باسم الشعب مجلس الري اسة بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لا حكام المادة (٦١/ الفقرة (خامسا/أ) من المادة (١٣٨) من الدستور. قرر مجلس الري اسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٨/٥/٤ أولا ) من الدستور وأستنادا الى احكام أصدار القانون الاتي : رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام المادة ١ يهدف هذا القانون إلى تعديل رواتب المشمولين با حكام ه بم ا ي و من له م م ستوى معي شي أف ضل م ع الا خ ذ بنظ ر الاعتب ار الم و هلات العلمي ة والمن صب ال وظيفي والموق ع الجغراف ي والخط ورة وس نوات الخدم ة والحال ة الاجتماعية. المادة ٢ تسري أحكام هذا القانون على موظفي الدرجة الا ولى فما دون المحددة بموجب جدول الرواتب والعلاوات السنوية الملحق بهذا القانون. المادة ٣ أولا تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية ومدد ترفيعاتهم آما هو مبين في جدول الرواتب والعلاوات السنوية الملحق بهذا القانون. ثانيا لمجلس الوزراء تعديل مبالغ الرواتب المنصوص عليها في جدول الرواتب الملحق بهذا القانون في ضوء ارتفاع نسبة التضخم لتقليل تا ثيرها على المستوى المعيشي العام للموظفين.
ثالثا يجري تعديل مبالغ الرواتب المنصوص عليها في البند ) ثانيا ( من هذه المادة باعتماد سنة أساس ويعتبر تاريخ نفاذ هذا القانون سنة الا ساس الا ولى. المادة ٤ أولا مع مراعاة الا حكام المتعلقة بوصف الوظاي ف يعين حملة الشهادات الدراسية التالية أو ما يعادلها بالرواتب المنصوص عليها فيما يلي وفقا لجدول الرواتب والعلاوات السنوية الملحق بهذا القانون. أ من لايحمل شهادة دراسية في المرتبة الا ولى من الدرجة العاشرة براتب ) ١٤٠ ( الف دينار( ماي ة وأربعون ألف دينار). ب - حملة شهادة الدراسة الابتداي ية في المرتبة الرابعة من الدرجة العاشرة براتب ) ١٥٢) الف دينار واثنان وخمسون ألف دينار). (ماي ة ج حملة شهادة الدراسة المتوسطة في المرتبة الا ولى من الدرجة التاسعة براتب ) ١٨٥ ( الف دينار (ماي ة وخمسة وثمانون ألف دينار). د - حملة شهادة الدراسة الا عدادية بفروعها آافة بما فيها الا عداديات المهنية في المرتبة الا ولى من الدرجة الثامنة براتب ) ٢٤٠ ( الف دينار (ماي تان واربعون ألف دينار). ه- حملة شهادة المعاهد التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ) ٢ ( سنتان بعد الا عدادية ومعاهد المعلمين التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ) ٥ ( خمس سنوات بعد الدراسة المتوسطة في المرتبة الخامسة من الدرجة الثامنة براتب (٢٦٠ ( الف دينار (ماي تان وستون ألف دينار). و حملة الشهادة الجامعية الا ولية ) بكالوريوس ( في المرتبة الا ولى من الدرجة السابعة براتب (٢٩٦) الف دينار (ماي تان وستة وتسعون ألف دينار). ز حملة الشهادة الجامعية الا ولية في الصيدلة أو طب الا سنان أو الطب البيطري أو الهندسة او ما يعادلها التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها (٥ ( خمس سنوات في الا قل بعد الدراسة الا عدادية في المرتبة الا ولى من الدرجة السادسة براتب (٣٦٢) الف دينار (ثلاثماي ة واثنان وستون ألف دينار). ح حملة شهادة الماجستير أو ما يعادلها وآلية الطب العراقية أو ما يعادلها التي لا تقل مدة الدراسة اللازمة للحصول على الشهادة عن ) ٦ ( ست سنوات بعد الدراسة الا عدادية في المرتبة الثالثة من الدرجة السادسة براتب ) ٣٧٤ ( الف دينار ) ثلاثماي ة واربعة وسبعون ألف دينار). ط حملة شهادة الدآتوراه التي لا يمكن الحصول عليها با قل من (٣ ( ثلاث سنوات بعد الشهادة الجامعية الا ولية في المرتبة الا ولى من الدرجة الخامسة براتب ) ٤٢٩ ( الف دينار( اربعماي ة وتسعة وعشرون ألف دينار).
ثانيا تحتسب السنوات الدراسية الا ضافية اللاحقة للشهادات الدراسية المنصوص عليها في البند ) أولا ( من هذه المادة باضافة علاوة سنوية واحدة عن آل سنة دراسية. المادة ٥ تمنح العلاوة السنوية للموظف عند إآماله ) ١ ( سنة واحدة في الخدمة الوظيفية مع مراعاة أحكام المادة ) ٩ ( من هذا القانون. المادة ٦ أولا الترفيع هو انتقال الموظف من الوظيفة التي يشغلها إلى وظيفة تقع في الدرجة الا على التالية لدرجته مباشرة ضمن تدرجه الوظيفي. ثانيا يشترط للترفيع توافر الشروط الا تية: أ وجود وظيفة شاغرة في الدرجة الا على التالية لدرجته ضمن الملاك الوظيفي للداي رة. ب إآمال المدة المقررة للترفيع المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون. ج أن يكون الموظف مستوفيا للشروط والمو هلات المطلوبة لا شغال الوظيفة المرشح للترفيع إليها. د ثبوت قدرة وآفاءة الموظف على إشغال الوظيفة المراد ترفيعه إليها بتوصية من ري يسه المباشر ومصادقة الري يس الا على. المادة ٧ أولا تشكل با مر من الوزير أو ري يس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما لجنة بري اسة موظف لا تقل وظيفته عن معاون مدير عام وعضوين لا تقل وظيفة آل منهما عن مدير تختص بترشيح الموظفين للترفيع بعد التحقق من توافر الشروط المقررة للترفيع المنصوص عليها في البند ) ثانيا ( من المادة ) ٦ ( من هذا القانون. ثانيا يصدر قرار الترفيع من الوزير المختص أو ري يس الجهة غير المرتبطة بوزارة, الترفيع نافذا من تاريخ الاستحقاق. ويكون
المادة - ٨ أولا إذا تطابق راتب الموظف المرفع مع إحدى مراتب الدرجة المرفع أليها فيمنح راتب المرتبة التالية للمرتبة التي تطابق راتبه معها. ثانيا إذا وقع راتب الموظف المرفع بين مرتبتين في الدرجة المرفع إليها فيمنح راتب المرتبة الا على التالية. المادة ٩ أولا إذا تعذر ترفيع الموظف إلى الدرجة التالية لدرجته أو منحه العلاوة السنوية لوصول راتبه الحد الا على لدرجته فيجوز الاستمرار بمنحه العلاوة السنوية للدرجة التالية لدرجته. ثانيا- يستمر منح الموظف في الدرجة الا ولى في المرتبة ) ١١ ( علاوته السنوية بما لا يتجاوز الحد الا دنى للدرجة العليا ) ب ). المادة ١٠ - تمنح مخصصات منصب وفق النسب الا تية: أولا ) ٣٠% ( ثلاثون من الماي ة لمن يشغل منصب معاون مدير عام ورد ضمن الهيكل التنظيمي للداي رة. ثانيا ) ٢٥% ( خمس وعشرون م ن الماي ة للم شرفين الاخت صاصيين والم شرفين الترب ويين وم دراء الم دارس والمعاهد والتعليم المهني. ثالث ا ) ٢٥% ( خم س وع شرون م ن الماي ة لم ن ي شغل إدارة ت شكيل دون م ستوى داي رة ورد ض من الهيك ل التنظيمي للداي رة. رابعا ) ٢٠% ( عشرين من الماي ة لمن يشغل منصب مدير قسم. خامسا ) ١٥% ( خمس عشرة من الماي ة لمعاوني مدراء الم دارس والمعاه د والتعل يم المهن ي ومع اوني م دراء التشكيلات المنصوص عليها في البندين ) ثالثا ( و ) رابعا ( من هذه المادة ورؤساء الشعب.
المادة ١١ أولا تمنح مخصصات شهادة وفق النسب الا تية : أ (١٠٠% )ماي ة من الماي ة لحاملي شهادة الدآتوراه أو ما يعادلها. ب ) ٧٥% ( خمس وسبعون من الماي ة لحاملي شهادة الماجستير أو ما يعادلها. ج ) ٥٥% ( خمس وخمسون من الماي ة لحاملي شهادة الدبلوم العالي التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ) ١ ( سنة دراسية واحدة بعد الدراسة الجامعية. د - (٤٥%) خمس واربعون من الماي ة لحاملي الشهادة الجامعية الا ولية (البكالوريوس (. ه - ) ٣٥% ( خمسة وثلاثون من الماي ة لحاملي شهادة الدبلوم الفني والمعلمين غير الحاصلين على أي من الشهادات المنصوص عليها في الفقرات ) أ ( و ) ب ( و (ج ( و ) د ( من هذا البند. و - ) ٢٥% ( خمسة وعشرون من الماي ة لحاملي الشهادة الا عدادية. ثانيا - تمنح مخصصات حرفة قدرها ) ١٥% ( خمس عشرة من الماي ة لغير حملة الشهادات المنصوص عليها في البند ) أولا ( من هذه المادة. المادة - ١٢ تمنح مخصصات موقع جغرافي على النحو التالي : أولا ) ٦٠٠٠٠ ( ستون ألف دينار لمن يعمل في المناطق الناي ية. ثانيا - ) ٥٠٠٠٠ ( خمسون ألف دينار لمن يعمل في المناطق الريفية. ثالثا - ) ٤٠٠٠٠ ( أربعون ألف دينار لمن يعمل في مرآز الناحية عدا النواحي الواقعة في مراآز المحافظات والا قضية. رابعا (٣٠٠٠٠ ( ثلاثون ألف دينار لمن يعمل في مرآز القضاء عدا أقضية مراآز المحافظات. خامسا (٢٠٠٠٠) عشرون ألف دينار لمن يعمل في مرآز المحافظة من غير المشمولين بالنقل المجاني. المادة ١٣ للوزير أو ري يس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح مخصصات خطورة مهنية تتراوح بين ) ٢٠% ( عشرين من المي ة و ) ٣٠% ( ثلاثين من المي ة من الراتب بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية.
المادة ١٤ أولا أ- يمنح الموظف المتزوج مخصصات إعالة قدرها ) ٥٠٠٠٠ ( خمسون ألف دينار تمنح لا حدهما عندما يتقاضى الزوج وزوجته راتبا وظيفيا أو تقاعديا. ب تستحق الموظفة التي توفي عنها زوجها أو أصيب بمرض أقعده عن العمل المخصصات المنصوص عليها في الفقرة ) أولا ( من هذا البند مخصصات في حالة عدم تقاضيه راتبا تقاعدي ا ثانيا أ - يمنح الموظف المتزوج مخصصات إعالة أطفال قدرها (١٠٠٠٠ ( عشرة ألاف دينار عن آل طفل ولغاية الطفل الرابع داخل. ب يستمر منح مخصصات الا طفال وتتوقف عند بلوغ سن الثامنة عشرفي حال ترك الدراسة أو الحصول على دخل خاص به. المادة ١٥ لمجلس الوزراء منح مخصصات لا تزيد على ) ٥٠% ( خمسين من المي ة من الراتب إضافة إلى المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لمعالجة أية ظروف أو حالات ذات طبيعة خاصة. المادة ١٦ تحت سب مب الغ المخص صات الن سبية المن صوص عليه ا ف ي ه ذا الق انون عل ى أس اس الرات ب المح دد ف ي ج دول الروات ب الملح ق به ذا الق انون, وي ستمر العم ل بمخص صات الخط ورة الممنوح ة بموج ب الا م ر ) ٣٠ ( ل سنة, ٢٠٠٣ على أن لا يزيد مجموع المخصصات الممنوحة بموجب ه ذا الق انون وأي ق انون أخ ر عل ى ) ٢٠٠% ( م اي تين م ن الماي ة م ن الرات ب باس تثناء المخص صات المن صوص عليه ا ف ي الم ادتين ) ١٤ ( و (١٥ ( م ن ه ذا القانون.
المادة ١٧ للوزير وري يس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما الطلب من الموظفين الاش تغال س اعات عم ل إضافية خ ارج أوق ات ال دوام الرس مي ) عل ى أن لا تزي د ع ن (٣ ( ث لاث س اعات يومي ا) وم نحهم أج ور س اعات الاشتغال بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية ولا تحتسب هذه الا جور ضمن ال سقف المح دد ف ي الم ادة ) ١٦ ( من هذا القانون. المادة ١٨ يستمر موظفو الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة المشمولين بقوانين خدمة خاصة بتقاضي المخص صات الممنوحة لهم بموجب تلك القوانين مع مراعاة أحكام المادة ) ١٦ ( من هذا القانون. المادة ١٩- - يستمر موظفو الهيي ات الري اسية الثلاث ) مجلس النواب العراقي وري اسة الجمهورية وري اسة مجل س ال وزراء) و موظفو وزارة الدفاع ووزارة الداخلية من الع سكريين بتقاض ي الروات ب والمخص صات الممنوح ة له م حالي ا ب د لا من المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لحين صدور قوانين الخدمة الخاصة بهم. المادة ٢٠ تلغى المادتان ) الثالثة ( و ) الخامسة ( من قانون الخدمة المدنية رقم ) ٢٤ ( لسنة. ١٩٦٠ المادة ٢١ يلغى امر سلطة الاي تلاف المو قتة ) المنحلة ( رقم ) ٣٠ ( لسنة. ٢٠٠٣ المادة ٢٢ يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة ٢٣ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من. ٢٠٠٨/١/١ الا سباب الموجبة لغرض دعم موظفي الدولة والقطاع العام بمنحهم رواتب ومخصصات مجزية, ولتحقيق مستوى معيشي أفضل لهم شرع هذا القانون. نشر في جريدة الوقاي ع العراقية بالعدد (٤٠٧٤) في ٢٠٠٨/٥/١٢