة التشر ع ة تسن التشر ع العادي " القانون"...السلطة التنف ذ ة تسن التشر ع الفرع " الالئحة" ) وضح ك ف ة ( مراحل ) سن التشر ع العادي ( القانون ) 1- االقتراح 2- األقرار 3- االصدار 4- النشر 1- األقتراح : )مجلس الوزراء( كون من حق مجلس الوزراء اقتراح القانون ثم عرض على المجلس الوطن االتحادي لالقتراع عل ه. 2- اإلقرار : )المجلس الوطن ) قوم مجلس الوطن االتحادي بعمل ة االقتراع على المشروع,وهنا تكون 3 احتماالت األول : ان قر مجلس الوطن االتحادي بالمشروع. الثان : ان قوم المجلس الوطن االتحادي بإدخال تعد الت على المشروع. الثالث : ان رفض المجلس الوطن االتحادي المشروع. 3- اإلصدار : )المجلس األعلى لالتحاد ) وتمر بخطو ت ن: األول : ان صدق المجلس األعلى على المشروع. الثان : اصدار قانون من رئ س األتحاد ( رئ س الدولة ) 4- النشر : جب ان تنشر القوان ن الصادرة ف الجر دة الرسم ة. كون االقتراح من حق مجلس الوزراء و ال مكن للمجلس الوطن أن قترح القانون و إنما ناقشه و قره أو رفضه كون االقرار من حق المجلس الوطن و كون له قبولها أو تعد لها أو رفضها نفاذ التشر ع : تبدأ مرحلة نفاذ التشر ع بعد انتهاء من إجراءات وضعه و مصادقته عل ه من قبل السلطة التشر ع ة و تم من خالل إجرائ ن ( إصدار التشر ع و النشر ) مراحل اإلصدار :1 - إذا وافق رئ س الدوله على القانون واصدره سمى اصدار فعل - 2 أما إذا اعترض على القانون وجب عل ه رده للمجلس وهناك خ اران: 1- إما أن قره المجلس من جد د من قبل أغلب ة المجلس أي ثلث أعضاء المجلس ف عتبر قانونا و صدر رغم اعتراض الرئ س و هنا سمى اإلصدار المفوض 2-- أو أن قتنع المجلس بوجهة نظر الرئ س او ال ستط عون جمع ثلث االصوات ف تم الغاء القانون ورفضه 3- أما إذا سكت عن القانون و مضت المده المحدده للرد ف عتبر موافقه ضمن ة و سمى اصدار ضمن النشر : تنشر القوان ن فالجر دة الرسم ة خالل اسبوع ن على االكثر من تار خ توق ع االصدار من قبل الرئ س و عمل بها بعد شهر من تار خ نشرها فالجر دة و السلطة المسؤوله عن النشر ه السلطة التنف ذ ة

) شترط توز ع الجر دة ل عتبر أن القانون نشر و ل س فقط طباعة الجر دة و ال سري القانون إال بعد توز عه( مبدأ عدم جواز االعتذار بجهل القانون : انه اذا مرت المدة الالزمة للتشر ع,اصبح ملزما سواء علموا به أم ال )اي إذا نشر القانون فالجر دة فال مكن االعتذار بجهل القانون ابدا اإلستثناء من المبدأ : حالة القوة القاهرة الت تحول دون إمكان افتراض العلم بالتشر ع, مثل ف ضان أو زلزال او احتالل لماذا شترط مرور مدة مع نة بعد نشر التشر ع حتى تسنى للناس تعد ل سلوكهم وأوضاعهم وفقا لما قتض به الحاالت الت حق للسلطة التنف ذ ة )رئ س الدولة و مجلس الوزراء ) أن تضع التشر ع العادي )القانون ) بدال من السلطة التشر ع ة 2- تشر ع التفو ض 1- تشر ع الضرورة ضوابط إصدار تشر ع الضرورة ف الدستور اإلمارات : لرئ س الدولة ومجلس الوزراء مجتمع ن إصدار مراس م, بشرط ان ال تكون مخالفة للدستور و جب عرض هذه المراس م على المجلس األعلى خالل اسبوع للنظر ف إقرارها أو إلغاءها ضوابط إصدار تشر ع الضرورة ف الدستور اإلمارات )كنقاط( : - 1 وجوب ضرورة توجب اصدار قوان ن عامة. - 2 ان كون المجلس األعلى لالتحاد غائبا. - 3 ان ال كون القانون مخالفا للدستور. - 4 ان عرض القانون على المجلس األعلى خالل اسبوع على االكثر القراره فإن لم عرض أو رفض زال القانون بتأث ر رجع. - 5 إخطار المجلس الوطن االتحادي بهذه المراس م من أول اجتماع له. ضوابط إصدار تشر عات التفو ض : 1- ان كون التفو ض من قبل المجلس األعلى لالتحاد لرئ س االتحاد ومجلس الوزراء مجتمع ن. 2- ان كون التفو ض ف غ اب المجلس األعلى. 3- جب ان توجد امور عاجلة الصدار القوان ن. 4- جب ان ال شمل تشر ع التفو ض الموافقة على: أ- المعاهدات واالتفاق ات الدول ة ب- إعالن االحكام العرف ة. ج - ق ام الحرب الدفاع ة. د - تع ن رئ س او قضاة المحكمة االتحاد ة العل ا.

:ما الفرق ب ن التشر ع الضرورة و التفو ض التشر ع الضرورة: 1- كون لرئ س االتحاد مع مجلس الوزراء بدون تفو ض مسبق من قبل المجلس األعلى, 2 ف حال غ اب المجلس الوطن ف حال وجود المجلس الوطن ولكن لضرورة السرعة فالتشر ع 3- تعرض بعد اصدارها على المجلس االعلى التشر ع التفو ض : - 1 كون لرئ س االتحاد مع مجلس الوزراء وبتفو ض مسبق من قبل المجلس األعلى. 2 ف حال وجود المجلس الوطن ولكن لضرورة السرعة فالتشر ع 2-- ال تعرض بعد اصدارها على المجلس االعلى الالئحة )صفحة 48( الالئحة : ه قواعد عامة مجردة صادرة عن السلطة التنف ذ ة الفرق ب ن اللوائح و القانون القانون أقوى من الالئحة و إذا حدث تعارض ب نهم ف ؤخذ بالقانون ال تستط ع الالئحة أن تتجاوز ف موضوعها ما ورد فالقانون أنواع اللوائح اللوائح التنف ذ ة : ه الت تصدر بغرض تنف ذ القوان ن الصادرة من السطلة الشتر ع ة ( ه شرح للقانون العادي و تستمد منه ) اللوائح التنظ م ة : ه الت تنظم العمل ف اإلدارات والمصالح العامة ( تصدر مستقله بذاتها أي ال تستند لقانون مع ن( الوائح الضبظ : ه الت تهدف إلى المحافظة على األمن العام وتتظمن عقوبات لمن خالفها )اصدار هذه اللوائح من سلطة رئ س الدوله فقط ) -3 حكمة منح السلطة التنف ذ ة االختصاص بإصدار اللوائح بدال من التشر ع ة : النها االقدر على وضع التفاص ل الضرور ة للقانون من التشر ع ة التصالها بالشعب سلطة إصدار اللوائح ف الدستور اإلمارات : مجلس الوزراء اإلتحادي اللوائح المحل ة تصدر عن الحكومة المحل ة

إالغاء التشر ع مفهوم االلغاء : نسخ التشر ع بتجر ده من قوته الملزمة عن طر ق اصدار تشر ع جد د قرر ذلك صراحه او شتمل على حكم تعارض مع حكم التشر ع السابق الغرض من االلغاء : قواعد القانون البد أن تستج ب لكل تطور ف الواقع االجتماع المتغ ر على الدوام شروط االلغاء : السلطة الت تملك صالح ة سن القانون ه نفسها الت تملك حق إالغائه و تعد له التشر ع ال لغى إال بتشر ع بنفس مرتبته أو اعلى )القانون لغ ه قانون او دستور و ل س الئحة( عدم استعمال التشر ع لفترة طو له ال لغ التشر ع النافذ او وقفه طرق إالغاء التشر ع 1- باإللغاء الصر ح : هو ان صدر قانون جد د نص صراحة على الغاء القانون القد م االلغاء الصر ح المباشر : هو التعب ر صراحة عن قصد االلغاء بصدور تشر ع جد د تضمن حكما قرر الغاء تشر ع قائم بالفعل االلغاء الصر ح الغ ر مباشر : كون بربط سر ان القانون بفترة زمن ة محدده أو بتحق ق هدف محدد ح ث لغى القانون بمجرد انقضاء المدة او تحقق ذلك الهدف 2- باإللغاء الضمن : 1- التعارض بن الجد د والقد م. 2- تنظ م نفس الموضوع القد م

الشر عة االسالم ة مصدر احت اط للقانون إذا لم جد القاض نصا ف القانون لقض ة ما ستط ع الحكم بالشر عه االسالم ة على أن راع األخذ بالمذاهب بهذا الترت ب 1- المذهب المالك 2- المذهب الحنبل 3- المذهب الشاف 4- المذهب الحنف العرف العرف : هو اعت اد الناس على سلوك مع ن لفترة زمن ة طو له مع االعتقاد بانه ملزم وان من خالفه وقع عل ه الجزاء )وهو قانون غ ر مكتوب( أنواع العرف 1- بحسب نطاق التطب ق عرف اتحادي : العرف الذي عمل به ف جم ع االمارات السبع عرف محل : العرف الذي ال طبق إلى ف حدود امارة مع نة 2- بحسب العالقات الت نظمها عرف عام : العرف الذي نشأ بتأث ر من السلطة العامة العرف الخاص : الذي نشأ بسبب العالقات ب ن االفراد ف تعامالتهم المختلفة اركان العرف الركن المادي : هو عبارة عن االعت اد على سلوك مع ن لفترة طو لة مع تكرارها وعدم انقطاعها الركن المعنوي : هو عبارة عن اعتقاد الناس بانها ملزمة زمان بس مب ملزمه وال ما سو ها ما تعاقب ) ( فإذا لم عتقدو انها ملزمه لن تصبح عرف مثل حق الل له سوونها من شروط الركن المادي العموم ة )أي ق ام أغلب الناس بها و ال شترط الجم ع( القدم ( اي مضى على اتباعها فترة طو لة من الزمن ) الثبات. ( أي استمرو على فعلها و لم نقطعو( ان ال تكون العادة مخالفة للنظام العام ( أي ال تخالف القانون ) -3-4 شرط الركن المعنوي : تمثل ف اعتقاد الناس بالزام ة هذا العرف قانون ا

ال مكن التعذر بجهل العرف كما ال مكن التعذر بجهل القانون مزا ا العرف و ع وبه المزا ا صدق التعب ر عن حاجات الجماعة تطور العرف وفقا لتطور ظروف الح اة ف الجماعة 2- العرف سد نقصا ف التشر ع 3- الع وب انه بط ء ف تكو نه وتعد له والغائه. 2- عدم وضوح القاعدة العرف ة وعدم دقتها تفس ر القانون أذكر انواع تفس ر القانون 1- التفس ر التشر ع : وهو التفس ر الذي صدر عن المشرع نفسه او عن سلطة مفوضة منه 2- التفس ر القضائ : هو التفس ر الذي قوم به القضاء بصدد تطب ق القانون على المنازعات المعروضة امامهم. - 3 التفس ر الفقهم : التفس ر الذي قوم به فقهاء القانون ف مؤلفاتهم وابحاثهم. 4 التفس ر االداري التفس ر التشر ع القانون المفسر : هو القنون الصادر من المشرع أو جهة مفوضة بغرض توض ح قانون سابق مبررات التفس ر التشر ع : فترض ان قانونا ما قد صدر ثم تب ن أنه غامض بح ث لم تهتد المحاكم الى تب ن قصد المشرع منه صور التفس ر التشر ع : التفس ر الصادر من المشرع ذاته )هو التفس ر الذي صدر من نفس السلطة الت أصدرت التشر ع الذي حتاج إلى تفس ر( التفس ر الصادر من جهة مفوضه من المشرع بالتفس ر )له نوع ن تفو ض عام و خاص( التفو ض الخاص فالتفس ر: هو ان عهد إلى جهة مع نة بتفس ر أحكام قانون مع ن التفو ض العام فالتفس ر : أن عهد لجهة مع نة بتفس ر أحكام كل القوان ن وتتولى هذه الجهة وحدها دون غ رها التفس ر و هذا ما أخذ به المشرع االمارات عهد المشرع االمارات مهمة التفس ر : إلى المحكمة اإلتحاد ة العل ا

التفس ران القضائ و الفقه التفس ر القضائ : هو التفس ر الذي قوم به القضاء بصدد تطب ق القانون على المنازعات المعروضة امامهم. ال ستط ع القاض عدم الفصل ف النزاع بدعوى أن نص القانون غ ر واضح بل جب عل ه أن فسره و حكم به وإال اعتبر مرتكبا لجر مة انكار العداله التفس ر الفقهم : التفس ر الذي قوم به فقهاء القانون ف مؤلفاتهم وابحاثهم الفرق ب ن التفس ر القضائ والفقه القضائ : قوم بالتفس ر القضاة, وبوجود نزاع الفقه : قوم بالتفس ر الخبراء وبدون وجود نزاع تطب ق القانون )صفحة 131( حدد نطاق تطب ق القانون من ح ث المكان من ح ث الزمان نطاق تطب ق القانون من ح ث المكان مبدأ إقل م ة القوان ن ( اي ان قانون الدولة سري على كل من وجد داخل اقل مها و حدودها سواء كان مواطنا او اجنب ا, وال نطبق على أحد خارجها ولو كان مواطنا ) مبدأ شخص ة القوان ن ( اي ان قانون الدولة نطبق على مواطن ها سواء أكان وجوده على اقل مها او خارجها, وال نطبق على األجانب حتى لو كان مق ما ف الدولة ) أخد القانون اإلمارات ب " مبدأ إقل م ة القوان ن " )مع بعض االستثناءات لها( استثناءات الوارده على مبدأ إقل م ة القانون : عدم سر ان قانون الدولة على اشخاص وجدون ف اقل مها )أي سر ان قانون دولهم األم طالما انها ال تخالف االداب العامه( سر ان قانون الدولة على أشخاص وجدون خارج اقل مها

نطاق تطب ق القانون من ح ث الزمان مبدأ عدم رجع ة القانون : اي انه ف حالة تنازع قانون ن متعاقب ن زمن ا لنفس الموضوع فإن القانون الجد د جب أن قتصر على حكم الفترة الالحقة على نفاذه فقط )الحاضر و المستقبل ) وال شمل الوقت قبل صدوره )الماض ( نظر ة الحق )صفحة 171( أنواع الحقوق الحقوق الس اس ة )الغ ر مال ة ) : ه الت تثبت للدولة و لمواطن ها دون األجانب الموجود ن ف اقل مها فتقوم العالقة وفق تنظ م قانون ختص به القانون العام الحقوق المدن ة )المال ة( : ه الحقوق الت تختص بتنظ م الشؤون الخاصة باالنسان )وه نوع ن( أ حقوق مدن ة عامة : ه الحقوق الت تثبت لالنسان باعتباره انسانا بصرف النظر عن جنسه و جنس ته و د نه و ثقافته. وال حق له التنازل عنها من مثل حق الح اة ب حقوق مدن ة خاصة : الحقوق الت كتسبها الشخص بموجب عالقات قانون ة خاصة أنواع الحقوق المدن ة الخاصه : حقوق االسرة : ه الت تتعلق باالسرة و القانون الذي نطمها سمى قانون االحوال الشخص ة الحقوق المال ة : ه الحقوق الت كون محلها المال و تنشأ ف ظل العالقات المال ة )له ثالثة انواع( حقوق شخص ة : رابطة ب ن دائن و مد ن طالب بمقتضاها الدائن مد نه بنقل حق ع ن أو الق ام ببعمل او االمتناع عن عمل حقوق معنو ة : ه الحقوق المال ة الغ ر ملموسه من مثل االفكار الحقوق الع ن ة : الحق الع ن سلطة مباشرة على ش ء عط ها القانون لشخص مع ن )وه نوع ن ) حقوق الع ن ه األصل ة 2- الحقوق الع ن ة التبع ة

لحقوق الع ن ه األصل ة : خمسة حقوق 1- حق الملك ه 2- حق االنتفاع 3- حق االستعمال وحق السكن 4- حق المساطحه ( حق القرار( 5- حق االرتفاق 1- حق الملك ه: هو سلطة المالك ف ان تصرف ف ملكه تصرفا مطلقا ع نا و منفعه و استغالال - خول حق الملك ه صاحبه السلطات الثالث )عناصر حق الملك ة ) سلطة االستعمال : االستفاده المباشره من منافع الش االستغالل : به الحصول على ثمار الش التصرف : سلطة المالك ف نقل ملك ة المحل إلى الغ ر -3 الحقوق الع ن ة التبع ة : ه التأم نات الت ترد على مال مع ن مملوك للمد ن او الغ ر فتثقله بحق ع ن تبع لمصلحة الدائن أنواعه : -الرهن التأم ن -الرهن الح ازي الرهن التأم ن : عقد كسب به الدائن على عقار مخصص لوفاء د نه حقا ع ن ا كون له بمقتضاه أن تقدم على الدائن ن العاد ن و الدائن ن التال ن له ف المرتبة ف است فاء حقه من ثمن ذلك العقار ف أي د كون ) )محل الرهن التأم ن هو العقار فقط( )ال نعقد الرهن التأم ن إال بتسجل ه و لتزم الراهن بنفقات العقد إال إذا اتفق على غ ر ذلك( الرهن الح ازي : عقد نشئ الحق ف احتباس مال ف د الدائن أو د عدل ضمانا لحق مكن است فاؤه منه كله أو بعضه بالتقدم على سائر الدائن ن محل الرهن الح ازي منقول او عقار

ما تتم ز به الحقوق الع ن ة : حق التتبع : أي ان لصاحب الحق الع ن تتبع محل الحق)العقار او المنقول( ل ظهر عل ه بما عط ه حقه من سلطة ف اي د انتقل المحل ال ها حق التقدم : أي ان صاحب الحق الع ن ال زاحمه غ ره على محل الحق و ه مقصوره على الحق الع ن التبع دون الحق الع ن االصل )اي انه هو اول واحد اخذ الفلوس من المد ن( الحقوق المعنو ة : ه الت ترد على ش ء غ ر مادي أركان الحق أركان الحق : أشخاص الحق محل الحق الشخص ف القانون : الكائن الذي كون صالحا إلكتساب الحقوق والتحمل بااللتزامات الشخص الطب ع : هو اإلنسان تبدأ الشخص ة القانون ة لإلنسان بإكتمال والدته ح ا وتنته بوفاته, والموت قد كون حق قا أو حكم ا الموت الحق ق : هو الذي ثبت على وجهة ال ق ن بالعالمات الطب ع ة القاطعة الموت الحكم : هو الذي ثبت بحكم القضاه ف الحاالت ت ال عرف ف ها على وجه ال ق ن ح ا او م تا, و طلق عل ه مفقود. المفقود هو الغائب أو الذي إنقطعت أخباره فال تعرف ح اته وال وفاته احكام المفقود قبل الحكم بموته : عامل بصفته ما زال على ق د الح اة أحكام المفقود بعد وفاته : 1- بقاء زوجة المفقود, خالل المدة الت تسبق صدور الحكم بموته, على ذمته فال جوز لها الزواج بغ ره. 2- بقاء أموال المفقود,, خالل المدة الت تسبق صدور الحكم بموته, على ملكه فال توزع على ورثته 3- ال حق لمن مات من رثه المفقود, خالل المدة الت تسبق صدور الحكم بموته, ان رث منه 4- اذا مات من رثه المفقود, خالل المدة الت تسبق صدور الحكم بموته, اوقف للمفقود من تركة مورثه نص به ف ها حكم القاض بموت المفقود ف الحاالت التال ة : 1- اذا قام دل ل على وفاته 2- اذا كان المفقود قد فقد ف ظروف غلب ف ها الهالك كالحروب, فف هذه هذه الحالة قوم القاض بناء على طلب ذوي الشأن ان حكم بموت المفقود بعد سنة على اعالن فقده 3- إن فقد ف ظروف عاد ة, كما لو سافر للس احة, كان للقاض ان حكم بموت المفقود اذا مضت 4 سنوات على اعالن الفقد احكام المفقود بعد اعالن وفاته : 1- تعتد زوجة المفقود عدة الوفاة من ح ن اعالن وفاته مباشرة, و جوز لها الزواج بعد انتهاء العدة

2- رد نص ب المفقود الذي اوقف له من تركة مورثه قبل صدور الحكم بموت المفقود الى من ستحقه 3- توز ع أموال المفقود على من كان موجودا من ورثته وقت الحكم بموته. ( المشرع االمارات جعل توز ع امواله بعد 15 سنة ) اثر ظهور ح اة المفقود بعد الحكم بموته : 1- تعود له زوجته بقوة القانون ف الحاالت التال ة ( اذا كانت لم تتزوج غ ره اذا تزوجت زواج صح ح, ولم دخل بها زوجها اذا كان زوجها الثان س ئ الن ة و علم بح اة زوجها اذا تزوجها الثان أثناء العدة ) 2- بالنسبة ألمواله قصر حق المفقود بعد ظهوره ح ا ف ان رجع على الورثة بأمواله الت ف أ د هم فقط خصائص الشخص ة : الحالة االسم الموطن األهل ة الذمة المال ة اوال الحالة : المركز القانون الذي شغله شخص ف الجماعة والذي ب ن حقوقه. أنواع الحالة : الحالة الس اس ة الحالة الد ن ة الحالة األسر ة الحالة الس اس ة : مركز الشخص من ح ث إنتسابه الى دولة مع نة من خالل االرتباط بها براطبة قانون ة وس اس ة. أنواع الجنس ة : الجنس ة األصل ة الجنس ة المكتسبة الجنس ة األصل ة : ه الت تثبت لإلنسان بشكل مباشر بمجرد م الده بناء على احد مبدأ ن, مبدأ شخص وهو حق الدم, ومبدأ مادي وهو حق االقل م بمقتضى حق الدم كتسب الطفل جنس ة أب ه مباشرة, أما حق االقل م فبمقتضاه كتسب الشخص جنس ة الدولة بمجرد والدته ف ها حاالت خاصة كتسب الجنس ة من االم : المولود غ ر الشرع أو األب ال جنس ة له حق الدم هو السائد ف القانون اإلمارات الجنس ة المكتسبة : ه الت تثبت للشخص بشكل غ ر مباشر ف وقت تال لم الده وبواقعه الحقه للم الد. تكتسب الجنس ة المكتسبه عن طر ق : الزواج التجنس التجنس : منح الجنس ة بمرسوم لألجنب بصرف النظر عن جنسه أو مركزه القانون ف حاالت وشروط نص عل ها القانون التجن س العادي : منح الجنس ة لألجنب المق م ف بلد ما لفترة زمن ة محددة, واخت ار الشخص المق م االنتساب الى ذلك البلد مع مراعات الشروط الت حددها المشرع منح الجنس ة للعرب من أصل عمان أو قطري أو بحر ن : اذا اقام ف الدولة بصورة مشروعه ومستمره لمدة ال تقل عن 3 سنوات, وان كون حسن الس رة والسلوك ولم حكم عل ه ف جر مة مخله باالمانة والشرف منح الجنس ة ألفراد القبائل العرب ة من البلدان المجاورة : اذا اقام ف الدولة بصورة مشروعه ومستمره لمدة ال تقل عن 3 سنوات سابقة مباشرة لتقد م الطلب منح الجنس ة ألي عرب كامل األهل ة اذا أقام بصورة مشروعه ومستمره ف االمارات االعضاء لمدة ال تقل عن 7 سنوات بشرط ان كون له مصدر للع ش منح الجنس ة ألي شخص كامل االهل ة اذا اقام ف الدولة بصورة مشروعة ومستمرة منذ سنة 1441 وحافظ على اقامته حتى تار خ نفاذ القانون وتكون له وس لة مشروعة للع ش منح الجنس ة ألي شخص كامل االهل ة اذا اقام بصورة مشروعة لمدة ال تقل عن 31 سنة قضى عشر ن منها بعد نفاذ القانون التجنس الطل ق : منح الجنس ة ألي شخص قدم خدمات جل لة للدولة دون التق م بمدد االقامة المنصوص عل ها

الزواج : تكتسب الجنس ة بالزواج عند اخت ار احد الزوج ن االنتساب لجنس ة الزوج االخر, و سمى االكتساب بالتبع ة. أجازة المشرع االمارات للمرأه االجنب ة الحصول على الجنس ة االمارات ة تبع ة لزوجها المواطن, بشرط ان تعلن رغبتها وان تتنازل عن جنس تها االصل ة المتجنس ل ست له جم ع الحقوق الس اس ة لصاحب الجنس ة األصل ة, فقد حرمه المشرع اإلمارات على نحو دائم من حق الترشح واالنتخاب والتع ن ف اي ه ئة من اله ئات الن اب ة او الشعب ة او ف المناصب الوزار ة, اال انه استثنى العمان البحر ن القطري فهو حرم منها لمدة 7 سنوات وبعدها تساوى مع صاحب الجنس ة األصل ة الحالة العائل ة : الصفة الت تحدد مركز الشخص باعتباره منتم ا بصفة قانون ة الى اسره مع نة. القرابة : ه العالة ب ن اشخاص نحدرون عن أصل مشترك و رتبط االقارب ف ما ب نهم برابطة النسب أو الدم. أنواع القرابة : 1- القرابة المباشرة )العمود ة( : ه الصلة ماب ن االصول والفروع, ب ن شخص ن احدهما االصل واالخر الفرع مثل االب وابنه, االم وبنتها, الحف د و الجد 2- القرابة الغ ر المباشرة : ه القرابة الت ب ن أشخاص جمعهم أصل مشترك دون أن كون احدهم فرع واالخر اصل, مثل االخ واخ ه, ب ن الشخص وعمه ك ف ة حساب درجة القرابة : ف القرابة المباشرة : تحسب صعودا من الفرع الى األصل, و حسب لكل فرع درجة, مثل من الجد الى الحف د الحف د ==== > األب ==== > الجد... درجة ثان ة ف القرابة غ ر المباشرة : تحسب صعودا من احد الفرع ن ثم نزوال منه مثل الشخص وأخ ه : الشخص === > والده === > اخ ه.. درجة ثان ة الشخص وعمه : الشخص === > االب === > الجد === > العم... درجة ثالثة الزواج : ترتب على الزواج نوع ن من العالقات, اولهما العالقة ب ن الزوجة وزوجته وتسمى عالقة الزوج ة, وب ن اقارب الزوج واقرباء الزوجه وتسمى مصاهره تنشأ عن الرابطه الزوج ة آثار قانون ة على شكل حقوق مال ه وغ ر مال ه المصاهرة : صلة قانون ة تنشأ بسبب الزواج ب ن احد الزوج ن واقارب الزوج اآلخر اثار قرابة المصاهرة : ال تنشأ آثار مال ة, ولكن تنشأ اثار غ ر مال ة مثل حرم الجمع ب ن االخت ن الحالة الد ن ة : انتماء الشخص لد ن مع ن أثره ف القانون. ثان ا األسم : هو اللفظ الذي تم من خالله االشارة الى الشخص وتحد ده وهو الدال على الشخص اللقب : وهو اللفظ الدال على أفراد االسرة الواحدة ال جوز للشخص تغ ر أسمه اال اذا كان لمصلحة مشروعه بررها طالب التغ ر, مثل لو جعلته مدعاه للسخر ة, او شب ه بأسم مجرم اسم الشهرة : هو اسم طلقه الجمهور ف بعض االوساط الشعب ه على الشخص االسم المستعار : هو اسم تخذه الشخص لنفسه و عتمده وف وسط اجتماع

االسم التجاري : هو االسم الذي تخذه الشخص للدالله على شخصه بمناسبة ق امه بنشاط تجاري و تمتع بحما ة القانون اذا قلد اسمه شخص اخر ثالثا الموطن : المكان الذي ق م ف ه الشخص اقامة مستقرة و عتبر انه موجود ف ه دائما حتى وان تغ ب عنه مؤقتا تحد د الموطن ف التشر ع االمارات : التصور الواقع للموطن التصور الواقع : مكان االقامة المعتادة // التصور الحكم : مكان العمل رابع ا األهل ة : ه صالح ة الشخص للتمتع بالحقوق والتحمل بالواجبات, فه صالح ة كاملة تتضمن اإللزام واإللتزام. وه نوعان 1- أهل ة الوجوب : ه صالح ة الشخص ألن تكون له حقوق وعل ه إلتزامات ومناط هذه األهل ة مجرد الوجود, اذا فه تثبت لإلنسان منذ والدته ح ا وحتى وفاتة 2- أهل ة األداء : ه صالح ة الشخص للق ام باألعمال القانون ة بنفسه. أي صالح ته لصدور التصرفات القانون ة أنواع التصرفات : 1- تصرف نافع نفعا محضا ( عن تاخذ وماتعط, تقبل هد ة مثال ) 2- تصرف ضار ضررا محضا ( عن تعط وماتاخذ, مثل التبرع بالمال ) 3- تصرف دائر ب ن النفع والضرر,وهم نوع ن ( التصرف بالش مقابل عوض كإبرام عقد ب ع وشراء استغالل الش ء وادارته كاال جار بالنسبة للمؤجر ) أهل ة األداء حسب السن 1- التصرفات النافعه نفع محض صح حه وتقبل 2- التصرفات الضاره ضرر محض باطلة وال تقبل 3- التصرفات الدائرة ب ن النفع والضرر موقوفه على اجازة الول * كل التصرفات القانون ة باطله, سواء نافعه ام ضاره ألنه فاقد للتم ز عوارض األهل ه من ح ث العقل : المجنون والمعتوه عامل معاملة الصب غ ر المم ز, أي كل تصرفاته باطلة دون حاجة إلصدار قرار بالحجر السف ه ( ل س خلل ف العقل إنما انفاق المال وتبذ ره بشكل ال فائده ف ه ) + ذي الغفلة ( سالمة الن ة وصفاء السر رة المبالغ ف ها ) جب إصدار حجر عل ه بعد إصدار الحجر عامل معاملة الصب المم ز // قبل اصدار الحجر : كل التصرفات صح حه, اال اذا كان من تعامل معه علم بحالته ف عامل معاملة الصب المم ز أ ضا العاهه المزدوجة : ع ن له مساعد قضائ ف التصرفات القانون ه ف تكون التصرفات صح حة ( ال تخذ القرارات بدل منه, بل نفذ ما ر ده صاحب العاهه المزدوجة ) - - - -

اخفاء نقص األهل ة : ال غ ر ذلك من تصرفاته القانون ة, لكن لتزم بموجبه بالتعو ض عن الضرر الذي تسبب ف ه لمن تعاقد معه - خامس ا الذمة المال ة : ه مجموع ما للشخص من حقوق وما عل ه من التزامات مال ة. والذمة المال ة البد من ان تنسب الى شخص مع ن. للذمة المال ة عنصران : ا جاب وهو الحقوق.. سلب وهو االلتزامات الشخص ة المعنو ة : الك ان الناتج عن تجمع من االشخاص او االموال, المستقل عن مكون ه االفراد وله هدف ومعترف بشخص ته القانون ة. عناصر الشخص ة المعنو ة ( االعتبار ة ) : وجود مجموعة من األشخاص أو األموال وجود هدف اعتراف القانون بالشخص ة القانون ة بدء الشخص ة : نشأ الشخص االعتباري بشكل اساس بإرادة األشخاص المكون ن له واعتراف القانون له بالشخص ة االعتبار ة. ك ف ة اإلعتراف بالشخص ة اإلعتبار ة : عام وخاص االعتراف العام : ان ضع المشرع شروطا عامة اذا توافرت ف جماعه اكتسبت هذه الجماعه الشخص ة القانون ة بقوة القانون االعتراف الخاص : ال تثبت الشخص ة القانون ة اال باعتراف خاص لها بهذه الشخص ة مثل المؤسسات العامة واله ئات االسالم ة انتهاء الشخص ة اإلعتبار ة : # الشخص ات االعتبار ة العامة تولى القانون العام تنظ م اسباب انقضائها, اما القانون التجاري ف نظم انقاض الشركات التجار ة # قد نته بإنتهاء االجل المحدد له, او الهدف الذي انشأ ألجله اما بتحق قه او ثبوت استحالة تحق قه. و ترتب على انتهاء الشخص ة االعتباري تصف ة الذمة المال ة, فتسدد د ونه من أمواله و وزع الباق منها وفقا لما قرر عند االنشاء خصائص الشخص االعتباري : 1- تمتع بجم ع الحقوق 2- له ذمة مال ة واهل ة وحق التقاض وموطن مستقل واسم 3- ان كون له من مثله ف التعب ر عن ارادته المسؤول ة المدن ة للشخصص اإلعتباري : كون مسؤول عن تصرفات االشخاص الذي مثلونه كالمد ر أما العامل ف مكن محاسبته بذاته المسؤول ة الجزائ ة للشخص االعتباري : تتطلب التوافق ب ن طب عه هذا الشخص والعقوبة الت مكن ا قاعها عل ه جنس ة الشخص اإلعتباري : له جنس ة تحدد صفته الوطن ة او االجنب ة وه مختلفة عن جنس ة االفراد, وتبنى المشرع االمارات مع ار مكان التأس س ح ث تكتسب الشخص ة االعتبار ة جنس ة الدولة محل الحق الشخص ( االلتزام ) : هو االداء الذي لتزم به المد ن لصالح الدائن, قد كون ا جاب ا هو نقل حق ع ن او الق ام بعمل او سلب االمتناع عن الق ام عن العمل ف القانو محل الحق الع ن ( األش اء ) : الش ء ف القانون : كل موجود مكن ح ازته ف الطب عه وله ك ان مستقل عن االنسان و ج ز القانون ان كون محال للحقوق المال ة خصائص الش ء : ان كون له ك ان مستقبل عن وجود االنسان ان كون باالمكان ح ازته ان كون االنتفاع به انتفاع مشروعا

تقس مات األش اء : 1- التقس م األول : االش اء الت تخرج عن التعامل واالش اء الداخلة ف ه 2- التقس م الثان :االش اء المثل ة, واالش اء الق م ة 3- التقس م الثالث :االش اء االستهالك ة واالستعمال ة 4- التقس م الرابع : العقارات والمنقوالت أوال االش اء الداخله ف دائرة التعامل : ه االش اء الت تصلح ان تكون محال للحقوق. ( مثال قلم ) ثان ا االش اء الخارجه عن دائرة التعامل : ه االش اء الت ال ج ز القانون ان تكون محال للحقوق المال ة.. وه نوع ن اش اء خارجة عن التعامل بطب عتها : ه الت ال ستط ع احد ان ستأثر بح ازتها فه االش اء المباحة وغ ر المحرزة مثل الشمس أش اء الت تخرج عن التعامل بحكم القانون : ال ج ز القانون ان تكون محال للحقوق المال ة رغم ان طب عتها تتقبل التعامل مثل المخدرات االش اء المثل ة : ه االش اء ال تنفرد بمواصفات خاصه وانما تتشابه بها,مثل نوع من الس ارات قبل استعمالها االش اء الق م ة : ه أش اء تتم ز وتنفرد بمواصفات خاصه تفرقه عن غ ره, ولها سبب ن : تفاوت افراد االش اء ف الصفات والق مه تفاوتا عتد كاالراض والمبان ندرت وجوده ف السوق, مثل لوحة لفنان مشهور االش اء اإلستهالك ة : ه ما ال تحقق االنتفاع بخصائصها اال اذا تم استهالكها,مثل الطعام االش اء االستعمال ة : ه ما تحقق االنتفاع بها باستعمالها مرارا وتكرارا.. مثل الس ارة العقارات : كل ش ء ثابت ف االرض ال مكن نقله دون اتالفه ( برج مثال ) العقار بالتخص ص : بأنه منقول بطب ته ضعه مالكه ف عقار مملوك له لخدمة هذا العقار او استغالله المنقول قد عد عقارا بالتخص ص اذا ادى احد وظ فت ن : خدمة العقار ( مثل المقاعد الصف ة ف المدرسة ) استغالل العقار ( كل انواع االستغالل, زراع ا, صناع ا,تجار ا... ) المنقول بطب عته : كل ش ل س مستقرا ف االرض بح ث مكن نقله من دون تلف او تغ ر ف ه ئته. كل ش عدا العقار فهو منقول حتفظ المنقول بصفته ك منقول ف الحالت ن : 1- ان ال تكون قد توفرت ف المنقول شروط العقار بالتخص ص 2 ان ال كون فقد ذات ته بدمج ف العقار مثال النوافذ, االبواب المنقول بحسب المال : هو عقار بطب عته عتبره القانون منقوال بإعتبار ان س ؤول ف المستقبل القر ب الى منقول, مثل المبان المعدة للهدم شروط إعتبار العقار منقوال بحسب المال : 1- ان تتجه ارادة المتعاقد ن الى فصل الش ء عن اصله الثابت ف ه ( مثل اشجار تم اقتالعها لتحو لها لخشب ) 2- ان كون من المؤكد حصول انفصال الش ء عن اصل ق امه ف المستقبل القر ب. اذا كان المنقول بحسب المال ش ئا مع نا بالذات تنتقل ملك ته بمجرد العقد, واذا كان مع ن بالنوع تنتقل ملك ته باالفراز التنف ذ على المنقول بحسب المال ف تبع بشأنه اجراءات التنف ذ على المنقول المنصوص عل ها ف القانون - -

التعسف ف استعمال الحق : استعمال الشخص لحقه استعماال غ ر مشروع سعى من ورائه تحق ق ضرر. حاالت التعسف ف إستعمال الحق : 1- توافر قضد االضرار بالغ ر ( حجب الضوء عن الجار ) 2- عدم مشروع ة المصلحة المرجوة من الفعل ( تحو ل شخص ب ته ك ب ت القامة عالقات جنس ة غ ر مشروعه ) 3- عدم تناسب ب ن مصلحة صاحب الحق وب ن الضرر الذي ص ب غ ره ( مثل ان تهدم حائط منزلك لكن هذا له ضرر على جارك ) 4- تجاوز ماجرى عل ه العرف والعادة ( مثل حفلة أو عرس وموس قى عال ه لكن تتجاوز المعقول والمنطق ) جزاء التعسف ف استعمال الحق : بالتعو ض و كون ع ن ا او نقد ا االصل ف جزاء التعسف هو دفع مبلغ من النقود حكم به على من تعسف باستعمال الحق اما التعو ض الع ن ف عن ازالة العمل الضار الذي اتاه مستعمل حقه ( مثل حجب الضوء باالشجار, التعو ض بازالة االشجار )