AL-QUDS UNIVERSITY جامعة القدس حبث بعنوان ا" إلشكاالت يف تنفيذ األحكام اجلزائية طبقا لقانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيين رقم )3( لسنة 2001 م ". مقدم م

ملفّات مشابهة
تحصن القرار الاداري - دراسة مقارنة

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المع

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????

اإلصدار الثاني محرم 1436 ه الكلية: القسم األكاديمي: البرنامج: المقرر: منسق المقرر: منسق البرنامج: تاريخ اعتماد التوصيف: العلوم والدراسات اإلنسانية رما

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق

<4D F736F F D20E1C7C6CDC920DAE1C7E3C920C7E1CCE6CFC92E646F63>

المملكة العربية السعودية م ق س ..../1998

قرار مجلس الوزراء السعودي رقم 1 لسنة المتضمن

Morgan & Banks Presentation V

Microsoft Word - UNRWA-DT (Fahjan)

هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبو

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة

مشروع قانون رقم.8351 يتعلق بالتنظيم القضائي صيغة الثالثاء 7 يونيو 6102 )كما تمت المصادقة عليها باألغلبية بالجلسة العامة بمجلس النواب( 1

اململكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة اجملمعة عماده خدمه اجملتمع كليه الرتبية بالزلفي دبلوم التوجيه واالرشاد الطالبي ملخص منوذج توصيف مق

الرسالة األسبوعية/ الصف السادس 2018 / 9 - األحد 16 أولياء األمور الكرام : إليكم الرسالة األسبوعية وما سيتم إنجازه هذا األسبوع: األسبوع الماضي : تم اال

الملحق 1 البرنامج المشترك بين االتحاد األوروبي ومجلس أوروبا " تقوية اإلصالح الديمقراطي في بلدان الجوار الجنوبية " اللجنة األوروبية لفعالية العدالة اال

رسالة كلية التمريض: تلتزم كلية التمريض - جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية الشاملة إلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاءة عالية فى مهارات ا

Microsoft PowerPoint - Session 7 - LIBYA - MOH.pptx

باسم الشعب

دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017 " درجة البكالوريوس" من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتد

بسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثال

انتهاء الخدمة شرحنا أحوال الوظيفة العامة منذ بداية العالقة الوظيفية وحتى قواعد تأديب الموظفين وألن أي عالقة البد أن تنتهي مهما طال الزمن فالعالقة الوظ

مصر: معلومات إضافية: ستة رجال يواجهون خطر الإعدام الوشيك

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق

مرسوم رقم )82( لسنة 8102 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي نحن محمد بن ارشد آل مكتوم حاكم دبي 3003 بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة بش

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

الباب األخير : الشركات التجارية. أ- شركات األشخاص. - هي شركات تقوم على االعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء. - كل ما يؤثر بشخص الشريك من إفالس

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( مركز تنمية أوقاف اجلامعة ) إدارة األصول واملصارف الوقفية إدارة االستثمارات الوقفية إدارة إدارة األحباث وامل

المواصفات الاوربية لإدارة الابتكار كخارطة طريق لتعزيز الابتكار في الدول العربية

الجمهورية التونسية République Tunisienne دليل إجراءات لجنة التحكيم والمصالحة قرار مجلس هيئة الحقيقة والكرامة عدد 03 لسنة

الدرس : 1 مبادئ ف المنطق مكونات المقرر الرسم عناصر التوج هات التربو ة العبارات العمل ات على العبارات المكممات االستدالالت الر اض ة: االستدالل بالخلف ا

هاروت وماروت كما وردت يف القرآن الكريم )من خالل تفسري ابن جرير الطربي - -ت 310 ه املسمى جامع البيان يف تفسري آي القرآن ) دكتور سناء بنت عبد الرحيم بن

) NSB-AppStudio برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( ) برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( NSB-AppStudio الدرس األول ) 1 ( الدرس

التعريف بعلم الإحصاء

المحاضرة الثانية عشر مقاييس التشتت درسنا في المحاضرة السابقة مقاييس النزعة المركزية أو المتوسطات هي مقاييس رقمية تحدد موقع أو مركز التوزيع أو البيانات

Microsoft Word - Document1

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد

السلطة

الاتصال الفعال بين المعلم والطالب

نشرة توعوية يصدرها معهد الدراسات المصرفية دولة الكويت - نوفمبر 2014 السلسلة السابعة- العدد 4 الوكالة التجارية الوكالة التجارية Commercial Agency تعتبر

brochure

Microsoft Word - إعلانات توظيف لسنة 2017

. رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017

Microsoft Word - 1-NURSE CALL SYSTEM

قضايا طبية معاصرة في ضوء الإسلام جراحة التجميل

Microsoft Word - Q2_2003 .DOC

الشريحة 1

عرض تقديمي في PowerPoint

)) أستطيع أن أفعلها(( المادة : لغة عربية الصف و الشعبة: السابع االسم : عنوان الدرس: ورقة مراجعة )) العمل الفردي (( األهداف: أن يجيب الطالب على جميع اأ

االبداع في صياغة المواقف المضحكة من خصائص الشخص ذو الذكاء: الفكاهي A. الذاتي B. اللغوي C. العاطفي D. االتصال الذي يتخذ فيه الفرد قراراته بناء على المع

بسم الله الرحمن الرحيم

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 23 (:وزارة الصحة العامة والسكان فرع ( 02 ) :المعهد العال للعلوم الصح ة صنعاء

اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق

دبلوم متوسط برمجة تطبيقات الهواتف الذكية

الخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 )

PowerPoint Presentation

الخلفية 1- االعت ارف بصفة مركز إطار إقليمي لالمتياز في مجال التدريب والحفاظ على هذه الصفة 1-1 عمال بمضمون النشرة اإللكترونية EB 2014/22 المؤرخة في 201

برنامج المساعدات المادية الذكي خطوات التقديم للمساعدة المادية...2 خطوات رفع المستندات المرفوضة...10 خطوات التاكد من حالة الطلب

بسم هللا الرحمن الرحيم المادة: مقدمة في بحوث العمليات )100 بحث ) الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 1439/1438 ه االختبار الفصلي الثاني اسم الطالب: الرق

PowerPoint Presentation

وزارة التعليم العالي والبحثالعلمي الجامعة المستنصرية كلية اآلداب قسم الفلسفة الوجود اإلهلي يف فلسفة كانط النقدية رسالة تقدمت بها الطالبة: زينب وايل شو

الدليل التدريبي لطلب شهادة مطابقة إرسالية )للمنتجات المستوردة( البوابة االلكترونية للمطابقة )سابر( الدليل التدريبي لطلب شهادة مطابقة إرسالية )للمنتجات

حمتويات الدليل رقم الصفحة م املوضوع

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) مركز مركز استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات مركز اإلمام للمالية واملصرفية ا

الذكاء

WHAT’S NEW

جامعة حضرموت

Al-Quds University Executive Vice President Hasan Dweik, Ph.D. Professor of Polymer Chemistry جامعة القدس نائب الرئيس التنفيذي أ. د. حسن الدويك أستاذ

جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املع

ةيلافتحا ةبسانمب رورم نيسمخ اماع ىلع ةيقافتا زكرملا يلودلا ةيوستل تاعزانم رامثتسلاا )ديسكلإا( ةرهاقلا - رصم ةرودلا :ةيبيردتلا ةسارد ةيضق ميكحت مامأ زك

untitled

Microsoft Word - Ja doc

1

الأول في السي شارب((c#للمبتدائين

نظرية الملاحظة

Microsoft Word - 2-Article_Leasing_Law_ lina _3_

الدليل التدريبي لتسجيل منتج البوابة االلكترونية للمطابقة )سابر( الدليل التدريبي لتسجيل منتج 0

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 21 (:وزارة التعل م العال والبحث العلم فرع ( 3 ) :مستشف الكو ت الجامع

إيران: الحكم بالسجن على ناشطة مناهضة لعقوبة الإعدام

المرأة "عدوة نفسها"... الكوتا النسائية "في ذمة هللا" روزيت 22 شباط :45 المصدر: "النهار"الق انون والكوتا يا سادة.) االنترن

الجلسة الأولى: الابتكار والملكية الفكرية

1 مراجعة ليلة امتحان الصف السابع في الدراسات اإلجتماعية. ********************************************************************************* األول السؤا

8 مادة إثرائية وفقا للمنهاج الجديد األساسي الثامن للصف الفصل الدراسي األول إعداد املعلم/ة: أ. مريم مطر أ. جواد أبو سلمية حقوق الطبع حمفوظة لدى املكتبة

اسم المفعول

عرض تقديمي في PowerPoint

أ متطلبات التأش رة قص رة المدة عز زنا العم ل برجاء التأكد من النقاط التال ة: - تم تقد م الطلب للحصول على التأش رة ف مكتب ف إف إس جلوبال مكتب تأش رات م

صفوت مصطفي حميد ضهير مدرسة الدوحة الثانوية ب أي خطأ طباعي أو إثناء التحويل من صيغة آلخري يرجي إبالغي به والخطأ مني ومن الشيطان أما توفيقي فمن هللا عرف

الدوال في اكسل الدوال: هي صيغ معرفة مسبقا تقوم بإجراء عمليات حسابية بإستخدم قيم محددة ووسائط مسماة في ترتيب بنية معينة بناء الدالة: إغالق. يبدأ بناء ا

المغرب: معلومات إضافية: مُحتجز معزول لمدة 232 يوماً يواجه مخاطر صحية

تعليق المادة 19 حول مشروع مشروع بمكافحة اإلرهاب وبمنع غسل األموال یتعلق أساسي قانون أفریل 2015

تعليق المادة 19 حول مشروع اإلرهاب وبمنع غسل األموال بمكافحة یتعلق أساسي قانون أفریل 2015

نموذج )1( الحد الأدنى لمحتوى )الوكالات( الصفحة الرئيسية تحتوي الصفحة الرئيسية العناصر الأكثر أهمية لزائر موقع الوكالة وتوضع فيها الإعلانات والاخبار ال

طبيعة بحته و أرصاد جوية

وزارة الترب ة بنك األسئلة لمادة علم النفس و الح اة التوج ه الفن العام لالجتماع ات الصف الحادي عشر أدب 0211 / 0212 األولى الدراس ة الفترة *************

دليل ضريبة القيمة المضافة التأجير التمويلي

الجامعة الأردنية

النسخ:

AL-QUDS UNIVERSITY جامعة القدس حبث بعنوان ا" إلشكاالت تنفيذ األحكام اجلزائية طبقا لقانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيين رقم )3( لسنة 2001 م " مقدم من الطالبة :- ريم عايد سعيد محدان بإشراف الدكتور :- حممد الشاللدة كلية احلقوق الدراسات العليا دراسة حتليلية 1

المقدمة :- األصل أن الحكم متى أصبح نهائيا وجب تنفيذ العقوبة المحكوم بها ما لم يجز القانون تنفيذها قبل ذلك ونظرا لخطورة العقوبة إذ هي تمس أهم حقوق األفراد فإذا لم تحط بالضمانات القوية تحولت إلى 1 سالح قاس في يد السلطة العامة وعصفت عن طريقها بالحريات الفردية على نحوال يمكن تقبله ومن أهم الضمانات مبدأ شخصية العقوبة وهذا ما نص عليه القرآن الكريم بقوله وزر أخرى" 2 "وال تزر وازرة ثم جاء العلم الجزائي ليؤكد أن الجرائم ال يعاقب عليها غير جناتها والعقوبات شخصية محضة وال تنفذ إال على من أوقعها القضاء عليه فال يكون هناك إنابة في المحاكمة وال 3 يكون هناك إنابة في التنفيذ ومن هذه الضمانات أيضا نظام إشكاالت التنفيذ فالمنفذ ضده بدون جدال يجب أن تتوافر له كافة الضمانات التي تكفل له درء الضرر ومن هنا يبرز دور إشكاالت التنفيذ من حيث أنها عوارض قانونية تعترض التنفيذ وتتضمن ادعاءات يبديها المحكوم عليه أو غير المحكوم عليه أمام القضاء بحيث لو صحت هذه االدعاءات ألثرت في التنفيذ إيجابيا أو سلبيا إذ يترتب على الحكم في اإلشكال أن يكون التنفيذ جائزا أو غير جائز صحيحا أو باطال يمكن االستمرار فيه أو يجب وقفه أو الحد منه ويمكن القول أن إشكاالت التنفيذ هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن تنقذ بريئا من 4 تنفيذ خاطئ أو حتى محكوما عليه من تعسف السلطة في التنفيذ الهدف من الدراسة تهدف هذه الدراسة للوقوف على موضوع إشكاالت التنفيذ في قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني وخاصة لقلة المراجع والكتب القانونية والكتب الفقهية التي تناولت هذا الموضوع الهام ودراسة موقف الفقه والقضاء من موضوع اإلشكاالت في التنفيذ لألحكام الجزائية وبيان اإلطار القانوني الذي يحكم إشكاالت تنفيذ األحكام الجزائية 1 2 أحمد عبد الظاهر الطيب إشكاالت التنفيذ في المواد الجنائية الطبعة الثالثة القاهر 1989 الصفحة 7 2 سورة فاطر آية 18 3 إشكاالت تنفيذ األحكام الجزائية في قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني محمد صبحي محمد خطيب 2010 موقع الكتروني scholarnajahedu 4 ة 8 أحمد عبد الظاهر الطيب إشكاالت التنفيذ في المواد الجنائية الطبعة الثالثة القاهر 1989 الصفح

إشكالية وأسئلة البحث :- إن هذه الدراسة تتطلب منا اإلجابة عن العديد من التساؤالت أهمها ماهية إشكاالت تنفيذ األحكام الجزائية وما هو اإلطار والتكي القانوني إلشكاالت تنفيذ األحكام الجزائية وما هي اإلجراءات التي تحكمها من حيث رفعها والفصل فيها كل هذه التساؤالت سيتم اإلجابة عنها من خالل هذه الدراسة خطة ومنهجية البحث :- كانت هذه الدراسة عبارة عن دراسة تحليلية حسب القانون هذه الدراسة إلى ثالثة مباحث وهي على النحو التالي :- اإلجرائي الجزائي الفلسطيني وتم تقسيم المبحث األول :- ماهية اإلشكاالت في تنفيذ األحكام الجزائية - المطلب األول :- المطلب الثاني :- تعر إشكاالت تنفيذ األحكام الجزائية أنواع اإلشكاالت في تنفيذ األحكام الجزائية المطلب الثالث :- تمييز اإلشكال عما يختلط به من مفاهيم المبحث الثاني :- محل إشكاالت التنفيذ في األحكام الجزائية وشروطها وأسبابها - المطلب األول :- محل اإلشكال في تنفيذ األحكام الجزائية المطلب الثاني :- شروط اإلشكال في تنفيذ ألحكام الجزائية المطلب الثالث :- أسباب اإلشكال في تنفيذ األحكام الجزائية المبحث الثالث :- فيها الطبيعة القانونية لإلشكاالت في تنفيذ األحكام الجزائية وإجراءاتها والفصل - المطلب األول :- السند القانوني لنظام اإلشكال في تنفيذ الحكم الجزائي المطلب الثاني :- التكي القانوني لإلشكاالت في تنفيذ األحكام الجزائية المطلب الثالث :- إجراءات رفع اإلشكال في التنفيذ والفصل فيه 3

المبحث األول :- ماهية اإلشكاالت في تنفيذ األحكام الجزائية األصل أنه متى أصبح الحكم نهائيا وحب تنفيذ الحكم ( العقوبة( المحكوم بها ما لم يجز القانون تنفيذها قبل ذلك ومن المتطلبات األولى للعدالة تنفيذ األحكام الجنائية تنفيذا مطابقا للقانون وأن يمتد إلى األشخاص المقصودين بها فحسب )المحكوم عليه( وذلك طبقا لألوضاع وفي الحدود التي وضعها القانون إال أن هناك إشكاالت تطرأ على التنفيذ وتسمى بإشكاالت تنفيذ الحكم الجزائي وهذا ما سنبينه في المبحث األول ولتحديد ماهية اإلشكال في التنفيذ يتعين علينا تعر إشكاالت التنفيذ ونوعيها وتمييز اإلشكال عما يختلط به من النظم األخرى وهذا ما سيرد في هذا المبحث مقسما ذلك إلى ثالثة مطالب المطلب األول والمتمثل بتعر إشكاالت التنفيذ في الحكام الجزائية والمطلب الثاني والمتمثل بأنواع اإلشكاالت في التنفيذ والمطلب الثالث والمتمثل بتمييز اإلشكال في التنفيذ عما يختلط به من األنظمة األخرى المطلب األول :- تعر إشكاالت في تنفيذ األحكام الجزائية لم يرد تعر اإلشكال في التنفيذ في قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني والذي نظم األشكال في التنفيذ في الباب الثالث الكتاب الرابع منه وذلك في المواد )424-420( ولكن عرفه الفقه بأنه اإلشكال الذي يحيط بالسند التنفيذي سواء في ذلك النقصان المادي أو القانوني أو نقصان الصفة النهائية التي توجب التنفيذ أو نقصان الحاالت التي تمسح بالتنفيذ المؤقت ولذلك يخرج عن إشكاالت 5 التنفيذ أي مسألة تتعلق بالبطالن سواء المطلق أو النسبي وكذلك أي مسألة ال تمس السند التنفيذي وفي نفس االتجاه عرفه الدكتور محمود نجيب حسني بأنه " نزاع في شأن القوة التنفيذية للحكم من 6 حيث وجود هذه القوة أو من حيث الكية التي يتعين أن يجري بها التنفيذ" وهناك رأي من الفقه ينتقد التعرات السابقة وذلك ألنها ربطت بين اإلشكال في التنفيذ والسند التنفيذي أي حصرت اإلشكال في كل منازعة تتعلق بالسند التنفيذي وهذا ليس صحيحا ألن نطاق اإلشكال يشمل حاالت كثيرة ال تتعلق بالسند التنفيذي وحسب وإنما تتعلق بالتنفيذ ذاته ومثال على ذلك تنفيذ العقوبة على غير المحكوم عليه طالما أن الحكم قد حدد المحكوم عليه تحديدا دقيقا ففي 5 4 بالفقه وأحكام النقض الطبعة األولى 1980 الصفحة 1295 مأمون سالمة قانون اإلجراءات الجنائية معلقا 6 الدكتور محمود نجيب حسني شرح قانون اإلجراءات الجنائية دار النهضة العربية الطبعة الثالثة 1998 الصفحة 1030

هذه الحالة اليكون صحيحا نسب ذلك على السند التنفيذي وإنما على التنفيذ ذاته وكذلك إذا وقع التنفيذ بغير العقوبة المحكوم بها سواء من حيث نوعها أو كمها أو حول خصم مدة الحبس االحتياطي من مدة العقوبة أو طريقة حساب مدة العقوبة فكل هذه الحاالت يكون السبب هو التنفيذ ذاته وليس السند التنفيذي ويعرف هذا الرأي اإلشكال في التنفيذ بأنه نزاع قضائي حول شرعية تنفيذ الحكم وهذا التعر 7 يشمل عنصرين هما : وجود نزاع قضائي وأن يتعلق النزاع بشرعية تنفيذ الحكم " وعرف الفقه أيضا اإلشكال في التنفيذ هو عبارة عن نزاع قضائي الغرض منه وقف إجراءات التنفيذ ألسباب قانونية يتعارض معها تنفيذ الحكم واإلشكال وفقا لما استقرت عليه أحكام القضاء هو تظلم من إجراء تنفيذ الحكم مبناه وقائع الحقة على صدور الحكم وتتصل بإجراء تنفيذه فهو يعد أحد الوسائل القانونية لالعتراض على تنفيذ 8 األحكام فاإلشكال في التنفيذ هو كل منازعة تتعلق بالتنفيذ وترفع إلى القضاء للفصل 9 صحة التنفيذ أو ينظم إجراءاته أو يؤثر على سيره وبناءا على تعر الفقه والقضاء لإلشكال في التنفيذ يتضح أنه :- فيهما بحكم يقضي في تتعلق بإجراءات الدعوى التي صدر فيها الحكم 1- يخرج من نطاق اإلشكال في التنفيذ كل مسألة المستشكل في تنفيذه 2- يخرج من نطاق اإلشكال في التنفيذ كل مسألة تتعلق بموضوع الدعوى التي فصل فيها الحكم المستشكل في تنفيذه صراحة أو ضمنا - 3 إشكاالت التنفيذ التعتبر نعيا على الحكم بل نعيا على تنفيذه 4- القاعدة العامة في قبول اإلشكال في التنفيذ أن يكون سببه قد جرى بعد صدور الحكم باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فمبنى اإلشكال دائما وقائع الحقة على صدور الحكم ال سابقة عليه - 5 ال يجوز االستشكال في حكم صادر برفض طعن على حكم صادر برفض الدعوى - 6 األصل في قبول اإلشكال في التنفيذ سواء بطلب وقف تنفيذ الحكم أو االستمرار في تنفيذه أن يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ يكون مبناه دائما وقائع الحقة على صدور الحكم منها ما هو ذو طبيعة مادية وماهو ذو طبيعة قانونية فإن استجدت واقعة ذات 7 الدكتوران احمد محمد براك و ساهر الوليد تنفيذ الجزاء الجنائي في التشريع الفلسطيني الطبعة األولى 2014 الصفحة )240- ) 241 eastlawsacademycomاإلشكال في تنفيذ األحكام واألوامر الجنائية موقع الكتروني 8 9 إشكاالت التنفيذ في األحكام الجنائية في ضوء الفقه والقضاء دار محمود للنشر والتوزيع 1995 الصفحة 12 الدكتور محمود سامي قرني 5

طبيعة من هاتين الطبيعيتين ومثلت واقعا اعتبر في نظر جهة اإلدارة سببا له أثر موقف لتنفيذ 10 الحكم ويتم الحكم بذلك من خالل المحكمة التي تنظر اإلشكال بعد ما تم ذكره يمكننا إيراد التعر المعتمد إلشكاالت التنفيذ على أنها كل منازعة تتعلق بالتنفيذ وترفع إلى القضاء للفصل فيها بحكم يقضي في صحة التنفيذ أو ينظم إجراءاته أو يؤثر في سيرها وأنها منازعات تتضمن ادعاءات لو صحت ألثرت في التنفيذ أو يترتب عليها أن يصبح التنفيذ 11 جائزا أم غير جائز وإن إشكاالت التنفيذ في األحكام الجنائية نوعان إشكاالت وقتية وإشكاالت موضوعية وهذا ما سنبينه في المطلب الثاني وذلك بعد االنتهاء من تعر اإلشكال في التنفيذ المطلب الثاني :- أنواع اإلشكاالت في تنفيذ األحكام الجنائية إن إشكاالت تنفيذ الحكم الجنائي نوعان فأحدها وقتي واآلخر موضوعي وسنبينهما على النحو التالي :- أوال :- اإلشكال الوقتي اإلشكال الوقتي هو الذي يرد على تنفيذ حكم بطلب وفقه مؤقتا لحين الفصل في النزاع نهائيا من محكمة الموضوع إذا كان باب الطعن ما زال مفتوحا أي صدور حكم جنائي بات في الدعوى فالمستشكل يطلب وقف تنفيذ الحكم مؤقتا ليتم الفصل في موضوع الدعوى جنائيا ومن األمثلة على اإلشكال الوقتي أن يطعن المحكوم عليه بالنقص في الحكم الصادر هذه من محكمة الجنح المستأنفة ثم يرفع إشكاال بطلب وقف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصلفي الطعن بالنقص أو أن يطعن المحكوم عليه بالتماس إعادة النظر في الحكم لحين الفصل في االلتماس ويتضح أنه إذا فصل في الطعن المرفوع عن الحكم كأن فصل في الطعن بالنقض أو التماس إعادة النظر وكان ذلك قبل الفصل في اإلشكال فاألشكال هنا يضحى عديم الجدوى يتعين رفضه فسلطة المحكمة في اإلشكال الوقتي تنحصر في وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في النزاع نهائيا من محكمة الموضوع eastlawsacademycomاإلشكال في تنفيذ األحكام واألوامر الجنائية موقع الكتروني 10 11 21 أحمد عبد الظاهر الطيب إشكاالت التنفيذ في المواد الجنائية الطبعة الثالثة القاهر 1989 الصفح 6

ثانيا :- اإلشكال الموضوعي ففي هذه الحالة يطلب المستشكل وقف تنفيذ الحكم نهائيا أو منع تنفيذه حتى بعد أن يجوز حجية باألمر المقضي ومن األمثلة على اإلشكال الموضوعي منازعات التنفيذ المتعلقة بسند التنفيذ ذاته مثل التنفيذ بحكم منعدم أو بحكم بعد انقضاء الدعوى أو العقوبة بمضي المدة والمنازعات المتعلقة باحتساب مدة العقوبة المحكوم بها وتمتد سلطة المحكمة في اإلشكال الموضوعي لتشمل وقف 12 تنفيذ الحكم نهائيا أو تصحيح تنفيذه إذا ما توافر سبب صحيح لمنع التنفيذ أو التصحيح وبعد االنتهاء من توضيح أنواع إشكاالت تختلط بمفهوم إشكاالت التنفيذ وتمييزها التنفيذ أن يمكن التي المفاهيم الثالث المطلب في سنتناول المطلب الثالث :- تمييز اإلشكال عما يختلط به لتمييز اإلشكال عما يختلط به من النظم األخرى وتصحيح الخطأ المادي في الحكم وتفسير الحكم سنتناول الحكم في والطعن التنفيذ في اإلشكال أوال :- الفرق بين اإلشكال في التنفيذ وبين الطعن في الحكم يختلف اإلشكال في التنفيذ عن الطعن في الحكم فيما يتعلق بموضوع كل منهما فموضوع اإلشكال في التنفيذ هو ما يتعلق بإجراءات التنفيذ أما موضوع الطعن في الحكم هو الحكم ذاته واإلجراءات التي استند إليها فاإلشكال في التنفيذ ترض التسليم بوجود الحكم وصحته وصحة اإلجراءات السابقة عليه ولكن ما يتعلق باإلشكال في التنفيذ هو اإلجراءات الالحقة على صدور الحكم ويقتصر على مناقشة قوة الحكم التنفيذية أو إجراءات تنفيذية أما الطعن في الحكم فهو يرد على الحكم ذاته فيتم مناقشة وجوده وصحته ويناقش كافة اإلجراءات السابقة عليه التي تتعلق بصدور هذا الحكم وهذا ما أكدته محكمة النقض المصرية في قولها :- " إن اإلشكال في التنفيذ هو نعي على التنفيذ ال على الحكم " فاإلشكال ال يعد أحد طرق أو وسائل الطعن في اإلحكام فهذه الوسائل محدده في القانون على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال وبناءا على ذلك فإن اإلشكال في التنفيذ ال يجوز أن يستند على أسباب تعيب الحكم في ذاته مثال ذلك االستناد على أن المحكمة التي أصدرت الحكم هي محكمة غير مختصة أو أن الحكم ال يتضمن أسبابا )غير مسبب( وهناك استثناء على هذه القاعدة وهو أنه يجوز لإلشكال في التنفيذ االستناد إلى انعدام الحكم والذي يعني أصال عدم وجود سبب قانوني للتنفيذ مما يؤثر تأثيرا ملموسا وجوهريا على صحة إجراءات التنفيذ 12 7 التنفيذ الجنائي في ضوء القضاء والفقه دكتور عبد الحميد الشواربي منشأة المعارف باإلسكندرية الصفحة 39 إشكاالت التنفيذ في األحكام الجنائية فقها وقضاءا دار الكتب القانونية إبراهيم سيد أحمد الصفحة 17

ونتيجة لذلك وبناءا على التمييز ما بين اإلشكال في التنفيذ والطعن في الحكم تكون المحكمة المختصة بنظر اإلشكال ليس لها أي سلطة أو صالحية لتقدير صحة الحكم وال يجوز لها أن تستمد من االعتبارات التي تتصل لصحة الحكم مبررات قبول اإلشكال ورفضه فاإلشكال ليس وسيلة غير مباشرة للطعن في الحكم واليجوز أن يتخذ على هذا النحو 13 ثانيا :- تصحيح الخطأ المادي في الحكم نصت المادة )283( من قانون اإلجراءات الجزائية على أنه " إذا وقع خطأ مادي في الحكم ال يترب عليه البطالن تتولى المحكمة التي أصدرته تصحيحه من تلقاء نفسها أو بناءا على طلب الخصوم ويتم التصحيح في غرفة المداولة ولها أيضا بناءا على طلب وكيل النيابة العامة تصويب كل خطأ مادي وقع في قرار االتهام " فالخطأ المادي هو ذلك الخطأ الذي ال يترتب عليه أي أثر قانوني فال يؤدي إلى البطالن وال إلى الخطأ في القانون فبالتالي هو خطأ تعبيري ال يترتب على تصحيحه أي تغيير في المعنى المقصود ويجوز تصحيحه في أي وقت ولو بعد أن حاز الحكم قوة الشيء المقضي به ومن قبيل الخطأ المادي الخطأ في اسم القاضي أو عضو النيابة أو أخد الخصوم أو في تاريخ الجلسة أو تاريخ الواقعة أو في رقم المادة التي بني الحكم عليها والخطأ المادي في الحكم كما هو واضح الشرح السابق يختلف اختالفا كليا عن اإلشكال في التنفيذ التي تم تبيانه سابقا فالدعوى يطلب تصحيح الخطأ المادي في الحكم يستكمل تكوين السند وإعداده للتنفيذ بمقتضاه أما إشكاالت التنفيذ هي منازعات قانونية في التنفيذ لو صحت ألثرت فيه وإذا رفعت دعوى تصحيح الخطأ أمام قاضي اإلشكال فإنه يقضي بعدم االختصاص إال إذا كان الحكم المطلوب تصحيحه صادر منه في دعوى اإلشكال إذ تختص المحكمة التي أصدرت الحكم بتصحيح أخطائه طبقا للمادة )283( قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني وهذا 14 ما أكدته محكمة النقض المصرية في الطعن )2076( لسنة 1984 ثالثا :- تفسير الحكم واإلشكال في التنفيذ األصل أنه ال يجوز لقاضي اإلشكال أن سر ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو إبهام فالمحكمة التي أصدرت الحكم هي المختصة في تفسيره اللهم إال إذا كان الحكم صادرا منه في دعوى اإلشكال فيجوز له في هذه الحالة تفسير ما التبس أو غمض من عباراته في الحكم من عبارات أما إذا رفعت الدعوى أمام قاضي اإلشكال ابتداء بطلب تفسير الحكم وليس بطلب مثال وقتي متعلق بالتنفيذ فهنا يكون على القضاء الحكم بعدم االختصاص وبالتالي هناك اختالف واضح بين كل من 13 8 مرجع سابق شرح قانون اإلجراءات الجنائية محمود ونجيب حسني الصفحة )1033-1032 ) التنفيذ الجنائي في ضوء القضاء الفقهعبد الحميد الشواربي مرجع سابق الصفحة 102-99 14

تفسير الحكم واإلشكال في التنفيذ فتفسير الحكم هو أمر متعلق بالسند التنفيذي أي استكماله بتوضيح ما شابه من غموض أو إبهام وإزالة ما يلحق به من لبس فبالتالي هو متعلق بذات الحكم أما اإلشكال في التنفيذ هو منازعة قضائية تتعلق بالتنفيذ دون أن يكون لها أي عالقة بالحكم من حيث توضيحه أو إزالة غموض أو أن لبس في الحكم وبالتالي فأن أي طلب لتصحيح الحكم أو تفسيره ال يشكل إشكاال في التنفيذ فهو ال ينشأ عن التنفيذ أو 15 أثنائه وبناءا على نزاع بين النيابة والمنفذ ضده رابعا :- تمييز اإلشكال في التنفيذ عن العقبات المادية في التنفيذ يختلف اإلشكال في التنفيذ عن العقبات و اإلشكاالت المادية في التنفيذ فإشكاالت التنفيذ هي عبارة عن منازعة تقام أمام القضاء وذلك بسبب التنفيذ لوقفه مؤقتا أو نهائيا ومثاله عدم خصم مدة الحبس االحتياطي من مدة العقوبة أو عدم مصادقة رئيس الدولة على حكم اإلعدام أو إخضاع المرأة الحامل المحكوم عليها بعقوبة سالبة للحرية لمعاملة على خالف ما نص عليه المشرع أو عدم احتساب مدة اإليداع في المستشفى من مدة العقوبة إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة سالبه للحرية بمرض استدعى نقله إلى المستشفى أما العقبات المادية التي يتم التعرض لها أثناء التنفيذ فهي ليست من أسباب اإلشكال في التنفيذ فهذه العقبات يتم التغلب عليها بالقوة الجبرية والشرطية ومثال ذلك أن يقوم أصحاب البناء المحكوم بهدمه 16 بمنع اآلالت التي تستخدم في الهدم من الشروع في علمية الهدم خامسا :- تمييز بين اإلشكال الوقتي واإلشكال القطعي اإلشكال الوقتي هو الذي يهدف إلى إيقاف تنفيذ الحكم مؤقتا حتى صل في النزاع على وجه بات في موضوع الدعوى أما اإلشكال القطعي هو اإلشكال الذي يهدف 17 الرغم من صدور حكم بات في الدعوى على يثار وقد نهائي وجه على الحكم تنفيذ إيقاف إلى بعد االنتهاء من تمييز اإلشكال في التنفيذ عما يختلط به من النظم األخرى نكون قد انتهينا من تبيان المبحث األول واآلن سوف ننتقل إلى المبحث الثاني فبعد تعر إشكاالت التنفيذ وتبيان أنواعها وتمييزها عن غيرها من األنظمة ال بدلنا من تبيان هذه اإلشكاالت ومحلها وشروطها وأسبابها وهذا ما سنبينه في المبحث الثاني 15 9 مرجع سابق التنفيذ الجنائي في ضوء القضاء والفقه الدكتور عبد الحميد الشواربي الصفحة 106 105/ مرجع سابق تنفيذ الجزاء الجنائي في التشريع القضائي الدكتور احمد براك وساهر الوليد الصفحة 247 246/ bilakouodcomموقع الكتروني إشكاالت تنفيذ األحكام الجنائية 16 17

10 ثحبملا يناثلا لحم تلااكشإ ذنت ماكحلأا اهطورشو ةيئازجلا اهبابسأو اذه فوس ثحبملا نيبن ام وه لحم ذنتلا امو يه طورش ذنتلا يهامو بابسأ ذنتلا اذه امسقم ثحبملا ىلإ ثلاث بلاطم لى ع يهو وحنلا يلاتلا : لحم ذنتلا ةلثمتملاو بلطملا لولأا طورشو ذنتلا ةلثمتملاو بلطملا يناثلا بابسأو ذنتلا ةلثمتملاو بلطملا ثلاثلا بلطملا لولأا لحم ذنتلا ذنتلا امإ نأ قلعتي عازنلاب لوح دوجو دنسلا يذنتلا هتوقو ةيذنتلا وأ عازنلاب لوح ةقباطم ذنتلا امل درو مكحلا وأ عازنلا لوح ىدم ةقباطم ذنتلا هطورشل هذهو تلااحلا ركذت ىلع وحنلا يلاتلا لاوأ لوح عازنلا دوجو مكحلا مدع ةلاح دوجو مكحلا وأ دنسلا يذنتلا يأ ىنعمب رخأ مادعنا دنسلا يذنتلا ف هذه ةلاحلا قحي هدض ذفنملل نأ لكشتسي اذه ذنتلا لا لاثمف زوجي ذنتلا ادانتسا ىلإ رارق يرادإ رارقلاف يرادلإا لا امكح ربتعي زيجي ذنتلا هذهو ةلاحلا زوجت قرط كولسل نعطلا كلذكو قيرط كولسل ذنتلا كانهو ديدعلا نم ىلع ةلثملأا مادعنا ماكحلأا رودصك مكحلا نم ضاق ررقت هلزع وأ نم ضاق سيل ةيحلاص هل كلت ةيضقلا رودص وأ مكحلا نمو رودص مث نوناق يغلي صن ميرجتلا وأ ماع وفع لكف نم هذه ماكحلإا ةمدعنم زوجيو لاكشتسلاا اهذنت ايناث لوح عازنلا ةيلباق مكحلا ذنتلل ( ةوقلا )ةيذنتلا امدنع نوكي دنسلا ريغ يذنتلا لباق ذنتلل اروف لا انهف نوكت هل ةوقلا ةيذنتلا زوجيلاو نكلو هذنت اذإ مت هذنت نكمي هدض ذفنملل نأ عفري لااكشإ ذنتلا هذهف ةلاحلا ينعت نأ دنسلا يذنتلا دق تلمتكا هل طورش هدوجو عمو كلذ مل لصي ىلإ ةلحرملا يتلا نوكي اه اعتمتم ةوقلاب ةيذنتلا لاثمو كلذ مكحلا رداصلا مادعلإاب لبق قيرط ذافنتسا نعطلا صقنلاب وأ لبق سيئر ةقداصم ةلودلا

ثالثا :- النزاع حول مدى مطابقة التنفيذ للحكم عندما يكون الحكم المراد تنفيذه موجود من الناحية القانونية وقابل للنفاذ فورا دون قيد أو شرط أي يتمتع بالقوة التنفيذية ولكن تكون هناك مشكلة في أن التنفيذ للحكم غير مطابق لما ورد فيه ومثال أن يصدر حكم بالحبس البسيط فيتم تنفيذه مع الشغل أو صدور حكم بالغرامة فيتم حبس المحكوم عليه أو صدور حكم على 1 ويتم تنفيذه على 2 فهذه الحالة ( الخطأ في شخصية المحكوم عليه تدخل في النزاع حول مدى مطابقة التنفيذ للحكم ( رابعا :- النزاع حول مدى مطابقة التنفيذ لشروطه إن عملية التنفيذ لها ضوابط وقيود فرضها المشرع فعلى الشخص المخول بالتنفيذ االلتزام بهذه الضوابط واحترامها وإال عدت عملية التنفيذ فاقدة لشروطها ولهذه الحالة أمثلة كثيرة ومنها أن يتم احتساب مدة العقوبة من يوم التوق ال من يوم القبض أ أن تحسب مدة العقوبة السالبة للحرية بحساب األشهرالميالدية مع عدم األخذ بأن الشهر 30 يوما عدم خصم مدة اإليداع في مؤسسة عالجية من مدة العقوبة أو عدم خصم مدة الحبس االحتياطي من مدة العقوبة أو تنفيذ العقوبات السالبة للحرية في غير مراكز إلصالح والتأهيل أوعدم وضع المصاب بمرض عقلي في مصلحة عالجية ليتم عالجه وبالنتيجة فإن أي مخالفة للقواعد القانونية المقررة في تنفيذ اإلحكام تجيز للمنفذ ضده رفع اإلشكال في 18 التنفيذ بعد االنتهاء من شرح محل اإلشكال التنفيذ وذلك في المطلب الثاني الشروط إلى سنتطرق التنفيذ في اإلشكال في في توافها الواجب المطلب الثاني : - شروط اإلشكال في التنفيذ يجب لقبول اإلشكال في تنفيذ الحكم الجنائي توافر عدة شروط منها ما يتعلق بشخص المستشكل ومها ما يتعلق بالحكم المستشكل في تنفيذه ومنها ما يتعلق بأسباب اإلشكال في التنفيذ وسنبينها على النحو التالي :- 18 تنفيذ الجزاء الجنائي في التشريع الفلسطيني الدكتوران احمد براك ساهر الوليد الطبعة األولى 2014 الصفحة 250 247/ 11

الفرع األول :- الشروط الواجب توافرها في شخص المستشكل أوال :-الصفة يجب أن يكون المستشكل صفة في رفع اإلشكال في تنفيذ الحكم الجنائي وبناءا على النصوص الواردة في قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )3( لسنة 2001 يكون رفع اإلشكال في التنفيذ من المحكوم عليه حيث نصت المادة )420( على أنه " كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم " وأيضا أعطى المشرع لغير المحكوم عليه الحق في رفع اإلشكال في تنفيذ الحكم الجنائي وذلك بناءا على المادة )423( والتي نصت على أنه " إذا ما حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه صل في ذلك النزاع بالكية واألوضاع المقررة في النصوص السابقة " فهنا في حالة ما إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يحق للغير رفع اإلشكال في التنفيذ وفي حالة تنفيذ األحكام المالية على أموال المحكوم عليه حيث نصت المادة )424( على أنه " إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن األموال المطلوب التنفيذ عليها في حالة تنفيذ األحكام المالية على أموال المحكوم 19 عليه يرفع األمر إ ىل المحاكم المدنية طبقا لما هو مقرر في قانون أصول المحاكمات المدنية " وبناءا على نصوص القانون لم يعط المشرع الحق للنيابة العامة في رفع اإلشكال في التنفيذ وذلك العتبار النيابة العامة السلطة التي تشرف على تنفيذ األحكام الجزائية وذلك طبقا للمادة )1/395( من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني حيث نصت على أنه " تتولى النيابة تنفيذ األحكام الصادرة في الدعاوي الجزائية وفقا لما هو مقرر بهذا القانون ولها عند اللزوم االستعانة بقوات الشرطة مباشرة " ولكن منع حرمان النيابة العامة من رفع دعوى اإلشكال في تنفيذ الحكم الجنائي إال أنه تم إعطائها الحق في وقف التنفيذ بصورة مؤقتة دون اللجوء إلى القضاء حيث نصت المادة )422( على أنه " للنيابة العامة عند االقتضاء وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا ألسباب صحية " ثانيا :-المصلحة إن القاعدة العامة لرفع الدعاوى المدنية توافر شرط المصلحة في رفعها فال يجوز أي دعوى بدون توافر شرط المصلحة وفي الدعوى الجزائية إن االختصاص األصيل لرفع الدعوى الجزائية هو للنيابة العامة مع بعض االستثناءات وبالنسبة لإلشكال في التنفيذ فيشترط لقبول اإلشكال في التنفيذ توافر مصلحة للمستشكل من رفع اإلشكال وهذه المصلحة تتحقق في حالة إذا كان التنفيذ يؤدي إلى هدار مصلحة المستشكل بتهديدها للخطر 19 قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )3( لسنة 2001 مرجع سابق تنفيذ الجزاء الجنائي في التشريع الفلسطيني صفحة 250-252 eastlawsacademycomموقع الكتروني اإلشكال في تنفيذ األحكام واألوامر الجنائية 12

ومع ذلك فإن شرط المصلحة يتوافر متى كان يمكن إعادة الحال إلى ما كانت عليه ومثال ذلك إذا كان الحكم المنفذ إغالق المحل فيكون اإلشكال مقبوال من جانب توافر شرط المصلحة فإذا قضت المحكمة المختصة بنظر اإلشكال بوقف التنفيذ يعاد فتح المحل وتنتقي المصلحة بالنسبة المستشكل إذا لم يكن باإلمكان إعادة الحال إلى ما كانت عليه كما لو الحكم صادرا بعقوبة سالبة للحرية وتم تنفيذها على المحكوم عليه أو بإزالة مبنى وأزيل فعال كان فبالنتيجة يكون اإلشكال مقبوال إذا كان من الممكن إعادة الحال إلى ما كانت عليه مثل إغالق المحل ونفذ إغالقه ماذا قضى بإيقاف التنفيذ أعيد فتح المحل وتنتفي المصلحة في رفع اإلشكال في التنفيذ إذا 20 كان الحكم المستشكل فيه قد أصبح باتا وال يمكن إعادة الحال إلى ما كانت عليه وبناءا على هذا قضت محكمة النقض المصرية بهذا وقد قضت محكمة النقض المصرية بقولها :- "إذا رفع المحكوم عليه إشكاال طلب فيه وقف التنفيذ وحكم برفضه فطعن في هذا الحكم بطريق النقض وكان الظاهر 21 مما أورده في طعنه أن الحكم قد تم تنفيذه عليه فهذا الطعن ال يكون ثمة وجه لنظره لعدم الجدوى" وتنتفي المصلحة أيضا في حالة إلغاء الحكم المستشكل في تنفيذه ويعني ذلك زوال السند التنفيذي مما 22 اليجعل للتنفيذ محال فال يكون بالتالي لإلشكال في التنفيذ محل ولكن اشترط المصلحة في قبول اإلشكال في تنفيذ الحكم الجنائي اليغير بالضرورة أن يكون تنفيذ الحكم قد بدأ فعال ويعين ذلك أن الضرر قد وقع بالفعل فشرط المصلحة يتوافر طالما أن الضرر وشيك الوقوع أي هناك تهديد بالخطر وبالتالي يقبل اإلشكال في التنفيذ إذا صدر عن النيابة العامة عمل من األعمال التي يدل على أن التنفيذ للحكم قريب كما لو تم إعالن المحكوم عليه بالحكم وطلب منه الخضوع إلجراءات التنفيذ هكذا نكون قد انتهينا من الشروط الواجب توافرها في شخص المستشكل واآلن سيتم شرح الشروط الواجب توافرها في الحكم المستشكل في تنفيذه وذلك في الفرع الثاني الفرع الثاني :- الشروط الواجب توافرها في الحكم المستشكل في تنفيذه يشترط في الحكم المستشكل في تنفيذه أن يكون صادرا من محكمة تتبع القضاء العادي وأن يكون الحكم مما يقبل الطعن فيه بإحدى طرق الطعن العادية التي نص عليها القانون فإذا كان الحكم صادرا من إحدى المحاكم اإلستئنافية فإن القضاء ال يختص بدعوى األشكال في التنفيذ وقد قضت محكمة النقض محمود نجيب حسنيمرجع سابق الصفحة )1049-1048 ) نقض جنائي مصري 1948/12/20 مجموعة القواعد القانونية ج 7 ص 693 محمود نجيب جسني مرجع سابق الصفحة 1049 20 21 22 13

تطبيقا لذلك بأنه إذا كان الحكم المستشكل في تنفيذه صادرا القضاء العادي ال يختص بنظر اإلشكال في تنفيذه الدولة أمن محكمة من فإن )طوارئ( وبعد هذا الشرح نكون قد استوفينا من شرح المطلب الثاني والمتعلق وسننتقل اآلن إلى المطلب الثالث والخاص بأسباب اإلشكال في التنفيذ بشروط التنفيذ في اإلشكال المطلب الثالث :- أسباب اإلشكال في التنفيذ لكل شيء سبب يبنى عليه فاإلشكال في التنفيذ يتعين أن تتوافر له أسبابه التي يجب أن تكون قائمة على سند قانوني وإال قضي بعدم قبول هذا اإلشكال فالسبب القانوني ألي دعوى هو الفعل الذي تولد عنه الحق المدعى به أو هو األساس الكتساب الحق المدى به أو هو األساس في اكتساب الحق في 23 المطالبة بالشيء المراد الحصول عليه من الدعوى وبناءا على آراء الفقهاء هناك اختالفا في وجهات النظر في تحديد أسباب اإلشكال في التنفيذ فمنهم من قسمها إلى مجموعات يندرج تحت كل منها مجموعة من األسباب التي يكون بينها قدر من التجانس ولكن ما يهمنا أن يكون السبب في اإلشكال ال يوجد بينه وبين الموضوع عالقة ويعني ذلك عدم مساس اإلشكال بالموضوع وتكون 24 هذه األسباب أما شكلية أو موضوعية أو غير ماسة بالموضوع الفرع األول :- اإلشكال المرفوع من المحكوم عليه إذا كان التالية: اإلشكال مرفوعا من اإلشكال كان إذا إال قبوله يتم فال عليه المحكوم منصبا على األسباب أوال :- انعدام السند القانوني للتنفيذ إن االدعاء يعدم وجود السند التنفيذي يعتبر سببا لإلشكال في التنفيذ وهذا األمر منطقي فالتنفيذ ترض وجود سند تنفيذي صحيح له قوة األمر المقضي به فإذا لم يوجد سند تنفيذي أو وجد ولكنه لم تكن له القوة التنفيذية كان التنفيذ غير جائز قانونيا فاالنعدام هو عدم وجود اإلجراء القانوني من الناحية القانونية وهو أمر مختلف عن البطالن الذي ينجم عنه عيب يشوب العمل اإلجرائي دون أن يصل األمر إلى حد المساس بوجود العمل اإلجرائي والفرق بين االنعدام والبطالن هو أن البطالن يعني عدم الصحة في اإلجراء أما االنعدام هو عدم الوجود لإلجراء فبالتالي العمل المنعدم مختلف 25 عن العمل الباطل فاالنعدام ال يترتب أي أثر أما البطالن يرتب آثارا قانونية ومثال على الحكم 23 أحمد عبد الظاهر الطيب إشكاالت التنفيذ في المواد الجنائية الطبعة الثالثة القاهرة سنة 1989 الصفحة 123 24 محمد يوسف مصطفى علي إشكاالت التنفيذ الجنائية دراسة مقارنة وفقا آلراء القضاء منشاة المعارف االسكندرية 2008 صفحة 160 25 محمود نجيب حسني بشرح قانون اإلجراءات الجنائية دار النهضة العربية القاهرة الطبعة 1988 الصفحة 646 والصفحة 2 549 مرجع سباق تنفيذ الجزاء الجنائي في التشريع الفلسطيني الصفحة 256 14

المنعدم الحكم الغيابي الصادر في المخالفات والجنح إذا لم يتم إعالنه خالل المدة المقررة لتقادم الدعوى الجزائية تنقصي الدعوى ويزول الحكم باعتباره آخر إجراءاتها فإذا أريد تنفيذه كان هذا التنفيذ 26 ال سند قانوني له ومن ثم يكون سببا لإلشكال في التنفيذ ثانيا :- انتفاء القوة التنفيذية عن الحكم فإذا كان الحكم مفتقرا إلى القوة التنفيذية كأن يكون الحكم قابال للطعن فيه بالمعارضة أو االستئناف ولم تنقض مواعيد الطعن فإذا تم التنفيذ فانه يكون قد وقع على حكم لم يكتسب القوة التنفيذية تطبيقا لما نصت عليه المادة )394( من قانون اإلجراءات الجزائية " ال تنفذ األحكام الصادرة من المحاكم الجزائية إال إذا أصبحت نهائية ما لم ينص القانون على خالف ذلك" كما ويكون الحكم مفتقرا للقوة التنفيذية إذا صدر وكان يحتوي على حكم بالعقوبة مع وقف التنفيذ ففي هذه الحالة إذا تم التنفيذ على المحكوم عليه يحق له االستشكال في التنفيذ وذلك ألن الحكم المنفذ ضده ليس يحكم نهائي وأيضا في حالة إذا صدر حكم نهائي بالعقوبة على فعل معين ومن ثم صدر قانون 27 جديد نسخ ماقبله فيلغي الفعل المجرم بذلك الحكم فال يكون لهذا الحكم أي قوة تنفيذية ثالثا :- وجود نزاع يتعلق بمقدار العقوبة وأنواعها كما لو ادعى المحكوم عليه بالغرامة بأنه يراد التنفيذ عليه بمبلغ يزيد عن مقدار الغرامة المحكوم بها أو أن يدعي المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية بأنه يراد التنفيذ عليه بمدة تزيد عن المدة التي يجب تنفيذها أو عدم خصم مدة الحبس االحتياطي من مدة العقوبة المحكوم بها هذا بالسنة لمقدار العقوبة أما بالنسبة لنوع العقوبة فالعقوبات أنواع منها السالب للحرية ومنها الغرامات الخ فإذا كان الحكم بالغرامة وكان يراد التنفيذ على المحكوم عليه بالحبس بدال منها ففي هذه الحاالت يحق للمنفذ ضده ( المحكوم عليه(أن يرفع اإلشكال في تنفيذ الحكم الجنائي فهذه الحاالت إحدى أسباب رفع 28 اإلشكال في التنفيذ رابعا :- وجود سبب وجوبي لوقت التنفيذ هناك احتماالت يضعها المشرع في حاالت معينة تخص العقوبات فكما نعلم أن العقوبات درجات أشدها اإلعدام وأقلها الغرامة فعند الحكم باإلعدام وضع المشرع استثناء على تنفيذ هذه العقوبة 26 15 تنفيذ الجزاء الجنائي في التشريع الفلسطيني مرجع سابق الصفحة 255 التعليمات القانونية في تنفيذ األحكام الجنائية محمد حلمي عبد العاطي المكتبة القانونية الطبعة األولى 1970 الصفحة 153 تنفيذ الجزاء الجنائي في التشريع الفلسطيني مرجع سابق الصفحة 256 27 28

أيوقف وجوبي لتنفيذها وذلك حسب المادة )414( من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني والتي نصت على أنه : ال يجوز تنفيذ حكم اإلعدام في المرأة الحامل فإذا وضعت مولودا حيا تقضي المحكمة التي أصدرت الحكم بالنزول من عقوبة اإلعدام إلى عقوبة السجن المؤبد " وكذلك في حالة إصابة المحكوم عليه بمرض عقلي فقد نصت المادة )404( على أنه " إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية بجنون فعلى النيابة العامة أن تأمر بوضعه في أحد المحال المعدة لألمراض العقلية حتى يبرأ وفي هذه الحالة ستنزل المدة التي يقضيها في هذا المحل من العقوبة المحكوم بها " فكل من الحالتين 29 السابقتين أوجدت سببا للوقف الوجوبي للتنفيذ الفرع الثاني :- اإلشكال المرفوع من غير المحكوم عليه كما تم ذكره في السابق أن الفقه اختلف في تحديد وجهة واحدة لتقسيم أسباب األشكال في التنفيذ وبناءا على القانون الفلسطيني فإن األشكال إذا كان مرفوعا من غير المحكوم عليه فإنه يكون مستندا إلى أحد األمرين األول والذي يتعلق بالنزاع في شخصية لمحكوم عليه والثاني والمتعلق بتنفيذ األحكام المالية على أموال المحكوم عليه إذا قام نزاع من غير المتهم وهما على النحو التالي :- أوال :- النزاع حول شخصية المحكوم عليه إن أهم المبادئ التي تحكم القانون الجنائي هو مبدأ شخصية العقوبة والوارد في المادة )15( من القانون األساسي الفلسطيني المعدل والتي تنص على أنه :- " العقوبة شخصية وتمنع العقوبات الجماعية وال جريمة وال عقوبة إال بنص وال توقع عقوبة إال بحكم قضائي وال عقاب على األفعال الالحقة لنفاذ القانون " يعد النزاع حول شخصية المحكوم عليه أحد أسباب اإلشكال في التنفيذ وأخطرها وقد تضمنها قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني في المادة )423( والتي تنص على أنه :- " إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه صل في ذلك النزاع بالكية واألوضاع المقررة في المواد السابقة " ويكون النزاع حول شخصية المحكوم عليه عندما يشرع بتنفيذ الحكم ويدعي المنفذ ضده أنه ليس الشخص المعني بالحكم القضائي وإنما المعني هو شخص آخر يشتبه معه باالسم ظن وبناءا على ذلك يرف اإلشكال في التنفيذ ولكن يجب التنويه إلى ثالثة حاالت للتمييز ما بين إذا كان هناك نزاع في شخصية المحكوم عليه أم ال وهي على النحو التالي :- 29 16 قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001 تنفيذ الجزاء في التشريع الفلسطيني مرجع سابق الصفحة 257

تسليم المحكوم عليه بأنه المعني بالحكم ولكنه يدعي أنه غير المتهم تسليم المحكوم عليه بأنه المتهم ولكنه يدعي عدم ارتكاب الجريمة أو أنه غير مسؤول جزائيا عنها ادعاء الشخص المنفذ عليه بأنه ليس الشخص المعني بالحكم وإنما المعني به شخص آخر يشتبه معه باالسم -1-2 -3 فالحالتين األولى والثانية ال تقبالن اإلشكال في التنفيذ ألنهما ينصبان على الحكم ذاته ذكره سابقا أن اإلشكال في التنفيذ ال ينصب على الحكم وإنما على التنفيذ ذاته وكما تم 30 أما الحالة الثالثة فهي تقبل اإلشكال في التنفيذ ألنه ينصب على التنفيذ ال على الحكم ثانيا :- النزاع من غير المتهم حول األموال التي يتم التنفيذ عليها نصت المادة )424( من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني على أنه :" إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن األموال المطلوب التنفيذ عليها في حالة تنفيذ األحكام المالية على أموال المحكوم عليه يرفع األمر إلى المحاكم المدنية طبقا لما هو مقرر في قانون أصول المحاكمات المدنية " فإذا ادعى شخص غير المتهم ملكية األموال التي يراد التنفيذ عليها فهنا يتم رفع اإلشكال ولكن كما هو مقرر في قانون أصول المحاكمات المدنية وبشرط أن يكون الحكم المستشكل في تنفيذه من األحكام المالية مثل الغرامة والتعويضات والمصار وال يعتبر من تلك األحكام 31 اإلزالة أو الهدم أو الغلق هكذا نكون قد انتهينا من شرح أسباب اإلشكال في تنفيذ األحكام الجزائية ولكن يجب التنويه إلى أن تقسيم هذه األسباب تم على نحو اإلشكال المرفوع من المحكوم عليه واإلشكال المرفوع من غير المحكوم عليه ولذلك سوف نورد تقسيم آخر بالذكر ألسباب اإلشكال في تنفيذ الحكم الجنائي وهي على النحو التالي :- قسمت هذه األسباب إلى ثالثة أسباب:- أسباب اإلشكال في التنفيذ المتعلقة بالحكم من حي صالحيته سندا تنفيذيا والتي تتضمن األسباب التالية :- عدم وجود حكم يصلح سندا قانونيا للتنفيذ -1-30 محمد صبحي محمد خطيب إشكاالت تنفيذ األحكام الجزائية في قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني 2010 رسالة ماجستير موقع scholarnajaheduالكتروني تنفيذ الجزاء الجنائي في التشريع الفلسطيني مرجع سابق الصفحة 258-257 31 17

انتفاء القوة التنفيذية عن الحكم أسباب اإلشكال في التنفيذ ونطاقه كنوع العقوبة ومدتها أسباب المتعلقة بشخص المحكوم عليه والتي تتضمن األسباب التالية : النزاع حول شخصية المحكوم عليه االدعاء بوجود سبب يوجب إرجاء)تأجيل ) التنفيذ مخالفة إجراءات التنفيذ للقانون هكذا نكون قد أنهينا من شرح المطلب الثالث والمتعلق بأسباب اإلشكال في التنفيذ وبالتالي نكون قد انتهينا ن المبحث الثاني والمتعلق ب - -2-3 - - - واآلن سننتقل إلى الناحية التطبيقية لإلشكال في التنفيذ فما هي الطبيعة القانونية لإلشكال في التنفيذ وما هي اإلجراءات التي يتم اتخاذها لرفع اإلشكال هذا ما سنوضحه في المبحث الثالث واألخير والمتعلق بالطبيعة القانونية لإلشكاالت في تنفيذ األحكام الجزائية وإجراءاتها والفصل فيها 18

المبحث الثالث :- الطبيعة القانونية لإلشكاالت في تنفيذ األحكام الجنائية وإجراءاتها والفصل فيها ثار الخالف حول طبيعة مرحلة التنفيذ وهل تعتبر مرحلة إدارية أم مرحلة قضائية وبالتالي إلحاقها بالسلطة التنفيذية أم بالسلطة القضائية ونتيجة لذلك أوصى الفقه بوجوب إشراف القاضي على تنفيذ األحكام ولإلجابة عن هذا السؤال في هذا المبحث سنبين السند القانوني لإلشكاالت في التنفيذ لألحكام الجنائية وذلك في المطلب األول والتكي القانوني لإلشكاالت في التنفيذ والمتمثل في المطلب الثاني وإجراءات رفع اإلشكال في التنفيذ والفصل فيه وذلك في المطلب الثالث التنفيذ المطلب األول :- السند القانوني لنظام اإلشكال في إن السند القانوني لنظام اإلشكال في التنفيذ هو حرص الشارع على أن ينفذ الحكم على الوجه المطابق للقانون أي تنفيذه بالصورة التي أصدرته المحكمة المختصة وذلك تحقيقا للغاية التي وجدت من أجلها الدعوى الجنائية والتي تمثل صدور حكم بات فاصل فيها وبالتالي تنفيذ هذا الحكم على الوجه الصحيح وإال فإن الغاية ال تتحقق من الدعوى الجزائية فقيمة الحكم تكمن في تنفيذه الصحيح المطابق للقانون ونتيجة لذلك فإن لسند القانوني لنظام اإلشكال في التنفيذ هو ضمان أن تنقضي الدعوى بحكم صحيح 32 من حيث أسلوب تنفيذه ومن ناحية أخرى يستند نظام اإلشكال في التنفيذ إلى مبدأ الشرعية فمبدأ الشرعية يعني أن ال جريمة وال عقوبة إال بنص وال يجوز عقاب الشخص إال على األفعال الالحقة لنفاذ القانون التي ينص عليها وال يمتد بعقوبة أشد من تلك التي كانت مقررة وقت ارتكابها وال يجوز توقيع العقوبة أو النص بها من هيئة غير مخولة بذلك قانونا أو تنفيذها بأسلوب مخالف لما ينص عليه القانون كما هو واضح أن دور مبدأ الشرعية يكون قبل النطق بالحكم وفي أثنائه ولكن هذا الدور يجب أن يمتد إلى تنفيذ الحكم أيضا ويمكن القول أنه أصبح لمبدأ الشرعية في القانون الجنائي أبعاد ثالثة وهي :- شرعية التجريم وتعني أنه ال جريمة وال عقوبة إال بنص الشرعية اإلجرائية وتعني أنه ال إجراء إال بنص والمتهم بريء حتى تثبت إدانته -1-2 32 محمود نجيب حسني شرح قانون اإلجراءات الجنائية مرجع سابق الصفحة 1031 bilakoyodnetإشكاالت التنفيذ في األحكام الجنائية أحمد عاشور موقع الكتروني 19

3- شرعية التنفيذ ومضمونها أن السلطة المخولة بالتنفيذ ليست ذات سلطة مطلقة وليست حرة في تنفيذ األحكام كما تشاء بل هناك نصوص قانونية تشريعية ومبادئ أساسية يستمد منها المحكوم عليه بعض الحقوق القانونية وتطبيقا لذلك فال يحق للسلطة المخولة بتنفيذ األحكام الجنائية أن توقع عقوبة غير المنصوص عليها في الحكم أو تنفيذها في غير األماكن المخصصة لذلك أو تنفيذ الحكم على غير المحكوم عليه إلى غيره من القواعد والقوانين ومن باب آخر فإن نظام إشكاالت التنفيذ في الحكم الجنائي يستند وبقوة إلى فكرة العدالة فمن العدالة أن ينفذ الحكم على المحكوم عليه وفقا للطريق الذي وصفه القانون فليس عدال أن ينفذ على النحو المخالف للقانون أو بغير ما حكم به وبالتالي فإن نظام اإلشكال في التنفيذ هو الوسيلة القانونية أو الحق القانوني لمن تعرض لخطأ أو ظلم أو تعسف في تنفيذ الحكم فالمتطلبات األولى للعدالة تنفيذ األحكام الجنائية تنفيذا مجاريا للقانون وال يمتد التنفيذ إال إلى األشخاص المقصودين باألحكام فحسب وهناك وجهة أخرى لنظام اإلشكال في التنفيذ وهي ربطه بفكرة الحريات العامة فأساس فكرة الحريات العامة هي حصر نفوذ السلطات العامة في مجال محدود محكوم بالقانون واالعتراف للفرد بحصانة من سلطة ونفوذ مطلق فمن ارتكب فعل مجرم فإنه يعاقب بقدر ذلك الفعل أي بالعقوبة المقررة هذا الفعل دون امتدادها إلى عقوبات أخرى وتنفذ العقوبات في األماكن المخصصة لذلك وتكون هذه العقوبة للشخص المتهم والذي يسمى بذلك بعد اإلدالء بالحكم المحكوم به عليه وحده 33 فكل ذلك يعتبر من الحقوق والحريات العامة لألفراد بعد االنتهاء من تبيان السند القانوني لنظام اإلشكال في التنفيذ سوف ننتقل إلى المطلب الثاني والمتعلق بالتكي القانوني لإلشكال في التنفيذ المطلب الثاني :- التكي القانوني لإلشكاالت في تنفيذ األحكام الجزائية يتفق الفقه على أن دعوى اإلشكال في التنفيذ للحكم الجنائي ذات طبيعة قضائية فقد أسنده المشرع إلى القاضي وجعله من اختصاصه وحدد إجراءات قضائية لرفعه وجعل فصله بحكم قضائي يقبل الطعن وله حجية وقوة األحكام إال أن االختالف بين الفقهاء هو في تكي هذه الدعوى فهل هي دعوى تدخل ضمن نطاق الجزائية أم أنها دعوى لها مميزاتها الخاصة واستقالليتها عن الدعوى الجزائية الدعوى ولإلجابة عن هذا السؤال سنعرض رأيان فقهيان وهما على النحو التالي :- الرأي األول :- 33 20 الدكتور عبد الحميد الشواربي التنفيذ الجنائي في ضوء الفقه والقضاء مرجع سابق الصفحة 98-97

فقد ذهب هذا الرأي إلى أن اإلشكال في التنفيذ هو مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية وفي هذا يقول األستاذ الدكتور محمود نجيب حسني أنه " إذا سلمنا بأن الدعوى ال تبلغ غايتها إال بالتنفيذ الصحيح للحكم فإن اإلشكال الذي يهدف إلى الفصل في صحة التنفيذ هو لضمان سير الدعوى في إجراءاتها األخيرة على الوجه المطابق للقانون " وقد قضت محكمة النقض المصرية بهذا الرأي فهي اعتبرت اإلشكال في التنفيذ إجراء من إجراءات المحاكمة وتطبيقا لذلك فإنه يقطع تقادم 34 الدعوى الرأي الثاني :- يذهب هذا الرأي إلى أن دعوى اإلشكال في التنفيذ لها خصائص مميزة ولها ذاتيتها الخاصة بها مستقلة عن الدعوى الجزائية وهي متفرعة عنها إال أنها ليست جزءا منها فالدعوى الجزائية يتفرع عنها دعاوى أخرى مثل دعوى رد االعتبار ودعوى إلغاء وقف التنفيذ وكذلك دعوى اإلشكال 35 التي لها استقالليتها وتتمتع بخصائصها عن الدعوى الجزائية والحقيقة أن الرأي الثاني هو أكثر دقة من الرأي األول وذلك ألنه ال يمكن االستمرار بالقول بأن اإلشكال في التنفيذ هو جزء من الدعوى الجزائية وذلك ألنه حين يصبح الحكم باتا فال يمكن القول بأن اإلشكال في التنفيذ هو جزء من الدعوى الجزائية التي قد انقضت انقضاء طبيعيا بصدور حكم 36 بات وبعد االنتهاء من تبيان التكي القانوني إلشكاالت التنفيذ سنبحث في المطلب الثالث واألخير في هذه الدراسة والذي يتناول موضوع اإلجراءات التي تحكم اإلشكال في التنفيذ من حيث رفعه والفصل فيه وأثر ذلك المطلب الثالث :- إجراءات رفع اإلشكال في التنفيذ والفصل فيه يتضمن هذا المطلب دراسة المحكمة المختصة بالنظر في اإلشكال في تنفيذ الحكم الجزائي وإجراءات رفعه وأثر رفعه والفصل فيه والحكم فيه واطعن إذا كان ممكنا الفرع األول :- المحكمة المختصة بنظر اإلشكال نصت المادة )420( من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني على أنه :- " كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم " ونصت المادة )424( من ذات القانون 34 الدكتور محمود نجيب حسني شرح قانون اإلجراءات الجنائية مرجع سابق الصفحة 1031 أحمد فتحي سرور الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية الجزء الثاني دار النهضة العربية القاهرة 1980 الصفحة 515 الدكتوران أحمد براك وساهر الوليد تنفيذ الجزاء الجنائي في التشريع الفلسطيني مرجع سابق الصفحة 244 35 36 21

على أنه " إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن األموال المطلوب التنفيذ عليها في حالة تنفيذ األحكام المالية على أموال المحكوم عليه يرفع األمر إلى المحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر في قانون 37 أصول المحاكمات المدنية " ويتضح من هذين النصين أن المحكمة المختصة في نظر اإلشكال في التنفيذ لألحكام الجزائية إما المحكمة التي أصدرت الحكم ( المحكمة الجزائية ) أو المحكمة المدنية وسنبين ذلك على النحو التالي :- أوال :- المحكمة التي أصدرت الحكم ( المحكمة الجزائية ) يكون للمحكمة التي أصدرت الحكم االختصاص في الفصل في دعوى اإلشكال في التنفيذ وهذا يكون في الحالة التي يرفع فيها اإلشكال من قبل المحكوم عليه أما إذا كان المستشكل غير المحكوم عليه فهنا ينحصر اإلشكال التي تنظره المحكمة التي أصدرت الحكم في الحالة التي ينصب فيها النزاع حول شخصية المحكوم عليه وذلك في المادة )423( من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني ويجب اإلشارة إلى أن المحكمة التي أصدرت الحكم قد تكون محكمة درجة أولى أي محكمة صلح أو بداية كمحكمة درجة أولى إذا كان الحكم المستشكل فيه صادر عنها وقد تكون المحكمة التي أصدرت الحكم محكمة درجة ثانية كمحكمة بداية بصفتها االستئنافية أو محكمة استئناف وهنا يجب التفرقة ما بين إذا كان الحكم الذي أصدرته المحكمة ذات الدرجة الثانية متفقا ومؤيدا للحكم الذي أصدرته محكمة أول درجة فهنا يتم رفع اإلشكال إلى محكمة أول درجة أما إذا كان الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الثانية قد عدل في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة األولى فهنا يرفع اإلشكال إلى محكمة الدرجة الثانية ثانيا :- المحكمة المدنية ينعقد االختصاص للمحكمة المدنية للنظر في اإلشكال في التنفيذ في حالة واحدة حسب القانون اإلجرائي الفلسطيني وهي أن يكون المستشكل في التنفيذ غير المحكوم عليه وبشرط أن يكون هذا النزاع حول األموال المطلوب التنفيذ عليها فاإلشكال في هذه الحالة ال يجوز رفعه إال أمام المحكمة المدنية ولو كان اإلشكال المرفوع يتعلق بتنفيذ حكم أصدرته المحكمة الجزائية في الدعوى المدنية بالتبعية ويعني ذلك رجوع الدعوى المدية بالتبعية للدعوى الجزائية أمام القاضي الجزائي وبالتالي وجوب خضوع الدعوى المدنية لجميع اإلجراءات التي تحكم سير الدعوى أمام المحكمة الجزائية وصدور الحكم وطرق الطعن ومواعيده وتنتهي بذلك التبعية وبالتالي فيما يتعلق بالتنفيذ يكون الحكم والمرجع قانون أصول المحاكمات المدنية ويرفع اإلشكال في التنفيذ أمام المحكمة المدنية وليس الجزائية وهذا ما أكده 37 قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )3( لسنة 2001 22

قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني في المادة )2/395( والتي تنص على أنه :-" األحكام الصادرة في دعوى الحق المدني يكون تنفيذها بناءا على طلب المدعى بالحق المدني طبقا لما هو 38 مقرر في قانون أصول المحاكمات المدنية " الفرع الثاني :- إجراءات رفع اإلشكال في التنفيذ نصت المادة )421( من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني على أنه :- " يقدم اإلشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره وتفصل المحكمة في اإلشكال بعد سماع طلبات النيابة العامة وذوي الشأن ولها أن تجري 39 التحقيقات الالزمة ويجوز لها أن تأمر بوقف التنفيذ حتى صل في النزاع " وبناءا على نص المادة السابقة فإن اإلجراءات التي يجب إتباعها لرفع الدعوى الخاصة باإلشكال التنفيذي هي أن يقدم اإلشكال للمحكمة بواسطة النيابة العامة فدعوى اإلشكال التنفيذي يجب أن ترفع إلى المحكمة عن طريق طلب يقدمه المحكوم عليه أو غير المحكوم عليه إلى النيابة العامة كونها السلطة صاحبة االختصاص في تنفيذ األحكام الجزائية ولم يشترط القانون شكال معينا لهذا الطلب وتقوم النيابة العامة بتقديم الطلب إلى المحكمة المختصة بنظره ويتضح لنا من خالل النص القانوني أن المشرع الفلسطيني لم يورد تفصيال لإلجراءات التي تتبع في رفع اإلشكال التنفيذي ونظره 40 وال تكون الدعوى مرفوعة أمام المحكمة إال بتقديم الطلب بواسطة النيابة العامة أمام المحكمة ويجب التنويه إل أن النيابة العامة ليست لها أي سلطة تقديرية في إحالة اإلشكال إلى المحكمة المختصة أو عدم إحالته فهذا األمر ليس من اختصاصاتها فهذه المسألة للمحكمة وتملك سلطة 41 تقديرها في ذلك فالمحكمة هي التي تقرر قبول اإلشكال من عدمه وليس ذلك للنيابة العامة هذا بخصوص اإلشكال المرفوع أمام المحكمة الجزائية أما إذا كان اإلشكال مرفوع أمام المحكمة المدنية والمحصور فقط في حالة واحدة والتي سبق واإلشارة إليها وهي إذا كان النزاع يتعلق باألموال المطلوب التنفيذ عليها وهنا يكون القانون المختص بنظر اإلشكال هو قانون أصول 42 المحاكمات المدنية وفي هذه الحالة يرفع اإلشكال إلى المحكمة المدنية ولكن ما هو األثر المترتب على رفع اإلشكال هذا ما سنبينه في القرع الثالث 38 23 تنفيذ الجزاء الجنائي في التشريع الفلسطيني مرجع سابق الصفحة 261-259 scholarnajahedu إشكاالت تنفيذ األحكام الجزائية في قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني مرجع سابق 39 قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001 scholarnajaheduإشكاالت تنفيذ األحكام الجزائية في قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني مرجع سابق 40 41 الدكتور محمود نجيب حسني شرح قانون اإلجراءات الجنائية مرجع سابق الصفحة 1031 42 تنفيذ الجزاء الجنائي في التشريع الفلسطيني مرجع سابق الصفحة 262

الفرع الثالث :- األثر المترتب على رفع اإلشكال يترتب على رفع دعوى اإلشكال في التنفيذ وقبولها أن تدخل الدعوى في حوزة المحكمة المختصة بنظرها وبالتالي التزامها تبعا لذلك بالفصل فيها بحكم وظتها وبما لها من سلطة أناطها بها القانون وال يترتب على مجرد رفع اإلشكال إيقاف تنفيذ الحكم المستشكل فيه وال يستطيع المحكمة أن تمتنع عن الفصل في الدعوى متى توافرت شروط صحة رفعها والتي تم شرحها سابقا وإال اعتبر ذلك من قبيل إنكار العدالة من جانب المحكمة ولكن هناك حاالت نادرة يظهر فيها لزوم وقف التنفيذ المؤقت مثل حالة الحكم باإلعدام فإنه يستحيل تدارك آثاره فيما بعد إذا اتضح أن الحكم غير جائز النفاذ وذلك عندما يكن وجه اإلشكال واضحا 43 وقويا إن دعوى اإلشكال في التنفيذ لها شروط يجب توافرها لقبولها ويجب على المحكمة المختصة بنظر اإلشكال أن تتحقق أوال من مدى توافر شروط قبول اإلشكال فإذا لم تتوافر قضت المحكمة 44 بعدم قبول اإلشكال أما إذا توافرت تلك الشروط فإن المحكمة تفصل في موضوع الدعوى والفل في دعوى اإلشكال في التنفيذ سوف نوضحه في الفرع الرابع الفرع الرابع :- الفصل في اإلشكال الحكم باإلشكال في التنفيذ كغيرة من األحكام فهو يخضع للقواعد العامة في القانون التي تخضع لها األحكام وبناءا على ذلك ال بد أن تتوافر في الحكم شروط الصحة اتي يجب توافرها في دور األحكام وهي على النحو التالي :- 1- صدور الحكم في جلسة علنية ما لم تعقد سرية استثناءا بناءا على نص المادة )237( من قانون اإلجراءات الجزائية والتي تتضمن حكما مفاده أنه تجري المحاكمة بصورة علنية ما لم تقرر المحكمة إجراءها بصورة سرية العتبارات المحافظة على النظام العام أو األخالق ونصت المادة )3/273( من ذات القانون على أنه " يصدر الحكم في جلسة علنية حتى ولو كانت الدوى نظرت في جلسة سرية " 2- أن تتم المداولة بصورة سرية 3- أن يصدر الحكم باألغلبية أو باإلجماع في حالة استثنائية 43 24 تنفيذ الجزاء الجنائي في التشريع الفلسطيني مرجع سابق الصفحة 262 scholarnajahedu إشكاالت تنفيذ األحكام الجزائية في قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني مرجع سابق 44 أحمد فتحي سرور الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية مرجع سابق الصفحة 1201

وقد نصت المادة )272( من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني على أنه " بد اختتام المحاكمة تختلي المحكمة في غرفة المداولة وتدقق فيما طرح أمامها من البينات وإدعاءات وتضع حكمها باإلجماع أو األغلبية فيما عدا عقوبة اإلعدام فتكون بإجماع اآلراء " 4- أن يكون الحكم مسببا 5- أن يتم التوقيع على الحكم من قبل المحكمة والكاتب ويجب أن يكون اإلشكال مقبوال حتى يتم الفصل فيه فإذا لم يكن مقبوال أي لم تتوافر شروط قبول اإلشكال مثال اإلشكال الغير مقبول شكال كأن يكون اإلشكال مرفوعا من غير ذي صفة أو مصلحة أو كان الحكم المستشكل في تنفيذه من األحكام التي ال يجوز االستشكال في تنفيذها كالحكم الصادر عن إحدى المحاكم االستثنائية ويمكن للمحكمة أن تقضي برفض اإلشكال من حيث الموضوع إذا ثبت عدم صحة السبب الذي يستند إليه المستشكل كما لو ادعى المستشكل أن مدة الحبس االحتياطي لم تخصم من مدة العقوبة واتضح للمحكمة عدم صحة ذلك وإذا قضت المحكمة بقبول اإلشكال فإما أن تقرر وقف التنفيذ مؤقتا وذلك حين يكون الحكم المستشكل في تنفيذه قابال للطعن األمر الذي يحتمل إلغاء الحكم وقد تقضي المحكمة بعدم جواز التنفيذ كما لو ثبت للمحكمة التي تنظر اإلشكال انعدام الحكم المستشكل في تنفيذه وقد تقضي المحكمة بتعديل التنفيذ مثال ذلك أن يكون النزاع المثار من قبل المستشكل يتعلق بنوع العقوبة أو مقدارها ويتمتع الحكم الذي تصدره المحكمة في اإلشكال في التنفيذ بالحكم الجزائي بالحجية بالنسبة للمحكمة التي أصدرته فال يجوز لها الرجوع عنه وال يجوز للمستشكل أن يرفع دعوى إشكال جديدة مستندة إلى مستندة إلى نفس السبب الذي أثاره في الدعوى األولى أما إذا كان اإلشكال قد استند إلى سبب دائم كانعدام الحكم أو انقضاء العقوبة أو إلغاء النص التجريمي ففي هذه الحالة يكون 45 للحكم حجية دائمة إزاء المحكمة التي أصدرته ولكن هل الحكم في اإلشكال قابل للطعن هذا ما سنبينه في الفرع الخامس 45 تنفيذ الجزاء الجنائي في التشريع الفلسطيني مرجع سابق الصفحة 264-263 شرح قانون اإلجراءات الجنائية مرجع سابق الصفحة 1058 الوسيط في قانون اإلجراءات الجزائية أحمد فتحي سرور الصفحة 524 25

الفرع الخامس :- الطعن في الحكم الصادر في اإلشكال لم يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني نصوصا في شأن الطعن في الحكم الصادر في اإلشكال مما يعني اإلحالة إلى القواعد العامة بشأن الطعن في األحكام الجزائية وعليه فإن الحكم الصادر في دعوى األشكال التنفيذي للحكم الجزائي قابلة للطعن بكافة طرق الطعن وهي 46 المعارضة واالستئناف والنقض 46 تنفيذ الجزاء الجنائي في التشريع الفلسطيني مرجع سابق الصفحة 264 26

الخاتمة متضمنة النتائج والتوصيات النتائج :- بعد دراسة هذا الموضوع والبحث فيه تم التوصل إلى عدة نتائج أهمها :- 1- تعرف إشكاالت التنفيذ على أنها كل منازعة تتعلق بالتنفيذ وترفع إلى القضاء للفصل فيها بحكم يقضي في صحة التنفيذ أو ينظم إجراءاته أو يؤثر في سيرها وأنها منازعات تتضمن ادعاءات لو صحت ألثرت في التنفيذ أو يترتب عليها أن يصبح التنفيذ جائزا أم غير جائز 2- إشكاالت التنفيذ نوعان اإلشكال في التنفيذ الوقتي والذي يحكم بوقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في الدعوى نهائيا وإشكال في التنفيذ الموضوعي ويحكم بوقف التنفيذ نهائيا أو منع تنفيذ السند القانوني التنفيذي حتى ولو حاز حجية األمر المقضي به - 3 يتميز نظام اإلشكاالت في تنفيذ األحكام الجزائية عن غيرة من األنظمة ومنها الطعن في الحكم فموضوع اإلشكال هو ما يتعلق بإجراءات التنفيذأما موضوع الطعن بالحكم فهو الحكم ذاته ويختلف اإلشكال في التنفيذ عن تصحيح الخطأ المادي في الحكم فالخطأ المادي ليس له أي أثر قانوني أما إشكاالت التنفيذ إذا صحت فإنها تؤثر في تنفيذ الحكم وتفسير الحكم يختلف أيضا عن اإلشكال في التنفيذ فالمحكمة المختصة بتفسير الحكم هي المحكمة التي أصدرته وإذا رفع طلب تفسير الحكم إلى محكمة اإلشكال قضت بعدم االختصاص إال إذا كان الحكم المراد تفسيره صدر عنها إن العقبات المادية في التنفيذ تختلف اختالفا جوهريا مع اإلشكال في التنفيذ فإشكاالت التنفيذ هي منازعة قانونية ترفع أمام القضاء أما العقبات المادية هي مجرد وقائع مادية يتم التغلب عليها بالقوة الجبرية كالشرطة فهي ليست أسبابا من أسباب اإلشكال في التنفيذ - 4 إن محل اإلشكال في التنفيذ يكون إما بالنزاع حول وجود الحكم المستشكل فيه أو بالنزاع حول القوة التنفيذية للحكم أو بالنزاع حول مدى مطابق التنفيذ للحكم أو بالنزاع حول مدى مطابقة التنفيذ للشروط المنصوص عليها بالقانون 5 هناك شروط يجب توافرها للقدرة على رفع دعوى اإلشكال في التنفيذ وهذه الشروط تكون متعلقة بشخص المستشكل أو بالحكم المراد االستشكال فيه فالشروط الواجب توافرها في الشخص المستشكل هي الصفة والمصلحة أما الشروط الواجب توافرها في الحكم المستشكل فيه هي أن يكون الحكم صادرا عن محكمة تتبع للقضاء العادي وأن يكون من األحكام القابلة للطعن بالطرق العادية 27

6 لإلشكال في تنفيذ األحكام الجزائية العديد من األسباب التي تجيز رفعها ومن هذه األسباب انعدام السند القانوني للتنفيذ انتفاء القوة التنفيذية عن الحكم وجود نزاع يتعلق بمقدار العقوبة أو نوعها مخالفة إجراءات التنفيذ للقانون وجود سبب وجوبي لوقف التنفيذ النزاع حول شخصية المحكوم عليه والنزاع من غير المتهم حول األموال التي يتم التنفيذ عليها 7 إن السند القانوني الذي بسببه وجد نظام اإلشكال في التنفيذ هو حرص الشارع على أن ينفذ الحكم على الوجه المطابق للقانون كما أن نظام اإلشكال في التنفيذ مرتبط بمبدأ الشرعية فالسلطة المخولة بالتنفيذ ليست مطلقة وليست حرة في تنفيذ األحكام كما تشاء فهي محكومة بالقانون كما أن اإلشكال في التنفيذ يحقق العدالة فهو يعطي الحق للمتضرر من التنفيذ إذا كان له حق مشروع في وقف التنفيذ أو إلغاءه أو حتى تعديله 8 إن دعوى اإلشكال في التنفيذ هي دعوى قضائية بحتة تنظر فيها المحاكم العادية وتكون هذه المحكمة إما المحكمة مصدرة الحكم ( المحكمة الجزائية( وإما المحكمة المدنية 9 لقد نصت المادة )421( من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني على طريقة رفع دعوى اإلشكال في التنفيذ والتي تضمنت حكما مفاده أن اإلشكال يقدم إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة 10 إن مجرد رفع اإلشكال في التنفيذ ال يرتب القانون عليه إيقاف تنفيذ الحكم المستشكل فيه إال أن ذلك الزم إذا كان تنفيذ الحكم يرتب أثرا ال يمكن تداركه مثال حكم اإلعدام 11 الحكم في اإلشكال في تنفيذ األحكام الجزائية كغيرة من األحكام فبالتالي تطبق عليه القواعد العامة في القانون الخاصة باألحكام ومنها صدور الحكم في جلسة علنية سرية المداوالت يجب أن يكون الحكم مسببا يصدر باألغلبية وإذا كان حكما باإلعدام يصدر باإلجماع ويجب التوقيع عليه من قبل المحكمة والكاتب 12- يجوز الطعن بالحكم الصادر في دعوى اإلشكال وذلك طبقا للقواعد العامة في الطعن باألحكام ويكون ذلك بوسائل الطعن المنصوص عليها بالقانون كاالعتراض االستئناف والنقض التوصيات:- إنني أتمنى على المشرع الفلسطيني بأن يمنح صاحب الحق في تقديم اإلشكال في التنفيذ بتقديمه إلى المحكمة المختصة بنظر اإلشكال مباشرة دون وساطة النيابة العامة فيرفع المستشكل دعواه إلى المحكمة بتقديم صحة الدعوى إلى قلم المحكمة مباشرة وبالتالي إعادة النظر في المادة )421( من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )3( لسنة 2001 28

29 ةمئاق رداصملا عجارملاو رداصملا نوناق تاءارجلإا ةيئازجلا مقر ينيطسلفلا )3( 2001 ةنسل عجارملا -1 ذنت ءازجلا يئانجلا عيرشتلا ينيطسلفلا روتكدلا دمحأ كارب روتكدلاو رهاس ديلولا ةعبطلا ىلولأا 2014 حرش -2 نوناق تاءارجلإا ةيئانجلا روتكدلا دومحم ينسح بيجن راد ةضهنلا ةيبرعلا ةرهاقلا ةعبطلا ةيناثلا 1988 حرش 3 نوناق تاءارجلإا ةيئانجلا روتكدلا دومحم ينسح بيجن راد ةضهنلا ةيبرعلا ةرهاقلا ةعبطلا ةثلاثلا 1998 4 ذنتلا يئانجلا ءوض ءاضقلا هقفلاو روتكد دبع ديمحلا يبراوشلا ةأشنم فراعملا ةيردنكسلإاب -5 طيسولا نوناق تاءارجلإا ةيئانجلا دمحأ رورس يحتف ءزجلا يناثلا راد ةضهنلا ةيبرعلا ةرهاقلا 1980-6 طيسولا نوناق تاءارجلإا ةيئانجلا ءزجلا يئانجلا راد ةضهنلا ةيبرعلا ةرهاقلا 1980-7 تلااكشإ ذنتلا ماكحلأا ةيئانجلا و اهقف اءاضق ديس ميهاربإ دمحأ راد بتكلا ةينوناقلا -8 تلااكشإ ذنتلا داوملا ةيئانجلا دبع دمحأ رهاظلا بيطلا ةعبطلا ةثلاثلا ةرهاقلا 1989 9 تلااكشإ ذنتلا ةيئانجلا دمحم فسوي لي ع ىفطصم ةأشنم فراعملا ةيردنكسلإاب 2008-10 تاميلعتلا ةينوناقلا ذنت ماكحلأا ةيئانجلا دمحم يملح دبع يطاعلا ةبتكملا ةينوناقلا ةعبطلا ىلولأا 1970-11 تلااكشإ ذنتلا ماكحلأا ةيئانجلا ءوض هقفلا ءاضقلاو روتكدلا دومحم ينرقلا راد دومحم رشنلل عيزوتلاو 1995