استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )قانون البنك المركزي ) والبند ثان ا من المادة )9( من قانون الشركات رقم )22( لسنة 2991 صدر النظام االت : رقم )7( لسنة 3122 شركات االستثمار المالي المادة 2 اوال للبنك المركز العراق ان منح اجازة ممارسة االستثمار المال لشركات مساهمة تؤسس وفق احكام قانون الشركات رقم )22( لسنة 2991 ثانيا ال جوز للشركة المساهمة ممارسة ؼ ر اعمال االستثمار المال المنصوص عل ها ف المادة )6( من هذا النظام اال بعد موافقة البنك المركزي العراق. المادة- 2 - سري هذا النظام على شركات االستثمار المال المؤسسة بموجب احكام قانون الشركات رقم 22 لسنة. 2991 المادة- 4 - شترط ف الشركة المساهمة الت تمارس االستثمار المال ان ا قل رأسمالها االسم عن )2888888888 ) مل ار د نار وان دفع بالكامل. المادة- 5 - للبنك المركز ان طلب من الشركة ز ادة راسمالها لضمان كفا ة رأس المال الستمرار نشطاها وفقا لتطور الظروؾ االقتصاد ة والمال ة. -: المادة- 6 - للشركة بموافقة البنك المركز العراق ان تقوم بما أت اوال - ثانيا - ثالثا - فتح فروع لها داخل العراق وخارجه بموجب خطة سنو ة للشركة. ؼلق او دمج اي فرع من فروع الشركة. المساهمة ف مؤسسات مال ة خارج العراق رابعا - المساهمة ف مشار ع االستثمار داخل العراق.
المادة- 7 - تمارس الشركة بموافقة البنك المركزي العراق االعمال االت ة :- اوال- شراء وب ع حواالت الخزنة وسندات الحكومة من خالل الجهاز المصرف لصالحها او لصالح زبائنها. ثانيا شراء وب ع االسهم والسندات واالوراق المال ة االخرى المسموح بتداولها ف سوق االوراق المال ة. ثالثا - استثمار جزء من اموالها ف شركات اخرى وفق احكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 2991 وبنسبة التز د عن )%28( عشرة من المئة من راسمالها وفلقا الحكام امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )94( لسنة 2884 )قانون المصارؾ (. رابعا ادارة المحافظ االستثمار ة لحسابها او لحساب الؽ ر وحسب طلبات اصحابها واالتفاق ات المعقودة معهم وفقا للقانون. خامسا - اصدار سندات قرض وشهادات ا داع وبما ال ز د على الحدود المنصوص عل ها ف قانون الشركات رقم )22( لسنة. 2991. سادسا - استثمار جزء من اموالها ف الودائع الثابتة لدى المصارؾ سابعا - الترو ج للسندات الت تصدرها الشركات االخرى الت تساهم شركات االستثمار المال ف رؤوس اموالها. ثامنا - اعداد دراسات جدوى اقتصاد ة وفنة ومال ة للشمار ع المختلفة للمستثمر ن العراق ن واالجانب. تاسعا - شراء عقارات التخاذها مقرات لشركة االستثمار المال وفروعها وان ظهر ذلك ف الب انات المال ة وحساباتها الختام ة وفقا للقانون.
المادة -7- للشركة ان تستحصل موافقة سوق العراق لالوراق المال ة بممارسة الوساطة ف ب ع وشراء االوراق المال ة وفق احكام امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم 14 لسنة ( 2884 القانون المؤقت السواق االوراق المال ة ). المادة- 8 ا وال- حدد البنك وراقب نوع الموجودات الواجب االحتفاظ بها من الشركة بوصفها وعاء استثمار ا تتناسب مدته ومخاطره مع طب عة االلتزامات المترتبة عل ها وبما حافظ على سالمة وضع الشركة المال وقدرتها على اال فاء بالتزامها مع مراعاة احكام البند )ثالثا ( من المادة )22( من قانون الشركات رقم )22( لسنة. 2991 ثانيا - حدد البنك المركزي العراق نسبة مئو ة من ارباح شركة االستثمار المال لتالف هبوط استثماراتها وحسب التطورات االقتصاد ة. المادة -9- اوال - خضع تكو ن مجلس االدارة ف شركات االستثمار المال واجتماعاته واختصاصاته وصالح اته الحكام امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )94( لسنة 2884 )قانون المصارؾ ) وقانون الشركات رقم )22( لسنة. 2991 ثانيا ال جوز لعضو مجلس ادارة الشركة ان شؽل رئاسة او عضو ة اكثر من مجلس ادارة شركة استثمار مال واحدة كما ال جوز له ان كون رئ سا او عضوا ف مجلس ادارة احد المصارؾ المجازة. ثالثا - لمحافظ البنك المركزي العراق ابداء الراي ف صالح ة االشخاص المرشح ن للوظائؾ االساس ة ف الشركة وفق ضوابط اقرها مجلس ادارة البنك المركزي العراق. المادة -21- كون المد ر المفوض ف شركات االستثمار المال سواء كان من ب ن اعضاء مجلس االدارة او خارجه من ذوي الخبرة واالختصاص ف االمور المال ة والص رف ة او القانون ة وحاصلة على شهادة جامع ة اول ة على االقل ومتفرؼا
الدارة اعمال الشركة بشكل كامل باالضافة الى الشروط المنصوص عل ها من المادة )222( من قانون الشركات رقم )22( لسنة. 2991 المادة -22- اوال - تخضع سجالت الشركة وحساباتها ومعامالتها للتدق ق والتفت ش من البنك المركزي العراق. ثانيا - تزود الشركة البنك المركزي العراق بما أت : أ- حسابات الشركة الفصل ة ب-الحسابات الختام ة المصدقة من مراقب حسابات مجاز ت-المعلومات الدور ة المطلوبة منها عن اعمالها وفق بالنماذج المقررة من البنك المركزي العراق خالل المدد واآلجال المحددة منه مرافقة بأ ة ب انات توض ح ة اخرى على ان تكون جم عها مطابقة للق ود المنصوص عل ها ف سجالتها. ث- اي تؽ ر طرأ على مقر الشركة الرئ س او اي من فروعها داخل العراق وخارجه. ثالثا تع ن الشركة مراقب حسابات مجاز وافق عل ه البنك المركزي العراق لتدق ق ومراجعة حساباتها سنو ا على ان ال ستمر مراقب الحسابات ف خدمته مدة تز د على )6( خمس سنوات اال بموافقة البنك المركزي العراق. رابعا خطر مراقب الحسابات البنك المركزي العراق تحر ر ا عن اي نقص ف العمل ات الت تقوم بها الشركة او اي خطأ جوهري او مخالفة منها وان وضح بالتقر ر فما اذا كانت العمل ات الت قام بمراجعتها تخالؾ احكام امر سلطة االئتالؾ المؤقته ( المنحلة ) رقم )65( لسنة 2884 )قانون البنك المركزي ) والتعل مات الصادرة بموجبه وامر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )94( لسنة 2884 )قانون المصارؾ( ووالتعل مات الصادرة بموجبه وامر سلطة االئتالؾ المؤقته
)المنحلة( رقم )92( لسنة 2884 رقم )22( لسنة. 2991 )قانون مكافحة ؼس ل االموال ) وقانون الشركات خامسا تعد المعلومات والب انات الت طلع عل ها موظفو البنك المركزي العراق بحكم واجباتهم المخول ن بها سر ة وال جوز لهم افشاؤها. المادة 23- للبنك المركز العراق ان قرر وقؾ اعمال الشركة للمدة الت راها مناسبة وله الؽاء اجازة ممارسة االستثمار المال لها عند مخالفتها المر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )قانون البنك المركزي ) وامر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )94( لسنة ( 2884 قانون المصارؾ ) وامر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )92( لسنة ( 2884 قانون مكافحة ؼس ل االموال ). -24 المادة اوال اذا تعرضت الشركة لخسارة جزء من رأسمالها فعل ها اتخاذ ما أت : أ- اعالم البنك المركزي العراق. ب- اتخاذ االجراءات لبلوغ رأس المال الحد الذي وافق عل ه البنك المركزي العراق. ثانيا - اذا استنفدت خسائر الشركة مبالػ احت اطاتها الرأسمال ة ونسبة )%26( خمسة وعشرون من المئة او اكثر من رأسمالها المدفوع فللبنك اتخاذ االجراءات الالزمة للمحافظة على سالمة المركز المال للشركة وضمان استمرار تة اعمالها اال اذا كان اتخاذ تلك االجراءات ال ساعد على ضمان استمرار عملها. ثالثا - تصفى شركة االستثمار المال عند عدم تمكن البنك من المحافظة على سالمة مركزها المال بالشكل الذي ال مكنها من مباشرة نشاطها مرة اخرى.
المادة 25 اوال للبنك المركزي العراق ان نشر ف الجر دة الرسم ة اسماء وعناو ن الشركات الت منحها مجلس ادارة البنك المركزي اجازة ممارسة االستثمار المال ف العراق ونشر اسماء وعناو ن الشركات الت الؽ ت اجازتها. ثان ا - تكث ؾ شركة االستثمار المال المجازة قبل صدور هذا النظام او ضاعها القانون ة بما نسجم مع احكام هذا النظام خالل )2( سنت ن من تار خ نفاذه. 2991 22 المادة 26 تطب ق احكام قانون الشركات لسنة ف كل ما لم رد بشأنه نص ف هذا النظام.. 2990 المادة 27 لؽى نظام االستثمار المال رقم )6( لسنة المادة 27 نفذ هذا النظام من تار خ نشره ف الجر د ة الرسم ة. نوري كامل المالكي رئيس مجلس الوزراء