وزارة الزراعة والثروة الùسمكية قرار وزاري رقم 2014/272 ب إ صدار لئحة تنظيم ا ستخدام الأرا ضي الزراعية ا ستنادا إاىل املر سوم ال سلطاين رقم 2006/48 ب إا صدار نظام الزراعة و إاىل الالئحة التنفيذية لنظام الزراعة ال صادرة بالقرار الوزاري رقم 2010/41 وبناء على ما تقت ضيه امل صلحة العامة. تقرر املادة الأولى يعمل ب أاحكام لئحة تنظيم ا ستخدام الأرا ضي الزراعية املرفقة. املادة الثانية يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة أاو يتعار ض مع اأحكامها. املادة الثالثة ين شر هذا القرار في اجلريدة الر سمية ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن شره. صدر في : 3 1436 ه / 1 / د. فوؤاد بن جعفر ال ساجواين املوافق : 27 2014 م /10 / وزير الزراعة والرثوة ال سمكية
لئحة تنظيم ا ستخدام الأرا ضي الزراعية الف صل الأول تعريفات واأحكام عامة املادة ( 1 ) في تطبيق أاحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها املعنى املحدد قرين كل منها ما مل يقت ض سياق الن ص غري ذلك : الوزارة : وزارة الزراعة والرثوة ال سمكية. الوزير : وزير الزراعة والرثوة ال سمكية. اجلهة املعنية : وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه وزارة البيئة وال صوؤون املناخية بلدية م سقط بلدية ظفار بلدية صحار املديرية العامة للرثوة احليوانية بالوزارة. سند امللكية الزراعية : وثيقة ت صدر من اأمانة ال سجل العقاري تخول املالك حق ا ستغالل وا ستعمال والت صرف في الأر ض الزراعية. الر سم امل ساحي : ر سم تو ضيحي ل سند امللكية الزراعية مو ضحا به بيانات الأر ض الزراعية و شروط ال ستخدام و إاحداثيات املوقع وم ساحتها. ا ستمارة اإجراء تنظيم ا ستخدام الأر ض الزراعية : وثيقة ت صدر من جهة الخت صا ص ملالك الأر ض الزراعية تبين تق سيمها اأو تغيير ا ستخدامها اأو اإقامة من ص آات عليها أاو تعديل القائم منها.
الإعالم ال شرعي : وثيقة ت صدر من املحكمة املخت صة تت ضمن ن صيب كل وارث في الرتكة. سند الوكالة : شهادة ت صدر من جهات الخت صا ص تخول الوكيل سلطة القيام بالإجراءات اخلا صة بالأرا ضي الزراعية اخلا صة مبوكليه ويقوم مقامهم أامام الوزارة في حدود وكالته. شهادة ح صر بئر : وثيقة ت صدر من وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه م سجل بها كافة البيانات اخلا صة بالبئر. املنزل القائم : مبنى سكني قائم بذاته مبواد ثابتة على الأر ض الزراعية وله مدخل م ستقل اأو اأكرث يو صل إاىل الطريق دون املرور في الأر ض الزراعية اأو في وحدة سكنية اأخرى. املن ش أة القائمة : كل مبنى قائم بذاته مبواد ثابتة على الأر ض الزراعية ي ستخدم ملزاولة ن شاط غير زراعي. النزل اخل ضراء : كل مبنى م شيد على الأر ض الزراعية مبواد ثابتة اأو غير ثابتة بهدف ال ستجمام وال سرتخاء والرتفيه وا ستغالله سياحيا. القطعة ال سكنية : قطعة الأر ض التي حتددها جهة الخت صا ص لتنفيذ مبنى سكني. املن ش أة اخلدمية : كل مبنى م شيد مبواد ثابتة أاو غري ثابتة على الأر ض الزراعية وي ستخدم في مزاولة ن شاط زراعي اأو خدمي مرتبط به. ف صل املن ش أة القائمة : ف صل ملكية املن ص أاة القائمة عن ملكية الأر ض الزراعية.
ف صل املنزل القائم : ف صل ملكية املنزل القائم عن ملكية الأر ض الزراعية املبني عليها. الفدان : وحدة قيا س مل ساحة الأر ض الزراعية ي ساوي ) 4200 م 2 ( اأربعة اآلف ومائتي مرت مربع. درجة امللوحة )EC( : وحدة قيا س تركيز الأمالح املذابة في املاء ( بامليكروموز/ سنتيمرت ). امل ستجمعات املائية : خزان املياه اجلوفي. التغيير الكلي : تغيري امل ساحة الكاملة ل أالر ض الزراعية إاىل ا ستخدام اآخر غري زراعي. التغيير اجلزئي : تغيري جزء من م ساحة الأر ض الزراعية إاىل ا ستخدام اآخر غري زراعي. املقومات الزراعية : صالحية الرتبة للزراعة وتوفر م صدر ري أاو اإمكانية و صول مياه غير تقليدية وهي مياه ال صرف ال صحي املعاجلة ثالثيا اأو مياه التحلية اأو املياه امل صاحبة للنفط أاو املياه ال ضاربة. جتريف الرتبة : اإزالة الطبقة ال سطحية اله شة أاو املفتتة التي تغطي سطح الأر ض ونقلها مما ينتج عنه فقدانها خل صوبتها. تفتيت الأر ض الزراعية : جتزئة الأر ض الزراعية اإىل م ساحات صغرية بحيث ت صبح غري ذات جدوى زراعية. ال شريعة : اأول مكان لظهور املياه على سطح الأر ض اأو بالقرب منه بالن سبة للفلج الداوودي اأو مكان و صول املاء إاىل منطقة الحتياج أاو القرية امل ستفيدة بالن سبة لالأفالج العينية والغيلية.
الفلج : قناة حمفورة في باطن الأر ض أاو على سطحها سواء اأكانت مغطاة اأم مك شوفة لتجميع املياه اجلوفية أاو مياه العيون والينابيع الطبيعية أاو املياه ال سطحية اأو لعرتا ض وجتميع مياه ال سيول بحيث يتم انتقال املياه املتجمعة من مواردها في قناة الفلج طبيعيا بوا سطة قوة اجلاذبية الأر ضية فقط في اجتاه ال شريعة دون ا ستعمال الآلت لرفعها. العابية : امتداد الأرا ضي الزراعية التي تروى بالفلج. العيون : املياه التي تتدفق من فتحات طبيعية من الأر ض وتن ساب في قنوات مائية على سطح الأر ض التي ت ستغل في الزراعة. فلج حي : فلج ت صل مياهه إاىل ال شريعة ويروي زراعات قائمة تعتمد عليه مبا في ذلك الأفالج التي تنقطع مياهها فج أاة عن اجلريان ول ت صل املياه إاىل ال شريعة ب سبب انهيار الفلج أاو ان سداد قناته لفرتة موؤقتة. فلج ميت : فلج جاف متاما من الأم أاو ال سواعد وحتى ال شريعة ومنقطع عن اجلريان منذ فرتة طويلة ول توجد زراعات قائمة تعتمد عليه. اللجنة الرئي سية: جلنة درا سة طلبات تنظيم ا ستخدام الأرا ضي الزراعية بالوزارة املن صو ص عليها في املادة )41 ) من هذه الالئحة. اللجان الفرعية : اللجان املخت صة بدرا سة طلبات اإقامة أاو ف صل املنازل واملن ص آات في الأر ض الزراعية املن صو ص عليها في املادة )42( من هذه الالئحة. اللجان الفنية : اللجان املخت صة مبعاينة الأر ض الزراعية وو ضع تقارير فنية عنها املن صو ص عليها في املادة ( 39( من هذه الالئحة.
املادة ( 2 ) ت سري أاحكام هذه الالئحة على جميع الأرا ضي الزراعية في ال سلطنة وذلك دون الإخالل بال ضوابط التي يقرها املجل س الأعلى للتخطيط على الأرا ضي الزراعية. املادة ( 3 ) يحظر نقل الرتبة من الأر ض الزراعية أاو جتريفها اأو ردمها برتبة غري صاحلة للزراعة اأو غمرها باملياه املاحلة. املادة ( 4 ) ل يجوز ت أاجير الأر ض الزراعية لأغرا ض غير زراعية اأو اإزالة الأ شجار القائمة عليها اإل بعد الت صريح كتابة من الوزارة. املادة ( 5 ) يحظر ا ستخدام الآبار والأفالج املخ ص صة لري املزروعات واملنازل والنزل اخل ضراء واملن ص آات اخلدمية داخل الأر ض الزراعية في اأي غر ض اآخر. املادة ( 6 ) ملوظفي الوزارة من ذوي صفة ال ضبطية الق ضائية واملفت شني الزراعيني حق دخول الأر ض الزراعية من شروق ال شم س وحتى غروبها ل ضبط املخالفات التي تقع باملخالفة لأحكام هذه الالئحة. املادة ( 7 ) تكون مدة الت صاريح التي ت صدر مبوجب هذه الالئحة صاحلة ملدة عام من تاريخ صدورها ف إاذا انق ضت هذه املدة دون ال سير في ا ستكمال بقية الإجراءات اعتبرت ملغاة وعلى صاحب الطلب التقدم بطلب جديد.
الف صل الثاني تغيير الغر ض املحدد ل ستخدام الأر ض الزراعية املروية بالآبار املادة ( 8 ) يحظر تغيري الغر ض املحدد ل ستخدام الأر ض الزراعية اإىل غر ض غري زراعي تغيريا كليا اإل في احلالت الآتية وذلك بعد احل صول على ت صريح من الوزارة : أا - إاذا كانت درجة امللوحة في الأر ض الزراعية تزيد على )25000( خم سة وع شرين أالف ميكروموز ول توجد بها مقومات زراعية. ب - إاذا كانت خارج نطاق املخططات والأرا ضي الزراعية وحتيط بها جتمعات سكنية أاو جتارية أاو صناعية. ج - إاذا كانت خارج نطاق امل ستجمعات املائية بتاأكيد من اجلهة املعنية ول جتاورها أارا ض زراعية قائمة ول يوجد بها م صدر للري. املادة ( 9 ) يجب على امل صرح له بتغيير الغر ض املحدد ل ستخدام الأر ض الزراعية اإىل غر ض غري زراعي تغيريا كليا ردم البئر وتقدمي شهادة تفيد بذلك من وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه وذلك قبل ت سلمه الت صريح. املادة ( 10 ) يحظر تغيري الغر ض املحدد ل ستخدام الأر ض الزراعية اإىل غر ض غري زراعي تغيريا جزئيا اإل في احلالت الآتية وذلك بعد احل صول على ت صريح من الوزارة : اأ - إاذا كانت درجة امللوحة في الأر ض الزراعية تزيد على )15000( خم سة ع شر األف ميكروموز وتقل عن )25000( خم سة وع شرين األف ميكروموز ول توجد بها مقومات زراعية.
ب - إاذا كانت خارج نطاق املخططات والأرا ضي الزراعية ول يوجد م صدر للري ول أاي مقومات زراعية. وفي احلالتني يجب أان يكون التغيري في أاحد اأطراف الأر ض الزراعية وملرة واحدة وبن سبة ل جتاوز )%10( ع شرة باملائة من امل ساحة الكلية لالأر ض الزراعية واأن تكون الرتدادات واخلدمات ضمن امل ساحة التي وافقت الوزارة على تغيريها. الف صل الثالث اإقامة منازل سكنية على الأر ض الزراعية املروية بالآبار املادة ( 11 ) ل يجوز اإقامة منازل سكنية ثابتة على الأر ض الزراعية في الأرا ضي املروية بالآبار أاو تعديل القائم منها اإل بت صريح من الوزارة. املادة ( 12 ) يجوز الت صريح ببناء منزل واحد لكل خم سة اأفدنة في الأر ض الزراعية املروية بالآبار على األ تزيد م ساحة كل منزل على ) 600 م 2 ( ستمائة مرت مربع ف إان قلت م ساحة الأر ض الزراعية عن ذلك فلكل فدان ) 120 م 2 ( مائة وع شرون مرتا مربعا. املادة ( 13 ) يلتزم كل من ي صرح له باإقامة منزل سكني على الأر ض الزراعية املروية بالآبار بالآتي : أا - أان يقام املنزل في أاطراف الأر ض الزراعية وفقا ملا حتدده الوزارة. ب - أان يكون له مدخل من خارج الأر ض الزراعية. ج - أان يكون املنزل في اجلزء اخلايل من املزروعات اأو في اجلزء الأقل خ صوبة. د - األ ي ؤوثر بناء املنزل على م صدر الري. ه - األ يقام املنزل في املوقع امل شغول مبن صاآت خدمية.
الف صل الرابع اإقامة من ش آت خدمية على الأر ض الزراعية املروية بالآبار املادة ( 14 ) ل يجوز اإقامة من ش آات خدمية على الأر ض الزراعية في الأر ض املروية بالآبار اأو تعديل القائم منها اإل بت صريح من الوزارة وفقا لل شروط وال ضوابط الآتية : أا - اإقامة خمزن لتخزين الأعالف أاو املنتجات الزراعية اأو ور شة لالآلت الزراعية اأو اإقامة ور شة لعمليات ما بعد احل صاد خلدمة الأر ض الزراعية مب ساحة ل تزيد على )500 م 2 ( خم سمائة مرت مربع لكل منها في الأر ض الزراعية التي تقل م ساحتها الإجمالية عن )10( ع شرة اأفدنة ومب ساحة ل تزيد على ) 1000 م 2 ( أالف مرت مربع لكل منها في الأر ض الزراعية التي تزيد م ساحتها على )10( ع شرة أافدنة. ب - اإقامة سكن للعاملين باملزرعة مب ساحة ل تزيد على ) 150 م 2 ( مائة وخم سين مرتا مربعا لالأر ض الزراعية التي تقل م ساحتها الإجمالية عن )10( ع شرة اأفدنة ول تزيد على ) 250 م 2 ( مائتني وخم سني مرتا مربعا لالأر ض الزراعية التي تزيد م ساحتها على ذلك. ج - اإقامة حظائر للموا شي والدواجن وم سالخ للدواجن وي شمل ذلك م ستلزماتها من مكائن و أادوات ويتم حتديدها بالتن سيق مع املديرية العامة للرثوة احليوانية وفقا للطاقة الإنتاجية. املادة ( 15 ) يلتزم كل من ي صرح له باإقامة من شاآت خدمية من املن شاآت امل شار اإليها في املادة )14( من هذه الالئحة بال شروط وال ضوابط الآتية : أا - أان تقام املن ص آات في اجلزء اخلايل من املزروعات اأو في اجلزء الأقل خ صوبة. ب - اأن تقام بعيدا عن م صدر مياه الري. ج - أان يلتزم بال شروط واملوا صفات الفنية التي حتددها الوزارة.
الف صل اخلام س ف صل املنازل واملن ش آت اخلدمية واملن ش آت القائمة في الأر ض الزراعية املروية بالآبار املادة ( 16 ) ل يجوز ف صل اأي منزل قائم اأو قطعة سكنية عن الأر ض الزراعية وت ستثنى من ذلك طلبات املواطنين الذين يح صلون على قرو ض من وزارة الدفاع اأو بنك الإ سكان اأو م ساعدات سكنية اأو قر ض اإ سكاين من وزارة الإ سكان وذلك ملرة واحدة. املادة ( 17 ) ل يجوز ف صل أاي من ص أاة خدمية عن الأر ض الزراعية املروية بالآبار. املادة ( 18 ) يجوز ف صل املن شاأة القائمة عن الأر ض الزراعية املروية بالآبار بناء على طلب يقدم من ذوي ال ص أان إاىل الوزارة وفق ال شروط الآتية : اأ - األ تزيد امل ساحة الإجمالية للمن صاأة القائمة على ) 5000 م 2 ( خم سة اآلف مرت مربع بالن سبة ل أالر ض الزراعية التي ل تزيد م ساحتها على ( 10( ع شرة اأفدنة وتزيد درجة امللوحة فيها على )15000( خم سة ع شر األف ميكروموز اأو ل يوجد بها م صدر للري أاو ل توجد بها اأي مقومات زراعية. ب - األ تزيد امل ساحة الإجمالية للمن صاأة القائمة على ) 10000 م 2 ( ع شرة اآلف مرت مربع بالن سبة ل أالر ض الزراعية التي تزيد م ساحتها على )10( ع شرة اأفدنة وتزيد درجة امللوحة فيها على )15000( خم سة ع شر أالف ميكروموز اأو ل يوجد بها م صدر للري أاو ل توجد بها اأي مقومات زراعية. ج - أان تكون املن صاأة قائمة فعليا. د - أان تكون املن صاأة قد مت بنا ؤوها قبل تاريخ العمل بهذه الالئحة. ه - اأن تكون املن ص أاة في طرف الأر ض الزراعية ولها طريق من خارج الأر ض الزراعية.
الف صل ال ساد س الأر ض الزراعية املروية بالأفالج اأو العيون املادة ( 19 ) يحظر تغيري ا ستخدام الأر ض الزراعية املروية بالأفالج احلية اأو العيون والعوابي التابعة لها إاىل ا ستخدام اآخر غري زراعي. املادة ( 20 ) ل يجوز البناء في الأر ض الزراعية املروية بالأفالج احلية اأو العيون وي ستثنى من ذلك ما ي أاتي : أا - اإعادة بناء اأو ترميم املنازل القائمة ب شرط أان تكون بنف س امل ساحة التي كانت عليها وبعد موافقة الوزارة. ب - اإقامة ور ش لعمليات ما بعد احل صاد اأو اإقامة حظائر للموا شي والدواجن يتم حتديد م ساحتها وفقا للطاقة الإنتاجية وبن سبة )%10( ع شرة باملائة من امل ساحة الكلية وبحد اأق صى ) 100 م 2 ( مائة مرت مربع وبعد التن سيق مع اجلهة املعنية. املادة ( 21 ) ل يجوز تغيير ا ستخدام الأر ض الزراعية املروية بالأفالج امليتة أاو العيون والعوابي التابعة لها إاىل ا ستخدام آاخر غري زراعي اإل اإذا تبني من خالل املعاينة ما يدل على اندثار الفلج أاو العني كليا وعدم وجود اأي مقومات زراعية وذلك بعد الت صريح من الوزارة. املادة ( 22 ) ل يجوز اإقامة منازل سكنية مبواد ثابتة على الأر ض الزراعية املروية بالأفالج والعيون امليتة اإل بعد احل صول على ت صريح من الوزارة وبال شروط الآتية : اأ - األ تقل امل ساحة الكلية لالأر ض الزراعية عن ) 500 م 2 ( خم سمائة مرت مربع. ب - األ يوجد بالأر ض الزراعية منزل قائم. ج - األ تزيد ن سبة البناء على )%10( ع شرة باملائة من امل ساحة الكلية لالأر ض الزراعية وبحد اأق صى ) 600 م 2 ( ستمائة مرت مربع.
د - اأن تكون الأر ض الزراعية خالية من املزروعات. ه - األ يوجد بها م صدر ري دائم. املادة ( 23 ) يلتزم امل صرح له باإقامة منزل وفقا للمادة )22( من هذه الالئحة بال شروط الآتية : اأ - اإقامة املنزل في اأحد أاطراف الأر ض الزراعية مع توفر مدخل وطريق له من خارج الأر ض الزراعية. ب - عدم ال شروع في البناء اإل بعد احل صول على املوافقات والرتاخي ص الفنية من اجلهة املعنية. املادة ( 24 ) ل يجوز ف صل اأي منزل أاو من شاأة قائمة اأو من شاأة خدمية عن الأر ض الزراعية املروية بالأفالج أاو العيون احلية وامليتة. املادة ( 25 ) يجوز اإعادة بناء أاو ترميم املن صاأة القائمة أاو املن صاأة اخلدمية في الأر ض الزراعية املروية بالأفالج أاو العيون احلية أاو امليتة بعد موافقة الوزارة وب شرط اأن يتم اإعادة البناء على امل ساحة نف سها. املادة ( 26 ) يجوز اإقامة خمزن لتخزين الأعالف اأو املنتجات الزراعية اأو ور ش لالآلت الزراعية اأو ور ش لعمليات ما بعد احل صاد في الأر ض الزراعية املروية بالأفالج والعيون امليتة بعد موافقة الوزارة والتن سيق مع اجلهة املعنية وب شرط األ تزيد م ساحتها على )%10( ع شرة باملائة من امل ساحة الكلية وبحد اأق صى )500 م 2 ( خم سمائة مرت مربع. املادة ( 27 ) يجوز اإقامة حظائر للموا شي والدواجن وم سالخ للدواجن وم ستلزماتها من مكائن و أادوات في الأر ض الزراعية املروية بالأفالج والعيون امليتة بعد موافقة الوزارة والتن سيق مع اجلهة املعنية على أان يتم حتديد م ساحتها وفقا لطاقتها الإنتاجية.
املادة ( 28 ) يلتزم امل صرح له باإقامة منزل اأو من صاأة خدمية وفقا لأحكام هذا الف صل بعدم ال شروع في البناء اإل بعد احل صول على املوافقات والرتاخي ص من اجلهة املعنية. الف صل ال سابع النزل اخل ضراء املادة ( 29 ) يحدد عدد النزل اخل ضراء امل سموح باإقامتها في الأر ض الزراعية في كل حمافظة بالتن سيق مع وزارة ال سياحة. املادة 30( ) ل يجوز الت صريح باإقامة النزل اخل ضراء في الأر ض الزراعية التي تروى بالأفالج احلية أاو العيون والعوابي التابعة لها. املادة ( 31 ) يجوز الت صريح باإقامة النزل اخل ضراء في الأر ض الزراعية التي تقل درجة امللوحة بها عن )15000( خم سة ع شر األف ميكروموز وفقا لل شروط الآتية : اأ - أان تكون املزرعة قائمة. ب - األ تزيد م ساحة النزل على ) 600 م 2 ( ستمائة مرت مربع لكل )5( خم سة اأفدنة وي ستثنى من ذلك املن صاآت املقامة بالفعل في تاريخ العمل بهذه الالئحة. ج - أان يحافظ على امل ساحة املزروعة وم صدر الري. د - احل صول على موافقة من وزارة ال سياحة. ول يجوز للم صرح له باإقامة النزل اخل ضراء الآتي : أا - املطالبة ببناء وحدة سكنية في ذات الأر ض الزراعية. ب - ف صل النزل اخل ضراء عن ملكية الأر ض الزراعية. ج - ا ستخدام الأ سفلت في ر صف الطرق الداخلية ومواقف ال سيارات في الأر ض الزراعية. د - اإ ضافة أاي من ص آات اأخرى توؤثر على امل ساحة امل سموح بها أاو على امل ساحة املزروعة.
املادة ( 32 ) يجوز الت صريح باإقامة النزل اخل ضراء في الأر ض الزراعية التي تزيد درجة امللوحة بها عن )15000( خم سة ع شر أالف ميكروموز وفقا لل شروط وال ضوابط الآتية : اأ - األ تزيد م ساحة النزل اخل ضراء على )%25( خم سة وع شرين باملائة من امل ساحة الإجمالية ل أالر ض الزراعية. ب - إاقامة وحدة لتحلية املياه والتخل ص من املخلفات وفق ال شرتاطات البيئية وذلك في حالة عدم توفر مياه صاحلة لال ستعمال. ج - زراعة امل ساحة املتبقية من الأر ض الزراعية مبحا صيل زراعية وباأ شجار مثمرة كالنخيل وذلك وفق الرتكيبة املح صولية التي حتددها الوزارة وكميات املياه املتاحة وب إادخال نظم ري حديثة جلميع امل ساحة املزروعة. د - أان يحافظ على امل ساحة املزروعة وم صدر الري. ه - احل صول على موافقة من وزارة ال سياحة. ول يجوز للم صرح له باإقامة النزل اخل ضراء الآتي : اأ - ا ستخدام الأ سفلت في ر صف الطرق الداخلية ومواقف ال سيارات داخل الأر ض الزراعية. ب - ف صل النزل اخل ضراء عن ملكية الأر ض الزراعية. ج - اإ ضافة أاي من ص آات اأخرى توؤثر على امل ساحة امل سموح بها أاو على امل ساحة املزروعة. املادة ( 33 ) يجوز الت صريح باإقامة النزل اخل ضراء في الأر ض الزراعية ال صحراوية التي تقع خارج نطاق املخططات الزراعية ول يوجد بها م صدر للري وفقا لل شروط وال ضوابط الآتية : اأ - األ تزيد م ساحة النزل اخل ضراء على )%25( خم سة وع شرين باملائة من امل ساحة الإجمالية ل أالر ض الزراعية. ب - ا ستغالل املياه امل ستخدمة في النزل لزراعة بع ض الأ شجار واملحا صيل الزراعية التي حتددها الوزارة. ج - احل صول على موافقة من وزارة ال سياحة.
ول يجوز للم صرح له باإقامة النزل اخل ضراء الآتي : أا - ا ستخدام الأ سفلت في ر صف الطرق الداخلية ومواقف ال سيارات داخل الأر ض الزراعية. ب - ف صل النزل اخل ضراء عن الأر ض الزراعية. املادة ( 34 ) يجوز الت صريح باإقامة النزل اخل ضراء في الأر ض الزراعية ال صحراوية التي تقع داخل نطاق املخططات الزراعية ويوجد بها م صدر ري وفقا لل شروط وال ضوابط الآتية : اأ - أان تكون املزرعة قائمة. ب - األ تزيد م ساحة النزل اخل ضراء على ) 600 م 2 ( ستمائة مرت مربع لكل )5( خم سة أافدنة وي ستثنى من ذلك املن صاآت املقامة بالفعل في تاريخ العمل بهذه الالئحة. ج - زراعة امل ساحة املتبقية من الأر ض الزراعية مبحا صيل زراعية وباأ شجار مثمرة كالنخيل وذلك وفق الرتكيبة املح صولية التي حتددها الوزارة وكميات املياه املتاحة وب إادخال نظم ري حديثة جلميع امل ساحة املزروعة. د - أان يحافظ على امل ساحة املزروعة وم صدر الري. ه - احل صول على موافقة من وزارة ال سياحة. ول يجوز للم صرح له باإقامة النزل اخل ضراء الآتي : أا - املطالبة ببناء وحدة سكنية في ذات الأر ض الزراعية. ب - ا ستخدام الأ سفلت في ر صف الطرق الداخلية ومواقف ال سيارات داخل الأر ض الزراعية. ج - اإ ضافة اأي من صاآت أاخرى توؤثر على امل ساحة امل سموح بها أاو على امل ساحة املزروعة. د - ف صل النزل اخل ضراء عن ملكية الأر ض الزراعية.
املادة ( 35 ) يجوز الت صريح باإقامة النزل اخل ضراء في الأر ض الزراعية املروية بالأفالج والعيون امليتة وفقا لل شروط وال ضوابط الآتية : أا - األ تزيد م ساحة النزل اخل ضراء على )%10( ع شرة باملائة من امل ساحة الإجمالية ل أالر ض الزراعية وبحد اأق صى ) 600 م 2 ( ستمائة مرت مربع وي ستثنى من ذلك املن ص آات املقامة بالفعل في تاريخ العمل بهذه الالئحة. ب - ا ستغالل املياه امل ستخدمة في النزل لزراعة الأ شجار وبع ض املحا صيل الزراعية التي حتددها الوزارة. ج - احل صول على موافقة من وزارة ال سياحة. ول يجوز للم صرح له باإقامة النزل اخل ضراء الآتي : أا - املطالبة ببناء وحدة سكنية في ذات الأر ض الزراعية. ب - ا ستخدام الأ سفلت في ر صف الطرق الداخلية ومواقف ال سيارات في الأر ض الزراعية. ج - اإ ضافة أاي من ص آات اأخرى ت ؤوثر على امل ساحة امل سموح بها. د - ف صل النزل اخل ضراء عن ملكية الأر ض الزراعية. الف صل الثامن تق سيم الأر ض الزراعية املادة ( 36 ) ل يجوز تق سيم الأر ض الزراعية املروية بالأفالج والعيون والعوابي التابعة لها بين ال شركاء. املادة ( 37 ) ل يجوز تق سيم الأر ض الزراعية املروية بالآبار اإل بال شروط الآتية : أا - أان يبقى م صدر الري م شرتكا بني ال شركاء وعدم ف صله عن الأر ض الزراعية. ب - األ يقل كل ق سم من الأر ض عن )5( خم سة اأفدنة با ستثناء التق سيم بني الورثة.
الف صل التا سع إاجراءات تقديم الطلبات املادة ( 38 ) يجب على من يرغب في تغيري الغر ض املحدد ل ستخدام الأر ض الزراعية كليا اأو جزئيا أاو يرغب في تق سيمها اأو في بناء منزل اأو اإعادة بنائه اأو ترميمه أاو بناء من صاأة خدمية اأو النزل اخل ضراء اأو ترميم أاي منهما أاو تاأجري الأر ض الزراعية أاو ف صل منزل اأو قطعة سكنية أاو من شاأة قائمة اأو ترميمها في الأر ض الزراعية التي تروى بالآبار اأو الأفالج أاو العيون تقديم طلب كتابي إاىل مدير دائرة اأو مركز التنمية الزراعية بالولية ويرفق به امل ستندات الآتية : اأ - ا ستمارة إاجراء تنظيم ا ستخدام الأر ض الزراعية. ب - ن سخة من البطاقة ال شخ صية. ج - ن سخة من سند الوكالة في حال تقدمي الطلب نيابة عن مالك الأر ض الزراعية. د - ن سخة من سند امللكية الزراعية والر سم امل ساحي. ه - ن سخة من شهادة ح صر بئر في حالة وجود بئر. و - ن سخة من الإعالم ال شرعي بالن سبة للطلب املقدم من الورثة. ز - موافقة من وزارة ال سياحة بالن سبة لطلبات إاقامة النزل اخل ضراء. ح - خمطط للمنزل أاو املن صاأة القائمة املراد ف صلها صادر من اأحد املكاتب ال ست شارية املرخ ص لها بالعمل في ال سلطنة يو ضح امل ساحة الفعلية واملداخل والطرق املوؤدية إاليه وذلك بالن سبة لطلب الف صل. املادة ( 39 ) حتال الطلبات إالى جلان فنية ت شكل بقرار من املدير العام اأو مدير الإدارة املخت ص وتكون برئا سة مدير دائرة أاو مركز التنمية الزراعية وتتوىل هذه اللجنة درا سة ومعاينة الأر ض الزراعية و إاعداد تقرير عنها يت ضمن ب صفة خا صة نوع املزروعات والأ شجار القائمة
وم صدر الري واملن ش آات اخلدمية واملن ش آات القائمة اإن وجدت واأخذ عينات من الرتبة واملياه بالن سبة لطلبات تغيير الغر ض املحدد ل ستخدام الأر ض الزراعية و إاحالتها إاىل املديرية العامة للبحوث الزراعية واحليوانية لتحليلها واإعداد تقرير ب ص أانها إاىل املديرية أاو الإدارة الوارد منها. املادة ( 40 ) تقوم املديرية أاو الإدارة املخت صة بعر ض جميع الطلبات امل شار اإليها في املادة )38( على اللجنة الفرعية باملديرية أاو الإدارة املخت صة للبت فيها با ستثناء طلبات تغيير الغر ض املحدد ل ستخدام الأر ض الزراعية كليا اأو جزئيا اأو إاقامة النزل اخل ضراء فتقوم باإحالتها إاىل املديرية العامة للتنمية الزراعية لعر ضها على اللجنة الرئي سية. الف صل العا شر اللجان املادة ( 41 ) ت شكل بقرار من الوزير جلنة ت سمى " اللجنة الرئي سية " وتخت ص بالآتي : اأ - البت في طلبات تغيري الغر ض املحدد ل ستخدام الأر ض الزراعية كليا اأو جزئيا. ب - البت في طلبات اإقامة النزل اخل ضراء اأو ترميمها. ج - البت في طلبات ت أاجري الأر ض الزراعية. د - البت في التظلمات املقدمة من قرارات اللجان الفرعية. املادة ( 42 ) ت شكل بقرار من الوزير جلنة فرعية في كل من مديريات و إادارات الزراعة والثروة احليوانية وتخت ص بالآتي : أا - البت في الطلبات املقدمة لبناء أاو اإعادة بناء اأو ترميم املنازل ال سكنية في الأر ض الزراعية املروية بالآبار والأفالج والعيون.
ب - البت في الطلبات املقدمة لف صل املنازل ال سكنية اأو القطعة ال سكنية اأو املن صاآت املقامة في الأر ض الزراعية املروية بالآبار والأفالج والعيون. ج - البت في الطلبات املقدمة لإقامة من ص آات خدمية في الأر ض الزراعية اأو ترميمها. د - البت في طلبات تق سيم الأر ض الزراعية لال ستخدام ذاته. املادة ( 43 ) يجب البت في الطلبات امل شار اإليها في املادة )38( من هذه الالئحة خالل )60( ستني يوما من تاريخ تقدميها ويعترب م ضي املدة املذكورة دون البت فيها مبثابة رف ض له ويتم إاخطار ذوي ال ص أان بالقرار ال صادر في صاأن طلباتهم. الف صل احلادي ع شر العقوبات املادة ( 44 ) مع عدم الإخالل ب أاي عقوبة اأ شد ين ص عليها نظام الزراعة اأو أاي قانون اآخر يعاقب كل من يخالف اأحكام هذه الالئحة بغرامة ل تقل عن )200( مائتي ريال عماني ول تزيد على )1000( أالف ريال عماين.