السر المفضوح تعاظم األدلة على تواطؤ أوروبا في الترحيل واالعتقال السري
منظمة العفو الدولية حركة عالمية تضم 2.8 مليون شخص يناضلون في أكثر من 150 بلدا ومنطقة من أجل وضع حد لالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان. وتتمثل رؤيتنا في تمتع كل شخص بجميع حقوق اإلنسان المكرسة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وغيره من المعايير الدولية لحقوق اإلنسان. ومنظمتنا مستقلة عن أية حكومة أو إيديولوجية سياسية أو مصلحة اقتصادية أو دين ومصدر تمويلها الرئيسي هو مساهمات عضويتها وما تتلقاه من هبات عامة. مطبوعات منظمة العفو الدولية الطبعة األولى 2010 مطبوعات منظمة العفو الدولية Amnesty International Publications International Secretariat Peter Benenson House 1 Easton Street London WC1X 0DW United Kingdom www.amnesty.org حقوق النشر محفوظة لمنظمة العفو الدولية 2010 رقم الوثيقة: AI Index: EUR 01/023/2010 اللغة األصلية: اإلنجليزية الطباعة: منظمة العفو الدولية األمانة الدولية المملكة المتحدة جميع الحقوق محفوظة. ولهذه المطبوعة حقوق طبع ولكن يجوز إعادة إنتاجها بأية وسيلة من دون دفع رسوم وذلك لغايات دعوية ونضالية وتعليمية ولكن ليس إلعادة بيعها. ويطلب أصحاب حقوق الطبع تسجيل مثل هذا االستخدام لديهم ألغراض تقييم التأثير. أما نسخها في أي ظروف أخرى أو إعادة إستخدامها في مطبوعات أخرى أو لغايات الترجمة أو التكييف فإنه يتطلب إذنا خطيا مسبقا من الناشر وقد ي طلب دفع رسوم مقابل ذلك. لطلب اإلذن أو للحصول على أية معلومات أخرى يرجى االتصال بالبريد اإللكتروني اآلتي: copyright@amnesty.org صورة الغالف: سالسل من األسالك الشائكة ذات الشفرات الحادة التي غالبا ما تحاط بها المباني العسكرية ومراكز االعتقال 2009. Nancy Ross/iStockphoto
قاي مة المحتويات مقدمة... 5 التحقيق في الترحيل والاعتقال السري واجب قانوني... 7 تحقيقات الهيي ات الحكومية الدولية: تطورات وإحاطة...10 الولايات المتحدة الا مريكية: "منطقة خالية من المساءلة"... 14 المساءلة عن التواطو الا وروبي: تحديثات قطرية... 17 ألمانيا: الاعتماد غير الدستوري على أسرار الدولة يقوض التحقيق... 17 إيطاليا: إدانات أولى لعملاء للسي آي أيه وعملاء أجانب...19 ليتوانيا: الكشف للمرة الا ولى عن سجن سري للسي آي أيه... 22 مقدونيا: المحكمة الا وروبية تنظر أول قضية ترحيل سري... 26 بولندا: تعاظم الا دلة في التحقيق بشا ن السجون السرية... 28 رومانيا: إنكار مستمر لا يصد ق وسط تعاظم للمزاعم... 32 السويد: قضايا الترحيل السري تقتضي المساءلة والجبر الكاملين...33 المملكة المتحدة: الحكومة تعلن عن "تحقيق بشا ن التعذيب"... 35 خاتمة: أوروبا أرض خصبة للمساءلة... 40 الهوامش... 41
خارطة أوروبا السويد استكهولم ليتوانيا P فليلنيو P وارسو بولندا برلني أملانيا اململكة املتحدة لندن رومانيا P بوخارست ميالن مقدونيا سكوبي إيطاليا روما دول متهمة باستضافة سجون رسية: ليتوانيا وبولندا ورومانيا دول سمحت للواليات املتحدة باستخدام أراضيها يف عملية اختطاف وترحيل رسي: إيطاليا ومقدونيا والسويد دول يبدو أنها قد تورطت يف عمليات استجواب ألشخاص تحت التعذيب: أملانيا واململكة املتحدة سجون رسية مزعومة جرت اإلشارة إليها عىل الخارطة بالرمز P: أنتافيلياي (ليتوانيا) ستري كييجكوتي (بولندا) بوخارست (رومانيا)
الرس املفضوح 5 مقدمة علينا االعرتاف بأن انتهاكات املايض لحقوق اإلنسان هذه قد وجدت فعال. وباستطاعتنا امليض ق دما دون أن نلتفت إىل الوراء... رئيس الواليات املتحدة باراك أوباما يف مارس/آذار 2010 يرد عىل سؤال أثناء مقابلة تلفزيونية حول ما إذا كان راضيا عن اإلصالح العسكري وعن تسوية انتهاكات املايض لحقوق اإلنسان يف إندونيسيا 1 ولذا فإنني اليوم أريد أن أحدد كيف سنتعامل مع مشكالت املايض... هناك أسئلة بشأن املدى الذي ذهب إليه ضباط بريطانيون يف العمل مع أجهزة أمن أجنبية كانت تعامل املعتقلني بطرق ما كان لها أن تعاملهم بها. حيث أدى هذا إىل اتهامات بأن بريطانيا ربما تواطأت يف إساءة معاملة املعتقلني. فكلما طال أمد عدم اإلجابة عىل هذه األسئلة كلما اتسعت رقعة الوصم التي ألصقت بسمعتنا بصفتنا بلدا يؤمن بالحرية والنزاهة وحقوق اإلنسان. رئيس وزراء اململكة املتحدة يعلن يف يوليو/تموز 2010 إجراء تحقيق يف مزاعم تواطؤ أجهزة األمن التابعة للمملكة املتحدة يف تعذيب مواطنني تابعني للمملكة املتحدة ومقيمني فيها فيما وراء البحار سواء يف خليج غوانتنامو أو عىل أيدي أجهزة استخبارات أجنبية يف أعقاب هجمات 11 سبتمرب/أيلول 2001 عىل الواليات املتحدة األمريكية. 2 ثمة أساس مشرتك عىل ما يبدو يف هذه الكلمات التي نطق بها رئيس الواليات املتحدة باراك أوباما ورئيس وزراء اململكة املتحدة ديفيد كامريون وتتعلق بالحقيقة واملساءلة فيما يتصل بانتهاكات املايض لحقوق اإلنسان. بيد أنه وعقب انقضاء قرابة عقد من الزمن عىل تفيش اإلفالت من العقاب وغياب اإلنصاف عما ارتكب من انتهاكات لحقوق اإلنسان بما فيها االختفاء القرسي والتعذيب التي ارتكبت يف سياق عمليات الواليات املتحدة ملكافحة اإلرهاب - من الجيل أن الواجب القانوني يف النظر إىل الوراء وضمان املساءلة الكاملة عن هذه االنتهاكات ما برح يلقى التجاهل من قبل كلتا الحكومتني وأكثر مما يجب. ومع ذلك فإن ثمة اختالفا كبريا يف الردود السياسية الفعلية إلدارتي الواليات املتحدة واململكة املتحدة عىل مقتضيات املساءلة عن تورطهما كدولتني يف انتهاكات املايض لحقوق اإلنسان. فبينما أعلن رئيس الوزراء كامريون عن مبارشة تحقيق يف املزاعم ذات املصداقية لتورط ممثلني رسميني للمملكة املتحدة يف عمليات الرتحيل الرسي واالعتقال الرسي و/أو التعذيب وغريه من رضوب إساءة املعاملة لعدد من املعتقلني الذين كانوا محتجزين خارج البالد لم تبارش حكومة الواليات املتحدة بأي تحقيق شامل من هذا القبيل. 3 وعن طريق اللجوء إىل الرسية واملحاججة بأن الكشف عن املعلومات سوف يهدد أمنها القومي دأبت حكومة الواليات املتحدة بثبات عىل اعرتاض سبيل أي مساع من جانب األفراد من أجل االنتصاف عما يدعون أنه قد لحق بهم من انتهاكات لحقوقهم اإلنسانية عىل أيدي ممثلني رسميني للواليات املتحدة بما يف ذلك عمالء لوكالة 4 االستخبارت املركزية (اليس آي أيه). وعىل عكس االمتناع املنهجي من جانب الواليات املتحدة األمريكية عن الوفاء بواجبها الدويل يف التصدي النتهاكات املايض هذه فقد شهدت الساحة األوروبية بعض التقدم امللحوظ نحو مساءلة الحكومات األوروبية عن دورها يف برامج اليس آي أيه للرتحيل الرسي واالعتقال الرسي. وقد تحقق هذا التقدم دونما تعاون من جانب حكومة الواليات املتحدة ويف بعض الحاالت رغم غياب اإلرادة السياسية والعرقلة الرصيحة من جانب بعض الحكومات األوروبية. ومع أن هذا التقرير يتضمن فصال قصريا عن الواليات املتحدة األمريكية إال أنه يركز بصورة رئيسية
6 الرس املفضوح عىل "خريطة املواقع" ملا يجري من مساءلة للدول األوروبية عىل أرض الواقع عىل تواطئها يف هذه املمارسات 5 املشينة. فيسلط الضوء عىل تطورات مهمة تحققت يف أملانيا وإيطاليا وليتوانيا ومقدونيا وبولندا ورمانيا والسويد واململكة املتحدة وهي بلدان جرت فيها تحقيقات بشأن تواطؤ الدولة أو اتخذت فيها إجراءات قانونية ترمي إىل تحديد املسؤولية الجنائية الفردية أو تقوم حاليا بمثل هذا التحقيقات أو اإلجراءات. يف تقرير أصدرته يف يونيو/حزيران 2008 تحت عنوان حالة اإلنكار: دور أوروبا يف عميات الرتحيل واالعتقال الرسي أكدت منظمة العفو الدولية أن "القانون الدويل ال يرتك للدول األوروبية املسؤولة قانونيا عن دورها يف تيسري عمليات الرتحيل واالعتقال الرسي مكانا تختبئ فيه" ودعت الحكومات األوروبية التي تورطت يف عمليات مكافحة اإلرهاب التي قادتها الواليات املتحدة عىل نطاق العالم بأرسه عقب 11 سبتمرب/أيلول 2001 إىل أن "تبارش فورا تحقيقات وافية وفعالة ومستقلة وغري منحازة يف دور املوظفني الرسميني األوروبيني ويف استخدام أقاليم هذه الدول ألغراض الرتحيل الرسي واالعتقال الرسي واالختفاء القرسي ويف مدى تورط ممثلني لهذه الدول 6 يف انتهاكات خطرية لحقوق اإلنسان خارج أراضيها وأن تعلن ما تتوصل إليه من معطيات ونتائج عىل املأل". وبينما تظل "الصورة" الكلية حتى اآلن فيما يتعلق بما أجرى فعال يف أوروبا من تحقيقات مستقلة وفعالة حقا ومعلنة عىل املأل بالقد ر الكايف مخيبة لآلمال إال أن التقدم نحو إرساء املساءلة قد اكتسب بعض الزخم ما بني 2008 و 2010 مع تعاظم ظهور األدلة عىل التواطؤ األوروبي وبما يشري إىل أن أوروبا ما برحت تربة خصبة للمساءلة. أما العقبة الرئيسية يف وجه تحقيق تقدم يف أوروبا فيما يتعلق بمساءلة الحكومات وتقديم الجناة إىل ساحة العدالة وإنصاف الضحايا فهي ما يتكرر يف أغلب األحيان من "رضورة" الحفاظ عىل "أرسار الدولة" من أجل حماية األمن القومي األمر الذي يظل يشكل تهديدا خطريا للمساءلة الحقيقية. بيد أنه ال يجوز ألوروبا أن تغدو "منطقة أخرى خالية من املساءلة" حيث تتوق الحكومات ويجري تمكينها من أن تنىس بكل بساطة ما حدث يف املايض أو أن تجري تحقيقات لذر الرماد يف العيون بشأن هذه املمارسات الفظيعة. وما لم يتم التصدي لحالة فق د الذاكرة أو تربئة الذات هذه عن طريق إجراء تحقيقات تفتقر إىل الجدية فإن أوروبا ستظل رشيكا متواطئا يف انتهاك متطاول شديد التدمري للقانون الدويل فيما يخص ما أطلقت عليه الواليات املتحدة األمريكية فيما سبق "الحرب عىل اإلرهاب": وبما يخلق بيئة مواتية إلفالت مرتكبي االنتهاكات الفاضحة لحقوق اإلنسان من العقاب ويحرم الضحايا من اإلنصاف الذي يستحقون بصورة جلية. ومن شأن بيئة اإلفالت من العقاب هذه أن تخلق هوة سحيقة أمام احرتام القانون الدويل لحقوق اإلنسان بما يخلفه ذلك من آثار تق وض وعىل غرار ما يحدث يف األواني املستطرقة كل جهد يبذل من أجل تشجيع الحكومات األخرى يف العالم عىل احرتام حقوق اإلنسان. إن منظمة العفو الدولية تدعو الحكومات األوروبية بإرصار إىل رفض مثل هذه الحصانة من العقاب وإىل استثمار الحراك املتصاعد يف أوروبا نحو املساءلة وإىل إعالن التزامها الكامل بتحقيق العدالة لضحايا الرتحيل القرسي واالختفاء القرسي والتعذيب وسوء املعاملة يف سياق محاربة اإلرهاب يف حقبة ما بعد هجمات 11 سبتمرب/أيلول عىل الواليات املتحدة األمريكية. ويتعني أن ال ي صار إىل التذرع بأرسار الدولة لتحصني الحكومات واألفراد ضد التفحص الدقيق لتورطها أو تورطهم يف االنتهاكات الخطرية لحقوق اإلنسان. وعالوة عىل ذلك ومن أجل ضمان أن ال تتكرر مثل هذه االنتهاكات يف املستقبل يتعني عىل الحكومات األوروبية إجراء إصالحات من أجل ترسيخ اإلرشاف املدني عىل أجهزة األمن واالستخبارات الوطنية وكذلك عىل أجهزة املخابرات األجنبية العاملة فوق أراضيها. فمن شأن هذه املنظومة من املساءلة ملرتكبي االنتهاكات واإلنصاف الفعال للضحايا واإلصالح أن تساعد عىل إعادة فرض االحرتام لقوانني حقوق اإلنسان وملسؤولية الدولة بمقتىض القانون عن توفري الحماية للحقوق اإلنسانية لجميع األشخاص يف جميع الظروف واألماكن.
الرس املفضوح 7 التحقيق في الترحيل والاعتقال السري واجب قانوني التحقيق يف االنتهاكات الخطرية لحقوق اإلنسان واجب قانوني ال نزاع فيه. وبينما يرتتب عىل الدول واجب يف أن تحمي مواطنيها من الهجمات العنيفة يتعني عليها كذلك أن تنفذ جميع تدابريها ملكافحة اإلرهاب طبقا لواجباتها 7 بمقتىض القانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدويل. فعمليات الرتحيل الرسي انتهاك للقانون الدويل ألنها تتجاوز اإلجراءات القضائية واإلدارية الواجبة. وهي تنطوي بطبيعتها عىل انتهاكات متعددة لحقوق اإلنسان بما يف ذلك االعتقال غري القانوني والتعسفي والتعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة وال سيما انتهاك واجب عدم اإلعادة القرسية الذي يحظر تعريض األفراد لخطر حقيقي يف أن يواجهوا رضوب سوء املعاملة هذه عىل أيدي دول أخرى وكذلك االختفاء القرسي. إن التعذيب واالختفاء القرسي ليسا فحسب انتهاكني فاضحني من جانب الدول لواجباتها بموجب القانون الدويل وإنما أيضا جرائم يمكن أن ي ساءل عنها األفراد مساءلة جنائية بمقتىض هذا القانون. وقد احتجز أفراد وقعوا يف رشك برنامج اليس آي أيه الخاص باملعتقلني من "ذوي القيمة العالية" وضحايا آخرون عديدون للرتحيل القرسي لفرتات مطو لة قيد االعتقال بمعزل عن العالم الخارجي يف أماكن رسية يف انتهاك واضح للقانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدويل فح رم هؤالء من حماية القانون وبما 8 يرقى إىل مرتبة االختفاء القرسي. إن الدولة مسؤولة عن أي انتهاك للقانون الدويل إذا ما قامت عن معرفة باملساعدة أو بتقديم العون يف ارتكاب دولة أخرى انتهاكا لجقوق اإلنسان وكان لعونها أو مساعدتها أثر جوهري عىل ارتكاب االنتهاك أو عىل الطريقة التي تم 9 بها االنتهاك. واملشاركة عن معرفة من جانب عمالء أوروبيني يف برامج اليس آي للرتحيل واالعتقال الرسي انتهاك فاضح للواجبات القانونية لدولهم. ويصد ق هذا يف كل الحاالت سواء أكان إسهامهم إيجابيا أم سلبيا وسواء أكان آخرون يف الحكومة عىل علم بهذه األنشطة أو رصحوا بها أم ال. وينسحب هذا أيضا عىل الحاالت التي كان ينبغي للفاعلني يف الدولة األوروبية أن يعلموا فيها بحكم الظروف املوضوعية أن ثمة انتهاكات يمكن أن تقع. ففي مثل هذه الظروف يغدو من السذاجة أن يدعي املسؤولون بأنهم لم يبل غوا أبدا بأن عمليات أو أفعاال بعينها سوف تقع 10 وبذا فإن الدولة ليست مسؤولة عن انتهاكات حقوق اإلنسان ذات الصلة. ويمكن أن تكون الدول األوروبية مسؤولة عن االنتهاكات التي ارتكبت عىل أراضيها أو يف مناطق تخضع لواليتها القضائية عىل أيدي عمالء أجانب إذا ما غض ممثلو الدولة األوروبية النظر عن مثل هذه االنتهاكات أو تساهلوا بشأنها. وفيما يتعلق بعمليات اليس آي أيه التي قامت بها عقب 11 سبتمرب/أيلول 2001 تضمنت االنتهاكات املزعومة التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة أو االختفاء القرسي أو اعتقال الشخص عىل نحو يخالف أحكام 11 "االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان والحريات األساسية" (االتفاقية األوروبية). وتشمل أشكال املشاركة األخرى التي يمكن أن تستتبع املسؤولية بالنسبة للدولة األوروبية رغم كون االنتهاكات قد ارتكبت عىل يد دول أخرى خارج أوروبا انتهاكات واجب عدم اإلعادة القرسية (تسليم شخص إىل دولة أخرى عن سابق معرفة بوجود أسباب جوهرية لالعتقاد بأن الشخص سوف يواجه خطرا حقيقيا يف أن يتعرض للتعذيب أو لغريه من رضوب سوء املعاملة بما يف ذلك يف أي دولة "ثالثة" يمكن أن يرح ل الشخص إليها الحقا ) أو السعي إىل استخدام معلومات تم الحصول عليها االتحاد األوروبي من خالل التعذيب أو غريه من رضوب سوء املعاملة ضمن
8 الرس املفضوح 12 إجراءات يف أوروبا. وفضال عن ذلك فإن عىل كل دولة أوروبية واجبا إيجابيا يف أن تتخذ خطوات من أجل ضمان االحرتام فوق أراضيها للحقوق والحريات التي كرستها االتفاقية األوروبية سواء من حيث إنشاء إطار قانوني عام للحماية أم من حيث اتخاذ التدابري الخاصة الالزمة لحماية أفراد بعينهم من التعرض النتهاكات عىل أيدي أطراف ثالثة. وحتى عندما تكون سلطة الدولة محدودة يف جزء من إقليمها كما هو الحال عندما يكون هذا الجزء محتال من قبل دولة أخرى بموافقتها أو من دون موافقتها يتعني عليها رغم ذلك اتخاذ جميع التدابري املناسبة التي بمقدورها ملنع 13 انتهاكات حقوق اإلنسان. ويمكن أن تكون الدولة قد ترصفت بصورة تخرق واجباتها يف عدم تعريض أي شخص لخطر التعذيب أو غريه من رضوب سوء املعاملة أو االعتقال التعسفي أو االختفاء القرسي إذا ما سمحت ببساطة باستخدام أراضيها عن سابق معرفة من جانب دولة أخرى يف ارتكاب االنتهاك أو تقاعست عن اتخاذ 14 التدابري الفعالة للحيلولة دون ذلك. وإذا ما كان األفراد قد عانوا من انتهاكات لحقوقهم اإلنسانية يف قواعد عسكرية للواليات املتحدة يف أوروبا أو عىل متن طائرات تابعة للواليات املتحدة عىل أراض أوروبية أو يف املجال الجوي لدولة أوروبية تظل هذه الدولة مسؤولة عن تورطها يف االنتهاكات ما لم تتمكن من إثبات أنها قد اتخذت جميع التدابري املناسبة ضمن حدود استطاعتها ملنع هذا االنتهاكات. ويمكن أن تكون الدولة التي تتخىل طوعا من الناحية الفعلية عن واليتها القضائية وواجبها يف التحقيق يف االنتهاكات الخطرية لحقوق اإلنسان التي ترتكب فوق أراضيها من خالل اتفاقية ثنائية أو دولية (عىل سبيل املثال بموجب اتفاقية لوضع القوات) قد أخلت بمقتضيات واجبها العام يف أن تفرض اإلطار القانوني الحمائي املناسب الذي تقتضيه اتفاقية أخرى أو معاهدات أخرى لحقوق اإلنسان. وفضال عن مسؤولية الدولة بمقتىض القانون الدويل فإن موظفي أو ممثيل الدول األوروبية األفراد يمكن أن يخضعوا للمقاضاة الجنائية عىل مساعدتهم عن سابق معرفة ممثيل دولة أجنبية أو غريهم من األشخاص عىل ارتكاب جرائم جنائية تتصل بعمليات الرتحيل واالعتقال الرسي. وفيما يتصل بالتعذيب عىل سبيل املثال فإن املعاهدات تفرض واجبات عىل الدول حيثما تظهر حاالت تعذيب فوق أراضيها أو ضمن حدود واليتها القضائية تقتيض إما أن تحيل القضية إىل السلطات املعنية للدولة نفسها بغرض املقاضاة (حيث تتطلب اتفاقية مناهضة التعذيب من السلطات اتخاذ قرارها بالطريقة نفسها كما هو الحال بالنسبة ألي جرم عادي ذي طبيعة خطرية 15 بمقتىض قانون الدولة) أو أن تقوم بتسليم املتهم إىل دولة مستعدة إلجراء باملقاضاة وقادرة عىل ذلك. ومن غري الرضوري أن يعرف الشخص طبيغة الجريمة التي سوف ت رتكب تحديدا نتيجة ملا يق دمه أو تق دمه من مساعدة ويكفي لذلك أن يكون الشخص عىل علم باحتمال ارتكاب جريمة أو أكثر وأن يتبع ذلك ارتكاب إحدى هذه 16 الجرائم. ويمكن أن يكون األشخاص مسؤولني مسؤولية جنائية حتى إذا لم يكونوا موجودين شخصيا عندما 17 ترتكب الجريمة أو يتم ارتكاب الجريمة بعد مرور بعض الوقت عىل تقديمهم املساعدة. وي حظر عىل أي دولة عىل وجه الخصوص وكمبدأ ينطبق عىل جميع األشخاص الخاضعني ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن "استغالل وضع الشخص املحتجز أو املسجون استغالال غري الئق بغرض انتزاع اعرتاف منه 18 أو إرغامه عىل تجريم نفسه بأية طريقة أخرى أو الشهادة ضد أي شخص آخر". ويخاطر أي محقق تابع لدولة أوروبية يطرح أسئلة عىل أحد املعتقلني مع علمه بأنه أو أنها يف حالة معاناة من التعذيب أو غريه من رضوب سوء املعاملة بأن ي عترب مشاركا أو متواطئا يف ذلك االنتهاك سواء من حيث املسؤولية القانونية الدولية للدولة أو من 19 حيث مسؤوليته أو مسؤوليتها الجنائية الفردية.
الرس املفضوح 9 يركز هذا التقرير يف سياق مثل هذه القوانني واملعايري عىل عدد من الدول األوروبية التي أثريت بشأنها مزاعم تشري إىل مسؤولية الدولة و/أو مسؤولية فردية ذات مصداقية كافية لتفعيل واجب الدولة يف أن تبارش وتستكمل تحقيقا وافيا وفعاال ومستقال وغري منحاز ينبغي أن يخلص إىل معطيات وتوصيات ت علن عىل املأل. ويف بعض الحاالت تقتيض األدلة املثبتة عىل نحو واضح تقديم الجناة املعروفني إىل ساحة العدالة وتقديم اإلنصاف والجرب الكاملني للضحايا. وال تعني واقعة أن دولة ما لم يرد ذكرها يف هذا التقرير أنها غري ملزمة بالتحقيق: إذ يتعني عىل أي دولة انخرطت يف برامج اليس آي أيه للرتحيل واالعتقال الرسي أن تبارش عملية مساءلة من هذا القبيل يف كل األحوال. وينبغي التأكيد كذلك عىل أن واجب التحقيق يغدو الزما حتى يف الحاالت التي ال يجري التعرف فيها عىل الضحايا أو تسميتهم. وطبقا للوالية القضائية للمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان فإن واجب التحقيق يف التعذيب عىل سبيل املثال ال يتوقف عىل تقديم الشكوى وحتى "يف غياب الشكوى الرصيحة ينبغي إجراء التحقيق إذا ما كانت 20 هناك مؤرشات واضحة عىل نحو كاف بأن تعذيبا أو إساءة معاملة قد وقع أو وقعت". وحيث يتم تحديد هوية الضحايا فإن من حقهم تلقي اإلنصاف الفعال وفق ما كرسته جميع املعاهدات الدولية واإلقليمية الرئيسية لحقوق اإلنسان. ويف هذا السياق أكدت لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة أن هذا الحق 21 غري قابل للتعطيل حتى يف أوقات الطوارئ الوطنية. ويقتيض القانون الدويل أن ال ي نص عىل أشكال الجرب يف القانون فحسب وإنما أيضا أن تكون متاحة وفعالة يف املمارسة العملية. فمن حق الضحايا مثال بني جملة أمور أن تتاح لهم فرص التماس العدالة عىل قدم املساواة مع غريهم وبصورة فعالة (بما يف ذلك "االنتصاف القضائي الفعال") بغض النظر عمن يمكن أن يعترب مسؤوال عن االنتهاك يف نهاية املطاف ومن حقهم كذلك الحصول عىل الجرب الكايف والفعال والرسيع ملا لحق بهم رضر وكذلك الحصول عىل املعلومات ذات الصلة بما لحق بهم من 22 انتهاكات وبآليات جرب الرضر. ويتضمن الجرب الكامل والفعال رد االعتبار والتعويض املايل وإعادة التأهيل 23 والرتضية وضمان عدم التكرار. وال يجوز التذرع "بأرسار الدولة" أو بما شابهها من اعتبارات لعدم الكشف عن األدلة عىل نحو يحول دون إجراء تحقيق مستقل وغري متحيز وواف يف مزاعم االنتهاكات الخطرية أو عىل نحو يحول دون املساءلة عن هذه االنتهاكات عندما يثبت ارتكابها أو يمنع ظهور الحقيقة بشأن ما ارتكب من انتهاكات خطرية لحقوق اإلنسان أو 24 يمنع من عانوا انتهاكات لحقوقهم اإلنسانية من التماس سبل االنتصاف والجرب الفعالني والحصول عليهما. وكما سيب ني هذا التقرير فقد تحقق تقدم يف عدد من البلدان األوروبية نحو املساءلة عما ارتكبته حكومات أوروبية وممثلون أفراد لهذه الحكومات من انتهاكات يف سياق برامج الرتحيل واالعتقال القرسي التي أرشفت اليس آي أيه عىل تنفيذها. بيد أنه لم يحدث حتى اليوم أن التزمت ولو حكومة أوروبية واحدة التزاما كامال بواجباتها الدولية يف إجراء تحقيقات تلبي الرشوط التي تستدعيها واجباتها الدولية أو تقدم اإلنصاف الفعال للضحايا عما عانوه من انتهاكات.
10 الرس املفضوح تحقيقات الهيي ات الحكومية الدولية: تطورات وإحاطة من املؤكد أن الوقت قد حان لفضج مؤامرة الصمت تكتنف تواطؤ الحكومات األوروبية يف انتهاكات حقوق اإلنسان التي ارتكبت يف سياق تدابري مكافحة اإلرهاب منذ سبتمرب/أيلول 2001. 25 توماس هاميمبريع مفوض حقوق اإلنسان ملجلس أوروبا 9 يونيو/حزيران 2010 يف مواجهة امتناع الحكومات عن التحرك منفردة وتسرتها أو مماطلتها يف مالحقة من ينبغي مساءلتهم عن التواطؤ يف عمليات الرتحيل واالعتقال الرسي تصد رت منظمات حكومية دولية مثل مجلس أوروبا واالتحاد األوروبي واألمم املتحدة واجهة التحقيق بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان ذات الصلة بربامج اليس آي للرتحيل واالعتقال الرسي. واشتمل آخر هذه الجهود الحكومية الدولية عىل مجموعة من "اإلجراءات الخاصة" لألمم املتحدة تعاونت فيما بينها إلنتاج دراسة مشرتكة للممارسات العاملية املتعلقة باالعتقال الرسي يف سياق مكافحة اإلرهاب وصدرت يف فرباير/شباط 2010 لتدين العديد من الدول األوروبية (فيما ييل دراسة األمم املتحدة املشرتكة بشأن االعتقال 26 الرسي). وعىل نحو مثري للقلق خلصت الدراسة - التي أجرت مسحا عىل نطاق العالم بأرسه للممارسة الراهنة شمل إطاللة تاريخية عىل أمثلة من ممارسات االعتقال الرسي يف أملانيا النازية ونظام الغوالغ يف االتحاد السوفياتي السابق وسجالت "حاالت االختفاء" يف أمريكا الالتينية والجنوبية يف سبعينيات وثمانينيات القرن املايض- إىل أن املمارسات الحالية تشرتك يف العديد من السمات مع انتهاكات االعتقال الرسي التي رافقت هذه املفاصل التاريخية 27 الدراماتيكية بغض النظر عن التباينات الكبرية يف السياقات السياسية واالجتماعية. وإذ خلصت الدراسة إىل أن الواليات املتحدة األمريكية هي املحرك الرئييس الذي يقف وراء بع ث هذه املمارسة بني الدول الغربية من صفحات التاريخ زعمت أن عدة دول أوروبية قد أعانت الواليات املتحدة األمريكية أو ح رشتها عىل ذلك بما يف ذلك إيطاليا 28 وليتوانيا ومقدونيا وبولندا ورومانيا والسويد واململكة املتحدة. وأبرزت الدراسة باإلضافة إىل ذلك دور أملانيا 29 التي ذكرت أنها حققت يف 2002 مع رجل كان محتجزا قيد االعتقال الرسي يف سوريا. ووردت أسماء جميع هذه الدول باستثناء ليتوانيا يف تقرير للجنة الشؤون القانونية وحقوق اإلنسان التابعة للجمعية الربملانية ملجلس أوروبا صدر يف 2007 باعتبارها دوال تواطأت مع اليس آي أيه يف الرتحيل غري القانوني ألفراد إىل أماكن تعرضوا فيها لخطر التعذيب و/أو يف تزويد اليس آي أيه بمرافق اعتقال احتجز فيها أفراد وجرى 30 استجوابهم رسا. وس مت عددا من الدول األوروبية األخرى عىل أنها سمحت لطائرات كانت تعمل يف إطار برامج الواليات املتحدة للرتحيل واالعتقال الرسي بالهبوط يف أراضها أو بالعبور يف مجاالتها الجوية. وتبع صدور تقرير الجمعية الربملانية ملجلس أوروبا هذا اتخاذ قرارات وتوصيات حثت جميع الدول األعضاء يف مجلس أوروبا عىل أن تبارش تحقيقات مستقلة وغري متحيزة ووافية وفعالة يف دور حكوماتها يف هذه املمارسات وعىل محاسبة من تتبني مسؤوليتهم وعىل تقديم اإلنصاف الفعال للضحايا وضمان عدم إخضاع األدلة عىل االنتهاكات الخطرية لحقوق اإلنسان المتياز "أرسار الدولة" وتحسني مستوى اإلرشاف الديمقراطي عىل أجهزة املخابرات الوطنية وأجهزة 31 االستخبارات األجنبية التي تعمل فوق أراضيها.
الرس املفضوح 11 ولدى علمه يف أغسطس/ بآ 2009 بأنه قد جرت تسمية ليتوانيا عالنية بأنها قد استضافت مرفق اعتقال رسي مزعوم تابع لليس آي أيه (أنظر القسم الخاص بليتوانيا فيما ييل) قال السيناتور السويرسي ديك مارتي الذي قاد فريق تحقيق الجمعية الربملانية ملجلس أوروبا: "لطاملا اعتقدت بأن 'دينامية الحقيقة' سوف تسود يف وجه رسية الدولة. بيد أن هذه الترسيبات املتكررة ألنصاف الحقائق كل بضعة أسابيع أو أشهر قد ألحقت األذى باملصداقية 32 األوروبية. فدعونا نضع خطا تحت هذا مرة واحدة وإىل األبد ونخرج إىل املأل وقد غسلنا أيدينا من كل يشء". وتأسس عمل الجمعية الربملانية ملجلس أوروبا بشأن هذه العمليات يف بداياته عىل تحقيق بدأه يف 2005 األمني العام ملجلس أوروبا بمقتىض املادة 52 من "االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان والحريات األساسية" يف مسعى منه لجمع املعلومات املتعلقة بتورط عدد من الدول يف عمليات الرتحيل واالعتقال الرسي. وخلص التحقيق بموجب املادة 52 يف 2006 إىل أن وكاالت استخبارات أجنبية كانت تعمل بحرية وتتمتع بالحصانة يف أوروبا وبحلول مارس/آذار 2006 استند عمل اللجنة كذلك إىل رأي قانوني خبري قدمته "اللجنة األوروبية من أجل الديمقراطية عرب القانون" (لجنة البندقية) وخلص إىل أن االنخراط األوروبي يف مثل هذه العمليات يشكل عىل نحو جيل انتهاكا 33 للواجبات القانونية الدولية للدول األعضاء. ويف الوقت نفسه أكدت األبحاث والتحاليل التي قامت بها منظمات املجتمع املدني بمن فيها منظمة العفو الدولية وصحفيون مستقلون رضورة إجراء املزيد من التحقيق واملساءلة وجرب الرضر بما يف ذلك اإلنصاف الفعال بالعالقة مع تورط الدول األوروبية يف عمليات الرتحيل واالعتقال 34 الرسي. وتوصل تقرير أعدته لجنة خاصة تابعة للربملان األوروبي هي "اللجنة املؤقتة املعنية باالستخدام املزعوم للدول األوروبية من جانب اليس آي أيه لنقل سجناء واعتقالهم عىل نحو غري قانوني" (اللجنة الربملانية املؤقتة) إىل 35 استخالصات مماثلة لتقرير اللجنة الربملانية ملجلس أوروبا. ويف قرار تبناه الربملان األوروبي يف جلسة كاملة النصاب عقدت يف فرباير/شباط 2007 اعتمد الربملان األوروبي تقرير "اللجنة الربملانية املؤقتة" وحث مؤسسات اإلتحاد األوروبي والدول األعضاء عىل اتخاذ تدابري إللقاء الضوء بالكامل عىل انتهاكات حقوق اإلنسان التي وقعت يف أوروبا يف سياق برامج الواليات املتحدة للرتحيل واالعتقال الرسي واالعرتاف بها وإصالح ما انكرس ومنع تكرار مثل هذه االنتهاكات يف املستقبل. وو جه القرار "لجنة االتحاد األوروبي للحريات املدنية والعدالة والشؤون الداخلية" إىل أن تتخذ تدابري من أجل متابعة عمل اللجنة املؤقتة للربملان األوروبي وقال إن امتناع املجلس عن الترصف يمكن أن يشكل خرقا للمبادئ والقيم التي يقوم عليها االتحاد األوروبي موحيا باحتمال فرض عقوبات 36 بمقتىض املادة 7 من "معاهدة االتحاد األوروبي". ويف فرباير/شباط 2009 تبنى االتحاد األوروبي قرارا آخر 37 أعاد التأكيد عىل دعوة االتحاد األوربي إىل املساءلة من جانب املجلس والدول األعضاء. ولكن وحتى اليوم ال يزال أمام املجلس والدول األعضاء أن تطبق عىل نحو تام توصيات الربملان األوروبي بينما تقاعست "لجنة الحريات املدنية والعدالة والشؤون الداخلية" عن متابعة عمل "اللجنة الربملانية املؤقتة" وفق ما كلفت به. ولكن مع دخول "معاهدة لشبونه" حيز النفاذ يف ديسمرب/كانون األول 2009 تعزز اإلطار القانوني الخاص 38 بحقوق اإلنسان لالتحاد األوروبي وأعطى هذا سلطة أكرب للربملان األوروبي يف ميدان العدالة والشؤون الداخلية. 39 وتعتقد منظمة العفو الدولية أن إطار لشبونة سوف يتيح فرصا جديدة يف أوروبا للتقدم نحو مساءلة دول االتحاد عن تورطها يف عمليات الرتحيل واالعتقال الرسي لحقبة ما بعد 11 سببتمرب/أيلول 2001.
12 الرس املفضوح توصيات تدعو منظمة العفو الدولية مجلس أوروبا واالتحاد األوروبي واألمم املتحدة إىل مواصلة عملها الهادف إىل املساءلة عما ارتكب من انتهاكات لحقوق اإلنسان يف مجرى تطبيق الربامج التي قادتها الواليات املتحدة للرتحيل واالعتقال الرسي. ولهذه الغاية تويص منظمة العفو الدولية بما ييل: مجلس أوروبا ينبغي أن تويص لجنة الشؤون القانونية وحقوق اإلنسان للجمعية الربملانية ملجلس أوروبا بأن تذ كر اللجنة الوزارية الدول األعضاء يف مجلس أوروبا رسميا بواجباتها: يف ضمان مبارشة تحقيقات وافية وفعالة ومستقلة وغري منحازة وإعالن ما تتوصل إليه من معطيات وتوصيات عىل املأل يف جميع حاالت املزاعم املعقولة املتعلقة بانتهاكات لحقوق اإلنسان ارتكبت يف سياق برامج الرتحيل واالعتقال الرسي متقيدة يف ذلك بالواجبات التي كرستها "االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان والحريات األساسية" وضمان تقديم من يشتبه يف مسؤوليتهم عنها إىل ساحة العدالة وتقديم الجرب الفعال إىل ضحايا هذه االنتهاكات واالمتناع عن التذرع "بأرسار الدولة" لتحصني هؤالء ضد التفحص الدقيق لتورطهم املزعوم يف ارتكاب انتهاكات خطرية لحقوق اإلنسان ينبغي أن تتدارس اللجنة مسألة الطلب من األمني العام مبارشة تحقيق جديد بمقتىض املادة 52 فيما اتخذته الدول األعضاء حتى اآلن من خطوات لضمان وفائها بواجباتها هذه ينبغي أن يتخذ أعضاء الجمعية الربملانية ملجلس أوروبا التابعون للدول ذات الصلة التي لم ترشع بعد بتحقيقات تلبي رشوط االتفاقية األوربية تدابري فورية عىل املستوى الوطني بغرض مساءلة حكومات بلدانهم عن دورها يف برامج الرتحيل واالعتقال الرسي وتقديم اإلنصاف الفعال للضحايا وإصالح القوانني والسياسات الوطنية بغية ضمان عدم تكرار انتهاكات حقوق اإلنسان التي ارتكبت يف مجرى هذه العمليات يف املستقبل. االتحاد األوروبي عىل مجلس االتحاد األوروبي أن يحث الدول األعضاء عىل التقيد بقراري الربملان األوروبي لعامي 2007 و 2009 اللذين دعيا الدول األعضاء إىل مبارشة تحقيقات وافية وغري منحازة وفعالة يف مزاعم التواطؤ يف برامج الرتحيل واالعتقال الرسي التي قادتها الواليات املتحدة ينبغي عىل املفوضية األوروبية بصفتها هيئة الوصاية عىل املعاهدات بما يف ذلك عىل "ميثاق االتحاد األوروبي للحقوق والحريات األساسية" مراقبة ما إذا كانت الدول األعضاء ذات الصلة يف االتحاد األوروبي تتقيد بواجبها القانوني يف إجراء تحقيقات وافية وغري منحازة وفعالة يف مزاعم التواطؤ يف عمليات الرتحيل واالعتقال الرسي والسبل التي تتبعها يف ذلك ويف تقديم الجرب الفعال لضحايا هذه االنتهاكات ويف ضمان إصالح القوانني والسياسات التي أدت إىل هذه االنتهاكات بغية منع تكرارها يف املستقبل ينبغي عىل املفوضية األوروبية أن تثري مسألة التواطؤ املزعوم من جانب أي دولة مرشحة لعضوية االتحاد يف برامج الرتحيل واالعتقال الرسي يف سياق عملية توسعة االتحاد ينبغي عىل املفوضية األوروبية تدارس مسألة اقرتاح مبادرات ترشيعية وسياسية جديدة عىل نطاق االتحاد األوروبي بأرسه يف مجاالت العدالة والحرية واألمن بغرض منع الرتحيل واالعتقال الرسي يف املستقبل
الرس املفضوح 13 ينبغي عىل الربملان األوروبي استئناف تحقيقه يف تواطؤ الدول األوروبية يف برامج الواليات املتحدة للرتحيل واالعتقال الرسي بهدف تحديث تقرير لجنته املؤقتة لسنة 2007 ومراقبة مدى تقيد الدول األعضاء بقرارات الربملان األوروبي ينبغي عىل "اللجنة الربملانية األوروبية للحريات املدنية والعدالة والشؤون الداخلية" وطبقا للصالحية املكلفة بها بموجب قرار االتحاد األوروبي لسنة 2007 متابعة عمل اللجنة املؤقتة للربملان األوروبي لضمان الكشف العلني التام عن التواطؤ األوروبي يف برنامج اليس آي أيه للرتحيل واالعتقال الرسي وضمان املساءلة التامة ملؤسسات االتحاد األوروبي والدول األعضاء عن االنتهاكات للقانون الدويل واألوروبي لحقوق اإلنسان بما يف ذلك عدم التقيد بأحكام املادة 2 من "معاهدة االتحاد األوروبي" و"ميثاق االتحاد األوروبي للحقوق األساسية". األمم املتحدة ينبغي أن تطلب اإلجراءات الخاصة املشاركة يف تجميع "دراسة األمم املتحدة املشرتكة بشأن االعتقال الرسي" جميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة ذات الصلة بأن تقدم ردا رسميا مكتوبا إىل مؤلفي الدراسة يتضمن: إجابات جوهرية عىل املزاعم وبواعث القلق التي عربت عنها الدراسة ووصفا للتدابري التي اتخذتها الدولة لضمان إجراء تحقيقات وافية وفعالة ومستقلة وغري منحازة واملعطيات والتوصيات التي نرشتها عىل املأل استجابة للمزاعم التي أثارتها الدراسة. وينبغي أن تتضمن الردود املكتوبة التزاما بتقديم الجرب الفعال لضحايا هذه االنتهاكات وتأكيدا عىل أنها لن تلجأ إىل "أرسار الدولة" لتحصني موظفني عامني ضد التفحص الدقيق لتورطهم املزعوم يف انتهاكات خطرية لحقوق اإلنسان وتفاصيل التدابري التي تتخذها الدول لضمان اإلرشاف املدني الفعال عىل أجهزة االستخبارات واألمن حتى ال تتكرر مثل هذه االنتهاكات يف املستقبل. وينبغي كذلك إعداد تقرير حول هذه الردود لتقديمه إىل مجلس حقوق اإلنسان ينبغي عىل مجلس حقوق اإلنسان دعوة جميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة ذات الصلة إىل التجاوب الفعال مع طلب اإلجراءات الخاصة هذا وتذكري جميع الدول بعدم قانونية االعتقال الرسي والتأكيد مجددا عىل التدابري التي يتعني عىل الدول اتخاذها ملنع االعتقال الرسي. اتفاقية االختفاء القرسي إن منظمة العفو الدولية تدعو جميع الدول األعضاء التي لم تصدق بعد عىل "االتفاقية الدولية بشأن حماية جميع األشخاص من االختفاء القرسي" إىل أن تقوم بذلك وإىل أن تصدر اإلعالنات التي نصت عليها املادتان 31 و 32 (االعرتاف بأهلية لجنة األمم املتحدة لتلقي الشكاوى الفردية وفيما بني الدول) وإنفاذها يف قانون الوطني 40 طبقا ألخكام القانون الدويل التقليدي والعريف.
14 الرس املفضوح الولايات المتحدة الا مريكية: "منطقة خالية من المساءلة" يبعث مدى انعدام املساءلة يف الواليات املتحدة األمريكية عىل انتهاكات حقوق اإلنسان التي ارتكبتها حكومة الواليات املتحدة يف سياق عمليات مكافحة اإلرهاب عقب هجمات 11 سبتمرب/أيلول 2001 يف الواليات املتحدة عىل الدهشة. وينسحب هذا بصورة خاصة عىل ما ارتكب من انتهاكات يف سياق برامج اليس آي أيه للرتحيل واالعتقال الرسي. حيث خرج ضحايا عديدون عىل املأل بروايات حول انتهاكات يف غاية الفظاعة. وإضافة إىل هذه الشهادات أكد مسؤولون سابقون وحاليون يف االستخبارات عىل حقيقة الجوانب املختلفة لهذه الربامج كما ك شف النقاب أيضا عن أشكال أخرى من األدلة من قبيل سجالت رحالت الطريان الرسية. وعىل الرغم من هذه الثروة من املعلومات التي ظهرت إىل العلن امتنعت الفروع الثالثة للحكومة االتحادية للواليات املتحدة التنفيذية منها والترشيعية والقضائية عن اتخاذ أي من التدابري الرضورية لسد فجوة املساءلة. فأفشلت حكومة الواليات املتحدة سلسلة من الدعاوى رفعها أمام املحاكم يف الواليات املتحدة األمريكية أفراد ادعوا بأنهم قد أخضعوا للرتحيل الرسي واالختفاء القرسي والتعذيب عىل سبيل املثال معتمدة يف ذلك عىل مبدأ "أرسار الدولة" الذي يزودها به قانون الواليات املتحدة. إذ حاججت حكومة الواليات املتحدة بأن الكشف عن املعلومات املتعلقة بربامج الرتحيل واالعتقال الرسي سوف يهدد األمن القومي للواليات املتحدة األمريكية. ونجحت الحكومة يف وقف اإلجراءات املتعلقة بدعاوى قضائية تتضمن مزاعم بالتعرض للتعذيب واالختفاء القرسي بصورة تامة استنادا إىل ادعاءاتها بأنه ليس ثمة سبيل يتيح للقضاة التوصل إىل قرار يف هذه القضايا دون تهديد األمن القومي وبغض النظر عن وجود إجراءات يتم االعتماد عليها يف العادة ملنع مثل هذا االنكشاف. ففي يونيو/حزيران 2010 عىل سبيل املثال رفضت املحكمة العليا للواليات املتحدة نظر قضية الرتحيل القرسي التي ذهب ضحيتها ماهر عرار وهو مواطن كندي سوري يحمل الجنسية املزدوجة وتم ترحيله بصورة غري قانونية يف 2003 من الواليات املتحدة األمريكية إىل سوريا. ووجدت لجنة تقص قضائية كندية أنهت عملها يف 2006 أنه ليس ثمة أساس ألي زعم بأن ماهر عرار يمكن أن يكون قد تورط يف نشاط يتصل باإلرهاب وأكدت أن ممثيل الدولة الكندية قد نقلوا معلومات خاطئة إىل الواليات املتحدة األمريكية أسهمت يف تسفريه عىل نحو غري 41 قانوني الحقا إىل سوريا وأكدت تحققها من أن ماهر عرار قد تعرض للتعذيب يف الحجز السوري. ومنحت الحكومة الكندية ماهر عرار الحقا 10 ماليني دوالر كندي تعويضا له عن دورها فيما تعرض له حيث اعترب 42 التحقيق الذي أجري واإلنصاف الجزئي الذي حصل عليه عىل نطاق واسع انتصارا لحقوق اإلنسان. بينما حاججت حكومة الواليات املتحدة بأن من شأن البدء بإجراءات قضائية يف قضية عرار أن يؤثر سلبا عىل عالقات 43 الواليات املتحدة الخارجية وأن يحد من قدرة الحكومة عىل ضمان األمن القومي. وأسدل رفض املحكمة العليا سماع القضية الستار عىل مسعى ماهر عرار من أجل االنتصاف القضائي يف الواليات املتحدة األمريكية عما لحق به من ترحيل غري قانوني وتعذيب. ويف سبتمرب/أيلول 2010 ردت محكمة استئناف الواليات املتحدة التابعة للدائرة الخامسة استنادا إىل أرسار الدولة دعوى ضد رشكة Inc. Jeppesen Dataplan زعمت أن هذا الفرع لرشكة بوينغ قد قدم خدمات "مبارشة 44 وجوهرية" لليس آي أيه ضمن برنامج الرتحيل الرسي. ورفع الدعوى خمسة رجال ادعوا أنهم أخضعوا لالختفاء
الرس املفضوح 15 القرسي والتعذيب وغريه من رضوب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة عىل أيدي موظفني تابعني للواليات املتحدة وعمالء لحكومات أخرى ضمن برنامج الرتحيل الرسي هذا. وتدخلت حكومة الواليات املتحدة يف القضية محاججة بأن مادة املوضوع الذي تطرجه الدعوى نفسها رس من أرسار الدولة. ولدعم ادعائها هذا ق دم مدير اليس آي أيه آنذاك الجنرال مايكل هايدن إعالنات أمام محكمة أدنى ادعى فيها بأن امليض ق دما يف هذه الدعوى سوف يتسبب "بأرضار جوهرية جسيمة" لألمن القومي بكشفه عن أسالبيب ومصادر اليس آي أيه كما يتسبب "بأرضار جسيمة للغاية" لعالقات الواليات املتحدة األمريكية وأنشطتها الخارجية بكشفه أن الحكومات قد تعاونت مع اليس 45 آي أيه. ورفضت املحكمة العليا للواليات املتحدة يف 2007 كذلك سماع قضية خالد املرصي وهو مواطن أملاني من أصول لبنانية ق بض عليه يف ديسمرب/كانون األول 2003 واجتجز يف مركز اعتقال رسي يف مقدونيا قبل أن ي س لم إىل اليس آي وينقل بصورة غري قانونية إىل أفغانستان يف 2004 (أنظر القسمني الخاصني بأملانيا ومقدونيا فيما ييل). 46 وجادلت حكومة الواليات املتحدة يف تلك القضية أيضا بأن مادة موضوع املقاضاة نفسها يف هذه القضية رس من أرسار الدولة وردت محاكم الواليات املتحدة شكوى املرصي عىل هذا األساس منهية بذلك جهودا دامت سنوات لتحقيق انتصاف قضائي يف الواليات املتحدة األمريكية. وال يزال خالد املرصي يواصل مسعاه لنيل العدالة ففي أبريل/نيسان 2008 تقدم بشكوى ضد الواليات املتحدة األمريكية إىل "لجنة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان" 47 التي قبلتها يف أغسطس/ بآ 2009. ولم يصدر عن حكومة الواليات املتحدة رد بعد عىل الشكوى. ويف سبتمرب/أيلول 2009 تقدم خالد املرصي بطلب إىل "املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان" ضد حكومة مقدونيا لدورها يف اعتقاله غري القانوني يف مقدونيا وترحيله الرسي ليواجه خطر التعذيب (أنظر القسم الخاص بمقدونيا فيما ييل). ومع أن النائب العام إريك هولدر أمر يف أغسطس/ بآ 2009 بإجراء "مراجعة أولية" يف بعض جوانب االستجوابات لبعض املعتقلني ممن احتجزتهم اليس آي أيه ضمن برنامجها لالعتقال الرسي إال أنه جرى تأطري هذه املراجعة ضمن حدود ضيقة ورافقتها وعود بالحصانة من املقاضاة ألي شخص ترصف بنية حسنة بناء عىل 48 رأي قانوني يف إجراء االستجوابات. وهذا ال يفي بنطاق التحقيقات واملقاضاة الذي تقتضيه الواجبات القانونية امللزمة التي تخضع لها الواليات املتحدة األمريكية بموجب القانون الدويل. إن منظمة العفو الدولية ما برحت تدعو سلطات الواليات املتحدة منذ مايو/أيار 2004 إىل إنشاء لجنة تقص مستقلة وشاملة للتحقيق يف سياسات وممارسات االعتقال التي اعتمدتها الواليات املتحدة األمريكية منذ 11 49 سبتمرب/أيلول 2001 بما يف ذلك الربامج التي أرشفت اليس آي أيه عىل تنفيذها بصورة أساسية. إال أن األمر لم يقترص عىل تجاهل مثل هذه الدعوات التي أطلقتها منظمة العفو الدولية وغريها من الهيئات بل تعدى ذلك إىل تنكر محاكم الواليات املتحدة لدورها يف ترصيف العدالة وإنصاف ضحايا هذه املمارسات. وكانت حصيلة كل هذا يف نهاية املطاف هو تحول الواليات املتحدة األمريكية إىل منطقة "خالية من املساءلة" فيما يتعلق بربامج اليس آي 50 أيه للرتحيل واالعتقال الرسي. ويحدث هذا يف بلد ال ينفك مسؤولوه اآلن عن إخبار مواطنيهم وبقية العالم بأن "االلتزام بحقوق اإلنسان يبدأ باملعايري الدولية وبمساءلة كل شخص عن هذه املعايري بما يف ذلك نحن 51 أنفسنا...". وغني عن القول أن املساءلة يف أرجاء العالم األخرى هي الضحية األوىل عندما ت م كن الحكومات األخرى املسؤولة عن انتهاكات خطرية لحقوق اإلنسان من أن تشري بأصبعها إىل الواليات املتحدة األمريكية وإىل تنكرها ملا تع ظ الناس به.
16 الرس املفضوح إن منظمة العفو الدولية ترحب بالكالم املنمق الداعم لحقوق اإلنسان الذي يصدر عن مسؤويل إدارة أوباما ولكن هذا الكالم ال يكفي. فالواليات املتحدة األمريكية ملزمة بمقتىض القانون الدويل ليس فحسب بأن تمنع من يترصفون باسمها اآلن ويف املستقبل من ارتكاب أي أعمال تعذيب أو غريها من رضوب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة كما يع رفها القانون الدويل أو املشاركة يف ارتكابها أو التساهل بشأنها أو غض النظر عنها أو املسؤولية عنها بأي صورة من الصور وإنما أيضا أن تمنع ممثيل الدولة من التورط يف انتهاكات لحقوق اإلنسان من قبيل االختفاء القرسي واالعتقال الرسي والتعسفي. والواليات املتحدة األمريكية ملزمة كذلك بمقتىض واجباتها املكرسة يف القانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانوني اإلنساني الدويل بالتحقيق يف انتهاكات املايض هذه ومحاسبة املسؤولني عن إصدار التفويضات بارتكابها وعن تنفيذها بما يف ذلك بتقديم األشخاص املسؤولني عن جرائم يطالها القانون الدويل إىل ساحة العدالة.
الرس املفضوح 17 المساءلة عن التواطو الا وروبي: تحديثات قطرية يبدأ كل قسم خاص بدولة من الدول األوروبية يف هذا الفصل بفقرة تلخص آخر التطورات التي وقعت فيها حتى نهاية أكتوبر/ترشين األول 2010. وال تتضمن األقسام الخاصة بهذه الدول يف العادة استعراضا للوقائع التفصيلية للحاالت الفردية نظرا ألن ذلك قد تم يف أماكن أخرى جرت العودة إليها بالقد ر الكايف. فالتقرير يقدم تحديثا بشأن عمليات املساءلة أو التقاعس عنها يف كل بلد من هذه البلدان وال يقدم سوى املعلومات أو األدلة الجديدة التي يمكن أن تكون قد ظهرت إىل العلن منذ أواخر 2008. وال يغطي هذا التقرير كل قطر من األقطار األوروبية التي جرت أو تجري فيها عملية للمساءلة وإنما يسلط الضوء عىل البلدان التي ظهرت فيها تطورات جديدة دفعت إجراءات املساءلة إىل األمام أو تتطلب من الحكومات يف وجه املعلومات الجديدة التي ال يمكن غض النظر عنها إعالن التزام ملموس بمبارشة إجراءات تراعي معايري 52 حقوق اإلنسان لضمان املساءلة عما قامت به من دور يف سياق برامج الواليات املتحدة للرتحيل واالعتقال الرسي. ألمانيا: الاعتماد غير الدستوري على أسرار الدولة يقوض التحقيق أنهى تحقيق برملاني استغرق ثالث سنوات أعماله يف يونيو/حزيران 2009 ولم يجد أن أيا من ممثيل الدولة األملانية مسؤول عن الضلوع يف أي عملية ترحيل رسي أو اختفاء قرسي أو تعذيب أو غري ذلك من رضوب سوء املعاملة ملعتقلني. بيد أن املحكمة الدستورية األملانية وأيضا يف يونيو/حزيران 2009 قضت بأن امتناع الحكومة األملانية عن التعاون التام مع التحقيق يشكل خرقا للدستور. ويتطلب عدم التعاون املفرط من جانب السلطات األملانية يف مجرى التحقيق مضافا إليه دمغ أملانيا يف دراسة األمم املتحدة املشرتكة بشأن االعتقال الرسي بالتواطؤ يف بعض هذه االنتهاكات اتخاذ إجراءات إضافية بال إبطاء من جانب الحكومة األملانية. فقد صدر التقرير املنبثق عن التحقيق الربملاني يف تورط أملانيا املزعوم يف برامج الواليات املتحدة للرتحيل واالعتقال 53 الرسي لليس آي أيه يف يونيو/حزيران 2009. وركز التحقيق عىل مزاعم علم أملانيا أو تورطها بعمليات ترحيل املواطن األملاني خالد املرصي من مقدونيا (حيث احتجز رسا مدة 23 يوما أنظر القسم الخاص بمقدونيا) إىل أفغانستان يف 2004 وترحيل م رات كورناز الذي أقام يف أملانيا طيلة حياته من باكستان إىل أفغانستان يف أواخر 2001 ومن ثم إىل خليج غوانتانامو يف 2002 وترحيل املواطن األملاني محمد الزم ار الذي ر حل بصورة غري 54 قانونية من املغرب إىل سوريا يف ديسمرب/كانون األول 2001. وتقىص التحقيق كذلك تسفري النارش عبد الحليم 55 خفاجي املقيم يف ميونيخ من البوسنة والهرسك إىل مرص يف سبتمرب/أيلول 2001. ولم يجد التقرير النهائي الصادر عن التحقيق أي ممثل للدولة األملانية مسؤوال عن أي تورط غري قانوني يف عمليات القبض والرتحيل الرسي واالختفاء القرسي واالعتقال الرسي والتعذيب وسوء املعاملة للمواطنني األملان واملقيمني يف أملانيا يف سياق عمليات مكافحة اإلرهاب العاملية التي قادتها الواليات املتحدة يف أعقاب هجمات 11 سبتمرب/ أيلول 56 2001. إال أن التقرير اقرتح إصالح آليات اإلرشاف عىل األجهزة الرسية االتحادية ألملانيا وأجريت بعض اإلصالحات يف 2009 بما يف ذلك إضافة موظفني ملساعدة مفوضية الرقابة الربملانية للبوندستاغ وإعطاء اللجنة صالحية الطلب من موظفي أجهزة االستخبارات التقدم بشهاداتهم يف جلسات استماع املحاكم وحق اللجنة يف
18 الرس املفضوح 57 تلقي ردود مبارشة يف الوقت املناسب من الحكومة عىل طلباتها/استفساراتها. وظلت الحكومة األملانية تحتفظ بحق االمتناع عن تقديم املعلومات تحت مسميات فضفاضة الصياغة متذرعة بحماية مصادرها تارة وبخصوصية األطراف الثالثة وبالرسية التي تقتضيها عمليات صنع القرار من جانب الحكومة االتحادية تارة 58 أخرى. ويف مجرى التحقيق الذي بورش به يف 2006 أدىل عرشات الشهود بإفاداتهم بمن فيم وزراء سابقون وقيادات سابقة لألجهزة الرسية األملانية. بيد أن بعض أعضاء أحزاب املعارضة األملانية تقدموا بطعن أمام املحاكم محاججني بأن غياب التعاون من جانب الحكومة مع التحقيق الربملاني املرتتب عىل امتناعها عن تقديم املعلومات ذات الصلة بزعم حماية مصالح الدولة يشكل خرقا للدستور األملاني. ويف 17 يونيو/حزيران 2009 قضت املحكمة الدستورية األملانية بأن امتناع الحكومة عن التعاون مع التحقيق ش كل خرقا للدستور األملاني بتعطيله حق 59 الربملان كهيئة إرشاف عىل التحقيق مع الحكومة. وعىل وجه الخصوص سلطت املحكمة الدستورية الضوء عىل امتناع الحكومة عن الكشف عن بعض الوثائق أو أجزاء من وثائق طلبتها لجنة التحقيق يف قضيتي خالد املرصي وم رات كورناز وعىل التضييق املبالغ فيه لنطاق التفويض املمنوح لبعض الشهود من جانب الحكومة فيما يتعلق 60 بإدالئهم بشهاداتهم. وقد أعربت منظمة العفو الدولية عن بالغ قلها من أنه قد تم يف ضوء هذا القرار القضائي بأن أفعال الحكومة املقيدة للمعلومات املطلوبة للتحقيق قد خالفت الدستور تقويض رشعية التحقيق واستخالصاته عىل نحو أفقده 61 مغزاه. وظهرت بواعث قلق بشأن التواطؤ األملاني يف عمليات الرتحيل واالعتقال الرسي من جديد يف سياق دراسة األمم املتحدة املشرتكة بشأن االعتقال الرسي لشهر فرباير/شباط 2010. حيث س مت الدراسة املشرتكة لألمم املتحدة أملانيا تحديدا كحكومة متواطئة يف االعتقال الرسي من حيث "استغاللها وضع االعتقال الرسي عن سابق معرفة بإرسال أسئلة اىل الدولة التي تعتقل الشخص أو بطلب املعلومات أو تلقيها من أشخاص كانوا محتجزين قيد االعتقال الرسي" يف إشارة إىل قضية محمد الزم ار الذي استجوب حسبما ذ كر من قبل عمالء أملان يف 62 نوفمرب/ترشين الثاني 2002 أثناء احتجازه قيد االعتقال الرسي يف سوريا. وأكدت األدلة التي وضعت بني يدي التحقيق الربملاني األملاني أن االستجواب املذكور قد وقع كما كشفت أن العمالء األملان قد أرسلوا إضافة إىل ذلك 63 أسئلة إىل السوريني ليطرحها عمالء االستخبارات السورية يف استجواباتهم عىل محمد الزم ار. وأثناء التحقيق الربملاني قال العديد من الشهود بينهم رئيسا مكتب الرشطة الجنائية االتحادية وجهاز االستخبارات االتحادي آتذاك ومسؤولون من مستشارية الدولة بمن فيهم منسق أجهزة االستخبارات آنذاك فرانك- فولرت شتاينماير إنهم كانوا عىل علم تام باستخدام التعذيب يف السجون السورية وأثناء عمليات 64 االستجواب. وطبقا ألحد شهود التحقيق الذي كان ضمن الوفد األملاني الذي قام باالستجواب يف سوريا فإن محمد الزم ار أبلغ عمالء املخابرات األملانية الذين استجوبوه بأن السوريني قد أساءوا معاملته مشريا إىل أن الحكومة األملانية لم تستغل اعتقاله الستجوابه فحسب وإنما يمكن أن تكون متورطة أيضا يف انتهاكات تتعلق 65 بسوء املعاملة املزعومة التي تعرض لها محمد الزم ار عىل أيدي السوريني. وتتضمن دراسة األمم املتحدة املشرتكة كذلك معلومات حول الروايات املتضاربة من جانب الحكومة األملانية يف مجرى التحقيق بخصوص الفرتة الزمنية التي علمت بها السلطات األملانية بعمليات الرتحيل الرسي و/أو االعتقال
الرس املفضوح 19 66 الرسي ملرات كورناز وخالد املرصي. ومن املهم مالحظة أن الدراسة املشرتكة لألمم املتحدة الصادرة يف فرباير/شباط 2010 تسم ي أملانيا كدولة تبعث عىل القلق رغم حقيقة أن خرباء األمم املتحدة تمكنوا من االطالع عىل تقرير تحقيق الربملان األملاني الذي وكما أرشنا فيما سبق توصل ويف العام الذي سبق فقط إىل أنه ليس ثمة تورط من قبل أي ممثل رسمي للدولة األملانية يف عمليات الرتحيل واالعتقال الرسي. ويف رسالة بعثت بها يف فرباير/شباط 2010 دعت منظمة العفو الدولية إىل إعادة فتح التحقيق األملاني أو مبارشة إجراءات أخرى للمساءلة تتقيد بحقوق اإلنسان بدعم وتعاون كامل من جانب الحكومة األملانية. ورد وزير الداخلية توماس دي مايزيري برسالة يف أبريل/نيسان 2010 يقول فيها إن أملانيا لم تعترب برامج الرتحيل واالعتقال الرسي أدوات مرشوعة يف محاربة اإلرهاب ومدعيا أن ممثيل الدولة األملانية ترصفوا عىل نحو قانوني يف سياق جميع عمليات مكافحة اإلرهاب التي خضعت للمراجعة من جانب التحقيق. وفيما يتعلق بقرار املحكمة الدستورية األملانية لشهر يونيو/حزيران 2009 قال وزير الداخلية إنه ال ينطبق إال عىل ما هو آت بمعنى أن إمكان طلب املعلومات من الحكومة يف سياق التحقيق الربملاني يقترص فقط عىل الحاالت التي ستقع يف املستقبل. وأشار كذلك إىل أن إصالحات محددة قد أقرت بهدف فرض رقابة أكرب عىل األجهزة الرسية االتحادية. توصيات تكرر منظمة العفو الدولية دعوتها الحكومة األملانية إىل مبارشة عملية للمساءلة تتقيد بحقوق اإلنسان وتتصدى ملعالجة القضايا العالقة. فاألفعال غري الدستورية التي قامت بها السلطات األملانية يف مجرى التحقيق الربملاني األملاني متظافرة مع األسئلة التي لم ي جب عليها بعد بشأن ما قام به عمالء الدولة من أفعال كتلك التي وردت تفاصيلها يف دراسة األمم املتحدة املشرتكة بشأن االعتقال الرسي مؤرشات قوية عىل أن عملية املساءلة يف أملانيا لم ترق إىل مستوى الواجبات الدولية ألملانيا. إيطاليا: إدانات أولى لعملاء للسي آي أيه وعملاء أجانب أصدرت محكمة إيطالية أول وآخر أحكام باإلدانة تفرض حتى اليوم بالعالقة مع انتهاكات لحقوق اإلنسان يف سياق برامج الرتحيل واالعتقال الرسي لليس آي أيه. حيث أدين 22 من عمالء وكالة االستخبارات املركزية وموظف عسكري واحد من موظفي الواليات املتحدة غيابيا بينما أدين موظفا استخبارات إيطاليان وجميعهم بتهمة التورط يف عملية اختطاف املواطن املرصي أسامة مصطفى حسن نرص (املعروف بأبو عمر) يف فرباير/ شباط 2003 من أحد شوارع ميالنو. حيث تم ترحيل أبو عمر عقب ذلك بصورة غري قانونية إىل مرص واحتجز قيد االعتقال الرسي وتعرض حسبما ز عم للتعذيب. ولم تدن املحكمة ثمانية آخرين من املتهمني األمريكيني واإليطاليني نظرا ملا ادعته املحكمة من أنهم محميون إما بالحصانة الدبلوماسية أو بامتياز "أرسار الدولة". واستأنف النائب العام القضية فطعن يف تأويل مبدأ امتياز "أرسار الدولة" ويف نطاق الحصانة الدبلوماسية ويف الطريقة التي جرى تطبيقهما بها. ش كلت إدانة 23 من مواطني الواليات املتحدة يف نوفمرب/ترشين الثاني 2009 بمن فيهم رئيس محطة اليس آي أيه يف ميالنو روبريت سيلدون ليدي الذي حكم عليه بالسجن ثماني سنوات وعميلني لالستخبارات العسكرية اإليطالية الختطافهم أبو عمر من أحد شوارع ميالنو يف فرباير/شباط 2003 خطوة مهمة إىل األمام فيما يتعلق 67 بالجهود املبذولة لتحقيق املساءلة عما تعرض له أبو عمر من سوء معاملة. ومنح ثالثة مواطنني آخرين للواليات املتحدة بمن فيهم رئيس محطة اليس آي أيه يف روما جيفري كاستييل حصانة دبلوماسية ور د ت الدعاوى املقامة ضدهم. وأدين عميالن تابعان لالستخبارات العسكرية اإليطالية (التي كانت تدعى آنذاك جهاز املعلومات واألمن العسكري "سيسمي") أيضا وحكم عليهما بالسجن ثالث سنوات. أما الدعوى املقامة ضد الرئيس السابق
20 الرس املفضوح لسيسمي نيكولو بوال ر ونائبه ماركو مانسيني فر د ت استنادا إىل امتياز "أرسار الدولة" كما كان الحال أيضا بالنسبة لثالثة إيطاليني آخرين. بيد أن فعالية ونزاهة عملية املقاضاة تعرضت للتقويض جراء رفض الحكومات اإليطالية املتعاقبة إرسال مذكرات لطلب تسليم مواطني الواليات املتحدة املتهمني إىل حكومة الواليات املتحدة ما أفىض إىل مبارشة املحاكمات غيابيا (يف غياب مواطني الواليات املتحدة املتهمني). ومع أن القانون اإليطايل يسمح بإجراء املحاكمات غيابيا إال أن القانون الدويل لحقوق اإلنسان ال يسمح باملحاكمة يف غياب املتهم يف الظروف القائمة يف هذه القضية. وتعتقد منظمة العفو الدولية أنه ينبغي للمتهم أن يكون حارضا يف املحكمة أثناء محاكمته. وإذا ما جرى القبض عىل مواطني الواليات املتحدة الذين أدينوا غيابيا يف املستقبل فمن حقهم أن يحاكموا محاكمة جديدة أمام قاض مختلف ويحق لهم كذلك افرتاض براءتهم يف املحاكمة الجديدة حتى تثبت إدانتهم. ولم توجه إىل أي من املتهمني أثناء املحاكمة تهمة الرتحيل غري القانوني إىل مرص أو التواطؤ يف التعذيب وسوء املعاملة اللذين ز عم أن أبو عمر قد تعرض لهما. إذ اقترصت التهم التي وجهت إىل املتهمني عىل "اختطاف" أبو عمر فحسب وهو جرم جنائي بمقتىض القانون اإليطايل. أما التعذيب والتواطؤ يف التعذيب فليسا جريمتني موصوفتني يف قانون العقوبات اإليطايل. ويف مجرى املحاكمة نقلت صحيفة إلجيورنايل اليومية عن روبريت سيلدون ليدي ادعاءه التايل: "أنا لست مذنبا. 68 فأنا مسؤول فقط عن تنفيذ أوامر تلقيتها من رؤسائي". ورغم أن روبريت سيلدون ليدي أنكر مسؤوليته إال أنه قال أيضا : "عندما تعمل يف االستخبارات تفعل أشياء غري قانونية يف البلد الذي تعمل فيه. إنها حياة الالقانون... ولكن لدى مؤسسات الدولة يف العالم كله محرتفني يف القطاع الذي أعمل فيه واألمر مرهون بنا كي نقوم بواجبنا". 69 أما فيما يتعلق باختطاف أبو عمر فقال: "من املؤكد أنها كانت عملية غري قانونية. ولكن هذا هو عملنا. إننا يف حرب ضد اإلرهاب... وأعزي نفيس بتذكري نفيس بأنني كنت جنديا بأنني كنت يف حرب ضد اإلرهاب بحيث لم يكن 70 من املمكن أن أناقش ما يصدر إيل من أوامر". وظلت الحكومة اإليطالية طوال فرتة املحاكمة تتذرع بامتياز أرسار الدولة لتحصني أنشطة وكالة استخباراتها ضد التدقيق القضائي. ومع أنها رفضت قبول املحاججة بأن أرسار الدولة تستدعي تطبيقا يف غاية االتساع للمبدأ يف قضية أبو عمر إال أن املحكمة الدستورية اإليطالية قضت فعال يف مارس/آذار 2009 بأن قسطا كبريا من األدلة املتعلقة بمتهمني بعينهم وال سيما املسؤولني رفيعي املستوى يف "سيسمي" تنضوي تحت مظلة مبدأ أرسار 71 الدولة وال يمكن السماح بها يف املحاكمة. وقالت املحكمة الدستورية إن السلطات القضائية حرة يف أن تحقق يف فعل جنائي أي االختطاف ويف أن تتأكد من الوقائع وتحكم بناء عليها ولكنها ال تستطيع أن تبني قراراتها عىل أدلة تتصل بالعالقات فيما بني أجهزة املخابرات للدولتني. ومضت املحكمة إىل القول رصاحة إن مثل هذه العالقات تغطي ليس فحسب املبادئ التوجيهية العامة واالسرتاتيجية للتعاون بني األجهزة وإنما أيضا تبادل املعلومات وأعمال العون املتبادل التي تجري يف سياق تنفيذ العمليات الخاصة. وقالت املحكمة الدستورية كذلك إنه باستطاعة املوظفني العموميني االستعانة بامتياز أرسار الدولة أمام السلطات القضائية سواء أكانوا شهودا أم متهمني. وشكل هذا الحكم رضبة لالدعاء العام الذي كان قد حاجج بأنه ال ينبغي استخدام امتياز أرسار الدولة كدرع للتسرت عىل تواطؤ الحكومة يف انتهاكات فاضحة لحقوق اإلنسان. وعندما أصدرت املحكمة قرارها املكتوب يف فرباير/شباط 2010 الحظ القايض أوسكار ماغي أنه من املرجح أن تكون وكالة الجاسوسية اإليطالية قد علمت بعملية أبو عمر ولكن حيل دون أن يصدر أحكامه ضد مسؤولني
الرس املفضوح 21 72 رفيعي املستوى يف "سيسمي" بسبب امتياز أرسار الدولة. بيد أن مدعي عام ميالنو أرماندو سباتارو استأنف ضد القرار يف 18 مارس/آذار 2010. وركز استئنافه يف 73 األساس عىل تأويل القايض ماغي لقرار املحكمة الدستورية وتطبيقه المتياز أرسار الدولة. فجادل يف االستئناف بأنه كان من شأن التأويل األكثر تقييدا لقرار املحكمة الدستورية أن يتماىش مع الدستور اإليطايل وأن يخلف تأثريا أقل وزنا فيما يتعلق باستثناء األدلة ضد مسؤولني رفيعي املستوى يف "سيسمي" بمن فيهم نيكولو بوال ري. وبحسب املدعي العام فإن قرار املحكمة الدستورية لم يحدد سوى مبادئ توجيهية عامة فيما يخص تطبيق امتياز أرسار الدولة بالنسبة للعالقات فيما بني جهازي االستخبارات. وحاجج املدعي العام بأنه ال ينبغي لتبادل العمالء ملعلومات تشكل دليال عىل نشاط جنائي بما يحمله ذلك من خصوصية أن يحظى بالحماية من جانب امتياز أرسار الدولة نظرا ألنه من غري املمكن القول إن ارتكاب جرم ما موضوع من موضوعات "العالقات" فيما بني أجهزة االستخبارات. وبناء عىل ذلك فإن امتياز أرسار الدولة ال يغطي أي تعليمات يصدرها كبار املسؤولني يف "سيسمي" بالعالقة مع جريمة االختطاف التي يطالها القانون اإليطايل. وفيما يتعلق بعمالء اليس آي أيه الذين ر دت الدعاوى املوجهة ضدهم استنادا إىل الحصانة الدبلوماسية طعن املدعي العام يف قرار املحكمة التي أجرت املحاكمة باإلشارة إىل املادة 39(2) من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية: "تنتهي عادة امتيازات وحصانات كل شخص انتهت مهمته بمغادرته البالد أو بعد انقضاء فرتة معقولة من الزمن تمنح له لهذا الغرض لكنها تظل قائمة إىل ذلك الوقت حتى يف حالة وجود نزاع مسلح. وتستمر الحصانة قائمة مع ذلك بالنسبة إىل األعمال التي يقوم بها هذا الشخص أثناء أداء وظيفته بوصفه أحد أفراد 74 البعثة". وحاجج املدعي العام بالنسبة ملا أثري يف القضية من أفعال قام بها من ي زعم أنهم يخدمون يف إيطاليا بصفة دبلوماسيني بإن هؤالء لم يقوموا بأفعالهم هذه "أداء ملهامهم كأعضاء يف البعثة" وإنما كعمالء لالستخبارات. وبناء عليه طلب املدعي العام يف استئنافه إدانة موظفي اليس آي أيه وإصدار مذكرات توقيف 75 جديدة ضدهم. وبورش يف أكتوبر/ترشين األول 2010 باإلجراءات املتعلقة بذلك. ومنح أبو عمر وزوجته مبلغا ماليا أوليا كتعويض لهم يف نهاية املحاكمة الجنائية (مليون دوالر و 500,000 يورو عىل التوايل). وسيتم تحديد املبلغ النهائي عىل وجه الدقة بناء عىل إجراءات مدنية منفصلة. ومن غري املمكن املبارشة بالتنفيذ اإلجرائي للحكم إال عقب االنتهاء من املحاكمة الجنائية وجميع االستئنافات. توصيات تدعو منظمة العفو الدولية الحكومة اإليطالية إىل التعاون تعاونا تاما مع اإلجراءات القانونية الجارية بشأن قضية أبو عمر بما يف ذلك باالمتناع عن تفعيل امتياز أرسار الدولة ضد التفحص القضائي من أجل تحصني األفعال الجنائية املزعومة التي ارتكبها ممثلون للدولة اإليطالية. وعالوة عىل ذلك تكرر املنظمة دعوتها إىل الحكومة كي تبارش تحقيقا مستقال وغري منحاز ووافيا وفعاال يف أي دور آخر قامت به إيطاليا يف أي من الجوانب األخرى لربامج اليس آي أيه للرتحيل واالعتقال والرسي.
22 الرس املفضوح ليتوانيا: الكشف للمرة الا ولى عن سجن سري للسي آي أيه خل ص تحقيق برملاني ليتواني يف ديسمرب/كانون األول 2009 إىل أن ثمة سجونا رسية لليس آي أيه يف البالد ولكنه لم يمض إىل القول إن هناك معتقلني محتجزون فيها فعليا. وتبع ذلك يف يونيو/حزيران 2010 قيام وفد يمثل "اللجنة األوروبية ملنع التعذيب" بزيارة إىل املوقعني الرسيني اللذين تحدث عنهما التحقيق. ويف يناير/كانون الثاني 2010 فتح مكتب النائب العام الليتواني تحقيقا جنائيا يف مزاعم تورط ممثلني للدولة يف إنشاء املوقعني وربما يف تشغيلهما. وما زال التحقيق الجنائي الليتواني جاريا. سلطت األضواء عىل ليتوانيا يف أغسطس/ بآ 2009 عندما نقلت شبكة أيه بي يس نيوز اإلخبارية األمريكية عن مصادر سابقة يف اليس آي أيه لم تس مها قولها إن ليتوانيا قدمت للوكالة مرفق اعتقال خارج فيلنيوس حيث 76 احتجز معتقلون "ذوي قيمة عالية" لدى اليس آي أيه رسا حتى أواخر 2005. ولم تكن ال وسائل اإلعالم وال أي منظمة حكومية دولية أو غري حكومية قد أتت قبل ذلك عىل ذكر ليتوانيا كبلد استضاف سجونا رسية مزعومة لليس آي أيه. بيد أنه ويف اليوم الذي تال الكشف اإلعالمي هذا أعلن السيناتور السويرسي ديك مارتي املقرر الخاص بشأن االعتقاالت الرسية يف لجنة الشؤون القانونية وحقوق اإلنسان التابعة للجمعية الربملانية ملجلس أوروبا عىل 77 املأل أن مصادره الرسية الخاصة قد أكدت وجود سجن رسي يف ليتوانيا عىل ما يبدو. وخالل أيام دعت الرئيسة 78 الليتوانية داليا غريبوسكيتي إىل إنشاء لجنة برملانية خاصة للتعامل مع هذه املزاعم. وكتبت منظمة العفو الدولية إىل الرئيسة غريبوسكيتي يف 28 أغسطس/ بآ 2009 لحث الحكومة عىل ضمان أن يكون مثل هذا التحقيق مستقال ووافيا وفعاال. ويف سبتمرب/أيلول 2009 بارش أرفيداس أنوساوسكاس رئيس اللجنة الربملانية الليتوانية لشؤون األمن والدفاع القومي تحقيقا بمبادرة منه يف مزاعم السجون الرسية مع عدد من مؤسسات الدولة الليتوانية بما يف ذلك إدارة أمن الدولة ووزارتي العدل والداخلية وإدارة الطريان املدني. ولم يعلن عىل املأل أبدا ما تلقته اللجنة من ردود من مؤسسات الدولة. ويف أكتوبر/ترشين األول 2009 أشار بيان صحفي أصدرته "لجنة األمن والدفاع القومي" إىل 79 أن وزارة الشؤون الخارجية قد طلبت معلومات من سلطات الواليات املتحدة تتعلق بمرافق رسية. وعقد عقب ذلك اجتماع مشرتك "للجنة الربملانية لألمن والدفاع القومي " و"اللجنة الربملانية للشؤون الخارجية". وأصدرت اللجنتان بعد ذلك بيانا مشرتكا خلصتا فيه إىل أنه ليس ثمة معلومات كافية ملبارشة تحقيق برملاني ودون أن 80 تنرشا عىل املأل أي يشء مما أجرتاه من مداوالت. وشكلت الرسية التي أحيط بها "التحقيق" األويل إىل جانب رفض اللجنتني إجراء تحقيق برملاني واف مؤرشا عىل أن ليتوانيا يمكن أن تحذو حذو الحكومات األوروبية األخرى وعىل وجه الخصوص رومانيا (أنظر القسم الخاص برومانيا) وتمتنع عن املشاركة يف أي سبيل ذي مغزى إلجراء تحقيق واف يف املزاعم الخطرية بأن مرفق اعتقال رسي قد وجد فعال فوق أراضيها. بيد أن زيارة قام بها إىل ليتوانيا مفوض مجلس أوروبا لشؤون حقوق اإلنسان توماس هامربريغ يف أكتوبر/ترشين األول 2009 أطلقت موجة ثانية من األنشطة بالعالقة مع مسألة التحقيق يف مزاعم السجون الرسية. فأثناء زيارة املفوض هامربريغ أعرب بيان مشرتك مع الرئيسة غريبوسكيتي عن تشكك املسؤولني يف التحقيق األول بينما قالت الرئيسة إنه كانت لديها "شكوك غري مبارشة" بأن مثل هذه السجون قد وجدت ودعا 81 املسؤوالن إىل مبارشة تحقيق واف يف املزاعم الجدية بأن مرفقا رسيا لالعتقال قد وجد عىل أراضيها.
الرس املفضوح 23 ويف 5 نوفمرب/ترشين األول ف وض الربملان الليتواني "لجنة األمن والدفاع القومي" صالحية إجراء تحقيق برملاني وعرض ما يتوصل إليه من معطيات عىل الربملان بحلول 22 ديسمرب/كانون األول. وتضمن نطاق صالحيات اللجنة الربملانية ثالثة أسئلة: هل خضع معتقلون لدى اليس آي أيه لعملية نقل واحتجاز فوق أرايض جمهورية ليتوانيا هل ش غلت اليس آي أيه مراكز اعتقال رسية فوق أرايض جمهورية ليتوانيا.1.2 3. هل تدارست مؤسسات الدولة التابعة لجمهورية ليتوانيا (السياسيون والضباط واملوظفون العموميون) املسائل املتعلقة بأنشطة اليس آي أيه ذات الصلة بتشغيل مراكز اعتقال فوق أرايض جمهورية ليتوانيا ونقل 82 وحبس معتقلني فوق أرايض جمهورية ليتوانيا ويلفت النظر أن نطاق صالحيات التحقيق لم يشمل السؤال حول ما إذا كان املعتقلون الذين يمكن أن يكونوا قد احتجزوا يف سجون رسية مزعومة قد تعرضوا للتعذيب ولغريه من رضوب سوء املعاملة أثناء استجوابهم. وأثناء إجراء التحقيق الربملاني بثت شبكة أيه بي يس نيوز تقريرا قالت فيها إنها قد تمكنت من تحديد موقع واحد من السجون الرسية املزعومة حيث يقع عىل بعد 20 كيلومرتا من فيلنيوس ويف مرفق كان فيما مىض يستخدم لهوات الفروسية وركوب الخيل قبل تحويله إىل سجن رسي. وقال التقرير اإلخباري الذي رد معلوماته إىل مسؤول حكومي ليتواني حايل ومسؤولني سابقني يف اليس آي أيه دون تسمية أحد منهم إن اليس آي أيه قد شيدت مبنى داخليا إسمنتيا ضمن املرفق مبنى داخل املبنى الحتجاز عدد يصل إىل الثمانية من "املعتقلني ذوي القيمة العالية". ورفض متحدث باسم اليس آي أيه التعليق عىل السجن قائال إن "هذه الوكالة ال تناقش يف العلن أين 83 يمكن أن تكون مرافق االعتقال قد وجدت أو لم توجد". بيد أن تعاون اليس آي أيه يف هذا لم يكن رضوريا. إذ أكد التقرير النهائي الصادر عن التحقيق الربملاني يف 22 ديسمرب/كانون األول 2009 رواية أي بي يس نيوز وخلص إىل أن مرافق اعتقال رسية قد وجدت فعال كما تضمن تعنيفا ملمثيل الدولة الليتوانية الذين سعوا إىل عرقلة التحقيق األول والتسرت عىل ضلوع ليتوانيا يف عمليات اليس آي أيه. وتضمن تقرير التحقيق الذي أقر بالكامل دون أن يخضع ألية تعديالت من جانب الربملان الليتواني يف يناير/كانون الثاني 2010 أهم املعطيات املتعلقة بما قامت به اليس آي أيه من أنشطة مدعومة من ممثلني للدولة الليتوانية فوق أرايض جمهورية ليتوانيا ما بني 2004 و 2005 عىل النحو التايل: مشاركة موظفني رسميني ليتوانيني يف برامج الواليات املتحدة األمريكية للرتحيل واالعتقال الرسي التي أرشفت اليس آي أيه عىل تنفيذها عرب عدد من الطائرات التي كانت تعمل يف سياق برنامج اليس آي أيه للرتحيل الرسي األجواء الليتوانية ليتوانية ما ال يقل عن ست مرات وقامت بالهبوط عىل أراض يف إحدى املرات حاول موظف جمارك االقرتاب من الطائرة ولكن موظفني أمنيني منعوه من ذلك. وأثبتت لجنة التحقيق أن شخصا خرج من الطائرة ودخل سيارة نقلته بعيدا عىل وجه الرسعة ولكنها لم تتمكن من تحديد طراز السيارة أو هوية الشخص أو الوجهة التي انطلقت إليها السيارة. ولم يقدم أي دليل آخر إىل اللجنة إلثبات أن آخرين غادروا الطائرات التي هبطت فوق أراض ليتوانية
24 الرس املفضوح طلبت اليس آي أيه من "إدارة أمن الدولة" مساعدتها عىل تحضري مرافق االعتقال التي سوف تضم أشخاصا يشتبه بأن لهم أنشطة تتصل باإلرهاب تم إعداد موقعني الستقبال املتشبه فيهم: واحد لم يستعمل (املرشوع رقم 1) أما بالنسبة للموقع اآلخر يف (املرشوع رقم 2) فقالت اللجنة إنها لم تتمكن من إثبات ما إذا كان قد استعمل الحتجاز سجناء فعال استنادا إىل املعلومات التي توافرت لها أنتافيلياي خارج فيلنيوس رغم أنه لم يكن باإلمكان تأكيد ما إذا كان قد تم احتجاز أشخاص يف املرشوع رقم 2 "فإن مخطط البناء وطبيعته املغلقة والحماية التي وفرت ملحيطه وكذلك الحضور املتقطع ملوظفي "إدارة أمن الدولة" يف املباني جعل من املوقع مكانا يتيح لضباط األطراف الرشيكة [أليس آي أيه] القيام بأعمال ال تخضع لسيطرة "إدارة أمن 84 الدولة" واستخدام البنية التحتية وفق ما يرون من تقديرات" 85 لم يبلغ املسؤولون الحكوميون الليتوانيون رفيعو املستوى بمشاركة "إدارة أمن الدولة" يف هذه األنشطة. وحال النطاق الضيق للتحقيق دون توصل لجنة التحقيق إىل أي استخالصات تتعلق بانتهاكات لحقوق اإلنسان يمكن أن تكون قد وقعت يف سياق هذه األنشطة رغم إجراء تحقيقات دقيقة للغاية من قبل عدد من الهيئات الدولية ذات املصداقية العالية (من ذلك مثال تقريرا الجمعية الربملانية ملجلس أوروبا و"اللجنة الربملانية املؤقتة") ورغم صدور بعض الوثائق األخرى (عىل سبيل املثال معلومات تضمنها تقرير للجنة الدولية للصليب األحمر بشأن املعتقلني الرسيني وتقرير املفتش العام لليس آيه أيه نفسها يف 2004 أنظر القسم الخاص ببولندا فيما ييل) التي خلصت إىل أن برامج اليس آي أيه للرتحيل واالعتقال الرسي قد انطوت عىل انتهاكات خطرية لحقوق اإلنسان بما يف ذلك عىل التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة للمعتقلني. وكانت التوصية األهم يف التقرير النهائي للتحقيق مقرتح بأن يقوم مكتب النائب العام بالتحقيق فيما إذا كانت أفعال ثالثة مسؤولني كبار سابقني يف "إدارة أمن الدولة" وهم ميتشيس لورينكوس املدير العام السابق إلدارة أمن الدولة (1998 أبريل/نيسان 2004 ) وأرفيداس بوسيوس وهو مدير سابق آخر لإلدارة (أبريل/نيسان 2004 ديسمرب/كانون األول 2006 ) وداينيوس داباسينسكاس نائب املدير العام السابق لإلدارة (ديسمرب/كانون األول 2001 أغسطس/ بآ 2009) ترقى إىل مستوى إساءة االستخدام الجنائي للمنصب أو إساءة استخدام السلطة بمقتىض القانون الليتواني. وأثارت إجراءات التحقيق والتقرير النهائي الصادر عنه زوبعة سياسية يف ليتوانيا. إذ استقال رئيس "إدارة أمن الدولة" آنذاك بوفيالس ماالكوسكاس من منصبه يف 15 ديسمرب/كانون األول 2009 أي بعد أسبوع من صدور تقرير التحقيق. وأبلغ أرفيداس أنوسوسكاس رئيس اللجنة الربملانية التي حققت يف املوقعني املزعومني وسائل اإلعالم بأن استقالة رئيس إدارة أمن الدولة "تتصل جزئيا " بالتحقيق وأشار إىل أن أرفيداس أنوسوسكاس لم 86 يتعاون تعاونا تاما مع التحقيق. ويف 16 ديسمرب/كانون األول 2009 استدعت الرئيسة الليتوانية غريبوسكايتي 87 ميتشيس لورينكوس من تبلييس حيث كان يعمل سفريا لليتوانيا لدى جورجيا. كما استقال وزير الخارجية آنذاك فيغوداس أوساكاس من منصبه يف 22 يناير/كانون الثاني 2010 عقب اختالفه علنا مع الرئيسة 88 غريبوسكايتي حول ما إذا كان قد تم احتجاز أي معتقلني يف سجن رسي فوق األرايض الليتوانية يف يوم من األيام. وكانت دراسة األمم املتحدة املشرتكة بشأن االعتقال الرسي الصادرة يف فرباير/شباط 2010 أول تقرير حكومي
الرس املفضوح 25 دويل علني يتضمن أدلة مستقلة عىل أن ليتوانيا كانت ضمن برامج اليس آي أيه للرتحيل واالعتقال الرسي. فعن طريق تحليل "خيوط البيانات" أكدت الدراسة أن طائرات كانت تعمل يف إطار برامج اليس آي أيه للرتحيل 89 واالعتقال الرسي قد هبطت يف ليتوانيا تحت ستار خطط "وهمية" لرحالت جوية مختلفة: "أمكن تحديد خط سري رحلتني جويتني من أفغانستان إىل فيلنيوس: األوىل من باغرام يف 20 سبتمرب/أيلول 2004 أي يف اليوم نفسه الذي نقل فيه 10 معتقلني كانوا فيما سبق محتجزين قيد االعتقال الرسي يف عدد من الدول إىل غوانتانامو والثانية من كابول يف 28 يوليو/تموز 2005. وكانت خطط سري الرحالت الجوية الوهمية املسجلة للرحالت املتجهة إىل فيلنيوس تستخدم يف العادة مطارات يف بلدان مختلفة كوجهة لها مستثنية أي ذكر 90 ملطار ليتواني كمطار بديل أو كنقطة هبوط مساندة". ويف يناير/كانون الثاني 2010 كتبت منظمة العفو الدولية إىل النائب العام الليتواني بشأن مقرتح لجنة التحقيق بأن يبارش مكتبه تحقيقا جنائيا يف األمر. وأشارت الرسالة إىل أن االعرتافات يف تقرير التحقيق الربملاني بأن 1) ممثلني للدولة الليتوانية قد ساعدوا الواليات املتحدة األمريكية بسماحهم لطائرات تعمل يف سياق برنامج الرتحيل الرسي قد عربت الفضاء الليتواني أو هبطت يف األرايض الليتوانية 2) مرفقا لالعتقال قد ب ني بناء عىل طلب اليس آي أيه لكي ي سجن فيه رسا أشخاص يشتبه يف أنهم قد مارسوا اإلرهاب تشكل دليال وجاهيا مقبوال من النظرة األوىل بأن انتهاكات لحقوق اإلنسان قد وقعت. وهكذا غدت الحكومة الليتوانية ملزمة قانونا بإجراء تحقيق جنائي للتقرير بشأن املسؤولية الجنائية يف هذه األنشطة بما يف ذلك أي انتهاكات لحقوق اإلنسان يمكن أن تكون قد وقعت يف مجرى هذه العمليات. ويف مارس/آذار 2010 كتب النائب العام الليتواني إىل منظمة العفو الدولية ليقول إنه قد بورش بتحقيق سابق عىل املحاكمة من قبل مكتب النائب العام يف 22 يناير/كانون الثاني 2010 استنادا إىل وجود أدلة تشري إىل احتمال أن يكون موظفون عموميون يف الدولة الليتوانية قد ارتكبوا أفعاال جرمية بمقتىض املادة 228 (إساءة استخدام 91 املنصب الرسمي) من القانون الجنائي الليتواني. وفيما يتعلق بمعرفة ممثلني للدولة الليتوانية بانتهاكات مزعومة لحقوق اإلنسان أو ضلوعهم فيها أكد النائب العام ملنظمة العفو الدولية أنه ليس ثمة قيود عىل نطاق التحقيق وأنه إذا ما كشف تحقيقه عن معلومات تتعلق بأفعال جنائية أخرى فإنه سيتم توسعة نطاق التحقيق وتمديده. ويف مجرى التحقيق الربملاني زار أعضاء لجنة التحقيق موقعي املرشوع رقم 1 واملرشوع رقم 2. ورفضت السلطات الليتوانية إعطاء ترصيح لوسائل اإلعالم وممثيل املجتمع املدني لزيارة املوقعني. بيد أنه ويف يونيو/حزيران 2010 أصدرت "اللجنة األوروبية ملنع التعذيب" وهي هيئة مراقبة تضم "آلية وقائية غري قضائية" بموجب "االتفاقية األوروبية ملناهضة التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة" التي وق عت ليتوانيا عليها بيانا صحفيا أكدت فيه أن وفدا يمثل "اللجنة األوروبية ملنع التعذيب" قد زار كال املوقعني أثناء 92 زيارة قام به إىل ليتوانيا ما بني 14 18 يونيو/حزيران.. وشكلت الزيارة غري املسبوقة التي قامت بها "لجنة منع التعذيب" املرة األوىل التي تقوم بها هيئة رقابة مستقلة بزيارة إىل سجن رسي أقامته اليس آي أيه يف أوروبا يف سياق عمليات حكومة الواليات املتحدة ملكافحة اإلرهاب عىل الصعيد العاملي ويتم اإلعالن عن مثل هذه الزيارة عىل املأل. وحيث أن "لجنة منع التعذيب" تعمل بحسب مبدأ الرسية فيما بني الهيئة الرقابية والدولة املعنية فإن تقارير اللجنة املتعلقة بزياراتها تتطلب موافقة الدولة التي تمت زيارتها كي تستطيع "لجنة منع التعذيب" نرشها.
26 الرس املفضوح بيد أن تعليقات نسبت إىل رئيس الوزراء أندريوس كوبيليوس أثناء زيارة قام بها إىل الواليات املتحدة األمريكية يف مايو/أيار 2010 تثري بواعث قلق من أن هناك تراجعا يف اإلرادة السياسية حيال الوصول إىل الحقيقة بشأن املواقع الرسية وبشأن ما إذا كان أشخاص قد احتجزوا فيها ومتى وبشأن الطريقة التي عومل بها هؤالء. ففي مؤتمر صحفي مشرتك مع وزيرة خارجية الواليات املتحدة هيالري كلينتون سأل مراسل صحفي رئيس الوزراء عن الطريقة التي سوف تتعاون بها حكومة الواليات املتحدة لتسوية قضية السجن الرسي التابع لليس آي أيه يف ليتوانيا. فما كان من رئيس الوزراء إال أن أجاب "حسنا أعتقد أن جميع التحقيقات التي يمكننا القيام بها قد تكفل بها يف ليتوانيا الربملان الليتواني وليس لدينا ما نضيفه. وإذا ما ظهرت بعض املعلومات اإلضافية فسوف نعود إىل االستخالصات التي توصلنا إليها فيما سبق. هذا امللف قد أغلق يف ليتوانيا وليس هناك ما يمكن إضافته". 93 ويف 21 سبتمرب/أيلول 2010 كتبت املنظمة غري الحكومية "ريربيف" التي تتخذ من اململكة املتحدة مقرا لها رسالة إىل النائب العام الليتواني زعمت فيها أن زين العابدين محمد حسني املعروف بأبو زبيدة قد احتجز 94 رهن االعتقال الرسي يف ليتوانيا يف الفرتة ما بني 2004 و 2006. وادعت الرسالة أنه وبعد احتجازه يف تايالند تم ترحيل أبو زبيدة يف 4 ديسمرب/كانون األول 2002 إىل موقع اعتقال رسي يف سزيماني ببولندا (أنظر القسم الخاص ببولندا). واحتجز يف سزيماني لنحو عرشة أشهر بحسب زعم الرسالة ثم ن قل يف سبتمرب/أيلول 2003 95 إىل خليج غوانتانامو الذي نقل منه عقب ذلك إىل املغرب يف 2004. وادعت الرسالة أن "ريربيف" قد تلقت معلومات من مصدر لم يتم تحديده بأن أبو زبيده احتجز بعد ذلك يف سجن رسي لليس آي أيه يف ليتوانيا ما بني 96 ربيع 2004 ووقت ترحيله رسا للمرة الثانية إىل خليج غوانتانامو يف سبتمرب/أيلول 2006. وردا عىل ذلك ورد أن الرئيسة غريبوسكايتي قالت إن أي معلومات تتعلق بأشخاص احتجزوا يف مواقع رسية لليس آي أيه يجب أن تؤخذ عىل محمل الجد وتتم مراجعتها يف الواليات املتحدة األمريكية ما يوحي بأن تعاون حكومة الواليات املتحدة سوف يكون مطلوبا حتى تستطيع ليتوانيا امليض ق دما نحو مساءلة األشخاص عن دورهم يف برامج اليس آي أيه 97 للرتحيل واالعتقال الرسي. توصية تحض منظمة العفو الدولية مكتب النائب العام عىل املواصلة املثابرة للتحقيق يف مزاعم املواقع الرسية لتقرير ما إذا كان معتقلون قد احتجزوا يف املوقعني ومتى وكيف تم نقلهم إىل ومن ليتوانيا وتفاصيل معاملتهم أثناء اعتقالهم الرسي وأي من ممثيل الدولة الليتوانية كان مسؤوال عن التورط املبارش أو التواطؤ يف أي من انتهاكات حقوق اإلنسان التي يمكن أن تكون قد وقعت يف مجرى هذه العمليات. وينبغي عىل الحكومة الليتوانية التعاون التام مع التحقيق الجاري. كما ينبغي عىل السلطات الليتوانية مواصلة الطريقة الشفافة عموما التي تصدت بها حتى اآلن ملزاعم استضافتها سجونا رسية عىل أراضيها ومنح موافقتها "للجنة منع التعذيب" كي تنرش تقرير زيارتها إىل ليتوانيا عند االنتهاء منه. مقدونيا: المحكمة الا وروبية تنظر أول قضية ترحيل سري اكتسبت الجهود الرامية إىل مساءلة الحكومة املقدونية عىل دورها يف االعتقال غري القانوني يف مقدونيا للمواطن األملاني خالد املرصي وترحيله رسا إىل أفغانستان الحقا يف 2004 بإرشاف اليس آي أيه زخما جديدا يف سبتمرب/أيلول 2009 عندما رفع خالد املرصي دعوى ضد مقدونيا يف "املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان". حيث نقلت املحكمة األوروبية طلب خالد املرصي إىل الحكومة املقدونية يف أكتوبر/ترشين األول 2010 كي تبدي مالحظاتها عليه. ويمثل طلب املقاضاة هذا منعطفا نظرا ألنها املرة األوىل التي بدا فيها أن املحكمة األوروبية يحتمل
الرس املفضوح 27 أن تنظر قضية استنادا إىل ميزاتها الوجاهية ضد التورط املزعوم لدولة عضو يف مجلس أوروبا يف برامج اليس آي للرتحيل واالعتقال الرسي. قبض موظفون مقدونيون مكلفون بإنفاذ القانون يف 31 ديسمرب/كانون األول 2003 عىل خالد املرصي وهو مواطن أملاني من أصل لبناني عىل الحدود بني مقدونيا ورصبيا. وقام هؤالء بمصادرة جواز سفره وباعتقاله لبضع ساعات ونقلوه من ثم إىل فندق يف سكوبيي حيث احتجزوه تحت الحراسة املسلحة مدة 23 يوما وقاموا بالتحقيق معه وحرموه عىل نحو متكرر من االتصال بقنصلية بالده ومن االتصال بزوجته وأرسته. ووصف خالد املرصي كيف جرى تكبيل يديه وعصب عينيه ليس لم إىل اليس آي أيه يف 23 يناير/كانون الثاني 2004 يف مطار سكوبيي حيث تعرض للرضب ولتمزيق مالبسه وإدخال جسم ما يف رشجه. وبعد ذلك جرى حرش رأسه يف قلنسوة وألبس بدلة قفز باملظلة وقي د باألصفاد والسالسل قبل أن يوضع عىل متن إحدى الطائرات ويتم تخديره وترحيله إىل كابول بأفغانستان حيث بقي حتى وقت اإلفراج عنه يف ألبانيا بعد أربعة أشهر. وأثناء اعتقاله يف أفغانستان تعرض خالد املرصي حسبما زعم للرضب واالحتجاز يف ظروف الإنسانية وجرت تغذيته قرسا عقب إعالنه إرضابا عن الطعام. 98 ولم يوجه إليه أي اتهام أو يجلب أمام قاض أبدا. وقد فشلت كل الجهود التي بذلها خالد املرصي ملساءلة حكومة الواليات املتحدة عن تورطها املبارش وغري املبارش يف القبض عليه واعتقاله بصورة غري قانونية يف مقدونيا وترحيله رسا ليعتقل وت ساء معاملته يف أفغانستان. إذ ردت محاكم الواليات املتحدة دعواه استنادا إىل امتياز "أرسار الدولة". وخلص تحقيق برملاني أملاني يف يوليو/تموز 2009 إىل عدم ضلوع الحكومة األملانية أو عمالئها بأي صورة من الصور يف انتهاكات حقوق اإلنسان املزعومة 99 التي ارتكبت ضد خالد املرصي. وال تزال دعوى أقيمت ضد الحكومة األملانية تطعن يف رفض الحكومة نقل طلب إىل سلطات الواليات املتحدة لتسليم 13 من عمالء اليس آي أيه بزعم تورطهم يف الرتحيل الرسي لخالد املرصي قيد النظر وال تزال شكوى أخرى مماثلة قدمت إىل "لجنة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان" قيد النظر أيضا (أنظر القسم الخاص بالواليات املتحد األمريكية فيما سبق). ويف مايو/أيار 2010 قد م مدعون عامون أسبان التماسا إىل قاض أسباني منحهم تفويضا بإصدار مذكرات قبض بحق 13 من عمالء اليس آي أيه ز عم أنهم قد تورطوا يف ترحيل خالد املرصي رسا استنادا إىل مزاعم بأن الطائرة التي كان العمالء عىل متنها توقفت يف باملا دي مايوركا 100 الخاضعة للوالية القضائية األسبانية قبل أن تطري إىل سكوبيي. ويف أكتوبر/ترشين األول 2008 تقد م خالد املرصي بطلب إىل مكتب النائب العام لسكوبيي بفتح تحقيق جنائي يف انتهاكات حقوق اإلنسان التي عاناها يف مقدونيا. وزعم الطلب أن موظفني لم يذكر اسماءهم يف وزارة الداخلية املقدونية يتحملون املسؤولية عن اعتقاله غري القانوني وعن جريمة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة التي تعرض لها. وبحسب علم منظمة العفو الدولية فإن النائب العام لم يتخذ أي إجراء بناء عىل الطلب حتى اآلن بينما انقضت اآلن املهلة الزمنية القانونية لتحريك أي قضية جنائية. وتقدم خالد املرصي بدعوى قضائية مدنية يف يناير/كانون الثاني 2009 ضد وزارة الداخلية املقدونية لتعويضه عما لحق به من أرضار جراء اختطافه غري القانوني وإساءة موظفني تابعني لوزارة الداخلية معاملته يف يناير/كانون الثاني 2004. وال تزال الدعوى املدنية قيد النظر. والتمس خالد املرصي تحت مظلة "مبادرة املجتمع املفتوح للعدالة" العدالة لدى "املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان". ففي 21 سبتمرب/أيلول 2009 تقدم بطلب إىل املحكمة زعم فيه أن ممثلني للدولة املقدونية كانوا مسؤولني مسؤولية مبارشة عن اعتقاله غري القانوني يف مقدونيا وعن إساءة معاملته يف الحجز يف مقدونيا وعن تسليمه إىل اليس آي أيه وهم يعرفون أنه سوف ير حل ويعتقل بصورة غري قانونية ويتعرض لخطر التعذيب وسوء
28 الرس املفضوح املعاملة يف أفغانستان وجميعها انتهاكات لواجبات مقدونيا بمقتىض "االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان". 101 وقد دأبت الحكومة املقدونية فيما مىض عىل اإلنكار بثبات أن خالد املرصي احتجز بصورة غري قانونية فوق أراضيها وسلم إىل اليس آي أيه مشرية إىل ردها الرسمي عىل التحقيق الذي أجراه األمني العام ملجلس أوروبا بمقتىض املادة 52 وإىل استخالصات لجنة برملانية وطنية توصلت إىل أن املوظفني املكلفني بتنفيذ القانون وعمالء 102 االستخبارات املقدونيني لم يسيئوا استعمال سلطاتهم فيما يتعلق بالقبض عليه واعتقاله. وتقدمت القضية املرفوعة لدى املحكمة األوروبية خطوة إىل األمام يف أكتوبر/ترشين األول 2010 عندما نقلت 103 املحكمة طلب خالد املرصي إىل الحكومة املقدونية إلبداء مالحظاتها. وأوردت دراسة األمم املتحدة املرشكة بشأن االعتقال الرسي اسم مقدونيا كدولة مسؤولة عن شكل خاص من التواطؤ "حيث تحتجز دولة ما شخصا لفرتة قصرية قيد االعتقال الرسي قبل تسليمه إىل دولة أخرى يوضع ذلك 104 الشخص فيها رهن االعتقال الرسي لفرتة أطول". وبينما ال يتعامل نص "االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان" رصاحة مع هذا النوع من التواطؤ يف االختفاء القرسي فإن الحرمان املزعوم لخالد املرصي من حريته يف مقدونيا وإساءة معاملته عىل أيدي اليس آي أيه يف مقدونيا وتسفريه غري القانوني إىل أفغانستان حيث يمكن أن يتعرض لخطر التعذيب وسوء املعاملة تشكل جميعا انتهاكات من جانب مقدونيا لواجباتها بمقتىض االتفاقية. توصية تدعو منظمة العفو الدولية حكومة مقدونيا إىل أن تكشف أمام املحكمة األوروبية عن جميع األدلة ذات الصلة بقضية خالد املرصي. فالقبض عىل خالد املرصي بال تهمة واعتقاله بمعزل عن العالم الخارجي يف مكان اعتقال غري رسمي مدة 23 يوما ونقله إىل حجز اليس آي أيه الحقا كل هذا يخوله بال ريب الحق يف اإلنصاف الفعال عما عاناه من انتهاكات مزعومة عىل أيدي عمالء الدولة املقدونية بما يف ذلك التعويض املايل وإعادة التأهيل ورد االعتبار والرتضية العادلة وضمانات عدم التكرار. ففي سياق عمليات مكافحة اإلرهاب التي قادتها الواليات املتحدة يف أوروبا يف 2004 ال بد وأن أي ممثل للدولة أسهم عن معرفة يف ترحيل شخص متهم بالتورط يف اإلرهاب إىل حجز اليس أيه وبخاصة خارج نطاق أي إجراءات مرعية كان عىل علم بأن هذا الشخص سوف يواجه خطرا حقيقيا يف أن يتعرض للتعذيب أو لغريه من رضوب سوء املعاملة أو كان ينبغي أن يكون عىل علم بذلك ما يجعل من عملية الرتحيل هذه أمرا مخالفا للقانون. وينبغي أن يخضع األشخاص املسؤولون عن أي انتهاكات لحقوق اإلنسان تتصل بقضية خالد املرصي للمساءلة وحيثما يتم تحديد املسؤولية عن جرائم بمقتىض القانون الدويل أو الوطني ينبغي إحالة القضية إىل السلطات املسؤولة عن إجراءات املقاضاة الجنائية حتى تبارش باإلجراءات الالزمة للوفاء بواجبها يف تقديم الجناة إىل ساحة العدالة. كما ينبغي عىل مقدونيا مبارشة تحقيق يف شكاوى حقوق اإلنسان بشأن جميع جوانب تورطها يف برامج الرتحيل واالعتقال الرسي. بولندا: تعاظم الا دلة في التحقيق بشا ن السجون السرية أظهر التجاوب مع الطلبات املتعلقة "بحرية املعلومات" أدلة جديدة يف 2009-2010 مصدرها "وكالة خدمات املالحة الجوية البولندية" (وكالة خدمات املالحة) و"مكتب حرس الحدود البولندي" (مكتب حرس الجدود) عىل التواطؤ البولندي يف الربامج التي قادتها الواليات املتحدة للرتحيل واالعتقال الرسي. ولم يعلن عىل املأل أبدا نطاق الصالحيات أو الخطوط الزمنية لتحقيق جنائي بارشه مكتب مدعي عام االستئناف يف وارسو يف 2008. ويف سبتمرب/أيلول 2010 أكد مكتب النائب العام أنه بصدد التحقيق يف ادعاءات املواطن السعودي عبد الرحيم النشريي بأنه قد احتجز قيد االعتقال الرسي يف بولندا يف 2002 2003. ومنحه مكتب املدعي العام يف
الرس املفضوح 29 أكتوبر/ترشين األول 2010 الوضع الرسمي للضحية. ويف أكتوبر/ترشين األول 2010 أيضا دعت لجنة األمم املتحدة املعنية بحقوق اإلنسان بولندا إىل ضمان أن يتمتع أي تحقيق يف مزاعم السجون الرسية بسلطات تحقيق كاملة لدعوة الشهود وتسليم الوثائق. تماشيا مع األنظمة البولندية بشأن الوصول إىل املعلومات العامة قامت وكالة خدمات املالحة ومكتب حرس الحدود يف ديسمرب/كانون األول 2009 بتسليم 19 صفحة من بيانات الرحالت الجوية غري املعالجة إىل "مؤسسة 105 هلسنكي البولندية لحقوق اإلنسان" و"مبادرة املجتمع املفتوح للعدالة". وكشفت البيانات ليس فحسب أن طائرات تعمل يف سياق برامج الرتحيل واالعتقال الرسي للواليات املتحدة قد هبطت فوق األرايض البولندية وبصورة رئيسية يف مطار سزيماني بالقرب من موقع مزعوم ملرفق اعتقال رسي ترشف عليه اليس آي أيه يف ستري كييجكوتي وإنما أيضا أن "وكالة خدمات املالحة الجوية البولندية" قد تعاونت بنشاط مع اليس آي أيه يف وضع خطط طريان "وهمية" للرحالت الجوية بغرض التغطية عىل الوجهات الحقيقية لبعض رحالت الطريان: حيث أوردت خطط طريان بعض الرحالت وارسو كوجهة للرحلة يف حني هبطت الطائرة يف حقيقة األمر يف سزيماني. 106 وطبقا للبيانات فإن وكالة خدمات املالحة ساعدت أيضا يف قيادة طائرتني إىل سزيماني يف مناسبتني دون أن 107 تتلقى أي خطط طريان رسمية البتة. وعقب ثماني سنوات من اإلنكار املثابر والصلف يف أغلب األحيان ألي تورط يف عمليات اليس آي أيه ملكافحة اإلرهاب ش كل اإلفراج عن بيانات الرحالت الجوية من جانب وكالة خدمات املالحة املرة األوىل التي تؤكد فيها هيئة 108 حكومية بولندية رسميا مزاعم التورط البولندي يف برنامج اليس آي أيه للرتحيل الرسي. وظهرت تأكيدات إضافية عىل التورط البولندي يف هذه العمليات يف يوليو/تموز 2010 مع إصدار "مكتب حرس الحدود البولندي" معلومات إىل "لجنة هلسنكي البولندية لحقوق اإلنسان" تشري إىل أن سبع طائرات تعمل يف سياق برنامج اليس آي أيه للرتحيل الرسي هبطت يف مطار سزيماني ما بني 5 ديسمرب/كانون األول 2002 و 22 109 سبتمرب/أيلول 2003. ويف خمس من هذه الرحالت الجوية كان هناك ركاب عىل متن الطائرة لدى وصولها ولكن لم يكن عىل متنها عند املغادرة سوى طاقم الطائرة. وهبطت طائرة أخرى وعىل متنها سبعة ركاب غري أنها غادرت وعىل متنها أربعة فقط. وهبطت إحدى الطائرات يف 22 سبتمرب/أيلول 2003 يف مطار سزيماني دون أن يكون عىل متنها أي ركاب بينما غادرت وعىل متنها خمسة ركاب متجهة إىل رومانيا (أنظر القسم الخاص برومانيا 110 فيما ييل). وأجابت املعلومات الرسمية املتعلقة بعدد الركاب بصورة جزئية عىل سؤال أثري أثناء مقابلة بثها راديو بولندا يف فرباير/شباط 2009 واعرتف أثناءها مدعون عامون تابعون ملكتب النيابة العامة للدولة عالنية بأن لديهم أدلة عىل أن 11 رحلة جوية قد هبطت يف بولندا غري أنهم قالوا إنهم ال يملكون أدلة عىل أنها كانت ت قل أي ركاب. 111 ويتساوق هذا أيضا مع ادعاءات موظفني لم تجر تسميتهم يف االستخبارات البولندية أبلغوا صحيفة دجين يك اليومية يف سبتمرب/أيلول 2008 بأن اليس آي أيه كانت تدير سجنا رسيا داخل قاعدة للتدريب تابعة لالستخبارات 112 العسكرية يف ستري كييجكوتي يف شمال رشق بولندا بالقرب من مطار سزيماني. وتتناقض املعطيات التي تضمنها تقريرا "الجمعية الربملانية ملجلس أوروبا" و"اللجنة الربملانية املؤقتة" إضافة إىل األدلة الجديدة التي تكشفت ما بني 2008 و 2010 تناقضا فاضحا مع استخالصات التحقيق الداخيل الذي أجرته يف 2005 "اللجنة الربملانية لألجهزة الخاصة" التي لم تنرش تقريرها أبدا عىل املأل ولكنها ظلت تنكر إنكارا قاطعا 113 أي تورط لبولندا يف برامج اليس آي أيه للرتحيل واالعتقال الرسي.
30 الرس املفضوح ويق در معلقون قاموا بتحليل معلومات مكتب حرس الحدود أن مواعيد هبوط الرحالت يف بولندا تصادف مع القبض عىل معتقلني وصفوا بأنهم "ذوو قيمة عالية" ممن اعرتفت حكومة الواليات املتحدة بأنهم احتجزوا يف 114 سجون رسية خارج الواليات املتحدة و/أو تزامنت مع ترحيل هؤالء املعتقلني. وكانت تقارير صادرة عن منظمات حكومية دولية ومنظمات غري حكومية وتقارير صحفية قد حددت يف وقت سابق أسماء أشخاص ذكرت مصادر يف اليس آي أيه أنهم كانوا محتجزين يف مرفق لالعتقال الرسي يف بولندا دون أن تسميهم. وشملت قائمة 115 أسماء هؤالء أبو زبيدة وخالد شيخ محمد ورمزي بن الشيبة بني جملة أشخاص. وأضفت التحليالت التي تضمنتها دراسة األمم املتحدة املشرتكة بشأن االعتقال الرسي تسندها يف ذلك أقوال صدرت عن مصادر رسية مصداقية عىل فكرة أن أحد املعتقلني الذين احتجزوا رسا يف بولندا كان عبد الرحمن النشريي - وهو مواطن سعودي ز عم أنه كان العقل املدبر وراء تفجري املدمرة يو أس أس كول- املعتقل حاليا يف غوانتانامو يف انتظار املحاكمة أمام لجنة عسكرية تابعة للواليات املتحدة. وربطت دراسة األمم املتحدة املشرتكة بشأن االعتقال الرسي عىل نحو خاص بني معلومات تضمنها تقرير املفتش العام لليس آي أيه الصادر يف مايو/أيار 2004 تحت عنوان "أنشطة االعتقال واالستجواب املتعلقة بمكافحة 116 اإلرهاب (سبتمرب/أيلول 2001 أكتوبر/ترشين األول 2003)" والذي صدرت نسخته غري الرسية يف أغسطس/ بآ 2009 وتتعلق باستجواب عبد الرحيم النشريي يف مرفق رسي باستخدام "أساليب استجواب معززة" بما يف ذلك "اإليهام باإلغراق" واألوضاع املؤملة وبني معلومات أعطتها مصادر أمريكية لم تتم تسميتها إىل مؤلفي دراسة األمم املتحدة: "أبلغ مصدران تابعان للواليات املتحدة عىل معرفة بربنامج املعتقلني ذوي القيمة العالية الخرباء [التابعني لألمم املتحدة] بأن فقرة [من تقرير املفتش العام] تكشف عن أن 'االستجواب املع زز للنشريي استمر حتى 4 ديسمرب/ كانون األول 2002' وأن فقرة أخرى مشطوبة جزئيا تقول 'إنه كان يعتقد أن النشريي كان ال يزال يخفي معلومات عقب نقله [شطب]' تشريان إىل أن هذه هي الفرتة التي ن قل فيها [النشريي] إىل بولندا. وقد تم شطب الفقرتني جزئيا ألنهما تنصان رصاحة عىل الحقائق املتعلقة برتحيل النشري رسا وهذه تفاصيل ما زالت تصنف 117 ضمن فئة 'رسي للغاية'". وتضمن تقرير املفتش العام لليس آي أيه توصيفات رقمية تبني كيف أن أحد املحققني هدد النشريي ما بني 28 ديسمرب/األول 2002 و 1 يناير/كانون الثاني 2003 أي يف الوقت الذي زعم أن عبد الرحيم النشريي كان محتجزا يف بولندا بتوجيه بندقية ال رصاص فيها إىل رأسه ومرة أخرى بتوجيه مثقاب كهربائي ال ريشة فيه إىل رأسه بينما كان النشريي يقف عاريا ورأسه محشور داخل قناع وكان املحقق يش غل املثقاب بالقرب من أذنيه. 118 ويف حادثة أخرى هدد املحقق بإحضار أرسة عبد الرحيم النشريي إىل مرفق االعتقال معتقدا أن النشريي سوف 119 يفهم من ذلك أنه سيتم االعتداء جنسيا عىل نساء عائلته. وصن ف تقرير املفتش العام هذه األساليب بأنها "غري 120 مفوض بها" وأحال األمر إىل القسم الجنائي يف وزارة العدل التي لم تتخذ أي إجراءات قضائية. ويف سبتمرب/أيلول 2010 ذكرت أسوشييتد برس أن املحقق الذي هدد عبد الرحيم النشريي يعمل حاليا بعد تركه اليس آي أيه قبل سنوات يف تدريب موظفي اليس آي أيه امليدانيني بموجب عقد مع الوكالة. وحدد ضباط االستخبارات السابقون الذين كانوا مصدرا لهذه الرواية مكان املحقق وعبد الرحيم النشريي يف وقت التحقيقات املسيئة هذه عىل أنه بولندا. وورد أن النائب العام االتحادي للواليات املتحدة جون ديرهام يدرس أمر توجيه تهم
الرس املفضوح 31 121 ضد املحقق. ووقعت تدخالت أخرى لصالح عبد الرحيم النشريي يف سبتمرب/أيلول 2010 عندما قامت "مبادرة املجتمع املفتوح للعدالة" بالتعاون مع املحامي البولندي ميكوالج بيرتزاك بتقديم طلب إىل مكتب مدعي عام االستئنافات لكي 122 يبارش تحقيقا جنائيا خاصا يف إساءة معاملة النشريي يف بولندا. وكانت هذه أول مرة يسعى فيها ضحية فرد من ضحايا برامج اليس آي أيه للرتحيل واالعتقال الرسي إىل االنتصاف القانوني يف بولندا. ويف 22 سبتمرب/أيلول 2010 أكد املدعي العام البولندي جريزي مريزيفسكي أنه سيتم التعامل مع مزاعم عبد الرحيم النشريي ضمن 123 التحقيق الجاري يف دور بولندا يف برنامج اليس آي أيه لالعتقال الرسي. وحدث تطور مهم يف 27 أكتوبر/ترشين األول 2010 عندما منح املدعي العام النشريي رسميا وضع الضحية ما أعطى ممثليه حق املشاركة يف 124 اإلجراءات. ونقل تقرير لألسوشييتد برس نرش يف اليوم نفسه عن موظفني سابقني يف استخبارات الواليات املتحدة لم يس مهم قولهم إن عبد الرحيم النشريي وأبو زبيدة كانا محتجزين يف مرفق اعتقال رسي يف شمال بولندا 125 يحمل االسم الحركي "كوورتس". وكجزء من األبحاث التي أجروها يف إطار دراسة األمم املتحدة املشرتكة بشأن االعتقال الرسي بعث خرباء األمم املتحدة باستبيان إىل الحكومة البولندية لطلب معلومات بشأن وضع التحقيق يف مزاعم ضلوع الحكومة البولندية يف عمليات الرتحيل واالعتقال الرسي. وجاء يف الرد الرسمي للحكومة أن املدعني العامني البولنديني لن يستجيبوا ألي طلب للمعلومات نظرا ألن األدلة التي تم جمعها قد ص نفت ضمن امللفات الرسية أو أنها ذات طبيعة رسية وبذا يتعني عىل املدعني العامني التقيد برشوط رسيتها. ويف تقرير األمم املتحدة قال الخرباء "إنهم يشعرون بالقلق بشأن غياب الشفافية فيما يتعلق بهذا التحقيق. وعقب 18 شهرا لم يعرف بعد أي يشء عن نطاق التحقيق عىل وجه الدقة ولكن الخرباء يتوقعون أن أي تحقيق من هذا القبيل ال ينبغي أن يقترص عىل مسألة ما إذا كان موظفون رسميون بولنديون قد أقاموا 'منطقة خارج السيادة الوطنية' يف بولندا وإنما ينبغي أن يشمل أيضا 126 مسألة ما إذا كان املوظفون الرسميون عىل علم بأن 'أساليب تحقيق مع ززة' قد استخدمت هناك". وكتبت منظمة العفو الدولية إىل رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك يف فرباير/شباط 2010 لتطلب منه قيام الحكومة بحض املدعني العامني القائمني عىل التحقيق عىل متابعة املعلومات التي أوردتها دراسة األمم املتحدة املشرتكة بشأن االعتقال الرسي عن عبد الرحيم النشريي وكذلك عىل جعل نطاق صالحياتهم والخطوط العامة لتحقيقهم وجدوله الزمني شفافة إىل أقىص حد ممكن. وكرر رد بعث به مكتب املدعي العام يف 22 يوليو/تموز 2010 ما أ بلغ به خرباء األمم املتحدة سابقا : ال يمكن للمدعني العامني البولنديني االستجابة لطلب منظمة العفو الدولية للمعلومات نظرا ألن األدلة التي تم جمعها قد صنفت ضمن امللفات الرسية واملدعون العامون ملزمون باحرتام الرسية وبذا فإن النتائج لن تنرش إىل حني استكمال التحقيق. وعىل الرغم من انعدام الشفافية الذي يلف التحقيق يف أمر السجون الرسية عموما إال أن الصحيفة البولندية اليومية غازيتا فيبوريتزا قد نرشت أن املدعني العامني يتدارسون مسألة توجيه تهم ضد بعض املسؤولني 127 البولنديني السابقني من أعىل املستويات. وتزعم نظرية االدعاء العام أن مسؤولني سابقني كانوا عىل علم بعمليات اليس آي وأصدروا التفويضات الالزمة بشأنها وبذا فإنهم يتحملون مسؤولية قانونية عن أية جرائم يمكن أن تكون قد ارتكبت يف مجرى هذه العمليات. وتتطلب القضايا املرفوعة ضد مسؤولني رفيعي املستوى بتهم تتصل بانتهاكات للدستور البولندي و/أو بأفعال جرمية موافقة الربملان واإلحالة إىل محكمة الدولة البولندية. ويف 27 أكتوبر/ترشين األول 2010 دعت لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة حكومة بولندا إىل ضمان
32 الرس املفضوح إجراء تحقيق مستقل تعلن معطياته عىل املأل يف دورها يف عمليات اليس آي أيه للرتحيل واالعتقال الرسي بحيث "يتمتع بسلطات تحقيق كاملة تتيح له استدعاء األشخاص والحصول عىل الوثائق املطلوبة... ومساءلة من يتبني 128 أنهم مذنبون بما يف ذلك بتقديمهم إىل ساحة العدالة الجنائية". توصية إن منظمة العفو الدولية تدعو مكتب االدعاء العام البولندي إىل ضمان مواصلة التحقيق يف مزاعم التواطؤ البولندي يف عمليات الرتحيل واالعتقال الرسي بأعىل درجة ممكنة من الشفافية وعىل نحو يتماىش مع الواجبات القانونية الدولية لبولندا. وينبغي أن يسمح ملمثيل أي أشخاص يمنحون وضع الضحية باملشاركة يف اإلجراءات طبقا للمبادئ التي تحكم حقوق الضحية يف القانون البولندي والدويل. رومانيا: إنكار مستمر لا يصد ق وسط تعاظم للمزاعم ظهرت إىل العلن يف يوليو/تموز 2010 أدلة جديدة عىل مشاركة رومانيا يف برامج اليس آي أيه للرتحيل واالعتقال الرسي عندما أفرج "مكتب حرس الحدود البولندي" عن معلومات تشري إىل أن رحلة جوية التقطت ركابا يف سبتمرب/أيلول 2003 يف بولندا وواصلت رحلتها إىل رومانيا. وعىل الرغم من تعاظم املعلومات املعلنة التي تزعم أن معتقلني قد احتجزوا يف مركز اعتقال رسي يف رومانيا بما يف ذلك تقارير صحفية نقلت أقواال عن موظفني سابقني يف استخبارات الواليات املتحدة واصلت الحكومة الرومانية إنكار أي تورط لها يف برامج اليس آي أيه للرتحيل واالعتقال الرسي. جرت تسمية رومانيا كدولة من الدول التي ز عم أنها قد استضافت مرفق اعتقال رسي لليس آي أيه منذ 2005. 129 وزعم تقريرا "الجمعية الربملانية ملجلس أوروبا " و"اللجنة املؤقتة املعنية باالستخدام املزعوم للدول األوروبية من جانب اليس آي أيه لنقل سجناء واعتقالهم عىل نحو غري قانوني" أيضا أن رومانيا قد استضافت مرفقا من هذا 131 130 القبيل. وكتبت املفوضية األوروبية إىل السلطات الرومانية طلبا للمعلومات وردت السلطات الرومانية عىل مجلس أوروبا واالتحاد األوروبي باإلنكار الشديد ألي تورط يف برامج الرتحيل واالعتقال الرسي مستجرية يف ذلك 132 بتحقيق داخيل أجرته السلطات الحكومية يف 2005 وباستخالصات لجنة للتقيص أجرت تحقيقا يف 2007. ومنذ أواخر 2008 أخذت تطفو عىل السطح من مصادر متنوعة ادعاءات بأن رومانيا قد استضافت سجنا رسيا لليس آي أيه. ففي أغسطس/ بآ 2009 ذكر تقرير للنيويورك تايمز أن كايل (دستي) فوغو وهو رئيس مرفق 133 للتموين تابع لليس آي أيه يف فرانكفورت آنذاك أرشف عىل إنشاء ثالثة مراكز اعتقال لليس آي أيه يف أوروبا. ون قل عن مصادر استخبارية سابقة تابعة للواليات املتحدة لم تجر تسميتها ادعاؤها بأن أحد هذه املراكز أقيم يف 134 العاصمة الرومانية بوخارست. وردا عىل ذلك كررت السلطات الرومانية إنكارها املزمن قائلة إنها قد تعاونت "بنية طيبة وبأقىص درجات الشفافية" مع اآلليات الدولية التي حققت يف املواقع الرسية ومدعية بصورة قاطعة 135 بأن املزاعم التي تطلق ضد رومانيا "ال أساس لها". وآخر وجبات اإلنكار هذه جاءت يف الرد عىل دراسة األمم املتحدة املشرتكة بشأن االعتقال الرسي لشهر فرباير/ شباط 2010. فعقب تلخيصها املعطيات التي توصل إليها تقرير "الجمعية الربملانية ملجلس أوروبا" واملتعلقة بتورط رومانيا يف برنامج االعتقال الرسي ق دمت الدراسة تحليال مستقال للبيانات املتوافرة وخلصت إىل أن طائرة كانت تعمل يف سياق برنامج اليس آي أيه للرتحيل الرسي وهي من طراز بوينغ 737 وتحمل رقم التسجيل 136 N313P طارت من بولندا إىل رومانيا يف 22 سبتمرب/أيلول 2003 بيد أن خرباء األمم املتحدة لم يستطيعوا
الرس املفضوح 33 137 التأكيد بصورة قاطعة عىل أن هذه الرحلة الجوية تضمنت نقل معتقلني. ويف مذكرة شفوية بعثت بها السلطات الرومانية إىل خرباء األمم املتحدة مؤرخة يف 27 يناير/كانون الثاني 2010 كررت السلطات إنكارها أن طائرات تحمل معتقلني قد هبطت فوق األرايض الرومانية وأنها قد استضافت موقعا رسيا لالعتقال. واعرتفت املذكرة بأن "عددا من الطائرات التي تب ني أن اليس آي أيه قد استأجرتها هبطت لفرتات قصرية يف مطارات رومانية" ولكن 138 "ليس ثمة بيانات البتة تشري إىل أن معتقلني كانوا عىل متن هذه الطائرات". وتشري وثائق أفرج عنها "مكتب حرس الحدود البولندي" يف يوليو/تموز 2010 (أنظر القسم الخاص ببولندا فيما سبق) إىل أن طائرة البوينغ 737 نفسها والتي تحمل رقم التسجيل N313P وصلت إىل بولندا يف 22 سبتمرب/ أيلول 2003 وليس عىل متنها أي ركاب غري أنها التقطت خمسة ركاب قبل مغادرتها سزيماني إىل بوخارست. 139 ويف أغسطس/ بآ 2010 نقلت األسوشييتد برس عن مسؤولني حاليني وسابقني لم تس مهم قولهم إن خالد شيخ محمد العقل املدبر املزعوم لهجمات 11 سبتمرب/أيلول يف الواليات املتحدة نقل يف وقت قريب من 22 سبتمرب/أيلول 2003 عىل متن طائرة من طراز بوينغ 737 من سزيماني ببولندا إىل مرفق اعتقال جديد يحمل االسم الرسي "بريتياليت" يف بوخارست برومانيا. وزعم خرب األسوشييتد برس أن عددا من املعتقلني الذين وصفوا بأنهم "ذوو قيمة عالية" بمن فيهم أبو زبيدة وعبد الرحيم النشريي ورمزي بن الشيبة ومصطفى الحوساوي كانوا قد ر حلوا رسا إىل خليج غوانتانامو ووصلوا إىل القاعدة يف 24 سبتمرب/أيلول 2003 بعد أن توقفت طائرة 140 البوينغ 737 التي كانوا عىل متنها يف عدد من املطارات بما يف ذلك يف بولندا ورومانيا. وأورد تقرير آخر لألسوشييتد برس يف أكتوبر/ترشين األول 2010 ناقال ادعاءات عن موظفني سابقني لم يسمهم يف استخبارات 141 الواليات املتحدة أن عبد الرحيم النشريي كان محتجزا يف معتقل رسي يف رومانيا ويف سبتمرب/أيلول 2010 زار رومانيا وفد من "اللجنة األوروبية ملنع التعذيب". وأثناء الزيارة عقد الوفد "اجتماعا مع تيودور فيوريل ميليشكانو نائب رئيس مجلس الشيوخ بغرض مناقشة مزاعم وجود مرافق 142 لالعتقال تابعة لوكالة االستخبارات املركزية للواليات املتحدة األمريكية قبل سنوات عىل األرايض الرومانية". توصيات تدعو منظمة العفو الدولية السلطات الرومانية إىل السري عىل خطى الدول األخرى األعضاء يف االتحاد األوروبي التي بارشت عمليات مساءلة ترمي إىل كشف الحقيقة بشأن أدوارها يف برامج اليس آي أيه للرتحيل واالعتقال الرسي لحقبة ما بعد 11 سبتمرب/أيلول 2001 وإعطاء هذه املسألة صفة االستعجال. فما تم الكشف عنه يف 2009 و 2010 من معلومات بشأن تورط رومانيا املزعوم يف برامج اليس آي للرتحيل واالعتقال الرسي يقتيض من الحكومة الرومانية إعالن االلتزام بمبارشة تحقيق واف وغري منحاز ومستقل وفعال يف دورها يف هذه العمليات. وينبغي عىل السلطات الرومانية كذلك املوافقة عىل نرش "لجنة منع التعذيب" تقريرها النهائي عن زيارتها لرومانيا. السويد: قضايا الترحيل السري تقتضي المساءلة والجبر الكاملين لم تف الحكومة السويدية حتى اآلن بواجبها عىل نحو مرض يف إجراء تحقيق واف يف عمليتي الرتحيل الرسي يف ديسمرب/كانون األول 2001 ألحمد عجيزة ومحمد الزاري من السويد إىل مرص حيث ورد أن الرجلني تعرضا للتعذيب ولسوء املعاملة يف الحجز املرصي. ورغم أن الحكومة السويدية قد دفعت تعويضا ماليا للرجلني إال أنها لم تفتح تحقيقا مستقال وغري منحاز ووافيا وفعاال يف دور السويد يف ترحيل الرحلني من قبل اليس آي أيه وعليها أيضا أن تفي بمقتضيات القانون الدويل املتعلقة بتقديم الجرب الفعال لضحايا التعذيب.
34 الرس املفضوح ق بض عىل أحمد عجيزة ومحمد الزاري وهما طالبا لجوء مرصيان يف ستوكهولم يف ديسمرب/كانون األول 2001 عىل أيدي موظفني سويديني مكلفني بتنفيذ القانون. ثم نقل الرجالن إىل مطار بروم ا وس لما إىل موظفني ميدانيني يف اليس آي أيه وأخضعا للرتحيل القرسي إىل مرص حيث ذكرا عقب ذلك أنهما تعرضا للتعذيب ولسوء املعاملة يف 143 الحجز املرصي. وادعت الحكومة السويدية أنها كانت قد حصلت عىل تأكيدات دبلوماسية ضد التعذيب وإساءة 144 املعاملة وعقوبة اإلعدام واملحاكمة الجائرة من السلطات املرصية قبل تسفريهم. وأثناء نظر التماس أحمد عجيزة الذي قدمه إىل "لجنة مناهضة التعذيب التابعة لألمم املتحدة" ك شف النقاب عن أن الحكومة السويدية قد امتنعت عن الكشف بصورة كاملة عن تقرير للمراقبة صدر يف 2002 وتضمن مزاعم ألحمد عجيزة ومحمد الزاري بأنهما قد تعرضا للرضب ولسوء املعاملة يف الحجز املرصي يف األسابيع التي تلت إعادتهما. وقادت هذه املعلومات إضافة إىل معلومات أخرى - بما يف ذلك ما زعمه الرجالن الحقا من أنهما قد تعرضا أيضا لرضوب أخرى من االنتهاكات من قبيل الصعق بالصدمات الكهربائية - اللجنة إىل أن تقرر يف مايو/أيار 2005 بأن أحمد عجيزة كان يف واقع األمر عرضة لخطر التعذيب يف وقت ترحيله إىل مرص وأن التأكيدات الدبلوماسية املرصية لم توفر أي ضمانة حقيقية ضد ذلك الخطر البادي للعيان يف أنه سوف يتعرض 145 للتعذيب ولغريه من رضوب سوء املعاملة. واستوجبت املعطيات التي توصلت إليها اللجنة أن تقوم الحكومة السويدية بتقديم الجرب الفعال للرجلني بما يف ذلك التعويض املايل واتخاذ خطوات ملنع تكرار وقوع حوادث مشابهة يف املستقبل. ويف نوفمرب/ترشين الثاني توصلت "لجنة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان" إىل استنتاج مشابه 146 يف قضية محمد الزاري. ويف يوليو/تموز 2008 أمر رئيس الهيئة القضائية السويدية بوجوب دفع مبلغ 3,160,000 كرونر سويدي (قرابة 307,000 يورو) إىل محمد الزاري كتعويض عن انتهاكات حقوق اإلنسان التي تعرض لها. ويف سبتمرب/أيلول 2008 أمر رئيس الهيئة القضائية بدفع مبلغ مماثل إىل أحمد عجيزة. بيد أن منظمة العفو الدولية تشعر ببواعث قلق من أن السويد قد تقاعست عن تقديم الجرب الكامل للرجلني الذي ينبغي أن يتضمن ليس التعويض املايل فحسب وإنما أيضا تدابري أخرى لجرب الرضر بما يف ذلك ضمانات عدم التكرار. ولهذه الغاية ينبغي عىل الحكومة السويدية اتخاذ تدابري وقائية لضمان إجراء مراجعة قضائية وافية لجميع القرارات املتخذة بطرد أو ترحيل أو تسفري أشخاص تزعم السلطات أنهم يشكلون تهديدا لألمن القومي حيثما تثار مزاعم (أو يظهر سبب لالعتقاد) بأن الشخص املعني سوف يواجه خطرا حقيقيا يف أن يتعرض للتعذيب أو لغريه من رضوب سوء املعاملة نتيجة لرتحيله. وينبغي أن تتضمن هذه التدابري الوقائية التزاما من جانب الحكومة السويدية بعدم توظيف التأكيدات الدبلوماسية ضد التعذيب أو غريه من رضوب سوء املعاملة 147 كأساس إلبعاد األشخاص إىل دول يمكن أن يواجهوا فيها خطرا حقيقيا يف أن يتعرضوا ملثل هذه املعاملة. ومع أن الحكومة السويدية ألغت رسميا األمرين الصادرين بطرد الرجلني يف 2008 إال أنها ردت يف نوفمرب/ترشين الثاني 2009 استئنافا تقدما به ضد قرار الحكومة برفض منحهما ترصيحي إقامة يف السويد 148 مستندة يف ذلك بصورة جزئية إىل معلومات لم يتم الكشف عنها أبدا ال ملحمد الزاري وال ألحمد عجيزة. وال يزال 149 أحمد عجيزة مسجونا يف مرص عقب محاكمة جائرة أمام محكمة عسكرية بما يشكل انتهاكا للقانون الدويل. بينما أخيل سبيل محمد الزاري يف أكتوبر/ترشين األول 2003 عقب اعتقاله دون تهمة أو محاكمه. إن من شأن منح الرجلني ترصيح إقامة يف السويد أن يسهم يف ضمان تلقيهما اإلنصاف الفعال بما يف ذلك رد االعتبار الكايف وفق تعريف "املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية لألمم املتحدة بشأن الحق يف االنتصاف والجرب
الرس املفضوح 35 150 لضحايا االنتهاكات الجسيمة للقانون الدويل لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الخطرية للقانون اإلنساني الدويل". كما تساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق بسبب ما يتوارد من تقارير وشهادات طبية تشري إىل تدهور صحة أحمد عجيزة يف مرص وبسبب االمتناع البادي للعيان من جانب املمثلني الدبلوماسيني للسويد لدى مرص عن السعي إىل ضمان استمرار تلقيه الرعاية الطبية الالزمة. ومع أن قايض املظالم يف الربملان السويدي قد أصدر تقريرا يف مارس/آذار 2005 انتقد فيه بشدة السلطات السويدية لتورطها يف عملية غري قانونية تعرض خاللها الرجالن لسوء املعاملة عىل نحو ينتهك الواجبات الدولية 151 للسويد إال أنه لم يدع إىل اتخاذ إجراءات قضائية أو إىل أي شكل آخر من أشكال املساءلة. وخلص تحقيق منفصل قامت به "اللجنة الربملانية الدائمة لشؤون الدستور" يف 2006 إىل أن أفعال الحكومة السويدية قد انتهكت 152 القوانني السويدية التي تحظر تسفري أي شخص من السويد إىل بلد يمكن أن يتعرض فيه لخطر التعذيب. ولم يف أي من هذين التحقيقني بصورة تامة بمقتضيات الواجب القانوني للسويد يف التحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان التي وقعت يف سياق الرتحيل غري القانوني للرجلني وتعرضهما للتعذيب أو لغريه من رضوب سوء املعاملة ويف مساءلة األشخاص املسؤولني عن ذلك. وقد جرت اإلشارة يف دراسة األمم املتحدة املشرتكة بشأن االعتقال الرسي إىل مسؤولية السويد بالعالقة مع الرتحيل الرسي ألحمد عجيزة ومحمد الزاري وتعرضهما للتعذيب املزعوم الحقا يف الحجز املرصي يف قسم يورد بالتفصيل املمارسات املرصية يف مجال االعتقال والتعذيب. وتتضمن الدراسة حاالت سبعة من الرجال رحلتهم اليس آي أيه إىل 153 مرص وأحيانا بمساعدة من دول ثالثة مثل السويد حيث تعرضوا للتعذيب ولسوء املعاملة. توصية تدعو منظمة العفو الدولية الحكومة السويدية إىل إجراء تحقيق واف وفعال وغري منحاز ومستقل يف دورها ودور مسؤولني وعمالء أجانب يف ترحيل أحمد عجيزة ومحمد الزاري. وحيثما أمكن إىل تحديد املسؤولية عن أي جرائم ارتكبت ويطالها القانون الدويل وقانونها الوطني. كما ينبغي إحالة القضايا إىل السلطات املسؤولة عن اإلجراءات القضائية الجنائية كي تبارش مسؤولياتها من أجل الوفاء بواجب تقديم الجناة إىل ساحة العدالة. وينبغي عىل الحكومة السويدية ممارسة ضغوط دبلوماسية عىل الحكومة املرصية كي تعيد محاكمة أحمد عجيزة أمام محكمة مدنية تكفل له عدالة املحاكمة. المملكة المتحدة: الحكومة تعلن عن "تحقيق بشا ن التعذيب" أعلنت حكومة اململكة املتحدة يف يوليو/تموز 2010 أنها بصدد مبارشة تحقيق يف تورط ممثلني للدولة يف اململكة املتحدة يف إساءة معاملة مزعومة ألفراد كانت تعتقلهم خارج البالد أجهزة استخبارات أجنبية. وعىل الرغم من مزاعم التورط هذه يف عدد من القضايا عرب طيف عريض من البلدان بما فيها أفغانستان ومرص وكينيا وباكستان وخليج غوانتانامو بكوبا بني جملة بلدان رفضت الحكومة السابقة لسنوات االستجابة للدعوات املتكررة إىل فتح تحقيق مستقل وغري منحاز. والقى التغيري يف سياسة الحكومة الرتحيب عموما بيد أن منظمات غري حكومية أثارت بواعث قلق بشأن استقاللية التحقيق املقرتح ونطاق صالحياته الذي يشرتط االستماع إىل معظم األدلة يف جلسات رسية. وأشارت الوثائق التي تم الكشف عنها يف سياق اإلجراءات املدنية يف 2010 أن مسؤولني حكوميني عىل أعىل املستويات كانوا عىل علم بمخاطر التعذيب وسوء املعاملة التي يتعرض لها املعتقلون ممن يحتجزون خارج البالد.
36 الرس املفضوح يف 6 يوليو/تموز أعلن رئيس وزراء اململكة املتحدة ديفيد كامريون مبارشة تحقيق مستقل يف مزاعم تورط اململكة املتحدة يف التعذيب ويف غريه من رضوب املعاملة السيئة بما يف ذلك الرتحيل الرسي يف سياق عمليات مكافحة اإلرهاب التي نفذت خارج البالد يف أعقاب هجمات 11 سبتمرب/أيلول 2001 يف الواليات املتحدة األمريكية. 154 وأعلنت الحكومة أنه ينبغي إحراز تقدم كاف نحو تسوية املطالبات املدنية الجارية بالتعويض عن األرضار وإغالق التحقيقات الجنائية قبل مبارشة التحقيق (أنظر الحاالت فيما ييل). وكانت األدلة املعلنة عىل تورط اململكة املتحدة يف مثل هذه االنتهاكات قد تعاظمت عىل مدار السنوات التي سبقت ومع أن بيان رئيس الوزراء كامريون الذي أعلن فيه عن التحقيق ركز عىل رضورة التفحص الدقيق لإلدارات األمنية واألجهزة االستخبارية يف اململكة املتحدة إال أن سلسلة مهمة من الشواهد تشري إىل ضلوع أعىل املستويات الحكومية يف إصدار التفويضات الالزمة التي أفض إىل بمثل هذا التورط من جانب اململكة املتحدة. حيث أشارت معلومات ظهرت إىل العلن مؤخرا إىل أن القرارات املتعلقة باالستجوابات التي كانت تجري يف الدول التي دأبت عىل ممارسة التعذيب بصورة روتينية صدرت عن أعىل مستويات القرار يف الحكومة. ففي سبتمرب/أيلول 2010 تضمنت وثائق تم الكشف عنها يف دعوى مدنية رفعها معتقلون سابقون يف خليج غوانتانامو مذكرة من وزارة الخارجية مؤرخة يف 18 يناير/كانون الثاني 2002 أعرب فيها رئيس الوزراء األسبق توني بلري يف مالحظة كتبها بخط يده عىل املذكرة عن بواعث قلقه من أن مواطنني تابعني للمملكة املتحدة 155 محتجزين لدى الواليات املتحدة يف أفغانستان وخليج غوانتانامو ربما يكونون قد تعرضوا للتعذيب. ويف سبتمرب/أيلول أيضا كتبت صحيفة الغارديان أن جهاز األمن الخارجي للمملكة املتحدة - MI6 "كان دائما يقوم باستشارة" وزير الخارجية السابق ديفيد ميليباند "قبل اللجوء إىل ما وصفه أحد املصادر بأية محاوالت "ذات صعوبة خاصة" الكتساب معلومات من معتقل تحتجزه دولة ذات سجل يسء يف مضمار حقوق اإلنسان. وبينما اعرتض ميليباند سبيل بعض العمليات فمن املعروف أنه أعطى اإلذن بمواصلة أخرى. ومن املفهوم أن ضباطا من وكالة اململكة املتحدة لالستخبارات الداخلية MI5 ظلوا يطلبون أذونا من هذا القبيل من سلسلة من وزراء 156 الداخلية يف السنوات األخرية". ويف بيان صيغ بحرص بشأن اعتقال ثالثة رجال يف بنغالديش ادعى وزير الخارجية ميليباند أنه لم يحدث أن طلب ممثل لحكومة اململكة املتحدة اعتقال الرجال أو أجاز التعذيب أبدا ولكنه يظل من غري الواضح ما إذا كان قد أعطى "ضوءا أخرض" للحصول عىل معلومات من الرجال أو لتحقيقات MI6 يف قضايا أخرى توافرت فيها لوزارة الخارجية أسباب معقولة لالعتقاد أو توافرت لديها معرفة فعلية بأن 157 املعتقلني قد تعرضوا للتعذيب. وفضال عن ذلك تشري األدلة التي كشف النقاب عنها يف سياق اإلجراءات القضائية إىل أن سلطات اململكة املتحدة قدمت معلومات إىل وكاالت استخبارات أجنبية أدت الحقا أو كان يمكن أن تؤدي إىل القبض عىل أفراد خارج البالد واعتقالهم وتعرضهم فيما بعد لالعتقال غري القانوني والرتحيل الرسي 158 والتعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة. وتوفر وثائق تم الكشف عنها يف يوليو/تموز 2010 يف مجرى دعوى قضائية مدنية رفعها معتقل سابق يف خليج غوانتانامو مزيدا من األدلة عىل أن تورط اململكة املتحدة يف انتهاكات حقوق اإلنسان ومعرفتها بها وصال إىل أعىل 159 املستويات الحكومية. حيث تم اعرتاض سبيل الزيارات القنصلية للمعتقلني بنشاط وبتفويض ومعرفة من جانب الجهات التنفيذيه فيما يتعلق بمواطن للمملكة املتحدة احتجز فيما وراء البحار وذلك بغرض تيسري ترحيله إىل حجز الواليات املتحدة يف خليج غوانتنامو وضمان أن ال تتحمل اململكة املتحدة مسؤولياتها بشأن 160 الشخص املعني. وأوضحت وثيقة تم إخفاء أجزاء منها وكان وراءها عىل ما يبدو وزير خارجية اململكة املتحدة آنذاك جاك سرتو أن حكومة اململكة املتحدة تدعم ترحيل معتقلني من رعايا اململكة املتحدة من أفغانستان إىل غوانتانامو مؤكدة أن عمليات الرتحيل هذه هي الطريقة املثىل ملمارسة اململكة املتحدة سياستها املتعلقة
الرس املفضوح 37 161 بمكافحة اإلرهاب. وباإلضافة إىل ذلك تطلب الربقية بصورة انتهازية من الواليات املتحدة تأخري ترحيل املعتقلني إىل غوانتانامو كي تتيح ألجهزة أمن اململكة املتحدة استجواب املعتقلني أثناء وجودهم يف الحجز. 162 وتضمنت مجموعة الوثائق هذه نفسها سياسة مكتوبة وتوجيهات قانونية أعدت يف 2002 ألجهزة استخبارات اململكة املتحدة وتشري عليها بأنه من غري املطلوب من عمالء االستخبارات قانونيا الترصف ملنع التعذيب إذا لم يكن 163 املعتقلون خارج البالد يف الحجز املبارش للمملكة املتحدة. ويشكل عدد من القضايا الشائنة املتعلقة بانتهاكات مزعومة عصب الجهود التي تبذلها منظمة العفو الدولية ومنظمات غري حكومية أخرى وكذلك "اللجنة الربملانية املشرتكة لحقوق اإلنسان" و"املجموعة الحزبية املشرتكة املعنية بالرتحيل الرسي فوق العادة" وعدد من هيئات املعاهدات التابعة لألمم املتحدة ومجلس أوروبا يف سياق 164 دعاواها إىل مبارشة تحقيق شامل يقوم عىل مقتضيات حقوق اإلنسان. ويف معظم هذه القضايا ثمة أدلة ذات مصداقية عىل أن موظفني تابعني للمملكة املتحدة: 1) كانوا حارضين و/أو شاركوا يف عمليات استجواب املعتقلني و/ وأ 2) قدموا معلومات أدت إىل قبض دول أخرى عىل أفراد واعتقالهم بينما كانت اململكة املتحدة تعرف أو كان ينبغي عليها أن تعرف بأن هؤالء األفراد سوف يكونون عرضة للتعذيب و/أو لالعتقال غري القانوني و/ وأ 3) ق دموا أسئلة كي تطرح عىل أفراد تعتقلهم دول أخرى يف ظروف كانت اململكة املتحدة تعلم أو كان ينبغي عليها أن تعلم أن املعتقلني املعنيني كانوا عرضة للتعذيب أو تعرضوا له فعال و/أو أن اعتقالهم غري قانوني بينما حصلت اململكة املتحدة عىل معلومات انتزعت من هؤالء املعتقلني. وفضال عن ذلك فقد اعرتفت الحكومة بأن اململكة املتحدة كانت ضالعة يف برنامج الواليات املتحدة للرتحيل الرسي عرب إتاحة أراضيها لهذا الغرض كما كان الحال عىل سبيل املثال بالنسبة لدييغو غارثيا. وتشمل هذه الحاالت دونما حرص ما ييل: خليج غوانتنامو: أقام سبعة من معتقيل خليج غوانتانامو السابقني وجميعهم من مواطني اململكة املتحدة أو هم جميل البنا وبشري الراوي وريتشارد بيلمار ومعظ م بيغ وعمر دقايس وبينيام محمد ومارتني موبانغا- يف 2008 دعوى مدنية للمطالبة بتعويض عن األرضار ضد حكومة اململكة املتحدة زاعمني أن ممثلني لدولة اململكة املتحدة تورطوا يف القبض عليهم واعتقالهم بصورة غري قانونية ويف التحقيق امليسء معهم بما يف ذلك يف تعذيبهم وإساءة معاملتهم يف أماكن مختلفة ) فأ غانستان واملغرب وباكستان عىل سبيل املثال) قبل أن يرح لوا إىل مرفق االعتقال يف خليج غونتانامو. وال يزال ستة من الرجال يطالبون بتعويضهم عن أفعال أو امتناع عن املقيمني فيها 165 أفعال من جانب MI5 وMI6 ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية ش كال انتهاكات مزعومة. بينما ال يزال شاكر عامر وهو مواطن سعودي ومقيم سابق يف اململكة املتحدة يف خليج غوانتانامو ويزعم أنه تعرض للرضب املربح أثناء عمليات االستجواب يف "مرفق اعتقال مرسح باغرام" يف أفغانستان بما يف ذلك عىل أيدي رجال ادعوا أنه 166 تابعون لجهاز.MI5 وأطلق عدد من معتقيل غوانتانامو السابقني اآلخرين ممن لم يلجأوا إىل أية إجراءات قانونية مزاعم مماثلة ضد حكومة اململكة املتحدة دييغو غارثيا: عقب سنوات من اإلنكار اعرتف وزير خارجية اململكة املتحدة السابق ديفيد ميليباند يف للرتحيل الرسي قد هبطت يف دييغو فرباير/شباط 2008 بأن طائرات كانت تعمل يف سياق برنامج اليس آي أيه 167 غارثيا. وزعمت املنظمة غري الحكومية "ريربيف" التي تتخذ من اململكة املتحدة مقرا لها يف 2009 أن دييغو غارثيا كانت محطة عبور لرتحيل معتقل خليج غوانتانامو السابق املواطن الباكستاني سعد إقبال مدني رسا و/ وأ 168 موقعا لسجن رسي اعتقل فيه
38 الرس املفضوح باكستان: إضافة إىل بينيام محمد ادعى عدد من مواطني اململكة املتحدة بمن فيهم صالح الدين أمني (ورد أن رؤوف قتل يف هجوم لطائرة من دون طيار يف 2008)- أن ممثلني لدولة اململكة املتحدة تواطأوا يف اعتقالهم واستجوابهم تحت التعذيب ويف إساءة معاملتهم ما بني 2004 وزيشان صد يقي ورانجزيب أحمد ورشيد رؤوف 169 و 2007 عىل أيدي أجهزة األمن الباكستانية بما يف ذلك "جهاز املخابرات الباكستانية- ISI " دول أخرى: إضافة إىل الحاالت أعاله تقدم أفراد كانوا محتجزين يف دول أخرى بما فيها بنغالديش ومرص 170 وكينيا والصومال واإلمارات العربية املتحدة واليمن بدعاوى مماثلة ضد حكومة اململكة املتحدة ويف فرباير/شباط 2010 س مت دراسة األمم املتحدة املشرتكة بشأن االعتقال الرسي يف إشارة منها إىل مزاعم تعاون اململكة املتحدة مع "جهاز املخابرات الباكستانية" اململكة املتحدة بصفتها دولة متواطئة يف االعتقال الرسي ألحد األشخاص بسبب "استغالل حالة االعتقال الرسي عن معرفة إلرسال أسئلة إىل الدولة التي كان الشخص 171 معتقال فيها أو لطلب معلومات أو تلقيها من أشخاص محتجزين رهن االعتقال الرسي". وتضمنت دراسة األمم املتحدة كذلك إشارات إىل مزاعم بأن أشخاصا كانوا محتجزين رهن االعتقال الرسي يف دييغو غارثيا بما يف ذلك إىل رد من سلطات اململكة املتحدة بأنها قد تلقت تأكيدات من حكومة الواليات املتحدة بأن الواليات املتحدة لم تقم 172 باستجواب أي فرد يف دييغو غارثيا منذ هجمات 11 سبتمرب/أيلول 2001 يف الواليات املتحدة األمريكية. ويف هذا السياق جرى تسليط الضوء عىل حالتي بينيام محمد ومعظ م بيغ بني جملة أشخاص باعتبارهما مبعثا للقلق. ويف ردها عىل الدراسة املشرتكة لألمم املتحدة بعثت حكومة اململكة املتحدة بمذكرة شفوية يف فرباير/شباط 2010 إىل خرباء األمم املتحدة رفضت فيها املزاعم الواردة يف الدراسة بخصوص دييغو غارثيا وتسمية اململكة املتحدة 173 كدولة استغلت حالة االعتقال الرسي. وقالت حكومة اململكة املتحدة إنها ال تستطيع الرد عىل مزاعم تتعلق بأشخاص احتجزوا يف باكستان نظرا ألن إجراءات قانونية بحقهم ما زالت جارية. وعىل الرغم من بعض األدلة عىل فجوات يف سياسة حكومة اململكة املتحدة املتعلقة بطلب التدخل القنصيل جاء رد الحكومة يف 26 فرباير/شباط 2010 عىل الدراسة املشرتكة لألمم املتحدة عىل النحو التايل: "توضح سياستنا معارضتنا لالعتقال الرسي. وفيما يتعلق بالشوؤن القنصلية فحيثما يبلغ مسؤول قنصيل أن مواطنا بريطانيا أحادي الجنسية (وتحت بعض الظروف مواطنا بريطانيا مزدوج الجنيس) معتقل فيما وراء البحار فإن الخطوة األوىل هي االتصال به وزيارته إذا ما رغب املعتقل يف ذلك. وما إن يتم االتصال مع املعتقل فإنهم يتأكدون فيما إذا كان لدى املعتقل أية بواعث قلق بشأن املعاملة التي يتلقاها... وإذا ما علمنا باعتقال مواطن بريطاني ولكن لم يسمح لنا باالتصال بالشخص املعتقل فإننا نمارس ضغوطا مثابرة عىل الحكومة 174 املضيفة كي تمكننا من الوصول إليه". وينتظر إىل حد كبري بأن يجيب التحقيق الذي اقرتحه رئيس الوزراء كامريون يف يوليو/تموز 2010 عىل جميع وجوه عدم االتساق يف ادعاءات حكومة اململكة املتحدة املتعلقة بسياساتها وأفعالها خارج البالد. حيث ينبغي أن يكون التحقيق منربا لقول الحقيقة واملساءلة والعدالة واإلنصاف الفعال لضحايا االنتهاكات املزعومة والناجني من آثارها. ويف مسعى لضمان أن يكون نطاق التحقيق وعمقه كافيني إىل حد ضمان مثل هذه املساءلة كتب ائتالف يضم تسع منظمات غري حكومية لحقوق اإلنسان بينها منظمة العفو الدولية يف سبتمرب/أيلول 2010 رسالة إىل سري بيرت غيبسون رئيس هيئة التحقيق الذي يشغل حاليا كذلك منصب مفوض أجهزة االستخبارات ليعرض عليه 175 اقرتاحات بناءة بشأن رشوط ومرجعيات التحقيق وقواعده اإلجرائية.
الرس املفضوح 39 وتناولت التوصيات التي تضمنتها الرسالة أن يكون للضحايا/الناجني وضع رسمي وحق يف التمثيل القانوني من قبل مستشار من اختيارهم ممول من قبل الخزينة وأن يسمح للمنظمات غري الحكومية باملشاركة يف التحقيق وتقديم مدخالتها وأن يكون التحقيق شفافا إىل أقىص درجة ممكنة بحيث تكون جميع جلسات االستماع مفتوحة للجمهور إال عندما تستدعي أدلة شديدة الحساسية خالف ذلك وأن يخضع أي مسعى من جانب الحكومة لالستناد إىل أرسار الدولة للمراجعة املستقلة وأن ينظر التحقيق بمنظار واسع يف السياسات الحكومية ذات الصلة ويف آليات اإلرشاف عىل األجهزة األمنية وأن يخرج بتوصيات تحول دون وقوع انتهاكات لحقوق اإلنسان يف املستقبل. وأعربت الهيئات املو قعة كذلك عن بواعث قلقها إزاء تحديد فرتة العمل بشأن التحقيق بسنة واحدة حيث أكدت أنه ال ينبغي التضحية بشمولية التحقيق لحساب أولويات أخرى كما كررت دعواتها السابقة إىل أن يكون التحقيق مستقال حقا بحيث يمكن لألشخاص املسؤولني عن التحقيق ومن ينفذونه أن يكونوا "مستقلني تماما عن أية مؤسسة أو جهاز أو شخص يحتمل أن يكون موضع تحقيق أو عىل صلة به بصورة من الصور". ورد سري بيرت غيبسون عىل الرسالة املشرتكة للمنظمات غري الحكومية يف 16 سبتمرب/أيلول 2010 مرحبا باستعداد الهيئات للمشاركة يف التحقيق. وأشارت رسالته إىل أن حكومة اململكة املتحدة قد حددت أبعادا معينة للتحقيق منها عىل سبيل املثال أن املواد االستخبارية لن تنرش عىل املأل وأنه لن يطلب من عمالء األجهزة الرسية اإلدالء بشهاداتهم علنا وأنه لن يطلب من وكاالت استخبارات أجنبية تقديم أي أدلة نظرا ألن عدم تمتع التحقيق بالصفة القانونية ال يؤهله ألن يحدد املسؤوليات القانونية. ولكن نظرا ألن هيئة التحقيق ما زالت يف مراحل عملها األوىل من وضع نطاق الصالحيات والقواعد اإلجرائية فإن آراء مجتمع املنظمات غري الحكومة سوف تلقى ما تستحق من اهتمام. ويالحظ عىل وجه الخصوص أن سري بيرت أكد ملنظمة العفو الدولية وللمنظمات غري الحكومية األخرى أن التحقيق سوف يشجع كل من لديهم أدلة ذات صلة عىل وضع هذه األدلة بني يدي هيئة التحقيق كما أكد عىل ترحيب الهيئة بما لدى املنظمات غري الحكومية من مدخالت وآراء. توصيات تدعو منظمة العفو الدولية حكومة اململكة املتحدة إىل ضمان أن يكون التحقيق املقرتح بشأن تورط ممثلني حكوميني للمملكة املتحدة يف إساءة املعاملة املزعومة ألفراد كانوا معتقلني خارج البالد لدى أجهزة استخبارات أجنبية وافيا وغري منحاز ومستقال وفعاال طبقا لواجبات اململكة املتحدة بمقتىض القانون الدويل. وحيثما أمكن تالتوصل إىل أن ثمة مسؤولية محتملة عن جرائم بمقتىض القانون الدويل أو الوطني ينبغي أن تحال القضايا إىل السلطات املسؤولة عن اإلجراءات الجنائية كي تبارش إجراءاتها بغرض الوفاء بواجب تقديم الجناة إىل ساحة العدالة. وينبغي أن يمنح ضحايا االنتهاكات املزعومة الجرب الكايف بما يف ذلك إعادة التأهيل والتعويض املايل ورد االعتبار والرتضية العادلة وضمانات عدم التكرار.
40 الرس املفضوح خاتمة: أوروبا أرض خصبة للمساءلة تشك ل فكرة وجوب إخضاع الحكومات واألفراد للمساءلة عن انتهاك حقوق البرش إحدى السمات املالزمة لعمل الحركة الحديثة لحقوق اإلنسان. فالتعريف بالحكومات والجناة األفراد من مرتكبي االنتهاكات وجمع األدلة عىل مسؤوليتها ومسؤوليتهم عن انتهاكات حقوق اإلنسان (سواء بارتكاب االنتهاكات مبارشة أو بالتواطؤ فيها أو بالتقاعس عن منعها) وضمان الكشف عن الحقيقة للضحايا والناجني وكذلك للجمهور العريض وتقديم هذه األدلة إىل الهيئات الحكومية الدولية أو إىل املحاكم من أجل املقاضاة الجنائية أو رفع الدعاوى املدنية طلبا لجرب الرضر: كل هذا يسهم يف املساءلة الحقيقية. ويف غياب مثل هذه املساءلة يطغى اإلفالت من العقاب وت ج رد الكلمات النبيلة التي استخدمتها الدول عندما قطعت العهود عىل نفسها باحرتام حقوق اإلنسان يف متن العديد من املعاهدات اإلنسانية من مغزاها ومن قيمتها الحقيقية املتمثلة يف الضمانات األساسية الحرتام كرامة كل كائن برشي وكفالتها. وأمام الحكومات األوربية اآلن فرصة كي تعود إىل االلتزام بآلية لحقوق اإلنسان تخدم عىل الصعيد الوطني غرض إنهاء اإلفالت من العقاب ال إدامته. فحقيقة أن الدول األوروبية تواطأت يف مثل هذه االنتهاكات الفظيعة من عمليات ترحيل غري قانوني واعتقال رسي وتعذيب وخالف ذلك من رضوب سوء املعاملة وجرائم بمقتىض القانون الدويل أمر يبعث عىل األىس. ومنظمة العفو الدولية تدعو الحكومات األوروبية إىل أن ترفض مبدأ اإلفالت من العقاب وإىل اعتماد مسار تصحيحي يف اتجاه تحمل مسؤولياتها عن الدور الذي قامت به يف إطار برامج اليس آي أيه للرتحيل واالعتقال الرسي. فأوروبا تربة خصبة ملثل هذه املساءلة وينبغي عىل الحكومات والجمهور يف مختلف أرجاء اإلقليم استغالل الزخم الذي تولد عن عمليات املساءلة الجارية يف عدد من البلدان لتحقيق هذا الغرض. فمن غري الجائز ألوروبا أبدا أن تصبح منطقة "خالية من املساءلة".
الرس املفضوح 41 الهوامش 1 RCTI, Ekslusif! Wawancara Bersama Obama, 23 March 2010, http://video.okezone.com/play/2010/03/23/235/17877/eksklusif-wawancara-bersamaobama-2 2 "رئيس الوزراء يعلن عن تحقيق بشأن معاملة املعتقلني" 6 يوليو/تموز 2010 http://www.number10.gov.uk/news/statements-and-articles/2010/07/statement-on-detainees- 52943 3 تستخدم منظمة العفو تعبري "الرتحيل الرسي" لوصف عمليات الرتحيل الدولية ألفراد من حجز إحدى الدول إىل حجز أخرى بوسائل تتجاوز اإلجراءات القضائية واإلدارية املرعية. وملزيد من التفصيل أنظر النقاش أدناه تحت العنوان "التحقيق يف الرتحيل واالعتقال الرسي واجب قانوني". 4 أنظر عىل سبيل املثال منظمة العفو الدولية الواليات املتحدة: حواجز عند كل منعطف: غياب اإلنصاف الفعال عن انتهاكات مكافحة اإلرهاب (رقم الوثيقة: (AMR 51/120/2009 30 نوفمرب 2009 http://www.amnesty.org/en/library/info/amr51/120/2009/en 5 أصدرت منظمة العفو الدولية وثائق عديدة بشأن مساءلة الواليات املتحدة وجرب الرضر يف هذا السياق. وقد دأبت املنظمة عىل الدعوة منذ 2004 عىل الدعوة إىل إجراء تحقيق واف بشأن ممارسات الواليات املتحدة األمريكية املتعلقة باالعتقال واالستجواب يف سياق مكافحة اإلرهاب. أنظر عىل سبيل املثال الواليات املتحدة األمريكية: التحقيق واملقاضاة وجرب الرضر: املساءلة عن انتهاكات حقوق اإلنسان يف سياق "الحرب عىل اإلرهاب" (رقم الوثيقة: (AMR 51/151/2008 ديسمرب/كانون األول 2008 http://www.amnesty.org/en/library/info/amr51/151/2008/en 6 منظمة العفو الدولية حالة اإلنكار: دور أوروبا يف الرتحيل واالعتقال الرسي (رقم الوثيقة: (EUR 01/003/2008 24 يونيو/حزيران 2008 ص 8 ص 19) عىل التوايل http://www.amnesty.org/en/library/asset/eur01/003/2008/en/2ceda343-41da-11dd-81f0-01ab12260738/eur010032008eng.pdf 7 قرار مجلس األمن 1456 لسنة 2004 يف وثيقة األمم املتحدة (2003) S/RES/1456 UN Doc. امللحق الفقرة 6 والجمعية العامة لألمم املتحدة "اسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب" القرار 60/288/A (9 سبتمرب/أيلول 2006) امللحق خطة العمل فقرة املقدمة 3 وجزء من الفصل 4. 8 أنظر االستخالصات والتوصيات للجنة مناهضة التعذيب: الواليات املتحدة األمريكية CAT/C/USA/CO/2 UN Doc. 18 مايو/أييار CCPR/C/USA/CO/3/Rev.1 2006 UN Doc. 18 ديسمرب/كانون األول 2006 الفقرة 12 مجموعة العمل املعنية باالعتقال التعسفي الرأي رقم 2006/29 (الواليات املتحدة األمريكية) 1 سبتمرب/أيلول 2006 الفقرة 21. 9 لجنة القانون الدويل املواد املتعلقة بمسؤولية الدول عن األفعال الدولية الخاطئة املادة 16 [قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة A/RES/56/83 12 ديسمرب/كانون األول 2001]. وتعكس املادة 16 قاعدة ملزمة لجميع الدول من قواعد
42 الرس املفضوح القانون الدويل العريف: محكمة العدل الدولية البوسنة والهرسك ضد رصبيا (اتفاقية اإلبادة الجماعية) 26 فرباير/شباط 2007 الفقرة 420. وتشمل األمثلة املعرتف بها تيسري اختطاف شخص عىل أرايض دولة أجنبية وتقديم "مرفق أسايس" لها عن سابق معرفة و"وضع أرايض الدولة نفسها تحت ترصف دولة أخرى": أنظر تعليقات لجنة القانون الدويل Doc. UN 56/10/A 2001 الصفحتني 67-66 الفقرتني 1 و 8 وكذلك "اللجنة األوروبية للديمقراطية من خالل القانون" (لجنة البندقية) رأي بشأن الواجبات القانونية الدولية للدول األعضاء يف مجلس أوروبا فيما يتعلق بمرافق االعتقال الرسي ونقل السجناء عرب الدول رأي رقم CDL-AD(2006009 363/2005 الفقرة 45. أنظر أيضا "لجنة حقوق اإلنسان املشرتكة ملجلس اللورادت ومجلس العموم" مزاعم تواطؤ اململكة املتحدة يف التعذيب التقرير الثالث والعرشين الصادر عن دورة 4) HL Paper 152, HR 230 09-2008 أغسطس/ بآ (2009 الفقرات -17.35 10 أنظر عىل سبيل املثال "لجنة حقوق اإلنسان املشرتكة ملجلس اللورادت ومجلس العموم" مزاعم تواطؤ اململكة املتحدة يف التعذيب التقرير الثالث والعرشين الصادر عن دورة 09-2008 (4 HL Paper,152 HC 230 أغسطس/ بآ 2009) الفقرتني -34.35 11 أنظر "لجنة البندقية" الفقرتني 118 و 126 واملحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان إالشكو وآخرون ضد مولدوفا وروسيا القرار 8 يوليو/تموز 2004 الفقرة 318. 12 أنظر "لجنة البندقية" املادتني 3 و 6 من "االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان" حسبما طبقتهما املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان يف قضية تشاهال ضد اململكة املتحدة (رقم 22414/93) 15 نوفمرب/ترشين الثاني 1996 وسعدي ضد إيطاليا (رقم 37201/06) 28 فرباير/شباط 2008 [عدم اإلعادة القرسية املادة 3 ] وغافغني ضد أملانيا (رقم 22978/05) 1 يونيو/حزيران 2010 الفقرات 165-167 [عدم جواز استخدام املعلومات التي يتم الحصول عليها عن طريق التعذيب أو غريه من رضوب املعاملة السيئة املادة 6 ] واملادتني 3 و 15 من "االتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب" واملادة 7 من "العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية" حسبما طبقتها لجنة حقوق اإلنسان عىل سبيل املثال يف التعليق العام رقم 20 (1992) الفقرتني 9 و 12. 13 املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان إالشكو وآخرون ضد مولدوفا وروسيا الفقرات 331 333 لجنة البندقية الفقرة.130 14 أنظر "لجنة البندقية" الفقرتني 44 و 127 واالتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب A v the United Kingdom 23 سبتمرب/أيلول 1998 الفقرات 19-24 ولجنة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان التعليق العام 31 الفقرة 8. 15 أنظر عىل سبيل املثال االتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب املادة 7. وأنظر أيضا لجنة حقوق اإلنسان التعليق العام رقم (2004) 31 الفقرة.18 16 أنظر عىل سبيل املثال املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة قرار االستئناف املقدم من بالشكيتش 29 يوليو/تموز 2004 الفقرة 50 وكذلك املحكمة الخاصة بسرياليون بريما وآخرون القرار الصادر عن املحاكمة 20 يونيو/حزيران 2007 الفقرة 776. 17 املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة قرار استئناف بالشكيتش الفقرة 48 وقرار استئناف ديالليتش ("Celebici") 20 فرباير/شباط 2001 الفقرة.352 18 "مجموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين ينعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن" قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة 9 173/43 ديسمرب/كانون األول 1988 املبدأ 21. 19 أنظر "لجنة األمم املتحدة املعنية بمناهضة التعذيب" املالحظات الختامية بشأن كندا (2006) الفقرة 16 و"لجنة حقوق اإلنسان املشرتكة ملجلس اللورادت ومجلس العموم" مزاعم تواطؤ اململكة املتحدة يف التعذيب التقرير الثالث والعرشين الصادر عن دورة 09-2008 (4 HL Paper,152 HC 230 أغسطس/ بآ 2009). وفيما يتعلق باملسؤولية عن املشاركة
الرس املفضوح 43 يف تحقيق عن سابق معرفة بالتعذيب أو غريه من رضوب إساءة املعاملة حتى عندما يكون آخرون من الناحية الفعلية هم مصدر التسبب باأللم واملعاناة أنظر أيضا املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة قرار استئناف فوروندجيا (21 يوليو/تموز 2000) الفقرة 120 وأيضا املواد املتعلقة بمسؤولية الدولة املادتني 40 و 41 والتعليقات املرافقة لهما. 20 املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان 97 من أفراد رعية غلداني لشهود يهوه و 4 آخرون ضد جورجيا (رقم 71156/01) 3 مايو/أيار 2007 الفقرة.97 21 لجنة حقوق اإلنسان التعليق العام رقم 29 بشأن حاالت الطوارئ (2001) CCPR/C/Rev.1/Add.11 UN Doc. الفقرة 14. 22 املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية لألمم املتحدة بشأن الحق يف االنتصاف والجرب لضحايا االنتهاكات الجسيمة للقانون الدويل لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الخطرية للقانون اإلنساني الدويل (فيما ييل مبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن الحق يف اإلنتصاف) التي تبنتها الجمعية العامة لألمم املتحدة بموجب القرار 147/60 واملؤرخ يف 16 ديسمرب/كانون األول 2005 املبادئ -11.24 23 مبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن الحق يف اإلنتصاف املبادئ 18 23. 24 أنظر الجمعية الربملانية ملجلس أوروبا (الجمعية الربملانية) القرار (2007) 1562 والتوصية 1801 ( 2007 ) تقرير املقرر الخاص املعني بتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها يف سياق مكافحة اإلرهاب مارتني شاينني مجلس حقوق اإلنسان UN A/HRC/10/3 (4 Doc. فرباير/شباط 2009) الفقرات 58-63 75 هيئة القضاة املحلفني البارزين املعنية بشؤون اإلرهاب مكافحة اإلرهاب وحقوق اإلنسان تقييم األرضار والحض عىل العمل (اللجنة الدولية للقضاة املحلفني جنيف 2009) الصفحة 90 منظمة العفو الدولية "تسع خطوات يتعني عىل الدول اتخاذها ضد االعتقال الرسي عىل نطاق العالم بأرسه (رقم الوثيقة: (IOR 41/015/2010 1 يونيو/حزيران 2010. 25 توماس هامربريغ مفوض مجلس أوروبا لحقوق اإلنسان "تعليق بشأن حقوق اإلنسان: يجب التحقيق بصورة مناسبة يف مزاعم التعذيب" 9 يونيو/حزيران 2010 أنظر http://commissioner.cws.coe.int/tiki-view_blog_post.php?postid=45 26 مجلس األمم املتحدة لحقوق اإلنسان دراسة مشرتكة بشأن املمارسات العاملية املتعلقة باالعتقال الرسي يف سياق مكافحة اإلرهاب أعدها املقرر الخاص املعني بتعزيز حقوق اإلنسان والحريات األساسية وحمايتها يف سياق مكافحة اإلرهاب واملقرر الخاص املعني بالتعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ومجموعة العمل املعنية باالعتقال التعسفي ومجموعة العمل املعنية باالختفاء القرسي وغري الطوعي (فيما ييل دراسة األمم املتحدة املشرتكة بشأن االعتقال الترسي) A/HRC/13/42 19 فرباير/شباط 2010 أنظر.http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/13session/A-HRC-13-42.pdf وكان قد تم ابتداء نرش نسخة مبكرة غري مح ررة من الوثيقة يف 26 يناير/كانون الثاني 2010. 27 دراسة األمم املتحدة املشرتكة بشأن االعتقال الرسي الفقرة 284. 28 دراسة األمم املتحدة املشرتكة بشأن االعتقال الرسي الصفحة 4. أنظر أيضا منظمة العفو الدولية والفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان وهيومان رايتس ووتش واللجنة الدولية للقضاة املحلفني تسع خطوات يتعني عىل الدول اتخاذها ضد االعتقال االرسي عىل نطاق العالم بأرسه: الدراسة العاملية املشرتكة لخرباء األمم املتحدة بشأن االعتقال الرسي املقدمة إىل مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة تؤكد عىل رضورة وقف الدول الستخدام االعتقال الرسي (رقم الوثيقة: IOR (41/015/2010 1 يونيو/حزيران 2010 http://www.amnesty.org/en/library/asset/ior41/015/2010/en/3e4a9e10-f7f3-42e9-a2b8-3f67703f2f44/ior410152010en.html
ب( 44 الرس املفضوح 29 دراسة األمم املتحدة املشرتكة بشأن االعتقال الرسي الفقرة 159 بأنهم قد استجوبوا الرجل (أنظر القسم الخاص بأملانيا فيما ييل). ). يف مجرى التحقيق الربملاني اعرتف مسؤولون أملان 30 الجمعية الربملانية ملجلس أوروبا لجنة الشؤون القانونية وحقوق اإلنسان االعتقاالت التعسفية وعمليات الرتحيل غري القانوني للمعتقلني التي انخرطت فيها دول أعضاء يف مجلس أوروبا: التقرير الثاني rev. Doc. 11302 11 يونيو/حزيران 2007 http://assembly.coe.int/documents/workingdocs/doc07/edoc11302.pdf 31 الجمعية الربملانية القرار (2006) 1507 "االعتقاالت الرسية املزعومة وعمليات الرتحيل غري القانوني ملعتقلني فيما بني الدول التي انخرطت فيها دول أعضاء يف مجلس أوروبا" http://assembly.coe.int/main.asp?link=/documents/adoptedtext/ta06/eres1507.htm والقرار (2007) 1562 "االعتقاالت الرسية وعمليات الرتحيل غري القانوني للمعتقلني التي انخرطت فيها دول أعضاء يف مجلس أوروبا: التقرير الثاني".http://www.assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta07/ERES1562.htm الجمعية الربملانية التوصية (2006) 1754 "االعتقاالت الرسية املزعومة وعمليات الرتحيل غري القانونني ملعتقلني ما بني الدول التي انخرطت فيها دول أعضاء يف مجلس أوروبا" http://assembly.coe.int/main.asp?link=/documents/adoptedtext/ta06/erec1754.htm والتوصية (2007) 1801 "االعتقاالت الرسية وعمليات الرتحيل غري القانوني للمعتقلني التي انخرطت فيها دول أعضاء يف مجلس أوربا: التقرير الثاني" http://assembly.coe.int/mainf.asp?link=/documents/adoptedtext/ta07/erec1801.htm 32 بيان صحفي للجمعية الربملانية "ديك مارتي: حان الوقت كي تغسل أوربا يديها مرة واحدة وإىل األبد من االعتقاالت الرسية" 21 أغسطس/ بآ 2009 https://wcd.coe.int/viewdoc.jsp?id=1491477&site=dc 33 أنظر عىل التوايل تقرير األمني العام بشأن استخدام سلطاته بمقتىض املادة 52 من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان يف ضوء التقارير التي تشري إىل احتمال أن يكون قد قبض عىل أفراد وال سيما أشخاص يشتبه يف ضلوعهم يف أعمال إرهابية وجرى اعتقالهم أو تم ترحيلهم أثناء حرمانهم من حريتهم من قبل وكاالت أجنبية أو بناء عىل تحريض منها بتعاون إيجابي أو سلبي من دول أطراف يف االتفاقية أو من قبل الدول األطراف نفسها بمبادرة منها دونما إعالن ملثل هذا الحرمان من الحرية (2006) 5 SG/Inf 28 فرباير/شباط 2006 https://wcd.coe.int/viewdoc.jsp?ref=sg/inf(2006)5§or=secprivateoffice&language=laneng lish&ver=original&backcolorinternet=9999cc&backcolorintranet=ffbb55&backcolorlogged=ff AC75 و"لجنة البندقية" رأي بشأن الواجبات القانونية الدولية للدول األعضاء يف مجلس أوروبا فيما يتعلق بمرافق االعتقال الرسي ونقل السجناء فيما بني الدول الرأي رقم 17 363/2005 مارس/آذار 2006 http://www.venice.coe.int/docs/2006/cdl-ad(2006)009-e.asp تشكل االنتهاكات التي ارتكبت يف سياق برامج الرتحيل واالعتقال الرسي بوضوح خرقا "للمبادئ التوجيهية بشأن حقوق اإلنسان ومحاربة اإلرهاب" التي تبنتها اللجنة الوزارية يف يوليو/تموز 2002. أنظر "مبادئ توجيهية بشأن حقوق اإلنسان ومحاربة اإلرهاب" التي تبنتها اللجنة الوزارية يف 11 يوليو/تموز 2002 يف االجتماع 804 لنواب الوزراء http://www1.umn.edu/humanrts/instree/hr%20and%20the%20fight%20against%20terrorism.p.df 34 أنظر عىل سبيل املثال منظمة العفو الدولية أوروبا: رشكاء يف الجريمة: دور أوروبا يف عمليات الواليات املتحدة للرتحيل الرسي (رقم الوثيقة: (EUR 01/003/2008 24 يونيو/حزيران 2008
الرس املفضوح 45 http://www.amnesty.org/en/library/info/eur01/003/2008/en والتوصيات املوسعة املقدمة إىل الحكومات واملؤسسات األوروبية بشأن الرتحيل واالعتقال الرسي (رقم الوثيقة: (EUR 01/013/2008 24 يونيو/حزيران 2008.http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR01/013/2008/en 35 لجنة الربملان األوروبي املؤقتة املعنية بمزاعم استخدام اليس آي أيه دوال أوروبية لنقل السجناء واعتقالهم غري القانوني (اللجنة الربملانية املؤقتة) تقرير بشأن االستخدام املزعوم لدول أوروبية من جانب اليس آي أيه يف نقل السجناء واعتقالهم بصورة غري قانونية A6-0020/2007 Final http://www.europarl.europa.eu/comparl/tempcom/tdip/final_report_en.pdf 36 قرار الربملان األوروبي املؤرخ يف 14 فرباير/شباط 2007 بشأن االستخدام املزعوم من جانب اليس آي أيه لدول أوروبية لنقل سجناء واعتقالهم بصورة غري قانونية http://www.europarl.europa.eu/comparl/tempcom/tdip/final_ep_resolution_en.pdf وقد ظلت اآللية السياسية التي أنشئت بموجب املادة 7 TEU (العقوبات ضد الدول األعضاء يف حاالت قيامها بخروقات أو وجود خطر جدي بأن تقوم بخرقات للمبادئ التي قام عليها االتحاد األوروبي بما فيها حقوق اإلنسان عىل حالها من الناحية العملية كما أنشأتها "معاهدة لشبونه". 37 قرار الربملان األوروبي املؤرخ يف 19 فرباير/شباط 2009 بشأن االستخدام املزعوم من جانب اليس آي أيه لدول أوروبية لنقل سجناء واعتقالهم بصورة غري قانونية http://www.europarl.europa.eu/sides/getdoc.do?type=ta&reference=p6-ta-2009-0073&language=en&ring=b6-2009-0101 38 تكفل "معاهدة لشبونة" اآلن أساسا قانونيا أقوى لضمان تقيد إجراءات االتحاد األوروبي بالقانون األوروبي لحقوق اإلنسان بإعطائها "ميثاق االتحاد األوروبي للحقوق األساسية" الوضع القانوني نفسه الذي تعطيه ملعاهدات االتحاد األوروبي وإدماجها الحقوق اإلنسان كما تكفلها "االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان" رسميا كمبادئ أساسية لقوانني االتحاد (املادة 6 TEU ملعاهدة لشبونة). 39 تقاسم السلطة الترشيعية بني الربملان األوروبي واملجلس األوروبي إجراءات القرار املشرتك هو اإلجراء الترشيعي املعتاد اآلن. 40 بني الدول التي يسلط هذا التقرير عليها الضوء لم توقع الواليات املتحدة األمريكية ومقدونيا وبولندا واململكة املتحدة عىل االتفاقية أو تصدق عليها بينما وقعت كل من إيطاليا وليتوانيا ورومانيا والسويد عىل االتفاقية ولكن لم تصدق عليها بعد أما أملانيا فقد صدقت عليها ولكنها لم تصدر اإلعالنات املطلوبة بمقتىض املادتني 31 و 32. 41 "لجنة التقيص يف ترصفات املوظفني الرسميني الكنديني بالعالقة مع ماهر عرار" تقرير لألحداث املتعلقة بماهر عرار سبتمرب/أيلول 2006. 42 أخبار سارة ملنظمة العفو الدولية "التقرير الخاص بعرار: نرص لحقوق اإلنسان" 3 أكتوبر/ترشين األول http://www.amnesty.ca/take_action/good_news/canada_maher_arar.php 43 محكمة استئناف الدائرة الثانية للواليات املتحدة عرار ضد أشكروفت No. 06-4216-cv 2 نوفمرب/ ترشين األول 2009 http://www.ca2.uscourts.gov/decisions/isysquery/3efa3576-4240-4699-86e9-99263f22704d/1/doc/06-4216- cv_opn2.pdf#xml=http://www.ca2.uscourts.gov/decisions/isysquery/3efa3576-4240-4699-86e9-99263f22704d/1/hilite/ الصفحتان 11-12. تر ك رفض املحكمة العليا سماع قضية عرار قرار محكمة استئناف يف
46 الرس املفضوح الواليات املتحدة دون مس عقب أن صوتت أغلبية من هيئة محكمة االستئناف عىل قرار بأنه "من اختصاص السلطة التنفيذية يف املقام األول تقرير السبيل الذي سوف تتبعه يف تنفيذ الرتحيل فوق العادي ومن اختصاص األعضاء املنتخبني للكونغرس وليس اختصاصنا نحن القضاة تقرير ما إذا كان يجوز لفرد ما طلب التعويض من ضباط وموظفني تابعني للحكومة بصورة مبارشة أو من الحكومة عن انتهاك للدستور". أنظر أيضا منظمة العفو الدولية "الواليات املتحدة األمريكية: تطبيع للتأخري وإدامة للظلم وتقويض 'لقواعد السري عىل الطرق'" (رقم الوثيقة: (AMR 51/053/2010 23 يونيو/حزيران 2010.http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/053/2010/en No. 08-15693, محكمة استئناف الدائرة التاسعة للواليات املتحدة Mohamed, et al. v Jeppesen Dataplan 44 D.C. No. 5:07-CV-02798-JW 8 سبتمرب/أيلول 2010.http://www.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2010/09/08/08-15693.pdf 46 املحكمة العليا للواليات املتحدة 06-1613 No. Order List 552 U.S., املرصي وخالد ضد الواليات املتحدة األمريكية عدم املوافقة عىل سلخ الدعوى 9 أكتوبر/ترشين األول 2007 http://www.supremecourt.gov/orders/courtorders/100907pzor.pdf 45 أنظز منظمة العفو الدولية الواليات املتحدة األمريكية: الرسية تسد طريق املساءلة مرة أخرى: محكمة اتحادية ترد دعوى "ترحيل رسي" قضائية وتشري إىل سبل غري قضائية لالنتصاف (رقم الوثيقة: (AMR 51/081/2010 9 سبتمرب/أيلول 2010 http://www.amnesty.org/en/library/asset/amr51/081/2010/en/ea16c3a2-f9de-45cb-b8cfba9949dcd02f/amr510812010en.html 47 "االتحاد األمريكي للحريات املدنية" "محكمة دولية تقبل دعوى ضحية بريء لربنامج اليس آي أيه للرتحيل الرسي" 27 أغسطس/ بآ 2009 http://www.aclu.org/human-rights_national-security/international-tribunal-takes-case-innocentvictim-cia-extraordinary-r 48 منظمة العفو الدولية الواليات املتحدة األمريكية: النائب العام يأمر "بمراجعة أولية" لقضايا االعتقال املتعلقة باليس آي أيه حان الوقت منذ زمن بعيد لتحقيق واف (رقم الوثيقة: (AMR 51/094/2009 26 أغسطس/ بآ 2009 http://www.amnesty.org/en/library/info/amr51/094/2009/en 49 منظمة العفو الدولية الواليات املتحدة األمريكية: حرمان من الكرامة اإلنسانية: التعذيب واملساءلة يف سياق "الحرب عىل اإلرهاب" (رقم الوثيقة: (AMR 51/145/2004 26 أكتوبر/ترشين األول 2004 http://www.amnesty.org/en/library/info/amr51/145/2004 50 أنظر عىل سبيل املثال منظمة العفو الدولية الواليات املتحدة األمريكية: استمرار اإلفالت من العقاب عىل الجرائم املرتكبة يف سياق برنامج اليس آي أيه لالعتقال الرسي (رقم الوثيقة: (AMR 51/008/2020 29 يناير/كانون الثاني 2010 http://www.amnesty.org/en/library/info/amr51/008/2010/en وكذلك "الواليات املتحدة األمريكية: مفقود من "أجندة حقوق اإلنسان" للواليات املتحدة: املساءلة واإلنصاف عن انتهاكات 'الحرب عىل اإلرهاب'" (رقم الوثيقة: (AMR 51/005/2010 20 يناير/كانون الثاني 2010.http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/005/2010/en 51 مالحظات عىل أجندة حقوق اإلنسان للقرن الحادي والعرشين. هيالري رودهام كلينتون وزيرة خارجية الواليات املتحدة غاستون هول يف جامعة جورجتاون واشنطون دي يس 14 ديسمرب/كانون األول 2009 http://www.state.gov/secretary/rm/2009a/12/133544.htm
الرس املفضوح 47 53 جرت اإلشارة إىل التحقيق الربملاني تحت عنوان "BND-Untersuchungsausschus" 52 أنظر "املركز األوروبي للحقوق الدستورية واإلنسانية" رحالت اليس آي أيه الجوية "فوق العادية للرتحيل الرسي" والتعذيب واملساءلة مقاربة أوروبية (الطبعة الثانية) يناير/كانون الثاني 2009 http://www.ecchr.eu/cia_flights/articles/cia-extraordinary-rendition-flights-torture-and- accountability-a-european-approach.html [وثائق فضائية وتحقيقات برملانية وتحقيقات جنائية و/أو طلبات بموجب حرية املعلومات يف ألبانيا والبوسنة والهرسك الهرسك وكندا والدنمرك وفرنسا وأملانيا وإيطاليا ومقدونيا وبولندا والربتغال ورومانيا وأسبانيا والسويد واململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية]. أنظر أيضا منظمة العفو الدولية تحطيم السالسل: وضع حد لدور أيرلندا يف عمليات الرتحيل الرسي يونيو/حزيران 2009 http://www.amnesty.ie/sites/default/files/report/2010/04/breaking%20the%20chain.pdf 54 لالطالع عىل تفاصيل الحاالت الفردية أنظر "حالة اإلنكار" الصفحتني 20-21 http://www.amnesty.org/en/library/asset/eur01/003/2008/en/2ceda343-41da-11dd-81f0-01ab12260738/eur010032008eng.pdf (أنظر أيضا دراسات الحالة امللحقة بالتقرير). أنظر كذلك هيومان رايتس ووتش دون أسئلة: التعاون االستخباري مع الدول التي تمارس التعذيب 29 يونيو/حزيران 2010 الصفحات 34-43 http://www.hrw.org/en/reports/2010/06/28/no-questions-asked-0 55 هيومان رايتس ووتش دون أسئلة: التعاون االستخباري مع الدول التي تمارس التعذيب 29 يونيو/حزيران 2010 الصفحة 40. 56 Deutscher Bundestag, Beschlussempfehlung und Bericht des 1. Untersuchungsausschusses nach 2009. Artikel 44 des Grundgesetzes, Drucksache 16/13400, 18. 06. فيما ييل "تقرير التحقيق". 57 Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes, passed by Bundestag on 29 May 2009 and Bundesrat on 10 July 2009; and Gesetz zur Fortentwicklung der parlamentarischen Kontrolle der Nachrichtendienste des Bundes, passed by Bundestag on 29 May 2009 and Bundesrat on 10 July 2009. 58 Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes, passed by Bundestag on 29 May 2009 and Bundesrat on 10 July 2009; and Gesetz zur Fortentwicklung der parlamentarischen Kontrolle der Nachrichtendienste des Bundes, passed by Bundestag on 29 May 2009 and Bundesrat on 10 July 2009. 59 بيان صحفي للمحكمة الدستورية االتحادية "السماح املقي د باإلدالء بالشهادة ورفض تسليم الوثائق إىل لجنة التحقيق الربملانية مخالفة جزئية للقانون الدستوري" No. 84/2009 23 يوليو/تموز 2009 http://www.bundesverfassungsgericht.de/en/press/bvg09-084en.html 60 بيان صحفي للمحكمة الدستورية االتحادية "السماح املقي د باإلدالء بالشهادة ورفض تسليم الوثائق إىل لجنة التحقيق الربملانية مخالفة جزئية للقانون الدستوري" No. 84/2009 23 يوليو/تموز 2009. 61 بيان صحفي ملنظمة العفو الدولية "التحقيق الربملاني: أرسار الدولة عوضا عن مراقبة أجهزة االستخبارت " 19 يونيو/حزيران 2009 62 دراسة األمم املتحدة املشرتكة بشأن االعتقال الرسي الفقرة 159. 63 تقرير التحقيق مصدر سابق.fn 54
48 الرس املفضوح 64 تقرير التحقيق الصفحة 709 والصفحة 717 والصفحة 2133. 65 تقرير التحقيق الصفحة 2161. 66 دراسة األمم املتحدة املشرتكة بشأن االعتقال الرسي الفقرة 159. يف يونيو/حزيران 2008 رفع "املركز األوروبي للحقوق الدستورية واإلنسانية" دعوى ضد الحكومة األملانية يف محاولة إلجبار السلطات عىل إرسال مذكرات توقيف بحق 13 من عمالء اليس آي أيه زعم أنهم تورطوا يف الرتحيل الرسي لخالد املرصي. ويحاجج املركز األوروبي بأن رفض الحكومة األملانية إرسال مذكرات التوقيف يحرم خالد املرصي بصفته ضحية للتعذيب من حقه يف اإلنتصاف الفعال الذي يكفله القانون األسايس األملاني. وما زالت القضية عالقة. أنظر املركز األوروبي "قضية ترحيل اليس آي أيه الرسي لخالد املرصي: دعوى قضائية ضد أملانيا" يونيو/حزيران 2008 http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/es20090617_2bve000307.html 67 Tribunale di Milano, IV Sezione Penale القرار رقم 4 09/12428 نوفمرب/ترشين الثاني 2009 [ترأس املحكمة القايض أوسكار ماغي يف محكمة من قاض واحد لم تضم أي محلفني]. أنظر أيضا بيان التداول العام ملنظمة العفو الدولية املعنون "اإلدانات يف قضية الرتحيل الرسي ألبو عمر خطوة نحو املساءلة" 5 نوفمرب/ترشين الثاني http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/convictions-abu-omar-rendition- 2009.case-step-toward-accountability-20091105 أنظر أيضا منظمة العفو الدولية حالة اإلنكار: دور أوروبا يف الرتحيل واالعتقال الرسي الصفحة 45 (دراسة الحالة الخاصة بأبو عمر). 68 فيل ستيوارت "جاسوس للواليات املتحدة يقول إنه نفذ األوامر يف عملية اختطاف إيطاليا" رويرتز 30 يونيو/ حزيران http://www.reuters.com/article/idustre55t3h420090630 2009 69 فيل ستيوارت "جاسوس للواليات املتحدة يقول إنه نفذ األوامر يف عملية اختطاف إيطاليا" رويرتز 30 يونيو/ حزيران.2009 70 L ex capo Cia Così rapimmo Abu Omar, Il Giornale, 30 June 2009, http://www.ilgiornale.it/interni/lex_capo_cia_cosi_rapimmo_abu_omar/cia-abu_omarterrorismo/30-06-2009/articolo-id=362614-page=0-comments=1 71 Sentenza della Corte Costituzionale n.106 del 2009 72 طبقا لقرار القايض ماغي املكتوب فإن التفويض الذي أعطي لليس آي أيه "يجعل من املفرتض أن ما قامت به من نشاط تم عىل األقل بمعرفة وربما برضا رشكائها اإليطاليني" الصفحة 75. وفيما يتعلق بامتياز أرسار الدولة أشار القرار إىل "التأثري الحاسم" لقرار املحكمة الدستورية عىل تأويل امتياز أرسار الدولة بمقتىض القانون اإليطايل الصفحة 25. وبحسب القايض ماغي فإن قرار املحكمة الدستورية كان "مقحما " نظرا ألنه سمح للمتهمني بالتهرب من االستجواب أثناء جلسات االستماع مع ما رافق ذلك من مجازفة بتحويل امتياز أرسار الدولة إىل "استثناء مطلق وغري قابل للضبط يف إطار حكم القانون" وإىل "ستار أسود" يخفي أنشطة "سيسمي". الصفحتان 45 و 97 عىل التوايل. أنظر أيضا "القايض يكشف النقاب عن أن األجهزة الرسية اإليطالية كانت عىل علم باختطاف أبو عمر عىل أيدي اليس آي أيه" Mail online 1 فرباير/شباط 2010 http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1247749/judge-reveals-italys-secretservices-knew-cias-kidnapping-abu-omar.html 73 وثائق االستئناف املحفوظة ضمن ملفات منظمة العفو الدولية. 74 اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية 18 أبريل/نيسان 1961 http://treaties.un.org/untc//pages//doc/publication/unts/volume%20500/volume-500-i-
الرس املفضوح 49 7310-English.pdf 75 "بدء املحاكمة يف قضية اختطاف من قبل اليس آي أيه يف إيطاليا" أسوشييتد برس 12 أكتوبر/ترشين األول 2010 http://www.msnbc.msn.com/id/39634807/ns/world_news-europe/ 76 ماثيو كول "مسؤولون رسميون: ليتوانيا استضافت سجنا رسيا لليس آي أيه 'كي نستمع إليها'" أيه بي يس نيوز 20 أغسطس/ بآ http://abcnews.go.com/blotter/story?id=8373807 2009 77 ديك مارتي "حان الوقت كي تغسل أوروبا يديها مرة واحدة وإىل األبد بشأن عمليات االعتقال الرسي" 21 أغسطس/ بآ 2009 http://assembly.coe.int/asp/newsmanager/emb_newsmanagerview.asp?id=4859&l=2 78 "ليتوانيا تحقق يف ادعاءات وجود سجن لليس آي أيه" وكالة الصحافة الفرنسية 25 أغسطس/ بآ 2009.http://www.eubusiness.com/news-eu/us-attacks-prison.79/ أنظر أيضا بيان التداول العام الصادر عن منظمة العفو الدولية "ليتوانيا: يتعني أن يكون التحقيق يف مزاعم سجون اليس آي أيه الرسية فعاال وغري منحاز" (رقم الوثيبقة: (EUR 53/007/2009 28 أغسطس/ بآ 2009 http://www.amnesty.org/en/library/asset/eur53/007/2009/en/206484c8-9888-48b5-8477- 03244ec7e1c7/eur530072009eng.html 79 "رئيس لجنة األمن والدفاع القومي يلتقي مفوض حقوق اإلنسان ملجلس أوروبا" 20 أكتوبر/ترشين األول 2009 http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=7066&p_d=91565&p_k=2 80 "م رشع ليتواني: ال أدلة عىل أن طائرات اليس آي أيه قد هبطت" أسوشييتد برس 27 أكتوبر/ترشين األول 2009 http://abcnews.go.com/international/wirestory?id=8925204 (قال رئيس لجنة األمن والدفاع القومي أرفيداس أنوسوسكاس... إن السجالت التي قدمتها إدارة الطريان املدني تظهر أنه لم يحدث أن هبطت مثل هذه الطائرة يف ليتوانيا أو اجتازت املجال الجوي الليتواني يف املواعيد واألوقات التي حددتها وسائل إعالم الواليات املتحدة"). 81 "الزعيمة الليتوانية تشك يف أن بالدها استضافت سجنا لليس آي أيه" وكالة الصحافة الفرنسية 20 أكتوبر/ترشين األول 2009 http://www.zimbio.com/valdas+adamkus/articles/6spnuatuao4/lithuanian+leader+suspects+c ountry+hosted وكذلك مفوض مجلس أوروبا لحقوق اإلنسان "املفوض يناقش حقوق األقليات والتمييز أثناء زيارته لليتوانيا" 22 أكتوبر/ترشين األول 2009 http://www.coe.int/t/commissioner/news/2009/091022lithuania_en.asp 82 شك لت هذه األسئلة الثالثة العناوين الرئيسية للتقرير النهائي للتحقيق "املعطيات التي توصل إليها التحقيق الربملاني للجنة سيماس لألمن والدفاع القومي بشأن النقل والسجن املزعوم ألشخاص معتقلني لدى وكالة االستخبارات املركزية للواليات املتحدة األمريكية عىل أرايض جمهورية ليتوانيا" (فيما ييل "معطيات التحقيق الربملاني للجنة سيماس لألمن والدفاع القومي") 22 ديسمرب/كانون األول 2009 http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=6143&p_k=2 83 ماثيو كول وبرايان روس "العثور عىل سجن رسي 'للتعذيب' تابع لليس آي أيه يف أكاديمية فانيس للفروسية وركوب الخيل" أيه بي يس نيوز 18 نوفمرب/ترشين الثاني 2009 http://abcnews.go.com/blotter/cia-secret-prison-found/story?id=9115978 84 معطيات التحقيق الربملاني للجنة سيماس لألمن والدفاع القومي الصفحة 7. 85 بيد أن الرئيس الليتواني السابق روالنداس باكساس قال يف برنامج وثائقي بثته البي بي يس يف أكتوبر/ترشين األول
50 الرس املفضوح 2010 إن رئيس "إدارة أمن الدولة" اتصل به يف صيف 2003 وطلب منه إذنا بالسماح "لرشيكنا األجنبي" بإحضار أشخاص رسا إىل ليتوانيا واحتجازهم هناك. وادعى روالنداس باكساس يف الرشيط الوثائقي أنه رفض هذا الطلب كما ادعى أنه قد دفع ثمنا لذلك فيما بعد بإزاحته من منصبه. ويالحظ معلق البي بي يس يف الرشيط أن روالنداس باكساس أزيح من منصبه يف 2004 (بواسطة الربملان) يف حقيقة األمر وسط مزاعم بالفساد ولكن لم تؤكد معلومات مستقلة أن إزاحته كانت نتيجة ألي رفض منه للسماح باحتجاز معتقلني رسيني فوق األرايض الليتوانية. أنظر برنامج Our World الوثائقي للبي بي يس "سجون اليس آي أيه الرسية يف أوروبا" أكتوبر/ترشين األول 2010 الجزء األول: http://www.youtube.com/watch?v=x295henrzmi والجزء الثاني: http://www.youtube.com/watch?v=-5xb5wfvuc4&feature=related (مزاعم بوجود سجون رسية لليس آي أيه يف بولندا وليتوانيا). حيث يظهر روالنداس باكساس يف الجزء الثاني من الربنامج الوثائقي. أنظر أيضا معطيات التحقيق الربملاني للجنة سيماس لألمن والدفاع القومي الصفحة 8: "طبقا لشهادة املدير العام السابق إلدارة األمن القومي ميتشيس لورينكوس يف منتصف 2003 فقد أبلغ رئيس الجمهورية آنذاك روالنداس باسكاس بشأن وجود احتمال عقب انضمام ليتوانيا إىل الناتو بأن تتلقى ليتوانيا طلبا بأن تشارك يف برنامج يتعلق بنقل املعتقلني. وبحسب شهادة روالنداس باكساس فقد طلب من ليتوانيا السماح بأن يجلب إىل البالد أشخاص يشتبه يف أن لهم صلة باإلرهاب. ولم تتضمن املعلومات التي ق دمت إىل رئيس الجمهورية أي ذكر ملركز اعتقال أو سجن. ويف أغسطس/آب من العام نفسه وعندما استفرس رئيس الجمهورية روالنداس باكساس من املدير العام بالوكالة آنذاك دينيوس داباسينسكاس عما إذا كانت لديه أية معلومات جديدة بشأن مشاركة ليتوانيا يف الربنامج املذكور أبلغ بأنه ليس هناك من معلومات جديدة". 86 كريغ ويتلوك "االستقالة الليتوانية عىل صلة بالتحقيق بشأن اليس آي أيه" 15 ديسمرب 2009 http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/12/14/ar2009121403426.html 87 كيفني دوغان "عملية طرد أخرى بسبب التورط مع اليس آي أيه " Baltic Reports 16 ديسمرب/ كانون األول 2009 http://balticreports.com/?p=6741 88 22 EU Observer الخارجية الليتوانية يرتك منصبه بسبب الخالف بشأن سجن اليس آي أيه" "وزير Leigh Philips يناير/كانون الثاني.http://euobserver.com/9/29321 2010 أما فيغوداس يوساكاس فعني عقب ذلك ممثال خاصا لالتحاد األوروبي ورئيسا لبعثة االتحاد األوروبي لدى أفغانستان. وص د االتحاد األوروبي انتقادات وجهت إليه عندما وجه بعض أعضاء الربملان األوروبي تساؤالت حول تعيينه يف ضوء إنكار فيغوداس يوساكاس أن ممثلني عن الدولة الليتوانية قد تواطؤوا يف برامج اليس آي أيه للرتحيل واالغتقال الرسي. أنظر Euractiv "باروسو يثري خالفا حول تعيينات االتحاد األوروبي فيما وراء البحار" 23 فرباير 2010 http://www.euractiv.com/en/future-eu/barroso-sparks-row-over-eu-overseas-appointmentsnews-276317 89 طبقا لدراسة األمم املتحدة املشرتكة بشأن االعتقال الرسي "خيوط البيانات هي مبادالت للرسائل أو للبيانات الرقمية ويف معظم األحيان عىل شكل نص مش فر وأرقام بني كيانات مختلفة يف شتى أنحاء العالم بشأن شبكات االتصاالت الخاصة باملالحة الجوية. وتسجل هذه جميع االتصاالت التي يتم إدخالها بالعالقة مع كل طائرة تخصيصا نظرا ألن خطط رحالتها توضع بصورة مسبقة وكذلك أثناء طريانها ما بني مواقع دولية مختلفة" الفقرة.frn. 201 116 90 دراسة األمم املتحدة املشرتكة بشأن االعتقال الرسي الفقرة 120. 91 رسالة من مكتب النائب العام لجمهورية ليتوانيا إىل منظمة العفو الدولية 26 مارس/آذار 2010. 92 بيان صحفي للجنة األوروبية ملنع التعذيب "لجنة مكافحة التعذيب التابعة لالتحاد األوروبي تزور ليتوانيا" 23 يونيو/حزيران 2010.http://www.cpt.coe.int/documents/ltu/2010-06-23-eng.htm وطبقا للبيان الصحفي كان الوجود املزعوم ملرافق اعتقال رسية ترشف عليها وكالة االستخبارات املركزية للواليات املتحدة األمريكية قبل
الرس املفضوح 51 بضع سنوات عىل األرايض الليتوانية مسألة أخرى عالجها وفد لجنة منع التعذيب. وعقد الوفد محادثات مع رئيس لجنة األمن والدفاع القومي للربملان الليتواني أرفيداس أنوشوسكاس بشأن معطيات التحقيق الذي أجرته اللجنة مؤخرا بالعالقة مع هذا األمر. والتقى بأعضاء يف مكتب النائب العام معنيني بالتحقيق السابق عىل املحاكمة الذي أطلق عقب ذلك بغرض مناقشة نطاق التحقيق ومدى ما أحرز من تقدم. كما أثريت املسألة يف اجتماع مع يوناس ماركيفيتشيوس املستشار الرئييس لرئيسة ليتوانيا. وعالوة عىل ذلك زار الوفد املرفقني اللذين أشري إليهما تحت عنوان "املرشوع رقم 1 "املرشوع رقم 2" يف تقرير اللجنة الربملانية. ويف نهاية الزيارة عقد وفد لجنة منع التعذيب مشاورات مع وزير العدل ريميغيوس سيماشيوس ونائب وزير الداخلية ألغيمانتاس فاكاريناس وقدم إليهما مالحظاته األولية". و" 93 وزارة خارجية الواليات املتحدة وزيرة الخارجية هيالري كلينتون "مالحظات مع رئيس الوزراء الليتواني أندريوس كوبيليوس عقب اجتماعهما" 6 مايو/أيار 2010 http://www.state.gov/secretary/rm/2010/05/141586.htm 94 "ريربيف" رسالة إىل النائب العام والرئيس الليتوانيني 20 سبتمرب/أيلول 2010 http://www.reprieve.org.uk/static/downloads/2010_09_20_css_letter_darius_valyslithuania_in.vestigation.pdf أنظر أيضا برنامج البي بي يس الوثائقي "عاملنا" املذكور آنفا "سجون اليس آي أيه الرسية يف أوروبا" أكتوبر/ترشين األول 2010 الجزء األول: http://www.youtube.com/watch?v=x295henrzmi والجزء الثاني: http://www.youtube.com/watch?v=-5xb5wfvuc4&feature=related (مزاعم السجون الرسية لليس آي أيه يف بولندا وليتوانيا). 95 "ريربيف" رسالة إىل النائب العام والرئيس الليتوانيني 20 سبتمرب/أيلول 2010. أنظر أيضا Adam Goldman and Matt Apuzzo اليس آي أيه نقلت مشتبها فيهم من غوانتانامو يف 'لعبة إلخفاء املعتقلني عن أعني املحاكم'" 6 أغسطس/ بآ http://www.msnbc.msn.com/id/38588813/ns/us_news-security 2010 96 "ريربيف" رسالة إىل النائب العام والرئيس الليتوانيني 20 سبتمرب/أيلول 2010. 97 JAV Delfi, D.Grybauskaitė: apie CŽV kalinius gali komentuoti tik 21 سبتمرب 2010 http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/dgrybauskaite-apie-czv-kalinius-gali-komentuoti-tikjav.d?id=36762765 99 98 منظمة العفو الدولية حالة اإلنكار (دراسة الحالة الخاصة بخالد املرصي) يونيو/حزيران 2008 http://www.amnesty.org/en/library/asset/eur01/003/2008/en/2ceda343-41da-11dd-81f0-01ab12260738/eur010032008eng.pdf فيما يتعلق بأوجه القصور يف إجراءات التحقيق الربملاني أنظر القسم الخاص بأملانيا أعاله. 100 بيان صحفي لالتحاد األمريكي للحريات املدنية "أسبانيا تدعو إىل القبض عىل عمالء لليس آي أيه تورطوا يف عملية ترحيل رسي فوق العادة" 12 مايو/أيار 2010 http://www.aclu.org/human-rights-national-security/spain- calls-arrest-cia-agents-involved-extraordinary-rendition 101 طلب مقدم إىل املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان املرصي ضد مقدونيا الطلب رقم 18 39630/09 سبتمرب/أيلول http://www.soros.org/initiatives/justice/litigation/macedonia/application-public- 2009 Version-20090921.pdf 102 رسالة من وزارة الشؤون الخارجية املقدونية إىل األمني العام ملجلس أوروبا تريي ديفيس 3 أبريل/نيسان 2006 ضمن ملفات منظمة العفو الدولية أنظر أيضا منظمة العفو الدولية حالة اإلنكار صفحة 31. 103 املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان املرصي ضد مقدونيا الطلب رقم 18 39630/09 سبتمرب/أيلول 2009 بيان
52 الرس املفضوح الوقائع واألسئلة املوجهة إىل األطراف 8 أكتوبر/ترشين األول 2010 http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=2&portal=hbkm&action=html&highlight=elmasri%20%7c%20v%20%7c%20macedonia&sessionid=61179632&skin=hudoc-cc-en 104 دراسة األمم املتحدة املشرتكة بشأن االعتقال الرسي الفقرة 159 د( ). 105 بيان صحفي ملبادرة املجتمع املفتوح للعدالة "أدلة جديدة تظهر تعاون الحكومة البولندية مع اليس آي أيه بشأن عمليات الرتحيل الرسي" 22 فرباير/شباط 2010 http://www.soros.org/initiatives/justice/focus/foi/news/poland-rendition-20100222 106 "مبادرة املجتمع املفتوح للعدالة" و"مؤسسة هلسنكي البولندية لحقوق اإلنسان" توضيح لسجالت الرحالت الجوية للرتحيل الرسي الصادرة عن "وكالة خدمات املالحة الجوية البولندية" 22 فرباير/شباط 2010 http://www.soros.org/initiatives/justice/focus/foi/news/poland-rendition-20100222/flight- records-20100222.pdf ويمكن االطالع عىل البيانات غري املعالجة التي يحللها هذا التوضيح من املوقع: http://www.soros.org/initiatives/justice/focus/foi/news/poland-rendition-.20100222/disclosure-20100222.pdf 107 بيانات الرحالت الجوية غري املعالجة "لوكالة خدمات املالحة الجوية البولندية" http://www.soros.org/initiatives/justice/focus/foi/news/poland-rendition-20100222/flightrecords-20100222.pdf 108 بيد أن رئيس "وكالة االستخبارات البولندية" السابق زبيغنيو سييمياتكوفسكي كان قد أعلن يف تقرير صحفي صدر يف 2009 أن هذه الرحالت الجوية كانت تهبط يف واقع الحال يف بولندا. أنظر Adam Krzykowski and Mariusz Kowalewski, Politycy przecza, Rzeczpospolita 15 أبريل/ نيسان.2009 109 بيان صحفي ملؤسسة هلسنكي البولندية لحقوق اإلنسان "مكتب حرس الحدود يق دم معلومات جديدة بشأن مالحي وركاب طائرات اليس آي أيه التي كانت تهبط يف مطار سزيماني البولندي" 30 يوليو/تموز 2010.http://www.hfhr.org.pl/cia/images/stories/PRESS%20RELEASE%202.pdf وأشارت مؤسسة هلسنكي البولندية إىل أن الحكومة البولندية قد رفضت اإلفراج عن هذه املعلومات للمقرر الخاص للجمعية الربملانية ملجلس أوروبا بشأن عمليات الرتحيل واالعتقال الرسي السيناتور السويرسي ديك مارتي عندما طلب تعاون بولندا يف مجرى تحقيقه. لالطالع عىل تحليل أوسع للبيانات التي قدمها مكتب حرس الحدود البولندي أنظر http://www.hfhr.org.pl/cia/images/stories/data_flights_eng.pdf حيث تضمنت املعلومات رسالة مؤرخة يف 23 يوليو/تموز 2010 من مكتب حرس الحدود تؤكد أن سبع رحالت جوية هبطت يف سزيماني ما بني ديسمرب/كانون األول 2002 وسبتمرب/أيلول 2003 http://www.hfhr.org.pl/cia/images/stories/letter_23_07_2010.pdf 110 أنظر البيانات املقدمة من "مكتب حرس الحدود البولندي" http://www.hfhr.org.pl/cia/images/stories/data_flights_eng.pdf 111 "طائرات اليس آي أيه هبطت فعال يف بولندا ولكن ماذا كانت حمولتها " Gazeta Wyborcza (الصادرة باإلنجليزية) 5 فرباير/شباط 2009 http://wyborcza.pl/1,86871,6238040,cia_planes_did_land_in_poland_but_what_was_their_car go_.html 112 Amerykanie mieli tajną bazę na Mazurach, Dziennik 6 سبتمرب/أيلول 2008
الرس املفضوح 53 113 وكالة الصحافة الفرنسية "بولندا تكتم تقرير سجون اليس آي أيه" 24 ديسمرب/كانون األول 2005 http://www.abc.net.au/news/newsitems/200512/s1537545.htm http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/79749,amerykanie-mieli-tajna-baze-namazurach.html 114 أنظر عىل سبيل املثال Andy Worthington "أدلة جديدة عىل احتجاز سجناء يف سجون لليس آي أيه رسا يف بولندا ورومانيا" 4 أغسطس/ بآ 2010 http://www.andyworthington.co.uk/2010/08/04/new-evidence-about-prisoners-held-in-secretcia-prisons-in-poland-and-romania/ 115 عىل سبيل املثال أنظر برنامج Our World الوثائقي للبي بي يس "سجون اليس آي أيه الرسية يف أوروبا" أكتوبر/ترشين األول 2010 الجزء األول: http://www.youtube.com/watch?v=x295henrzmi والجزء الثاني: http://www.youtube.com/watch?v=-5xb5wfvuc4&feature=related (احتجاز خالد شيخ محمد وعبد الرحيم النشريي يف سجن رسي بولندي). "ريربيف" رسالة إىل النائب العام والرئيس الليتوانيني 20 سبتمرب/أيلول 2010 http://www.reprieve.org.uk/static/downloads/2010_09_20_css_letter_darius_valyslithuania_in John Goetz and Britta أبو زبيدة يف مرفق اعتقال رسي يف سزيماني ببولندا لعرشة أشهر) (احتجاز.vestigation.pdf Sandberg "أدلة جديدة عىل سجن للتعذيب يف بولندا" دير شبيغل 27 أبريل/نيسان http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,621450,00.html 2009 (احتجاز خالد شيخ محمد يف سجن رسي ببولندا) اللجنة الدولية للصليب األحمر "تقرير بشأن معاملة أربعة عرش "معتقال ذوي قيمة عالية" يف حجز اليس آي أيه" فرباير/شباط 2007 http://humanrights.ucdavis.edu/projects/the-guantanamo- testimonials-project/testimonies/testimonies-of-the-red-cross/icrc_20070214.pdf صفحة 35 (خالد شيخ محمد يدعي أن زجاجة ماء أعطيت له أثناء اعتقاله الرسي حملت عالمات تشري إىل أن مصدرها بولندا) أيه بي يس نيوز قائمة بمعتقلني محتجزين يف بولندا 5 ديسمرب/كانون األول 2005:.http://abcnews.go.com/WNT/Business/popup?id=1375287 116 تقرير املفتش العام لوكالة االستخبارات املركزية "مراجعة خاصة: أنشطة االعتقال واالستجواب املتعلقة بمكافحة اإلرهاب (سبتمرب/أيلول 2001 أكتوبر/ترشين األول 2003) (2003-7123-IG) (الحقا تقرير املفتش العام لليس آي أيه) 7 مايو/أيار 2004 http://media.washingtonpost.com/wp-srv/nation/documents/cia_report.pdf 117 دراسة األمم املتحدة املشرتكة بشأن االعتقال الرسي الفقرة 116 اقتباس ملقتطفات بلغة تقرير املفتش العام لليس آي أيه املصدر نفسه الفقرتني 74 و 224. 118 تقرير املفتش العام لليس آي أيه الفقرة 92. 119 تقرير املفتش العام لليس آي أيه الفقرة 94. 120 تقرير املفتش العام لليس آي أيه الفقرة 93. 121 آدم غولدمان "تورط رجل أف بي آي سابق يف انتهاكات اليس آي أيه" أسوشييتد برس 7 سبتمرب/أيلول 2010 http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/09/07/ar2010090703655.html 122 بيان صحفي ملبادرة املجتمع املفتوح للعدالة "محامو ضحية للرتحيل الرسي يتدخلون يف التحقيق البولندي بشأن املواقع السوداء لليس آي أيه: تقديم مطالب بأن يحقق املدعي العام البولندي يف الرتحيل غري القانوني للنشريي واعتقاله وتعذيبه عىل الرتاب البولندي" 21 سبتمرب/أيلول 2010 http://www.soros.org/initiatives/justice/focus/national-security/news/nashiri-poland-
54 الرس املفضوح 20100921 127 123 "املدعون العامون البولنديون يحققون يف األعمال املتعلقة بسجون اليس آيه أيه" أسوشييتد برس 22 سبتمرب/أيلول 2010 http://www.google.com/hostednews/ap/article/aleqm5je7nwmrcexnqtymhklgyz- 5kcWqAD9ID071O0 124 بيان صحفي ملبادرة املجتمع املفتوح للعدالة "املدعي العام البولندي يعرتف بسجني يف غوانتانامو كضحية يف التحقيق بشأن املواقع السوداء لليس آي أيه" 27 أكتوبر/ترشين األول 2010 http://www.soros.org/initiatives/justice/focus/national-security/news/poland-cia-nashiri- 20101027 125 Vanessa Gera and Adam Goldman "مشتبه فيه بممارسة اإلرهاب يحصل عىل وضع الضحية يف تحقيق بولندي" أسوشييتد برس 27 أكتوبر/ترشين األول 2010 http://hosted2.ap.org/txdam/2328593e932a4d72bf7e9798dc61d072/article_2010-10-27-eu- Poland-CIA-Prison/id-b6d8bb2d5ed244a8b80eb33f6eba4023 126 دراسة األمم املتحدة املشرتكة بشأن االعتقال الرسي الفقرة 118. Agnieszka Kublik and Wojciech Czuchnowski, Trybunał Stanu dla polityków lewicy za tajne więzienia CIA? Gazeta Wyborcza, 4 August 2010, http://wyborcza.pl/1,75478,8211238,trybunal_stanu_dla_politykow_lewicy_za_tajne_wiezienia.ht.ml#ixzz10jael7ry االتهام يمكن أن يطال وزير الداخلية السابق كرزيسزتوف يانيك. 128 لجنة حقوق اإلنسان "بولندا: املالحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع" CCPR/C/POL/CO/6 27 أكتوبر/ترشين األول 2010 الفقرة 15 http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/hrcs100.htm 129 بيان لهيومان رايتس ووتش بشأن مرافق االعتقال الرسية التابعة للواليات املتحدة يف أوروبا 6 نوفمرب/ ترشين الثاني 2005 http://www.hrw.org/en/news/2005/11/06/human-rights-watch-statement-us-secretdetention-facilities-europe 130 تقرير الجمعية الربملانية ملجلس أوروبا الفقرة 7 تقرير اللجنة الربملانية املؤقتة الفقرة 164. 131 أخبار البي بي يس "رومانيا تقول إنه لم تكن لديها قواعد لليس آي أيه" 15 نوفمرب 2007 http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7097253.stm 132 تقرير لجنة التقيص بشأن التحقيق يف األقوال املتعلقة بوجود بعض مراكز السجون أو بعض الرحالت الجوية أو الطائرات املستأجرة لصالح اليس آي أيه فوق أرايض رومانيا التابعة لربملان رومانيا. وأنشئت لجنة التقيص هذه بموجب قرار رقم 29 ملجلس الشيوخ الروماني املؤرخ يف 21 ديسمرب/كانون األول 2005. واستكملت اللجنة تقريرها يف 5 مارس/آذار 2007 وادعت أن االتهامات املوجهة إىل رومانيا ال أساس لها..2009.2009 133 Mazzetti "نافذة عىل اعتماد اليس آي أيه للسجون الرسية" نيويورك تايمز 12 أغسطس/ بآ www.nytimes.com/2009/08/13/world/13foggo.html?_r=2&ref=global-home 134 Mazzetti "نافذة عىل اعتماد اليس آي أيه للسجون الرسية" نيويورك تايمز 12 أغسطس/ بآ
الرس املفضوح 55 135 رسالة: رومانيا وسجون اليس آي أيه 22 أغسطس/ بآ 2009 http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9f00e2dc113df931a1575bc0a96f9c8b63 136 دراسة األمم املتحدة املشرتكة بشأن االعتقال الرسي الفقرة 117. 137 تشري دراسة األمم املتحدة املشرتكة بشأن االعتقال الرسي إىل أن ثالثة مواطنني يمنيني هم محمد األسد وصالح عيل ومحمد فرج أحمد باشميال يمكن أن يكونوا قد احتجزوا يف مرفق اعتقال رسي روماني: الفقرة 113. أنظر أيضا منظمة العفو الدولية الواليات املتحدة األمريكية/اليمن: االعتقال الرسي يف "املواقع السوداء" الخاضعة لوكالة االستخبارات املركزية رقم الوثيقة: AMR 51/177/2005 8 نوفمرب/ترشين الثاني 2005 http://www.amnesty.org/en/library/asset/amr51/177/2005/en/3bbac635-d493-11dd-8a23- d58a49c0d652/amr511772005en.html 138 مجلس حقوق اإلنسان مذكرة شفوية مؤرخة يف 27 يناير/كانون الثاني 2010 من البعثة الدائمة لرومانيا لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف موجهة إىل مكتب املفوض السامي لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان A/HRC/13/G/13 2 مارس/آذار 2010 صفحة 3 139 يمكن االطالع عىل تحليل للبيانات املقدمة من مكتب حرس الحدود البولندي من املوقع: http://www.hfhr.org.pl/cia/images/stories/data_flights_eng.pdf 140 Adam Goldman and Matt Apuzzo "اليس آي أيه نقلت أشخاصا مشتبها فيهم من سجناء غوانتانامو ضمن 'لعبة إلخفاء املعتقلني عن أعني املحاكم'" 6 أغسطس/ بآ 2010 http://www.msnbc.msn.com/id/38588813/ns/us_news-security 141 Vanessa Gera and Adam Goldman "مشتبه فيه بممارسة اإلرهاب يحصل عىل وضع الضحية يف تحقيق بولندي" أسوشييتد برس 27 أكتوبر/ترشين األول 2010 http://hosted2.ap.org/txdam/2328593e932a4d72bf7e9798dc61d072/article_2010-10-27-eu- Poland-CIA-Prison/id-b6d8bb2d5ed244a8b80eb33f6eba4023 142 بيان صحفي للجنة األوروبية ملنع التعذيب "لجنة مكافحة التعذيب التابعة ملجلس أوروبا تزور رومانيا" 23 سبتمرب/أيلول.http://www.cpt.coe.int/documents/rom/2010-09-23-eng.htm 2010 143 أنظر منظمة العفو الدولية السويد: قضية محمد الزاري وأحمد عجيزة: تأكيد انتهاك حقوق اإلنسان األساسية من جانب السويد (رقم الوثيقة: (EUR 42/001/2006 27 نوفمرب/ترشين الثاني 2006 http://www.amnesty.org/en/library/info/eur42/001/2006 رشكاء يف الجريمة: دور أوروبا يف عمليات الرتحيل الرسي األمريكية (رقم الوثيقة: (EUR 01/008/2006 13 يونيو/ حزيران 2006 http://www.amnesty.org/en/library/info/eur01/008/2006 وكذلك أوروبا: حالة اإلنكار: دور أوروبا يف الرتحيل واالعتقال الرسي (رقم الوثيقة: (EUR 01/003/2008 24 يونيو/حزيران 2008 http://www.amnesty.org/en/library/info/eur01/003/2008/en 144 أنظر أيضا منظمة العفو الدولية صفقات خطرية: اعتماد أوروبا عىل "التأكيدات الدبلوماسية" يف مواجهة التعذيب (رقم الوثيقة: (EUR 01/012/2010 الصفحتني.28-27 http://www.amnesty.org/en/library/asset/eur01/012/2010/en/608f128b-9eac-4e2f-b73b- 6d747a8cbaed/eur010122010en.pdf 145 لجنة مناهضة التعذيب عجيزة ضد السويد مراسلة رقم 2003/233 رقم الوثيقة: CAT/C/34/D/233/2003 20 مايو/أيار 2005 الفقرة.4.13
56 الرس املفضوح 146 لجنة حقوق اإلنسان الزاري ضد السويد املراسلة رقم CCPR/C/88/D/1416/2005 2005/1416 10 نوفمرب/ترشين الثاني 2006 الفقرة 5.11. 147 أنظر منظمة العفو الدولية صفقات خطرية: اعتماد أوروبا عىل "التأكيدات الدبلوماسية" يف مواجهة التعذيب (رقم الوثيقة: (EUR 01/012/2010 الصفحتني 28-27 [قسم السويد وحالتي أحمد عجيزة ومحمد الزاري] http://www.amnesty.org/en/library/asset/eur01/012/2010/en/608f128b-9eac-4e2f-b73b- 6d747a8cbaed/eur010122010en.pdf 148 أنظر منظمة العفو الدولية رسالة إىل رافاييل ريفاس بوسادا رئيس لجنة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان بشأن نظر التقرير الدوري السادس للسويد املقدم إىل لجنة حقوق اإلنسان 2 فرباير/شباط 2009 http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/ngos/ai_sweden_hrc95.pdf 149 هيومان رايتس ووتش "مشاركة السويد يف انتهاكات مرص حقوق متشدد مشتبه فيه: مرص انتهكت التعهدات الدبلوماسية بمحاكمة عادلة وعدم تعذيب املشتبه يف صلتهم باإلرهاب" 5 مايو/أيار 2004.http://hrw.org/english/docs/2004/05/05/egypt8530.htm أنظر أيضا منظمة العفو الدولية مرص: انتهاكات منهجية باسم األمن (رقم الوثيقة: (MDE 12/001/2007 11 أبريل/نيسان 2007 الصفحتني 35-34 http://www.amnesty.org/en/library/asset/mde12/001/2007/en/27dc4dc8-d3c5-11dd-8743- d305bea2b2c7/mde120012007en.pdf 150 أنظر املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية لألمم املتحدة بشأن الحق يف االنتصاف والجرب لضحايا االنتهاكات الجسيمة للقانون الدويل لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الخطرية للقانون اإلنساني الدويل التي تبنتها الجمعية العامة لألمم املتحدة بموجب القرار 147/60 واملؤرخ يف 16 ديسمرب/كانون األول 2005 الفقرات 15-24. 151 ChefsjustitieombudsmannenMats Melin, Avvisning till Egypten - en granskning av Skerhetspolisens verkstllighet av ett regeringsbeslut om avvisning av tv egyptiska medborgare [طرد إىل مرص: مراجعة إلجراءات تنفيذ الرشطة األمنية قرارا حكوميا بطرد مواطنني مرصيني ] رقم الوثيقة: 2169-2004 22 مارس/آذار 2005. 152 أنظر املذكرة املقدمة من وزارة الشؤون الخارجية السويدية "رد حكومة السويد عىل توصيات لجنة مناهضة التعذيب" 3 يونيو/حزيران 2009 http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/co/cat.c.swe.co.5.add.1.pdf 153 دراسة األمم املتحدة املشرتكة بشأن االعتقال الرسي الفقرة 146. 154 ديفيد كامريون بيان بشأن املعتقلني 6 يوليو/تموز 2010 http://www.number10.gov.uk/news/statements-and-articles/2010/07/statement-on-detainees- 52943. ويف وقت كتابة هذا التقرير لم يكن نطاق صالحيات التحقيق وقواعد اإلجراءات قد أعلنا بعد بينما كانت أمانة رس للتحقيق قيد اإلنشاء. 155 Richard Norton-Taylor and Ian Cobain "إبالغ املحكمة بأن توني بلري تلقى إنذارا مبكرا بشأن التعذيب" صحيفة الغارديان 28 سبتمرب/أيلول 2010 http://www.guardian.co.uk/law/2010/sep/28/tony-blair-.early-torture-warning ويمكن العثور عىل املذكرة من املوقع: http://www.guardian.co.uk/law/interactive/2010/sep/28/foreign-office-memo-britonsguantanamo 156 MI6" Ian Cobain استشارت ديفيد ميليباند بشأن عمليات االستجواب" صحيفة الغارديان 28 سبتمرب/أيلول
الرس املفضوح 57.2010 157 MI6" Ian Cobain استشارت ديفيد ميليباند بشأن عمليات االستجواب" صحيفة الغارديان 22 سبتمرب/أيلول.2010 158 الراوي وآخرون ضد وزير الخارجية وشؤون الكومنولث املحكمة العليا إلنجلرتا وويلز قسم مجلس امللكة الخاص (admin) [2006] EWHC 972 القضية رقم: CO/10470/2005 4 مايو/أيار 2006 http://www.bailii.org/ew/cases/ewhc/admin/2006/972.html 159 محمد وآخرون ضد اململكة املتحدة املحكمة العليا إلنجلرتا وويلز قسم مجلس امللكة الخاص معروضات 12 يوليو/تموز 2010. أنظر أيضا بيان التداول العام ملنظمة العفو الدولية املعنون "اململكة املتحدة: الوثائق التي تم الكشف عنها تبني مجددا الحاجة امللحة لفتح تحقيق فعال يف دور اململكة املتحدة يف تعذيب املعتقلني املحتجزين فيما وراء البحار وإساءة معاملتهم" (رقم الوثيقة: EUR 54/011/2010 http://www.amnesty.org/en/library/asset/eur45/011/2010/en/93324da1-e5d1-4746-a2c3- df18920ed669/eur450112010en.html 160 ملفات التعذيب: شجار يف وايتهول" املعروض SM20 صحيفة الغارديان 14 يوليو/تموز 2010 http://www.guardian.co.uk/law/interactive/2010/jul/14/torture-files-whitehall-row وبحسب دليل ع رض يف القضية املنظورة أمام املحكمة بخصوص معتقل خليج غوانتانامو السابق مارتني موبانغا: "موبانغا مواطن يحمل الجنسية املزدوجة ودخل زامبيا بجواز سفره الزامبي [شطب] ولكن التعليمات من لندن كانت غري قطعية. وال ينبغي أن نتحمل املسؤولية عنه أو نحتجزه لدينا. وعززت هذا فيما بعد الرسالة التي بعث بها [مكتب رئيس الوزراء] بأنه ال ينبغي السماح ملوبانغا بأي حال من األحوال بالعودة إىل اململكة املتحدة. [شطب] وغدا واضحا أنه إذا ما طلبنا زيارة قنصلية له [شطب] فإننا سوف نعرتف عندئذ بأنه كان ينبغي تسليمه إلينا بصفته من مواطني للمملكة املتحدة. وكان من شأن ذلك أن يخالف جميع التعليمات التي وصلتنا من لندن". 161 "ملفات التعذيب: دور داوننغ سرتيت" املعروض SM21 صحيفة الغارديان 14 يوليو/تموز 2010. 162 "ملفات التعذيب: دور داوننغ سرتيت" املعروض SM21 صحيفة الغارديان 14 يوليو/تموز 2010. 163 "ملفات التعذيب: مشورة MI6 القانونية" املعروض SM22 الغارديان 14 يوليو 2010 http://www.guardian.co.uk/law/interactive/2010/jul/14/torture-files-mi6-legal-advice 164 أنظر عىل سبيل املثال املجموعة الربملانية الحزبية املشرتكة املعنية بالرتحيل الرسي فوق العادي رسالة إىل سري بيرت غيبسون بشأن التحقيق 4 أكتوبر/ترشين األول 2010 توماس هاماربريغ مفوض مجلس أوروبا لحقوق اإلنسان "ينبغي التحقيق بصورة مناسبة يف مزاعم التعذيب" 9 يونيو/حزيران 2010 http://commissioner.cws.coe.int/tiki-view_blog_post.php?postid=45 منظمة العفو الدولية اململكة املتحدة: حان الوقت لفتح تحقيق يف دور اململكة املتحدة يف انتهاكات حقوق اإلنسان فيما وراء البحار منذ 11 سبتمرب/أيلول 2001 (رقم الوثيقة: (EUR 45/001/2010 مارس/آذار 2010 http://www.amnesty.org/en/library/asset/eur45/001/2010/en/6b65c47e-c1a1-42e6-b382- eae6a948b42a/eur450012010en.pdf اللجنة املشرتكة لحقوق اإلنسان "سياسة مكافحة اإلرهاب وحقوق اإلنسان (التقرير السابع عرش): اسرتداد حقوق اإلنسان" يف التقرير السادس عرش لدورة 2009-10 الصفحات 18 21 http://www.publications.parliament.uk/pa/jt200910/jtselect/jtrights/86/8602.htm لجنة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان املالحظات الختامية: التقرير الدوري السادس للمملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية CCPR/C/GBR/CO/6 30 يوليو/تموز 2008 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/undoc/gen/g08/433/42/pdf/g0843342.pdf
58 الرس املفضوح 165 محمد وآخرون ضد اململكة املتحدة كالسابق. 166 يف مارس/آذار 2009 أعلن أن رشطة العاصمة سوف تبدأ تحقيقا يف مزاعم ارتكاب أخطاء جنائية محتملة انطالقا من سلوك "الشاهد ب" وهو عضو يف MI5 بالعالقة مع قضية بينيام محمد. وورد أيضا أن الرشطة تتفحص دور MI5 يف قضية شاكر عامر ويجري التحقيق حاليا مع ضابط يف MI6 بشأن شخص مقيم بصورة غري قانونية يف اململكة املتحدة جرى اعتقاله يف باكستان يف 2002. وبحسب علم منظمة العفو الدولية ما زالت هذه التحقيقات جارية. 167 HC Deb 21 February 2008 cc 547, http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200708/cmhansrd/cm080221/debtext/80221-0007.htm 168 "ريربيف" "استخدام أرايض بريطانيا يف دييغو غارثيا باملحيط الهندي للرتحيل واالعتقال غري القانوني لسجناء" [بال تاريخ] http://www.reprieve.org.uk/diegogarcia 169 هيومان رايتس ووتش بريطانيا القاسية: تواطؤ بريطاني يف تعذيب املشتبه يف ممارستهم اإلرهاب وإساءة معاملتهم يف باكستان 24 نوفمرب/ترشين الثاني http://www.hrw.org/en/node/86690 2009 170 "مزاعم بشأن التعذيب مستقاة من أربعة تقارير لألمم املتحدة" التايمز 20 فرباير/شباط 2010.http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/article7034427.ece أنظر أيضا هيلني كارتر الغارديان 26 يوليو/تموز 2009 http://www.guardian.co.uk/world/2009/jul/26/alam-ghafoor-torture-uk- intelligence محكمة العدل العليا ريربيف ضد اململكة املتحدة وقائع وأسس http://www.leighday.co.uk/documents/grounds-1551-001.pdf مجلس العموم مداوالت هانسارد 7 يوليو/تموز 2009 سياسة الحكومة (التعذيب فيما وراء البحار) العمود 940 http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200809/cmhansrd/cm090707/debtext/90707-0020.htm.( 171 دراسة األمم املتحدة املشرتكة بشأن االعتقال الرسي الفقرة 159 ب( 172 دراسة األمم املتحدة املشرتكة بشأن االعتقال الرسي الفقرة 128. 173 مجلس حقوق اإلنسان مذكرة شفوية مؤرخة يف 26 فرباير/شباط 2010 من البعثة الدائمة للمملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف موجهة إىل مكتب املفوض السامي لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان A/HRC/13/G/12 1 مارس/آذار 2010 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/undoc/gen/g10/116/06/pdf/g1011606.pdf 174 مجلس حقوق اإلنسان مذكرة شفوية مؤرخة يف 26 فرباير/شباط 2010 من البعثة الدائمة للمملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف موجهة إىل مكتب املفوض السامي لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان A/HRC/13/G/12 1 مارس/آذار.2010 175 "اململكة املتحدة: رسالة مشرتكة بشأن: التحقيق يف التورط املزعوم للمملكة املتحدة يف إساءة معاملة معتقلني محتجزين خارج البالد" 8 سبتمرب/أيلول 2010 http://www.amnesty.org/en/library/asset/eur45/016/2010/en/fdea4db2-9786-4604-a643-.074ac5266430/eur450162010en.pdf أما املنظمات غري الحكومية املوقعة عىل الرسالة فهي: املركز االستشاري للحقوق الفردية يف أوروبا منظمة العفو الدولية منظمة مراقبة الحقوق الربيطانية األيرلندية سجناء األقفاص العدالة الحرية املؤسسة الطبية لرعاية ضحايا التعذيب ريدرس ريربيف.
سواء كان األمر يتعلق بصراع كبير ت سلط عليه األضواء أو بركن منسي في الكرة األرضية فإن منظمة العفو الدولية تناضل في سبيل العدالة والحرية والكرامة للجميع وتسعى لحشد الجهود من أجل بناء عالم أفضل. ما الذي بيدك أن تفعله لقد أظهر النشطاء في شتى أنحاء العالم أن باإلمكان مقاومة القوى الخطرة التي تقو ض حقوق اإلنسان. فلتكن عنصرا من عناصر هذه الحركة. ولتواجه أولئك الذين يتاجرون في الخوف والكراهية. انضم إلى منظمة العفو الدولية حتى تصبح عنصرا من عناصر حركة عالمية تناضل في سبيل وضع حد النتهاكات حقوق اإلنسان وشارك مع منظمة العفو الدولية في بناء عالم أفضل. قدم تبرعا لدعم عمل منظمة العفو الدولية. معا نستطيع أن ن سمع العالم أصواتنا. أرغب في تلقي المزيد من المعلومات عن كيفية االنضمام إلى منظمة العفو الدولية. االسم العنوان البلد البريد اإللكتروني أود أن أقدم تبرعا لمنظمة العفو الدولية )ت قبل التبرعات بالجنيه اإلسترليني والدوالر األمريكي واليورو( www.amnesty.org أريد أن أساعد المبلغ ي رجى تقييده على بطاقة: Mastercard Visa رقم تاريخ االنتهاء التوقيع ي رجى إرسال هذه االستمارة إلى فرع منظمة العفو الدولية في بلدك )انظر www.amnesty.org/en/worldwide-sites لمزيد من المعلومات عن عناوين منظمة العفو الدولية في أنحاء العالم(. وفي حالة عدم وجود فرع للمنظمة في بلدك ي رجى إرسال االستمارة إلى األمانة الدولية للمنظمة في لندن على العنوان التالي: Amnesty International, International Secretariat, Peter Benenson House, 1 Easton Street, London WC1X 0DW, United Kingdom