الالئحة العامة للتدريب في برامج الدراسات العليا
2 الباب األول التعريفات 5 الباب الثاني متطلبات الحصول على شهادات الدبلوم وشهادات االختصاص السعودية والزمالة السعودية 7 الباب الثالث متطلبات التقديم على البرامج التدريبية للتخصصات الصحية العامة والدقيقة 9 الباب الرابع التسجيل في برامج الدراسات العليا 11 الباب الخامس الترقية والتقويم المستمر ومدة التدريب 16 الباب السادس تغيير المركز التدريبي وتغيير التخصص 17 الباب السابع اإلجازات والتأجيل واالنسحاب واالنقطاع عن التدريب 19 الباب الثامن اإلشراف على التدريب 20 الباب التاسع قواعد النظر في المخالفات 22 الباب العاشر طي وإعادة قيد التدريب 25 الباب الحادي عشر حقوق المتدرب وواجباته 26 الباب الثاني عشر رسوم التدريب 27 الباب الثالث عشر قواعد عامة 1
األول الباب تعريفات 1 المادة األولى: تعريفات يقصد بالكلمات والعبارات اآلتية -أينما وردت في هذه الالئحة- المعاني المبينة أمامها: الهيئة القواعد التنفيذية المجلس التنفيذي للتعليم والتدريب اللجنة المركزية للتدريب المجلس العلمي للتدريب اللجنة العلمية للتدريب لجنة البر امج التدريبي لجنة التدريب المؤسسي لجنة التدريب المشترك المركز التدريبي الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. القواعد التنفيذية لهذه الالئحة. المجلس التنفيذي للتعليم والتدريب في الهيئة. اللجنة المركزية للتدريب في الهيئة. مجلس يقووم بودور المر ول العلموي فيموا يخو بر وامج دراسات عليا للتدريب في التخص ه يووو العام. لجنوووة تحوووج م لوووة مجلوووس علموووي تقووووم بووودور المر وووول العلمووووي فيمووووا يخوووو بر ووووامج دراسووووات عليووووا للتدريب لتخص دقيق. لجنة أولية لإلشراف على بر امج تدريبي. لجنة لإلشراف على التدريب في المركز التدريبي. لجنوووة لإلشوووراف علوووى التووودريب فوووي البووورامج التدريبيوووة المشتركة. المؤسسة الصوحية الحالولة علوى امعتمواد المؤسسوي 2
والبرامجي ويشار إليها بالمركز في هذه الالئحة. البر امج التدريبي أي بر ووووامج توووودريبي معتموووود مووووي المجلووووس التنفيووووذي للتعليم والتدريب في الهيئة. البر امج التدريبي المشترك أي بر ووووامج توووودريبي معتموووود مووووي المجلووووس التنفيووووذي للتعليم والتدريب في الهيئة ويشترك في تنفيذه أكثور مي مركز تدريبي واحد. المجموعة التدريبية مجموعوووة مراكووووز تدريبيووووة تشوووترك فووووي تنفيووووذ بر ووووامج تدريبي. شهادة الدبلوم السريري شهادة الدبلوم السعودي شهادة امصتصاو السعودية شهادة الزمالة السعودية المدرب المتدرب السنة التدريبية الترقية هووي شووهادة دبلوووم سووريري لتخصوو لووحي عووام تتووا لمتوودربي شووهادة امصتصوواو السووعودية وفووق الن ووام الخاو بها. هووي شووهادة تموونإ بعوود إكمووال بر ووامج دبلوووم سووريري عوالي لتخصو تزيد عي سنتيي. لوحي عوام م تقوس مدتو عوي سونة وم هووي أعلووى شووهادة مهنيووة تموونإ مووي الهيئووة فووي أحوود التخصصات العامة وم تقس مدتها عي ثالث سنوات. هووي أعلووى شووهادة مهنيووة تموونإ مووي الهيئووة فووي أحوود التخصصات الدقيقة. الممووارا الصووحي المعوويي أو المإللووف باىشووراف علووى التدريب. مي تم قبول وتسجيل في أحد البرامج التدريبية هوي فتورة تدريبيوة مودتها اثنوا عشور شوهرا يحودد بودايتها المجلوووس التنفيوووذي للتعلووويم والتووودريب وتشووومس ا وووا ة سنوية مدتها شهر وا ا ة أحد العيديي. تدرج المتدرب مي سنة تدريبية إلى التي تليها. 3
التسجيس األكاديمي التسجيس المهني إشعار القبول المستوى المبتدئ المستوى المتقدم ام سحاب ام قطاع التأ يس طي القيد قيد بيا ات المتدرب في سجالت التدريب في الهيئة. التسجيس المهني بالهيئة. القرار الصادر مي الهيئة بقبول أحد المتقدميي فوي أحود البرامج التدريبية. هو مرحلة أولية لبر امج تدريبي. المرحلة المتقدمة للبر امج التدريبي. هو ترك البر امج التدريبي بصفة هائية. هو التوقف عوي التودريب بعوذر مقبوول لمودة مؤقتوة م تزيد عي سنة. هووو العووزم علووى التوقووف عووي التوودريب لعووام أكوواديمي قادم لمدة سنة تدريبية. هو إلغاء تسجيس متودرب موي قيود بر وامج تودريبي سوبق التسجيس في. التخص العام هووو التخصوو الوورئيس فووي أي مووي فووروع التخصصووات الصحية. التخص الدقيق هو التخص المتفرع مي التخص العام ويشترط في الحصول على شهادة في التخص العام. العقوبات التأديبية هوووي الجوووزاءات التوووي توقووول علوووى المتووودرب بعووود ثبووووت ارتإلاب لمخالفة. 4
متطلبات الحصول على الثاني الباب شهادات الدبلوم وشهادات 2 االختصاص السعودية والزمالة السعودية المادة الثانية: متطلبات الحصول على شهادات الدبلوم الدبلوم على شهادة للحصول يشترط السعودي: الدبلوم برنامج أ. السعودي ما يلي: مدا البرندامف وفقدا لمدا ورد فدي الحصول على شهادة إكمال التددري 1. هذه الالئحة. اجتياز االختبار النهائي الكتابي واالختبار السريري/العملي للبرنامف. 2. ب. شهادة الدبلوم السريري: يمكا لمتدربي شهادة االختصاص السعودية وفق على شهادة الدبلوم السريري الحصول في التخصصات العامة التالي: المجلد علدى مدا يرفعد بندا صدور قرار ما اللجنة المركزيدة للتددري 1. العلمي المختص بإقرار منح هذه الشهادة وفق القواعد التنفيذية. اجتياز المتدرب االختبار السريري/العملي الخاص بهذه الشهادة. 2. 5
المادة الثالثة: متطلبات الحصول على شهادة االختصاص السعودية في التخصصات العامة الحصدول علدى شدهادة االختصداص السدعودية فدي التخصصدات العامدة مدا يتطلد. اجتياز اختبار الجز األول للتخصص أو ما يعادل يلي:.1 ما البرنامف وفقا لمدا ورد فدي هدذه الحصول على شهادة إكمال التدري 2. الالئحة. اجتياز االختبار النهائي الكتابي واالختبار السريري/العملي للتخصص. 3. المادة الرابعة: متطلبات الحصول على شهادة الزمالة السعودية في التخصصات الدقيقة للتدريب داخل السعودية الحصول على شهادة الزمالدة السدعودية فدي أددد التخصصدات الدقيقدة مدا يتطل يلي: الحصددول علددى شددهادة االختصدداص السددعودية فددي التخصددص العددام أو مددا 1. يعادلها. في التخصص الدقيق وفقدا لمدا ورد الحصول على شهادة إكمال التدري 2. في هذه الالئحة. اجتياز االختبار النهائي الكتابي واالختبار السريري/الشفوي في البرنامف. 3. 6
متطلبات التقديم على الثالث الباب البرامف التدريبية 3 للتخصصات الصحية العامة والدقيقة الفصل األول متطلبات التقديم على البرامج التدريبية للتخصصات الصحية العامة )الدبلوم المادة الخامسة: السعودي وشهادة امصتصاو( الحصول على شهادة البكالوريوس في تخصص صحي ما إددى الجامعات السعودية أو ما يعادلها ما جامعات معترف بها ما جهة االختصاص في وزارة التعليم. وإصدار واالختبارات أن يتعهد المتقدم بتسديد كامل رسوم التدري الشهادات. اجتياز اختبار رخصة ممارسة المهنة إن وجد أو القبول الشامل الذي تعقده الهيئة أو ما يعادل. إن وجدت- على التحاق وتفرغ بشكل كامل للتدري موافقة جهة عمل في البرنامف التدريبي في التخصص العام لكامل مدة التدري..1.2.3.4 7
اتبدددار اجدددرا ات القبدددول وفدددق القواعدددد التنفيذيدددة المعتمددددة مدددا المجلددد التنفيذي للتعليم والتدري دس الجدول الزمني المحدد..5 الفصل الثاني متطلبات التقديم على البرامج التدريبية للتخصصات الصحية الدقيقة المادة السادسة:.1.2.3.4 الحصول على تصنيف مهني على درجة نائ أول في التخصص العام أو اجتياز االختبار الكتابي لشهادة االختصاص السعودية شريددددددطة استكمال الحصول على شهادة االختصاص في التخصص العام قبل الجلوس لالختبار النهائي في التخصص الدقيق. في برنامف موافقة جهة عمل على التحاق وتفرغ بشكل كامل للتدري. التخصص الدقيق لكامل مدة التدري وإصدار واالختبارات أن يتعهد المتقدم بتسديد كامل رسوم التدري الشهادات. اتبار اجرا ات القبول وفق القواعد التنفيذية المعتمدة ما المجل الجدول الزمني المحدد. دس التنفيذي للتعليم والتدري 8
الرابع الباب التسجيل في برامف 4 الدراسات العليا المادة السابعة: قواعد عامة.1.2.3.4.5.6.7 األكاديمي لدى الهيئة مع بداية كل على كل متدرب تجديد تسجيل يج سنة تدريبية لكامل مدة البرنامف. علدددى كدددل متددددرب أن يكدددون تسدددجيل المهندددي سددداريا لدددوال مددددة يجددد. التدري ال يجوز للمتدرب أن يسدجل لددى الهيئدة فدي أكندر مدا برندامف مدا برامجهدا في وقت وادد. يتعهد المتدرب بالتزام بقواعد وأنظمة التدري واالختبارات الصادرة ما الهيئدة والقدرارات الصدادرة مددا المجدال أو اللجدان العلميدة والمتطلبددات المعتمدة في منهف التدري للتخصص وأنظمة المستشفى الذي يتدرب في. يلتزم المتدرب بتسديد الرسوم التي تقرها الهيئة في الوقت المحدد. علددى المتدددرب التفددرت وااللتددزام الكامددل والمسددتمر بالتدددري ليلددة مدددة البرنامف. ي حظددر علددى المتدددرب خددالل فتددرة البرنددامف العمددل خددار المراكددز التدريبي ةدد المعتمدة لدى الهيئة. 9
يجدد علددى المتدددرب إبددالت الهيئددة دددال تلييددر مرجعدد الددو يفي وتزويدددها بصورة ما قرار إيفاده وتفرغ الجديد..8 10
الباب الخامس الترقية والتقويم المستمر ومدة التدريب 5 الفصل األول المادة الثامنة: الترقية تهددددف الترقيدددة السدددنوية إلدددى تقدددويم أدا المتددددرب مدددا كافدددة جوانددد التددددري المعرفية والسلوكية والمهارية مدا خدالل عددد مدا أسدالي التقدويم والت كدد مدا اكتساب المتدرب للجدارات التي ينبلي علي اكتسابها خالل السنة التدريبية. المادة التاسعة: يستحق المتدرب الترقية ما المستوى التدريبي إلى المستوى الذي يلي 1. بشرليا اثنيا: استكمال األهلية للنظر في الترقية. أ. اجتياز معايير التقويم المستمر للعام األكاديمي وفق ما يحدده ب. /اللجنة العلمية. المجل للمستوى الالدق ترقيت إمكانية في للنظر المتدرب ألهلية يشترط 2. استكمال التالي: استكمال إجرا ات التسجيل األكاديمي السنوية. أ. أن يكون التسجيل المهني ساري المفعول. ب. 11
. د. سداد الرسوم الدراسية السنوية الخاصة بالتدري. تقدددددديم مدددددا ينبدددددت اسدددددتكمال البدددددرامف التعليميدددددة ا لكترونيدددددة المطلوبة. الفصل الثاني التقويم المستمر المادة العاشرة: يج أن تشمل معايير التقويم على النحو التالي: جوانب التدريب المستمر السنوية جوان التدري النالثة وهي صيغ التقويم.1.2.3.4.1.2.3.4.5.6 المعرفة )Knowledge( المهارة )Skills( االختبار الشفهي المنظم )SOE*( اختبار التقدم السنوي الكتابي Progress Test االختبارات الدولية الكتابية لذات االختصاص مهام أكاديمية محددة االختبار السريري الموضوعي (OSCE*( كتي الحاالت Book( )Log تقرير المالدظات المباشرة للمهارات ا جرائية )DOPS*( تمريا التقييم السريري المصلر )mini-cex*( النشاط البحني األنشطة المجتمعية 12
جوانب التدريب صيغ التقويم السلوك 1 -التقارير الدورية المستمرة )ITER*( )Attitude( *مختصرات: المادة الحادية عشرة: قواعد عامة SOE: Structured oral examination. OSCE: Objective structured clinical examination. DOPS: Direct Observation for Procedural Skills. Mini-CEX: mini-clinical Evaluation Exercise. ITER: In-Training Evaluation Report. 1. يقوم كل مجل / لجنة علمية وبنا على ادتياجات البرنامف بتحديد معايير التقويم المستمر الخاصة بالبرنامف. 2. يتم تطبيق معايير التقويم المستمر وفق القواعد التنفيذية المعتمدة ما المجل التنفيذي للتعليم والتدري. 3. يجوز للمجل / اللجنة العلمية المختصة للتدري تحديد صيغ تقويم لكل مستوى )مبتدئ متقدم(. 4. يج اعتماد آلية الترقية السنوية ومعايير التقويم المستمر ما اللجنة المركزية للتدري ابتدا وال يحق للمجال /اللجان العلمية للتدري تليير ذلك إال بعد موافقة اللجنة المركزية للتدري وا عالن عنها بحد أقصى قبل بد السنة التدريبية. 5. تنطبق أنظمة ومعايير الترقية السنوية على برامف شهادة االختصاص والزمالة السعودية للتخصصات الدقيقة وبرامف االتفاقيات والدبلومات. 13
تقوم المكتملة لجنة ا شراف على التدري )لجنة التدري المؤسسي للبرامف ولجنة التدري المشترك للبرامف المشتركة( باعتماد قرارات الترقية وقرارات اكمال التدري والمرفوعة ما لجان البرامف التدريبية وفق القواعد التنفيذية. نتيجة الترقية السنوية صالحة للسنة التي تمت بها وال ت ردل إلى السنة التي تليها في دال عدم الترقية أو االنقطار عا التدري في دكمهم. أو التجميد أو ما ال يتم ترقية المتدرب ما مستوى إلى مستوى أعلى إال إذا أتم ما ال يقل عا تسعة أشهر تدريبية بنجاح خالل السنة التي تم ترقيت فيها وفي دال عدم تحقق ذلك فيتم تطبيق أنظمة االنقطار كما هو منصوص علي في هذه الالئحة والقواعد التنفيذية الخاصة بذلك. يجوز للمجال العلمية تحديد ما إذا كان اجتياز اختبار الجز األول ملنيا ومعادال لالختبار الكتابي السنوي لسنة أو سنوات محددة )في دال كان هناك اختبار كتابي ضما معايير التقويم المستمر( وفقا للقواعد التنفيذية المنظمة لذلك. ال يجوز ترقية المتدرب ما المستوى المبتدئ إلى المستوى المتقدم في البرنامف دون اجتيازه الختبار الجز اجتياز األول بنجاح. المتدرب الختبار الجز األول خالل سنة تدريبية ال يؤهل تلقائيا للترقية للمستوى التالي أثنا نف السنة التدريبية دون استكمال متطلبات الترقية األخرى لتلك السنة..6.7.8.9.10.11 14
الفصل الثالث المادة الثانية عشرة:.1.2.3.4 مدة التدريب الحد األقصى لمدة التدري في أي برنامف تدريبي هو ضعف المدة المعتمدة للبرنامف بما فيها فترات االنقطار أو الت جيل أو االنسحاب - نإ وجدت- ويستننى ما ذلك داالت التحويل ما تخصص آلخر. الحد األقصى للمستوى المبتدئ هو ضعف الحد األدنى للمستوى نفس بنا على ما يقرره المجل العلمي للتخصص أو ا جمالي المقرر للبرنامف أيهما كان ألول. تحدد مدة التدري وفقا لما نص علي قرار ت سي البرنامف الصادر ما المجل التنفيذي للتعليم والتدري. يتحقق إكمال التدري باستيفا المتدرب لمتطلبات البرنامف ويستحق بذلك شهادة إكمال التدري. 15
الباب السادس تغيير المركز التدريبي 6 وتغيير التخصص المادة الثالثة عشرة: يجددوز بقددرار مددا لجنددة البرنددامف التدددريبي التوصددية بقضددا المتدددرب فتددرة تدريبية خار مركزه التدريبي. يجددوز بقددرار مددا لجنددة التدددري المؤسسددي أو المشددترك التوصددية بقضددا المتدرب فترة أو فترات تدري خار المملكة. يجدوز بعدد االتفدان بديا اللجدان المعنيدة للتددري المؤسسدي أو المشدترك نقل المتددرب أثندا البرندامف مدا مركدز أو مجموعدة تدريبيدة إلدى أخدرى فدي نف المنطقة. يجدوز بعدد االتفدان بديا اللجدان المعنيدة للتددري المؤسسدي أو المشدترك نقل المتدرب بموافقت - أثنا البرنامف ما مركز أو مجموعة تدريبية إلدى أخرى في منطقة أخرى..1.2.3.4 16
اإلجازات والتأجيل السابع الباب واالنسحاب واالنقطاع 7 التدريب عن الفصل األول اى ا ات المادة الرابعة عشرة: تمددنح بقددرار مددا لجنددة البرنددامف التدددريبي الموافقددة للمتدددرب بقضددا إجددازة سنوية با ضافة إلى إجازة عيد الفطر أو عيد األضحى. يجدددوز بقدددرار مدددا لجندددة التددددري المؤسسدددي أو المشدددترك التوصدددية بمدددنح المتدرب إجازة علمية لحضور )مؤتمر أو نددوات علميدة فدي ذات التخصدص أو نحو ذلك(. يجددوز بقددرار مددا لجنددة التدددري المؤسسددي أو المشددترك التوصددية لأللبددا العسكرييا االلتحدان بالدورات العسكرية التي تحددها جهاتهم خالل فترة التحاقهم ببرامف الهيئة ويسري عليها أنظمة االنقطار. تسري أنظمة االنقطار على إجازات الوضع وا جازات المرضية وغيرها..1.2.3.4 17
الفصل الثاني ام سحاب والتأ يس وام قطاع عي التدريب المادة الخامسة عشرة: يجوز للمتدرب االنسحاب ما البرنامف التدريبي بنا على رغبت في أي وقت خالل العام األكاديمي ويترت علي لي قيد المتدرب في دال اعتماده. يجوز للمتدرب الذي أكمل سنة تدريبية على األقل التقدم بطل ت جيل التدري لمدة سنة قبل بداية العام األكاديمي. يعتمد قرار الت جيل ما لجنة التدري المؤسسي أو لجنة التدري المشترك. ال يمكا ت جيل التدري ألكنر ما مرة واددة لوال فترة البرنامف. ال يجوز للمنسح االلتحان ب ي برنامف تدريبي ألي تخصص آخر ما برامف الهيئة لمدة سنة تدريبية اعتبارا ما تاريخ انسحاب. يجوز بقرار ما لجنة التدري المؤسسي أو المشترك الموافقة على انقطار المتدرب وفق القواعد التنفيذية المعتمدة ما المجل التنفيذي للتعليم والتدري..1.2.3.4.5.6 18
الثامن الباب اإلشراف على التدريب 8 المادة السادسة عشرة: اللجان التالية: يتولى ا شراف المباشر على التدري لجنة البرنامف التدريبي. المؤسسي. لجنة التدري المشترك. لجنة التدري واللجدان وقواعددها التنفيذيدة تشدكيلها وتحددد الالئحدة العامدة للمجدال ومهامها وآلية عملها. المادة السابعة عشرة: تتولى لجنة البرنامف التدريبي تنفيذ ومتابعة التدري في البرنامف. تتولى لجان التدري المؤسسدي )للبدرامف التدريبيدة المكتملدة( ولجدان التددري المشدددترك )للبدددرامف التدريبيدددة المشدددتركة( ا شدددراف المباشدددر علدددى التددددري ومتابعددة تنفيددذ البددرامف التدريبيددة المعتمدددة لددديها وفددق القواعددد التنفيذيددة المنظمة لذلك..1.2 19
التاسع الباب اإلجراءات التأديبية 9 المادة الثامنة عشرة:.3.4.5 يج على المتدرب أن يلتزم بالسلوك المهني خالل التدري وسيكون معرضا لإلجرا ات الت ديبيدة ددال إخاللد باألنظمدة الولنيدة لمزاولدة المهدا الصدحية أو أنظمة التدري المعتمددة مدا الهيئدة أو األنظمدة ا داريدة المعمدول بهدا فدي المراكز التدريبية. تتددولى لجنددة البرنددامف التدددريبي النظددر فددي المخالفددات الصددادرة مددا المتدددرب والعمل على إرشاده وتقويم سلوك بالتنسيق مع لجدان التددري المؤسسدي أو لجان التدري المشترك بحس نور البرنامف. تشمل العقوبات الت ديبية التي توقع على المتدرب المخالف: أ. لفت نظر كتابي. إنذار كتابي. ب. إنذار كتابي نهائي مع وضع المتدرب تحت المالدظة.. لمددددة ال تتجددداوز ثالثددة أشدددهر خددالل كامدددل فتدددرة إعددادة فتدددرة تدددري البرنامف. د. لمددة ال تتجداوز اثندي عشدر شدهرا خدالل كامدل فتدرة إعادة فترة تدري ه. البرنامف. لي قيد المتدرب. و. 20
ز. لي قيد المتدرب ودظره ما التسجيل في برامف التدري مستقيال. يتم إصدار القراريا الت ديبييا )أ ب( الواردة في الفقرة )3( ما المادة النامنة عشدددرة لهدددذا البددداب مدددا لجندددة البرندددامف التددددريبي مدددع إلدددالر لجندددة التددددري المؤسسي أو لجنة التدري المشترك بحس نور البرنامف. يتم إصدار القرار الت ديبي ( - د( الوارد في الفقرة )3( ما هذا الباب ما لجندة التدددري المؤسسددي أو لجنددة التدددري المشددترك بنددا علددى توصددية مددا لجنددة البرنامف التدريبي. يتم إصدار القرارات الت ديبية )هد - و - ز( الواردة في الفقدرة )3( مدا هدذا البداب مددا لجنددة مخالفددات المتدددربيا فددي الهيئددة بنددا علددى توصددية لجنددة التدددري المؤسسي أو لجنة التدري المشترك بحس نور البرنامف. ال يشترط التدر عند تطبيق العقوبات. للمتدرب دق االعتراض والتظلم وفق اآللية المحددة لذلك..1.2.3.4.5 21
العاشر الباب طي وإعادة قيد 10 التدريب الفصل األول المادة التاسعة عشرة: أ. ب. 22 طي القيد يتم لي قيد المتدرب في الحاالت التالية:.1.2.3 سنوات ثالث لمدة المطلوب للترقية المستمر عدم اجتياز التقويم متتالية. ما ورد في استنفاد فرص دخول اختبار الجز األول للتخصص دس الالئحة العامة للتقييم. تجاوز المدة المسمودة نها التدري )تشمل فترات االنقطار أو الت جيل أو االنسحاب -إن وجدت- ويستننى ما ذلك داالت التحويل ما تخصص آلخر( ديث يتم تحديد ذلك بنا على مستوى المتدرب: المستوى المبتدئ: تجاوز ضعف مدة الحد األدنى للمستوى المبتدئ أو ا جمالي المقرر للبرنامف أيهما كان ألول. المستوى المتقدم: ضعف المدة المعتمدة للبرنامف بما فيها فترات االنقطار أو الت جيل أو االنسحاب -إن وجدت- ويستننى ما ذلك داالت تليير التخصص آلخر.
.4 التلي عا التدري بدون عذر مقبول لمدة ثالثيا يوما متصلة أو خمسة وأربعيا يوما متفرقة أثنا كامل مدة التدري..5 االنقطار عا التدري لمدة تتجاوز اثنا عشر شهرا متصلة أو ثمانية عشر شهرا متقطعة خالل كامل مدة التدري..6.7.8.9 االنسحاب ما البرنامف. عدم مباشرة التدري المسموح بها نظاما. الفشل في االلتزام بقواعد وأنظمة التدري العمل الخاصة بالمركز التدريبي بعد دصول خالل شهر بعد انتها مدة االنقطار أو كتابي نهائي أو صدور قرار ت ديبي بطي قيده. الت جيل لبرنامف التخصص أو لوائح على إنذاريا كتابييا أو إنذار صدور دكم قضائي ينص على إللا مزاولت وتسجيل المهني. 10. إصابت ب دد األمراض التي تمنع ما الممارسة المهنية وفقا لما ورد في نظام ممارسة المها الصحية بالمملكة. الفصل األول المادة العشرون:.1 إعادة القيد يجوز للجنة التدري المؤسسي أو لجنة التدري المشترك رفع توصية إلى إدارة القبدول والتسدجيل فدي الهيئدة عدادة قيدد المتددرب لدنف البرنامف التدريبي )مع تحديد المستوى المناس الستئناف التددري ) بعددد مددرور عددام علددى نهايددة السددنة التددي تددم لددي قيددده فيهددا وبمددا ال 23
.2.3 يتجدداوز الطاقددة االسددتيعابية للبرنددامف وذلددك إذا كددان لددي القيددد تددم ألدد األسباب التالية: بدون عذر. اللياب عا التدري أ.. االنقطار عا التدري ب. االنسحاب ما البرنامف.. بعد االنقطار أو الت جيل. عدم مباشرة التدري د. ال يحق للمتدرب الذي سبق ولوي قيده التقدم بطل إعدادة القيدد في دال مضي ضعف مدة البرندامف مندذ تداريخ التحاقد بد ويمكدا لد التقديم ما جديد عبر بوابة القبول. عدم جواز إعادة قيد ما لوي قيده ألسباب ت ديبية. المادة الحادية والعشرون: يجدوز للمتددرب الدذي لدوي قيدده التقدديم علدى برندامف لتخصدص مختلدف عبدر بوابة القبول وااللتحان بالتدري بعد مرور عام على نهاية السنة التي تم لي قيدده فيهدا ويسدتنني مدا ذلدك مدا دصدل علدى قدرار تد ديبي يدنص علدى دظدر تسجيل في برامف التدري في الهيئة وفق القواعد التنفيذيدة المعتمددة مدا المجل التنفيذي للتعليم والتدري. 24
الباب الحادي عشر حقوق المتدرب 11 وواجباته الفصل األول المادة الثانية والعشرون: وا بات المتدرب يج على المتدرب التحلي باألخالن والقيم السامية في تعامالت وااللتزام بكافة األنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وما ضمنها نظام مزاولة المها الصحية وأنظمة الهيئة ولوائحها وقواعدها التنفيذية الصادرة ما المجل التنفيذي للتعليم والتدري وأنظمة المراكز التدريبية التي يتدرب بها. الفصل الثاني المادة الثالثة والعشرون: حق المتدرب في الت لم للمتدرب دق التظلم ضد أي قرار اتخذ بحق خالل ثالثيا يوما ما تاريخ تبليل بالقرار موضور التظلم وتحدد القواعد التنفيذية إجرا ات النظر في التظلم. 25
الباب عشر الثاني رسوم التدريب 12 المادة الرابعة والعشرون: رسوم التدريب 1. يمكا لألميا العام او ما ينيب إعفا أقارب شهدا الواج ما الدرجة األولى ما رسوم التدري وال يكون ذلك ب ثر رجعي. 2. يمكا للمقبول ددينا في دال انسحاب التقدم بطل استرداد رسوم التسجيل )بعد خصم الرسوم ا دارية( وفق الجدول الزمني المحدد. 3. يمكا للمتدرب التقدم بطل استرداد رسوم التسجيل السنوي قبل بداية العام األكاديمي للبرنامف على أن يتم خصم الرسوم ا دارية. 4. ال يسمح باسترداد الرسوم بعد بداية السنة التدريبية للبرنامف. 5. يتوج على المتدرب استكمال دفع الرسوم التدريبية المستحقة علي قبل النظر في لل االنسحاب ما البرنامف أو النظر في الترقية السنوية أو للحصول على شهادة إكمال التدري. 26
الثالث الباب عشر قواعد عامة 13 المادة الرابعة والعشرون: لألميا العام أو ما يفوض دعوة أي مجل أو لجنة مشكلة بموج هذه الالئحة لالجتمار ول أن يطل إدرا أي موضور يرى إدراج في جدول األعمال ول الرئاسة إذا دضر. المادة الخامسة والعشرون: مع مراعاة ما تنص علي هذه الالئحة تقوم المجال واللجان المنصوص عليها في هذه الالئحة ب دا مهامها وفق آلية العمل التي يحددها المجل التنفيذي للتعليم والتدري. المادة السادسة والعشرون: يتولى المجل التنفيذي للتعليم والتدري إصدار واعتماد القواعد التنفيذية لهذه الالئحة في ددود اختصاص. المادة السابعة والعشرون: يجوز ألي مجل أو لجنة منصوص عليها في هذه الالئحة التفويض ببعض اختصاصاتها إلى رئيسها. المادة الثامنة والعشرون: تنشر هذه الالئحة في الموقع ا لكتروني ويعمل بها ما تاريخ نشرها وتللي كل ما يتعارض معها ما أدكام. 27