كتيب بشأن التعامل مع السجناء الشديدي الخطورة

ملفّات مشابهة
قررت وزارة التعليم تدري س هذا الكتاب وطبعه على نفقتها الريا ضيات لل صف االأول االبتدائي الف صل الدرا سي الثاين كتاب التمارين قام بالت أاليف والمراجعة

Microsoft Word - 50-John

البرامج المنفذة خالل شهر محرم 1433 ه

دفرتالأطفال

دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي

م ساعدة الأ شخا ص املت ضررين ب سبب النزاع امل سلح وحالت العنف الأخرى موجز

د ر و س ف ق ه ي ة ا ل ث ان ي ا ل ثان وي

Microsoft Word - 55

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) مركز مركز استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات مركز اإلمام للمالية واملصرفية ا

الأحكام التشريعية النموذجية لمكافحة الجريمة المنظَّمة

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????

مقتضيات التشريع الجناي ي المتعلقة بمكافحة الا رهاب مذكرة

Microsoft Word - Q2_2003 .DOC

مقدمة حظيت الصناعة المالية اإلسالمية منذ انطالقتها باهتمام كبير من قبل المختصين والباحثين والمؤسسات العلمية الداعمة في سبيل تطوير أدواتها لمواكبة النم

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

أاعمال الر سل 507

الخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 )

عناوين حلقة بحث

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني

الإمارات العربية املتحدة وزارة ش ؤوون مجل س الوزراء الأمانة العامة ملجل س الوزراء دليل اأعمال نظام جمل س الوزراء يناير 2010

دبلوم متوسط برمجة تطبيقات الهواتف الذكية

OtterBox Global Warranty Final _multi_final.xlsx

16 أبريل 2019 االطالق الرسمي للجائزة

المملكة العربية السعودية الطبعة الثالثة 1433 ه م

Microsoft Word - 47-Matthew

مدى تطبيق جامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية لمعايير الجودة الشاملة في التخطيط الاستراتيجي وفقا للأنموذج الأوروبي (EFQM)

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد

1

Cambridge University Press Cambridge IGCSE Arabic as a First Language Coursebook Luma Abdul Hameed, Hanadi Al Amleh, Shoua Fakhouri

brochure

الدورة الرابعة

Morgan & Banks Presentation V

مر سوم سلطاين رقم 94/102 باإ صدار قانون ا ستثمار راأ س املال الأجنبي نحن قابو س بن سعيد سلطان عمان بعد االطالع على املر سوم ال سلطاين رقم 75/26 ب إاUص

الشريحة 1

PowerPoint Presentation

هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبو

م ق د م ة الفهرست ال ف ص ل ال أاو ل : م راج عات ق ب ل ي ة ال م ف عول ب ه ال م ب ت د أا و ال خ ب ر الن ع ت ال ع ط ف ال ع د د و ال م ع دود )11 19( ال ف

مر سوم سلطاين رقم 2011/110 باإ صدار قانون الق ضاء الع سكري نحن قابو س بن سعيد سلطان عمان بعد الطالع على النظام الأ سا سي للدولة ال صادر باملر سوم ال س

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( مركز تنمية أوقاف اجلامعة ) إدارة األصول واملصارف الوقفية إدارة االستثمارات الوقفية إدارة إدارة األحباث وامل

Microsoft Word - إعلانات توظيف لسنة 2017

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 23 (:وزارة الصحة العامة والسكان فرع ( 02 ) :المعهد العال للعلوم الصح ة صنعاء

المواصفات الاوربية لإدارة الابتكار كخارطة طريق لتعزيز الابتكار في الدول العربية

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ

نظرية الملاحظة

Our Landing Page

Discussion note number 43: Development of regulations regulating services by branchless banking

Microsoft Word - Ja doc

دليل التعامل مع املا شية لتطوير الت صال والإنتاج ورفاهية احليوانات يف منطقة ال شرق الأو سط و شمال اأفريقيا

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق

تعلم للحياة والعمل واإلتقان 1 الئحة المعادالت واالنتقال من النظام الفصلي إلى المقررات

رؤيتنا : اأ صالة وعاملية.. جودة ومتيز لنكون من أاف ضل اخليارات لدى أاولياء الأمور. رسالتنا : ت سعى مدار س التعل م ل أالخذ بيد الطالب لكت ساب القيم الإ

اامتح ن الج ي الم حد امتح ن البك ل ري ( الد رة الع دي : ي ني ) 4102 المست ى 0 من س ك البك ل ري الشع أ المس لك مس ك الع الشرعي شعب الع التجريبي شعب الع

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق

Our Landing Page

حالة عملية : إعادة هيكلة املوارد البشرية بالشركة املصرية لالتصاالت 3002 خالل الفرتة من 8991 إىل مادة ادارة املوارد البشرية الفرقة الرابعة شعبة نظم امل

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 21 (:وزارة التعل م العال والبحث العلم فرع ( 3 ) :مستشف الكو ت الجامع

Microsoft Word - Sample Weights.doc

كلية

اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق

مقدمة عن الاوناش

Our Landing Page

I تفريغ مكثف في وشيعة. 1 التركيب التجريبي: L = 40mH وشيعة معامل تحريضها C = 1μF مكثف سعته E = 6V العدة: مولد قوته الكهرمحركة ومقاومتها الداخلية r = 10

واقع ر ضا طلبة كلية الدرا سات العليا بجامعة الكويت عن اخلربات االأكادميية والعلمية يف ضوء بع ض املتغريات الدكتورة نبيلة يو سف الكندري كلية الرتبية - ج

المغرب: معلومات إضافية: مُحتجز معزول لمدة 232 يوماً يواجه مخاطر صحية

وزارة الترب ة بنك األسئلة لمادة علم النفس و الح اة التوج ه الفن العام لالجتماع ات الصف الحادي عشر أدب 0211 / 0212 األولى الدراس ة الفترة *************

الخلفية 1- االعت ارف بصفة مركز إطار إقليمي لالمتياز في مجال التدريب والحفاظ على هذه الصفة 1-1 عمال بمضمون النشرة اإللكترونية EB 2014/22 المؤرخة في 201

ورقة قانونية حتليلية حول: انتهاكات حرية الراأي والتعبري واحلريات الإعالمية يف مناطق ال سلطة الوطنية الفل سطينية د. ع صام عابدين - م ؤ س سة احلق 2012

PowerPoint Presentation

نشـــــرة نصـــف سنويـــة - العـــدد الخامس «يناير يونيو» افتتاحية -2 فعاليات وأنشطة المركـز -3 أخبار من الصناعـة الماليـة اإلسالميـة -4 تعريف ب

السؤال الأول: ‏

تطوير البرامج اإلقتصادية دليل لألحزاب السياسية

تحصن القرار الاداري - دراسة مقارنة

العدد الثاين يف اختتام فعالياته مؤتمر جودة التعليم العالي يوجه رسالة شكر وتقدير إىل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي راعي املؤتمر ويوصي

مصر: معلومات إضافية: ستة رجال يواجهون خطر الإعدام الوشيك

بسم هللا الرحمن الرحيم المادة: مقدمة في بحوث العمليات )100 بحث ) الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 1439/1438 ه االختبار الفصلي الثاني اسم الطالب: الرق

الدليل التعريفي لبرنامج التحول األول بالمنطقة الشرقية إصدار مجموعة التواصل للتجمع الصحي األول بالمنطقة الشرقية

<4D F736F F D20E1C7C6CDC920DAE1C7E3C920C7E1CCE6CFC92E646F63>

ش ط TRANQUILITY ش ط Tranquility دومي ي ه منتج سك رائ ص ي ئ ب ت ست ى إق م م ا ر ا و. ا ط ط ا ع ة التصم د م ا ن س ا عم ري وأس ب ء ه ا ا م ا ي سي أجن سكن

. رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017

1

) باألالف ( )صفحة 1 من 28( (حتى أغسطس 2017) اليمن منطقة العمليات اإلنسانية في عدن - لمحة عن الوضع اإلنساني : يستعرض هذا الموجز المعلوماتي للمحافظات مع

نهج االستجابة لشواغل التهديدات وحوادث االنتقام ف يىڡ عمليات مكتب المحقق/ المستشار لشؤون التقيد با أ النظمة 1

الدِّيكُ الظَّرِيفُ

سل سلة تقارير رقم ( )53 فعالية ومناعة نظام النزاهة يف عمل اإلدارة العامة للمعابر والحدود فهرس المحتويات مقدمة 2... متهيد : املعابر واحلدود 2... الأ س

د ع اء ك م يل بن ز ياد د ع اء ك م يل بن زياد ( رح ه هللا( م ا لل ه م إن ي أ س أ ل ك ب ر ح م ت ك ال تي و س ع ت ك ل ش ي ء و ب ق و ت ك ال تي ق ه ر ت ب ها

correction des exercices pendule pesant Ter

FCA_briefing_on_financial_resources_COP-3_FINAL - AR - - NeoOffice Writer

Microsoft Word - Suites_Numériques_1_sm.doc

باسم الشعب

Guidelines for gender-inclusive language in Arabic_Toolbox/ Self-paced activity: Apply the guidelines to a text تطبيق الوثيقة التي تحتوي على أفضل المم

آذار 2017 B الص ف الث اني م ساب ق ة ال لغاز الد و لي ة في الر ياض ي ات االسم ال شخصي: اسم العا ئل ة: الص ف : اسم المدرسة: بلد ة اسم المدرسة: عنوان مكا

البحرين: معلومات إضافية: تأييد حكم بحق مدافع عن حقوق الإنسان بعد استئنافه: نبيل رجب

WATER POLICY REFORM IN SULTANATE OF OMAN

) NSB-AppStudio برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( ) برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( NSB-AppStudio الدرس األول ) 1 ( الدرس

المحاضرة العاشرة الجديده لالساليب الكميه في االداره الفصل الثاني لعام 1439 ه للدكتور ملفي الرشيدي يجب الرجوع للمحاضره المسجله لفهم الماده وامثلتها تحل

Student Presentation

نشرة توعوية يصدرها معهد الدراسات المصرفية دولة الكويت - ابريل 2015 السلسلة السابعة- العدد 9 كفاءة سوق األوراق املالية Efficiency of the Securities Mar

Recognizing and Preventing Commercial Fraud

النسخ:

صورة الغالف: " سيدوم حزنك بالتاأكيد ما دمت على قيد الحياة." Alessandro Scotti

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة فيينا كتيب ب ش أن التعامل مع ال سجناء ال شديدي اخلطورة سل سلة كتيبات العدالة اجلنائية الأمم المتحدة نيويورك 2017

الأمم المتحدة تموز/يوليه 2017. جميع الحقوق محفوظة يف العالم اأجمع. ل تنطوي الت سميات الم ستخدمة يف هذا المن شور ول طريقة عر ض المادة التي يت ضم نها على الإعراب عن اأي راأي كان من جانب الأمانة العامة للأمم المتحدة ب س أان المركز القانوني لأي بلد أاو اإقليم أاو مدينة اأو منطقة اأو لل سلطات القائمة فيها اأو ب س أان تعيين حدودها اأو تخومها. هذا المن شور صادر دون تحرير ر سمي. هذا المن شور من إانتاج: ق سم اللغة الإنكليزية والمن شورات والمكتبة مكتب الأمم المتحدة يف فيينا.

شكر وتقدير اأعد البروفي سور الدكتور شين براينز وال سيدة تومري س اأتاباي ال ست شاريان ب ساأن ق ضايا اإ سلح قوانين العقوبات والعدالة الجنائية هذا الكتيب لح ساب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة )المكتب(. وجرى ا ستعرا ض الكتيب يف اجتماع لفريق من الخبراء ع قد يف روما يومي 10 و 11 اآذار/مار س 2015. ويود المكتب اأن ينوه مع التقدير بم ساهمات الخبراء التالية اأ سما ؤوهم الذين شاركوا يف ذلك الجتماع: كارل ت شيافاريل بيل كالن كاميل ديا س خو سيه خوليو دياز مورينو أاودوم إاكبيديمي فيديريكو فالت سوني اآلي سون هانا يروغ جي سي روبرتا بالمي سانو فابيو بينت ساري إالينا ناني باربارا نابيلي نيل سون راودا بورتيو ماريا نويل رودريغيز غويدو سكون سيو شارون شاليف لورا فون مانداك مايكل وينر فيرونيك رايت فيتولدز زاهار س. و ساهم يف جميع مراحل إاعداد الكتيب كل من بييرا بارت سانو )المكتب( وفيليب ماي سنر )المكتب( اللذين توليا اأي ضا ا ستعرا ض الم شروع النهائي. وكانت هناك تعليقات وتعقيبات قي مة أاخرى قدمها كل من جوان يو سف )معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة( ومايكل فان غلدرن )مفو ضية الأمم المتحدة لحقوق الن سان( ومايكل لنغلر )اإدارة عمليات حفظ ال سلم( وماري مورفي )اللجنة الدولية لل صليب الأحمر( وواكين ت سوكربرغ )المكتب(. وت ستند بع ض المواد المدرجة يف الكتيب إالى أاعمال سابقة أاعدها كولين آالن وكري ستين في شر وداني ماك األي ستر. ويود المكتب اأي ضا أان ينو ه بالدعم الذي قدمته حكومة إايطاليا وخ صو صا اإدارة ال سجون التابعة لوزارة العدل من خلل ا ست ضافة اجتماع فريق الخبراء ل ستعرا ض م شروع الكتيب. iii

المحتويات مقدمة 1 9 التعامل مع ال سجناء ال شديدي اخلطورة: موجز امل سائل الرئي سية 1-9 معاملة ال شخ ص معاملة إان سانية و صون كرامته 1-1 11 احتجاز أاقل عدد ممكن من ال سجناء يف ظروف أامنية م شد دة 2-1 11 التقييمات الإفرادية 3-1 12 إادارة املخاطر 4-1 13 اأدنى حد ضروري من التدابري التقييدية 5-1 14 الظروف الأمنية الق صوى 6-1 14 التوازن الأمني 7-1 15 تعيني املوظفني وتدريبهم 8-1 15 الفئات اخلا صة وال صحة العقلية 9-1 17 موظفو ال سجون 2-18 تعيني املوظفني واختيارهم 1-2 20 التدريب والتطوير الوظيفيان 2-2 23 شروط اخلدمة وم ستويات امللك الوظيفي 3-2 24 إادارة ال سجون 4-2 25 املعايري والأخلقيات املهنية 5-2 27 أاهمية مهارات التوا صل والإر شاد 6-2 28 التلعب باملوظفني والتاأثري عليهم 7-2 29 املوظفون العاملون يف ال سجون التي ت ضم سجناء شديدي اخلطورة 8-2 33 التقييم والت صنيف والتوزيع ٣-34 تقييم مدى خطر كل سجني على حدة 1-3 40 الت صنيف 2-3 46 التخطيط لتنفيذ العقوبات 3-3 51 اأماكن الإيواء والأحوال املعي شية العامة 4-52 اأماكن الإيواء 1-4 54 الفرا ش والثياب 2-4 55 احليز املكاين والإ ضاءة والتهوية والتدفئة 3-4 57 الطعام واملاء 4-4 58 ال صرف ال صحي والنظافة العامة والنظافة ال شخ صية 5-4 60 ظروف ال سجن اخلا صة 6-4 61 ال سجناء املحكوم عليهم بالإعدام 7-4 v

63 ضمان الأمن الفع ال 5-64 الأمن املادي 1-5 66 الأمن الإجرائي 2-5 71 الأمن الدينامي 3-5 72 تعدد م ستويات ضمان الأمن 4-5 73 أاطر الأمن يف ال سجون 5-5 74 املراجعات الأمنية والختبار ال سري 6-5 76 الجتاهات الأمنية املت صلة بال سجناء ال شديدي اخلطورة 7-5 79 تهيئة بيئة ي سودها الأمن والنظام يف ال سجون 6-80 النظام يف ال سجن 1-6 81 ا سرتاتيجيات إاحكام ال سيطرة لتحقيق النظام 2-6 85 ا ستخدام القوة 3-6 89 نظام ت أاديب ال سجناء 4-6 92 القيود واجلزاءات التاأديبية 5-6 96 ال شكاوى والتظلمات والطلبات 6-6 99 املعلومات ال ستخبارية يف ال سجون 7-6 100 إادارة احلوادث 8-6 102 ال سجناء الذين ي ضربون عن الطعام 9-6 105 النظم البن اءة 7-107 العمل 1-7 109 التعليم 2-7 112 الريا ضة والتمارين الريا ضية 3-7 113 الدين 4-7 115 برامج امل ساعدة على منع الإجرام 5-7 119 ال ستجابة للحتياجات يف جمال رعاية ال صحة العقلية 6-7 121 الإعداد للإفراج 7-7 127 الت صال بالعامل اخلارجي 8-129 الر سائل واملكاملات الهاتفية 1-8 132 اإمكانية الطلع على و سائط الإعلم 2-8 133 الزيارات 3-8 138 الت صال بامل ست شارين القانونيني 4-8 9- موجز املبادئ الرئي سية للتعامل مع ال سجناء ال شديدي اخلطورة 141 املرفق ال صكوك واملعايري واملبادئ الدولية )الواردة يف الكتيب( 149 vi

مقد مة الجمهور الم ستهدف يندرج هذا الكتيب ضمن سل سلة من الأدوات التي يعدها المكتب من أاجل دعم البلدان يف إاعمال سيادة القانون وتطوير اإ سلح العدالة الجنائية. وهو موج ه إالى مديري وموظفي ال سجون على وجه الخ صو ص ولكنه سيكون مفيدا أاي ضا للجهات الفاعلة الأخرى المعنية بنظام العدالة الجنائية مثل مقر ري ال سيا سات والم شر عين واأع ضاء المنظمات غير الحكومية. ويمكن ا ستخدامه يف مجموعة متنوعة من ال سياقات سواء كوثيقة مرجعية اأو كاأداة تدريبية. وفي حين اأن بع ض عنا صر الكتيب قد ل تكون قابلة للتحقيق على الفور يف بع ض الوليات الق ضائية ول سيما يف حالت ما بعد انتهاء النزاعات ف إانه يوفر لل سلطات الوطنية مبادئ توجيهية من اأجل و ضع سيا سات وبروتوكولت تفي بالمعايير والممار سات الجيدة الدولية. المو ضوع يركز هذا الكتيب على كيفية التعامل مع ال سجناء )1( الذين ي رى بناء على تقييمهم أانهم ي شك لون خطرا كبيرا على المجتمع اأو الأفراد الآخرين. وهو ل ي شمل الأطفال المحرومين من حريتهم )2( اأو ال سجناء الذين ي شك لون خطرا على أانف سهم )على سبيل المثال من خلل النتحار اأو اإيذاء النف س(. )3( وي عر ف ال سجناء ال شديدو الخطورة يف سياق هذا الكتيب ب أانهم ال سجناء الذين ي رى بناء على تقييمهم اأنهم ي شك لون خطرا كبيرا على: الأمن ( أاي خطر الفرار(: ال سجناء الذين يتطلبون تدابير اأمنية شاملة للإبقاء عليهم قيد الحتجاز. )1( ي ستخدم م صطلح " سجني" للإ شارة اإىل جميع الأ شخا ص املحتجزين أاو امل سجونني على أا سا س ارتكاب جرمية جنائية اأو الدعاء بارتكابها مبا يف ذلك املحتجزون رهن املحاكمة واخلا ضعون للمحاكمة وال سجناء املدانون واملحكوم عليهم. )2( وفقا لتفاقية حقوق الطفل ينبغي جتنب إايداع الأطفال يف موؤ س سات اإ سلحية اإىل اأق صى حد ممكن. ويحتفظ الأطفال عندما ي حرمون من حريتهم ب صفة ا ستثنائية باحلق يف اأن يعام لوا وفقا ل ضمانات و إاجراءات حمددة جرى تف صيلها يف التفاقية وكذلك يف املعايري والقواعد الدولية مثل قواعد الأمم املتحدة الدنيا النموذجية حلماية الأحداث املجردين من حريتهم وا سرتاتيجيات الأمم املتحدة وتدابريها العملية النموذجية للق ضاء على العنف ضد الأطفال يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية. )3( قد تكون هناك حالت ي شك ل فيها ال سجناء ال شديدو اخلطورة خطرا على أانف سهم اأي ضا. ويف تلك الظروف ينبغي ل سلطات ال سجون اأن تتخذ الإجراءات املنا سبة ملنع ال سجني ال شديد اخلطورة من النتحار اأو اإيذاء نف سه. وللطلع على إار شادات ب س أان التعامل مع ال سجناء الذين ي شك لون خطرا على اأنف سهم انظر.World Health Organization (2014): Prisons and Health 1

2 كتيب ب س أان التعامل مع ال سجناء ال شديدي اخلطورة ال سلمة ( أاي مخاطر على سلمة الآخرين(: ال سجناء الذين يبدون سلوكا خطيرا تجاه موظفي ال سجن أاو ال سجناء الآخرين. ال ستقرار ( أاي مخاطر على النظام داخل ال سجن(: ال سجناء الذين يتطلبون طائفة من تدابير المراقبة والتحكم ل ضمان أان يتوافق سلوكهم مع قواعد ال سجن. المجتمع ( أاي مخاطر القيام بن شاط إاجرامي خارج ال سجن(: ال سجناء الذين يوج هون الأن شطة المت صلة بالجريمة المنظمة اأو الإرهاب اأو التجار بالمخدرات اأو تخويف ال شهود اأو الق ضاة أاو المحامين اأو المحل فين اأو اإف ساد ذممهم. ول تنطبق ال سيا سات والتدابير التقييدية التي يتناولها هذا الكتيب اإل على ال سجناء ال شديدي الخطورة الذين خ ضعوا لعملية تقييم للمخاطر على نحو سليم والذين ا ست نتج اأنهم ي ستلزمون تلك التدابير للأ سباب التالية ح صرا : ضمان الأمن وال سلمة والنظام يف ال سجون أاو حماية المجتمع. وهي ل تنطبق على ال سجناء الذين ي ستند ت صنيفهم باعتبارهم شديدي الخطورة إالى معتقداتهم ال سيا سية )بما يف ذلك التعبير عن اآرائهم الأيديولوجية دون اللجوء اإلى العنف( ومن يكونون قد س جنوا على أا سا س انتمائهم الإثني اأو اأي و ضع اآخر. ومن ناحية اأخرى فاإن ال ضمانات الواردة يف هذا الكتيب تنطبق على جميع ال سجناء ب صرف النظر عن كونهم خ ضعوا أاو لم يخ ضعوا لعملية تقييم سليمة. وينظر الكتيب يف التحديات التي تواجه إادارة ال سجون يف التعامل مع ال سجناء ال شديدي الخطورة وكذلك التدابير التي يتعين على إادارات ال سجون اتخاذها لكفالة الأمن وال سلمة والنظام يف ال سجون وحماية المجتمع من الن شاط الإجرامي الموج ه من داخل ال سجن. ويقدم كل ف صل مقتطفات من المعايير الدولية ذات ال صلة فيما يتعلق بال سجناء ال شديدي الخطورة ومبادئ توجيهية لإدارات ال سجون و أامثلة. وترد يف نهاية الكتيب مجموعة من التو صيات الموج هة يف المقام الأول إالى سلطات ال سجون توجز المبادئ والقتراحات الرئي سية المقدمة يف كل ف صل. ولهذه التو صيات اأهميتها اأي ضا بالن سبة إالى الجهات الفاعلة الأخرى المعنية بو ضع ال سيا سات والت شريعات المتعلقة بكيفية التعامل مع ال سجناء ال شديدي الخطورة بما يف ذلك منظمات المجتمع المدني المعنية بمراقبة ال سجون أاو تنفيذ أان شطة لنظم البن اءة. والغر ض من الكتيب تكملة المن شورات الحالية للمكتب واإدارة عمليات حفظ ال سلم ومفو ضية حقوق الإن سان التي تتناول بالتف صيل موا ضيع محد دة وفئات مختلفة من ال سجناء. )4( ويتجاوز مو ضوع دعم ال سجناء ال شديدي الخطورة بعد الإفراج عنهم نطاق هذا الكتيب حيث يتناوله الكتيب المعنون: Introductory Handbook on the Prevention of Recidivism and the Social Reintegration of Offenders )كتيب تمهيدي ب ساأن منع معاودة الجريمة واإعادة الإدماج الجتماعي للمجرمين( ال صادر عن المكتب. وتجدر الإ شارة اإلى اأن ال سجناء ال شديدي الخطورة ل سيما اأولئك الذين اأم ضوا سنوات طويلة يف ال سجن يواجهون م شاكل عوي صة تتعلق بالتكيف الجتماعي وهو ما يمكن أان ي شمل الو صم والنبذ على صعيدي الأ سرة والمجتمع وما يترتب على ذلك من أاثر سلبي على قدرتهم على العثور على فر ص العمل اأو ال سكن أاو العودة إالى التعليم النظامي اأو بناء اأو إاعادة بناء راأ س المال الفردي والجتماعي. )4( انظر على سبيل املثال مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية كتيب لقيادات ال سجون ودليل إادارة ملف ال سجناء ودليل عن ال سجناء ذوي الحتياجات اخلا صة وكتيب عن املراأة وال سجن الإ صدار الثاين. إادارة عمليات حفظ ال سلم: Prison Incident Management Handbook )دليل اإدارة حوادث ال سجون(. مفو ضية الأمم املتحدة حلقوق الن سان: حقوق الإن سان وال سجون سل سلة التدريب املهني رقم 11. وانظر اأي ضا املركز الدويل لدرا سات ال سجون: منهجية حقوق الإن سان يف اإدارة ال سجون الطبعة الثانية الف صل 8 )التعامل مع ال سجناء ال شديدي اخلطورة على الأمن(.

3 مقد مة اأ سباب الإ صدار مع تزايد أاعداد الجناة الذين لهم ات صالت وا سعة النطاق بالع صابات الإجرامية والجريمة المنظمة ممن يدخلون ال سجن والتوقعات ب أان يزداد عدد ال سجناء المتهمين اأو المدانين يف إاطار الت شريعات الخا صة بمكافحة الإرهاب اعتمدت بلدان كثيرة يف جميع أانحاء العالم سيا سات توؤدي اإلى أان ي قي م وي عام ل عدد كبير من ال سجناء باعتبارهم شديدي الخطورة وكذلك اإلى ت شديد القيود المفرو ضة على هوؤلء ال سجناء. وفي العديد من البلدان اأدى ضغط الكتظاظ اإلى تزايد أاعداد من ي وج هون اإلى ال سجون الم شد دة الحرا سة ممن ل ت ستلزم درجة خطورتهم هذا الم ستوى الأمني وذلك ل ل سبب سوى عدم توافر الأ سر ة يف أاماكن اأخرى. )5( وفي الواقع على الرغم من اأن عدد ال سجناء المقي مين بو صفهم شديدي الخطورة يتزايد يف بع ض البلدان فاإن الت صور باأن اأعدادهم يف ازدياد كثيرا ما ل يتطابق مع الواقع. ذلك اأن هوؤلء ال سجناء ل يزالون ي شك لون ن سبة ضئيلة من مجموع نزلء ال سجون يف معظم البلدان. وال سيا سات العقابية و سيا سات إادارة ال سجون التي توؤدي اإلى المبالغة يف الت صدي للخطورة ال شديدة المت صورة لعدد كبير من المجرمين )على سبيل المثال من خلل اإجراء تغييرات يف الت شريعات تو س ع نطاق تعريف نوع معين من الجريمة( من س أانها اإهدار موارد قي مة وانتهاك حق ال سجناء يف اأدنى حد ضروري من الظروف التقييدية ي ضمن احتجازهم باأمن و أامان وذلك من دون تح سين م ستوى ال سلمة والأمن. ومن الممكن اأن تنطوي ال سجون الم شد دة الحرا سة على تناق ضات حيث ي صعب فيها العثور على الأمل اأو على معنى للحياة ومع ذلك ي نتظر منها اأن تحقق إاعادة التاأهيل والإ سلح. وكثيرا ما ت حظر الأن شطة الإبداعية والبن اءة التي قد ت سمح بالج ل د والنمو النف سيين لأ سباب تتعلق بالأمن أاو ال سيطرة. وثمة خطر يتمثل يف اأن اأ سلوب الإدارة القائم على تجنب المخاطر ي ستغل مفهومي الأمن والعقاب على ح ساب الأ شكال الأكثر تح ض را و إان سانية للحتجاز. كما يوؤدي تغي ر شكل وطبيعة ال سجون الم شد دة الحرا سة إالى خطر التركيز المفرط على التكنولوجيا بدل من التركيز على جانب العلقات يف الموؤ س سة. ومن غير المرج ح اأن ت ؤودي ج سامة الجرائم المرتبطة بت صنيف المجرمين باعتبارهم شديدي الخطورة اإلى اأن يتقبل عامة الجمهور يف اأي وقت من الأوقات من ي حكم عليهم اأو ي قي مون على هذا الأ سا س ب صدر رحب. ولكن خطورة الجريمة يف حد ذاتها والخطر على الجمهور الذي يوحي به الإيداع يف سجن يخ ضع لحرا سة م شد دة ينبغي يف الوقت نف سه اأن يكونا محط اهتمام الإدارة. ول ما يحدث لأولئك الرجال والن ساء يف ال سجون الم شد دة الحرا سة اأهمية كبرى على اعتبار الإفراج عن جميعهم تقريبا يف نهاية المطاف وعودتهم اإلى المجتمع. بيد اأن الإر شادات الواردة يف القوانين والمعايير الدولية ذات ال صلة المتعلقة بكيفية التعامل مع ال سجناء عادة ما ل تركز بالتحديد على ال سجناء الم صنفين باعتبارهم شديدي الخطورة. وقد و ضعت الأمم المتحدة تو صيات للتعامل مع ال سجناء المحكوم عليهم بال سجن الموؤبد )6( بيد اأن هوؤلء ال سجناء ل ي شك لون جميعا على الإطلق خطرا كبيرا. وي ع د مجل س اأوروبا الهيئة الإقليمية الأكثر ن شاطا يف هذا ال صدد حيث و ضع تو صيات للتعامل مع ال سجناء المحكوم عليهم بال سجن لمدد طويلة اأو بال سجن الموؤبد وكذلك على وجه )7( التحديد ال سجناء الم صن فين باعتبارهم خطرين. )5( للطلع على حتليل مف صل لعواقب الكتظاظ يف ال سجون والتو صيات الهادفة إاىل تخفي ض عدد نزلء ال سجون انظر املن شور املعنون: دليل ب ساأن ال سرتاتيجيات الرامية اإىل احلد من الكتظاظ يف ال سجون ال صادر عن املكتب. )6( مكتب الأمم املتحدة يف فيينا فرع منع اجلرمية والعدالة اجلنائية Life Imprisonment )ال سجن املوؤبد( )وثيقة الأمم املتحدة.1994 )ST/CSDHA/24 )7( انظر على سبيل املثال قرار جلنة الوزراء التابعة ملجل س اأوروبا )76( 2 ب س أان معاملة ال سجناء املحكوم عليهم بال سجن ملدد طويلة وتو صية جلنة الوزراء (82) 17 Rec املوج هة اإىل الدول الأع ضاء فيما يتعلق باحتجاز ومعاملة ال سجناء اخلطرين وتو صية جلنة الوزراء (2003) 23 Rec املوج هة اإىل الدول الأع ضاء ب ساأن تعامل اإدارات ال سجون مع ال سجناء املحكوم عليهم بال سجن امل ؤوبد وغريهم من املحكوم عليهم مبدد طويلة وتو صية جلنة الوزراء 3(2014) CM/Rec املوج هة اإىل الدول الأع ضاء فيما يتعلق باملجرمني اخلطرين وprobation Guidelines for prison and services regarding radicalisation and violent extremism )املبادئ التوجيهية لدوائر ال سجون والإفراج امل شروط ب ساأن الت شدد والتطرف العنيف( )2016(.

4 كتيب ب س أان التعامل مع ال سجناء ال شديدي اخلطورة ومن الوا ضح اأن على اإدارات ال سجون أان ترجع لدى و ضع ال سيا سات من اأجل التعامل بفعالية مع ال سجناء ال شديدي الخطورة يف بلدانها إالى ال صكوك والمعايير والقواعد الدولية التي تتناول معاملة ال سجناء ب شكل عام على اعتبار اأنها تنطبق على جميع نزلء ال سجون. بيد أانها كثيرا ما تكون بحاجة اأي ضا اإلى توجيهات محددة ب ساأن اأف ضل ال سبل لتطبيق هذه المبادئ على التعامل الفع ال مع ال سجناء ال شديدي الخطورة الذين تنطوي مخاطرهم واحتياجاتهم على تحديات خا صة ومعقدة. ويهدف هذا الكتيب إالى الإ سهام يف تلك التوجيهات م ستر شدا باأحكام المعايير الدولية التي تتعلق بجميع ال سجناء والتو صيات التي و ضعت من اأجل معاملة ال سجناء المحكوم عليهم بال سجن لمدد طويلة أاو ال سجن الم ؤوبد وال سجناء الخطرين وبالخبرة العملية المكت سبة يف التعامل مع ال سجناء ال شديدي الخطورة. وهناك بع ض المتطلبات الأ سا سية التي يجب الوفاء بها حتى تمتثل الدولة للتزامها باحترام كرامة ال سجين وحقوقه كاإن سان وت ؤودي واجبها المتمثل يف توفير الرعاية. وت شمل هذه المتطلبات توفير ما يلزم من اأماكن الإيواء والنظافة ال صحية والك ساء والفرا ش والطعام وال شراب والخروج اإلى الهواء الطلق وممار سة التمارين الريا ضية والت صال المجدي مع الغير والتوا صل مع الأ سرة والأ صدقاء وممار سة اأن شطة بن اءة وكذلك الح صول على الم شورة والتمثيل القانونيين. وعندما تحكم سلطة ق ضائية على شخ ص بال سجن ت شترط المعايير الدولية بو ضوح اأن تقت صر العقوبة المفرو ضة على الحرمان من الحرية. ويجب األ ي شمل ال سجن خطر الإيذاء البدني أاو النف سي من جانب الموظفين اأو ال سجناء الآخرين. ويجب األ ي شمل اأي ضا خطر المر ض أاو تدهور ال صحة العقلية اأو حتى الوفاة ب سبب الظروف المادية اأو نق ص الرعاية المنا سبة. ويجب عدم اإخ ضاع ال سجناء لظروف معي شية هي يف حد ذاتها ا إلن سانية ومهينة. وينبغي كذلك اأن ي عطى ال سجناء الفر صة لإ سلح واإعادة تاأهيل اأنف سهم حتى يكونوا قادرين عند مغادرة ال سجون على تقديم م ساهمة إايجابية للمجتمع. وتنطبق جميع هذه المبادئ الأ سا سية على ال سجناء ال شديدي الخطورة وبقية نزلء ال سجون على حد سواء. وي قي م بع ض ال سجناء بو صفهم ي شك لون تهديدا للأمن اأو ال سلمة اأو النظام يف ال سجون وي عتبرون اأ شد خطرا من بقية ال سجناء. ويتعين على إادارات ال سجون المكلفة بم س ؤوولية التعامل مع مثل هوؤلء ال سجناء أان ت ضمن اإقامة التوازن ال صحيح بين الرعاية وال سيطرة أاي بين التزاماتها باحترام حقوق هوؤلء ال سجناء وكرامتهم كب شر وواجبها المتمثل يف حماية المجتمع من الجريمة. ومن واجباتها اأي ضا العمل على إاعادة إادماج هوؤلء ال سجناء يف المجتمع قدر الإمكان بغ ض النظر عن الجرائم التي ارتكبوها. ولعل تلك اإحدى اأ صعب المهام التي تواجه اأي اإدارة سجون وت ع د اختبارا لكفاءتها المهنية. ويعتبر التعامل الخا ص مع ال سجناء ال شديدي الخطورة اأمرا مكل فا نظرا اإلى الموارد الإ ضافية من الموظفين اللزمة للمرافق الم شددة الحرا سة التي ي حتجز فيها هوؤلء ال سجناء )بما يف ذلك تدريب الموظفين الإ ضافيين(. وتوجد اأي ضا تكاليف اإ ضافية ترتبط بالترتيبات الأمنية التقنية يف البلدان التي ت ستخدم تلك التكنولوجيا. وتوؤدي معاملة عدد كبير من ال سجناء بل مبرر على اأنهم شديدو الخطورة اإلى هدر الموارد. وفي البلدان المحدودة الموارد حيث ي حتمل اأن تكون الأموال اللزمة لتلبية الحتياجات الأ سا سية لجميع ال سجناء غير كافية من الوا ضح اأن هذه ال سيا سات ت ضعف ب شدة قدرة سلطات ال سجون على الوفاء بم س ؤوولياتها بطريقة إان سانية ومهنية. واأف ضل ا ستثمار يمكن لجميع اإدارات ال سجون القيام به و ضع نظام فع ال لتقييم المخاطر يكفل ق ص ر الظروف الأمنية الم شد دة على المجرمين ال شديدي الخطورة حق ا. ويجب مقاومة ووقف ال ضغط من اأجل اإخ ضاع ال سجناء لم ستويات اأمنية اأو رقابية اأ شد على اأ سا س الحيز المكاني المتاح. وينبغي األ يودع ال سجناء مرفقا يخ ضع للحرا سة الم شد دة سوى لأنهم ص نفوا باعتبارهم خطرين اأو صعوبة انقيادهم اأثناء الحتجاز أاو اعتبارهم خطرين يف حال هروبهم. وعلى الرغم من اأن الأمر ل يخلو اأبدا من حالت شاذة متمثلة يف سجناء محكوم عليهم بفترات ق صيرة ممن ي ستدعون حرا سة م شد دة )على سبيل المثال بع ض الأفراد ذوي ال سلت بالع صابات( ي فتر ض أان يتمثل نزلء المرافق الم شددة الحرا سة أا سا سا يف عدد صغير قليل وثابت من المحكوم عليهم بمدد سجن طويلة. وهناك الكثير من ال سجون الجديدة التي ت بنى وفقا لموا صفات الحرا سة الم شد دة من دون اإيلء

5 مقد مة العتبار الواجب لل سعة الحقيقية اللزمة يف المرفق الذي يخ ضع لحرا سة م شد دة. واإذا اعتمدت اإدارات ال سجون عملية تقييم وت صنيف تت سم بمزيد من المنهجية والإحكام ف سوف تتراجع الحاجة اإلى ال سجون الم شد دة الحرا سة وتقل التكلفة على دافعي ال ضرائب. ومن الجدير بالذكر اأي ضا اأن هناك من الناحية المفاهيمية فروقا بين م شاكل المخاطر الأمنية وم شاكل مخاطر ال سيطرة وهو ما له انعكا سات مهمة على مديري ال سجون. ذلك اأن المخاطر الأمنية ت ستند اأ سا سا اإلى عوامل خارج ال سجن. ويتحدد ت صنيف الخطر الأمني لأي فرد اإلى حد كبير من خلل: طبيعة الجريمة والحتمال باأنه سيحاول التخطيط للهروب )و ستكون لديه الموارد لذلك( والخطر الذي سي شك له على ال شرطة اأو الجمهور أاو الدولة اإذا حالفه النجاح. وفي المقابل فاإن م شاكل مخاطر ال سيطرة ت طرح داخل ال سجن يف الأ سا س وتتعلق ب سلوك ال سجين داخل ال سجن. فهناك عدد قليل من ال سجناء الذين ي شك لون خطرا اأمني ا ممن ي رج ح أان يظلوا شديدي الخطورة على مدى فترة عقوبتهم أاو الجزء الأكبر منها. ومن ناحية اأخرى فاإن ال سجناء الذي ي شك لون خطرا من حيث ال سيطرة قد ي عر فون على اأنهم ي شك لون خطرا من حيث ال سيطرة يف بع ض الظروف وفي بع ض ال سجون دون غيرها. وقد تتراجع خطورتهم بمرور الوقت أاو بتغيير المكان أاو بتغيير الأ ساليب التي يلجاأ إاليها الموظفون أاو بتغيير يف سيا سة ال سجن. ول ينتمي معظم ال سجناء إالى فئة المخاطر الأمنية أاو فئة مخاطر ال سيطرة على مدى فترة عقوبتهم اأو معظمها. وي رج ح دائما اأن يكون عدد ال سجناء الذين يطرحون م شاكل اأمنية أاقل ممن يطرحون م شاكل من حيث ال سيطرة ومن ثم فاإن الم شاكل الأمنية قابلة لحلول أاكثر تمايزا وتوفيرا. ومن ال ضروري التعامل مع جميع هوؤلء ال سجناء وفقا لنوع وم ستوى المخاطر التي ي شك لونها بحيث ل تزيد القيود أاو تقل عن ما هو ضروري. وهناك فئات معي نة من ال سجناء ال شديدي الخطورة الذين يحتاجون لأ سباب مختلفة اإلى مزيد من الهتمام من الإدارة. فقد تكون لديهم احتياجات خا صة اأو قد يكونوا شديدي ال ضعف ب سبب حالتهم البدنية اأو العقلية اأو نوع جن سهم أاو سن هم اأو طول مدة عقوبتهم أاو نوعها أاو غير ذلك من الأ سباب بما يف ذلك النت ساب اإلى اأقليات محددة. وقد يكون عددهم من ال ساآلة اأي ضا بحيث ت هم ل احتياجاتهم. ولذا من ال ضروري األ تعام ل إادارة ال سجون جميع ال سجناء ال شديدي الخطورة على نحو متطابق واأل تفتر ض اأن لديهم جميعا الحتياجات نف سها و أانهم ي شك لون خطرا من نف س الم ستوى )8( والنوع. وفي الممار سة العملية هناك خطر يتمثل يف اأن ت صبح ال سجون الخا ضعة لحرا سة م شد دة تقييدية وقمعية ووح شية ا ستنادا إالى اعتقاد خاطئ مفاده اأنه ل توجد طريقة اأخرى لحتجاز ال سجناء ال شديدي الخطورة بطريقة ماأمونة. ويقد م هذا الكتيب تعليقات ب ساأن إامكانية التعامل مع ال سجناء الذين ي صن فون باعتبارهم شديدي الخطورة على نحو ماأمون و آامن و إاعمال حقهم يف الت صال والتفاعل الجتماعي واإعادة التاأهيل يف الوقت نف سه. وهو يوؤكد على اأن ي منح جميع ال سجناء فر صا للعمل ب أاجر والدرا سة وممار سة الأن شطة الدينية والثقافية والريا ضية والترفيهية. ومع اأنه قد يكون من ال صعب تنفيذ بع ض المبادئ التوجيهية والتو صيات الواردة يف هذا الكتيب يف البلدان ذات الموارد ال شحيحة ل سيما يف بيئات ما بعد انتهاء النزاعات فاإن الكتيب يهدف اإلى تحديد المبادئ الأ سا سية التي ينبغي التقيد بها يف التعامل مع ال سجناء ال شديدي الخطورة والتي ت عتبر منطبقة على جميع البلدان ويمكن تنفيذها بل تكاليف اإ ضافية اأو بقدر ضئيل من تلك التكاليف. ومن هذا المنطلق فاإن الكتيب يتيح ل سلطات ال سجون والجهات المعنية الأخرى و ضع سيا ساتها وا ستراتيجياتها المتعلقة بالتعامل مع ال سجناء ال شديدي الخطورة على النحو الأن سب والأكثر فعالية من حيث التكلفة. )8( يقدم الكتيب املعنون دليل عن ال سجناء ذوي الحتياجات اخلا صة الذي اأ صدره املكتب معلومات اإ ضافية ب ساأن الإجراءات التي ينبغي اأن تتخذها اإدارات ال سجون فيما يتعلق بال سجناء ذوي الحتياجات اخلا صة. وترد مبادئ توجيهية مف صلة ب س أان معاملة ال سجينات يف الإ صدار الثاين للكتيب عن املراأة وال سجن الذي اأ صدره املكتب.

6 كتيب ب س أان التعامل مع ال سجناء ال شديدي اخلطورة وتعني تحديات إادارة ال سجون التي ت ضم سجناء شديدي الخطورة والخطر المتمثل يف احتمال أان ت صبح معاملة هوؤلء ال سجناء والنظم المو ضوعة لهم أاكثر تقييدا من ال ضرورة الق صوى اأن التفتي ش والر صد الم ستقلين وهما اأمران ضروريان يف حالة جميع ال سجون يكت سيان أاهمية أاكبر يف حالة ال سجون التي ت ضم سجناء شديدي الخطورة. وعلى ال صعيد الدولي هناك عدد من الهيئات المكل فة بر صد الأو ضاع يف ال سجون منها: اللجنة الدولية لل صليب الأحمر المقرر الخا ص المعني بم س أالة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اأو العقوبة القا سية اأو الا إلن سانية اأو المهينة الذي يعي نه مجل س حقوق الإن سان والذي يمكنه النظر يف ال شكاوى الفردية و إاجراء زيارات ق طرية لتق صي الحقائق لجنة مناه ضة التعذيب التي اأن شئت بموجب المادة 17 من اتفاقية مناه ضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أاو العقوبة القا سية اأو الا إلن سانية أاو المهينة لر صد تنفيذ العهد الدولي الخا ص بالحقوق المدنية وال سيا سية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أاو العقوبة القا سية اأو الا إلن سانية اأو المهينة المن ساأة بموجب البروتوكول الختياري لتفاقية مناه ضة التعذيب. وعلى الم ستويات الوطنية ي لز م البروتوكول الختياري لتفاقية مناه ضة التعذيب الدول الموق عة ب إان شاء اآليات وطنية لمنع التعذيب على الم ستوى المحلي يكون من مهامها اأي ضا تفتي ش أاماكن الحتجاز. )9( وتتمثل الممار سة الجيدة بهذا ال ساأن يف تي سير زيارات الر صد من جانب مجموعة من الهيئات الوطنية ل ضمان المتثال يف معاملة ال سجناء ال شديدي الخطورة لل صكوك والقواعد والتو صيات الوطنية والدولية بما فيها المنظمات غير الحكومية والرابطات المهنية والمنظمات الأكاديمية والدينية وو سائط الإعلم. وفي حين ت بر ز قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة ال سجناء )قواعد نيل سون مانديل( وكذلك عدد من ال صكوك الإقليمية أاهمية الر صد والتفتي ش الموؤ س سي )10( فاإن نطاق هذا الكتيب ل يمتد لي شمل درا سة مف صلة لهذا )11( المجال. وللطلع على مزيد من الإر شادات يمكن الرجوع إالى المن شورات التي تركز تحديدا على مراقبة ال سجون. وينبغي التاأكيد على اأن محتويات هذا الكتيب ت عتمد ب سهولة أاكبر يف البلدان التي توجد لديها بنى سجون تحتية مجهزة تجهيزا جيدا ومرافق للتوزيع والت صنيف على النحو ال صحيح وقوة عاملة كافية ومدر بة تدريبا جي دا ومتحم سة لتحقيق التنا سب بين الموظفين والم سجونين وكذلك اأداء الواجبات الإ ضافية ومخ ص صات كافية وملئمة يف الميزانية لتنفيذ ما يلزم من برامج ال صيانة واأن شطة ال سجون والتزام الحكومة ودعمها لنظام ال سجون. و سوف تواجه نظم ال سجون يف البلدان المحدودة الموارد أاو النامية أاو الخارجة من نزاعات صعوبة أاكبر يف اعتماد جميع محتويات الكتيب وبخا صة يف حالت الكتظاظ والحتجاز المطو ل قبل المحاكمة وانخفا ض عدد الموظفين وانخفا ض المخ ص صات يف الميزانية و سوء التجهيزات يف ب نى ال سجون التحتية وعدم كفايتها وعدم كفاية تدريب )9( انظر الربوتوكول الختياري لتفاقية مناه ضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أاو العقوبة القا سية أاو الا إلن سانية اأو املهينة الوثيقة A/RES/57/199 املواد من ١٧ اإىل ٢٣. )10( انظر القواعد من 83 اإىل 85 من قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال سجناء )قواعد نيل سون مانديل( امل شار اإليها فيما بعد با سم "قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا" وانظر اأي ضا املبداأ الرابع والع شرين من املبادئ واملمار سات الف ضلى املتعلقة بحماية الأ شخا ص املحرومني من حريتهم يف الأمريكتني والقاعدتني 92 و 93 من القواعد الأوروبية لل سجون. )11( انظر على سبيل املثال املنظمة الدولية لإ سلح القانون اجلنائي /رابطة منع التعذيب )2013(: Tool Detention Monitoring )اأداة ر صد الحتجاز(.

7 مقد مة الموظفين و سوء ظروف العمل / ضعف حما س الموظفين. ومع ذلك يمكن لل سلطات الوطنية التي تواجه مثل تلك الظروف والتي ترغب يف اعتماد وتطبيق المعايير الدولية والممار سات الجيدة العتماد على الكتيب لل ستعانة باإر شاداته ومبادئه التوجيهية الوا ضحة عند و ضع سيا ساتها وممار ساتها وبروتوكولتها.

1- التعامل مع ال سجناء ال شديدي الخطورة: موجز الم سائل الرئي سية يطرح التعامل مع ال سجناء ال شديدي الخطورة تحد يا كبيرا على اإدارات ال سجون من حيث ضمان اإقامة التوازن المنا سب بين التدابير الأمنية ومعاملة ال سجناء بما يتما شى مع حقوق الإن سان الأ سا سية. ومن واجب اإدارات ال سجون اأن تدعم قدر الإمكان إامكانيات إاعادة الإدماج الجتماعي لجميع ال سجناء. وت شك ل هذه المهمة تحد يا كبيرا يف حالة ال سجناء ال شديدي الخطورة الذين تت سم المخاطر والحتياجات المتعلقة بهم بالتعقيد والتنوع. ويقدم هذا الف صل موجزا للم سائل والمبادئ الرئي سية التي ي ستند إاليها التعامل مع ال سجناء ال شديدي الخطورة. وترد مناق شة تف صيلية لكل واحدة من الم سائل المبينة أادناه يف الف صول التالية من هذا الكتيب. 1-1 معاملة ال شخ ص معاملة إان سانية و صون كرامته أاحد المبادئ الأ سا سية المن صو ص عليها يف القانون الدولي وجميع المعايير والقواعد الدولية ذات ال صلة بمعاملة ال سجناء ضرورة معاملتهم معاملة إان سانية تحترم الكرامة الأ صيلة يف شخ ص الإن سان. )12( وي حظر التعذيب والمعاملة الا إلن سانية والمهينة بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع ال سجناء بمن فيهم اأولئك الذين ي عتبرون شديدي الخطورة ول يجوز لإدارات ال سجون أان تتذرع باأي ظرف كان كمبرر للتعذيب اأو سوء المعاملة. )13( وفي حين يمكن القول اإن هذا الحظر المطلق ي أاتي يف مقدمة الجوانب الأ سا سية لحترام كرامة ال سجين كاإن سان فاإن مبد أا المعاملة الإن سانية ي شمل العديد من الجوانب الأخرى من اإدارة ال سجون. وتن ص قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة ال سجناء يف مبادئها الأ سا سية التي تنطبق على جميع ال سجناء على ما يلي: "ل ينبغي لنظام ال سجون اإل يف حدود مبر رات العزل اأو الحفاظ على الن ضباط أان يفاقم من المعاناة الملزمة لمثل هذا الحال." )12( املادة 10 من العهد الدويل اخلا ص باحلقوق املدنية وال سيا سية والقاعدة 1 من قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا واملبداآن 1 و 6 من جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ شخا ص الذين يتعر ضون لأي شكل من اأ شكال الحتجاز أاو ال سجن والقاعدتان 1 و 1-72 من القواعد الأوروبية لل سجون واملبداأ الأول من املبادئ واملمار سات الف ضلى املتعلقة بحماية الأ شخا ص املحرومني من حريتهم يف الأمريكتني والتو صيات من 1 اإىل 3 من اإعلن كمبال ب ساأن اأحوال ال سجون يف اأفريقيا والفقرة 3 من تو صية جلنة الوزراء CM/Rec(2014)3 املوج هة إاىل الدول الأع ضاء فيما يتعلق باملجرمني اخلطرين. )13( املادتان 2 و 16 من اتفاقية مناه ضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أاو العقوبة القا سية أاو الا إلن سانية اأو املهينة واملادة 7 من العهد الدويل اخلا ص باحلقوق املدنية وال سيا سية واملادة 5 من الإعلن العاملي حلقوق الإن سان والقاعدة 1 من قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا. 9

10 كتيب ب س أان التعامل مع ال سجناء ال شديدي اخلطورة "ينبغي لنظام ال سجون ال سعي اإلى اأن يقل ص اإلى اأدنى حد من الفوارق بين حياة ال سجن والحياة الحر ة وهي فوارق من س أانها أان تهبط بح س الم س ؤوولية لدى ال سجناء اأو بالحترام الواجب لكرامتهم )14( الب شرية". وترتبط التدابير التي يتعين اتخاذها بموجب هذه المبادئ على اأقل تقدير بظروف ال سجن والح صول على الطعام والماء وال صرف ال صحي والرعاية ال صحية الملئمة وكذلك الت صال بالعالم الخارجي وخ صو صا باأ سر ال سجناء. فعلى الدول عليها التزام عملي بالوفاء بهذه المعايير الأ سا سية دون تمييز من اأي نوع ول يمكنها الدعاء باأن نق ص الموارد المادية والتمويل يمنعها من القيام بذلك وهي نقطة كررتها اللجنة المعنية بحقوق الإن سان يف تعليقها العام على المادة 10 من العهد الدولي الخا ص بالحقوق المدنية وال سيا سية: "واإن معاملة جميع الأ شخا ص المحرومين من حريتهم معاملة اإن سانية تحترم كرامتهم قاعدة جوهرية وواجبة التطبيق عالميا. ونتيجة لذلك ل يمكن أان يتوقف تطبيق هذه القاعدة كحد اأدنى على الموارد المادية المتوافرة يف الدولة الطرف. ويجب تطبيق هذه القاعدة دون تمييز من اأي نوع كالتمييز على اأ سا س العرق اأو اللون أاو الجن س أاو اللغة أاو الدين أاو الر أاي ال سيا سي أاو غيره أاو المن ساأ الوطني اأو الجتماعي أاو الممتلكات أاو المولد اأو اأي مركز اآخر." )15( كما تمثل طبيعة العلقات بين الموظفين وال سجناء وكذلك اإجراءات ال سجون وممار ساتها عن صرا اأ سا سي ا يف هذا ال صدد. فعلى سبيل المثال ت ع د الطريقة التي يخاطب بها موظفو ال سجون ال سجناء وكيفية تنفيذ عمليات التفتي ش وتواترها وما إاذا كانت خ صو صية ال سجناء ت حترم عندما يكون مطلوبا منهم خلع ملب سهم وما اإذا كانت القيود ت ستخدم دون داع وبطريقة مذلة وما إاذا كانت الخ صو صية ت حترم يف المراحي ض والحمامات وما اإذا كان مطلوبا من ال سجناء ارتداء زي مميز كلها حالت قد تكون فيها إان سانية ال سجناء وكرامتهم محترم تين اأو غير محترم تين. وي ع د ا ستخدام أالفاظ مهينة واإخ ضاع ال سجناء لإجراءات أاو ممار سات مهينة ولي س لها مبرر أامني خرقا لحقهم الأ سا سي يف اأن يعام لوا بالحترام الواجب ل صون كرامتهم كب شر. وت عتبر المبادئ المذكورة اأعله أا سا سية للإدارة الفع الة لنظام سجون يت سم بالإن سانية والعدالة بما يف ذلك يف المرافق التي ي حتجز فيها سجناء شديدو الخطورة. وينبغي للتدابير الأمنية الإ ضافية المطلوبة لكفالة عدم فرار هوؤلء ال سجناء وعدم ت سببهم يف ضرر لأنف سهم أاو للآخرين األ ت صل مطلقا إالى حد المعاملة الا إلن سانية. ومن المهم يف هذا ال صدد ملحظة اأن معاملة ال سجناء ب إان سانية ل يعيق حفظ الأمن والنظام يف ال سجون بل هي على العك س من ذلك أامر أا سا سي ل ضمان الأمن وال سلمة يف ال سجون. ويتبين من الممار سات الجي دة يف مجال اإدارة ال سجون أانه حينما تكون كرامة ال سجناء وحقوقهم كب شر محترمة وعندما يعاملون معاملة من صفة يقل كثيرا احتمال اأن يت سببوا يف البلبلة والفو ضى ويزيد احتمال أان يتقبلوا سلطة موظفي ال سجون. ويتج سد هذا المبداأ الأ سا سي والمركزي يف الممار سات الإدارية المو صى بها على نطاق هذا الكتيب. )14( القاعدتان 3 و 5 )1( من قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا. )15( اللجنة املعنية بحقوق الإن سان التعليق العام رقم 21 الفقرة )1992(. 4

التعامل مع ال سجناءال شديدي اخلطورة: موجز امل سائل الرئي سية 11 الف صل 1 2-1 احتجاز أاقل عدد ممكن من ال سجناء في ظروف أامنية م شد دة اإن عدد ال سجناء الذين يكون خطر هروبهم حقيقي ا اأو ي شكلون خطرا على سلمة الآخرين عادة ما يكون قليل جد ا ومن المهم األ يخ ضع لظروف الحرا سة الم شد دة سوى ال سجناء الذين ص نفوا باعتبارهم ينتمون إالى هذه الفئة. ويقت ضي هذا المبداأ إاجراء تقييم سليم للمخاطر التي ي شك لها كل سجين عند دخوله ال سجن لتحديد الم ستوى الأمني الأن سب له. وهو يتطلب اأي ضا إاجراء ا ستعرا ضات منتظمة بحيث ي نقل ال سجناء الذين لم يعد سلوكهم يمثل خطرا إالى مرافق اأقل تقييدا. وينبغي األ يو ضع ال سجناء تحت حرا سة م شد دة ا ستنادا اإلى طول المدة المحكوم بها عليهم فح سب كما هو الحال يف بع ض الوليات الق ضائية مما يوؤدي اإلى ال ستخدام المفرط وغير ال ضروري لمرافق تخ ضع لحرا سة م شد دة. فعلى سبيل المثال كثيرا ما ي حتجز ال سجناء المحكوم عليهم بال سجن الموؤبد اأو بالإعدام تلقائيا يف ظروف أامنية م شد دة واأحيانا يف عزلة تامة عن ال سجناء الآخرين. وفي الواقع وكما لحظ ممار سون يف مجال ال سجون يف أاحيان كثيرة فاإن ن سبة كبيرة من ال سجناء المحكوم عليهم بال سجن لمدد طويلة أاو بال سجن الموؤبد غالبا ما يكونون الأقل اإثارة للم شاكل يف ال سجون واحتمالت هروب معظمهم لي ست كبيرة. وعندما ي حتجز سجناء كثيرون يف ظروف اأمنية م شد دة فاإن ذلك ي ضعف اعتقاد ال سجناء باأنهم يعام لون معاملة من صفة مما يوؤدي اإلى ال ستياء والتوتر بينما تقل قدرة موظفي ال سجون على الإ شراف عليهم على النحو الواجب مما يزيد من خطر الهروب والفو ضى. كما اأن ال ستخدام المفرط للظروف الأمنية الم شد دة يفر ض أاعباء غير ضرورية على الدولة من حيث الموارد المالية والب شرية والتقنية من دون اأي منافع يف المقابل. للطلع على مزيد من التفا صيل انظر الف صول التالية وخ صو صا الف صل 3. 3-1 التقييمات الإفرادية من ال شروط الأ سا سية ل ستيفاء معظم الم سائل الأخرى الم شار اإليها يف هذا الف صل و ضع نظام سليم وقائم على اأدلة للتقييمات الإفرادية. وي شك ل هذا النظام شرطا م سبقا للتقيد بمبداأ اإفراد الأحكام المن صو ص عليه يف قواعد الأمم )16( المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة ال سجناء. وينبغي إاجراء التقييم لكل سجين عند دخوله ال سجن على أان ي كر ر على فترات منتظمة طوال مدة عقوبته. وينبغي اأن ي شمل التقييم مخاطر هروب ال سجناء والمخاطر التي سي شك لونها على الجمهور يف حال هروبهم والمخاطر التي ي شك لونها على ح سن النظام والن ضباط يف ال سجن والمخاطر التي قد ي شك لونها على الجمهور اأثناء وجودهم يف ال سجن )مثل عن طريق شركائهم داخل المجتمع(. وينبغي اأن يميز التقييم بو ضوح بين مختلف اأنواع المخاطر التي ي شك لها ال سجناء و أان يراعي ذلك لدى ت صنيفهم وتوزيعهم. وينبغي اأي ضا اأن يحدد التقييم احتياجات ال سجناء فيما يخ ص اإعادة التاأهيل بحيث ت شمل خطط تنفيذ الأحكام تدابير مقاب لة الغر ض منها اإعادة الإدماج الجتماعي لل سجناء. واأخيرا يجب اأن ت راع ى ب صورة مماثلة نتائج التقييمات ال صحية وخ صو صا فيما يتعلق بال صحة العقلية وخطر إايذاء النف س اأو النتحار لدى توزيع ال سجناء وو ضع خطط تنفيذ العقوبات الخا صة بهم. ومن الأهمية بمكان فهم اأن تقييم المخاطر والحتياجات عملية م ستمرة ودينامية. وينبغي تكرار التقييم على فترات منتظمة للتاأكد من اأنه ل يزال منطبقا على ال سجين. وينبغي لإدارة ال سجون أان تتجاوب مع اأي تغييرات )16( القاعدة )1( 89 من قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا.

12 كتيب ب س أان التعامل مع ال سجناء ال شديدي اخلطورة يف نتائج التقييم سواء اأكان ذلك زيادة يف م ستوى الخطر اأم تغيرا اإيجابيا قد ي ستدعي ظروف احتجاز اأقل تقييدا. للطلع على المزيد من التفا صيل انظر الف صل 3. 4-1 إادارة المخاطر ينبغي أان تكون تقييمات المخاطر والحتياجات مرتبطة دائما ب إادارة المخاطر والحتياجات. وت شير اإدارة المخاطر إالى عملية تطبيق مجموعة من التدابير يف ال سجن وكذلك عند القت ضاء يف فترة ما بعد الإفراج بهدف الحد من خطر قيام ال سجناء )ال سابقين( بارتكاب أاعمال عنف مخلة بالنظام أاو التحري ض عليها أاثناء وجودهم يف ال سجن ومعاودتهم الإجرام بعد الإفراج عنهم. وينبغي أان ت سعى ا ستراتيجية إادارة المخاطر الخا صة بال سجناء ال شديدي الخطورة ح سب القت ضاء إالى تحقيق الهدف الطويل الأمد المتمثل يف عودتهم إالى المجتمع و أان تكفل ال ستمرارية بين فترة ال سجن وفترة ما بعد الإفراج. ويو صي مجل س اأوروبا يف تو صياته ب ساأن التعامل مع المجرمين الخطرين بما يلي: "ينبغي لجميع الخطط التي تو ضع بغية تحقيق هذا الهدف اأن ت شمل ما يلي: و ضع تدابير تاأهيلية وتقييدية للحد من احتمالت معاودة الإجرام على المدى الطويل مع توفير الحماية اللزمة للآخرين واتخاذ التدابير الرامية إالى دعم الأفراد لتلبية الحتياجات ال شخ صية واتخاذ تدابير طارئة لل ستجابة على وجه ال سرعة لموؤ شرات التدهور اأو الإجرام الو شيك وو ضع الآليات المنا سبة لل ستجابة للموؤ شرات على التغييرات الإيجابية." )17( وعلى وجه العموم يمكن تق سيم إادارة المخاطر اإلى ثلثة عنا صر هي: الوقاية والر صد والتدخلت. ويجب أان يكون كل عن صر من هذه العنا صر م ستندا إالى نتائج تقييم المخاطر والحتياجات ومبر را بها. الوقاية: ت شير الوقاية إالى التدابير الأمنية المتخذة لتقليل المخاطر اإلى الحد الأدنى. وهي قد ت شمل على سبيل المثال القيود المفرو ضة على ات صالت ال سجناء )بال شركاء ال سابقين مثل( وف صل ال سجناء )مثل ف صل ال سجناء المتطرفين العنيفين اأ صحاب الأدوار القيادية عن الآخرين( من بين تدابير وقائية أاخرى. الر صد: يتمثل يف عملية اإخ ضاع الم شرف با ستمرار حالة ما للملحظة. وت نف ذ التدخلت المنا سبة عندما ت ستدعي المخاطر اأو الحتياجات ذلك. ويمكن اأن ي ؤودي الر صد اإلى التنبوؤ بن شوء بع ض المخاطر. وعندما يحدث ذلك ل بد من ال ضطلع بتدخلت بن اءة لمنع وقوع تلك المخاطر. التدخلت: ت شمل التدخلت التدابير التقييدية المتخذة لتقليل المخاطر اإلى اأدنى حد يف الأجل الق صير وكذلك الأن شطة والبرامج التي تهدف اإلى اإزالة أاو تقليل الأ سباب الكامنة للمخاطر الماثلة بغية تحقيق نتائج إايجابية اأطول اأجل. وعادة ما تكون الأ سباب الكامنة معقدة ولكنها قد ت شمل عوامل اجتماعية واقت صادية وتعليمية إالى جانب عامل اأو أاكثر من العوامل "الإجرامية" اأي اأ شكال ال سلوك التي ي حتمل اأن تف ضي اإلى الن شاط الإجرامي. وي عتبر اإخ ضاع ال سجناء لنظام سجون بن اء ي شمل طائفة من الأن شطة والبرامج التي ترمي اإلى تقلي ص المخاطر التي ي شك لونها وتمكين إاعادة إادماجهم اجتماعيا يف نهاية المطاف اأمرا أا سا سيا يف التعامل مع ال سجناء ال شديدي الخطورة. )17( الفقرة 35 من تو صية جلنة الوزراء 3(2014) CM/Rec املوج هة اإىل الدول الأع ضاء فيما يتعلق باملجرمني اخلطرين.

التعامل مع ال سجناءال شديدي اخلطورة: موجز امل سائل الرئي سية 13 الف صل 1 وت شمل تلك الأن شطة والبرامج التعليم والتدريب المهني والعمل والريا ضة والترفيه والرعاية الدينية والبرامج التي تعالج الحتياجات الإجرامية وتلك التي ت ساعد على إاعداد ال سجناء للإفراج عنهم. كما ي ع د الدعم والإ شراف يف حالت كثيرة بعد الإفراج بالغ الأهمية يف حالة ال سجناء ال شديدي الخطورة. للطلع على مزيد من التفا صيل انظر الف صول التالية وخ صو صا الف صول 3 و 5 و 6 و 7. 5-1 أادنى حد ضروري من التدابير التقييدية يكمن مبداأ أا سا سي آاخر من مبادئ الإدارة الجيدة لل سجون يف ضرورة أان يخ ضع ال سجناء اإلى اأقل التدابير التقييدية ال ضرورية لحماية الجمهور وال سجناء الآخرين وموظفي ال سجون. )18( وينبغي أان ت ستند القيود المفرو ضة على حقوق ال سجناء إالى التقييم الإفرادي للمخاطر والحتياجات الذي ي جرى عند دخولهم ال سجن و أان يتم ا ستعرا ضها بانتظام وتعديلها ح سب القت ضاء. وينبغي التقيد دائما يف تقييمات المخاطر والحتياجات بالمبادئ التالية: ال شرعية: ينبغي أان تكون جميع التدابير التقييدية المفرو ضة على ال سجين متفقة مع القانونين الدولي والوطني واأن يكون لها هدف م شروع. ال ضرورة: يجب أان تكون التدابير ضرورية اأي اأنه ينبغي اأن يكون وا ضحا اأن ا ستخدام و سائل اأقل تقييدا لي س من س أانه تحقيق هدف كفالة ال سلمة والأمن. التنا سب: ينبغي أان يكون التدبير التقييدي متنا سبا مع المخاطر الماثلة مع اإقامة توازن منا سب بين حماية الحقوق الأ سا سية لل سجناء وتدخل الدولة القانوني يف ممار سة هذه الحقوق. وينبغي اأن يت سم ذلك التدخل ب أاقل قدر ممكن من التطفل لتحقيق الهدف المتمثل يف ضمان الأمن والنظام يف ال سجن واأن ي فر ض لأق صر فترة ممكنة. الم ساءلة: ينبغي اأن تكون عملية صنع القرار شفافة وينبغي الحتفاظ ب سجلت ب س أان عملية التقييم و صنع القرار التي تبرر الحاجة إالى القيود المفرو ضة. عدم التمييز: ينبغي أان تكون القرارات مو ضوعية ومحايدة واأن تراعي العوامل ذات ال صلة دون غيرها. وينبغي األ يكون هناك اأي تمييز ضد فئات معينة من ال سجناء على اأ سا س العرق اأو اللون اأو الدين اأو الأ صل الإثني اأو )19( الجن سية أاو نوع الجن س أاو الهوية الجن سانية أاو الميل الجن سي اأو الآراء ال سيا سية اأو اأي عامل اآخر. ويكفل تنفيذ المبادئ المذكورة اأعله اأن يلزم اإخ ضاع عدد قليل فح سب من ال سجناء لظروف أامنية م شد دة بما يي س ر تحقيق الفع الية يف الإ شراف عليهم والتعامل معهم. وهو يكفل اأي ضا عدم هدر الموارد الب شرية والمالية على الحتفاظ بعدد كبير من ال سجناء يف ظروف أاكثر تقييدا مما هو ضروري. للطلع على المزيد من التفا صيل انظر الف صول من 3 اإلى 8. )18( القاعدة 36 من قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا والقاعدتان 3 و 10-18 من القواعد الأوروبية لل سجون والفقرة 4 من تو صية جلنة الوزراء 3(2014) CM/Rec املوج هة اإىل الدول الأع ضاء فيما يتعلق باملجرمني اخلطرين. )19( انظر الفقرة 55 من معايري اللجنة الأوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أاو العقوبة الا إلن سانية أاو املهينة الوثيقة (2002) CPT/Inf/E 1 Rev. 2015 للطلع على مناق شة لختبار PLANN )خمت صر الكلمات التالية بالإنكليزية: متنا سب م شروع خا ضع للم ساءلة ضروري غري متييزي( فيما يتعلق بقرارات احلب س النفرادي. وانظر اأي ضا الفقرات من 52 اإىل 54 من املذكرة الإي ضاحية لتو صية جلنة الوزراء 3(2014) CM/Rec املوج هة اإىل الدول الأع ضاء فيما يتعلق باملجرمني اخلطرين.

14 كتيب ب س أان التعامل مع ال سجناء ال شديدي اخلطورة 6-1 الظروف الأمنية الق صوى ي حتمل أان يمثل عدد من ال سجناء مخاطر اأمنية شديدة للغاية ومن ثم قد يلزم احتجازهم يف ظروف أامنية ق صوى. واإذا كان نظام التقييم يعمل بفع الية ي فتر ض أان تكون ن سبة ال سجناء الذين ينبغي احتجازهم يف ظل تلك الظروف الخا صة ضئيلة جد ا. وعادة ما ي حتجز هوؤلء ال سجناء بعيدا عن ال سجناء الآخرين سواء يف سجون خا صة تخ ضع لحرا سة م شد دة اأو يف وحدات خا صة داخل ال سجون توجد بها م ستويات اأمنية مختلفة. وفي العديد من الوليات الق ضائية ت فر ض قيود صارمة على حقوق هوؤلء ال سجناء اإ ضافة اإلى ظروف احتجازهم ال شديدة التقييد. وقد تنطبق تلك القيود على جملة أامور منها إامكانية ممار سة ال سجناء التمارين الريا ضية والأن شطة واللتقاء بال سجناء الآخرين والت صال بالعالم الخارجي والمتعلقات ال شخ صية الم سموح بها يف الزنزانات. وفي بع ض البلدان ي كب ل هوؤلء ال سجناء اأو ت قي د اأيديهم اأو ت ربط اأحزمة حول أاج سامهم ب شكل روتيني يف كل مرة يغادرون فيها زنزاناتهم بما يف ذلك عندما يمار سون التمارين يف الهواء الطلق يف فناء مخ ص ص لذلك وخا ضع للحرا سة. ويجب اأن ت طب ق مبادئ ال شرعية وال ضرورة والم ساءلة والتنا سب وعدم التمييز المبينة اأعله ب صورة مت ساوية على القرارات ب س أان احتجاز ال سجناء يف ظل ظروف اأمنية ق صوى. وينبغي أان يتمتع هوؤلء ال سجناء ضمن حدود وحدات الحتجاز الخا صة بهم بنظام مت ساهل ن سبيا للتعوي ض عن القيود التي تت سم بها ظروف احتجازهم. وينبغي اأي ضا اأن يكونوا قادرين على اللتقاء بال سجناء الآخرين يف وحدتهم و أان تتاح لهم سبل ال شتراك يف طائفة من الأن شطة المقامة يف ال سجن والت صال بالعالم الخارجي. وينبغي لموظفي ال سجون اأن يكونوا قادرين على الحفاظ على الأمن وال سيطرة بو سائل اأخرى عدا حظر جميع اأنواع الأن شطة. وعلى الرغم من اأن ذلك قد يبدو الخيار الأ سهل فهو يعيق فر ص إاعادة ت أاهيل ال سجناء اإ ضافة اإلى كونه ل يتفق مع المعايير الدولية. وينبغي أان ت ستند اأي قيود اإ ضافية مفرو ضة على أاولئك ال سجناء إالى تقييمات المخاطر الإفرادية التي ينبغي أان تخ ضع للمراجعة على اأ سا س منتظم. وفي بع ض الوليات الق ضائية ي حتجز ال سجناء الذين ي عتبرون شديدي الخطورة يف الحب س النفرادي على مدى سنوات وربما طيلة مدة عقوبتهم. ويتناق ض ذلك مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة ال سجناء التي تق ضي باأل ي ستخدم الحب س النفرادي اإل يف حالت ا ستثنائية ولأق صر فترة ممكنة والتي تحظر كلي ا الحب س النفرادي اإلى أاجل )20( غير م سم ى اأو المطو ل )لأكثر من 15 يوما(. للطلع على المزيد من التفا صيل انظر الف صلين 4 و 6. 7-1 التوازن الأمني اإلى جانب إاقامة التوازن المنا سب بين تطبيق التدابير الأمنية واحترام كرامة ال سجين ك إان سان هناك حاجة اأي ضا اإلى اإقامة توازن بين أانواع التدابير الأمنية المنف ذة. وي كف ل الأمن يف ال سجون من خلل: )اأ( الو سائل المادية اأي الجدران والق ضبان على النوافذ والأقفال والأبواب ونظم الإنذار وما اإلى ذلك و)ب( الو سائل الإجرائية اأي الإجراءات والقواعد المت صلة بحركة ال سجناء يف أانحاء المرفق والممتلكات التي يمكنهم الحتفاظ بها وعمليات تفتي ش ال سجناء واأماكن إاقامتهم وما اإلى ذلك و)ج( الأمن الدينامي الذي يتطلب تيق ظ موظفي ال سجون ومعاملتهم ال سجناء بطريقة اإيجابية واإ شراك ال سجناء يف اأن شطة بن اءة مما يتيح للموظفين توق ع الم شاكل ومنعها قبل وقوعها. )20( القواعد من 43 اإىل 45 من قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا وانظر اأي ضا املبداأ 7 من مبادئ الأمم املتحدة الأ سا سية ملعاملة ال سجناء.

التعامل مع ال سجناءال شديدي اخلطورة: موجز امل سائل الرئي سية 15 الف صل 1 وينبغي الحفاظ على التوازن المنا سب بين الأبعاد المادية والإجرائية والدينامية للأمن يف حالة جميع ال سجناء بمن فيهم ال سجناء ال شديدو الخطورة. ويعتمد التوازن ال صحيح لمنع الهروب وحفظ النظام على عدد من العوامل مثل حالة مرافق ال سجون وم ستوى التكنولوجيا المتاح وعدد الموظفين ونوع ال سجناء المحتجزين يف ال سجن. فعلى سبيل المثال عندما يكون الأمن المادي ضعيفا كما قد يكون عليه الحال يف البيئات المحدودة الموارد وبيئات ما بعد انتهاء النزاعات ي صبح الأمن الإجرائي والأمن الدينامي أاكثر أاهمية. للطلع على مزيد من التفا صيل انظر الف صل 5. 8-1 تعيين الموظفين وتدريبهم ينبغي اختيار الموظفين على الوجه ال صحيح وتدريبهم تدريبا خا ص ا على العمل مع ال سجناء ال شديدي الخطورة وهي م سوؤولية تنطوي على تحديات خا صة ومتنوعة. فعندما يكون هناك نق ص يف اأولئك الموظفين المتخ ص صين وخ صو صا عندما يقترن ذلك بارتفاع عدد ال سجناء ال شديدي الخطورة قد يلجاأ الموظفون إالى ا ستخدام اأ ساليب قمعية وغير قانونية لل سيطرة على ال سجناء وهو ما ي حتمل اأن يوؤدي بدوره إالى التوتر والعنف بين ال سجناء. وفي تلك الحالة قد يكون موظفو ال سجون أاكثر عر ضة اأي ضا لأن يقوم ال سجناء بالتاأثير عليهم والتلعب بهم. وعلوة على ذلك قد ت واج ه تحديات خطيرة يف تنفيذ اأن شطة إاعادة الت أاهيل وهو ما قد يطرح م شاكل عوي صة يف حالة فئات معينة من ال سجناء ال شديدي الخطورة. ومن الوا ضح اأن مخاطر الفرار أاكبر بكثير يف حالة ال سجناء الذين ل يتولى موظفون مدر بون تدريبا خا ص ا تقييمهم والإ شراف عليهم. وقد يطرح ارتفاع عدد ال سجناء ال شديدي الخطورة طائفة معقدة و صعبة من المخاطر والحتياجات بما يف ذلك )تلز م( أانماط اأو ا ضطرابات ال شخ صية المعادية للمجتمع )بما يف ذلك ال ضطراب العقلي( وم شاكل الرتهان للمخدرات وغير ذلك من الحتياجات يف مجال رعاية ال صحة العقلية. واإلى جانب التدريب الم صم م خ صي صا لموظفي ال سجون ينبغي الت أاكيد يف هذا ال سياق على الدور المهم للأخ صائيين بمن فيهم اخت صا صيو علم النف س والأطباء النف سانيون. ومن ناحية أاخرى كثيرا ما ي سعى ال سجناء اإلى ال سيطرة على الموظفين وجعلهم يقومون باأ شياء محظورة. وهناك العديد من الأمثلة على ال صعيد الدولي على موظفين جرى التاأثير عليهم والتلعب بهم بطرق مك نت ال سجناء من الهرب. وقد يحاول ال سجناء اأي ضا التلعب بالموظفين اأو ر شوهم من اأجل الح صول على اأ شياء محظورة مثل الهواتف المحمولة أاو المخدرات من خارج ال سجن أاو الح صول على امتيازات و سلحيات خا صة يف ال سجن. وي ع د تدريب الموظفين على إادراك التلعب ومقاومته وتوفير م ستويات ملئمة من الأجور وظروف العمل والتناوب الدوري للموظفين واتخاذ تدابير رامية اإلى ضمان الت ساق يف نهج الإدارة من العوامل المهمة يف التقليل اإلى اأدنى حد من مخاطر اإف ساد ذمم الموظفين والتلعب بهم. للطلع على مزيد من التفا صيل انظر الف صل 2. 9-1 الفئات الخا صة وال صحة العقلية ينبغي حظر التمييز ضد ال سجناء سواء كمجموعات اأو كاأفراد على اأ سا س نوع الجن س اأو العرق أاو الأ صل الإثني اأو الدين أاو الجن سية أاو الميل الجن سي أاو الهوية الجن سانية اأو اأي و ضع آاخر وينبغي أان تت ضمن سيا سات وا ستراتيجيات إادارة ال سجون تدابير ملمو سة لتقلي ص واإزالة جميع أانواع التمييز يف التعامل مع ال سجناء ال شديدي الخطورة. ومن

16 كتيب ب س أان التعامل مع ال سجناء ال شديدي اخلطورة ناحية أاخرى ينبغي عدم النظر مطلقا اإلى تلبية الحتياجات الخا صة لفئات معينة من ال سجناء باعتبارها من قبيل التمييز. )21( وللطلع على اإر شادات مف ص لة ب س أان التعامل مع فئات خا صة من ال سجناء )22( وهو ما يتجاوز نطاق هذا الكتيب يمكن الرجوع اإلى من شوري المكتب المعنونين: دليل عن ال سجناء ذوي الحتياجات الخا صة وكتيب عن المراأة وال سجن ( الإ صدار الثاني(. وفي حين اأن ن سبة الحتياجات يف مجال رعاية ال صحة العقلية مرتفعة بالفعل لدى عموم ال سجناء )23( فاإن ال سجناء ال شديدي الخطورة أاكثر عر ضة لم شاكل ال صحة العقلية. ذلك اأن معظم هوؤلء ال سجناء يق ضون اأحكاما بال سجن لمدد طويلة بما يف ذلك ال سجن الموؤبد. وفي بع ض البلدان قد يق ضون عقوبة ال سجن الموؤبد دون اإمكانية الإفراج الم شروط المبكر وفي بلدان اأخرى قد ي حكم عليهم بالإعدام ويم ضون سنوات طويلة يف ال سجن ب سبب وقف تنفيذ عقوبة الإعدام اأو نتيجة لإجراءات ال ستئناف المطو لة. وقد يترتب على عقوبة ال سجن لمدة طويلة التي كثيرا ما تكون مقترنة بظروف احتجاز تقييدية أاثر عميق على ال صحة العقلية لأولئك ال سجناء ال شديدي الخطورة. فمن المرجح اأن يعانوا من الآثار المترتبة على زيادة العزلة الجتماعية وما ينجم عن ذلك من فقدان ح س الم سوؤولية ال شخ صية وال سيطرة على بيئتهم وزيادة العتماد على الم ؤو س سة الإ سلحية واحتمال فقدان الت صال بالأ سر والأ صدقاء. وقد توؤدي هذه العوامل اإلى م شاعر عميقة من الوحدة وال شعور بالذنب وعدم اليقين ب ساأن موعد الإفراج عنهم )وفي حالة الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام عدم اليقين ب ساأن م صيرهم( وفقدان ال شعور بالأمان ب سبب القرب من ال سجناء الآخرين الذي ي حتمل اأن يكونوا عنيفين مما يثير شعورا م ستمرا بالقلق. ونتيجة لذلك فاإن ال سجن لمدة طويلة يمكن أان يفاقم الم شاكل القائمة )24( يف مجال ال صحة العقلية ويوؤدي اإلى ظهور م شاكل جديدة. وهناك حاجة اإلى اأن ت سل م إادارات ال سجون يف سيا ساتها بالآثار ال ضارة المحتملة لل سجن لمدد طويلة وبالتدابير الأمنية الإ ضافية التي يخ ضع لها ال سجناء ال شديدو الخطورة و أان تدمج يف سيا ساتها وا ستراتيجياتها تدابير ترمي اإلى حماية وتح سين ال صحة العقلية. وينبغي أان تت ضمن العنا صر الرئي سية يف هذا ال صدد كحد اأدنى الخطط الإفرادية لتنفيذ العقوبات بما يي س ر ال شعور بالم سوؤولية والإنجاز ال شخ صي لدى ال سجناء ال شديدي الخطورة والنظم البن اءة يف ال سجون والت صال بالعالم الخارجي والخدمات المت صلة بال صحة العقلية بما يف ذلك العلج النف سي الجتماعي والعلج النف ساني لفائدة ال سجناء الذين يتبين من ت شخي ص حالتهم أانهم بحاجة إالى مثل تلك التدابير. للطلع على المزيد من التفا صيل انظر الف صول 3 و 7 و 8. )21( املادتان 3 و 27 من العهد الدويل اخلا ص باحلقوق املدنية وال سيا سية واملادة 2 من اتفاقية الق ضاء على جميع اأ شكال التمييز ضد املراأة واملادة 4 من اتفاقية حقوق الأ شخا ص ذوي الإعاقة واملبداأ 2 من مبادئ يوغياكارتا ب س أان تطبيق القانون الدويل حلقوق الإن سان فيما يتعلق بامليل اجلن سي والهوية اجلن سانية والقاعدة 2 من قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا واملبداأ 2-5 من جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ شخا ص الذين يتعر ضون لأي شكل من اأ شكال الحتجاز اأو ال سجن. )22( ت شمل هذه الفئات على سبيل املثال ل احل صر املحتجزين رهن املحاكمة والأطفال املخالفني للقانون وال سجينات وال سجناء املنتمني اإىل الأقليات الإثنية والعرقية اأو ال شعوب الأ صلية وال سجناء الأجانب وال سجناء ذوي الإعاقة وال سجينات املثليات وال سجناء املثليني ومزدوجي امليول اجلن سية واملتحولني جن سيا وال سجناء ذوي الحتياجات يف جمال رعاية ال صحة العقلية. )23( ي ستخدم التعبري اجلامع "الحتياجات يف جمال رعاية ال صحة العقلية" لي شمل الإعاقات النف سية. وقد تكون الإعاقات النف سية شديدة ودائمة مثل الف صام وال ضطراب الثنائي القطب اأو م شاكل اأخف يف جمال ال صحة العقلية كثريا ما ي شار إاليها بالأمرا ض النف سية ال شائعة مثل ا ضطرابات القلق اخلفيفة. وميكن اأي ضا اإدراج ا ضطرابات ال شخ صية ضمن الحتياجات يف جمال رعاية ال صحة العقلية بيد أانها ا ضطرابات سلوكية وت ستدعي العلج النف سي الجتماعي بدرجة اأكرب. )24( يف الواقع خل صت البحوث يف بع ض البلدان اإىل اأن معدل اعتلل ال صحة العقلية بني ال سجناء الذين يق ضون عقوبات بال سجن املوؤبد اأعلى مما هو عليه لدى عامة ال سجناء )انظر على سبيل املثال Mauer, M., King, Ryan S., Young and Malcolm C. (2004): The Meaning.)of "Life": Long Prison Sentences in Context; The Sentencing Project, p. 15

2- موظفو ال سجون إان العمل يف ال سجون مهمة شاقة. فهو ينطوي على العمل مع رجال ون ساء ح رموا من حريتهم وكثير منهم لديهم مهارات اجتماعية وتعليمية متدنية أاو ينتمون إالى جماعات مهم شة يف المجتمع. وبع ضهم ي شك ل تهديدا على الجمهور العام والبع ض خطير وعدواني وهناك فئة ثالثة سوف يحاولون الفرار بكل ما يف و سعهم. ول يريد اأي منهم الوجود يف ال سجن. وتكمن المهمة الرئي سية لإدارة ال سجون يف المحافظة على هوؤلء الرجال والن ساء يف ظروف تت سم بالأمن وال سلمة ومراعاة الجوانب الإن سانية. وموظفو ال سجون هم الأ شخا ص الذين ي ضطلعون بهذا الواجب المهم ولذا فاإنهم العن صر الحا سم الأهمية يف اأي نظام لل سجون. ومن الممكن أان تكون الطريقة التي يتعامل بها موظفو ال سجون مع ال سجناء الذين يرف ضون اأحيانا المتثال للتوقعات الم شروعة اأحد أاكبر التحديات أامام الكفاءة المهنية لموظفي ال سجون. وبالنظر اإلى اأن الموظفين اأحد اأهم عنا صر اأي نظام لل سجون فاإن من المهم اأن ت سل م اإدارات ال سجون باأهميتهم و أان تخ ص ص قدرا كبيرا من الوقت والموارد لتوظيفهم واختيارهم وتدريبهم. ولذلك يجب اأن يكون ضمان اأن تحظى ال سجون بموظفين من نوعية جيدة ومدر بين تدريبا جي دا إاحدى الأولويات لدى جميع نظم ال سجون. ويحدد الجزء الأول من هذا الف صل المبادئ العامة التي ينبغي أان تنطبق على جميع موظفي ال سجون بمن فيهم اأولئك الذين يعملون مع ال سجناء ال شديدي الخطورة. وينتقل الجزء الثاني من الف صل اإلى اإبراز الم سائل التي تتعلق بوجه خا ص بالموظفين الذين يعملون مع ال سجناء ال شديدي الخطورة والتحديات الإ ضافية التي يمكن اأن يطرحها العمل مع هذا النوع من ال سجناء. 17