المقدمة

ملفّات مشابهة
اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق

مـــــن: نضال طعمة

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني

مطالعة قانونية حول التعديل الدستوري لعام 6102 إبتداء ال بد من اإلشارة إلى أن نظام الحكم في األردن ىو نظام نيابي ممكي و ارثي. وبالرغم من تعدد التعريفات

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد

جامعة محمد خيضر بسكرة كمية الحقوق والعموم السياسية قسم الحقوق الت سوية الودي ة لممنازعات اإلدارية في الج ازئر مذكرة مكم مة من متطمبات نيل شهادة الماست

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ

P 0103 مؤشر اإلنتاج الصناعي Indice de la Production Industrielle أكتوبر 2017 Octobre 2017 Indice De La Production Industrielle 2017 نوفمبر Novembre 20

جامعة قاصدي مرباح ورقمة كمية:الحقوق و العموم السياسية قسم : العموم السياسية مذكرة ماستر أكاديمي الميدان الشعبة :عموم السياسية :عموم السياسية التخصص :ت

قانون رقم 11 لسنة 1998 بشأن التعليم العالي

تطور احلاسوب المحاضرة 1 Types of Computer Systems Computer Generations عامة مفاىيم أنظمة الحواسيب أنواع أجيال الحواسيب مفاىيم عامة: م

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق

المملكة العربية السعودية م ق س ..../1998

الـسّــكنـى

جامعة الخليل كلية الدراسات العليا والبحث العلمي قسم إدارة األعمال ظ ا ع ى بد ا زسى م خ وعاللزهب ثغىدح ط بعخ ا مشاساد ف ششوخ ا ىط خ ىثب إعداد آالء سليم

اوال: البطاقة الشخصية : االس : حسف فميح مفمح القطيش الرتبة : أستاذ مشارؾ مكاف وتاريخ الوالدة : القريات بسم السيرة الذاتية مادبا, 5511 الجنسية :- أردني

جامعت وهران 2 أحمذ به محمذ كليت الحقىق و العلىم السياسيت مذكرة لىيل شهادة الماجسخير في القاوىن العام حخصص حقىق و حرياث أساسيت حق اإلنسان في بيئة صحية

1 ère Collège_CE7 Devoir Surveillé n : 1A-S1-Ar 15/10/2010 Page : 1/1 Exercice.1 calculer en écrivant les étapes intermédiaires A = B = 3 +

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

وزارة الرتبية الوطنية امتحان بكالوراي التعليم الثانوي الشعبة: تقين رايضي اختبار يف مادة: الرايضيات اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية الديوان الو

كيف نص فن الحكومات السيادية نوجز في هذه المقالة األج ازء الرئيسية ل "منهجية تصنيف الحكومات السيادية" للتصنيفات االئتمانية«المنشور بتاريخ 18 ديسمبر/كان

خطة األردن في الثالثة إطار مبادرة ش اركة الحكومات الشفافة ) ( عماف تشريف أوؿ 6102

أكاديمية اإلدارة والسياسة لمد ارسات العميا برنامج الد ارسات العميا المشترك مع جامعة األقصى-فمسطين تخصص القانون واإلدارة العامة جامعة األقصى - فمسطين ب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دائرة البحث والتطوير قانوف رق )34( لسنة الخدمة الجامعية رق التشريع: 34 تاريخ التشريع: 3009/5/6

الخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 )

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

وظرية وممارصة المضرح: فيما وراء الحذود رأ ف : ج ص ذ ف شاي رشج خ: د.ج ب ػ غ ي 1

ر ت ب م ف األخ ؼ إ ل األ ث ق ؿ ك ز ننا:..... ر ت ب م ف األ ث ق ؿ إ ل األخ ؼ ك ز ننا:..... أ ض ع د ا ر ة ع ل الش ك ؿ األ ث ق ؿ ك ز ننا أ ض ع د ا ر ة ع

التحقيق العقاري و المنازعات الناتجة عنه

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????

جامعة الزرقاء المتطلب السابق : الكلية: العلوم التربوية اسم المدرس : د.محمد الشعار القسم: رياض األطفال موعد المحاضرة : عنوان المقرر: : تنمية ال

Morgan & Banks Presentation V

P 0103 مؤشر اإلنتاج الصناعي Indice de la Production Industrielle ديسمبر 2017 Décembre 2017 Indice De La Production Industrielle

اليوم /

Microsoft Word - Ja doc

P 0103 مؤشر اإلنتاج الصناعي Indice de la Production Industrielle جوان 2018 Juin 2018 Indice De La Production Industrielle

حول ضمانات حماية المستهلك من العلامات التضليلية

P 0103 مؤشر اإلنتاج الصناعي Indice de la Production Industrielle ديسمبر 6102 Décembre 2016 Indice De La Production Industrielle 2016 جانفي Janvier 201

المحاضرة الثانية عشر مقاييس التشتت درسنا في المحاضرة السابقة مقاييس النزعة المركزية أو المتوسطات هي مقاييس رقمية تحدد موقع أو مركز التوزيع أو البيانات

P 0105 التجارة الخارجية باألسعار القارة سنة األساس 2010 سبتمبر 2018 Commerce extérieur à prix constant base 2010 Septembre 2018 نوفمبر Novembre 2018

P 0103 مؤشر اإلنتاج الصناعي Indice de la Production Industrielle ماي 1027 Mai 2017 Indice De La Production Industrielle 2017 Aout 7102 جوان Juin 7102

الجامعة الاردنية:الصحة النفسية

المكونات

اسم المفعول

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) مركز مركز استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات مركز اإلمام للمالية واملصرفية ا

جامعة حضرموت

المواصفات الاوربية لإدارة الابتكار كخارطة طريق لتعزيز الابتكار في الدول العربية

الحل المفضل لموضوع الر اض ات شعبة تقن ر اض بكالور ا 2015 الحل المفص ل للموضوع األو ل التمر ن األو ل: 1 كتابة و على الشكل األس. إعداد: مصطفاي عبد العز

Microsoft Word - Q2_2003 .DOC

استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعل

المبحث الثالث: الإعلام الدعوي الجماهيري

جامعة جدارا Jadara University كلية: الدراسات التربوية

دليل ضريبة القيمة المضافة التأجير التمويلي

Microsoft Word - note ipi 11 m 16 fr11new - pdfMachine White free PDF writer from Broadgun Software,

الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المع

المستحدث

كمية التربية المجمة التربوية *** األبعاد التربوية لعمل المرأة في المجال التطوعي دراسة ميدانية بمحافظة سوهاج The Educational Aspects of Woman Work in V

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة

منحهما جائزة "الوسام الذهبي لإلنجاز": - Monitoring Media إتحاد المصارف العربية يكر م عدنان وعادل القص ار في القمة المصرفية العربية الدولية في باريس Ta

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

Microsoft PowerPoint - PRESENTATION ANSEJ - P2 Mr. Mohamed Cherif Boaoud.ppt

مقدمة عن الاوناش

الشريحة 1

التعريف بعلم الإحصاء

GB Basic Template

اإلصدار الثاني محرم 1436 ه الكلية: القسم األكاديمي: البرنامج: المقرر: منسق المقرر: منسق البرنامج: تاريخ اعتماد التوصيف: العلوم والدراسات اإلنسانية رما

The Islamic University Gaza Research and Postgraduate Affairs Faculty of Commerce Master of Accounting & Finance الجامعة اإلسالمية غزة شئون البحث العم

الدرس : 1 مبادئ ف المنطق مكونات المقرر الرسم عناصر التوج هات التربو ة العبارات العمل ات على العبارات المكممات االستدالالت الر اض ة: االستدالل بالخلف ا

جملة جامعة احلسني بن طالل للبحو ث جملة علمي ة حمكم ة دورية تصدر عن عمادة البحث العلمي والد راسات العليا اجمللد )3( العدد )2(2102 الت ازم الم ؤم ن بالت

الجمهىريت الجسائريت الذيمقراطيت الشعبيت وزارة التعليم العبلي و البحث العلمي جبمعت عببش لغرور خنشلت نيابة مديرية الجامعة لمتكوين العالي في الطورين األو

الجامعـــة الإســــلامية – غـــــزة

تحصن القرار الاداري - دراسة مقارنة

Kingdome of Saudi Arabia Ministry of Education Taibah University University Testing Center المملكة العربية السعودية وزارة التعليم جامعة طيبة مركز االخ

أنواع الدول وأنظمة الحكم.doc

releve

السؤال الأول: ‏

E/ECA/COE/34/2 AU/STC/FMEPI/EXP/2(I) Distr.: General 24 March 2015 Arabic Original: English

الجامعة الأردنية

مكثف الثالثة الوحدة البوابات املنطقية 1 هاتف : مدارس األكاد م ة العرب ة الحد ثة إعداد المعلم أحمد الصالح

ش ط TRANQUILITY ش ط Tranquility دومي ي ه منتج سك رائ ص ي ئ ب ت ست ى إق م م ا ر ا و. ا ط ط ا ع ة التصم د م ا ن س ا عم ري وأس ب ء ه ا ا م ا ي سي أجن سكن

الدِّيكُ الظَّرِيفُ

الوحدة األولى المالمح البشرية للوطن العربي عنوان الدرس : سكان الوطن العربي أوال :أكمل الجدول التالي: 392 مليون نسمة %5.3 %39.9 %60.1 عدد سكان الوطن ال


قوانين اإلستعارة هذه هي قوانين اإلستعارة التي تسري في المكتبات الشعبية في كل من بيورهولم, نوردمالينغ, روبيرت فورش, اوميو, فيندلن و فيينسس. بطاقة المكت

PowerPoint Presentation

Microsoft PowerPoint - د . ابراهيم بدران ، بوربوينت.ppt [Compatibility Mode]

Note sur Terminal 2

املوضوع: رساةل ادلهور ة اجلزائر ة ادلميقراطية امشعبية وزارة امتعلمي امعايل وامبحث امعلمي جامعة أبو بكر بلقا د ثلمسان - لكية امعلوم الاقتصاد ة وامتسيري

البيئة اللغوية الرتبوية: توظيف بني اللغبت تعلن تكنولوجيب اإلعالم واالتصبل الكفبية تنمية ورهبن اخلطببية الشفوية حسن كون* *كمية عموم التربية _ جامعة محم

مؤتمر: " التأجير التمويلي األول " طريق جديد لالستثمار لدعم وتنمية المشروعات القومية والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية : و ازرة االستثمار و ازرة اال

Etablissement ELARAKI Année scolaire : Pour l Education et l Enseignement Liste des fournitures scolaires/article TC العربیة: المنار في اللغ

brochure

تأثير اتفاقيتي الشراكة عبر المحيط الهادئ والشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي على الدول العربية

الطاقة والتيار )2102( )32( ىو جياز يستخد لتخزيف الطاقة واسترجاعيا ال تنسونا من الدعاء المكثف لحظيا الفرؽ بيف المكثؼ والبطارية مف حيث تخزيف الطاقة المك

الوثيقة المرافقة لمنهج التربية البدنية مرحلة التعليم

تمعب الجمعيات األىمية دو ار ىاما اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا حيث تعتبر احد القنوات األساسية لتقدي خدمات الرعاية اإلجتماعية والصحية لمفئات الميمشة خاصة

مذكرات فى منازعات التنفيذ اعداد أحمد صبلح الدين المحامى بالنقض

النسخ:

الجوهىريت الجسائريت الذيوقراطيت الشعبيت وزارة الخعلين العالي و البحث العلوي جاهعت وهراى كليت الحقىق و العلىم السياسيت رسالة أطروحة لنيل الدكتوراه ختصص قانون خاص ج إ ٤ س ج ى ٤ س ػ ق جوظ ج و ج س وح س هي إعذاد الطالبت: ك و ١ كح ٤٠ س ححج إشراف: ج ؼ ذ ٢ ك ١ ػرى ج وحو أعضاء لج ت الو اقشت ج ك ى ج ؼ ذ ٢ ك ١ ػرى ج وحو ؼ ج طل ٠ ى ك ى ذ ؼرح ج ؼ ذ ٢ ت ٤ ح و ج حه حه حه السنة الجامعية 000-00

شكرا واهخ اى ج ك ى هللا ؾ ػ أ ػ ٢ ذا ؿح ج ج ؼ. ح ٣ ؼ ٢ ك ٢ ج ج وح ئ أ أضوى ذؿ ٣ ج ػظ ٤ ج ط ح ئ ٠ ى ٣ ى ج ؼ ٤ و ٢ ٢ ذح ؼ ج ١ أ. ك ج ج طوى ٣ ٨ طحي ج ى ط : ج ؼ ذ ٢ ك ١ ػرى ج وحو. ح ٣ ؼ ٢ ئ أ أضوى ذؿ ٣ ج ئ ٠ أػ حء ؿ س ج حه س ج ٣ ضك ج ػدء ج و جءز ج حه س.

المقدمة تعد المسؤولية المدنية عف حوادث المرور مف أى تطبيقات لفكرة المخاطر باعتبارىا مف أى المواضيع التي أثير حوليا جدؿ في الفقو والقضاء ل تشيده بقية مواضيع القانوف المدني والسبب يعود في ذلؾ إلى ت ازيد ضحايا حوادث المرور بشكؿ خطير ومنذر بالخطر إثر اكتشاؼ السيارة في نياية القرف الماضي فأفرز ذلؾ مشكمة اجتماعية تعتبر مشكمة العصر وموضوع الساعة ألف آثار حوادث المرور ال تقتصر فقط عمى المضرور المباشر بؿ تمتد وترتد آثارىا لتشمؿ عائمة و ذويو فتتضاعؼ جسامتيا وتؤثر عمى فئة كبيرة في المجتمع. والج ازئر مف بيف ىذه الدوؿ فاىتماميا المت ازيد و ال ارمي لحماية الضحايا مف المخاطر الناجمػة عػف حػوادث المػرور جعػؿ المشػرع الج ازئػري ينظػر إلػى الحػادث المػرور عمػى أنػو حػدثا اجتماعيػا يضمف التعويض لكافة الضحايا مما أدى بو إلػى اسػتبداؿ النظػا التقميػدي بنظػا جديػد وىػو نظػا عد الخطػأ أو نظػا التعػويض الخػارج عػف نطػاؽ المسػؤولية التقصػيرية ألف فػي ظػؿ ىػذه األخيػرة يجػػب عمػػى المضػػرور إثبػػات خطػػأ حػػارس السػػيارة لمحصػػوؿ عمػػى حقػػو فػػي التعػػويض وىػػي ميمػػة شػػا ة تثقػػؿ كاىمو ألنػػو يصػػعب عميػػو بػػؿ ويسػػتحيؿ عميػػو فػػي كثيػػر مػػف األحيػػاف أف يصػػؼ و ػػوع الحادث وصفا د يقا ليثبت خطأ حػارس السػيارة إضػافة إلػى أنػو فػي كثيػر مػف األحيػاف ػد ال يعػود إلػػػى خطػػػأ المسػػػؤوؿ وعميػػػو سػػػيفمت ىػػػذا األخيػػػر مػػػف المسػػػؤولية إذا عجػػػز المضػػػرور عػػػف إثبػػػات خطئو وىكذا يختػؿ التػوازف لتػرجف كفػة المسػؤوؿ عمػى حسػاب المضػرور الػذي ىػو فػي حاجػة إلػى رعاية و تأميف حقو في التعويض. وىكػػػذا مػػػا دفػػػع بػػػالفكر القػػػانوني إلػػػى االىتمػػػا المت ازيػػػد بيػػػذه المشػػػكمة بقصػػػد إضػػػفاء الحمايػػػة القانونيػػة التامػػة عمػػى المضػػرور والتوسػػع فػػي حمايتػػو ليػػذا نجػػد أف كثيػػر مػػف البمػػداف أفػػردت ليػػذا النػوع مػف المسػؤولية واعػد خاصػة بيػا سػواء فػي إطػار القػانوف المػدني أو نظمتيػا بموجػب ػوانيف خاصة مستقمة عنو بيدؼ تحسيف وضعية ضحايا حوادث المرور وضماف حقيػ فػي التعػويض و اإلس ارع بو بعد أف حدث شبو إجماع في الفكر القانوني بػأف االسػتم ارر فػي تطبيػؽ القواعػد العامػة في المسؤولية التقصيرية سيحر الكثير مػف حقيػ فػي التعػويض وسػيتحمموف بالتػالي تبعػة مخػاطر السيا ارت في حيف ينع آخروف بم ازياىا. 3

أما في البمداف التي ل يتبع فييا المشرع سواء بوضع أحكا خاصة بالمسؤولية المدنية عف حوادث السيا ارت في القانوف المدني أو وضع وانيف مستقمة نجد أف الفقو و القضاء حوال إضفاء الحماية عمى المضروريف عف طريؽ التوسع في تفسير النصوص العامة في صالحي. ويعتبر المشرع الج ازئري د سبؽ غيره مف المشرعيف العرب في موضوع حساس وخرج عف القواعد التي كانت تحك عقود التأميف والتي كاف يسطر عمييا مبدأ العقد شريعة المتعا ديف. واليدؼ مف الد ارسة ىو وتوضيف مو ؼ المشرع الج ازئري مف نظا المسؤولية المدنية عف حوادث المرور لسببيف: السبب األوؿ: ما ازلت حتى في و تنا الحالي بعض المحاك تأسس المسؤولية المدنية عف حوادث المرور عمى فكرة الخطأ متجاىمة تماما نص المادة 8 مف األمر ر 5-74 وكذا ار ارت المحكمة العميا العديد التي أكدت فييا عمى أف المشرع الج ازئري د تبنى ص ارحة نظا المخاطر وتخمى عمى نظرية الخطأ التي نص عمييا في المادة 4 مف القانوف المدني الج ازئري كقاعدة عامة. السبب الثاني: مة الد ارسات حوؿ األساس القانوني لممسؤولية المدنيػة عػف حػوادث المػرور واف وجػػدت تناولػػت الموضػػوع بشػػكؿ سػػطحي دوف التعمػػؽ فػػي المسػػؤولية مػػف حيػػث تحديػػد طبيعتيػػا القانونية والمعيار التي تقو عميو المسؤولية. عند ارءتنا لنص المادة 8 مف األمر ر 5-74 المؤرخ في 974/0/30 المتعمؽ بإل ازمية التأميف عمى السيا ارت ونظا التعويض عف األض ارر يصبف تعويض أي متضرر مف حادث مرور مضموف انونا في كؿ الحاالت حتى ولو ل تكف الضحية صفة الغير اتجاه الشخص المسؤوؿ مدنيا عف الحادث أما عف أساس الحؽ في التعويض عف حادث مرور فإنو محدد بجدوؿ و مرفؽ باألمر ر 5-74 وىو مف النظا العا واذا ل ي ارعي القاضي ىذه الترتيب في حكمو فيترتب عميو بطبلف الحك الذي أصدره وليذا يقاؿ بأف تعويض ضحايا حوادث المرور ىو تعويض ج ازفي. وعميو فإف نظا التعويض في حوادث المرور يقو عمى أساس المخاطر مبني عمى فكرة ضماف السبلمة الجسدية لؤلشخاص وذلؾ في إطار التضامف االجتماعي ويتميز كذلؾ بطابع التمقائي و العا وىذا كمبدأ عا. 4

و ويجدر التنويو أف نظا التعويض في حوادث المرور ليس مطمقا إذ أف المشرع أرى بأف بعض األض ارر التي تقع نتيجة أخطاء السائؽ أو المالؾ سواء كانت محددة في القانوف أو العقد و المعا ب عمييا ترتب مسؤوليتي عف الحادث وتكوف ليا آثار في تعويضي. وليذا سوؼ نتناوؿ في ىذه الد ارسة الطبيعة القانونية لممسؤولية المدنية عف حوادث المرور وذلؾ مف خبلؿ تعرضنا لمتطور التاريخي ليذه المسؤولية في بعض األنظمة القانونية ث ركزنا في ىذه الد ارسة عمى التشريعيف الفرنسي والج ازئري لسببيف: -السبب األوؿ: ىو أف التشريع الفرنسي يعتبر المصدر األساسي لمتشريع الج ازئري في ىذا الموضوع مع بعض االختبلفات طفيفة جدا بيف التشريعيف. -السػبب الثػاني: نظػ ار لتطػور التشػريع الفرنسػي المسػتمر فػي ىػذا المجػاؿ نتيجػة تطػور القضػاء الفرنسي بصورة مدىشة و الذي يسعى دائما إلى تحقيؽ الحماية الكبيرة لمضحايا حوادث المرور. كما حاولػت د ارسػة نظػا تعػويض ضػحايا حػوادث المػرور كػأثر المتػرب عػف المسػؤولية المدنيػة عػف حػوادث المػرور مػع توضػيف كيفيػة دفػع ىػذه المسػؤولية فػي الحػاالت التػي أجػاز فييػا القػانوف بػػذلؾ وعمى مػػف تقػػع عميػػو ىػػذه المسػػؤولية مع إلقػػاء الضػػوء عمػػى عػػد تعػػويض ضػػحايا حػػوادث المرور والذي يعتبر استثناء عمى المبدأ العا لمتعويض الخارج عف إطػار المسػؤولية أو مبػدأ عػد الخطػػأ الػػػذي يعتبػػر المبػػػدأ العػػػا لػػذا نجػػػد أف موضػػوع االسػػػتثناءات الػػػوارد عمػػى مبػػػدأ التعػػػويض حوادث المرور ل ييت بو الفقو الج ازئري كثي ار عمى رغ مف أىميتو لقد وجػدت د ارسػات ميمػة جػدا حوؿ ىذا الموضوع وليذا السبب خصصت لو فصؿ كامؿ لد ارستو بالتفصيؿ. لماذا د ارسة ىذه الجزئية تعتبر ميمة جدا نظ ار لمساىمتيا في توضيف األخطاء المنشئة لممسؤولية المانعة لمتعويض و المتمثمة في االستثناءات التي أوردىا المشرع الج ازئري في األمر ر 5-74 بالتالي سوؼ تشارؾ ولو بنسبة ضئيمة في توعية السائقيف بااللت از الممقى عمى عاتقي و الذي يترتب عميو المنع مف التعويض مما يتولد الحيطة والتبصر واإلد ارؾ أثناء يادة المركبة ذات محرؾ أرضي مف أجؿ التقميص بقدر ممكف مف حوادث المرور. ولكػػػػػف تعػػػػػويض ضػػػػػحايا حػػػػػوادث المػػػػػرور ال تتكفػػػػػؿ فيػػػػػو شػػػػػركة التػػػػػأميف وحػػػػػدىا فػػػػػي جميػػػػػع األحواؿ فمقد أورد المشرع الج ازئري في األمر ر 5/74 و المرسو التنفيذي رػ 37/80 حػاالت التي يجوز فييا لشركة التأميف الدفع بعد تعويض ضحايا حػوادث المػرور بقػوة القانوف أوكػؿ ىػذه الميمة لصندوؽ ضماف السيا ارت وأساس المسػؤولية المدنيػة عػف حػوادث المػرور فػي ىػذه الجزئيػة تقو عمى فكرة المخاطر إذا مػا تػوافرت الشػروط المنصػوص عمييػا انونيػا تنشػأ تمقائيػا عبل ػة بػيف 5

الضػػحية وصػػندوؽ ضػػماف السػػيا ارت فيمتز ىػػذا األخيػػر بتعويضػػيا عػػف األضػػ ارر الجسػػمانية مػػف حادث المرور وىناؾ حاالت تجد الضحية نفسيا أما إثبات الخطأ طبقا لمقواعد العامة. وارتأيت لد ارسة موضوع المسؤولية المدنية عف حوادث المرور في الج ازئر طرح اإلشكالية التالية: لماذا ت ارجع المشرع الج ازئري عف النظا التقميدي في المسؤولية المدنية في مجاؿ المسؤولية المدنية عف حوادث المرور وأخضعيا لنظا خاص وفي د ارستي لممسؤولية المدنية عف حوادث المرور اتبعت الخطة التالية: المقدمة الفصل األول: تطور المسؤولية المدنية عف حوادث المرور الفصل الثاني: نظا التأميف عمى المركبات الفصل الثالث: نظا تعويض ضحايا حوادث المرور الفصل ال اربع: الييئة المكمفة بالتعويض في الحاالت االستثنائية الفصل األول: المقدمة: تطور المسؤولية المدنية عف حوادث المرور 6

المسؤولية في معناىا العا ىي المؤاخذة والتبعة والمسؤولية المدنية عموما بمعناىا القانوني ىي االلت از بتعويض الضرر الذي يسببو إخبلؿ المديف بالت ازمو و المسؤولية التقصيرية ىي اإلخبلؿ بااللت از فرضو القانوف. والمسؤولية في المغة ليا استعماالف أحدىما حقيقي بمعنى االستعبل و االستفسار عف أمر مجيوؿ وثانييما مجازي بمعنى المؤاخذة والمحاسبة. ول يستعمؿ فقياء الشريعة اإلسبلمية كممة المسؤولية لمداللة عمى المؤاخذة و المحاسبة ولكني استعمموا ألفاظا أخرى مثؿ الضماف أو التضميف و الغ ارمة والتغري كما أف نظرية المسؤولية بمعناىا القانوني ل تكف معروفة باسميا ولكنيا معروفة بمضمونيا ويقابميا الضماف في الفقو اإلسبلمي والضماف ىو الت از بتعويض مالي عف ضرر 3 لمغير. ال شؾ أف المسؤولية المدنية وبالذات التقصيرية منيا ىي أكثر مسائؿ القانوف المدني أىمية و أجدرىا بالبحث و الد ارسة وذلؾ لما تمتاز بو مف تطبيؽ عممي دائب مستمر والرتباطيما الوثيؽ بالحياة الجارية وبالفكر االجتماعي السائد وبالتالي لتطورىا وفقا لتطور ىذا الفكر المتغير تبعا لظروؼ الحياة. وال ريب أيضا أف المسؤولية عف حػوادث المػرور تعػد مػف أىػ التطبيقػات المسػؤولية المدنيػة تمؾ المسػػؤولية التػػي ظيػػرت بظيػػور ىػػذه ادلػػة المسػػتحدثة وتطػػورت وتقػػدمت بتطػػور و تقػػد الػػزمف و مبلبسػاتو المختمفػة وطػورت بػدورىا وأثػرت فػي أحكػا المسػؤولية المدنيػة بصػفة عامة نتيجػة ازديػاد الحوادث المترتبة عمى استعماليا ازديادا مطردا ممحوظا. حوادث المرور تقع و تحدث أما أعيننا كؿ يو و كؿ ساعة ولقد أثبتت الد ارسات اإلحصائية في البمداف المختمفة ارتفاع نسبة حوادث المرور بدرجة ممحوظة وال تقتصر خطورة ىذه الحوادث عمى ازديادىا المطرد و المخيؼ في أعدادىا ونسبيا.وانما تظير كذلؾ فيما يترتب عمييا مف نتائج سيئة أو غير مرغوبة إذ أنو كثي ار ما يذىب ضحية ليا أحد األبرياء فبل يقتصر أثر الحادث عمى المضرور بؿ يمتد إلى عائمتو وتتفا جسامتو إذا كاف المضرور ىو رب العائمة ومصدر رز يا. ) أق ددى ق دد ص أذدد ددط ٤ ص: ظ ٣ ددس ج طدد ج كدد ٢ ج وددح ج ددى ٢ ر ج طددحخ ج ٧ ددحو ج ط ج رج طرؼددس ج ػح ٤ سر طرؼددس ر 954 رج لكس 37 ) ق ٤ ج ر ػ ٢ : أ ح ج إ ٤ س ج ى ٤ س ػ ج ٧ كؼح ج ه ٤ سرأ ٠ قس ج ى ط ج ه ص ذ ٤ س ج كو مرؾح ؼس ج زر س 997 رج لكس 5 ذؼى ح. 3 ) طل ٠ ج هح: ج لو ج ٢ ٩ ك ٢ غ ذ ج ؿى ٣ ىر طرؼس و نر ٣ حر 965 رج لكس 07-06. 7

مما سبؽ تتضف جيدا ضرورة حماية المضروريف مف ىذا النوع مف الحوادث الذي يرتبط بتقد وتطور المجتمع وال غ اربة في أف نصفيا "بالحوادث االجتماعية"التي ل تظير إال نتيجة لتطور و تقد الحياة و العم في المجتمع ولخدمتو. وأما عد كفاية واعد المسؤولية المدنية لتعويض المضروريف مف حوادث المرور سواء تمؾ القواعد العامة التي تتطمب ضرورة الخطأ لقيا المسؤولية أو تمؾ الخاصة بقواعد المسؤولية عف األشياء والتي و إف كانت د تجاوزت عقبة إثبات الخطأ بعد تطمبيا إياه لقيا المسؤولية وثبوت حؽ المضرور في التعويض إال أف ىذه المسؤولية تدفع بإثبات السبب األجنبي الذي واف كاف أجنبيا فعبل عف حارس السيارة إال أنو ىو أيضا أجنبي عف المصاب في غالبية حاالتو و تطبيقاتو األمر الذي يثير التساؤؿ عف سبب تحمؿ المصاب لعبء الحادث و ليس حارس السيارة أو مالكيا والفرض أف السيارة د تدخمت في الحادث بدور ايجابي فعاؿ ول يقتصر دورىا عمى كونيا مجرد عامؿ أو مناسبة لحدوث الضرر. ىػذا التسػػاؤؿ أدى إلػػى البحػػث عػف الوسػػائؿ التػػي بواسػػطتيا تفػادي النتيجػػة السػػابقة و الوصػػوؿ إلػػى التعػػويض المضػػرور عمػػا لحقػػو مػػف ضػػرر. وسػػمكت الػػنظ القانونيػػة فػػي سػػبيؿ ذلػػؾ طر ػػا و نظما مختمفة ولجأت إلى أفكار مختمفة ومتعػددة سػوؼ نػدرس ىػذه المسػؤولية مػف خػبلؿ تعرضػنا إلػى الػنظ القانونيػة التػي حولػت إعطػاء األسػاس القػانوني لممسػؤولية المدنيػة عػف حػوادث المػرور وذلؾ مف خبلؿ د ارسة األنظمة القانونية المقارنة وكذلؾ نظا الشريعة اإلسبلمية مف خبلؿ القانوف السوري بصورة وجيزة وبعد ذلؾ نتناوؿ النظا القانوني الج ازئري)المبحث األوؿ(. كما سنتناوؿ في ىذا الفصؿ المجاالت حتى يمكف تكييؼ الحادث عمى أنو حادث مرور. د ارسػة أو المعايير العامة التي يجب أخدىا بعيف االعتبار المبحث األول: نظا المسؤولية المدنية عف حوادث المرور ل تبنى التشريعات األجنبية في مواجيتيا و تنظيميا لممسؤولية المدنية لمحوادث المرور مو فا موحدا ال مف حيث الشكؿ أو الموضوع فمف جية امت بعض الدوؿ بإصدار تشريعات ) ئذ ج ٤ ج ى ه ٢ أذ ج ٤ :ج ظح ج وح ٢ إ ٤ س ج ى ٤ س ػ ق جوظ ج ٤ ح جش ك ٢ ج وح ج ٣ ط ٢ ج وح ج وح ر ؿ س ج كو مر ج ؼىو ج ٧ رج س ج ػح ٤ سر ٣ ح 978 ٣ رج ٣ ص ج لكس 70 ر 96. ) ئذ ج ٤ ج ى ه ٢ أذ ج ٤ :ج و و ذح ج رح ك ٢ ق جوظ ج ٤ ح جشر ؿ س ج كو مرج ؼىو ج ػح عر ج س ج ػح سر رط ر 994 رج ٣ صرج لكس. 8

خاصة تنظ مسألة التعويض عف بتضميف وانينيا المدنية لبعض النصوص التي تحك المسألة. المطمب األول: أساس نظا المسؤولية في ظؿ القانوف المقارف األض ارر الناتجة عف حوادث السير بينما امت دوؿ أخرى كانت بريطانيا مف أوائؿ الدوؿ التي نظمت المسؤولية المدنية عف حوادث السير بإصدارىا انوف السيا ارت المسؤولية عف اإلىماؿ. Motor car act عا 903 الذي ل يخرج عف واعد اؿlow Common في بالمقابػػؿ ىنػػاؾ تشػػريعات كثيػػرة خصػػت المسػػؤولية المدنيػػة عػػف حػػوادث المػػرور بتنظػػي خػػاص يخالؼ القواعػد العامػة.ومف أ ػد ىػذه التشػريعات القانوف النمسػاوي الصػادر فػي أوت 908 كانػت تػنص المػادة األولػى منػو عمػى مسػؤولية كػؿ مػف مالػؾ السػيارة و سػائقيا و تػنظ المػادة الثانيػة) ( اإلعفاء مف المسؤولية عف طريؽ إثبات أف الحادث يرجع إلػى خطػأ المضػرور أو الغيػر أو إثبػات أف اتخاذ االحتياطات التي تفرضيا التعميمات أو التي تطمبيا طبيعة ىذا النوع مف النشاط ل يكػف ليمنػػػع و ػػػوع الحػػػادث أو بإثبػػػات أف الطبيعػػػة الخاصػػػة بالسػػػيارة و الشػػػروط الخاصػػػة بتشػػػغيميا أو تسييرىا ىي السػبب فػي الحػادث وال يمكػف إعفػاء المالػؾ باسػتناده عمػى فعػؿ الغيػر الػذي اسػتخدمو لقيادة السيارة. لقػػػػػد تػػػػػ تعػػػػػديؿ ىػػػػػذا القػػػػػانوف 908 بقػػػػػانوف جديػػػػػد فػػػػػي جػػػػػانفي 959 فنصػػػػػت المػػػػػادة السػابعة) 7 (مػف ىػذا القػانوف عمػى مسػؤولية حػائز السػيارة مػا لػ يثبػت أف الحػادث يرجػع إلػى وا عػة غير ممكف تفادييا وكاف ىذا النص يسػتبعد و ال يطبػؽ فػي بعػض الحػاالت منيػا تمػؾ التػي كانػت تنص عمييا المادة التاسعة ) 9 (مف نفس القانوف والخاصػة باألضػ ارر الماديػة التػي منيا في بخطأ المضرور أو فعؿ الغير فبل يسأؿ بشرط اتخاذه لكؿ االحتياطات البلزمة مف ىذه التشريعات أيضا القانوف الدانمركي الصادر في 30 جويمية 5 مارس 97 وااليرلندي الصادر عا تحػدث فػي جػزء. 935 93 والمعدؿ بالقانوف الصادر 9 ديسمبر 958. 9 افريؿ 93 و اإليطالي الصادر والقانوف السويسري الفيد ارلي الصادر في أما في البمداف التي ل تصدر وانيف خاصة تحك و تنظ المسؤولية المدنية عف حوادث المرور و ل تخصيا بتنظي خاص بقوانينيا المدنية فإف ىذه المسؤولية تخضع إما لقواعد المسؤولية عف األشياء إف وجدت و انطبقت شروطيا عمى السيا ارت واما لمقواعد العامة في ) Annuaire de législation étrangères, paris, 908, page.6. ) Annuaire de législation étrangères, paris, 909, page.8. 9

المسؤولية التقصيرية كما حوؿ كؿ مف الفقو والقضاء ليذه البمداف توفير الحماية لممضروريف عف طريؽ التوسيع في تفسير النصوص العامة لصالحي. في سوريا مثبل ال يوجد تنظي خاص لممسؤولية عف حوادث المرور فإنيا تخضع لمقواعد الخاصة بالمسؤولية عف األشياء التي تنظميا المادة 79 مف القانوف المدني السوري. وفيما يتعمؽ بطبيعة النظا القانوني الذي تخضع لو المسؤولية المدنية عف حوادث المرور وباألحر مدى ضرورة إثبات الخطأ لقيا المسؤولية و كيفية التخمص منيا فقد اختمفت التشريعات و تعددت أنظمتيا: ىناؾ مف أخضعيا لمقواعد العامة التي تتطمب ضرورة إثبات الخطأ كأساس لممسؤولية و التعويض ومنيا ما اكتفى بمجرد نقؿ عبء اإلثبات عف طريؽ تقرير رينة خطأ عمى كاىؿ حارس السيارة ابمة لمدفع بإثبات عكسيا و مف ىذه التشريعات التي تسعى إلى حماية المضرور وذلؾ بتنظي مسؤولية ال تقبؿ الدفع مف الحارس إال بإثباتو لو ائع محددة وال يكفي في ىذا-إثباتو النعدا خطئو-و أخي ار نجد مف التشريعات مف تأخذ بتعدد األنظمة التي تحك المسؤولية عف حوادث المرور. سنتناوؿ فيما يمي باختصار لكؿ نظا مف األنظمة السابقة: كما أشرنا سابقا تخضع المسؤولية المدنية عف حوادث المرور في بريطانيا لقانوف السيا ارت الصادر 903 الخطأ. السيارة وىذا القانوف مجرد تطبيؽ لمقواعد العامة في المسؤولية التي تتطمب ضرورة إثبات وفي الواليات المتحدة األمريكية ال توجد مسؤولية موضوعية وال رينة خطأ عمى كاىؿ ائد الذي يتسبب في إحداث ضرر لمغير ال بمقتضى أحكا القضاء وال بمقتضى القوانيف المكتوبة حيث ال توجد في المبدأ واعد خاصة بالمسؤولية عف حوادث المرور. عمى أف التطور الكبير لمقانوف االنجمو أمريكي في موضوع المسؤولية المدنية نمحظو بصفة خاصة بعد ظيور دعوى اإلىماؿnégligence منذ رف ونصؼ رف نتيجة كثرة الحوادث (ئذ ج ٤ ج ى ه ٢ أذ ج ٤ :ج ظح ج وح ٢ ك ٢ ج إ ٤ س ج ى ٤ س ػ ق جوظ ج رج ؾغ ج حذنرج لكس 74. )Gorphe : La responsabilité du fait des automobilistes. Etude comparé, Revue critique, 935, page. 5. =Voir. notamment, Mazeaud, Tunc : La responsabilité civile, 5éme édition, paris, n 554-, page0. 0

الناتجة عف بدء استخدا ادالت و اط ارت السكؾ الحديدية كؿ مف دعوى التعدي ودعوى شبو التعدي وبالتالي يمز لتقرير مسؤولية السائؽ وجود جريمة مدنية اإلىماؿ أو عد التبصر لمسائؽ. واجتيادا مف القضاء-لتقرير المسؤولية-.وظيرت ىذه الدعوى نتيجة (négligence) عجز عف طريؽ نسبة تشدد بالنسبة لبلحتياطات التي يجب عمى الشخص اتخاذىا و م ارعاتيا وبالنسبة لمحوادث التي يمكف تو عيا.و د توصمت المحاك إلى الوصؼ بعض الو ائع بأنيا إىماؿ مكونة لتمؾ الجريمة المشار إلييا مثؿ مجاوزة السائؽ لسرعة معينة أو رجوع 3 الضرر إلى عيب في السيارة أو عطؿ ميكانيكي بيا أو انزال يا. كما أف المحاك األمريكية كثي ار ما تمجأ إلى اعدة 4 تحقؽ الضرر في ذاتو يسمف بافت ارض الخطأ وىذا 5 مسؤولية بدوف خطأ في ىذا المجاؿ. Res Ipas Loquitur ما أكده التي بمقتضاىا أف اتجاه فقيي وي في صالف بوؿ وفي سوريا ل يكف يوجد في انونيا المدني القدي نص خاص بالمسؤولية عف األشياء إال فيمػا يتعمػػػػؽ بالمباني ليػػػػذا فالمسػػػػؤولية المدنيػػػػة عػػػػف حػػػػوادث المػػػػرور كانػػػػت تػػػػدخؿ فػػػػي النظػػػػا العػػػػا لممسػػؤولية التقصػػيرية التػػي تمػػز المضػػرور بإثبػػات خطػػأ المػػدعى عميػػو ومع ذلػػؾ كػػاف يخفػػؼ مػػف غمػػو ىػػػذه القاعػػػدة عػػػدة اسػػػتثناءات فالشػػػريعة اإلسػػػبلمية تميػػػز بػػػيف نػػػوعيف مػػػف األضػػػ ارر حسػػػب الطريقة التي تحدث بيا فمف التي تحدث تسببا أو غير المباشر. جية توجد األض ارر التي تحدث مباشرة و مف جية أخػرى األضػ ارر والضرر المباشر يقصد بو إحداث الضرر مباشرة أي بصدور فعؿ يترتب عميو تحقيؽ الضػرر دوف تدخؿ فعؿ آخر ويكوف المباشر ىو منفذ الضرر و محققو. ) ئذد ج ٤ ج ى د ه ٢ أذد ج ٤ :ج دإ ٤ س ج ى ٤ دس ذد ٤ ج طو ٤٤ دى ج ٠٩ د مروج ج دس ج ؼ ذ ٤ دسرذ ٤ شر 994-993 ر ج دلكس.00 ) ػح ػ قح س ج طؼى ١ ػد ج ٧ د ج ج رح د زر ئيج أ ود ٠ ده ذوطؼدس د ج ه دد ػ د ٠ ج ط ٣ دن ج ؼدح ك دوطص ػ د ٠ أقدى ج ح ز أ حذط ح أ ح قح س ج طؼى ١ ر ئيج قىظ ذؼى ئ وحت ح أ ضؼػ ك ٤ ح ه أ ٤ د أ ح ر ج طؼى ١. 3 )Esmein Paul : Un plan américain d indemnisation des victimes d accidents d automobilistes. Jurisclasseur périodique.955.doctrine.953. 4 ) غ ش أ ٤ ج ٢٠ ٤ ٧ : إ ٤ س ج حه ج ؿ ١ ر ح س ج حؾ ط ٤ رج وح ز 960 رج لكس 76 ه 9 ذؼى. ؿى ل ج وحػىز ك ٢ ج وح ج ؿ ١ ٤ كح كح و أ ضل ظح ج هطأر ه ش أ ج ١ ٣ طهى ٤ ح ز ٣ ذأ ٣ ؼ ح أ ضكىظ ج ٤ ر كايج ح ٣ كىظ ي ي ٣ هى أنطأ ٣ ذح طؼ ٣.أ ظ ك ٢ ي ي: Alexandre Corressi : De la responsabilité encourue par les automobilistes a raison des dommages causés par eux, thèse.98.page.3. 5 ) Jauffret Camelle : La responsabilité civile en matière d accident d automobile, thèse, paris, 965. page.3 et suivante.

مباشػرة الضػرر إذف ىػي إحداثػو بفعػؿ يصػدر مػف الفاعػؿ مباشػرة دوف واسػطة ودوف أف يتخمػؿ ىذا الفعؿ والضرر الذي ترتب عميو فعؿ آخر بحيث يختمط الضرر ماديا مػع الفعػؿ الػذي أحدثػو فمف يرمي حج ار عمى آخر فيقتمو يكوف مباش ار لمقتؿ. وتتحقػؽ المباشػرة بمجػرد تػوافر عبل ػة السػببية الماديػة بػيف المباشػر و الضػرر.أي بمجػرد إتيػاف واحػداث المباشػر لمضرر شػريطة أف تكػوف ىػذه السػببية مباشػرة تنعػد معيػا أيػة وسػاطة بػيف فعػؿ المباشر و الضرر. وال تقع كافة النتائج الضارة عف طريؽ المباشر المشار إليو سابقا بؿ تقع أيضا عف طريؽ التسبب وىذا األخير ىو الطريقة الثانية لو وع الضرر وفقا لمفيو الفقو اإلسبلمي.وتتميز ىذه الطريقة بأف مف صدر منو فعؿ التسبب وىو المتسبب ال يباشر الضرر بذاتو بؿ يقؼ دوره عند حد التسبب فيو لذلؾ البد أف يكوف ليذا الضرر فعؿ آخر يفصؿ بيف المتسبب والضرر عندئذ يكوف فيو ومثاؿ عف ذلؾ كمف يقطع حببل معمقا بو نديؿ فينكسر. في حالة األض ارر التي تحدث مباشرة يسأؿ المباشر أنو ضامف أي مسئوؿ سواء كاف متعمدا أو يكفي لمسائمة المتسبب مجرد تسببو في إحداث الضرر و إنما يتعيف 3 واىمالو طبقا لمقاعدة أف المتسبب ال يضمف إال بالتعمد أو التعدي. باشره أي أحدثو مباشرة بأف كاف ىذا الفعؿ األخير مباش ار لمضرر واألوؿ متسبب الشخص دوف حاجة إلى إثبات الخطأ ألف حك متعديا أو ل يكف.أما في الحالة الثانية فبل ثبوت تعديو بمعنى خطئو و د استطاعت المحاك السورية األخذ بنظرية الضرر المباشر في مجاؿ المسؤولية عف حوادث المرور أو عف األشياء العامة حيث توجد حاالت كثيرة يمكف فييا اعتبار الضرر الناتج عف الشيء ضر ار مباش ار كما في حالة اصطدا السيارة بالمضرور عمى أساس اعتبار السيارة في ىذه الحالة كآلة.كما لجأ القضاء السوري أيضا لحماية المضروريف مف حوادث السيا ارت إلى المادة 83 مف القانوف الجنائي السوري الذي أرى فييا" رينة الخطأ"ضد المتسبب في الحوادث التي ينتج عنيا ضرر جسماني واف كانت تقتصر فقط عمى مصاريؼ العبلج ومع ذلؾ فإف بعض 4 الفقو د أرى مف المادة المذكورة تقري ار لمسؤولية موضوعية. ) ذددى ؾح دد ج ٤ ؼودد خ: ددح ط كدد ٢ ج ددإ ٤ س ػدد ج ددطؼ ح ج ٧ دد ٤ حء ج هطدد ز كدد ٢ ج وددح ج ٣ ط ٢ رو ج ددس وح ددس ذح لودد ج ٢ ٩ ر 980 رج لكس 34. ) ئذ ج ٤ ج ى ه ٢ أذ ج ٤ :ج و و ذح رح ج ك ٢ ق جوظ ج ٤ ح جشرج ؾغ ج حذنرج لكس 7 ر. 3 ) ئذ ج ٤ ج ى ه ٢ أذ ج ٤ :ج و و ذح رح ج ك ٢ ق جوظ ج ٤ ح جشرج ؾغ ج حذنرج لكس. 4 ) Albert Sara : La responsabilité du fait des choses inanimés au libano et dans les pays du proche- Orient thèse. Buyrouth.94. page.30.

بالمقابؿ ىناؾ تشريعات أخذت بنظا رينة الخطأ التي تقع عمى الحارس السيارة نذكر الدانمركي الصادر في 9 أبريؿ 93 و بموجبو يسأؿ مف يستعمؿ السيارة أو مف القانوف تسير لحسابو عما تحدثو مف أض ارر ولكف المضرور ال يحصؿ عمى التعويض إذا ثبت ارتكابو لخطأ جسي أو و وع الحادث عمى رغ مف اتخاذ الحارس لكؿ العانية و اليقظة الممؾنة أي انو ل يمكنو تفادي الحادث. أما النظا الثالث لممسؤولية المدنية عف حوادث السيا ارت فم تكتفي بعض التشريعات مف إعفاء المضرور مف عبء إثبات خطأ الحارس لحصولو عمى تعويض ما أصابو مف ضرر بؿ حددت الطريقة التي تمكف الحارس مف اإلعفاء مف المسؤولية المفروضة عميو. ومف أمثمة ما نصت عميو المادة 5 مف القانوف اليولندي بأف المسؤوؿ في حوادث السيا ارت ال يعفى إال إذا أثبت أف الضرر ينسب إلى القوة القاىرة ويدخؿ فييا خطأ أي شخص ال يسأؿ عنو المالؾ أو الحائز. ووفقا لمقانوف السويدي الصادر في 30 جويمية 97 يكوف مالؾ السيارة مسئوال عف األض ارر التي تحدث لؤلشخاص و األشياء ولكنو يعفى مف المسؤولية بإثبات الضرر ل يكف ناتج عف فعؿ السائؽ أو بسبب عيب في السيارة. وطبقا لممادة الثانية مف نفس القانوف يسأؿ السائؽ مثؿ المالؾ تماما أي أنو يعفى مف المسؤولية إذا ما أثبت أف الظروؼ التي و ع فييا الحادث خارجة خطأ المضرور يمكف لمقاضي أف يمغي أو يسقط المسؤولية. أما انوف المرور االيرلندي الصادر بتاريخ عف نطا و و في حالة اشت ارؾ 935 حدد في مادتو 3 بالنسبة لبعض األض ارر الناتجة عف السيا ارت التي تسير بمحرؾ آلي نظاما خاصا لممسؤولية المدنية تسمف بدعوى تكميمية بجانب تمؾ الناتجة مف المادة 30 مف القانوف المدني االيرلندي عامة في المسؤولية التقصيرية و تشترط الخطأ أساسا ليا. التي تنص عمى اعدة فالفقرة األولى مف المادة 3 تقرر مسؤولية المالؾ أو حائز السيارة ما ل يثبت أف الحادث يرجع إلى وة اىرة وتض خطأ أي شخص ال يسأؿ عنو مالؾ السيارة وال حائز لرخصة القيادة. )Paul Charier : De la responsabilité des propriétaires d automobilistes en cas d accidents, thèse. Sans date, page.45. ) Paul Charier : Option citée, page4. 3

و د رر القضاء االيرلندي أف العيب الذاتي في السيارة ال يعتبر ػوة ػاىرة حتػى ولػو لػ ينسػب إلػػى مالػػؾ أي خطػػأ بالنسػػبة ليػػذا العيب.فيػػذه المػػادة ػػررت مسػػؤولية موضػػوعية بحتػػة تقػػو عمػػى أساس المخاطر. أما في بمجيكا طبقت محاكميا أوال المواد 383 ر 386 مف القانوف المدني مع تفسي ار يختمؼ عف مثيمو في القضاء الفرنسي ث لجأت إلى المادة 384 الفقرة األولى بتفسير مختمؼ أيضا. في بداية األمر ل يكف القضاء البمجيكي في المادة 384 الفقرة األولى تقري ار لمسؤولية مختمفة عف تمؾ التي تقيميا المادة 38 وكاف يشترط إثبات الخطأ إلمكاف تطبيؽ ىذا النص. ولكػػػػف منػػػػذ عػػػػا 904 بػػػػدأت المحػػػػاك البمجيكيػػػػة تجعػػػػؿ ليػػػػذا الػػػػنص تطبيقػػػػا خاصػػػػا بإعفائيػػػػا المضرور مف حوادث األشياء مف إثبػات الخطأ ومػا عميػو إال إثبػات وجػود عيػب فػي الشػيء الػذي أحدث الضرر لمحصوؿ عمى التعويض مقابمة العيػب فػي الشػيء بالخطػأ الػذي يسػتوجب مسػؤولية الفعؿ الشخصي. ونظ ار لمصعوبة البالغة التي يواجييا المضرور مف حادث سيارة بيا فقد ظير عد كفاية ىذا النظا لحماية حقو في التعويض. عند إل ازمو بإثبات وجود عيب لذلؾ د اجتيد القضاء البمجيكي باحثا عف وسيمة انونية يحمي بيا المضروريف مف حوادث السيا ارت كما فعؿ القضاء الفرنسي بتفسيره لمفقرة األولى مف المادة 384 و د توصؿ القضاء البمجيكي إلى غايتو ولكف بطريقة مختمفة النقض البمجيكية في عف ما ذىب إليو القضاء الفرنسي وذلؾ بقبوؿ محكمة 4 جويمية 99 النظرية التي نادى المدعي العاLeclercqفي م ارفعتو الشييرة أما محكمة النقض البمجيكية بتاريخ 5 ديسمبر 97 والتي بمقتضاىا يكوف االعتداء عمى سبلمة جس ادخريف أو ذممي المالية خطأ وبالتالي فميس عمى المضرور إال إثبات 3 االعتداء أو الضرر الذي أصابو وال حاجة إلثبات الخطأ. وىػػػذه النظريػػػة و إف كانػػػت ال ػػػت بعػػػض النجػػػاح فػػػي القضػػػاء البمجيكػػػي إال أف األمػػػر انتيػػػى برفضيا كمية و عاد القضاء ثانية إلى المادة 384 الفقرة األولى ولكف بتفسػير جديػد وذلؾ بالتوسػع في تحديد و بوؿ وجود العيػب بالشػيء وأصػبف يقػرر غالبػا أف العيػب فػي الشػيء يحقػؽ المسػؤولية ) Maeijer : Rapport général sur la nation des «choses dangereuses» ; Travaux de l association Henri Capitan des amis de la culture juridique Français, paris.97.page.0. ) ٣ ؿى ج ط ٣ أ ج جو 384 ر 383 ر 38 ج وح ج ى ٢ ج ر ؿ ٢ ٤ ضطحذن ق ك ٤ ح ػ ٤ ض ح ك ٢ ج وح ج ى ٢ ج ل ٢. ) ئذ ج ٤ ج ى ه ٢ أذ ج ٤ :ج ظح ج وح ٢ ك ٢ ج إ ٤ س ج ى ٤ س ػ ق جوظ ج رج ؾغ ج حذنرج لكس 80. 4 3

حتى ولو ل يمكف نسػبتو إلػى الحػارس أو لػ يكػف فػي اسػتطاعتو اكتشػافو بػؿ أنػو وصػؿ إلػى حػد اكتفائػو فػي بعػض األحكػا بإثبػات أف الحػادث لػ يكػف لينػتج "بػدوف عيػب فػي الشػيء" إف لػ يكػف القضاء البمجيكي د وصؿ إلى حد تقرير اعدة في ىذا المعنى. كمػػا لػػ توحػػد بعػػض الػػدوؿ النظػػا القػػانوني الػػذي يطبػػؽ عمػػى المسػػؤولية المدنيػػة عػػف حػػوادث السيا ارت بؿ أخذت بأكثر مف نظا واحد. في سويس ار مثبل طبقا لنص المادة 58 مف نظاميف لممسؤولية المدنية عف حوادث السيا ارت. القانوف الفيد ارلي الصادر 958 يمكف التمييز بيف النظا األوؿ:وتحكمو الفقرة األولى مف المادة 58 ال يتطمب الخطأ لقيا المسؤولية ولكنو يشترط استخدا أو استعماؿ السيارة ويقترح الفقو في تفسير ىذه العبارة معياريف بموجب األوؿ وىو معيار "التشغيؿ الميكانيكي" لمسيارة فتكوف السيارة في حالة االستعماؿ تكوف أج ازؤىا الميكانيكية وباألخص المحرؾ في حالة حركة. عندما أمػػػا المعيػػػار الثػػػاني وىو الموسػػػع فػػػبل يشػػػترط التشػػػغيؿ الميكػػػانيكي ويكفػػػي بمقتضػػػاه لتطبيػػػؽ المسؤولية استعماؿ السيارة حتى ولو كانت و ت الحادث متو فة و محركيا فػي حالػة سػكوف وذلؾ عمى أساس أف تقد المرور يتطمب االعتداد ليس فقط بمخاطر السيارة الحالي فالسيارة المتو فة ىي أيضا خطرة بالنسبة لممرور مثؿ السيارة المتحركة. منفردة ولكػف نظػا المػرور عمى أنو واف كانت المحكمة الفيد ارلية ل تأخذ بيذا المعيار الموسع إال أنيا ل تكتؼ بالمعيار األوؿ و مبت وجود المسؤولية حتى ولو ل تكف األج ازء الميكانيكية لمسيارة في الحركة و ت الحادث. النظا الثاني:تحكمو الفقرة الثانية مف المادة 58 المشار إلييا سابقا فيو خاص بالمسؤولية في حالة عد استعماؿ أو استخدا السيارة ويجب في ىذا النظا إثبات الخطأ. و بالنسبة لئلعفاء مف المسؤولية فقد نظمتو المادة 59 الفقرة األولى مف نفس القانوف التي تشترط إلمكاف اإلعفاء مف المسؤولية التي تقررىا المادة 58 الفقرة األولى إثبات ما يمي: (عد ارتكاب أي خطأ سواء أكاف خطأ شخصيا أو ممف يسأؿ عني حائز مدنيا وأف الحادث ال يرجع إؿ عيب في السيارة. (أف الحادث يرجع إلى وة اىرة أو خطأ جسي مف المضرور أو الغير. ) Civil Belge,décembre956, par envoi Mazeau, Tunc, option citée, numéro54-, page.. ) Civil Belge,mars94, par envoi Mazeau, Turc, option citée, numéro54-, page.. 5

أما في كندا طبقت ىذا النظا مقاطعة واحدة وىي الكيبؾ يحك المسؤولية المدنية عف حوادث السيا ارت في ىذا المقاطعة نظاماف: األوؿ: نصت عميو المادة 5 مف انوف 94 فبمقتضى ىذه المادة تقو مسؤولية المالؾ أو ائد السيارة التي تسبب ضر ار لمغير أثناء يادتيا وثبت أف ىذا الضرر يرجع إلى إىماؿ المالؾ أو ائد السيارة. الثاني:نصت عميو المادة 054 الفقرة األولى مف القانوف المدني التي تقرر مسؤولية حارس األشياء عما تحدثو مف أض ارر لمغير مع مبلحظة أف ىذه المادة ال تطبؽ عمى السيا ارت و األشياء األخرى التي تحرؾ بواسطة اإلنساف إال في حالة وجود عيب بيا. أما في فرنسا فمقد نشأ ىذا النظا الجديد في أذىاف الحقو ييف الفرنسييف منذ عش ارت السنيف و بؿ بروزه في الدوؿ األخرى. نظ ار لت ازيد حوادث السيا ارت و ما نج عنيا مف ضحايا شعر الفقياء بفرنسا بعد كفاية النصوص العامة التي تحك المسؤولية المدنية والتي تقو عمى فكرة الخطأ لتنظي مركز المضروريف مف ىذا الصنؼ مف الحوادث. وليذا السبب نادى الفقو منذ البداية بضرورة تدخؿ المشرع لوضع تنظي خاص لممسؤولية عف حوادث السيا ارت ضمانا لحقوؽ المضروريف ولتحقيؽ ىذه النتيجة أعد وعرض العديد مف الفقياء لمشروعات وا ت ارحات تساعد المشرع في تنظي ىذا الموضوع. أ تػرح كػؿ مػف األسػتاذاف Daudne et Bernard عػا 5 ديسػمبر 906 مشػروع ػانوف مضػمونو إضػػافة فقػػرتيف لممػػادة 386 مػػف القػػانوف المػػدني الفرنسػػي تجعػػؿ مالػػؾ السػػيارة مسػػئوال دائمػػا عمػػا 3 تحدثو مف أض ارر بغض النظر عف أي خطأ ما ل يق بإثبات خطأ المضرور الجسي وفي سنة 907 تقد األستاذ. Embroise إلى الجمعية الد ارسات التشريعية بتقرير عف ىذا الموضوع كانت نتيجتو مشروع القانوف الذي أعدتو الجمعية المذكورة لتنظي المسؤولية المدنية عف حوادث السيا ارت الذي كاف يعفي المضرور مف إثبات الخطأ ويطمب مف مالؾ السيارة 4 إثبات عد خطئو إذا أ ارد نفي المسؤولية عف نفسو ولكف ىذا المشروع ل يعرض عمى البرلماف. ) Raymond Grec : La situation juridique du détenteur de véhicule automobile en cas de collision de responsabilité, thèse. Lausanne.969. p.33. ) Mazeau, Tunc, option citée, numéro054, page.. 3 ) Arnette :De la responsabilité du propriétaire de véhicule, thèse, paris,908.p.47. 4 )Revue d étude législation, paris,907, page.. 6

كما ا ترح األستاذ Wahlفي عا 908 نظاما ريبا مف النظا الذي عرضتو جمعية الد ارسات التشريعية بموجبو تقرر مسؤولية مالؾ السيارة عما تحدثو مف أض ارر عمى أساس فكرة الخطر المستحدث. وال يعفى بإثباتو القوة القاىرة أو الحادث الفجائي وىو أيضا كمشروع جمعية الد ارسات التشريعية ل يشبو ضد الغير. كما ا ترح األستاذ خطأ الغير بخطأ المضرور المعفى وال يكوف لممالؾ في ىذه الحالة إال دعوى Humberعا Ricolfi 8 نوفمبر 97 انونا يحك المسؤولية عف حوادث السيا ارت يقو عمى أساس مب عبء اإلثبات حيث تنص المادة الثانية منو عمى افت ارض مسؤولية مستعممي السيا ارت وتحدد المادة الثالثة أسباب اإلعفاء وىي:القوة القاىرة فعؿ الغير خطأ المضرور. كما أرى األستاذ Picardوجوب تدخؿ المشرع لحماية المضروريف مف حوادث السيار ات.نظ ار لحدة و ت ازيد ىذه الحوادث مطالبا بضماف تعويض األض ارر التي تحدث عف السيا ارت و موضحا أف المقصود مف الضماف ىو ضماف انوني أكثر منو مسؤولية بمعنى الكممة. وعميو يعوض المضرور بصرؼ النظر عف مسمؾ سائؽ السيارة ويقرر أف ىذه المسألة ىي مسألة خطر اجتماعي ويكوف سدى المجوء في حميا إلى فكرة المسؤولية المدنية والمشرع فقط ىو الذي يعطي الحؿ المبلئ. ويرى أنو مف غير معقوؿ مطالبة المضرور بإثبات الخطأ لذلؾ فيو يطالب بجعؿ السائؽ مسئوال بمقتضى القانوف عف طريؽ المسؤولية المدنية ولكنو يقيد ىذه المسؤولية ويقصرىا عمى حالة الضرر المادي دوف المعنوي كما أنو يرى وضع حد أ صى لمقدار التعويض وال يمكف الوصوؿ إلى ىذا الحد إال بثبوت الخطأ العمدي أو غير المغتفر مف السائؽ. ويجب لئلعفاء مف المسؤولية التي يقترحيا األستاذ Picard إثبات واحد مما يأتي:السبب األجنبي الذي ال ينسب إلى السائؽ أو القوة القاىرة أو الخطأ العمدي أو غير المغتفر مف 3 المضرور. ) Revue trimestrielle de droit civil908-, page.. ) Alexandre Corressi :Option citée, page.. 3 ) Picard : Pour une loi sur les accidents d automobiles. Revue générale assurance terrestre, 93.page.5. 7

كما دمت جمعية الد ارسات التشريعية مشروع انوف ويعتبر مف أى اال ت ارحات التي ذلؾ في سنة 93 الذي يقو عمى اإلعفاء مف المسؤولية بذكر الفجائي وأخي ار فعؿ الغير دوف تطمب صفات معينة فيو. دمت و أساس وضع حد أ صى لمبمغ التعويض كما أنو يحدد أسباب خطأ المضرور غير المغتفر والقوة القاىرة دوف الحادث ولكف ل تحظ ىذه الفكرة بأي اىتما إال في سنة 964 حيث أنشأت لجنة مف طرؼ وزير العدؿ كمفت بد ارسة مشروع لتعديؿ القانوف الجاري. وشػػػارؾ فػػػي أعمػػػاؿ ىػػػذه المجنػػػة األسػػػتاذ الطريػؽ"««La sécurité routière Andréالػػػذي Tunc نشػػػر بعػػػد ذلػػػؾ مؤلفػػػو"أماف وذلػؾ فػي سػنة 966 و الػذي كػاف يحمػؿ مشػروع ػانوف 3 حوؿ حوادث المرور وييدؼ ىذا المشروع أساسا إلى وضػع نظػا جمػاعي لتعػويض المضػروريف مػػف حػػوادث المرور ويقػػو عمػػى توسػػيع نطػػاؽ التػػأميف اإلجبػػاري المضروريف ولذلؾ فيو يمغي كؿ أسباب اإلعفاء بما فييا خطأ المضرور. بطريقػػة تػػؤدي إلػػى تعػػويض كػػؿ وعمى المشرع أف ينظ بطريقة محددة مقدار التعويض ويضع حدا أ صى لو كما يميز في 4 المعاممة بيف أنواع المختمفة لؤلض ارر. كما د األستاذ Bedourمشروع أعده سنة 968 ويقترح فيو التفر ة بيف حالتيف: الحالة األولى:حالة ثبوت خطأ جسي أو غير مغتفر مف السائؽ وفييػا يحصػؿ المضػرور عمػى تعويض كامؿ. الحالة الثانية: حالة عد معرفة ظروؼ و أسباب الحادث وىنا يحصؿ المضرور عمى 5 تعويض ج ازفي د يكوف أ ؿ مف الضرر الذي أصابو. وعمى رغ مف تعدد المشروعات المقترحة لتنظي المسؤولية المدنية عف حوادث المرور وعمى رغ مما بذلو الفقو مف مجيودات في ىذا المجاؿ إال أف المشرع الفرنسي بقي ساكتا ول يتدخؿ تاركا تنظي ىذا الموضوع لقواعد القانوف المدني الفرنسي. ) Revue d étude législation 9, page.83et suivant, v. notamment, Mazeaud, Tunc, option citée, numéro63, page. 63. 4( أق ى ٠ ح د: ظح ضؼ ٣ ج ٧ ج ج حؾ س ػ ق جوظ ج ك ٢ ج ؿ جت رج ؿ س ج و حت ٤ سرج ؿ ء ج ٧ ر ج ؼىو ج ٧ رج ك س ج ؼ ٤ حر ج ؿ جت ر 99 رج لكس 30. 3 ) Geneviève Viney, Patrice Jourdain : Traité de droit civil, e édition, D ELTA,998,paris, page.09. 4 ) André Tunc :La sécurité routière «Esquisse d une loi sur les accidents de circulation, paris, 966, page.37. 5 )Bedour : Pour un droit spécial aux accidents de la circulation, paris,968, page.-4. 8

وتجدر اإلشارة أف النظا القانوني ليذه المسؤولية يتصؼ في خطوطو العريضة بانتقالو مف القواعد العامة في المسؤولية التقصيرية إلى تمؾ الخاصة بالمسؤولية عف األشياء غير الحية كاف عمينا إجباريا أف نبدأ بإيضاح ظيور ىذه القواعد أي واعد المسؤولية عف األشياء كمقدمة لتحديد النظا القانوني لممسؤولية المدنية عف حوادث المرور وذلؾ بد ارسة م ارحؿ تطورىا. طبقا لنص المادتيف 383,38 تقو المسؤولية التقصيرية في القانوف الفرنسي عمى ضرورة إثبات المضرور لخطأ المدعى عميو حتى يمكف لو الحصوؿ عمى التعويض وىذا ما كاف يطبقو القضاء الفرنسي عمى الحوادث الناشئة مف استعماؿ األشياء الجامدة نظ ار لعد وجود نص خاص بيا. وليذا السبب كاف المضرور يجد صعوبات في سبيؿ إ امة الدليؿ عمى خطأ المدعى عميو في بعض الحاالت أيف وصؿ األمر إلى حد االستحالة في بعض األحياف ومف جية أخرى توجد حاالت كثيرة ال يرجع الضرر فييا إلى الخطأ خاصة بعد التقد ووسائؿ النقؿ والتوسع في استخداميا وما ترتب عمى ذلؾ والتطور في اخت ارع ادالت مف ازدياد حوادثيا بصورة مستمرة وكانت النتيجة أف يتحمؿ المضرور ىذه ادالت بينما ينع المالؾ بفوائدىا. وأما عجز وعد كفاية واعد المسؤولية المدنية لحماية المضروريف الجامدة أولئؾ الذيف يتواجدوف دائما في المركز األضعؼ نظ ار األشياء وضعؼ إمكانياتي ماديا ومعنويا الفرنسي في البحث عف وسيمة لحماية ىؤالء المضروريف. مف استعماؿ األشياء غير لنقص معموماتي عف ىذه فقد جاء القضاء الفرنسي بتشجيع ومساعدة الفقو وبعد تردد وجد القضاء الفرنسي ضالتو في نص الفقرة األولى مف المادة 384 ىذا األخير 3 الذي ل يمفت نظر الفقو والقضاء إليو إال بعد اربة رف مف الزمف مف وضعو. ػػػػػرر القضػػػػػاء الفرنسػػػػػي أنػػػػػو:" يسػػػػػأؿ المػػػػػرء لػػػػػيس فقػػػػػط عػػػػػف األضػػػػػ ارر التػػػػػي تحػػػػػدثيا فعمػػػػػو الشخصػي ولكف أيضػا عػف تمػؾ التػي تحػدث األشياء التي في ح ارستو.". عػف فعػؿ األشػخاص الػذيف يسػأؿ عػني أو عػف فعػؿ )Article 38 : «Tout fait quelconque de l homme qui cause a autrui un dommage, oblige celui par le faute duquel il est arrivé a réparer.». Article383 : «Chacun est responsable du dommage qu il a causé non seulement par son fait mais encor par son négligence ou par son imprudence.». ) ئذ ج ٤ ج ى ه ٢ أذ ج ٤ :ج ظح ج وح ٢ ك ٢ ج إ ٤ س ج ى ٤ س ػ ق جوظ ج رج ؾغ ج حذنرج لكس 86 ر 87. ) ػ ٠ ح ٣ ظ أ ج ٧ طحي Lauranneك ٢ ذ ؿ ٤ ح ج ٧ لص ج ظ ك ٢ ػح 878 ئ ٠ ج إ ٤ س ػ ج ٤ ٧ حءر غ ؾحء ذؼى ي ي ك ٢ ك ح ج ٧ طحيز Jossrand, Saleilles, Gény,Teisseire 9

المبلحظ أف النص يكتفي بفعؿ الشيء لتقرير مسئولية حارسو دوف إل از المضرور إثبات خطأ الحارس وطبقا لذلؾ إذا و ع ضرر نتيجة استعماؿ شيء غير حي يمز حارسو بتعويض المضرور بمجرد إثبات الضرر دوف أف يقع عميو عبء إثبات خطأ أو إىماؿ مف حارسو وىذا ما كاف يبحث عنو الفقو والقضاء. وظيرت التطبيقات القضائية ليذا التفسير الجديد لمفقرة األولى مف المادة 384 ابتداءا مف 6 جويمية 896 بقبوؿ محكمة النقض الفرنسية ألوؿ مرة مبدأ المسؤولية عف األشياء. وعميو أصبف لمفقرة األولى مف المادة 384 مف القانوف المدني الفرنسي مضمونا انونيا جديدا.فبعد أف كاف الفقو و القضاء يرى أف ىذه الفقرة ل تفعؿ سوى اإلشارة بصفة ومختصرة إلى حاالت المسؤولية عف فعؿ الغير التي نصت عمييا الفق ارت التالية ليا والى حالتي المسؤولية عف فعؿ األشياء التي تضمنتيا المادتيف 385 386 و ىما المسؤولية عف فعؿ الحيواف والمسؤولية عف تيد البناء أصبف ىذا النص وفقا لتفسير القضاء لو يضع مبدأ عاما لممسؤولية عف فعؿ األشياء الجامدة. وبعد فترة وجيزة فقدت ىذه المادة الكثير مف أىميتيا حيث ررت بعض األحكا الصادرة مف محكمة النقض "إنما تقي مجرد رينة عمى خطأ حارس الشيء ابمة لمدفع بإثبات العكس مسؤولية الحارس تنتفي بمجرد انعدا خطئو بأي وسيمة كانت. يأ ولكف سرعاف ما ت ارجعت محكمة النقض عف ىذا التفسير و عادت إلى ضائيا األوؿ مؤكدة عمى أف مسؤولية 3 األجنبي. الحارس تقو بغض النظر عف الخطأ وال يمكف نفييا إال بإثبات السبب 4 ث استقر القضاء الفرنسي عمى ذلؾ نيائيا. وعميو أصبف يطبؽ عمى المسؤولية المدنية عف األشياء الجامدة المادة 384 الفقرة األولى مف القانوف المدني الفرنسي وال يشترط عمى المضرور لمحصوؿ عمى التعويض ما أصابو مف ضرر ) Dalloz897--, note Saleilles. ج ج ك نح ذح لؿح "ؿ ٣ س"هح ٠ ز. هى رن ك س ج و ج ل ٤ س ك ٢ ي ي ذؼ ج ٧ ق ح ج ى ؾس ج ٠ ٧ رأ ظ : =Tribunal de Bourges 7févrie 895,Dallo900,89, note Jossrand. ) ئذ ج ٤ ج ى ه ٢ أذ ج ٤ :ج ظح ج وح ٢ ك ٢ ج إ ٤ س ج ى ٤ س ػ ق جوظ ج رج ؾغ ج حذنر أ ظ ح ج لكس 88. 3 ) Requêtes Français,janvier94, sirey 94-8, dalloz--0 4 ) Civil Français, janvier99, sirey99--65, dalloz9--5, civil français6novembre90, sirey9--97, dalloz90-69.civil françaisfevrier 97, sirey97--7, note Esmein. 0

إثباتو لخطأ حارس الشيء)المتسبب في الضرر( بؿ ما عميو إال إثبات أف الضرر مف فعؿ الشيء الذي في ح ارسة المدعى عميو وىذا األخير ال يعفى مف المسؤولية إال بإثبات السبب األجنبي الذي ال يد فيو. وكما نعم أف السيارة أو باألحرى المركبات ذات محرؾ أرضي فما ىي إال شيئا جامدا غير حي فتخضع لمقواعد الخاصة بالمسؤولية عف األشياء. وفعبل لقد طبؽ القضاء الفرنسي أحكا المسؤولية عف األشياء عمى حوادث السيا ارت ليمي سنوضف الم ارحؿ التي مر بيا تطور النظا القانوني ليذه المسؤولية. م ارحؿ تطور النظا القانوني لممسؤولية عف حوادث السيا ارت في فرنسا: وفيما تميز النظا القانوني لممسؤولية المدنية عف حوادث السيا ارت بفرنسا بتطور عميؽ جدا لصالف المضروريف مف ىذه الحوادث فالمسؤولية المدنية عف حوادث المرور وبصفة عامة عف األشياء ل يرد بشأنيا نص صريف خاص ولذلؾ فأحكاميا و واعدىا مف خمؽ وتكويف القضاء المدني الفرنسي ولقد ت البناء القضائي ليذا النظا عمى عدة م ارحؿ وىي كادتي: المرحمة األولى:تطبيؽ القواعد العامة في المسؤولية التقصيرية عمى السيا ارت لما ظيرت دعاوى التعويض عف األض ارر الناتجة عف استعماؿ السيا ارت في العمؿ القضائي الفرنسي كاف مف البدييي أف يطبؽ عمى ىذه الدعاوى القواعد العامة في المسؤولية التقصيرية التي تنظميا المادتيف 383 38 مف القانوف المدني الفرنسي والتي بمقتضاىا يقع عمى المضرور إثبات خطأ المدعى عميو ليمكنو الحصوؿ عمى تعويض ما لحؽ بو مف ضرر إذا ل تكف واعد المسؤولية عف األشياء غير الحية د ظيرت بعد. الخطأ وىكذا ألزمت محكمةRouen في حكميا الصادر في أفريؿ 889 المضرور عمى إثبات حتى تقو مسؤولية ائد السيارة وىذا الحك تبنتو جميع المحاك الفرنسية كما أيدت محكمة النقض الفرنسية ىذا االتجاه بحكميا الصادر بتاريخ مارس 9 والفقو الفرنسي بدوره اتفؽ عمى أف ىذا القضاء ىو فقط الذي يتماشى مع القانوف المدني الفرنسي. ولحماية مصالف المضروريف حاوؿ القضاء الفرنسي تقدي المساعدة ليذه الفئة مف أجؿ تخفيؼ عميي عبء إثبات خطأ السائؽ نظ ار لصعوبة إثباتو وكاف سبيمو في 3 الق ارئف القضائية ولقيت ىذه المساعدة تشجيع وتأييد مف الفقو الفرنسي. ذلؾ المجوء إلى ) Dalloz899--95. ) Dalloz9-355. 3 ) Revue Sirey 900--57, note Esmein,9--7.

ولكف رغ ىذه المساعدة كاف يجب عمى المضرور إثبات بعض الو ائع ىذه الق ارئف وىذا األمر ليس يسير عمى المضرور. الضرورية حتى تقبؿ ليػذا نجػد أف بعػض األحكػا-مدفوعػة باالحتجاجػات العمميػة- أرت أف السػيارة ىػي أصػبل شػيء غيػر حي وظيػرت محػاوالت مبكػرة لتطبيػؽ المػادة 384 الفقػرة األولػى مػف القػانوف المػدني الفرنسػي عمػى الحػوادث الناتجػة مػف اسػتعماؿ السػيا ارت وكاف معنػى ذلػؾ إعفػاء المضػرور مػف إثبػات خطػأ السائؽ ولقد ت تطبيؽ نص ىذه المادة بعػد التفسػير القضػائي الجديػد ليػا باعتبارىػا تقػرر عف األشياء مستقمة عف المسؤولية عف فعؿ األشياء. مسػؤولية ولكف ىذه المجيودات كاف مصيرىا الفشؿ لسبب وحيد وىو أف القضاء الفرنسي في تمؾ الفترة كاف يقصر تطبيؽ المادة سالفة الذكر عمى الحوادث األشياء غير الحية التي تحدث دوف تدخؿ اإلنساف وىذا األمر ال يتحقؽ بالنسبة لحوادث السيار ات التي يفترض بالضرورة يادتيا وحيث تظير حاجة المضرور إلى الحماية. وىذا ما طبقتو محكمة Orléans بحيث ررت ص ارحة رفضيا لتطبيؽ نص المادة 384 الفقرة األولى مف القانوف المدني الفرنسي عمى حوادث السيا ارت وذلؾ في حكميا الصادر في 3. 909/0/5 ررت ما يمي:"...الحادث ل يكف ارجعا إلى ادلة الساكنة فم يكف ارجعا إلى السيارة المتروكة في ذاتيا وانما إلى عد يقظة أو إىماؿ ذلؾ إلى جعميا متحركة...فبل سيارة ال تشيو بعربة الدواب أو )الغبلية( الميكانيكية التي إذا ما سيرت أو أديرت تعمؿ تقريبا تحت تدخؿ اإلنساف...فالسيارة تكوف تحت اإلش ارؼ المستمر مف ائدىا الذي تقو فطنتو وااردتو بدور رئيسي 4 في تسييرىا..."و نفس الحك تقريبا ررتو غالبية محاك االستئناؼ. و د أيدت محكمة النقض مو ؼ محاك االستئناؼ بحكميا الصادر في األمر الذي دفع بالفقياء 5 مارس 9. الفرنسييف إلى البحث عف وسيمة لحماية المضروريف مف حوادث السيا ارت وذلؾ با ت ارح األخذ بفكرة الخطر كأساس لممسؤولية عف ىذه الحوادث وت فعبل تقدي 6 عدة ا ت ارحات في ىذا الموضوع منيا ا ت ارح بإضافة فقرة إلى المادة 386. ) Chavalier (Jean) : La responsabilité des automobilistes et la jurisprudence récent, thèse, paris 96, page.3. ئذ ج ٤ ج ى ه ٢ أذ ج ٤ :ج ظح ج وح ٢ ك ٢ ج إ ٤ س ج ى ٤ س ػ ق جوظ ج رج ؾغ ج حذنر ج لكس 90 ر 9. 3 ) Dalloz9--07. 4 ) Chavalier (Jean) : Option citée, page.36 et suivant. 5 ) Dalloz 9--55. ) 6 ) أ ظ ح رن ج ٩ ح ز ئ ٤ ذ أ ج ج هط جقحش.

وبصفة عامة فإف تفكير ىذا الفقو كاف يرى ضرورة إحبلؿ مسؤولية لناشئة عف المخاطر المستحدثة أو مخاطر الممكية محؿ المسؤولية عف خطأ التقميدي باعتباره الوسيمة الوحيدة لضماف العدالة في حوادث السيا ارت. بحيث يرى األستاذ يممكيا. Wahlأف مالؾ السيارة يسأؿ عف كؿ حادث نتيجة استعماؿ السيارة التي رغ ذلؾ التز المشرع الفرنسي بالسكوت مما دفع ببعض الفقياء المطالبة بإعداد انوف خاص بالمرور وتسيير السيا ارت وتحديد القواعد الواجبة اإلتباع في ىذا المجاؿ. و إذا ما خولفت ىذه القواعد كاف مفاد ذلؾ ارتكاب المخالؼ خطأ يستوجب مسؤوليتو الجانب مف الفقو كاف يقصد ضماف مجاؿ المادة 386 مف القانوف المدني الفرنسي وىذا ومما الشؾ فيو فإف ىذا التفكير غير كافي لحماية حقوؽ المضروريف مف حوادث السيا ارت حيث يوجد حاالت ال يكوف فييا إثبات التقصير بالتحديد الكافي إلمكاف تطبيؽ المادة 386 وزيادة عمى ذلؾ فإف الكثير مف حوادث السيا ارت ال يرجع سببيا إلى فكرة الخطأ.مف خبلؿ الجيودات الفقيية يتضف جميا عد درة القواعد العامة في المسؤولية التقصيرية تحقيؽ الحماية الكافية لممضروريف مف حوادث السيا ارت. ما ىو مو ؼ مف الحوادث التي بعد يو القضاء الفرنسي أما سكوت المشرع الفرنسي لحماية المضروريف مف ىذا النوع أضحت تشكؿ خطر كبير داخؿ المجتمع الفرنسي و الذي أصبف يزداد يوما سوؼ نجيب عف ىذا السؤاؿ مف خبلؿ المرحمة الثانية. المرحمة الثانية:إخضاع المسؤولية المدنية عف حوادث السيا ارت لممادة 384 الفقرة األولى مف القانوف المدني الفرنسي. بعد ضغط الفقو بدأ القضاء الفرنسي في بوؿ بتطبيؽ المادة 384 الفقرة األولى مف القانوف المدني الفرنسي عمى المسؤولية المدنية الناشئة عف حوادث السيا ارت. واف كاف القضاء في أوؿ وىمة يطبؽ المادة 384 إال إذا كاف الحادث الذي سبب ضرر لمغير د و ع مف السيارة في حالة عد يادتيا أي في حالة السكوف فإف كانت في حالة يادة أي في حالة حركة وألحقت ضرر بالغير فإننا نطبؽ عمى ىذا الحادث أحكا المادة 38 مف القانوف ) Revue trimestrielle de code civil908-0, La responsabilité civile du accidents de la circulations, note Wahl. ) Chavalier (Jean) : Option citée, page.6. 3

المدني الفرنسي وذلؾ عمى أساس أف المادة 384 الفقرة األولى مف نفس القانوف التي تنص عمى المسؤولية عف األشياء تفترض أساسا لتطبيقيا فعبل لمشيء بعيدا عف تدخؿ اإلنساف فإذا كاف الحادث الذي تسبب ضرر لممضرور د و ع أثناء يادة السيارة فإف مصدر ىذا الفعؿ ىو الشخص و ليس فعؿ الشيء وعميو تستبعد المادة 384 الفقرة األولى مف القانوف المدني الفرنسي. واستمرت ىذه التفر ة بيف فعؿ الشخص وفعؿ الشيء أي بيف فعؿ السائؽ وفعؿ السيارة مف خبلؿ األحكا الصادرة في الفترة مف 906 إلى 94. في في و د أيدت دائرة الع ارئض لمحكمة النقض الفرنسية عد تطبيؽ المادة 384 الفقرة األولى مف القانوف المدني الفرنسي عمى الحوادث السيا ارت التي تقع أثناء يادتيا وذلؾ في حكميا الصادر مارس 9. وطبقا ليذه الفكرة فإف مجمؿ الحوادث الناشئة عف السيا ارت كانت تخضع لنص المػادة 386 و ليس المادة 384 الفقرة األولى مف القانوف المدني الفرنسي ألف معظ ىػذه الحػوادث تقػع و السػيارة حالة سير مما انتقد ىذا المو ؼ إذ الحاجة إلى الحماية التي تقررىػا المػادة 384 الفقػرة األولػى سالفة الذكر تظير خطورتيا و تكثر حوادثيا وتتفا جسامة أض اررىا. وليذا السبب تبنى القضاء الفرنسي مو ؼ آخر بموجبو عم تطبيػؽ المػادة 384 الفقػرة األولػى مػف القػانوف المػدني الفرنسػي عمػى حػوادث السػيا ارت وال ييػ إف كانػت فػي حالػة سػير أو فػي حالػة عػػػػػػػػػػػػد حركػػػػػػػػػػػػة وفعبل تبنػػػػػػػػػػػػت محكمػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػنقض الفرنسػػػػػػػػػػػػية ىػػػػػػػػػػػػذا االتجػػػػػػػػػػػػاه فػػػػػػػػػػػػي حكميػػػػػػػػػػػػا الصػػػادر 9 جويميػػػة 94 وذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ ضػػػية بيسػػػييو وتتمخص و ػػػائع ىػػػذا الحكػػػ فػػػي و ػػػوع حػػادث سػػيارة نػػتج عنػػو أصػػابو شػػديدة لسػػيدة تػػدعى بيسػػييو و د بػػ أر السػػائؽ مػػف الخطػػأ رر الحكػػ الصػادر مػف محكمػة بػاريس أف الحػادث ال يمكػف أف يكػوف ارجعػا إلػى سػوء حالػة السػيارة وبالتالي فػػبل يوجػػد خطػػأ عمػػى كاىػػؿ مالػػؾ السػػيارة األمػػر الػػذي ييػػد رينػػة الخطػػأ التػػي تقػػع عميػػو-حسػػب التفسػػير الػػذي كػػاف سػػائدا لممػػادة 84 الفقػػرة األولػػى مػػف القػػانوف الفرنسػػي أو و ػػت الحكػػ-و ػػد رفضت محكمة باريس دعوى السيدة بيسييو بحجة أنيػا لػ تثبػت أف الحػادث يرجػع إلػى سػوء حالػة السػػيارة ولكف محكمػػة الػػنقض نقضػػت ىػػذا الحكػػ لمخالفتػػو لممػػادة 84 الفقػػرة األولػػى مػػف القػػانوف المدني الفرنسي. )Sirey 94--, Dalloz95--5note Ripert, Gazette du Palais94--85. 4

ولقد المبلحظ أف غالبية الفقياء الفرنسييف د أروا في ىذا الحك تخمي مف محكمة النقض عف ضائيا السابؽ بالتفرة بيف فعؿ الشخص وفعؿ الشيء إال أف ىناؾ مني 5 مف تشكؾ في صحة ذلؾ فالمؤكد أف الحك المذكور ل يواجو تطبيؽ المادة 384 الفقرة األولى مف القانوف المدني الفرنسي عمى حوادث السيا ارت و عميو فيو ل يضؼ شيء جديد عمى القضاء السابؽ. انقس القضاء بخصوص ىذه المسألة فصدرت األحكا في صالف تطبيؽ المادة 84 الفقرة األولى مف نفس القانوف عمى السيا ارت بدوف تفر ة وبعضيا ادخر استمر في 3 ضائو التقميدي. ولكف ىذا االنقسا ل يد طويبل و إذا كاف حك بيسييو د آثار بعض الشؾ فإف حك جاندير الشيير الصادر مف محكمة النقض في 4 فب ارير 97 د حس ىذه المسألة ص ارحة وبطريقة ال شؾ فييا و بؿ تطبيؽ المادة 384 الفقرة األولى مف القانوف المدني الفرنسي عمى حادث سيارة صدمت فيو أحد المارة أثناء يادتيا نا ضا بذلؾ الحك الصادر مف محكمة بي ازنسوف في 9 ديسمبر 95 و ررت محكمة النقض:" حيث أف الحك د رفض تطبيؽ المادة 384 الفقرة األولى مف القانوف المدني الفرنسي بحجة أف السيارة كانت و ت الحادث بقيادة سائقيا وأنو بالتالي يمز لحصوؿ المضرور عمى التعويض الضرر الذي أصابو إثبات خطأ السائؽ لممادة 38 وفقا مف نفس القانوف ولكف حيث أف القانوف في تطبيؽ القرينة التي تممييا المادة 384 الفقرة األولى مف نفس القانوف ل يميز حسبما كاف الشيء مقادا بمعرفة الشخص مف عدمو وأنو يكفي أف يكوف المقصود شيء يخضع لضرورة الح ارسة بسبب األخطار التي يحدثيا 5 بالغير...وجب نقض الحك...". ونظ ار لوجود تعارض مف بعض محاك االستئناؼ ومحاك الدرجة األولى التي صممت عمى التمسؾ بالقضاء القدي الذي ال يطبؽ المادة 384 مف القانوف المدني الفرنسي عمى حوادث 6 السيا ارت التي تحدث أثناء يادتيا. وأدى ىذا األمر إلى تدخؿ الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض بحكميا الصادر في 3 نوفمبر 930 و د جاء في حكميا:"أف القانوف لتطبيؽ القرينة التي تممييا المادة 384 ل يفرؽ ) Jossrand, Dalloz95--05, Ripert, Dalloz 95--5. ) Esmein, Sirey94--, Savatier, Dalloz95--4. 3 ) Chavalier (Jean) : Option citée, page., 0,. 4 )Dalloz périodique97--77,note Ripert, Sirey97-37, note Esmein. 5 ) ئذ ج ٤ ج ى ه ٢ أذ ج ٤ :ج ظح ج وح ٢ ك ٢ ج إ ٤ س ج ى ٤ س ػ ق جوظ ج رج ؾغ ج حذنر أ ظ ح ج لكس 95. 6 ) Voir, par exemple : Lyon 7juillet97, Sirey97--06, Gazette du palais 98--08.

حسبما كاف الشيء الذي أو ع الضرر يقوده شخص أ ال وليس مف الضروري أف يكوف بو عيب داخمي ابؿ إلحداث الضرر فالمادة 684 الفقرة األولى تربط المسؤولية بالح ارسة وليس بالشيء ذاتو.". و بمقتضى ىذا الحك استقرت األحكا عمى إخضاع المسؤولية المدنية عف حوادث المرور ليذا المبدأ الذي أ رتو دوائر المجتمعة لمحكمة النقض دوف تفرة لممادة 384 الفقرة األولى. حاوؿ القضاء الفرنسي البحث عف الوسػيمة إلعفػاء مػف ىػذه المسػؤولية التػي بمغػت فػي المرحمػة السابقة إلى ذروتيا ولقد شدد القضاء الفرنسي في مسألة إعفاء حارس السيارة المتسببة فػي الخطػأ وذلؾ لتوفير الحماية البلزمة لممضرور سنوضف ىذا الفكرة في المرحمة الثالثة. المرحمةةة الثالثةةة:مػػف كفايػػة إثبػػات انعػػدا الخطػػأ إلػػى ضػػرورة اإلثبػػات المحػػدد لمسػػبب األجنبػػي إلعفاء حارس السيارة في ىذه المرحمػة حػاوؿ القضػاء الفرنسػي بسػط أكبػر حمايػة لممضػروريف مػف حػوادث السػيا ارت فم ينصب اىتمامو عمى مرحمة يا المسؤولية وانما عمى طريقة اإلعفاء منيا. في بداية تطبيؽ المادة 384 الفقرة األولى مف القانوف المدني الفرنسي كاف القضاء الفرنسي يقبؿ مف حارس إثبات أنو ل يرتكب أي خطأ لكي يعفى مف المسؤولية التي تقررىا المادة المشار إلييا سابقا فميمة ىذه المادة كانت تتمثؿ في ىذا الفترة في مجرد نقؿ عبء اإلثبات إلى الحارس بأف يثبت انعدا خطئو بدال مف إثبات المضرور ليذا الخطأ في مرحمة يا المسؤولية تطبيقا لممبادئ العامة في المسؤولية التقصيرية. وىكذا كاف يرى القضاء الفرنسي في المادة 384 الفقرة األولى مف القانوف المدني الفرنسي مجرد رينة بسيطة ابمة لمنفي بإثبات العكس أي بإثبات عد خطأ الحارس. ولما كاف تقرير إعفاء حارس السيارة بإثباتو لعد خطئو ال يضمف لممضرور كامؿ الحماية المرجوة نظ ار لوجود حاالت كثيرة ال ترجع فييا إلى حوادث السيا ارت وما أصاب المضرور مف ضرر إلى خطأ يمكف نسبتو لمحارس فقد ا القضاء بتشديد وسيمة اإلعفاء مشددا مضموف المادة 384 الفقرة األولى مف القانوف المدني الفرنسي مقر ار في أحكامو الصادرة مف عا 908 عد كفاية إثبات الحارس لعد خطئو إلمكاف إعفائو مف المسؤولية متطمبا ضرورة ) Sirez 930--, note Esmein, Dalloz930--57, note Ripert, Gazette du palais930-- 393. 6

اإلثبات المحدد السبب األجنبي الذي ال ينسب إلى الحارس مف وة اىرة و حادث فجائي أو فعؿ المضرور أو فعؿ الغير. واستمرت مجيودات بعض الفقياء وعدد مف البرلمانييف والقضاة الذيف ال حظػوا أف المطالبػة بػػالتعويض عػػف األضػػ ارر الناجمػػة عػػف حػػوادث المػػرور تمػػر بم ارحػػؿ و إجػػ ارءات معقػػدة وبالتػػالي طالب الػبعض مػني بتطبيػؽ نظػا آخػر ال يعتمػد عمػى الخطػأ لحػؿ المشػاكؿ الناجمػة عػف حػوادث السيا ارت. وبذلؾ أصبف جبر الضرر الناتج عف حوادث السيا ارت يقتصر عمى توافر عنصريف وىما: (وجود ضرر مف جية شخص معيف. (وجود عقد تأميف ساري المفعوؿ و ت الحادث والذي يكوف مبر ما بيف حػارس الشػيء وبػيف مؤسسػة مكمفػة بالتػأميف عمػى السػيا ارت بحيث يتضػمف عقػد التػأميف ضػماف ادثػار التػي يمكػف أف يترتب عف حوادث يتسبب فييا حارس الشيء. و نادى بنفس الفكرة ا ت ارح انوف شازيؿ عضو في Chazelle نسبة إلى السيد الذي كاف Chazelle البرلماف الفرنسي و د ىذا المشروع سنة 977 الذي نص في مادتو األولى عمى أنو:"األض ارر الجسمانية والمادية التي تصيب أي شخص عدا السائؽ تعوض باستثناء الخطأ العمدي أو الجسي الذي يرتكبو ىذا السائؽ.". والذي استعاد بصفة موسعة مشروع السيد تانؾ Tunc ولكف فشمت ىذه الفكرة بسبب مو ؼ شركات التاميف التي تخضع إلى سيطرة ال أرسماؿ الخاص ال ارفض ليذا النظا المقترح. ورغ ذلؾ تقد السيد بادينتر الموضوع فصادؽ عميو مجمس الوز ارء في //7 984 وصدر في 5 جويمية 3 Badinter وزير فرنسي لمعدؿ سابقا بمشروع انوف 985.986/0/07 7 أكتوبر 984 في نفس وصوت عميو البرلماف الفرنسي في كما دخؿ حيز التطبيؽ بموجب بق ارر التنفيذي في يأخذ بعيف االعتبار ىذا القانوف مصالف األط ارؼ المعنية مف ضحايا و شركات التأميف وىيئات اجتماعية فيمنف الحؽ في التعويض التمقائي لمضحايا ال ارجميف أو المنقوليف أو سائقي الد ارجات ولو كانوا مخطئيف باستثناء حالة الخطأ العمدي أو الخطأ الجسي الصادر عف ) Voir également, Requêtes Français,5 mars 908, Dalloz909--7. ) Geneviève Viney et Patrice Jourdain : Option citée, page.093. 3 ) Loi numéro.85-677 du5juillet985. Journal officiel 6 juillet985. 7

الضحية ويمكف أف يستفيد ضحايا حوادث المرور الذي تقؿ أعمارى عف ستة عشر) 6 (سنة أو تزيد عف سبعوف) 70 (سنة مف التعويض ميما كانت درجة الخطأ. أما بالنسبة لمسائقيف فإف القانوف يأخذ بالنظا التقميدي لممسؤولية أي أف السائؽ المتسبب في الحادث و المسؤوؿ عنو ال يجوز لو أف يطالب بالتعويض أو أف يتحصؿ عميو بناء عمى انوف 5 جويمية 985. وبرغ مف تطبيؽ ىذا القانوف جزئيا في فترة معينة السيما معارضة شركات التأميف لكوف أف نظا عد الخطأ يكمفيا أعباء إضافية مالية فإنو يعتبر د حقؽ تطو ار كبي ار في مجاؿ حوادث المرور بفرنسا. ما سبؽ كاف نظرة سريعة حاولنا فييا إلقاء الضوء عمى النظا القانوني لممسؤولية المدنية عف حوادث السيا ارت في القانوف المقارف و عمينا أف نوضف ادف النظا القانوني ليذه المسؤولية في ظؿ القانوف الج ازئري وىذا ما سنتناولو فيما يمي: المطمب الثاني: األساس القانوني لنظا المسؤولية في القانوف الج ازئري لقد مر النظا القانوني لممسؤولية المدنية عف حوادث المرور السيا ارت في الج ازئر بثبلث م ارحؿ مختمفة: المرحمة األولى: تمتد مف 95 إلى 958 في ىذه المرحمة كاف النظا يخضع لقانوف 95//3 الذي أنشئ بموجبو صندوؽ ضماف السيا ارت فألقي عمى عاتؽ ىذا الجياز تعويض ضحايا حوادث المرور ولو حؽ الرجوع عمى المتسبب في الحادث في حالة يا واثبات مسؤوليتو في الحادث. المرحمة الثانية: تمتد مف 958 إلى 973 تميزت بإصدار انوف الذي أجبر كؿ مالؾ سيارة بإج ارء تأميف يضمف مسؤوليتو المدنية عف حوادث التي يتسبب فييا لمغير ويكوف مسئوال عنيا وطبقا ليذا القانوف الذي عدؿ سنة 959 فإف المسؤولية إما أف تكوف عقدية أو تقصيرية وىذا يعني أف المؤمف لو يقو بإب ار عقدا مع شركة التأميف لضماف األض ارر التي يحدثيا لمغير وفي كمتا الحالتيف فإنو يفترض خطأ سائؽ المركبة (أق ى ٠ ح د: ظح ضؼ ٣ ج ٧ ج ػ ق جوظ ج ك ٢ ج ؿ جت ر ج ؿ س ج و حت ٤ سرج ؼىو ج ٧ رج ؿ ء ج ٧ ج ك س ج ؼ ٤ حرج ؿ جت ر 99 رج لكس 3. 8