تعد الا حزاب السیاسیة من العناصر الا ساسیة الفاعلة في النظام السیاسي بصورة جماعیة ومنظمة في الدفاع عن حقوق المواطنین وحریاتهم الا ساسیة وفي إدامة وتطویر الا سالیب الدیمقراطیة والتعددیة السیاسیة والحزبیة بغیة توسیع المشاركة السیاسیة للمواطنین. یستند الا طار القانوني لحقوق الا حزاب السیاسیة إلى الحق في حریة التنظیم و الحق في حریة التعبیر وا لى الحق في التجمع السلمي. وهذه الحقوق هي من أهم الحقوق التي نظمتها الشرعة الدولیة لحقوق الا نسان بهدف ضمان تمتع الا حزاب السیاسیة بحقوقها وأن تقوم بمختلف أنشطتها بحریة على وفق القانون النافذ في الدولة ولاشك في أن تلك الحقوق قد تم تضمینها في الغالبیة العظمى من دساتیر دول لاملاع. وانسجاما مع تصاعد دور الا حزاب السیاسیة وأهمیتها فقد تزاید اهتمام المشرع الوطني في وضع تنظیم قانوني مناسب للا حزاب السیاسیة في مختلف الدول الدیمقراطیة وغالبا ماتم تا سیس ذلك التنظیم على أساس المبادئ العامة لحقوق الا نسان الواردة في الوثاي ق الدولیة ن ومن ثم إعطاء مزید من التفصیل في التنظیم لمختلف جوانب وأنشطة الحزب السیاسي. ویختلف المركز القانوني للا حزاب السیاسیة من دولة إلى أخرى وذلك حسب التنظیم الدستوري والقانوني لها فیها بما ینسجم مع ظروف الدولة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والا یدیولوجیة التي یتبناها صناع القرار. ١
وفي هذا المبحث نتناول التنظیم الدستوري والقانوني للا حزاب السیاسیة في العراق في مطلبین على التوالي وكما یا تي : بالنظر لا همیة الا حزاب السیاسیة ودورها الفاعل والمؤثر في تفاعلات النظام السیاسي وفي تنشیط الا سالیب الدیمقراطیة اهتم المشرع الدستوري في مسا لة تنظیم جوانبها الا ساسیة لاسیما فیما یخص تا سیسها وحلها وبعض أوجه نشاطاتها ویحیل بقیة التفاصیل إلى القانون الخاص بها. وتمنح غالبیة الدساتیر في الدول الدیمقراطیة الا حزاب ١ عدیدة لعل من أهمها ما یا تي : السیاسیة حقوقا دستوریة لاو -حق التا سیس وحق الانضمام إلیها. ثانیا -حق الترشیح للوصول إلى كافة المجالس المحلیة والوطنیة فضلا عن المناصب والوظاي ف العلیا في الدولة. ثالثا -حق تصویت أعضاي ها في الاستفتاءات. رابعا -حریة التعبیر عن الرأي بكافة الوساي ل الا علامیة. خامسا -حریة الاجتماع وتنظیم المظاهرات السلمیة. وفي هذا المطلب نتناولالتنظیم الدستوري للا حزاب السیاسیة في العراق على وفق أحكام ٢٠٠٥ قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام ٢٠٠٤ و دستور جمهوریم لا ة ر قا عل وذلك في فرعین وكما یا تي : ٢ ینظر : ١ -الدستور الفرنسي لعام ١٩٥٨ المواد : (٣) و (٤) و (٦) و (٢٤) و ) -دستور جمهوریة مصر العربیم -٨٨ ثالثا (. عل ة ٢٠١٤ المواد : (٥) و ) (٦٥ و ٧٠) ( و ) (٧٣ و ) (٧٤ و (٨٧). -الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥ المواد : ) (٢٠ و (٣٨) و ) (٣٩ و( (٤٦.
٢٠٠٤ أشار قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام ىلإ ضمان الحق في حریة تشكیل الا حزاب السیاسیة والانضمام إلیها على وفق القانون في الفقرة ) ج ( من المادة الثالثة عشرة منه. وقد كانت تلك الا شارة غیر مفصلة وغیر دقیقة خاصة وان المشرع لم یقرن مصطلح السیاسیة بالا حزاب لاسیما وأنه قد نظمها بفقرة واحدة مع الجمعیات والنقابات غیر السیاسیة وأنه لم یخصص مادة دستوریة خاصة بتنظیم الا حزاب السیاسیة لیضع الخطوط ٢ الري یسیة لتشكیلها والانضمام إلیها وطرق تمویلها وحل ها والجهة المختصة بمراقبتها. وحظر على أعضاء حزب البعث المنحل ممن كان بدرجة عضو فرقة فما فوق من الترشیح إلى عضویة الجمعیة الوطنیة إلا اذا تم استثناؤهم حسب القواعد القانونیة ٣. دكأ دستور جمهوریة العراق لعام ٢٠٠٥ في المادة (٣٩) منه على : كفالة حریة تا سیس ٤ الجمعیات و الا حزاب السیاسیة أو الانضمام إلیها. ٧ -أولا ( منه والذي ولا یحد الدستور من تلك الحریة سوى الحظر الوارد في المادة ) یتعلق بحظر تبني أي كیان لا ي نهج عنصري أو إرهابي أو تكفیري أو طاي في أو یحرض أو ٥ یروج له. ٣ ٢ ٣ -نصت المادة ) ١٣ ( من قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام ٢٠٠٤ أ ) : أ ى ع-الحریات العامة والخاصة مصانة. ب-الحق بحریة التعبیر مصان. ج - أن الحق بحریة الاجتماع السلمي وبحریة الانتماء في جمعیات هو حق مضمون. كما أن الحق بحریة تشكیل النقابات والا حزاب والانضمام إلیها وفقا للقانون هو حق مضمون. د- للعراقي الحق بحریة التنقل في أنحاء العراق كافة. وله الحق بحریة السفر إلى خارجه وبالعودة إلیه. ه- للعراقي الحق بالتظاهر والا ضراب سلمیا وفقا للقانون. و - للعراقي الحق بحریة الفكر والضمیر والعقیدة الدینیة وممارسة شعاي رها ویحرم الا كراه بشا نها. ز-تحرم العبودیة وتجارة العبید والعمل القسري والخدمة الا جباریة (أعمال السخرة).ح - للعراقي الحق بخصوصیة حیاته الخاصة (. -المادة ) ٣١/ ب - ٢ ( من قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام. ٢٠٠٤ ٤ نصت المادة ) ٣٩ ( من دستور جمهوریة العراق لعام ٢٠٠٥ على ما یا تي : ) أولا -حریة تا سیس ٥ الجمعیات والا حزاب السیاسیة أو الانضمام إلیها مكفولة وینظم ذلك بقانون. ثانیا -لا یجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي حزب أو جمعیة أو جهة سیاسیة أو إجباره على الاستمرار في العضویة فیها (. نصت المادة ) ٧ ( من دستور جمهوریة العراق لعام ٢٠٠٥ على أن : ) أولا : یحظر كل كیان او نهج یتبنى العنصریة او الا رهاب او التكفیر او التطهیر الطاي في او یحرض او یمهد او یمجد او یروج او یبرر له
وعلى هذا الا ساس فا ن ذلك الحظر ع د مقبولا من جمیع الا حزاب والكیانات السیاسیة ارعلا قیة فضلا عن كونه حظرا موضوعیا وواقعیا وبالتالي فا نه لا یشكل قیدا على نشاط الا حزاب السیاسیة في العراق بل م ف ع لا ومنشطا له. بناء على ما أقره مجلس النواب طبقا لا حكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند ) ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور أصدر ري یس الجمهوریة قراره المرقم (٣٩) والمؤرخ في ٢٠١٥ المتضمن إصدار قانون الا حزاب السیاسیة مقر (٣٦) لسنة المتكون من ٢٠١٥/٩/١٧ تهدف إلى تنظیم الا طار القانوني لعمل الا حزاب السیاسیة على أسس وطنیة ٦ (٦١) مادة دیمقراطیة تضمن التعددیة السیاسیة وتحقیق مشاركة واسعة في الشؤون العامة. وطلب المشرع من الا حزاب السیاسیة القاي مة تكیف أوضاعها القانونیة عند ناذه ذاف القانون بما یتفق وأحكامه خلال مدة لا تزید على سنة واحدة من تاریخ نفاذه وبعكسه یعد الحزب منحلا ٧. كما طلب من مجلس الوزراء إصدار التعلیمات اللازمة لتسهیل تنفیذ هذا القانون بعد ٨ إعدادها من مجلس المفوضین في المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات. دقل قرر المشرع في هذا القانون إلغاء كل من قانون الا حزاب السیاسیة رقم (٣٠) لسنة ١٩٩١ وأمر سلطة الاي تلاف المؤقتة المنحلة ) قانون الا حزاب والهیي ات السیاسیة ( رقم (٩٧). ٩ لسنة ٢٠٠٤ وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت أي مسمى كان ولا یجوز أن یكون ذلك ضمن التعددیة السیاسیة في العراق وینظم ذلك بقانون. ثانیا : تلتزم الدولة بمحاربة الا رهاب بجمیع أشكاله وتعمل على حمایة أراضیها من أن تكون مقرا أو ممرا أو ساحة لنشاطه (. ٦ -قانون الا حزاب السیاسیة رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٥ منشور في الوقاي ع العراقیة العدد:( ( ٤٣٨٣ تاریخ : ١٢ تشرین الا ول ٢٠١٥ السنة السابعة والخمسون ص ٣٧-٢٠. - المادة ) ٥٨ ( من قانون الا حزاب السیاسیة رقم (٣٦) لسنة. ٢٠١٥ - المادة ) ٥٩ ( من قانون الا حزاب السیاسیة رقم (٣٦) لسنة. ٢٠١٥ - المادة ) ٦٠ ( من قانون الا حزاب السیاسیة رقم (٣٦) لسنة. ٢٠١٥ ٤ ٧ ٨ ٩
لاو -سریان القانون وأهدافه : ١ -سریان القانون : قرر المشرع العراقي أن تسري أحكام قانون الا حزاب السیاسیة رقم (٣٦) لسنة على الا حزاب والتنظیمات السیاسیة في العراق تا ریخ نشره في الجریدة الرسمیة ٢٠١٥ ١١ أي في ٢٠١٥/١٢/١١. ١٠. وأن یكون نافذا بعد مضي ستین یوما من لقد می ز المشرع بین مفهومي الحزب السیاسي والتنظیم السیاسي من دون أساس علمي دقیق إذ أن التنظیم السیاسي هو أحد عناصر الحزب السیاسي وهو مسا لة إداریة تخص الحزب السیاسي نفسه ولیست سیاسیة. ولم یبین المشرع العراقي في هذا القانون الفرق بین التنظیم السیاسي والحزب السیاسي الذي دفعه إلى اعتماد المصطلحین في صیاغة المتن ولم یضع مصطلح التنظیمات السیاسیة في عنوان القانون. كما یتوضح ارتباك المشرع في أنه لم یقرن التنظیم السیاسي مع الحزب السیاسي في الكثیر من فقرات القانون كما هو الحال مع أهداف القانون على سبیل المثال لا الحصر. ٢ -أهداف القانون : هدف المشرع من سن قانون الا حزاب السیاسیة ر مق (٣٦) لسنة ٢٠١٥ إلى تحقیق ما ١٢ یا تي : أ- تنظیم الا جراءات المتعلقة بتا سیس الا حزاب السیاسیة وأنشطتها المختلفة. ب - تطبیق مبدأ التعددیة السیاسیة والحزبیة القاي مة على الشرعیة الدستوریة. ج- ضمان حریة المواطنین في تا سیس الا حزاب السیاسیة والانضمام إلیها او الانسحاب منها. ویبدو أنه لم یكن هنالك داعي لا دراج الهدفین الا خیرین وذلك لورودهما في الدستور مع ضماناتها وا ن الهدف الثالث هو مشتق أو جزء من الهدف الا ول. لذا لم تكن صیاغة أهداف القانون دقیقة. ثانیا -تعریف القانون للحزب السیاسي : - المادة (١) من قانون الا حزاب السیاسیة رقم (٣٦) لسنة. ٢٠١٥ - المادة ) ٦١ ( من قانون الا حزاب السیاسیة رقم (٣٦) لسنة. ٢٠١٥ - المادة ) ٣ ( من قانون الا حزاب السیاسیة رقم (٣٦) لسنة. ٢٠١٥ ٥ ١٠ ١١ ١٢
لا ا- أن وضع التعاریف الموجزة في بدایة التشریع أو في نهایته مسالة مهمة لتسهیل الفهم السلیم لمعنى الكلمات والنصوص القانونیة ویتوجب على المشرع استعمال التعاریف نفسها عند صیاغته الكلمات والنصوص التي عرفها في القانون. وضع المشرع العراقي في هذا القانون تعریفا للحز ب السیاسي أو التنظیم السیاسي على أنه : ) مجموعة من المواطنین منظمة تحت أي مسمى على أساس مبادئ وأهداف ورؤى مشتركة تسعى للوصول إلى السلطة لتحقیق أهدافها بطرق دیمقراطیة بما لا یتعارض مع أحكام ١٣. الدستور والقوانین النافذة ( وعلى الرغم من أن المشرع لم یكن موفقا في مساواته بین الحزب السیاسي والتنظیم السیاسي إلا أن التعریف یمكن أن یكون أكثر تناسبا مع الحزب السیاسي لاسیما وأنه قد اشتمل على معظم عناصر الحزب السیاسي وكما یا تي : ١ -العضویة : أي العنصر البشري اللازم للحزب السیاسي وهم المواطنون المنضمون إلیه. ٢ یدیولوجیة : التي أشار إلیها القانون على أساس أنها مبادئ وأهداف ورؤى مشتركة. ٣ -الوصول إلى السلطة : وهو هدف كل حزب سیاسي لیتمكن من خلالها تطبیق برنامجه السیاسي المعتمد على أیدیولوجیته عند وصوله إلى السلطة بصورة عملیة وقد حدد القانون الا سلوب الدیمقراطي كطریق وحید للوصول إلى السلطة. ویتضح مما تقدم أن المشرع لم یدرج عنصر التنظیم الذي لابد منه في إدارة نشاط أي حزب سیاسي ومرد ذلك إلى انه قد ساوى بین الحزب السیاسي والتنظیم السیاسي فانعكست عدم الدقة الموضوعیة كذلك في تعریف الحزب السیاسي الوارد في القانون. ثالثا -حق تا سیس الا حزاب السیاسیة وا جراءاتها : منح القانون المواطنین والمواطنات حق المشاركة في تا سیس حزب سیاسي أو الانتماء ١٤ إلیه أو الانسحاب منه. وهذا یعني عدم أحقیة مواطن واحد في تا سیس حزب سیاسي وا نما یتطلب ذلك عددا معینا من المواطنین یحدده القانون كحد أدنى. وكان من الا فضل أن یستعمل المشرع عبارة ) كل مواطن ( بدلا من عبارة ) المواطنین ( وذلك لا ن عملیة الانتماء إلى الحزب السیاسي أو - البند ) أولا ( من المادة ) ٢ ( من قانون الا حزاب السیاسیة رقم (٣٦) لسنة. ٢٠١٥ - البند ) أولا ( من المادة ) ٤ ( من قانون الا حزاب السیاسیة رقم (٣٦) لسنة. ٢٠١٥ ٦ ١٣ ١٤
الانسحاب منه هي عملیة فردیة وطوعیة وأحادیة لذلك نص القانون على عدم جواز إجبار أي ١٥ مواطن على الانضمام إلى أي حزب سیاسي او على الاستمرار فیه وكذلك على عدم جواز ١٦ انتماء أو انضمام أي مواطن لا كثر من حزب سیاسي واحد في الوقت نفسه. وأجاز القانون للمواطن الالتحاق بحزب أخر شریطة إنهاء عضویته من الحزب السیاسي الذي كان منتمیا إلیه سابقا ١٧ وكان من الا فضل على المشرع استعمال عبارة ) الانتماء أو الانضمام إلى ( بدلا من عبارة ) الالتحاق (. ومن الجدیر بالذكر أن هذا القانون قد أكد على مبدأ عدم التمییز بین المواطنین على أساس انتماي هم لحزب سیاسي معین ونص على عدم جواز تمییز مواطن او التعرض له أو مساءلته أو المساس بحقوقه الدستوریة بسبب انتماي ه لحزب سیاسي تم تا سیسه على وفق القانون ١٨ العراقي النافذ. ١٩ وحدد القانون شروط تا سیس الحزب السیاسي بما یا تي : ١ -أن لا تخالف مبادي ه أو أهدافه أو برامجه مع دستور جمهوریة العراق لعام ٢٠٠٥. - ٢ أن یكون له برنامجا انتخابیا خاصا لغرض تحقیق أهدافه عند فوزه في الانتخابات. ٣ -أن لا یتخذ شكل التنظیمات العسكریة أو شبه العسكریة ولا یرتبط با یة قوة مسلحة. ٤ -أن لا یكون من بین مؤسسیه أو قیاداته أو أعضاي ه من ثبت بحكم بات قیامه بالدعوة أو المشاركة للترویج لا فكار تتعارض مع دستور جمهوریة العراق لعام ٢٠٠٥. ٢٠ ویشترط في مؤسسي الحزب السیاسي ما یا تي : - ١ أن یكون عراقي الجنسیة : أي أن یكون مؤسسي الحزب السیاسي من المواطنین العراقیین حصرا. وبذلك أكد المشرع على أن یكون تا سیس الحزب السیاسي على أساس المواطنة وأن - البند ) ثانیا ( من المادة ) ٤ ( من قانون الا حزاب السیاسیة رقم (٣٦) لسنة. ٢٠١٥ - البند ) ثالثا ( من المادة ) ٤ ( من قانون الا حزاب السیاسیة رقم (٣٦) لسنة. ٢٠١٥ ٧ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ - البند ) رابعا ( من المادة ) ٤ ( من قانون الا حزاب السیاسیة رقم (٣٦) لسنة. ٢٠١٥ - البند ) خامسا ( من المادة ) ٤ ( من قانون الا حزاب السیاسیة رقم (٣٦) لسنة. ٢٠١٥ - المادة ) ٨ ( من قانون الا حزاب السیاسیة رقم (٣٦) لسنة. ٢٠١٥ - المادة ) ٩ ( من قانون الا حزاب السیاسیة رقم (٣٦) لسنة. ٢٠١٥ ١٩ ٢٠
یكون منسجما ومطابقا لا حكام الدستور الاتحادي ٢١. ومن ثم یتضح أنه لیس من حق الا جانب تا سیس حزب سیاسي في العراق ولیس للا جنبي الانضمام إلى أي حزب سیاسي. ومن الجدیر بالذكر أن المشرع العراقي لم یوضح موقفه من مدى أحقیة مزدوجي الجنسیة من تا سیس حزب سیاسي أو الانضمام إلى أي حزب سیاسي في العراق. ٢ -أكمل الخامسة والعشرین من العمر ومتمتعا بالا هلیة القانونیة : أن هذا الشرط المركب یشیر إلى أن بلوغ المواطن سن الخامسة والعشرین من العمر غیر كافي مالم یكن متمتعا بالا هلیة القانونیة. ویلاحظ أن تحدید هذا المستوى من العمر كشرط یعد غیر مناسب جدا خاصة وأنه ٤٠ سن تهور واندفاع واقترح بان لا تقل أعمار مؤسسي الحزب السیاسي عن ) وهو العمر الذي یمثل بدایة الحكمة والاتزان العقلي لدى الا نسان. ( أربعون سنة ٣ -غیر محكوم علیه بحكم بات من محكمة مختصة عن جریمة القتل العمد أو جریمة مخلة بالشرف أو جراي م الا رهاب أو الفساد المالي أو الا داري أو الجراي م الدولیة وغیر مشمول با جراءات المساءلة والعدالة وغیر منتمي إلى حزب البعث المنحل بدرجة عضو عامل فما فوق. ٤ -غیر منتمي لعضویة حزب أخر وقت التا سیس. - ٥ أن لا یكون من أعضاء السلطة القضاي یة وهیي ة النزاهة والمفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات والمفوضیة العلیا لحقوق الا نسان ومنتسبي الجیش وقوى الا من الداخلي وجهاز المخابرات وعلى من كان منتمیا إلى حزب أن یختار بین الاستقالة من الحزب أو الوظیفة في الجهات المذكورة. ٦ -حاصل على شهادة جامعیة أولیة او ما یعادلها : أي أن یكون مؤسسي الحزب السیاسي من حاملي شهادة البكالو ریوس على الا قل. أما بشا ن إجراءات تسجیل الحزب السیاسي فقد حددها القانون بما یا تي : - ١ تقدیم طلب تحریري بتسجیل الحزب السیاسي موق ع من ممثل الحزب إلى داي رة الا حزاب السیاسیة یرفق به قاي مة با سماء الهیي ة المؤسسة بما لا یقل عن سبعة أعضاء مؤسسین ویرفق به قاي مة با سماء لا تقل عن (٢٠٠٠) ألفي عضو من مختلف المحافظات مع مراعاة - البند ) أولا ( من المادة ) ٥ ( من قانون الا حزاب السیاسیة رقم (٣٦) لسنة. ٢٠١٥ ٨ ٢١
التمثیل النسوي. أما الا حزاب السیاسیة التي تمثل المكونات الا ثنیة أو الا قلیات ترفق قاي مة ٢٢ با سماء لا تقل عن (٥٠٠) عضو. ٢٣ ٢ -تقدم مع طلب التا سیس الوثاي ق الا تیة : أ-ثلاث نسخ من النظام الداخلي للحزب وبرنامجه السیاسي. ب-قاي مة با سماء أعضاء الهیي ة المؤسسة معززة بتواقیعهم الشخصیة ومصدقة من كاتب العدل. ج-صورة مصدقة من هویة الا حوال المدنیة وبطاقة السكن لكل عضو من أعضاء الهیي ة المؤسسة. د-تعهد خطي بفتح حساب مصرفي للحزب خلال ثلاثین یوما من إجازة الحزب السیاسي. ه-نسخة من صحیفة سوابق كل عضو مؤسس ترسل من قبل وزارة الداخلیة / داي رة الا دلة الجناي یة او وزارة الداخلیة في الا قلیم لساكني الا قلیم والهیا ة الوطنیة العلیا للمساءلة والعدالة بطلب من داي رة الا حزاب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثین یوما من تاریخ تقدیم طلب التا سیس تؤكد خلو صحیفته من أي حكم قضاي ي بات عن جریمة القتل العمد أو جریمة مخلة بالشرف أو جراي م الا رهاب أو الفساد المالي أو الا داري أو شموله با جراءات المساءلة والعدالة. وفي حالة عدم استلام داي رة الا حزاب لصحیفة السوابق لكل عضو مؤسس خلال المدة المذكورة یعب ط د التا سیس مقبولا قبولا مشروطا. ٢٤ ٣ -دفع رسم تسجیل قدره خمسة وعشرون ملیون دینارا إلى داي رة الا حزاب. وفي حالة وجود نقص شكلي او خلل موضوعي في إجراءات طلب تسجیل الحزب السیاسي یبلغ مقدم الطلب باستكمال هذه الا جراءات خلال مدة ثلاثین یوما وبخلافه یعد ٢٥ الطلب مرفوضا. وتقوم داي رة الا حزاب في البت بطلب التا سیس خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر یوما من موعد النظر بالطلب وبخلافه یعتبر الطلب مقبولا. ویعد الحزب قاي ما بعد موافقة داي رة الا حزاب ٢٦ ومصادقة مجلس المفوضین ونشره في صحیفتین محلیتین. - البند ) أولا ( من المادة ) ١١ ( من قانون الا حزاب السیاسیة رقم (٣٦) لسنة. ٢٠١٥ - البند ) ثانیا ( من المادة ) ١١ ( من قانون الا حزاب السیاسیة رقم (٣٦) لسنة. ٢٠١٥ - البند ) ثانیا ( من المادة ) ١٢ ( من قانون الا حزاب السیاسیة رقم (٣٦) لسنة. ٢٠١٥ - البند ) أولا ( من المادة ) ١٢ ( من قانون الا حزاب السیاسیة رقم (٣٦) لسنة. ٢٠١٥ ٩ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥
أما بصدد الحظر أو المنع المفروض على تا سیس الا حزاب السیاسیة فقد أكد المشرع على عدم جواز تا سیس الحزب السیاسي على أساس العنصریة أو الا رهاب أو التكفیر أو ٢٧ التعصب الطاي في أو العرقي أو القومي. ویتضح من ذلك أنه لایمكن للجهات المختصة الموافقة على تا سیس حزب سیاسي عنصري أو إرهابي أو تكفیري بینما یمكنها منح الموافقة على تا سیس حزب سیاسي طاي في أو عرقي أو قومي شریطة عدم تعصبه للطاي فة أو العرق أو القومیة. ومنع القانون تا سیس أي حزب سیاسي یتبنى او یروج لفكر او منهج حزب البعث المنحل ٢٨. ویبدو أن المشرع قد تشدد في هذا الموضع باستعماله كلمة ) منع ( بصورة مطلقة. ومن حیث الدقة في الصیاغة القانونیة كان الا جدر بالمشرع استخدام مصطلح ) حظر ( ولیس كلمة (لا یجوز) أو ) یمنع (. - المادة ) ١٣ ( من قانون الا حزاب السیاسیة رقم (٣٦) لسنة. ٢٠١٥ - البند ) ثانیا ( من المادة ) ٥ ( من قانون الا حزاب السیاسیة رقم (٣٦) لسنة. ٢٠١٥ - البند ) ثالثا ( من المادة ) ٥ ( من قانون الا حزاب السیاسیة رقم (٣٦) لسنة. ٢٠١٥ ١٠ ٢٦ ٢٧ ٢٨