ب A39-WP/77 5/8/16 Revision No.1 17/8/16 الدولي المدني ارن الطي منظمة عمل ورقة التاسعة الدورة - العمومية الجمعية القانونية اللجنة والثالثون ) ) أ القانوني المجال في المنظمة عمل برنامج : األعمال جدول من 45 رقم البند القانونية اللجنة نظر على المعروضة األخرى المسائل : األعمال جدول من 47 رقم البند المدني ارن الطي مجال في المصالح تضارب والمكسيك كندا من مقدمة )ورقة األمريكية( المتحدة والواليات ونيجيريا التنفيذي الموجز ارسة الد وبعد وأمنه. ارن الطي سالمة يهدد مما وحيادها واستقالليتها التنظيمات كفاءة على سلبا المصالح تضارب يؤثر قد لمعالجة ار إطا تعد أن الدول لجميع المفيد من سيكون أنه االستنتاج تم لاليكاو العامة األمانة أجرتها التي االستقصائية السادسة الدورة ووافقت المدني. ارن الطي نااطات في الحاالت هه النتاار ار نظ المدني ارن الطي في المصالح تضارب لمعالجة األعمال هه استكمال ضرورة على االستقصائية ارسة الد باأن للتقرير ارستها د بعد القانونية للجنة والثالثون هها. المصالح تضارب يلي: بما القيام العمومية الجمعية من يرجى : ارء اإلج في وادارتها حد تها من والتخفيف وتجنبها المصالح تضارب عن للكاف األطر إعداد على الدول تحث أن السياق هها في الممارسات أفضل تبادل وعلى المدني ارن الطي مجال الورقة. بهه المرفق في المقترح ارر الق تعتمد أن األهداف ارتيجية: االست المالية: اآلثار ارجع: الم ارتيجية. االست األهداف بجميع مرتبطة هه العمل ورقة للفترة العادي البرنامج ازنية مي ضمن الموارد بتوافر رهنا الورقة هه في المهكورة النااطات كل ستنفه ازنية. المي خارج اإلسهامات من و/أو 2019-2017 برنامج إلى المصالح" تضارب حول اإلراادات في "النظر موضوع إضافة )ينبغي A37-WP/80 العمل ورقة القانونية( اللجنة عمل القانوني( المجال في المنظمة عمل )برنامج A39-WP/12 العمل ورقة 2014/6/11 بتاريخ State Letter LE 4/69-14/40 (UNCAC) 2003 لعام الفساد لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية المستمرة ارقبة والم والترخيص التفتيش عمليات ارءات إج دليل Doc 8335 الوثيقة السالمة ارقبة لم حكومي جهاز وادارة إنااء )أ( الجزء الجوية السالمة ارقبة م دليل Doc 9734 الوثيقة الجوية أمن ارقبة لم حكومي جهاز وادارة إنااء )ج( الجزء الجوية السالمة ارقبة م دليل Doc 9734 الوثيقة ارن الطي السالمة إدارة عار: التاسع الملحق والثالثين السادسة للدورة القانونية اللجنة - تقرير Doc 10061 الوثيقة
- 2 - A39-WP/77 1- المقدمة 1-1 أضيف بند "النظر في اإلراادات الخاصة بتضارب المصالح" في برنامج العمل العام للجنة القانونية عن طريق اقت ارح في ورقة العمل A37-WP/80 التي قدمتها الواليات المتحدة. وجرى االع ارب في ورقة العمل A37-WP/80 عن أنه من المستصوب أن تتوافر القواعد المت سقة والمعقولة عبر القطاع إلقامة فصل واضح ما بين سلطات الطي ارن المدني واألناطة التي تارف عليها والمحافظة عليه. وفي هلك السياق اقت رح النظر في حاالت تضارب المصالح في ثالثة مجاالت مختلفة: 1( المصالح المالية في الهيئات المنظمة و 2 ( انتقال األف ارد من م اركز في الحكومة الى الصناعة والعكس بالعكس و 3 ( الممارسة المتمثلة في تعيين أو إعارة الموظفين للقيام بوظائف الم ارقبة باسم هيئة الطي ارن المدني. واعتبر النظر في هه العناصر مالئما بغية تعزيز الممارسة الموضوعية والمتجردة للمسؤوليات التنظيمية. 2- خلفية الموضوع 1-2 ت عر ف مسألة تضارب المصالح عادة بأنها حالة تكون فيها للمسؤول مصالح خاصة قد تؤثر باكل غير سليم أو تتدخل في أدائه لواجباته ومسؤولياته الرسمية أو ينظر إليها على هها النحو. ويمكن أن ي عزى هها النفوه غير السليم أو التدخل المزعوم إلى حاالت تتضمن مصالح مالية أو عائلية أو حياة عاطفية أو توجهات سياسية أو وطنية لدى المسؤول. ويمكن أيضا أن نجد التضارب في المصالح على مستوى المنظمة. ويناأ تضارب المصالح بالمؤسسات عندما تخفق المؤسسة أو تتعرض للع ارقيل للتصرف تصرفا محايدا ج ارء أناطة خارجية أو عالقات تربطها بهيئات أخرى. 2-2 أ( )1 وفيمجالالطيرانالمدني قدينشأتضاربالمصالحهذا أساسا فيمخططينمختلفين: أوال من خالل التفاعل بين إدارة حكومية ووكاالتها التنظيمية مع هيئات التاغيل التي تخضع للوائح )مثل الماغلين الجويين ومؤسسات التدريب في مجال الطي ارن ومنظمات إق ارر الصيانة ومؤسسات التصميم ومؤسسات اإلنتاج وجهات تقديم خدمات المالحة الجوية وماغلي المطا ارت(. وفيما يلي أمثلة عن حاالت قد تنتج عن تضارب المصالح: المصالح المالية المباارة أو غير المباارة في الهيئات الخاضعة للوائح حركة األف ارد بين الوظائف في الهيئات القائمة على وضع اللوائح والهيئات الخاضعة لها )والماار إليها بحاالت "الباب الدوار"( أداء المهام التنظيمية بواسطة الموظفين المعارين أو المعينين من الهيئات الخاضعة للوائح الا اركات أو الترتيبات بين الهيئات القائمة على وضع اللوائح والهيئات الخاضعة لها لصالح المصالح التجارية للهيئات الخاضعة للوائح على حساب المصلحة العامة )مما يؤدي إلى ما ياار إليه بمصطلح "االستيالء التنظيمي"( )2 )3 )4 ب( )5 )1 الضغوط التي تمارسها الهيئات القائمة على وضع السياسات أو اللوائح بالنيابة عن الهيئات الخاضعة للوائح أو لصالح هه الهيئات. ثانيا من خالل عالقات بين مختلف الهيئات أو الهيئات التابعة للدولة المااركة في أناطة الطي ارن المدني والتي قد تامل: تداخل المهام بين الهيئات التنظيمية والحكومة أو هيئاتها األخرى مثل الهيئات العسكرية وهيئات الارطة وهيئات الجمارك والهيئات المسؤولة عن التحقيقات
A37-WP/77-3 - ملكية الدولة وسيطرتها على الهيئات التنظيمية أو التاغيلية خليط من المهام التنظيمية ومهام تقديم الخدمات في نفس الهيئات أو الهيئات هات الصلة. )2 )3 3-2 ويمكن أن تؤدي عملية تضارب المصالح )الفعلية أو الملحوظة( الناائة عن مثل هه التفاعالت أو العالقات إلى عرقلة التنظيم الفعلي والمستقل والحيادي. 4-2 وعموما قد تكون الدول قد وضعت أط ار قانونية ومؤسسية لتناول تضارب المصالح استجابة لمتطلبات 1 القانون المحلي أو بالرجوع إلى المعاهدات الدولية مثل اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام )UNCAC( 2003 أو إلراادات أو مدونات أفضل الممارسات التي وضعتها المنظمات الدولية مثل منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي أو بواسطة هيئات مهنية هات صلة. وقد تخضع هيئات الطي ارن المدني في دولة ما لتضارب مصالح تع م الهيئات الحكومية أو ألطر تنطبق بالتحديد عليها فقط أو لتوليفة من هه األطر المهكورة. 5-2 قد وضعت االيكاو أيضا إراادات معينة باأن تضارب المصالح وحد دت فيها الحاجة إلى التخفيف من حد ة قضايا تضارب المصالح المحتملة فيما يتعلق بموضوع الموظفين الهين يضطلعون بمهام التفتيش فطالبت بالفصل الواضح 2 في السلطات بين الهيئات التنظيمية الحكومية ووكاالت التاغيل المنظمة من جانب الدولة. باإلضافة إلى هلك أصدرت االيكاو قاعدة قياسية في الملحق التاسع عار "إدارة السالمة" السيما في الفقرة 2-3 منه التي إها ما ق رئت مع الفقرة 3-3 في المرفق )1( تتطلب من الدول إنااء وتنفيه نظام لم ارقبة السالمة لضمان أن الموظفين الهين يضطلعون بمهام م ارقبة السالمة يزودون باإلراادات التي ت عالج األخالقيات والسلوك الاخصي وتفادي أي تضارب للمصالح فعلي أو ملحوظ عند أدائهم لمهامهم الرسمية. 6-2 تاير النتائج التي توصل إليها البرنامج العالمي لتدقيق م ارقبة السالمة الجوية (USOAP) في هها المجال إلى أنه في عدد من الدول التي تكون فيها الدولة هي الجهة الماغلة أو تضطلع بمهام تقديم الخدمات ال يوجد فصل واضح للمسؤوليات بين الهيئات التنظيمية والماغلين الجويين وماغلي المطا ارت ومقدمي الخدمات وم اركز التدريب في مجال الطي ارن وأن معظم الدول التي تستخدم خب ارء تعيرهم هيئات طي ارن مدني حكومية أو مؤسسات أخرى بالدولة كالمحققين لم تضع تدابير لتفادي تضارب محتمل للمصالح. لقد هكر في إطار البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطي ارن أن "22 في المائة من الدول لم تضمن كون مهام ومسؤوليات عدة هيئات ضمن منظومة أمن الطي ارن المدني محددة 3 تحديدا واضحا لكفالة عدم تداخل المسؤوليات". 3- د ارسة االيكاو االستقصائية في مجال تضارب المصالح ونتائجها 1-3 أجرت االيكاو د ارسة استقصائية لتحديد اآلليات والتدابير القائمة في الدول للتعامل مع تضارب المصالح فيماا يتعلق بإدا ارت الطي ارن المدني وموظفيها الهين يقومون بالمهام التنظيمية في الطي ارن المدني. وكانت 43 دولاة أو نحاو 22 في المائة فقط من عضوية االيكاو قد استجابت للد ارسة االستقصائية. كما قد م إقليمان ومنظمة دولية واحدة ردودا. وبصافة 1 تضم اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد 176 دولة طرفا. أنظر مثال المادة )4( 7 من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد "يجب على كل دولاة طارف وفقاا للمبادئ األساسية لقانونها الداخلي أن تسعى العتماد والحفاظ على وتقوية أنظمة تعزز الافافية وتمنع تضارب المصالح." 2 انظر الفقرة 3-3-5 من الوثيقة Doc 8335 "دليل إج ارءات عمليات التفتيش والترخيص والم ارقبة المستمرة" والفق ارت 9-4-2 و 4-4-3 من الوثيقة Doc 9734 "دليل م ارقبة السالمة الجوية الجزء )أ( إنااء وادارة جهاز حكومي لم ارقبة السالمة الجوية" والفقرة 3-2-4-2 من الوثيقة Doc 9734 "دليل م ارقبة السالمة الجوية الجزء )ج( إنااء وادارة جهاز حكومي لم ارقبة أمن الطي ارن" 3 Universal Security Audit Programme-Analysis of Audit Results, Reporting Period: November 2002 to June 2013, ICAO, Fifth Edition 2013, at page 52.
- 4 - A39-WP/77 عامااة أكااادت جمياااع الااادول التاااي اسااتجابت للد ارساااة االستقصاااائية باساااتثناء أرباااع منهااا علاااى أن لاااديها إطاااا ار قانونياااا و/أو مؤسسيا يتعامل مع تضارب المصالح. ويناأ هلاك االطاار فاي معظام الحااالت فاي ااكل تااريع أو مدو ناة لقواعاد السالوك أو اااروط توظيااف تعاقديااة أو توليفااة ماان كاال هااه. فااي معظاام الحاااالت )86 فااي المائااة( فااإن رصااد االمتثااال لقواعااد تضااارب المصاالح تضاطلع باه هيئاة مساتقلة مثال أماين حكاومي للمظاالم أو عان طرياق لياات داخلياة أنااأتها هيئاة أو إدارة الطيا ارن الماادني. واعتباارت معظاام الاادول )63 فااي المائااة( أن مسااتوى إنفاااه تضااارب المصااالح كاااف بينمااا اعتباار الاابعض غياار كاااف )21 في المائة(. 2-3 3-3 المصاااالح المالياااة فاااي الهيئااات الخاضاااعة للتنظااايم وكاااهلك المصاااالح االجتماعياااة ل فااا ارد )المؤدياااة فاااي بعاااض الحاالت الى الممارسات الفاسدة ومحاباة األقارب والمحسوبية( وحركة األف ارد بين الوظائف في الهيئات التنظيمية والخاضاعة للتنظايم وماااركة الدولاة فاي األنااطة أو الهيئاات الخاضاعة للتنظايم وممارساة الضاغوط لصاالح هيئاات خاضاعة للتنظايم تام تحديااادها بأنهاااا مااان باااين أكثااار مصاااادر تضاااارب المصاااالح انتااااا ار. وتااام االستااااهاد بحااااالت أخااارى مثااال ممارساااة الضاااغط السياسي على واضعي التنظيمات لمحاباة الهيئات الخاضعة للتنظيم كمصدر إضافي لتضارب المصالح. تاارك الدولة فاي أنااطة الطيا ارن المادني كمااغ لة أو مقد ماة خادمات فاي العدياد مان الادول )82 فاي المائاة( وأكثاار األناااطة التااي تاااترك فيهااا الاادول ااايوعا هااي تقااديم خاادمات المالحااة الجويااة وعمليااات الطااائ ارت والمطااا ارت وادارة مؤسساات التاادريب علااى الطياا ارن. وفضااال عان هلااك فااإن بعااض إدا ارت الطياا ارن المادني تعتمااد علااى إعانااة حكوميااة أو إياا ارد حكومي من األناطة الخاضعة للتنظيم لدعم األناطة التنظيمية. وفضال عن هلك فإن النسبة المئوية من الدول التاي لاديها طائ ارت على السجل المدني تستخدم لعمليات عسكرية أو ارطية )49 في المائة( وتلك التي ليست لديها )51 في المائة( هي نفسها تقريبا. وتخضاع هاه العالقاات واألنااطة لم ارقباة ساالمة وأمان الطيا ارن التاي تنفاهها إدارة الطيا ارن المادني مماا قاد يزيد من التضارب التنظيمي المحتمال للمصاالح ال ارساخ والاهي يمكان مان خاللاه أن يتاأثر أو يمناع منظماو الطيا ارن المادني علااى نحااو ال مباارر لااه ماان التصاار ف باادون تحي ااز فااي اثناااء تعاااملهم مااع الهيئااات الخاضااعة للتنظاايم وهلااك بساابب الملكيااة الماتركة وسيطرة الدولة أو بسبب امتالك مصالح تجارية في تلك الهيئات. 4-3 5-3 وضاعت دول عديادة )67 فاي المائاة( تادابير لتفاادي أو معالجاة التاداخل باين الهيئاات المختلفاة التاي لهاا دور في تنظيم سالمة وأمن الطي ارن. وجرى االستاهاد بتدابير مثل إنااء لجان وب ارمج ومبادئ توجيهية للتنسيق بين الهيئات. الموظفاااون مااان مااااغ ل جاااوي أو مقاااد م خدماااة معتاااادون علاااى إنجااااز مهاااام ومساااؤوليات التااارخيص أو اصااادار الاهادات أو الموافقة أو االستطالع وعلى إج ارء التحقيقات في حاوادث ووقاائع الطاائ ارت فاي عادد كبيار مان الادول )49 فاي المائااة و 40 فااي المائااة علااى التااوالي(. غياار أن أغلبيااة الاادول )51 فااي المائااة( بي ناات أنهااا أناااأت ليااات لمعالجااة تضااارب مصااالح المااوظفين الااهين يااؤدون هااه المهااام. وفضااال عاان هلااك تقااوم فااي معظاام الاادول )79 فااي المائااة( بااالتحقيق فااي الحوادث مؤسسة أو هيئة مستقلة منفصلة عن إدارة الطي ارن المدني. 4- هل يشك ل تضارب المصالح مخاطر على سالمة وأمن الطي ارن المدني 1-4 أوضحت تلك الدول التي صادفت حاالت تضارب مصالح في أناطة الطي ارن المدني أنها أصبحت معروفة في المقام األول من خالل االفااء الهاتي بواسطة الموظف المعني أو تقرير التدقيق للبرنامج العالمي لتدقيق م ارقبة السالمة الجوية أو البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطي ارن تقرير بواسطة هيئة م ارقبة مستقلة واستع ارض داخلي وتقارير صحفية بهلك الترتيب. وجرى االستاهاد في عدد صغير من الحاالت )5.3 في المائة( بانكااف حاالت تضارب المصالح من خالل حدوث واقعة متصلة بالسالمة أو األمن. واستاهد في حالة واحدة باالنكااف عن طريق المبل غين. لم تجد أو
تعتبر معظم الدول )79 كبيرة من الدول )84 في المائة( أن يوجد أنها عامل مساهم في حدوثها. A37-WP/77-5 - 2-4 االفتقار إلطار يكون مصدر قلق على سالمة أو أمن الطي ارن بينما أك دت أغلبية في المائة( أن حاالت تضارب المصالح لم ت رب ط بحدوث واقعة خطيرة لسالمة أو أمن الطي ارن أو المصلحة المباارة أو غير المباارة في الهيئات الخاضعة للتنظيم أو الا اركات أو الترتيبات بين الهيئات النظامية والخاضعة للتنظيم إلحداث تقدم المصالح التجارية للهيئات الخاضعة للتنظيم على حساب المصلحة العامة )مما يؤدي الى ما ياار إليه أيضا بوصفه "االستيالء التنظيمي"( والتوليفة من الوظائف التنظيمية ووظائف تقديم الخدمة في نفس الهيئات أو في هيئات متصلة بها تم تحديدها بهلك الترتيب بأنها الحاالت الرئيسية التي أرت الدول أنها ستجعل سالمة وأمن الطي ارن في أكبر خطر. وح د دت أيضا ولكن بقدر أقل تامل حركة األف ارد بين 3-4 حاالت أخرى ترد قائمة بها في الفقرة 2-2-2 أعال الوظائف في الهيئات القائمة على وضع اللوائح والهيئات الخاضعة لها وأداء المهام التنظيمية بواسطة الموظفين المعارين أو المعي نين من الهيئات الخاضعة للوائح. وكان الضغط السياسي الهي يتم على إدارة الطي ارن الوطنية هو حالة أخرى لم ت درج في القائمة في الفقرة 2-2-2 أعال تم تحديدها كخطر على سالمة وأمن الطي ارن. في الطي ارن المدني كافية أو في حين أرت أغلبية من الدول )77 في المائة( أن مواد االيكاو االراادية الحالية باأن تضارب المصالح كافية الى حد ما ومع هلك فإن معظم الدول )75 في المائة( أرت أنه يمكنها أن تستفيد من تنسيق الممارسات والتدابير باأن تضارب المصالح للتعامل مع تلك الماكلة في الطي ارن المدني. و أرت معظم الدول )جماعيا 61 في المائة( أن القواعد أو اإلراادات باأن تضارب المصالح يمكن إعدادها في اكل قواعد قياسية أو قواعد قياسية وتوصيات أو توصيات فقط بينما كان من أري دول أخرى أن االراادات المعم مة في دليل أو كتاب دوري لاليكاو يمكن أن تكون كافية )27.91 في المائة(. وكان اقت ارح محدد تم تقديمه هو وضع مدو نة نموهجية باأن معالجة تضارب المصالح في الطي ارن المدني مع القيام في الوقت هاته بإدخال التعديالت الالزمة على وثائق االيكاو األخرى "التي تتناول مؤهالت الموظفين والممثلين." 5- العمل في المستقبل 1-5 أرى عدد قليل من الدول )أقل من 10 في المائة( أن إطارها لتضارب المصالح لم يكن فعاال في معالجة تضارب المصالح في الطي ارن المدني مع االستاهاد باالفتقار إلطار ملزم والعالقات المتداخلة بين هيئات الدولة المعنية بالطي ارن المدني بوصفها العوائق الرئيسية للنجاح. أما الدول التي أرت أن إطارها لتضارب المصالح فعال فقد أرجعت الفضل في هلك الى توعية الموظفين ووجود تدابير وقائية وانفاهية من أجل النجاح. 2-5 اقت رح عدد من التدابير لتحسين فعالية إطار تضارب المصالح بما في هلك: )1( التساوي في الرواتب بين موظفي الهيئات التنظيمية والهيئات الخاضعة للتنظيم و) 2 ( تعيين موظفين إضافيين مخصصين لالضطالع بمهام ومسؤوليات الترخيص أو اصدار الاهادات أو الموافقة أو الم ارقبة و) 3 ( فصل الهيئات التنظيمية عن هيئات تقديم الخدمة و) 4 ( تعزيز ثقافة لتجن ب تضارب المصالح و) 5 ( زيادة تنظيم تضارب المصالح. 3-5 وافقت أغلبية كبيرة )75 في المائة( على أن ثمة فائدة في تنسيق الممارسات والتدابير للتعامل على وجه التحديد مع حاالت تضارب المصالح في الطي ارن المدني وعلى أنه من الضروري أن تضع االيكاو قواعد واراادات باأن هها الموضوع لكي تستخدمها الدول )77 في المائة( بينما اختارت دول أخرى )16 في المائة( عدم اتخاه موقف في هها الوقت. وفي الحقيقة أعربت دولة واحدة فقط عن ال أري أنه لن تكون هناك فائدة من المزيد من عمل االيكاو في هها المجال.
- 6 - A39-WP/77 توصيات الدورة السادسة والثالثين للجنة القانونية 1-6 فااي أثناااء مااداوالت اللجنااة القانونيااة ارتااأى العديااد ماان المناادوبين أنااه ماان المفيااد لجميااع الاادول امااتالك إطااار لمعالجة تضارب المصالح في الطي ارن المدني باالنظر الاى انتااار حااالت تضاارب المصاالح حسابما أعربات عناه الادول فاي استجاباتها لد ارسة االيكاو االستقصائية. ولهلك يمكن أن يفيد االيكاو حث الدول التي لام تقام باهلك بعاد علاى وضاع إطاار باأن تضارب المصالح ينطبق على أناطة الطي ارن المدني. واعتبرت اللجنة القانونية أنه يمكان القياام باهلك مان خاالل قا ارر للجمعية العمومية سيكون هدفه تعزيز الوعي بحاالت تضارب المصالح المحتملة في الطي ارن المدني والحاجاة التخااه تادابير لتجن اب أو تخفياف المخااطر مان حااالت تضاارب المصاالح علاى ساالمة وأمان الطيا ارن. وسيساتجيب قا ارر الجمعياة العمومياة أيضا للحاجة الم عرب عنها الى تحسين فعالية األطر الحالية لتضارب المصالح من خالل تعزيز ثقافة لتجن ب هها التضارب وزيادة التنظيم. ---------------- ا
A39-WP/77 Appendix المرفق تضارب المصالح في الطي ارن المدني الق ارر 1-xx تضارب المصالح في الطي ارن المدني إه تدرك بأن تضارب المصالح يعرقل فعالية واستقاللية وحياد تنظيمات السالمة في الطي ارن المدني وبالتالي يهدد أمن وسالمة الطي ارن المدني الدولي وتااير إلااى البنااد "النظاار فااي االراااادات الخاصااة بتضااارب المصااالح" الااهي أضااافته الجمعيااة العموميااة فااي دورتهااا السااابعة والثالثين الى برنامج العمال العاام للجناة القانونياة واعتماد الحقاا كال مان اللجناة القانونياة والمجلاس والجمعياة العمومياة فاي الدورة الثامنة والثالثين مما أدى الى رفع درجة أهميته وتدرك بأنه وفقا التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد التي اعتمادتها الجمعياة العاماة فاي 2003/10/31 إن الادول ملزماة بالسعي الحثيث العتماد اآلليات التي تعزز الافافية وتمنع تضارب المصالح وتصونها وتقوي ها وتضع في اعتبارها أن مواد اإليكاو االراادية قد بي نت حاجة الدول الى القيام بأمور عديادة منهاا وضاع اسات ارتيجية للتخفياف من حدة بعض المااكل المحتملة التي قد تناأ عن تضارب المصالح في الطي ارن المدني وتقتنااع بضاارورة قيااام الاادول بالمااااركة فااي المعلومااات المتعلقااة بالسياسااات والتاادابير المسااتخدمة فااي الكاااف عاان حاااالت تضارب المصالح في الطي ارن المدني والتخفيف من حدتها وادارتها فإن الجمعية العمومية تقرر ما يلي: 1- حث الدول التي لم تقم باهلك بعاد علاى النظار فاي وضاع إطاار قاانوني رسامي للكااف عان حااالت تضاارب المصالح في الطي ارن المدني وتفاديها والتخفيف من حدتها وادارتها 2- دعاوة الاادول الاى التأكااد علاى المسااتوى الاوطني ماان فعالياة األنظمااة القانونياة المحليااة فيماا يتعلااق بالتاادابير والممارساات للكااف عان حااالت تضاارب المصاالح فاي الطيا ارن المادني وتفاديهاا والتخفياف مان حادتها وادارتهاا وهلاك بهدف ضمان وتحسين الافافية والمساءلة فاي األنااطة التنظيمياة للطيا ارن المادني وعناد الضارورة إلاى سان التااريعات ووضع نظم والقوانين والممارسات التي تعزز الوعي باأن التضارب المحتمل في المصالح في الطي ارن المدني 3- حاث الادول علاى ضامان إنفااه القواعاد والتادابير الالزماة للكااف عان حااالت عان تضاارب المصاالح المتعلقاة بم ارقبة السالمة في الطي ارن المدني وتفاديها والتخفيف من حدتها وادارتها 4- تكليااف المجلااس بتسااهيل عمليااة الجمااع والتحلياال والنااار والتاارويج ألفضاال الممارسااات باااأن معالجااة حاااالت تضااارب المصاااالح واالسااتفادة مااان الخباا ارت الموجاااودة فاااي الاادول وفاااي األماام المتحااادة والمنظمااات الدولياااة األخااارى هات الصلة 5- الطلب الى االمينة العاماة مواصالة جماع المعلوماات مان الادول والمنظماات الحكومياة الدولياة المختصاة بااأن السياساات والتاادابير المسااتخدمة فااي الكاااف عاان حاااالت تضااارب المصااالح فااي الطياا ارن الماادني وتفاديهااا والتخفيااف ماان
- 2 - A39-WP/77 Appendix حدتها وادارتها وهلك من أجل إح ارز التقدم في د ارسة هها الموضوع 6- الطلااب الااى األمينااة العامااة إعااداد وثيقااة مرجعيااة تحاادد جميااع األحكااام الااواردة فااي المالحااق واألدلااة الخاصااة بتضارب المصالح -7 تفويض اللجنة القانونية للقيام بم ارجعة تضارب المصالح في الطي ارن المدني بصورة منتظمة 8- حاث الادول علاى تاوفير كامال الادعم والمسااعدة ل ميناة العاماة فاي تطبياق القا ارر الحاالي بماا فاي هلاك تاوفير الخب ارت والمعلومات. - انتهى-