- دراسة أصىل ة فقه ة يف األحىال الشخص ة- أ.د. عالء الدي حسني رحال* أ. عبد الرمح إبراه ه اخلراز** تاريخ وصول البحث: 0267/1/61 م تاريخ قبول البحث: 0267/62/61 م ملخص تناول البحث مفيوم النيي ومنيج الكتابة فيو ووض ح البحث أىمية النيي ومكانتو في عمم أصول الفقو. وعرض البحث تأصيل مسألتي النيي المجرد وصوارف النيي وذلك عن طريق استق ارء أقوال األصوليين وأدلتيم وتحميميا وتتبع ال ارجح منيا. وناقش البحث مجموعة من التطبيقات الفقيية في األحوال الشخصية لمعرفة أسباب االختالف فييا وأظير البحث أثر االختالف األصولي في مسألتي النيي المجرد وصوارف النيي في استنباط الحكم الفقيي. وتبييين أن لالخييتالف األصييولي فييي مسييألتي النيييي المجييرد وصييوارف النيييي ا أثيير فييي التطبيقييات الفقيييية وذلك من خالل عرض وتحميل بعض األمثمة الفقيية في األحوال الشخصية. Abstract The research dealt with the concept of prohibition and the method of writing in it, and the research clarified the importance of prohibition and its place in the science of jurisprudence. The research presented rooting the issues of the forbidden prohibition and the prohibition of prohibition by extrapolating and analyzing the statements of the fundamentalists and analyzing them. The research discussed a set of jurisprudential applications in personal situations to find out the reasons for differences. The research showed the effect of the fundamental difference in the issues of forbidden prohibition and the prohibition of prohibition in the development of jurisprudence. It was found that the fundamental difference in the issues of forbidden prohibition and the prohibition of prohibition has influenced the applications of jurisprudence by presenting and analyzing some jurisprudential examples in personal situations. املقدمة. الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى النبي األمين وعمى آلو وصحبو أجمعين ومن تبعيم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد: فقد أنزل اهلل الشريعة اإلسالمية ليداية الناس ولتكون المرجعية التشريعية التي تحق ق مصالحيم في الحال والمآل والعاجييييل واآلجل قال تعالى: ي أ ي ي ا ٱلن اس ق د ج ا ء كم ب رى ن م ن ر ب كم و أ نز لن ا إ ل يكم نو ار م ب ينا ] : النساء[ فالشريعيييييية * أستاذ جامعة اليرموك. ** باحث.
اإلسالمية في أصوليا وكمي اتيا وفروعيا وأحكاميا تحق ق الخير والنفع إذا ف يمت أحكاميا. وعمم أصول الفقو خير ما ي عين عمى فيم أصول الشريعة وكمي اتيا فإن "المقصود من أصول الفقو أن ي فيم م ارد اهلل وم ارد رسولو ) ( بالكتاب والسنة" وليذا اىتم العمماء بمسائل عمم أصول الفقو من خالل االستدالل بالنصوص واستفادة األحكام منيا عن طريق المجتيد فغدت طرق االستنباط بقواعدىا وضوابطيا الجانب العممي الستنباط األحكام من النصوص وع رفت طرق االستنباط بدالالت األلفاظ وىي كل ما يتعمق بالبيان من حقيقة ومجاز ونص وظاىر األصولية ومنيا األمر والنيي. وغيرىا من المسائل والدارس لممسائل الفقيية واختالف الفقياء يدرك أن االختالف ارجع في الغالب إلى االختالف في المسائل األصولية التي تتفاوت في أىميتيا فمنيا مسائل مثمرة وأخرى غير مثمرة والمثمرة ىي التي ي بنى عمييا أثر في الفقو وبيذا تتحق ق الغاية من عمم أصول الفقو وجاء بحثنا الموسوم بي"مفيوم النيي وأثر النيي المجرد وصوارفو: د ارسة أصولية فقيية في األحوال الشخصية" ألن مسائل النيي مثمرة وليا تطبيقات فقيية كثيرة ورك زنا عمى األحوال الشخصية لما ليا من أىمية خاصة في حياة المسممين ولمحاجة الماسة ليا. مشكلة البحح..... تتمحور إشكالية البحث في السؤال الرئيسي اآلتي: ما مفيوم الن يي وأثر النيي المجرد وصوارفو في مسائل األحوال الشخصية ويتفرع عنو أسئمة فرعية ىي: أهداف البحح. - - - - ما تعريف النيي لغة واصطالحا وما تعريف األثر لغة واصطالحا ما منيج األصوليين في الكتابة عن النيي وىل لمنيي أىمية في الشريعة اإلسالمية ما المقصود بالن يي المجرد وتطبيقاتو في األحوال الشخصية ما المقصود بصوارف النيي وتطبيقاتيا في األحوال الشخصية بيان المقصود بالن يي لغة واصطالحا واظيار المقصود باألثر لغة واصطالحا. توضيح منيج األصوليين في الكتابة عن النيي وأىميتو في الشريعة اإلسالمية. توضيح المقصود بالنيي المجرد والكشف عن بعض تطبيقاتو الفقيية في األحوال الشخصية. توضيح المقصود بصوارف النيي والكشف عن بعض تطبيقاتيا الفقيية في األحوال الشخصية. أهن ة البحح. تبرز أىمية البحث في اآلتي: - ضبط بعض المسائل األصولية المتعمقة بالن يي وذلك عن طريق تحرير موضع الن ازع بذكر المتفق فيو والمختمف عميو في المسألة. - بيان أثر االختالف في المسائل األصولية المتعمقة بالن يي واختالف العمماء في الفروع الفقيية في األحوال الشخصية. - رد الفروع الفقيية المختمف فييا في األحوال الشخصية إلى أصوليا. اجمللة األردى ة يف الدراسات اإلسالم ة مج )14( ع )3( 1439 ه / 2018 و
الدراسات السابقة. ) ( ) رسالة بعنوان: "القواعد األصولية المتعمقة بالنيي وأثرىا الفقيي في بعض القضايا المعاصرة في العبادات" جاءت الد ارسة في القواعد األصولية المتعمقة بالنيي حيث ق س مت إلى فصل تمييدي وفصمين وخاتمة. فكان الفصل التمييدي: في تعريف القواعد وتاريخيا وأىميتيا وجاء الفصل األول: مباحث أما الفصل الثاني: ) في ذكر القواعد األصولية المتعمقة بالنيي وتفر ع عنيا أربعة فكان في التطبيقات المعاصرة لقواعد النيي في باب العبادات وتفر ع عنيا ستة مباحث وأوصت الباحثة في نياية الرسالة بد ارسة القواعد األصولية وتطبيقاتيا في باقي أبواب الفقو. ويختمف بحثنا عن ىذه الرسالة في أنو حص ار في النيي المجرد وصوارف النيي وتطبيقاتيا في األحوال الشخصية. ) ( رسالة بعنوان: "القواعد األصولية المؤثرة في مسائل النكاح والطالق والخمع والظيار والمعان واإليالء" حيث قس ميا الباحث إلى بابين: اشتمل الباب األول عمى القواعد األصولية المتعمقة باألدلة وتفرع عنو خمسة فصول: األول في القواعد المتعمقة بالقرآن والثاني في السنة والثالث في اإلجماع وال اربع في القياس والخامس في األدلة المختمف فييا وجاء الباب الثاني بعنوان القواعد األصولية المتعمقة بدالالت األلفاظ وطرق االستنباط وتفرع عنو أربعة فصول: األصولية المتعمقة باألمر والنيي والبيان والحقيقة والمجمل والمؤول والثاني: في القواعد األول: في العام والخاص واالستثناء والشرط والثالث: في المطمق والمقيد والمفيوم واالقتضاء ومعاني الحروف وال اربع: في التعارض والترجيح. وىذه رسالة عامة في القواعد األصولية كميا فأوجز الباحث في مسائل النيي وبالتالي لم يحط بحثا في مسائل النيي ومثل ذلك في التطبيقات المتعمقة بالنيي. ) ) ( رسالة بعنوان: "التطبيقات الفقيية لقاعدة النيي يقتضي الفساد في فقو األسرة" وىذه د ارسة في قاعدة النيي يقتضي الفساد حيث ق س مت إلى مقدمة وتمييد وفصمين وخاتمة الفصل التمييدي: في تعريف القاعدة وأىميتيا والفرق بين القواعد األصولية والفقيية والفصل األول: لبيان المقصود بقاعدة النيي يقتضي الفساد أما الفصل الثاني: فكان عن التطبيقات الفقيية لقاعدة النيي يقتضي الفساد. فالرسالة خاصة في قاعدة النيي يقتضي الفساد في النكاح والطالق والخمع والرضاع ويختمف بحثنا عن ىذه الرسالة في أن و سيكون في مسألتي النيي المجرد وصوارف النيي وتطبيقاتيما في األحوال الشخصية. ميهج البحح. قسمنا البحث إلى مبحثين المبحث األول: في تعريف النيي ومنيج الكتابة عنو وأىميتو في ثالثة مطالب والمبحث الثاني: في تأصيل مسألتي الن يي المجرد وصوارف النيي وتطبيقاتيما في األحوال الشخصية. املبحح األول: تعريف اليه وأثره وميهج الكتابة ف ه وأهن ته. نتناول في ىذا المبحث معنى الن يي لغة واصطالحا فنوض ح السرد التاريخي في تطور تعريف النيي عند عمماء األصول ون ناقش بعض القيود الواردة في تعريفات األصوليين لمنيي والمؤثرة فييا ومن ثم نبي ن منيج األصوليين في الكتابة عن النيي وأىميتو وعميو فقد قس منا المبحث إلى أربعة مطالب المطمب األول: لتعريف الن يي لغة واصطالحا والمطمب الثاني: لتعريف األثر لغة واصطالحا والمطمب الثالث: لبيان منيج األصوليين في الكتابة عن النيي والمطمب ال اربع: لبيان أىمية النيي.
املطلب األول: تعريف الي ه لغة واصطالحا. الفرع األول: تعريف النيي لغ ة. الن يي: ىو ضد األمر وخالفو وط مب االمتناع عن الشيء والكف عنو. جاء في جميرة المغة: ن ييت الرجل عن األمر نييا والن يى من العقل وىو جمع ن يية أيضا خ الف األمر والن يية العقل والجمع نيى كذا ينياه نييا وانتيى عنو وتناىى أي: كف و)تناىوا( عن المنكر أي: ) ( ألنو ينيى عن الجيل. والت نيية والجمع تناه. كذلك جاء في مجمل المغة: "الن يي ) ( ألنو ينيى عن القبيح" وفي مختار الصحاح: "الن يي ضد األمر ون ياه عن.) ( نيى بعضيم بعضا " ) ( وفي لسان العرب: "الن يي خالف األمر ن ياه ينياه نييا فانتيى وتناىى كف والن يى الع قل يكون واحدا وجمعا " وفي التنزيل العزيز: إ ن ف ي ذ ل ك أل ي ت أل و ل ي ٱلن ي ى ] : طو[. وجاء ىذا المعنى في حديث الرسول : )ل ي مني منكم أولو ) ( ) ( األحالم والنيى( فقولو : )والنيى( بضم النون أي: العقول. فيكون النيي خالف األمر بمعنى المنع وطمب الكف والز جر. الفرع الثاني: تعريف الن يي اصطالحا. من المعموم أن لكل عمم اصطالح في المغة واصطالح يختص بو يذكره عمماؤه يزيد عم ا في المغة أو ينقييص أو يطابقو بحسب ما يسد حاجة ذلك العمم ولذلك ذكر األصوليون تعريفات عدة لمن يي سنذكر جممة منيا ثم نقف عمى بعض القيود الواردة فييا: البصري عر ف القاضي أبو بكر الباقالني ) ( ) ه( الن يي بأن و: "القول المقتضى بو ترك الفعل" ثم جاء بعده أبو الحسين ) ه( فغايره بإضافة قيد )االستعالء( و)ك ارىية الفعل( فقال في تعريفو: "قول القائل لغيره ال تفعل عمى جية.) ( االستعالء إذا كان كارىا لمفعل وغرضو أال يفعل" ثم بعد ذلك جاء أبو إسحاق الشي ارزي ) ه( حيث استعمل طريقة أخرى صد ر تعريفو باالستدعاء ولم يشترط االستعالء كأبي الحسين البصري بل اشترط أن يصدر ممن ىو دونو فقال في ) ( تعريفو: "استدعاء الترك بالقول ممن ىو دونو". ومثمو أبو المظفر السمعاني ) ه( حيث صد ر تعريفو باالستدعاء واشترط.) ( أن يكون ممن ىو دونو وخالفو بقولو: )ترك الفعل( بدل: )ترك القول( فقال ىو: "استدعاء ترك الفعل بالقول ممن ىو دونو" ثم جاء في بداية القرن السادس أبو الوفاء ابن عقيل ) ه( فمم يخالف من سبقو بقيد االستدعاء وباشت ارط العمو كالشي ارزي والسمعاني فقال في تعريفو لمنيي ىو: "استدعاء األعمى الترك من الدون أو ممن ىو ) ( دونو". ثم جاء بعده عالء الدين السمرقندي ) ه( فبدأ تعريفو بالدعاء بدل االستدعاء واشترط االستعالء بدل العمو فقال النيي ىو: "الدعاء إلى االمتناع عن الفعل وفي القرن السابع عر ف ابن الحاجب ) ه( النيي بقولو: ) ( عمى طريق االستعالء قوال ". ) ( "اقتضاء كف عن فعل عمى جية االستعالء" فصد ر التعريف باالقتضاء بخالف من سبقو ونص عمى الكف بدل الترك وقي ده باالستعالء. ثم جاء ) ه( فبدأ بطمب االمتناع ووافق من قبمو من اشت ارط االستعالء فقال: مظفر الدين الساعاتي ) ( "طمب االمتناع عمى جية االستعالء". وفي القرن الثامن جاء نجم الدين الطوفي ) ه( فص در تعريفو لمنيي باالقتضاء واشترط فيو االستعالء فقال: ) ( "اقتضاء كف عمى جية االستعالء". ونختم مع جمال الدين اإلسنوي ) ه( حيث جر د تعريفو من القيود السالفة فمم يقيده بالعمو وال باالستعالء ولم يصد ره بالدعاء أو االقتضاء فقال: ) ( "القول الد ال بالوضع عمى الترك". ىذه جممة من تعريفات األصوليين لمنيي من القرن الخامس وحتى الثامن ومن مختمف المدارس والمذاىب ومن المالحظ اجمللة األردى ة يف الدراسات اإلسالم ة مج )14( ع )3( 1439 ه / 2018 و
أن ىناك فروقا بينيا وسبب الفروق يعود لالختالف فيما يرجع إلى عمم األصول كاختالفيم في بعض القيود التي يجب توافرىا في النيي حتى يكتمل أركان التعريف لو أثر ىنا. ومنيا ما يرجع إلى العقيدة وباألخص في صفة الكالم هلل تعالى فخالفيم ىناك وقد اشتممت تعريفات األصوليين السابقة لمنيي عمى جممة من القيود وىي: القيد األول: قوليم: )القول( أو )قول القائل(: القيد الثاني: ) ( يخرج بذلك اإلشارة والكتابة. ) ( قوليم: )اقتضاء( أو )المقتضى( أو )استدعاء( أو )الدعاء(: جنس في الطمب ويشمل طمب الفعل وىو األمر ) ( وطمب الترك وىو النيي والقيود التي بعدىا ىي التي تخرج األمر والسمرقندي وابن الحاجب والطوفي. وممن ذكر ذلك الباقالني والشي ارزي وابن عقيي ليييي القيد الثالث: قوليم: )ترك الفعل( أو )الترك( أو )االمتناع عن الفعل( أو )طمب االمتناع( أو )قول ال تفعل( أو )كف ( فيذه القيود تخرج األمر من جنس الطمب ) ( فتقيد التعريف بالن يي. القيد ال اربع: قوليم: )االستعالء( أو )ممن دونو( أو )الدون( وممن قال بذلك البصري والسمرقندي وابن الحاجب والساعاتي والطوفي. ومن قال: )ممن دونو( أو )الدون( أ ارد معنى )العمو( وممن قال بذلك الشي ارزي والسمعاني وابن عقيل. واختمف العمماء في اشت ارط العمو واالستعالء عمى مذاىب ذكر الق ارفي ) ه( والشوشاوي ) ه( أنيا تنقسم إلى ثالثة مذاىب وعند النظر والتتبع يتضح أنيا تنقسم إلى أربعة مذاىب كما ذكر صاحب البحر المحيط وصاحب القواعد ) ( والفوائد األصولية والتحبير شرح التحرير وشرح الكوكب المنير. وال ارجح ىو القول بعدم اشت ارط العمو و االستعالء وذلك أن أكثر األوامر )وما ثبت في األمر يثبت في النيي( جاءت في الق آرن من غير عمو وال استعالء كما في قولو تعالى: ٱعبد وا ر ب كم ٱل ذ ي خ م ق كم و ٱل ذ ين م ن ق بم كم ] : البقرة[ وىو خطاب بمطف وتذكير بنعمة الخمق دون قير وقوة وىذا ضد االستعالء وىو كثير وأيضا قولو تعالى عمى لسان فرعون: ي ر يد أ ن ي خر ج كم م ن أ رض كم ف م اذ ا ت أمرو ن ] : األع ارف[ وىو أعمى العمو منيم رتبة وىذا ضد وكما قال الغ ازلي: "وال حاجة إلى ىذا االحت ارز بل يتصور من العبد والولد أمر السيد والوالد وان لم ) ( تجب عمييما الطاعة فميس من ضرورة كل أمر أن يكون واجب الطاعة بل الطاعة ال تجب إال هلل تعالى". فاألمر والنيي يبحثان في مقام الشرع فال يصد ارن من أي أحد فال يحتاجان إلى ىذه القيود وكثير من مواطن الن ازع تتضح بالتتبع والق ارئن. وعميو نختار تعريفا لمنيي عمى النحو اآلتي: "القول الد ال بالوضع عمى الترك" وىو تعريف اإلسنوي. أما محتر ازت التعريف فيي: القول: يخرج بذلك اإلشارة والكتابة. بالوضع: أي: بالوضع المغوي مثل صيغة ال تفعل ونحوىا. بالترك: يخرج بذلك األمر. أما سبب االختيار لو فألنو تعريف واضح ومبسط لمن يي ويخمو من القيود العقمية أو الخالفية كالعمو أو االستعالء أو الدعاء أو االقتضاء واكتفى بأن النيي ىو القول الذي يدل عمى الترك بغض النظر عن مصدره. املطلب الجاى : تعريف األثر لغة واصطالحا. نتناول في ىذا المبحث معنى األثر لغة واصطالحا في فرعين. الفرع األول: تعريف األثر لغة. جاء في مجمل المغة البن فارس أن األثر ىو: "ما بقي من رسم الشييء وسنن النبي : آثاره ويقال لضربة السيف:
) ( أثرة". وفي لسان العرب "األثر: بقية الشيء والجمع آثار وخ رجت في إثره وفي أثره أي بعده واألثر بالتحريك: ما بقي ) ( من رسم الشيء. والتأثير: إبقاء األثر في الشيء. وأث ر في الشيء: ترك فيو أث ار. واآلثار: األعالم". وفي القاموس المحيط: "األثر العالمة ) ( ولمعان السيف وأثر الشيء بقيتو" ويتضح مما سبق أن األثر في المغة ىو: بقية الشيء وأث ر ه فيو. الفرع الثاني: تعريف األثر اصطالحا. ال يخرج استعمال عمماء األصول لمصطمح األثر عن االستعمال المغوي ويتضح ذلك من خالل استخداميم في كثير ) ( من المواضع منيا: "فإن أثر النيي ليس إال في التحريم" ومنيا "أثر النيي في العبادات عدم ب ارءة الذمة وأثره في ) ( المعامالت عدم إفادة الممك" وفي األكثر ال يصرحون بمصطمح األثر بل ي عب رون بمعناه كقوليم: )النيي يقتضي التحريم( أي: أن أثر النيي ىو التحريم و)النيي يفيد التك ارر( أي: أن أثر النيي أنو يفيد التك ارر فالنيي لو أثر في حكم ما بعده من حكم تكميفي أو وضعي من ك ارىية وتحريم أو صحة وفساد فيو "النتيجة المترتبة عمى التصرف ويطمق عميو بعض الفقياء ) ( األحكام فيقولون: أحكام النكاح مثال يريدون: آثاره" نالحظ إذا أن المعنى االصطالحي ال يخرج عن المعنى المغوي. املطلب الجالح: ميهج األصىل ني يف الكتابة ع اليه. ) ال شك أن لكل عمم طريقة يمتاز فييا عن غيره من العموم في البحث والكتابة ومن تمك العموم عمم األصول فمو منيج متميز عن غيره فيما يتضمنو من مباحث ومنيا مبحث النيي لذلك سنعرض منيج بعض األصوليين في كتابة مبحث النيي لمعرفة موضع النيي في عمم األصول وكيف تناولوه وما المسائل التي بحثوىا تناول السرخسي ) ه( النيي في كتابو المعروف بأصول السرخسي بأن افتتح السرخسي الحنفي كتابو بباب األمر ثم النيي فقال في مقدمة كتابو: "فأحق ما ي بدأ بو في البيان األمر والن يى ألن معظم االبتالء بيما وبمعرفتيما تتم ) ( معرفة األحكام ويتمي ز الحالل من الح ارم" فذكر في باب النيي موجب النيي شرعا ومقتضاه ثم تطرق إلى صفة القبح في المنيي عنو فذكر أقسامو وما يترتب عميو من آثار ثم تطرق إلى العديد من الصور الفرعية لمسألة اقتضاء النيي لمفساد وآخر مسائل النيي التي ذكرىا ىي حكم النيي في ضده وأنيى بذلك باب النيي وبعد ذلك ذكر أسباب الش ارئع ثم األدلة وبعدىا الخاص والعام مما يبي ن أنو لم ي درج النيي من ضمن الخاص وعد النيي من طرق االستنباط ) ( أي من الدالالت. ) أما الغ ازلي ) ه( في كتابو "المستصفى" فقد قس م كتابو بحسب تعبيره إلى أربعة أقطاب تناول في القطب األول: وىو الثمرة )الحكم( وذكر فيو األحكام التكميفية والحاكم والمحكوم عميو وفيو وذكر مسألة واحدة ىنا لمنيي وىي النيي العائد إلى وصف ىل يفسد األصل أم ال ثم القطب الثاني: المثمر ذكر فيو أدلة األحكام ثم القطب الثالث: في طرق استثمار األحكام من األدلة فذكر عددا من المسائل ثم تطر ق إلى مبحث األمر والنيي غير أن و عر ف النيي بعد تعريفو لألمر أي في باب األمر أما في باب النيي فقال في مقدمتو: "اعمم أن ما ذكرناه من مسائل األوامر تتضح بو أحكام النواىي إذ لكل مسألة و ازن من النيي عمى العكس فال حاجة إلى التك ارر ولكن ا نتعرض لمسائل ال بد من إف اردىا ) ( بالكالم" ثم تطرق لمسألة واحدة من مسائل النيي وىي: النيي واقتضاؤه لمفساد ومن المالحظ أنو جعل مبحث األمر والنيي قبل مبحث العموم والخصوص ونمحظ أيضا أن الغ ازلي ذكر مسألة ىل النيي العائد إلى وصف يفسد األصل أم ال في القطب األول وىو )الحكم( أما بقية مسائل النيي فكميا في كيفية استثمار األحكام من األدلة أي في القطب الثالث. اجمللة األردى ة يف الدراسات اإلسالم ة مج )14( ع )3( 1439 ه / 2018 و
وجعل القطب ال اربع: في المستثمر )المجتيد(. ) ) ي عد الكموذاني ) ه( في كتابو التمييد في أصول الفقو أو ل ما تطر ق إلى أقسام األدلة ثم الحدود فعر ف العمم والعقل والشك والظن والس يو والجيل ثم عر ف األمر والنيي ثم باب الحروف وبعد ذلك باب ترتيب أصول الفقو وأدرج تحتو مسائل األمر ثم مسائل النيي وذكر فييا صيغة النيي ومقتضى النيي واقتضاء النيي لمفور والتك ارر ومسألة النيي عن الشيء ىل ىو أمر بالضد ثم النيي بمفظ التخيير وآخر المسائل اقتضاء النيي لمفساد ومما يالحظ أنو لم يدرج النيي تحت الخاص وقد صر ح بذلك فقال: إنو قد م األمر والنيي عمى الخاص والعام ) ( ألن الخاص والعام من فوائد األمر والنيي. أما فخر الدين ال ارزي ) ه( فقد ابتدأ كتابو "المحصول" بالكالم في المقدمات الكالمية واألصولية فذكر التعريفات والحكم والتحسين والتقبيح ثم تحد ث عن الكالم في المغات ثم في تقسيم المفظ بوصف داللتو عمى معناه ثم في كيفية االستدالل بخطاب اهلل وخطاب رسولو عمى األحكام ثم ذكر الكالم في األوامر والنواىي فذكر من مسائل النيي: داللة النيي واقتضاء النيي لمتك ارر واقتضاؤه لمفساد والمطموب بالنيي وأ ارد بذلك مسألة النيي عن ضد الشيء ثم النيي عن متعدد ) ( وبيذا أنيى باب النيي. ثم انتقل إلى باب العموم والخصوص. ويظير من ذلك تقديمو لمبحث النيي عمى مبحث الخاص وقد صر ح بذلك في مقدمة باب ضبط أصول الفقو فقال: "الداللة القولية مقدمة يكون النظر في ذاتيا وىي األوامر والنواىي واما في عوارضيا عمى الداللة الفعمية والداللة القولية إما أن واما بحسب متعمقاتيا وىي العموم والخصوص أو بحسب كيفية داللتيا: وىي المجمل والمبين والنظر في الذات مقد م عمى النظر في العوارض فال جرم باب األمر والنيي مقدم عمى ) ( باب العموم والخصوص". ) ) ) الكاكي ) ه( في جامع األس ارر في شرح المنار لمنسفي ذكر في كتابو أصول الشرع الكتاب والسنة واإلجماع ثم تطرق لمخاص ثم باب األمر والنيي وذكر في النيي تعريفو ومعاني صيغ النيي وداللة النيي واقتضاء النيي لمفساد ومن المالحظ أنو قد م الخاص عمى النيي وىو بال شك شرح يتابع األصل وىو المنار لمنسفي وقد صر ح النسفي بذلك بداية باب النيي وتابعو الشارح: ")ومنو النيي( قولو: ومنو النيي أي: ) ( من الخاص النيي". بدأ ابن مفمح ) ه( في كتابو أصول الفقو بالتعريفات فعر ف الفقو واألصل واألصولي ثم تطرق إلى حكم تعم م أصول الفقو وحد العمم ثم المبادئ العقمية ثم تطرق إلى مادة أصول الفقو من تصور األحكام الشرعية من الحكم الشرعي واألحكام التكميفية وىنا تطرق لمسألة النيي عن أشياء بمفظ التخيير ثم باب األدلة الشرعية وبعدىا األمر والنيي ثم العام والخاص ومن المسائل التي أشار ليا في النيي حد النيي وصيغتو ومعاني صيغ النيي والنيي بعد اإليجاب والنيي عن ) ( الشيء لوصفو وىي مسألة اقتضاء النيي لمفساد واقتضاء النيي لمفور والتك ارر. الشوكاني ) ه( في كتابو "إرشاد الفحول" ابتدأ كتابو باألحكام الشرعية ثم بالمبادئ المغوية ثم بتقسيم المفظ إلى مفرد ومركب وما يتعمق بيما من مسائل ثم بعد ذلك شرع بتقسيم كتابو عمى مقاصد جعمو عمى أربعة مقاصد األول الكتاب والثاني السنة والثالث اإلجماع والمقصد ال اربع جعمو في األوامر والنواىي والعموم والخصوص واإلطالق والتقييد واإلجمال والتبيين والناسخ والمنسوخ والمنطوق والمفيوم وأدرج تحت باب النيي ثالث مسائل: األولى في معناه لغة ) ( واصطالحا والثانية: في حقيقة النيي ىل في التحريم أم الك ارىة والثالثة: في اقتضاء النيي لمفساد. يتضح مما سبق: - إن الن يي ال يفترق في بحثو عن مبحث األمر ذلك أن األمر والنيي كالىما من أقسام الكالم المندرجان في الطمب
فمذلك نجد االقت ارن بين ىذين المبحثين في كتب األصول. النيي متأخر في مبحثو عن مبحث األمر وعم ل األصوليون ىذا بأن األمر أشرف من النيي وأنو طمب لموجود بخالف النيي كما قال مال عمي القاري ) ه(: "وقدم األمر ألنو طمب الوجود والنيي لطمب العدم والوجود أشرف ) ( والعدم وان كان سابقا عمى كل ممكن إال أنو الحق لو أيضا " وألن األمر مثبت والنيي منفي والمثبت مقدم كما قال الكموذاني: "وانما يقد م األمر عمى النيي ألن األمر مثبت والنيي منفي واإلثبات مقد م ) ( عمى النفي". يكتفي أكثر األصوليين بما ذكره في مبحث األمر من توطئة وتعريف ومسائل فإذا جاء إلى مبحث النيي ي حيل إلى ما ذكره في باب األمر وعمى سبيل المثال ال الحصر الباقالني إذ قال: "اعمموا -رحمكم اهلل- إن أكثر ما ذكرناه ( ( في أحكام األمر يدل إذا تأمل عمى أحكام نقيضو من النيي فيجب التنبو عميو من أبواب األمر" وأيضا ذكره الغ ازلي بقولو: "اعمم أن ما ذكرناه من مسائل األوامر تتضح بو أحكام النواىي إذ لكل مسألة وازن من النيي عمى ) ( العكس فال حاجة إلى التك ارر ولكنا نتعر ض لمسائل ال بد من إف اردىا بالكالم" وغيرىما من األصوليين وىذا سبب عدم ذكر بعضيم لتعريف النيي واقتصارىم عمى بعض المسائل. عدد مسائل النيي التي ت ذكر في كل كتاب مختمفة عن الكتاب اآلخر فمثال ذكر الغ ازلي في باب النيي مسألة واحدة وىي مسألة اقتضاء النيي لمفساد بينما ذكر ابن مفمح خمس مسائل وىي اقتضاء النيي لمفور والتك ارر والنيي بعد اإليجاب واقتضاؤه لمفساد والنيي إذا ورد لمتخيير وىكذا ىي بقية الكتب بين مكثر ومقل ولعل السبب في ذلك أن منيم من نظر إلى ثمرة المسألة فذكر أكثر المسائل التي ليا ثمرة في الفروع ومنيم من اقتصر عمى ما ذكره في األمر ومنيم من اقتصر عمى بعض المسائل ألنو يكتفي في ترجيح ما يقاربيا مثال من رج ح في اقتضاء النيي الفور اكتفى عن ذكر مسألة اقتضاء النيي لمتك ارر ومنيم من يذكرىا لتمام الفائدة وىكذا. اختمف األصوليون في موضع النيي ىل ىو مندرج تحت الخاص أم ال السرخسي والغ ازلي والكموذاني وال ارزي وابن مفمح والشوكاني لم يدرجوا النيي ضمن الخاص بينما الكاكي وصاحب األصل وىو النسفي أدرجا النيي ضمن الخاص فمن أخرج النيي من الخاص كان الخاص كان ) ( بسبب أن النيي نوع من الخاص. بسبب منيجو في أن الخاص من فوائد النيي ومن أدرج النيي في - - - - املطلب الرابع: أهن ة مسائل الي ه. إن العبادة هلل تعالى ال تتحق ق إال بإتباع أوامره واجتناب نواىيو فاألمر والنيي ىما ركنا التكميف ومن ىنا تتضح أىمية النيي في الشريعة إذ ال يمكن أن تتحق ق مطمق العبودية لعبد ما لم يترك ما نيي عنو "لذلك أخذ السمف الصالح أنفسيم باالجتياد في العبادة والتحري في األخذ بالع ازئم وقيروىا تحت مشقات التعبد فإنيم فيموا أن األوامر والنواىي ) ( واردة مقصودة من جية اآلمر والناىي" ومما يظير أىمية النيي في الشرع أيضا عدد اآليات واألحاديث التي يرد فييا النيي صريحا أو ضمنا ومنيا ما جاء في قولو : )دعوني ما تركتكم إنما ىمك من كان قبمكم بسؤاليم واختالفيم عمى أنبيائيم فإذا نييتكم عن شيء فاجتنبوه ) ( واذا أمرتكم بأمر فأتوا منو ما استطعتم( والشاىد قولو: )فإذا نييتكم( ) ( فيظير منو عنايتو بجانب المنييات لذلك صر ح بعض العمماء كما نقل ذلك ابن رجب ) ه( أن النيي أشد من األمر بقولو: "قال بعض العمماء: ىذا يؤخذ منو أن النيي أشد من األمر ألن النيي لم يرخص في ارتكاب شيء ) ( منو" وقريب اجمللة األردى ة يف الدراسات اإلسالم ة مج )14( ع )3( 1439 ه / 2018 و
من ذلك ما قالو أحمد ابن حنبل ) ه(: "ما أمر بو النبي عندي أسيل ) ( ) ( مما نيى عنو" وتظير أىمية النيي أيضا ألن في اجتنابو تحقق لمصالح العباد كما يقول الصحابي ارفع بن خديج: "نيانا رسول اهلل عن أمر كان لنا نافعا ) ( وطواعية اهلل ورسولو أنفع لنا". وكما بي ن الجويني ىذا المعنى "ومن لم يتفطن لوقوع المقاصد في األوامر و النواىي فميس ) ( عمى بصيرة في وضع الشريعة" وكذلك صاحب الموافقات بقولو: "فقد قام الدليل عمى اعتبار المصالح شرعا وأن األوامر ) ( والنواىي مشتممة عمييا". فمن ىذا المنطمق كان اىتمام عمماء األصول بمسائل النيي فإذا نظرنا إلى مصنفاتيم فسنجد أنيم يذكرون أن األحكام التكميفية خمسة ولمنيي ت عم ق باثنتين منيما وىما الك ارىة والتحريم فيذكرون صورىما وأقساميما ومن ثم يفصمون ما يندرج تحتيما من مسائل وبعد ذلك يفردون النيي في باب مستقل وما ذلك إال ألىميتو في عمم األصول ومن ذلك أيضا أنو أفردت مصنفات خاصة لمنيي مثال ذلك ما صنفو الحافظ العالئي ) ه( )تحقيق الم ارد في أن النيي يقتضي الفساد( وغير ذلك من المسائل في بطون الكتب والرسائل العممية كل ذلك وغيره يظير أىمية مسائل النيي. املبحح الجاى : تأص ل مسأليت الي ه اجملرد وصىارف اليه وتطب قاتهنا يف األحىال الشخص ة. نتناول في ىذا المبحث النيي المجرد وخالف العمماء فيو وأثر االختالف في التطبيقات الفقيية ومن ثم مسألة صوارف النيي وتطبيقاتيا في األحوال الشخصية. وعميو فقد قس منا المبحث إلى مطمبين المطمب األول: الن يي المجرد األحوال الشخصية. والمطمب الثاني: صوارف الن يي وتطبيقاتيا في األحوال الشخصية. وتطبيقاتو في املطلب األول: اليه اجملرد وتطب قاته يف األحىال الشخص ة. نتناول في ىذا المطمب صورة النيي المجرد وتحقيق أقوال العمماء في داللتو وبيان ال ارجح من ذلك في الفرع األول وبعد ذلك نعرض تطبيقات النيي المجرد في األحوال الشخصية في الفرع الثاني. الفرع األول: صورة النيي المجرد وأقوال العمماء في داللتو. لمنيي أثر عمى ما بعده من أحكام فالنيي لو داللة تدل عمى م ارده فإذا اقترن مع صيغة النيي ما يدل عمى أن الم ارد من النيي ىو التحريم فال إشكال أن أثر النيي ىو التحريم مثل قولو تعالى: ت قر ب وا ٱلز ن ى ۥ إ ن و ك ان ف ح ش ة و س ا ء س ب يال و ال ) ( ] : اإلس ارء[ فقولو: )وال تقربوا( نيي وقولو: )فاحشة وساء سبيال( قرينة عمى التحريم واذا اقترن مع صيغة النيي ما يدل عمى أن الم ارد من النيي ىو الك ارىة فال إشكال أن أثر النيي ىو الك ارىة مثل قول أم عطية -رضي اهلل عنيا-: )نيينا ) ( عن اتباع الجنائز ولم ي عزم عمينا( فقوليا: )نيينا( ظاىر في النيي وقوليا: )ولم ي عزم عمينا( قرينة عمى أن الم ارد ) ( الك ارىة ال التحريم وىو قول الجميور فصورة المسألة أن ت رد صيغة النيي مجردة عن الق ارئن التي تدل عمى أي داللة لذلك اختمف العمماء عمى ماذا يدل ىذا النيي المجرد وقد أشار الغ ازلي ) ه( إلى أن الخالف ال يجري في كل صيغة ) ( بل المجردة عن الق ارئن "وأما صيغة النيي وىو قولو: ال تفعل فقد تكون لمتحريم ولمك ارىية". وقد ذىب العمماء في داللة صيغة النيي المجردة إلى خمسة آ ارء: ال أري األول: أن الن يي المجرد يفيد التحريم وممن قال بذلك جميور ) ( العمماء فقد قال الشافعي ) ه(: "وما نيى اهلل
) ( عنو فيو محرم حتى توجد الداللة عميو بأن النيي عنو عمى غير التحريم" وقال المرداوي ) ه(: "فإن تجردت صيغة ) ( النيي عن المعاني المذكورة والق ارئن اقتضت التحريم عمى الصحيح عند عمماء المذاىب األربعة". وجاء في حاشية العطار ) ه(: ال أري الثاني: ) ( "والجميور عمى أنيا حقيقة في التحريم". ) ( ) ( أن النيي المجرد يفيد الك ارىة وممن قال بذلك بعض المعتزلة وقد ذكر الزركشي ) ه( ىذا ال أري ) ( عن بعض الشافعية ونقل الكموذاني ذلك عن قوم ولم يسميم: "النيي يقتضي التحريم خالفا لمن قال: يقتضي التنزيو ) ( بمطمقو". ال أري الثالث: وغيره ) ( التوقف في النيي المجرد حتى ترد القرينة الدالة عمى الم ارد وممن قال بذلك الواقفة من األشاعرة قال ) ( الشي ارزي ) ه(: "وقالت األشعرية: ال يقتضي لتحريم وال غيره إال بدليل" وقال السمعاني ) ه(: "وقال أبو الحسن ) ( ومن تبعو ال يدل عميو وال عمى غيره إال بدليل". وقال الزركشي ) ه(: "ون سب لألشعري أنو موقوف ال يقتضي التحريم ) ( إال بدليل". ال أري ال اربع: أن النيي المجرد يفيد القدر المشترك بين الك ارىة والتحريم وممن قال بذلك أبو منصور الماتريدي ) ه( ) ( وع ازه إلى بعض مشايخ سمرقند من الحنفية فقد ذكر المرداوي ) ه(: "يكون )لمقدر المشترك( بينيما أعني بين التحريم والك ارىة ) ( وىو مطمق الترك". ) ( ال أري الخامس: أن النيي المجرد يفيد االشت ارك المفظي بين التحريم والك ارىة قال الزركشي في المحيط: "وقال الغ ازلي: ) () ( صر ح الشافعي في كتاب أحكام القرآن بترد د األمر بين الوجوب والندب". أدلة اآل ارء ومناقشتيا: أدلة ال أري األول: من قال إن صيغة النيي المجردة تفيد التحريم. - قول اهلل جل جلاله: و م ا آت اكم الر س ول ف خذ وه و م ا ن ي اك م ع ن و ف ان ت ي وا ] : الحشر[ وجو االستدالل فييا: "أنو أمر باالنتياء عن المنيي واألمر لموجوب فكان االنتياء عن المنيي واجبا وذلك ىو الم ارد من القول ) ( أن النيي لمتحريم". لكين االستدالل باآلية وأنيا لالنتياء وىذا يفيد التحريم ال ي سم م ليم بالضرورة فقولو تعالى: )فانتيوا( يحتمل التحريم ويحتمل الك ارىة ) (. - - ) ( قول النبي : )فإذا نييتكم عن شيء فاجتنبوه( وجو االستدالل: أن النبي أمر باالنتياء عن المنيي عنو فمزم ) ( منو أن المنيي عنو محرما وىذا الحديث وان دل عمى التحريم لكن ليس بذات الصيغة لكن بقرينة قولو: )فاجتنبوه( ) ( فال ي سم م إن النيي يفيد التحريم بإطالق. "إن السيد من العرب إذا قال لعبده: ال تفعل كذا ففعل استحق الذم والتوبيخ فدل عمى أنو يقتضي وي رد عمييم أنو دل عمى ذلك بسبب قرينة ال بتجرد األمر عن الق ارئن. أدلة ال أري الثاني: أدلة من قال: إن صيغة النيي المجردة تفيد الك ارىة. ) ( التحريم" - ف يم الصحابة لقول النبي : ) ( )ال يصمين أحد العصر إال في بني قريظة(. فبعضيم لم ي صل العصر في بني قريظة بل صم ى في الطريق قبل وصولو لبني قريظة فكأنو حمل نيي النبي ) ( عمى الك ارىة ال التحريم. لكن األمر ليس كذلك بل ىو ارجع إلى اجتياد الصحابة في تغميب أحد النصين الوارد في المسألييييييية وىما أ مر اهلل جل جلاله في إقاميييييية الصالة في وقتيا ونيي النبي أال يصمييييون إال في بني قريظة فميس األمييييييير اجمللة األردى ة يف الدراسات اإلسالم ة مج )14( ع )3( 1439 ه / 2018 و
) ( ارجع إلى حقيقة األمر وال حقيقة النيي. إن إن صيغة النيي المتجردة عن الق ارئن مترددة بين التحريم والك ارىة فحمميا عمى الك ارىة وىو أقميا أولى ألنيا متيقنة ) ( ) ( التحق ق ويرد عمييم بأنو يجب حمل المفظ عمى العموم ال الخصوص ألنو متحقق وألنو أسمم والناظر في ) ( مواضع النيي المجرد عن الق ارئن يجد أنو مستحق لمذم فدل عمى التحريم ال الك ارىة. صيغة النيي المجردة )ال تفعل( قد تصدر من الولد لوالده ومن العبد لسيده وال ي حسن أن ي ارد بيا الحتم واإلل ازم ) ( فيظير أنيا أقرب لمعنى الك ارىة التي ىي من غير حتم وال إل ازم لكن ىذا ال يسم م أيضا ألن مخاطبتيم قد ي ارد بيا الحتم وىذا ظاىر وغير ممتنع واستعمال المفظ في بعض المواضع التي ال ي ارد بيا التحريم ال يدل عمى أن المفظ ال يفيد التحريم ) ( كما في سائر األلفاظ المجازية. - - دليل ال أري الثالث: من قال: إن صيغة النيي المجرد عن الق ارئن ي توقف عندىا. أن الصيغة مترددة بين محامل عدة كاألسماء المشتركة في معان عدة فقد ترد لمتحريم وقد ترد لمك ارىة فال بد من ) ( التوقف حتى ترد قرينة وي رد عمييم بأن ىذه الصيغة بمجردىا وضعت لمعنى بخالف االشت ارك المفظي الذي وضع ألكثر من شيء كالعين وغيرىا. ) ( أدلة ال أري ال اربع: دليل من قال: إن صيغة النيي المجردة تفيد القدر المشترك. أنو قد ورد في الشرع النيي وأريد بو التحريم كما في قولو تعالى: ] : اإلس ارء[ وقد ورد أيضا النيي وأريد بو الك ارىة مثل: واحد وال تحمل عمى غيره إال بقرينة ت قر ب وا ٱلز ن ى ۥ إ ن و ك ان ف ح ش ة و س ا ء س ب يال و ال ) ( )نيينا عن اتباع الجنائز ولم ي عزم عمينا( والقدر المشترك بينيما ) ( ) ( ىو مطمق الترك فيحمل النيي عميو. وي رد عمييم بأن القرينة الموجودة في النص ىي من حد د المعنى. دليل ال أري الخامس: من قال: إن صيغة النيي المجردة تفيد االشت ارك المفظي. قد ثبت استعمال النيي في التحريم والك ارىة واألصل في اإلطالق الحقيقة فيجب حمل النيي المجرد عن الق ارئن حقيقة ) ( عمى الك ارىة والتحريم معا. وي رد عمييم بأن ىذا يسم م إن كانت الصيغة عند التجرد مترددة بين معنيين ولكنيا ثبتت باألدلة أنيا لمعنى واحد. الترجيح: يظير مما سبق أن قول الجميور القائل بأن النيي المجرد يفيد التحريم ىو القول ال ارجح وذلك لضعف االعت ارضات الموجية إلييم ولصريح أدلتيم ويظير ذلك جمي ا بتتبع مواضع األمر والنيي في الق آرن والسنة ولفيم عاصروا تنزيل الوحي وتشريعو فمن ذلك: النور[ من القرآن الكريم قولو تعالى: وقولو تعالى: أ ف ع ص يت أ مر ي ] : طو[. ومن السنة قولو : ومن فيم الصحابة: ف مي حذ ر ٱل ذ ين ي خ ال ف ون ع ن أ مر ه ۦ ) ( )فإذا نييتكم عن شيء فاجتنبوه(. الصحابة وىم من أ ل يم ] : أ ن ت ص يب ي م ف تن ة أ و ي ص يب ي م ع ذ اب ) ( ما روي عن ابن عمر أنو يقول: كنا نخابر وال نرى بذلك بأسا حتى سمعنا ارفع بن خديج يقول: )نيى رسول ( ) اهلل عنو( فتركناه. ما روي عن عن أنس بن مالك قال: لما كان يوم خيبر جاء فقال: يا رسول اهلل أ ك مت الح مر ثم جاء آخر فقال:
يا رسول اهلل أ فن يت الح مر فأمر الرسول أبا طمحة فنادى: )إن اهلل ورسولو ينييانكم عن لحوم الح مر فإنيا رجس أو نجس قال: ) ( فأكف ئ ت القدور بما فييا(. ىذا وان التجرد المطمق لمصيغ يكاد يكون ناد ار أو يقارب االنعدام إذا تتبعنا الق ارئن سواء كانت في ذات النص أم في موضع آخر كما قال أبو المظفر ابن السمعاني ) ه(: "كالم الشرع وان تفر ق في المورد وجب ضم بعضو إلى ) ( بعض وبناء بعضو عمى بعض" والنظر في السياق فيو كاشف عن المدلول كما قال ابن دقيق العيد ) ه(: "السياق طريق إلى بيان المجمالت وتعيين المحتمالت وتنزيل الكالم عمى المقصود منو وفيم ذلك قاعدة كبيرة من قواعد ) ( أصول الفقو". الفرع الثاني: تطبيقات النيي المجرد في األحوال الشخصية. إن لكل عمم ثمرة وثمرة أصول الفقو ىي األحكام الشرعية التي ت ستنبط من قواعده كما ذكر الق ارفي ) ه(: ) ( "أصول الفقو ي ثمر األحكام الشرعية فإنيا منو تؤخذ فالشريعة من أوليا إلى آخرىا مبنية عمى أصول الفقو" واألصول إنما تبنى عمى الفروع فالخالف في األصول لو أثر يتبعو في الفروع واستخ ارج الفروع من األصول ىو المقصود من عمم أصول الفقو كما أشار إلى ذلك اإلسنوي ) ه( في مقدمة كتابو التمييد وىو من كتب تخريج الفروع عمى األصول فقال: "استخرت اهلل تعالى في تأليف كتاب يشتمل عمى غالب مسائمو وعمى المقصود منو وىو كيفية استخ ارج ) ( الفروع". لذلك نبي ن في ىذا الفرع بعض التطبيقات الفقيية في األحوال الشخصية التي ب نيت غالبا عمى مسألة النيي المجرد وكيف أن خالفيم في األصل لو أثر في اختالفيم في الفرع. مع التأكيد عمى أنو قد ال يكون ىو سبب االختالف الوحيد فقد يرجع االختالف إلى بعض األدلة التفصيمية التي ت بحث في بابيا سواء كانت في التفسير االختالف األصولي بال شك من األسباب الرئيسة في االختالف الفقيي. المسألة األولى: حكم الخطبة عمى خطبة الغير. أم الحديث أم الفقو وغيرىا ولكن النص في ىذه المسألة ىو قول النبي : )ال يبع الرجل عمى بيع أخيو وال يخطب عمى خطبة أخيو إال أن يأذن ) ( لو(. ولمحديث روايات عدة بألفاظ مختمفة وصيغة النيي ظاىرة في الحديث وىي قولو : )وال يخطب( وىي من الصيغ المجردة عن الق ارئن التي لم يأت ما يدل عمى الم ارد منيا أىو التحريم أم الك ارىة فمم يأت لفظ آخر في الحديث يرج ح معنى عمى معنى. ونذكر ىنا ما ىو خارج موضع الن ازع: أن و يحرم عمى الخاطب الثاني التقدم لمخطبة إن عمم أن الخاطب األول قد أجيب بالقبول "واإلجماع قائم عمى تحريمو ) ( بعد اإلجابة" فالنيي ىنا لمتحريم. أن و إذا وقع التصريح بالرد وعمم الخاطب الثاني إذا رفضت الم أرة من تقد م لخطبتيا. ( ) فال يحرم عميو التقدم "فمو وقع التصريح بالرد فال تحريم". أي أن الخاطب الثاني إذا لم يكن يعمم عن خطبة األول فال شيء عميو يقول الشافعي: "ومن قمت لو ال يجوز لو أن ) ( يخطبيا فإنما أقولو إذا عمم أنيا خ طبت". فمحل الن ازع ىو في حال أن الخاطب األول لم يتمق جوابا بالرفض أو القبول من المخطوبة وأن الخاطب الثاني يعمم أنيا مخطوبة فقد اختمف العمماء عمى قولين في المسألة: القول األول: إن النيي نيي تنزيو وعب ر عنو بعضيم ) ( بالتأديب أي أن سبب النيي ىو التأديب وممن قال بذلك الخطابي ) ( ) ( وأكثر الشافعية وبعض الحنابمة. واستدلوا بحديث فاطمة بنت قيس أنيا جاءت لمنبي : "قالت لو أن معاوية ابن اجمللة األردى ة يف الدراسات اإلسالم ة مج )14( ع )3( 1439 ه / 2018 و
أبي سفيان وأبا جيم خطباني فقال رسول اهلل : أما أبو جيم فال يضع عصاه عن عاتقو وأما معاوية فصعموك ال ) ( مال لو انكحي أسامة بن زيد فكرىتو ثم قال: انكحي أسامة فنكحتو فجعل اهلل فيو خي ار " وان كان استدالليم الحديث محل اعت ارض. القول الثاني: بيذا ) ( إن النيي لمتحريم وممن قال بذلك الجميور. واستدلوا بنص الحديث )ال يخطب( وأجابوا عن حديث فاطمة بنت قيس أنيا لم تركن إلى واحد منيما لذلك جاز خطبة الغير "وأما حديث فاطمة فال حجة ليم فيو فإن فيو ما ) ( يدل عمى أنيا لم تركن إلى واحد منيما" فالحديث خارج محل الن ازع. وال ارجح: ىو قول الجميور القائل بأن النيي ي حمل عمى التحريم ال التنزيو ألن األصل في حال التردد أن يحمل النيي عمى األصل وىو التحريم. ولفظ )ال يحل( في رواية أخرى أصرح في الداللة أن الم ارد التحريم ال الك ارىة وىي قولو : )ال ) ( يحل ألمرئ مسمم يخطب عمى خطبة أخيو( قال ابن تيمية ) ه(: "وىذا نيي تحريم ألنو قال مصرحا ال يحل ) ( لمؤمن" ولما ي فضي إليو في الغالب وىو الشحناء والبغضاء ولورود االحتمال عمى حادثة فاطمة بنت قيس -رضي اهلل عنيا-.) ( وىو عدم عمم الخاطبين المسألة الثانية: صوم الم أرة تطوعا بغير إذن زوجيا. النص في ذلك قول النبي : )ال تصم الم أرة وبعميا شاىد إال بإذنو وال تأذن في بيتو وىو شاىد إال بإذنو وما أنفقت من كسبو من غير أمره ) ( فإن نصف أجره لو(. وصيغة النيي ظاىرة وىي قولو: )ال تصم(. ولتحرير محل الن ازع نبي ن أوجو االتفاق بين العمماء في ىذه المسألة: أن و يجب لمم أرة أن تصوم ولو بغير إذن زوجيا صيام الفريضة أدا ء أن و يجوز أن تصوم الم أرة صيام التطوع في حال غيبة الزوج وذلك ألن الحديث فيو قيد وىو )شاىد(. أن و إذا احتاج إلييا فمو أن يمنعيا. ) ( ) ( وقد ذكر بعض العمماء أن عمميا برضاه كإذنو ومع ىذا وقع الخالف في الم ارد من صيغة النيي ىل لمك ارىة أم لمتحريم عمى قولين: القول األول: إن و نيي تحريم وممن قال بذلك القول الثاني: ) ( ) ( ) ( ) ( الجميور من الحنفية والمالكية وعامة الشافعية والحنابمة. ) ( إن و نيي تنزيو وممن قال بذلك بعض الشافعية ذكرىم النووي ولم يسميم: "وقال جماعة من أصحابنا يكره" وممن صرح بأنو لمتنزيو أيضا ما ذكره صاحب عمدة القاري بقولو: "وقال الميمب ) ( ) ه(: "النيي عمى التنزيو ال لإلل ازم". وال ارجح: ىو قول الجميور القائل: بأن النيي لمتحريم ألن األصل بأن النيي يحمل عمى التحريم إال إذا وردت قرينة ورواية ) ( )ال يحل لمم أرة أن تصوم وزوجيا شاىد إال بإذنو( صريحة في الداللة عمى التحريم وال قرينة صارفة. المسألة الثالثة: سؤال الم أرة طالق أختيا. النص في المسألة ىو قول النبي والمقصود بأختيا في الحديث الم أرة المسممة أي: : "ال تسأل ) ( الم أرة طالق أختيا لتكتفئ ما في إنائيا وما في صحفتيا" ) ( أختيا في الدين ومعنى لتكتفئ ما في إنائيا أو صحفتيا أي: تريد االستئثار عمييا وأخذ زوجيا منيا بأن تشترط عميو طالقيا. وصيغة النيي ىي "ال تسأل" واختمف أىل العمم في كونيا تفيد التحريم أم الك ارىة عمى قولين. القول األول: إن الم ارد منيا الك ارىة وممن قال بذلك السرخسي الحنفي بقولو: "وقولييو ال تسأل ندب ألنيا لو فعمت ذلك
) ( جاز ولكن ال ينبغي ليا أن تفعمو" ونسب ابن حبيب المالكي ) ىي( ىذا القول لبعض العمماء دون أن يسمييم بقولو: ) ( "حمل العمماء ىذا النيي عمى الندب". القول الثاني: ) ( إن الم ارد من النيي التحريم وىو قول الجميور وال ارجح ىو قول الجميور القائل: بأن النيي محمول عمى التحريم ال الك ارىة لممرجحات اآلتية: فيو إن األصل في النيي أنو يحمل عمى التحريم "ظاىر األمر الوجوب وظاىر النيي التحريم ومن أ ازليما عن الظاىر )133( محتاج إلى الدليل". رواية "ال يحل الم أرة أن تسأل طالق أختيا" أوضح في الداللة عمى التحريم فقد نص ابن حجر عمى التحريم بقولو: ) ( "قولو ال يحل ظاىر في تحريم ذلك". ونمحظ بأن التأصيل األصولي وان كان ىو أساس البناء في الفروع الفقيية إال أن التطبيقات الفقيية قد تتغاير عما تم تأصيمو في األصول ويرجع ذلك ألسباب عدة منيا أنو قد يقارب التأصيل في بعض مواضعو الجانب العقمي النظري أكثر من الجانب التأصيمي الشرعي المبني عمى االستق ارء وي عد أثر الق ارئن في الفروع من أسباب التغاير بين التأصيل والتطبيق ومثال ذلك أن النيي المجرد يفيد التحريم عند الجميور بينما في المسائل السابقة اختمف ترجيح بعض المذاىب عما تم تأصيمو وىو أن النيي المجرد يفيد التحريم ففي مسألة الخطبة عمى خطبة الغير قال الشافعية وبعض الحنابمة بالك ارىة ولم يقولوا بالتحريم خاصة أنيم أجازوا الخطبة الثانية والعقد وما ذاك التغاير إال بسبب الق ارئن وأحيانا يكون التغاير بسبب النظر في عمة الحكم أو ما يعرف بالنظرة المقاصدية كما في مسألة صوم الم أرة من غير إذن زوجيا فقد ذىب بعض الشافعية لمك ارىة وحتى من قال بالتحريم لم يجعمو في حالة واحدة بل نظر لمحكم بحسب حال الزوج ىل ىو محتاج إلييا أم ال وىل ىي عالمة برضاه أم ال مع أن نص الحديث ليس فيو تمك القيود وما ىي المقاصدية وىذا كمو يؤكد عمى أىمية ربط األصول بالفروع ليصح االجتياد. إال بسبب النظرة املطلب الجاى : صىارف اليه وتطب قاتها يف األحىال الشخص ة. نتناول في ىذا المطمب صوارف النيي من حكم التحريم إلى حكم الك ارىة في الفرع األول ومن ثم نذكر التطبيقات الفقيية في األحوال الشخصية في الفرع الثاني. الفرع األول: صوارف النيي ودالالتيا. تقد م البحث في داللة النيي المجرد وذكر ال ارجح عند الجميور وأنو يفيد التحريم فاألصل في النيي أن يحمل عمى التحريم فال يحمل عمى الك ارىة إال بدليل ومع ىذا قد تأتي نواىي وال تحمل عمى التحريم بل تحمل عمى الك ارىة وحمميا عمى الك ارىة ال بسبب النظر المجرد لداللة النيي بل بالنظر إلى الق ارئن الصارفة لمداللة األصمية وىي التحريم فمذلك ب حثت ىذه الصوارف التي صرفت النيي من التحريم إلى الك ارىة. عمما بأن ىذا ال يكون إال بعد تتبع واستق ارء كما أشار لذلك الشي ارزي ) ه(: "الشريعة وان تفرقت في الورود فيي ) ( كالكممة الواحدة يجب جمعيا ويرت ب بعضيا عمى بعض" وصرح بذلك الشاطبي بقولو ) ه(: "يفيم من األوامر والنواىي قصد شرعي بحسب االستق ارء وما يقترن بيا من الق ارئن الحالية أو المقالية الدالة عمى أعيان المصالح في ) ( المأمو ارت والمفاسد في المنييات" ألن معظم الصوارف ال تكون في ذات الموضع والسياق بل قد تكون في موضع اجمللة األردى ة يف الدراسات اإلسالم ة مج )14( ع )3( 1439 ه / 2018 و
آخر لذلك لزم االستق ارء ىذا في حال كون الصارف لفظيا وقد يكون الصارف من جية المعنى وفي ىذا يقول الشاطبي: "فاألوامر والنواىي من جية المفظ عمى تساو في داللة االقتضاء والتفرقة بين ما ىو منيا أمر وجوب أو ندب وما ىو نيي تحريم أو ك ارىة ال ت عمم من النصوص وان عمم منيا بعض فاألكثر منيا غير معموم وما حصل لنا الفرق بينيا إال باتباع المعاني والنظر إلى المصالح وفي أي مرتبة تقع وباالستق ارء المعنوي ولم نستند فيو لمجرد الصيغة واال لزم في األمر أن ) ( ال يكون في الشريعة إال عمى قسم واحد ال عمى أقسام متعددة والنيي كذلك أيضا " فعمى ىذا تكون عموم الصوارف إما من جية المفظ أو من جية المعنى. ويمكن تقسيميا عمى النحو ) ( اآلتي : صرف النيي من التحريم إلى الك ارىة بالقول. أي أن ي صرف النيي لوجود نص آخر وينقسم إلى قسمين: ) أ. ب. أن يكون الصارف في النص نفسو الذي ورد فيو النيي مثل ما جاء في قول النبي : )ال تسأل اإلمارة فإن أعطيتيا ) ( عن مسألة و كمت إلييا وان أعطيتيا عن غير مسألة أ عنت عمييا( وقولو: ) ( )فإن أعطيتيا عن مسألة( قرينة صارفة من التحريم إلى الك ارىة. فصيغة النيي )ال تسأل( ظاىرىا التحريم أن يرد الصارف في نص آخر غير النص الوارد فيو النيي مثل ما جاء في قول النبي : )ال تنذروا فإن النذر ال ) ( يغني من القدر شيئا وانما يستخرج بو من البخيل( فإن قولو : )ال تنذروا( نيي يفيد التحريم في أصمو ولكن ص رف إلى الك ارىة بالنصوص اآلمرة بالوفاء بو مثل قولو تعالى: ي وف ون ب الن ذ ر ] : اإلنسان[ ) (. ) صرف النيي من التحريم إلى الك ارىة بفعل النبي. أي: أن يرد النيي في نص شرعي ثم يثبت فعل النبي ليذا المنيي عنو شريطة أال يكون ىذا الفعل من خصائصو وىل يفعل النبي المكروه نعم ويكون في حقو قربة ال ك ارىة ألنو يكون حينئ ذ مبينا لمشرع إذ أحال الحكم لمن غمب ) ( عمى ظنو أنو محرم إلى الك ارىة مثال ذلك: ما جاء في الحديث )شر الكسب مير البغي وثمن الكمييييييب وكسب ) ( ) ( الحجام( فإنو يدل عمى حرمة كسب الحج ام ومع ىذا ثبت عن النبي أنو احتجم وأعطى الحج ام أجره فحمل ) ( العمماء النيي عمى الك ارىة. ) صرف النيي من التحريم إلى الك ارىة بإق ارر النبي. مثال ذلك قولو : ) ( )ال يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فميستقئ( فإن قولو : )ال يشربن( قد يدل عمى التحريم لكن ورد عن ابن عمر قولو: )كنا نأكل عمى عيد رسول اهلل ونحن نمشي ونشرب ) ( من الحرمة إلى الك ارىة. ) صرف النيي من التحريم إلى الك ارىة بتعميل يشعر بعدم التحريم: ) ( ونحن قيام( فصرف الحكم ) ( مثال ذلك ما ورد في الحديث )من عرض عميو ريحان فال يرده فإنو خفيف المحمل طيب الريح( فإن قولو : )فال يرده( نيي يدل عمى التحريم في أصمو ولكن التعميل بأنو خفيف المحمل طيب الريح دل أن و مرغب في قبولو فح مل رد ) ( الريحان عمى الك ارىة ال التحريم. صرف النيي من التحريم إلى الك ارىة بالنظر إلى المقصد من معناه: ) ( مثال ذلك ما ورد في الحديث )إذا شرب أحدكم فال يتنفس في اإلناء( فإن قولو : )ال يتنفس( نيي ييدل عمى )
التحريم في أصمو ولكن حممو كثير من العمماء عمى الك ارىة وذلك لمنظر لمقصده إذ قد يخرج مع النفس بصاق أو ) ( كريية ارئحة وفي ذلك يقول الشاطبي: "وما حصل لنا الفرق بينيا إال باتباع المعاني والنظر إلى المصالح وفي أي ) ( مرتبة" ويقصد بالرتب أي: الضروري والحاجي والتحسيني فما وقع في الرتبة األخيرة وىي التحسينية التي تشمل اآلداب والمكارم فتحمل عمى الندب والك ارىة ومن المعاصرين من قال بمثل ذلك كابن عثيمين ) ه(: "بعض العمماء سمك مسمكا جيدا وىو أن األوامر تنقسم لقسمين: أوامر تعبدية وأوامر تأديبية يعني من باب اآلداب ومكارم األخالق فما قصد فييا التعبد فاألمر فييا لموجوب أما إذا كانت من باب اآلداب ومكارم األخالق فإن األمر فييا ) ( لمك ارىة ال التحريم". الفرع الثاني: تطبيقات صوارف النيي في األحوال الشخصية. لالستحباب والنيي فييا نبي ن بعض المسائل في الفروع الفقيية التي وقع فييا الخالف بناء عمى اختالفيم في صوارف النيي وينحصر اختالفيم في ىل يزيل الصارف حكم النيي من التحريم إلى الك ارىة أم أنو ال يؤثر في حكمو األصمي المسألة األولى: حكم العزل في حق الزوجة. العزل ىو: "أن يجامع ) ( العزل فقال: )ذلك الوأد الخفي( والوأد: ) ( فإذا قارب اإلن ازل نزع وأنزل خارج الفرج" والنص في ذلك قول النبي عندما سئل عن دفن البنت وىي حية وكانت العرب تفعمو وسمي العزل بالوأد الخفي "ألنو ) ( قطع طريق الوالدة كما يقتل المولود بالوأد" لكن الفرق بينيما أن الوأد ظاىر بالمباشرة اجتمع فيو القصد والفعل أما ) ( العزل فيتعمق بالقصد فقط فمذلك وصفو بكونو خفيا والحديث فيو داللة عمى التحريم إذ شبيو بما ىو معموم التحريم ) ( وىو الوأد لذلك اختمف العمماء في حكم العزل بحسب الصارف المؤثر عمى ثالثة أقوال. القول األول: تحريم العزل بكل األحوال القول الثاني: ) ( ) ( وممن قال بذلك بعض الشافعية وبعض الحنابمة. ) ( يحر م إال إذا أذنت الزوجة وىو قول الجميور فقالوا: بأنو يحرم بغير إذنيا ألن ليا حق في الحصول ) ( ) ( عمى الولد وبالعزل يفوت الولد وىذا منع من حقيا وألنيا زوجة حرة فميا الحق في كمال االستمتاع واستدلوا بإق ارر الرسول لمصحابة عمى ذلك كما جاء في حديث جابر )كنا نعزل عمى عيد النبي ) ( والق آرن ينزل( وأجيز في حال إذنيا ألنيا رضيت بفوات حقيا واستدلوا أيضا بقولو عندما سئل عن العزل في إحدى الغزوات فقال: )ال عميكم أن ) ( ال تفعموا ما كتب اهلل خمق نسمة ىي كائنة إلى يوم القيامة إال ستكون( ومعناه "ما عميكم ضرر في ترك العزل ألن.) ( كل نفس قدر اهلل تعالى خمقيا البد أن يخمقيا سواء عزلتم أم ال" القول الثالث: ) ( إنو مكروه وال يشترط إذن الزوجة وىو قول عند الشافعية السابقة الدالة عمى جواز العزل ) ( وأنو بجمع كافة األحاديث يظير أن األمر فقط لمك ارىة. وقول ) ( وبأن حق الزوجة الوطء فقط ال اإلن ازل في الفرج وال ارجح أن العزل غير محرم بل يكره ويشترط فيو إذن الم أرة وذلك لممرجحات اآلتية: ) ( عند الحنابمة - - - إق ارر النبي لمصحابة كما في حديث جابر المتقدم. والقول بك ارىة العزل قول لمعديد من الصحابة كأبي بكر عمر وعمي وابن مسعود. أن في ذلك جمع بين األحاديث فإعمال الدليمين أولى من إىمال أحدىما. واستدلوا باألدلة ) ( وال دليل عمى إذن الم أرة اجمللة األردى ة يف الدراسات اإلسالم ة مج )14( ع )3( 1439 ه / 2018 و
واذن الم أرة لما ليا من حق في اإلنجاب وكذلك في االستمتاع فكل ذلك من مقاصد الزواج يقول ابن عبد البر ) ه(: ) ( "وقد روي في ىذا الباب حديث مرفوع في إسناده ضعف ولكن إجماع الحجة عمى القول بمعناه يقضي بصحتو". - المسألة الثانية: خروج المعتدة. العدة ىي: ) ( "تربص من فارقت زوجيا بوفاة أو حياة" واألصل في عد ة المطمقة ىو قولو تعالى: ي أ ي ي ا ٱلن ب ي إ ذ ا ط م قتم ٱلن س ا ء ف ط م ق وى ن ل ع د ت ي ن و أ حص وا ٱلع د ة و ٱت ق وا ٱلم و ر ب كم ال ت خر ج وى ن م ن بي وت ي ن و ال ي خر جن إ ال أ ن ي أت ين ب ف ح ش ة م ب ي ن ة ] : الطالق[ واخت مف في سبب نزوليا فقيل: بسبب حفصة -رضي اهلل عنيا- وقيل: نزلت في عبد اهلل بن عمر ) ( وقيل غير ذلك كما اختمف في الم ارد من قولو تعالى: )إال أن يأتين بفاحشة( فقد ذكر الطبري أن أىل التأويل اختمفوا في معنى الفاحشة التي ذكرت في ىذا الموضع ما بين الزنا أو البذاءة عمى أحمائيا أو ىي كل معصية هلل أو ىي نشوزىا عمى زوجيا ليرج ح "والصواب من القول في ذلك عندي قول من قال: عنى بالفاحشة في ىذا الموضع: المعصية ) ( وذلك أن الفاحشة ىي كل أمر قبيح تعد ى فيو حد ه" وصيغة النيي في اآلية ىي قولو تعالى: )ال تخرجوىن ) وىي "نيي ) ( ) ( الرجال عن اإلخ ارج" وكذلك )وال يخرجن ) وىو نيي "النساء عن الخروج". واألصل في عدة المتوفى عنيا زوجيا ىو قولو تعالى: و ٱل ذ ين ي ت و ف ون م نكم و ي ذ ر ون أ زو جا ي ت ر ب صن ب أ نف س ي ن أ رب ع ة ) ( أ شي ر و ع ش ار ] : البقرة[ ويعد خروج المعتدة من وفاة زوجيا لضرورة محل اتفاق عند المذاىب األربعة كما في حال الخوف من ىدم المنزل أو احت ارقو ونحوىا من ظروف قاىرة. ) ( أما مطمق الخروج أي لغير ضرورة فقد اختمف فيو الفقياء بناء عمى اختالفيم في أثر الصارف عمى ىذا األصل وىو النيي عن خروج المعتدة من وفاة أو طالق عمى قولين: القول األول: ) ( يجوز ليا الخروج نيا ار لمحاجة وىو قول الجميور من المالكية والشافعية والحنابمة ويشمل ذلك المعتدة من ) ( وفاة والمعتدة من طالق بائن كانت أو رجعي ة إال أن الشافعية خالفوا الجميور في الرجعي ة ووافقوىم في باقي المعتدات ) ( يقول النووي ) ه(: "ومذىب مالك والثوري والميث والشافعي وأحمد وآخرين جواز خروجيا في النيار لمحاجة" واستدلوا بحديث جابر بن عبد اهلل قال: ط م قت خالتي فأ اردت أن تجد نخميا فزجرىا رجل أن تخرج فأتت النبي فقال: )بمى ) ( ) ( فج د ي نخمك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعمي معروفا ( واستنبطوا منو جواز الخروج نيا ار حيث يقول الشافعي ) ( ) ه(: "نخل األنصار قريب من منازليم والجداد إنما تكون نيا ار " وخص األمر بالنيار دون الميل ألن النيار يغمب ) ( عميو األمان السيما في زمان األمن ومنعين تحصينا لين وقي دوا ذلك بأن يكون الخروج لحاجة. القول الثاني: - ) ( ال يجوز ليا الخروج ليال أو نيا ار وىو قول الحنفية ويشمل ذلك المعتدة من طالق بائن والرجعية ) ( وافقيم الشافعية في الرجعية يقول الكاساني ) ه(: "ال تخرج ليال وال نيا ار سواء كان الطالق ثالثا أم بائنا أم رجعيا أما في الطالق الرجعي فمقولو تعالى: وقولو تعالى: أ سك ن وى ن م ن ح يث س ك نتم م ن و جد كم ] : ) ( ال ت خر ج وى ن م ن بي وت ي ن و ال ي خر جن إ ال أ ن ي أت ين ب ف ح ش ة م ب ي ن ة ] : الطالق[ ) ( الطالق[ فإن األمر باإلسكان نيي عن اإلخ ارج. وال ارجح: ىو قول الجميور القائل بجواز خروجيا نيا ار لمحاجة وذلك لممرجحات اآلتية: صحة حديث جابر وىو في صحيح مسمم وىو صريح في اإلذن بخروجيا لحاجتيا وكما يقول ابن القيم ) ه(: ) ( "ونحن ال ننكر الن ازع بين السمف في المسألة ولكن السن ة تفصل بين المتنازعين" ففي حديث جابر أن المعتدة من طالق تخرج لمحاجة والرجعية ال تختمف عنيا.
- المصمحة التي رعاىا النبي في حديث جابر ىي نفسيا متحققة في كل معتدة وقي دىا العمماء بالحاجة حتى ال تشمل كل خروج ألن األصل في خروجيا أنو منيي عنو وفي ذلك يقول الشافعي ) ه(: "ولو فعمت ىذا )أي: عدم الخروج( كان أحب إلي وكان احتياطا ال يبقى في القمب معو شيء وانما منعنا من إيجاب ىذا عمييييييا مع ) ( احتمال اآلية". ويظير مما سبق أثر الصوارف في النيي في الفروع الفقيية فقد يتفق األصوليون في أصل القاعدة األصولية كما سبق توضيح مذىب الجميور عمى أن داللة النيي لمتحريم ولكنيم اختمفوا في بعض المسائل الفقيية نظ ار الختالفيم في تأثير الق ارئن والصوارف "فإذا ما أريت خالفا فيما دل عميو النيي عند الفقياء فميس ارجعا إلى اختالفيم في القاعدة وانما ارجع إلى أنو ىل اكتنف النيي قرينة صرفتو عن التحريم أوال فمن تمسك بالتحريم أخذ باألصل ومن ) ( بعض األدلة ما يصرف ىذا النيي عن التحريم". ذىب إلى الك ارىة أرى في اخلامتة. بعد العرض والد ارسة توصمنا إلى مجموعة من النتائج من أىميا: التعريف المختار لمنيي ىو: القول الدال بالوضع عمى الترك. - التعريف المختار لألثر ىو: النتيجة المترتبة عمى التصرف ويطمق عميو بعض الفقياء األحكام أحكام فيقولون: - النكاح مثال يريدون آثاره. تبي ن من خالل العرض والتحميل أن لعمماء األصول مناىج متعددة في الكتابة عن النيي وما يتضمنو من مسائل. القول ال ارجح في داللة النيي المجرد ىو قول الجميور القائل: بأن النيي المجرد يفيد التحريم. لمنيي المجرد تطبيقات في األحوال الشخصية كالخطبة عمى الخطبة وصوم الزوجة تطوعا بغير إذن زوجيا وقد تبين أن لالختالف األصولي ا أثر في االختالف الفقيي. لمنيي صوارف عن داللتو األصمية قد تكون من ذات السياق وقد تكون من سياق آخر سواء من فعل النبي واق ارره أم بالنظر إلى المقصد من خالل المعنى. ولصوارف النيي تطبيقات في األحوال الشخصية كحكم العزل في حق الزوجة وخروج المعتدة. والحمد هلل الذي بنعمتو تتم الصالحات. - - - - - اهلىامش. ) ( ابن تيمية أحمد بن عبد الحميم الح ارني )ت ه( الفتاوى الكبرى طبعة الممك فيد ه ج ص. ) ( ىيفاء عبد الكريم مسامح رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير جامعة اليرموك األردن م رسالة غير منشورة. ) ( طيارق صيفي اليرحمن المبياركفوري رسيالة مقدمية لنييل درجية الماجسيتير الجامعية اإلسيالمية بالمدينية المنيورة المممكية العربيية السعودية ىي/ م رسالة غير منشورة. ) ( أحميد الزى ارنيي رسيالة مقدمية لنييل درجية الماجسيتير جامعية اإلميام محميد بين سيعود المعييد العيالي لمقضياء المممكية العربيية السعودية / ه رسالة غير منشورة. اجمللة األردى ة يف الدراسات اإلسالم ة مج )14( ع )3( 1439 ه / 2018 و
) ( ينطر: محمد بن الحسن األزدي )ت ه( جميرة المغة دار العمم لمماليين بيروت )ط ( م ج ص. ) ( أحمد بن زكريا القزويني ال ارزي )ت ه( مجمل المغة مؤسسة الرسالة بيروت )ط ( ص. ) ( محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر ال ارزي )ت ه( مختار الصحاح المكتبة العصرية بيروت )ط ( م ص. ) ( محمد بن مكرم بن عمي بن منظور )ت ه( لسان العرب دار صادر بيروت )ط ( ه ج ص. ) ( صحيح مسمم كتاب الصالة باب تسوية الصفوف واقامتيا حديث رقم ) (. ) ( ينطر: محي الدين يحيى بن شرف النووي )ت ه( المنياج شرح صحيح مسمم دار إحيياء التي ارث العربيي )ط ( ه ج ص. ) ( أبوبكر محمد بن الطيب الباقالني )ت ه( التقريب واإلرشاد مؤسسة الرسالة )ط ( ه ج ص. ) ( أبو الحسين محمد بن الطيب البصري )ت ه( المعتمد دار الكتب العممية )ط ( بيروت ه ص. ) ( إب ارىيم بن عمي بن يوسف الشي ارزي )ت ه( شرح الممع دار الغرب اإلسالمي )ط ( ه ص ) ( منصور بن محمد السمعاني )ت ه( قواطع األدلة دار الكتب العممية بيروت )ط ( ه ص. ) ( عميي بيين عقييل بيين محميد أبييو الوفياء )ت ه( الواضح في أصول الفقو مؤسسية الرسييالة )ط ( الرييياض ه ج ص. ) ( عالء الدين أبو بكر بن محمد السمرقندي )ت ه( مي ازن األصول في نتائج العقول مطابع الدوحة الحديثة ه ص. ) ( جمال الدين عثمان بين أبيي بكير المقيرئ ابين الحاجيب )ت ه( مختصر منتيى السؤل واألمل من عممي األصول والجدل دار ابن حزم )ط ( ه ص. ) ( مظفر الدين أحمد بن عمي الساعاتي )ت ه( نياية الوصول إلى عمم األصول ه ج ص. ) ( سميمان عبد القوي الطوفي )ت ه( شرح مختصر الروضة مؤسسة الرسالة )ط ( ه ج ص. ) ( عبد الرحيم بن الحسين بين عميي اإلسينوي )ت ه( التمييد في تخريج الفروع عمى األصول مؤسسية الرسيالة )ط ( ه ص. ) ( ينطر: عياض بن نامي السممي أصول الفقو الذي اليسع الفقيو جيمو الرياض دار التدمرية ه ص. ) ( ينطر: عمي بن محمد الجرجاني )ت ه( التعريفات بيروت دار المعرفة )ط ( ه ص. ) ( ينطير: عبييدالرحمن إبيي ارىيم الفيي ازري )ت ه( شرح الورقات دار البشييائر رسيالة عممييية ميين جامعيية الكويييت م ص. ) ( ينطر: سعدالدين التفتيا ازني )ت ه( حاشيتو عمى مختصر المنتيى البن الحاجب وشرحو لإليجي بييروت دار الكتيب العممية )ط ( م ج ص. وينطير: بيدر اليدين محميد بين بييادر الزركشيي ) ه( البحر المحيط طبعية و ازرة األوقاف الكويتية ه )ط ( ج ص. ) ( ينطر: ابن المحام عالء الدين عمي بين محميد البعميي )ت ه( القواعد والفوائد المكتبية األصيولية المكتبية العصيرية ه ص. ) ( محمد بن محمد الغ ازلي ) ه( المستصفى دار الكتب العممية )ط ( ه ص. ) ( القزويني مجمل المغة ص. ) ( ابن منظور لسان العرب ج ص. ) ( القاموس المحيط معجم المغة العربية بالقاىرة دار الدعوة القاىرة /.