قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام الفصل األول التعاريف وسراين القانون مادة 1 الغي نص الفقرة )2( من ىذه ادلادة مبوجب قانون التعديل االول لقانون ا

ملفّات مشابهة
هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبو

باسم الشعب

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????

Microsoft Word - Q2_2003 .DOC

الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المع

حالة عملية : إعادة هيكلة املوارد البشرية بالشركة املصرية لالتصاالت 3002 خالل الفرتة من 8991 إىل مادة ادارة املوارد البشرية الفرقة الرابعة شعبة نظم امل

1

الخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 )

2

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

<4D F736F F D20E1C7C6CDC920DAE1C7E3C920C7E1CCE6CFC92E646F63>

الجامعة األردنية مركز االعتماد وضمان الجودة تقرير ورشة تدريبية حول مهارات استخدام الحاسوب االساسية اجلامعة الاردنية مركز الاعامتد وضامن اجلودة تنفيذ ت

دليل ضريبة القيمة المضافة التأجير التمويلي

انتهاء الخدمة شرحنا أحوال الوظيفة العامة منذ بداية العالقة الوظيفية وحتى قواعد تأديب الموظفين وألن أي عالقة البد أن تنتهي مهما طال الزمن فالعالقة الوظ

تحصن القرار الاداري - دراسة مقارنة

نموذج توصيف مقرر دراسي

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة

اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق

نشرة توعوية يصدرها معهد الدراسات المصرفية دولة الكويت - نوفمبر 2014 السلسلة السابعة- العدد 4 الوكالة التجارية الوكالة التجارية Commercial Agency تعتبر

دراست حول : الخيار التووس ي في الحوكمت الرشيدة ومكافحت الفساد في ظل القاهون املقارن مشروع القاهون ألاساس ي املتعل ق باألحكام املشتركت للهيئاث الدستوري

مرسوم رقم )82( لسنة 8102 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي نحن محمد بن ارشد آل مكتوم حاكم دبي 3003 بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة بش

Guidelines for gender-inclusive language in Arabic_Toolbox/ Self-paced activity: Apply the guidelines to a text تطبيق الوثيقة التي تحتوي على أفضل المم

قانون رقم )2( لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية ألمارة أبوظبي فهرس الصفحة نظا

مـــــن: نضال طعمة

Microsoft Word - UNRWA-DT (Fahjan)

جامعة الانبار – قسم ضمان الجودة والاعتماد - السيرة الذاتية لعضو هيئة تدريس

Microsoft Word - Ja doc

قوانين اإلستعارة هذه هي قوانين اإلستعارة التي تسري في المكتبات الشعبية في كل من بيورهولم, نوردمالينغ, روبيرت فورش, اوميو, فيندلن و فيينسس. بطاقة المكت

الباب الأول

حمتويات الدليل رقم الصفحة م املوضوع

سياسات اإلعالن في بوابة جامعة الملك سعود اإللكترونية

Microsoft Word - إعلانات توظيف لسنة 2017

جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املع

عروض التكو ن المتوفرة بمراكز التكو ن المهن لدورة سبتمبر 2018 وال ة تونس الوال ة نوع ة المركز رمز المركز المركز القطاع رمز االختصاص االختصاصات مستوى ال

مر سوم سلطاين رقم 94/102 باإ صدار قانون ا ستثمار راأ س املال الأجنبي نحن قابو س بن سعيد سلطان عمان بعد االطالع على املر سوم ال سلطاين رقم 75/26 ب إاUص

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني

لائحة العمل مع الوسطاء متهيد بناء على قرار اجلمعية العمومية لالحتاد الدويل لكرة القدم FIFA الرابع والستني يف 2014/06/11 إبلغاء نظام وكالء الالعبني وإح

البرنامج الهيدرولوجي الدولي الدورة الثانية والعشرون للمجلس الدولي الحكومي

وزارة التربية والتعليم مجلس االمارات التعليمي 1 النطاق 3 مدرسة رأس الخيمة للتعليم الثانوي Ministry of Education Emirates Educational Council 1 Cluster

WHAT’S NEW

وزارة الترب ة بنك األسئلة لمادة علم النفس و الح اة التوج ه الفن العام لالجتماع ات الصف الحادي عشر أدب 0211 / 0212 األولى الدراس ة الفترة *************

Microsoft Word - 1-NURSE CALL SYSTEM

. رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017

دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017 " درجة البكالوريوس" من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتد

لائحة المستخدمين

Microsoft Word - Law on Protection of cultural Property of 99-Arabic

Berufsausbildungsvertrag_Ar

PowerPoint Presentation

قرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن املياه

Student Presentation

رسالة كلية التمريض: تلتزم كلية التمريض - جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية الشاملة إلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاءة عالية فى مهارات ا

إرشادات TRUST لمجموعات االدخار واالقتراض T: الحم مة R: االحترام U: الوحدة S: االستدامة T: التحول الهدف: مساعدة المجموعات المحل ة على االدخار من موارده

جامعة حضرموت

PowerPoint Presentation

بيان يف الذكرى السنوية الثانية هلجوم خان شيخون الكيميائي على األمم املتحدة معاقبة النظام السوري القوات الروسية شاركت سياسيا وعسكراي يف استخدام النظام

مرسوم سلطانى رقم (67/2008

Yemeni_Laws15.pdf

) NSB-AppStudio برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( ) برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( NSB-AppStudio الدرس األول ) 1 ( الدرس

حرية الدين والمعتقد في مشروع الدستور المعدل ورقة موقف مقدمة: 1 انتهت جلنة اخلمس ت ادلكلفة بتعديل بعض مواد دستور 2012 ديسمرب اجلاري بإقرار مسودة التعدي

untitled

أ متطلبات التأش رة قص رة المدة عز زنا العم ل برجاء التأكد من النقاط التال ة: - تم تقد م الطلب للحصول على التأش رة ف مكتب ف إف إس جلوبال مكتب تأش رات م

AGREEMENT

شروط تقديم خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات وحقوق والتزامات المستخدمين ومقدمي الخدمة 1439 ه م الصفحة 1 من 21

المحاسبة عن شركات السياحة والسفر من ا عداد وتجميع تامر حلمى ا بو ا منه المحاسبة عن شركات السياحة والسفر ما هي المحاسبة المحاسبة بشكل عام هي فن توصيل ا

الشريحة 1

أكاديمية اإلدارة والسياسة لمد ارسات العميا برنامج الد ارسات العميا المشترك مع جامعة األقصى-فمسطين تخصص القانون واإلدارة العامة جامعة األقصى - فمسطين ب

Diapositive 1

Joint Annual Meetings of

الجمهورية التونسية République Tunisienne دليل إجراءات لجنة التحكيم والمصالحة قرار مجلس هيئة الحقيقة والكرامة عدد 03 لسنة

الرسالة األسبوعية/ الصف السادس 2018 / 9 - األحد 16 أولياء األمور الكرام : إليكم الرسالة األسبوعية وما سيتم إنجازه هذا األسبوع: األسبوع الماضي : تم اال

استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعل

مدارس الخندق الأهلية

Microsoft Word - Police_Courts_Briefing_Paper_Arabic _2_.doc


ريكخراوي لي كو ل ينةوةو زانياريةكاني جةندةر Gender Studies and Information Organization (GSIO) منظمة الدراسات والمعلومات الجندرية تقرير نشاطات منظمة ا

Microsoft Word _F_ ContractEstComp_Ar_2010_05_27.doc

بسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثال

الجلسة الأولى: الابتكار والملكية الفكرية

بسم الله الرحمن الرحيم

الوحدة األولى المالمح البشرية للوطن العربي عنوان الدرس : سكان الوطن العربي أوال :أكمل الجدول التالي: 392 مليون نسمة %5.3 %39.9 %60.1 عدد سكان الوطن ال

Morgan & Banks Presentation V

GB Basic Template

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 21 (:وزارة التعل م العال والبحث العلم فرع ( 3 ) :مستشف الكو ت الجامع

األمانة العامة جائزة اتحاد المهندسين العرب الالئحة الشروط واإلجراءات جائزة أفضل بحث علمي أو مشروع وطني في مجال التعليم الهندسي لعام 8102

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 23 (:وزارة الصحة العامة والسكان فرع ( 02 ) :المعهد العال للعلوم الصح ة صنعاء

العالقة بين ضغوط العمل و أداء العاملين في المنظمة العالقة بين ضغوط العمل و أداء العاملين في المنظمة The relationship between job stress and employees

PowerPoint Presentation

الباب األول المقدمة - أ خلفية البحث والتعريف اإلجرائي يقول الشافعي إن لفظ القرآن ادلعرف بأن ليس مشتقا وال مهموزا بل ارجتل ووضع علما على الكالم ادلنزل

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( مركز تنمية أوقاف اجلامعة ) إدارة األصول واملصارف الوقفية إدارة االستثمارات الوقفية إدارة إدارة األحباث وامل

مخزون الكلنكر الرجاء قراءة إعالن إخالء المسؤولية على ظهر التقرير المملكة العربية السعودية قطاع المواد األساسية األسمنت فبراير 2017 ٣٠ ٢٥ ٢٠ ١٥ ١٠ ٥ ٠

الباب األول مقدمة أ. التمهيد للمشكلة إن ال تبية عملية مشولية يف حياة إنسان. وديكن الناسبوسيلة ال تبية يسعى لتنمية امكانية. وكانت فيها عملية تعليمية, و

دبلوم متوسط برمجة تطبيقات الهواتف الذكية

الجنون مانع من موانع المسؤولية الجزائية

بنك بوبيان ش.م.ك.ع وشركاته التابعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وتقرير م ارجعة م ارقبي الحسابات المستقلين للفترة من 1 يناير 2015 إلى 31

جامعة قاصدي مرباح ورقمة كمية العموم االقتصادية والتجارية التسيير وعموم قسم العموم التجارية أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه )ل م د( في العلوم التجاري

قرار مجلس الوزراء السعودي رقم 1 لسنة المتضمن

النسخ:

قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام الفصل األول التعاريف وسراين القانون مادة 1 الغي نص الفقرة )2( من ىذه ادلادة مبوجب قانون التعديل االول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع االش تاكي رقم )14( لسنة 1991 رقمو 5 لسنة 2008 واستدلت ابلنص االيت: يقصد ابلتعاب ت الواردة يف ىذا القانون ادلعاين ادلبينة ازاءىا : اوال : الوزير : الوزير ادلختص ويعترب رئيس اجلهة غ ت ادلرتبطة بوزارة وزيرا الغراض ىذا القانون. اثنيا- رئيس الدائرة : وكيل الوزارة ومن ىو بدرجتو من اصحاب الدرجات اخلاصة شلن يديرون تشكيال معينا وادلدير العام او اي موظف اخر خيولو الوزير صالحية فرض العقوابت ادلنصوص عليها يف ىذا القانون. اثلثا : ادلوظف : كل شخص عهدت اليو وظيفة داخل مالك الوزارة او اجلهة غ ت ادلرتبطة بوزارة. رابعا : اجمللس : رللس االنضباط العام ادلشكل مبوجب قانون رللس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 ادلعدل. خامسا : اللجنة : اللجنة التحقيقية اليت يشكلها الوزير او رئيس الدائرة الغراض ىذا القانون. النص القد ن للفقرة )2(: اثنيا : رئيس الدائرة : وكيل الوزارة واحملافظ وادلدير العام واي موظف اخر خيولو الوزير صالحية فرض العقوابت ادلنصوص عليها يف ىذا القانون. مادة 2 الغى نص ىذه ادلادة مبوجب ادلادة )3( من قانون التعديل االول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع االش تاكي رقم )14( لسنة 1991 رقمو 5 لسنة 2008 واصبح على الشكل التايل: 1

اوال- تسري احكام ىذا القانون على مجيع موظفي الدولة والقطاع العام. اثنيا- ال خيضع الحكام ىذا القانون منتسبو القوات ادلسلحة وقوى االمن الداخلي وجهاز ادلخابرات الوط ت والقضاة واعضاء االدعاء العام اال اذا وجد يف قوانينهم نص يقضي بتطبيق احكامو. النص القد ن: اوال : تسري احكام ىذا القانون على مجيع موظفي الدولة والقطاع االش تاكي. اثنيا : ال خيضع الحكام ىذا القانون منتسبو ديوان الرائسة والقوات ادلسلحة وقوى االمن الداخلي وجهاز ادلخابرات وىيئة التصنيع العسكري والقضاة واعضاء االدعاء العام اال اذا وجد يف قوانينهم نص يقضي بتطبيق احكامو. الفصل الثاين واجبات ادلوظف مادة 3 الوظيفة العامة تكليف وط ت وخدمة اجتماعية يستهدف ضوء القواعد القانونية النافذة. القائم هبا ادلصلحة العامة وخدمة ادلواطن ت يف مادة 4 يلتزم ادلوظف ابلواجبات االتية : اوال : اداء اعمال وظيفتو بنفسو ابمانة وشعور ابدلسؤولية. اثنيا : التقيد مبواعيد العمل وعدم التغيب عنو اال ابذن وختصيص مجيع وقت الدوام الرمسي للعمل. اثلثا : اح تام رؤسائو والتزام االدب واللياقة يف سلاطبتهم واطاعة اوامرىم ادلتعلقة ابداء واجباتو يف حدود ما تقضي بو القوان ت واالنظمة والتعليمات فاذا كان يف ىذه االوامر سلالفة فعلى ادلوظف ان يب ت لرئيسو كتابة وجو تلك ادلخالفة وال يلتزم بتنفيذ تلك االوامر اال اذا اكدىا رئيسو كتابة وعندئ ذ يكون الرئيس ىو ادلسؤول عنها. رابعا : معاملة ادلرؤس ت ابحلس ت ومبا حيفظكرامتهم. 2

خامسا : اح تام ادلواطن ت وتسهيل اصلاز معامالهتم. سادسا : احملافظة على اموال الدولة اليت يف حوزتو او حتت تصرفو واستخدامها بصورة رشيدة. سابعا : كتمان ادلعلومات والواثئق اليت يطلع عليها حبكم وظيفتو او اثناءىا اذا كانت سرية بطبيعتها او خيشى من افشائها احلاق الضرر ابلدولة او ابالشخاص او صدرت اليو اوامر من رؤسائو بكتماهنا ويبقى ىذا الواجب قائما حىت بعد انتهاء خدمتو وال جيوز لو ان حيتفظ بواثئق رمسية سرية بعد احالتو على التقاعد او انتهاء خدمتو ابي وجوكان. اثمنا : احملافظة على كرامة الوظيفة العامة واالبتعاد عن كل ما من شانو ادلساس ابالح تام الالزم ذلا سواء اكان ذلك اثناء ادائو وظيفتو ام خارج اوقات الدوام الرمسي. اتسعا : االمتناع عن استغالل الوظيفة لتحقيق منفعة او ربح شخصي لو او لغ ته. عاشرا : اعادة ما يكون حتت تصرفو من ادوات او االت اىل احملل ادلخصص ذلا عند انتهاء العمل اليومي اال اذا اقتضت طبيعة العمل غ ت ذلك. حادي عشر : مراعاة القوان ت واالنظمة والتعليمات اخلاصة حبماية الصحة العامة والسالمة يف العمل والوقاية من احلريق. اثين عشر : القيام بواجبات الوظيفة حسبما تقرره القوان ت واالنظمة والتعليمات. مادة 5 حيظر على ادلوظف ما اييت : اوال : اجلمع ب ت وظيفت ت بصفة اصلية او اجلمع ب ت الوظيفة وب ت اي عمل اخر اال مبوجب احكام القانون. اثنيا : مزاولة االعمال التجارية واتسيس الشركات والعضوية يف رلالس ادارهتا عدا : ا شراء اسهم الشركات ادلسامهة. ب االعمال اليت ختص اموالو اليت الت اليو اراث او ادارة اموال زوجو او اقاربو حىت الدرجة الثالثة اليت الت اليهم اراث وعلى ادلوظف ان خيرب دائرتو بذلك خالل ثالث ت يوما وعلى الوزير اذا راى ان ذلك يؤثر على اداء واجبات ادلوظف او يضر ابدلصلحة العامة ان خي ته ب ت البقاء يف الوظيفة وتصفية تلك االموال او التخلي عن االدارة خالل سنة من اتريخ تبليغو بذلك وب ت طلب االستقالة او االحالة على التقاعد. 3

اثلثا : االش تاك يف ادلناقصات. رابعا : االش تاك يف ادلزايدات اليت جتريها دوائر الدولة والقطاع االش تاكي لبيع االموال ادلنقولة وغ ت ادلنقولة اذا كان سلوال قانوان ابلتصديق على البيع العتبار االحالة قطعية او كان عضوا يف جلان التقدير او البيع او اختذ قرارا ببيع او اجيار تلك االموال او كان موظفا يف ادلديرية العامة او ما يعادذلا اليت تعود اليها تلك االموال. خامسا : استعمال ادلواد واالالت ووسائل النقل وغ تىا العائدة اىل دوائر الدولة والقطاع االش تاكي الغراض خاصة. سادسا : استعمال اي ماكنة او جهاز او اي الة من االت االنتاج مل يكلفو رئيسو ادلباشر ابستعماذلا. سابعا : عدم االستغالل الصحيح لساعات العمل ووسائل االنتاج بغية اصلاز االعمال ادلناطة بو او االمهال او التهاون يف العمل مبا يؤدي اىل احلاق ضرر ابالنتاج او اخلدمات او ادلمتلكات. اثمنا : العبث ابدلشروع او اتالف االتو او ادلواد االولية او االدوات او اللوازم. اتسعا : التعمد يف انقاص االنتاج او االضرار بو. عاشرا : التاخر يف اصلاز العمل الذي يتسبب عنو تعطيل عمل االخرين. حادي عشر : االق تاض او قبول مكافاة او ىدية او منفعة من ادلراجع ت او ادلقاول ت او ادلتعهدين ادلتعاقدين مع دائرتو او منكل منكان لعملو عالقة ابدلوظف بسبب الوظيفة. اثين عشر : احلضور اىل مقر وظيفتو حبالة سكر او الظهور حبالة سكر بن ت يف زلل عام. اثلث عشر : االحتفاظ لنفسو ابصل اية ورقة او وثيقة رمسية او نزع ىذا االصل من ادللفات ادلخصصة حلفظو للتصرف بو لغ ت االغراض الرمسية. رابع عشر : االفضاء ابي تصريح او بيان عن اعمال دائرتو لوسائل االعالم والنشر فيما لو مساس مباشر ابعمال وظيفتو اال اذاكان مصرحا لو بذلك من الرئيس ادلختص. مادة 6 اوال : للموظف الذي يشغل احدى الوظائف اليت تقع يف حدود الدرجة السابعة من درجات قانون اخلدمة ادلدنية رقم )24( لسنة 1960 او ما يعادذلا فما دون ان يشتغل خارج اوقات الدوام الرمسي حلسابو او لدى الغ ت بشرط ان يشعر دائرتو مبحل وطبيعة عملو سنواي وان ال يؤثر عملو خارج اوقات الدوام على واجبات وظيفتو. 4

اثنيا : للوزير ادلختص او من خيولو ان ايذن للموظف من غ ت ادلشمول ت ابحكام الفقرة )اوال( من ىذه ادلادة ابالشتغال خارج اوقات الدوام الرمسي دلدة سنة قابلة للتجديد. اثلثا : يستث ت من احكام ىذه ادلادة ادلوظفون : ا ادلعينون مبرسوم مجهوري. ب منتسبو وزارة اخلارجية. ج العاملون يف اخلدمة اخلارجية. مادة 7 اذا خالف ادلوظف واجبات وظيفتو او قام بعمل من االعمال احملظورة عليو يعاقب ابحدى العقوابت ادلنصوص عليها يف ىذا القانون وال ديس ذلك مبا قد يتخذ ضده من اجراءات اخرى وفقا للقوان ت. الفصل الثالث العقوابت وآاثرىا وإجراءات فرضها مادة 8 العقوابت اليت جيوز فرضها على ادلوظف ىي : اوال : لفت النظر : ويكون ابشعار ادلوظف حتريراي ابدلخالفة اليت ارتكبها وتوجيهو لتحس ت سلوكو الوظيفي وي تتب على ىذه العقوبة اتخ ت ال تفيع او الزايدة مدة ثالثة اشهر. اثنيا : االنذار : ويكون ابشعار ادلوظف حتريراي ابدلخالفة اليت ارتكبها وحتذيره من االخالل بواجبات وظيفتو مستقبال وي تتب على ىذه العقوبة اتخ ت ال تفيع او الزايدة مدة ستة اشهر. اثلثا : قطع الراتب : ويكون حبسم القسط اليومي من راتب ادلوظف دلدة ال تتجاوز عشرة اايم ابمر حتريري تذكر فيو ادلخالفة اليت ارتكبها ادلوظف واستوجبت فرض العقوبة وي تتب عليها اتخ ت ال تفيع او الزايدة وفقا دلا اييت : ا مخسة اشهر يف حالة قطع الراتب دلدة ال تتجاوز مخسة اايم. ب شهر واحد عنكل يوم من اايم قطع الراتب يف حالة جتاوز مدة العقوبة مخسة اايم. 5

رابعا : التوبيخ : ويكون ابشعار ادلوظف حتريراي ابدلخالفة اليت ارتكبها واالسباب اليت جعلت سلوكو غ ت مرض ويطلب اليو وجوب اجتناب ادلخالفة وحتس ت سلوكو الوظيفي وي تتب على ىذه العقوبة اتخ ت ال تفيع او الزايدة مدة سنة واحدة. خامسا : انقاص الراتب : ويكون بقطع مبلغ من راتب ادلوظف بنسبة ال تتجاوز )10 ( من راتبو الشهري دلدة ال تقل عن ستة اشهر وال تزيد على سنت ت ويتم ذلك ابمر حتريري يشعر ادلوظف ابلفعل الذي ارتكبو وي تتب على ىذه العقوبة اتخ ت ال تفيع او الزايدة مدة سنت ت. سادسا : تنزيل الدرجة : ويكون ابمر حتريري يشعر فيو ادلوظف ابلفعل الذي ارتكبو وي تتب على ىذه العقوبة. ا ابلنسبة للموظف اخلاضع لقوان ت او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة اتخذ بنظام الدرجات ادلالية وال تفيع تنزيل راتب ادلوظف اىل احلد االدىن للدرجة اليت دون درجتو مباشرة مع منحو العالوات اليت انذلا يف الدرجة ادلنزل منها )بقياس العالوة ادلقررة يف الدرجة ادلنزل اليها( ويعاد اىل الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل درجتو بعد قضائو ثالث سنوات من اتريخ فرض العقوبة مع تدوير ادلدة ادلقضية يف راتبو االخ ت قبل فرض العقوبة. ب ابلنسبة للموظف اخلاضع لقوان ت او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة اتخذ بنظام الزايدة كل سنت ت ختفيض زايدت ت من راتب ادلوظف ويعاد اىل الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل درجتو بعد قضائو ثالث سنوات من اتريخ فرض العقوبة مع تدوير ادلدة ادلقضية يف راتبو االخ ت قبل فرض العقوبة. ج ابلنسبة للموظف اخلاضع لقوان ت او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة اتخذ بنظام الزايدة السنوية ختفيض ثالث زايدات سنوية من راتب ادلوظف مع تدوير ادلدة ادلقضية يف راتبو االخ ت قبل فرض العقوبة. سابعا : الفصل : ويكون بتنحية ادلوظف عن الوظيفة مدة حتدد بقرار الفصل يتضمن االسباب اليت استوجبت فرض العقوبة عليو على النحو االيت: ا مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على ثالث سنوات اذا عوقب ادلوظف ابثنت ت من العقوابت التالية او ابحداىا دلرت ت وارتكب يف ادلرة الثالثة خالل مخس سنوات من اتريخ فرض العقوبة االوىل فعال يستوجب معاقبتو ابحداىا : 1 التوبيخ. 2 انقاص الراتب. 6

3 تنزيل الدرجة. ب مدة بقائو يف السجن اذا حكم عليو ابحلبس او السجن عن جردية غ ت سللة ابلشرف وذلك اعتبارا من اتريخ صدور احلم عليو. وتعترب مدة موقوفيتو من ضمن مدة الفصل وال تس تد منو انصاف الرواتب ادلصروفة لو خالل مدة سحب اليد. اثمنا : العزل : ويكون بتنحية ادلوظف عن الوظيفة هنائيا وال جتوز اعادة توظيفو يف دوائر الدولة والقطاع االش تاكي وذلك بقرار مسبب من الوزير يف احدى احلاالت االتية : ا اذا ثبت ارتكابو فعال خط تا جيعل بقائو يف خدمة الدولة مضرا ابدلصلحة العامة. ب اذا حكم عليو عن جناية انشئة عن وظيفتو او ارتكبها بصفتو الرمسية. ج اذا عوقب ابلفصل مث اعيد توظيفو فارتكب فعال يستوجب الفصل مرة اخرى. مادة 9 اوال : تسري مدد التاخ ت يف ال تفيع او الزايدة اليت ت تتب على العقوابت الوارد ذكرىا يف ادلادة )8( من ىذا القانون اعتبارا من اتريخ استحقاق ادلوظف ال تفيع او الزايدة. اثنيا : اذا عوقب ادلوظف ابكثر من عقوبة واحدة خالل الدرجة الوظيفية الواحدة تطبق حبقو العقوبة االشد فيما يتعلق بتاخ ت ال تفيع وفق ما ىو مقرر يف الفقرة السابقة. مادة 10 اوال : على الوزير او رئيس الدائرة اتليف جلنة حتقيقية من رئيس وعضوين من ذوي اخلربة على ان يكون احدىم حاصال على شهادة جامعية اولية يف القانون. اثنيا : تتوىل اللجنة التحقيق حتريراي مع ادلوظف ادلخالف احملال عليها وذلا يف سبيل اداء مهمتها مساع وتدوين اقوال ادلوظف والشهود واالطالع على مجيع ادلستندات والبياانت اليت ترى ضرورة االطالع عليها وحترر زلضرا تثبت فيو ما اختذتو من اجراءات وما مسعتو من اقوال مع توصياهتا ادلسببة اما بعدم مساءلة ادلوظف وغلق التحقيق او بفرض احدى العقوابت ادلنصوص عليها يف ىذا القانون وترفع كل ذلك اىل اجلهة اليت احالت ادلوظف عليها. اثلثا : اذا رات اللجنة ان فعل ادلوظف احملال عليها يشكل جردية نشات عن وظيفتو او ارتكبها بصفتو الرمسية فيجب عليها ان توصي ابحالتو اىل احملاكم ادلختصة. 7

رابعا : استثناء من احكام الفقرت ت )اوال واثنيا( من ىذه ادلادة للوزير او رئيس الدائرة بعد استجواب ادلوظف ادلخالف ان يفرض مباشرة ااي من العقوابت ادلنصوص عليها يف الفقرات )اوال واثنيا واثلثا( من ادلادة )8( من ىذا القانون. مادة 11 حذفت الفقرت ت )4( و )5( من ىذه ادلادة مبوجب ادلادة )4( من قانون التعديل االول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع االش تاكي رقم )14( لسنة 1991 رقمو 5 لسنة 2008: مع مراعاة احكام ادلادة )10( من ىذا القانون : اوال : للوزير فرض اي من العقوابت ادلنصوص عليها يف ادلادة )8( من ىذا القانون على ادلوظف ادلخالف الحكامو. اثنيا : لرئيس الدائرة او ادلوظف ادلخول فرض اي من العقوابت التالية على ادلوظف ادلخالف الحكام ىذا القانون : ا لفت النظر. ب االنذار. ج قطع الراتب دلدة ال تتجاوز مخسة اايم. د التوبيخ. اثلثا : اذا اوصت اللجنة بفرض عقوبة اشد شلا ىو منصوص عليو يف الفقرة )اثنيا( من ىذه ادلادة فعلى رئيس الدائرة او ادلوظف ادلخول احالتها للوزير للبت فيها. النص القد ن االصلي: مع مراعاة احكام ادلادة )10( من ىذا القانون : اوال : للوزير فرض اي من العقوابت ادلنصوص عليها يف ادلادة )8( من ىذا القانون على ادلوظف ادلخالف الحكامو. 8

اثنيا : لرئيس الدائرة او ادلوظف ادلخول فرض اي من العقوابت التالية على ادلوظف ادلخالف الحكام ىذا القانون : ا لفت النظر. ب االنذار. ج قطع الراتب دلدة ال تتجاوز مخسة اايم. د التوبيخ. اثلثا : اذا اوصت اللجنة بفرض عقوبة اشد شلا ىو منصوص عليو يف الفقرة )اثنيا( من ىذه ادلادة فعلى رئيس الدائرة او ادلوظف ادلخول احالتها للوزير للبت فيها. رابعا : تكون العقوابت اليت يفرضها الوزير او رئيس الدائرة او ادلوظف ادلخول ابتة ابستثناء العقوابت االتية : ا التوبيخ ب انقاص الراتب ج تنزيل الدرجة د الفصل ى العزل. خامسا : للموظف ادلعاقب ابحدى العقوابت ادلنصوص عليها يف الفقرة )رابعا( من ىذه ادلادة االع تاض على قرار فرض العقوبة لدى رللس االنضباط العام خالل ثالث ت يوما من اتريخ تبلغو بقرار فرض العقوبة. مادة 12 الغى نص ىذه ادلادة مبوجب ادلادة )5( من قانون التعديل االول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع االش تاكي رقم )14( لسنة 1991 رقمو 5 لسنة 2008 واصبحت على الشكل التايل: اوال- مع مراعاة احكام ادلادة )10( من ىذا القانون للوزير فرض عقوبة لفت النظر او االنذار او قطع الراتب على ادلوظف الذي يشغل وظيفة مدير عام فما فوق عند اتيانو عمال خيالف احكام ىذا القانون. اثنيا- اذا ظهر للوزير من خالل التحقيق ان ادلوظف ادلشمول ابحكام الفقرة )اوال( من ىذه ادلادة قد ارتكب فعال يستدعي عقوبة اشد شلا ىو سلول بو فعليو ان يعرض االمر على رللس الوزراء متضمنا االق تاح بفرض العقوابت ادلنصوص عليها يف ىذا القانون. 9

اثلثا- للموظف ادلشمول ابحكام ىذه ادلادة الطعن يف العقوابت اليت تفرض عليو مبوجب البندين )اوال( و )اثنيا( من ىذه ادلادة وفقا الحكام ادلادة )15( من ىذا القانون. النص القد ن: اوال : مع مراعاة احكام ادلادة )10( من ىذا القانون للوزير فرض عقوبة لفت النظر او االنذار او قطع الراتب على ادلوظف الذي يشغل وظيفة مدير عام فيما فوق عند اتيانو عمال خيالف احكام ىذا القانون ويكون قراره ابات. اثنيا : اذا ظهر للوزير من خالل التحقيق ان ادلوظف ادلشمول ابحكام الفقرة )اوال( من ىذه ادلادة قد ارتكب فعال يستدعي عقوبة اشد شلا ىو سلول بو فعليو ان يعرض االمر على رللس الوزارء متضمنا االق تاح بفرض احدى العقوابت ادلنصوص عليها يف ىذا القانون ويكون قرار رللس الوزراء هبذا الشان ابات. مادة 13 الغى نص ىذه ادلادة مبوجب ادلادة )6( من قانون التعديل االول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع االش تاكي رقم )14( لسنة 1991 رقمو 5 لسنة 2008 واصبحت على الشكل التايل: اوال- للوزير ان يلغي ااي من العقوابت ادلفروضة على ادلوظف ادلنصوص عليها يف الفقرات )اوال( و )اثنيا( و )اثلثا( و )رابعا( من ادلادة )8( من ىذا القانون عند توفر الشروط االتية : ا- مضي سنة واحدة على فرض العقوبة. ب- قيامو ابعمالو بصورة متميزة عن اقرانو. ج- عدم معاقبتو ابية عقوبة خالل ادلدة ادلنصوص عليها يف البند )ا( من ىذه الفقرة. اثنيا- ي تتب على قرار الغاء العقوبة ازالة ااثرىا ان مل تكن قد استنفدت ذلك. النص القد ن: اوال : للوزير ان يبطل اي من العقوابت ادلفروضة على ادلوظف الوارد ذكرىا يف الفقرات اثلثا. رابعا( من ادلادة )8( من ىذا القانون عند توفر الشروط االتية : )اوال اثنيا 11

مضي سنة واحدة على فرض العقوبة. ا قيامو ابعمالو بصورة متميزة عن اقرانو. ب عدم معاقبتو ابية عقوبة خالل ادلدة ادلشار اليها يف البند )ا( من ىذه الفقرة. ج اثنيا : ي تتب على قرار ابطال العقوبة ازالة ااثرىا ان مل تكن قد استنفدت ذلك. مادة 14 الغى نص ىذه ادلادة مبوجب ادلادة )7( من قانون التعديل االول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع االش تاكي رقم )14( لسنة 1991 رقمو 5 لسنة 2008 واصبحت على الشكل التايل: اوال- لرئيس اجلمهورية او من خيولو فرض ااي من العقوابت ادلنصوص عليها يف ىذا القانون على ادلوظف ت التابع ت لو. اثنيا- لرئيس رللس الوزراء او الوزير او رئيس الدائرة الغ ت مرتبطة بوزارة فرض احدى العقوابت التالية على ادلوظف التابع لوزارتو او دائرتو وادلشمول ابحكام ىذا القانون. ا( انقاص الراتب. ب( تنزيل الدرجة. ج( الفصل. د( العزل. اثلثا- للموظف مبوجب الفقرات )اوال( و )اثنيا( من ىذه ادلادة الطعن يف قرار فرض العقوبة وفقا الحكام ادلادة )15( من ىذا القانون. النص القد ن: للرائسة او رللس الوزراء فرض اي من العقوابت ادلنصوص عليها يف ىذا القانون على ادلوظف ت وتكون العقوبة ادلفروضة من اي منهما ابتة. 11

الفصل الرابع الطعن بقرارات فرض العقوبة مادة 15 الغى نص ىذه ادلادة مبوجب ادلادة )8( من قانون التعديل االول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع االش تاكي رقم )14( لسنة 1991 رقمو 5 لسنة 2008 واصبحت على الشكل التايل: خيتص اجمللس مبا اييت : اوال- النظر يف االع تاضات على قرارات فرض العقوابت ادلنصوص عليها يف ادلادة )8( من القانون بعد التظلم منها وفق ما ىو منصوص عليو يف الفقرة )اثنيا( من ىذه ادلادة ولو ان يقرر ادلصادقة على القرار او ختفيض العقوبة او الغائها. اثنيا- يش تط قبل تقد ن الطعن لدى رللس االنضباط العام على القرار الصادر بفرض العقوبة التظلم من القرار لدى اجلهة اليت اصدرتو وذلك خالل )30( ثالثون يوما من اتريخ تبليغ ادلوظف بقرار فرض العقوبة وعلى اجلهة ادلذكورة البت هبذا التظلم خالل )30( ثالث ت يوما من اتريخ تقدديو وعند عدم البت فيو رغم انتهاء ىذه ادلدة يعد ذلك رفضا للتظلم. اثلثا- يش تط ان يقدم الطعن لدى رللس االنضباط العام خالل )30( يوما من اتريخ تبليغ ادلوظف برفض التظلم حقيقة او حكما. رابعا-ا- يعد القرار غ ت ادلطعون فيو خالل ادلدة ادلنصوص عليها يف الفقرت ت )اثنيا( و )اثلثا ( من ىذه ادلادة ابات. ب- جيوز الطعن بقرار رللس االنضباط العام لدى اذليئة العامة جمللس شورى الدولة خالل )30( يوما من اتريخ التبلغ بو او اعتباره مبلغا ويكون قرار اذليئة العامة الصادر نتيجة الطعن ابات وملزما. خامسا- يراعي رللس االنضباط العام عند النظر يف الطعن احكام قانون اصول احملاكمات اجلزائية ومبا يتالءم واحكام ىذا القانون وتكون جلساتو سرية. سادسا- دتارس اذليئة العامة جمللس شورى الدولة اختصاصات زلكمة التمييز ادلنصوص عليها يف قانون اصول احملاكمات اجلزائية عند النظر يف الطعن ادلقدم يف قرارات رللس االنضباط العام ومبا يتالءم واحكام ىذا القانون. 12

النص القد ن: خيتص اجمللس مبا اييت : اوال : النظر يف االع تاضات ادلشار اليها يف الفقرة )خامسا( من ادلادة )11( من ىذا القانون ولو ان يقرر ادلصادقة على القرار او ختفيض العقوبة او الغائها وفقا الحكام ىذا القانون. اثنيا : يش تط قبل تقد ن الطعن لدى رللس االنضباط العام على القرار الصادر بفرض العقوبة التظلم من القرار لدى اجلهة اليت اصدرتو وذلك خالل ثالث ت يوما من اتريخ تبليغ ادلوظف بقرار فرض العقوبة وعلى اجلهة ادلذكورة البت هبذا التظلم خالل ثالث ت يوما من اتريخ تقدديو وعند عدم البت فيو رغم انتهاء ىذه ادلدة يعترب ذلك رفضا للتظلم. اثلثا : يش تط ان يقدم الطعن لدى رللس االنضباط العام خالل ثالث ت يوما من اتريخ تبليغ ادلوظف برفض التظلم حقيقة او حكما. رابعا : يعترب القرار غ ت ادلطعون فيو خالل ادلدة ادلنصوص عليها يف ىذه ادلادة وقرار رللس االنضباط العام الصادر بنتيجة الطعن ابات. خامسا : يراعي رللس االنضباط العام عند النظر يف الطعن احكام قانون اصول احملاكمات اجلزائية النافذ ومبا يتالئم واحكام ىذا القانون وتكون جلساتو سرية. الفصل اخلامس سحب اليد مادة 16 اذ اوقف ادلوظف من جهة ذات اختصاص فعلى دائرتو ان تسحب يده من الوظيفة طيلة مدة التوقيف. مادة 17 اوال : للوزير ورئيس الدائرة سحب يد ادلوظف مدة ال تتجاوز )60( يوما اذا تراءى لو ان بقاءه يف الوظيفة مضر ابدلصلحة العامة او قد يؤثر على س ت التحقيق يف الفعل الذي احيل من اجلو على 13

التحقيق ويعاد اىل نفس وظيفتو بعد انتهاء ادلدة ادلذكورة اال اذا كان ىناك زلذور فينسب اىل وظيفة اخرى. اثنيا : للجنة ان توصي بسحب يد ادلوظف يف اية مرحلة من مراحل التحقيق. مادة 18 يتقاضى ادلوظف مسحوب اليد انصاف رواتبو خالل ف تة سحب يده. مادة 19 اوال : اذا فصل او عزل ادلوظف مسحوب اليد فال يدفع لو شيء من الراتب ادلوقوف بصرف النظر عما اذاكان فصلو او عزلو يستند اىل ىذا القانون او اي قانون اخر. اثنيا : اذا عوقب ادلوظف مسحوب اليد بعقوبة انقاص الراتب او تنزيل الدرجة فتنفذ العقوبة من اتريخ سحب يده ويدفع لو الباقي من انصاف رواتبو. اثلثا : اذا اسفرت نتيجة التحقيق او احملاكمة عن براءة ادلوظف او االفراج عنو او معاقبتو بغ ت العقوابت الوارد ذكرىا يف الفقرة )اثنيا( من ىذه ادلادة فتدفع لو االنصاف ادلوقوفة من راتبو. رابعا : اذا تويف ادلوظف مسحوب اليد قبل صدور قرار قطعي يف التحقيق او احملاكمة فتؤول انصاف رواتبو ادلوقوفة اىل من لو حق استيفاء احلقوق التقاعدية وفق احكام قانون التقاعد ادلدين ويف حالة عدم وجودىم فتؤول اىل ورثتو. 14

أحكام عامة وختامية مادة 20 ال جيوز فرض اكثر من عقوبة مبوجب ىذا القانون عن فعل واحد. مادة 21 اوال : اذا وجو للموظف شكر من الرائسة او رللس الوزراء او الوزير او من خيولو ومل يكن معاقبا او كان معاقبا واستنفدت العقوبة اثرىا فيمنح قدما دلدة شهر واحد عنكل شكر يوجو لو ومبا ال تتجاوز مدة القدم ثالثة اشهر يف السنة الواحدة. اثنيا : اذا كان ادلوظف معاقبا فان الشكر يلغي عقوبة لفت النظر واذا حصل على شكرين فيلغيان عقوبة االنذار ادلفروضة عليو واذا حصل على ثالثة تشركات فاكثر وكان معاقبا بعقوبة اشد من االنذار فتقلص مدة اتخ ت ترفيعو شهرا واحدا عنكل شكر ومبا ال يزيد على ثالثة اشهر يف السنة. مادة 22 الغى نص ىذه ادلادة مبوجب ادلادة )9( من قانون التعديل االول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع االش تاكي رقم )14( لسنة 1991 رقمو 5 لسنة 2008 واصبحت على الشكل التايل: ال دينع اعارة ادلوظف او نقلو من مساءلتو وفقا الحكام ىذا القانون. النص القد ن: ال دينع انتهاء خدمة ادلوظف الي سبب كان او اعارتو او نقلو من مساءلتو وفقا الحكام ىذا القانون. مادة 23 ال حتول براءة ادلوظف او االفراج عنو عن الفعل احملال من اجلو اىل احملاكم ادلختصة دون فرض احدى العقوابت ادلنصوص عليها يف ىذا القانون. 15

مادة 24 الغى نص ىذه ادلادة مبوجب ادلادة )10( من قانون التعديل االول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع االش تاكي رقم )14( لسنة 1991 رقمو 5 لسنة 2008 واصبحت على الشكل التايل: اذا ظهر للوزير او رئيس الدائرة او ادلوظف ادلخول من الوزير او رللس االنضباط العام ان يف فعل ادلوظف احملال اىل التحقيق او يف زلتوايت التهمة جرما نشا من وظيفتو او ارتكبو بصفتو الرمسية فتجب احالتو اىل احملاكم ادلختصة. النص القد ن: اذا ظهر للوزير او رئيس الدائرة ادلخول من الوزير او رللس االنضباط العام ان يف فعل ادلوظف احملال اىل التحقيق او يف زلتوايت التهمة جرما نشا من وظيفتو او ارتكبو بصفتو الرمسية فتجب احالتو الة احملاكم ادلختصة. 1936 مادة 25 يلغى قانون انضباط موظفي الدولة رقم )69( لسنة واحكام ىذا القانون. ادلعدل وال يعمل ابي نص يتعارض مادة 26 ينفذ ىذا القانون بعد مرور تسع ت يوما من اتريخ نشره يف اجلريدة الرمسية. 16