Distr.: General 31 March 2015 Arabic Original: English األما املتيدة الجمععة العامة مجلس حقوق اإلنسان الدورة التاسعة والعشرون البند 3 من جدول األعمال تعزيز وحمايةة ممعة حقةوق اإلنسةانا المدنعةة والسعاسةعة واادتةةا ية واامتماععة والثقافعةا بما في ذلك الحق في التنمعة موجز تقريةةر المقةةررة ال الةةة المعنعةةة بااتجةةار بااصةة انا وب الةةة النسةةا وااطفالا ماريا غراتسعا معامارينارو تقدم املقررة اخلاصة يف هذا التقريرر حملرة عامرة عرن رؤيتهرا لوييتهرا والرالال ال مريت الر ت تزم انتهاجها مستندة إىل عميت وخربات من لبقنها على اميت إحراز تقدم يف تنفاذ الويية ال الندت إلاها مبوجل قرار جملس حقوق اإلنسان 8/62. ويف القسررا الينررا مررن التقريررر تسررت رخل املقررررة اخلاصررة األن رر ة الرر ا رر ل ررا منررذ ت اانهررا اامررا تت رررق يف القسررا الينالررل إىل اي اهررات والتيررديات الراسرراة يف مارردان اي ررار شاألصررراز مرلررزةل علررى ال ررلة شررال اي ررار شاألصررراز واي اهررات ايقت رررا ية واي رار وترداقات ا ارررة املرتل رة واي ررار والنزاعرات واايرة األوفررال املتنقلرال واملن ررور اجلنسرررا ل رررار واي رررار واإل مررراي ايجتمررراعي اامرررا عرررد يف القسرررا الراشررر اإلورررارين القانو والساالايت لوييتها. ويف القسا اخلامس ت رخل املقررة اخلاصة جردول اعما را امل ترزم مسةصردة شاملبرا التالاة: )ا( اعتما هنج قا ا على حقوق اإلنسان ومرلز علرى الحريايا لت زيرز واايرة حقروق اإلنسرررران لحرررريايا اي ررررار وواصررررة النسرررران واألوفرررراله ( ) تبرررر من ررررور جنسررررا لفهررررا خ ا ص جرا ا اي ار واعتما تداشري ها اةه )ي( احلرز علرى م رلية ال فريت الفحرلى يف مجار اإلجررانات املت لقرة شاألوفرال ريايا اي رار. ولرةلز املقرررة اخلاصرة عديردال علرى منرر (A) GE.15-06756 230415 280415
مجار اصر ال اي رارلقحراة اجتماعارة خ وصرال اامرا يت لر شايلرت ل يف ال مريته وت زيرز واايررة حقرروق اإلنسرران لحرريايا اي ررار واألصررراز امل ر ررال ل لررت ل شوصررفها رريايا حمتملرراله وال مريت مر الق ررا اخلرراز وال رررلان ايجتمرراعاال ش اررة الررت مال الررتااشة ال دالررة اجلنا اة شربنامج اجتماعي ها ف ملن اي ار شاألصراز وم اايته. ولررةلز املقررررة اخلاصررة يف إوررار التفسررري الوالر ل ررار شاألصررراز الررذد ت تمررد وييتها علرى منر مجار اصر ال اي رار شاألصرراز واحلمايرة منره. ولاتحرمن للر التوصريت إىل اهررا ي اهرررات اي رررار اجلديررردة والناصرررسة ومنهررا ان الرررات و رررار النزاعرررات واألزمرررات اإلنساناة على اي اره وال لة شال تداقات ا ارة املرتل ة واي ار وهري املسرةلة الر ت ترزم الت ااها على ن اق اولر رمن اورر حقروق اإلنسران القا مرة. ولران ود اجلانرل ا خرر من ترلاز اخلبرية على من اي ار ألغراخل ايلت ل يف ال ميت مبا يف لل الت ل الفسرات الح افة او املهم ةلاملهاجرين واوفال األقلاات وواليب اللاون وال جسال. عرر وة علررى للرر لررت تمد املقررررة اخلاصررة هناررال صررام ل وللاررال ررا منرر وم اايررة اي ررار شاألصررراز مبررا يقتحرري الت رردد لل وامرريت ايجتماعاررة الن ماة/ال امنررة وران رر يايا اي ار الف لاال واحملتملال. ولتسةصد املقررة اخلاصة شال ميت اجلارد يف إوار وييتها وواصررة املبررا األلالرراة املت لقررة رر رريايا اي ررار شاألصررراز يف احل ررول علررى لرربايت انت رراف ا ررال A/HRC/26/18( وA/69/33797 ( لبيررل الين رررات املتبقاررة يف صررااغة املفرراهاا املت لقرررة رررذا احلررر وتف الررره علرررى ال ررر اد الررروو. لمرررا ت ترررزم املقرررررة اخلاصرررة علاررريت القررروانال والساالات واملمارلات يف خمتل احنان ال امل وتقااا املمارلات الواعدة والدروس املستفا ة من تقدمي املساعدة غري امل رووة إىل يايا اي رار الف لارال واحملتملرال مبرن اراها األوفرال ومبررررا ي ررررميت الت ررررويض. وتترررروخى املقررررررة اخلاصررررة تقرررردمي امل ررررورة يف هررررذا ال ررررد إىل مقررررررد الساالرات واملمارلرال ش رةن إعمرال احلر يف املسراعدة والردعا ش ر يت ااحريت وعقار اق رى ا ر مم ن للمسامهة يف زيا ة ا الاة املن واملقا اة. وترى املقررة اخلاصة ان األمر قد يت لرل تقردمي املزيرد مرن اإلرصرا إىل الردول لتهاستهرا على حنو ااحيت يختال اإلجرانات ال زمة يمتينال التزاماهترا شت بار مبردا شرذل ال نايرة الواجبرة ولحررمان املسررانلة عررن حقرروق األصررراز املتاررر ررا عررن وريرر منرر اي ررار والتيقارر يف قحرايا اي ررار وم حقرة املتارررين ومسرراعدة ريايا اي ررار واررايتها و ارنها مررن احل ررول على لبيت انت اف. وت مررمل املقررررة اخلاصررة إىل ال مرريت مرر مجارر اصرريا امل ررلية مررن اجرريت الت رردد ل ار شف الاة من خ ل ال رالة وال ميت م الدول واجلهات غري التاش ة للدول على السوان. وهي تن رر إىل من مرات امتمر املرد شوصرفها صرري ال الرةاتاااال ي يقت رر ور علرى تقردمي اخلدمات وإمنا ينب ي إصراله يف عملاة ت ماا التداشري ا ا اة مل ااية اي ار وتنفاذها. GE.15-06756 2
إ ررررااة إىل للرررر لتواصرررريت املقررررررة اخلاصررررة ال مرررريت مرررر الق ررررا اخلرررراز وواصررررة مؤلسات وارشا األعمال والنقاشات ال مالاة يلت ا الفرز املتاحة ل قد صررالات شرال الق رراعال ال ررام واخلرراز هترردف إىل تبرر إجرررانات ا الررة ملنرر اي ررار وم اايترره. ولررتهدف هرذ اإلجررانات الر تتحرمن خ ر عمريت وونارة او غريهرا مرن اللروا مل التن امارة إىل إللران الرروعي شاملررراور الرر ين ررود علاهررا اي ررار شالنسرربة ملؤلسررات وارشررا األعمررال وت رراا ها علرررى ايلترررزام شاخترررال مرررا يلرررزم مرررن إجررررانات يلتس رررال هرررذ ال ررراهرة خ وصرررال يف ل لررريت إمدا ها. ويف لبايت لل لتيل املقررة اخلاصة مؤلسات األعمال يف ق اعات م انة على تبررا ل التارررار واملمارلررات اامرررا شانهررا والرررت راخل شروتولررويت التقاررراا امل بقررة لرررديها مرررن من ور الت دد ل ار والقاام شدور را د يف التردام امل رايري واملؤصررات وت راا املبرا رات املت ررررد ة اصرررريا امل ررررلية اينمررررا وجرررردت واحررررةام حقرررروق اإلنسرررران وم اايررررة اي ررررار شاألصررراز مبررا ي ررميت إن رران لاررات للررت لا نيررن ال مررال املستحرر فال مررن اإلشرر عمررا يت ر ون له من ممارلات الت لاة. ويف القسا األخري من التقرير ت ررخل املقرررة اخلاصرة املنهاارة الر ت ترزم اعتما هرا يف اي ا شوييتها ومن منها إجران زيرارات ق ريرة وإعردا تقرارير البلردان وت روير الدرايرة املوا ررا اة وو رر قرروا ا مرج اررة ل ررو امل ررايري الدولاررة وت زيررز الو ررو ش ررةن قحرراة اي ررار وإشررررراز احملترررروى املو رررروعي للمسررررا يت األلالرررراة املت لقررررة ررررا. ومررررن اجرررريت الت رررردد شف الاررررة ل عرانات الر ي تررد را ش ررةن انتهالرات حقروق اإلنسرران وحلمايرة حقرروق ريايا اي ررار الف لاررال واحملتملرررال لتواصررريت املقررررة اخلاصرررة تبلارررا الرردول شاحلرررايت وم البتهرررا شتو رررايات وإجررانات واقرال لرجرران امل مرول شره. واخرري ال لرت ميت املقرررة اخلاصرة علرى تووارد الت راون شرال الوييررة و لاررات األمررا املتيرردة حلقرروق اإلنسرران مبررا ي ررميت الوييررات لات ال ررلة املن ررةة يف إوررار اإلجرررانات اخلاصررة وهاسررات امل اهرردات وايلررت راخل الرردورد ال رراميت. وت تررزم املقررررة اخلاصررررة ايحررررال م اايررررة اي ررررار عررررن وريرررر الت رررراون مرررر ا لاررررات الووناررررة و ون اإلقلاماررررة واإلقلاماة مبا ااها هاسات التنسا الوونارة واملقرررين الرووناال او مرا صراليت للر مرن لارات واملؤلسات الووناة حلقوق اإلنسان. 3 GE.15-06756
احملتويات الفقررات ال فية 5 1 اويل - مقدمة... 5 5 5 2-6 5-6 2 األن ة ال ا ل ا املقررة اخلاصة... ال - امل ارلة يف املؤ رات وامل اورات... شان - الزيارات الق رية... اناال - 5 5 7 8 9 11 11 68-7 11-7 13-11 17-11 61-18 62-66 68-67 اي اهات والتيديات الناصسة... اي ار شاألصراز واي اهات ايقت ا ية... - ال اي ار وتداقات ا ارة املرتل ة... شان - اي ار والنزاعات... جاا- ااية األوفال املتنقلال... ال - تب من ور جنسا إزان اي ار... هان - اي ار واإل ماي ايجتماعي... واو - الينال - 16 16 13 17-69 33-31 17-31 راش ال - اإلوار القانو والساالايت... ال - ا لاات الدولاة حلقوق اإلنسان... شان - ا لاات اإلقلاماة حلقوق اإلنسان... 17 18 19 61 28-18 57-56 21-58 28-25 عديد شرنامج ال ميت... الةلاز على من اي ار شاألصراز جبما اص اله... - ال الةلاز على ت زيز وااية حقوق اإلنسان لحيايا اي ار... شان - الت اون م الدول والق ا اخلاز واجلهات الفاعلة يف امتم... جاا- خامسال - 66 66 63 63 61 61 65 86-29 76-71 71-73 77-75 79-78 86-81 83 لا لال - لاش ال - اللو ال ميت... الزيارات الق رية... - ال الدرالات املو وعاة والقوا ا املرج اة... شان - امل اورات والت اون... جاا- التواصيت م الحيايا... ال - الت اون م لاات ومن مات األما املتيدة حلقوق اإلنسان... هان - اخل صة... GE.15-06756 4
مقدمة أوا- 1- ي قد م هذا التقرير عم ل شقرار جملس حقوق اإلنسان 8/62. وهو ي رخل شإجيراز ان ر ة املقررة اخلاصة امل ناة شاي رار شاألصرراز وواصرة النسران واألوفرال ويتحرمن علرا ل موا را اال لرؤية املقررة اخلاصة لوييتها. ثانعا- ألف- اانشطة التي اضطلعت بها المقررة ال الة المشاركة في المؤتمرات والمشاورات 6- يف 8 ت ررررررين األول/التررررروشر 6111 لانررررر املقرررررررة اخلاصرررررة ورارررررال يف حلقرررررة نقرررررا موا ا اة للرربان ش ةن الورقة املقدمة من م ترل األمرا املتيردة امل ر شاملرردرات واجلرلرة حرول مسةلة املفهوم األلالي للقبرول وهري حلقرة نقرا عقردت يف ااانرا علرى هرامل الردورة السراش ة ملؤ ر األوراف يف اتفاقاة األما املتيدة مل ااية اجلرلة املن مة عرب الووناة. 3- ويف 61 ت رين الينا /نوامرب 6111 ا ل املقررة اخلاصة شباان يف ااانا ا نان إور ق التقرير ال املي عن اي ار شاألصراز ل ام 6111. 1- ويف 11 و 11 لرانون األول/ يسرمرب 6111 صرارل املقرررة اخلاصرة يف حلقرة نقرا للرررربان ش ررةن الت رردد لرردواا ا ارررة غررري الن اماررة عررن وريرر هنررج صرراميت ن مرر يف جنارر ا نررران احلررروار الرررذد عقدتررره مفو ررراة األمرررا املتيررردة السررراماة ل رررؤون ال جسرررال ش نررروان عرررديات احلماية: ااية املهاجرين رال. 5- ويف 13 لار/مررررارس 6115 القرررر املقررررررة اخلاصررررة خ اشررررال يف جنارررر امررررام الرررردورة الينامنة وال رين للانة التنسا الدولاة للمؤلسات الووناة لت زيز وااية حقوق اإلنسان. با - الزيارات القطرية 2- قام املقررة اخلاصة شزيارة إىل مالازيا يف الفةة من 63 إىل 68 صباط/ارباير 6115 شنران ل علرى عروة مرن احل ومرة. ويرر التقريرر اخلراز شزيارهترا يف إ رااة هرذا التقريرر. وت رر املقرررة اخلاصة عن ص رها للي ومة على حسن ت اوهنا قبيت الزيارة وا نانها. ثالثا- ألف- ااتجاهات والتحديات الناصئة ااتجار بااص ان وااتجاهات اادتةا ية 7- ي ررررر يت اي رررررار شاألصرررررراز وواصرررررة النسررررران واألوفرررررال انتهالرررررال جسرررررامال حلقررررروق اإلنسان. وهو ايحال جرلة مر ة ترد ني ر مرا ي را ل 15156 ملارار وير مرن األرشرا غرري امل رروعة 5 GE.15-06756
- ايقت را ية يف امتمر )1( لنويال. وتت ري تداقات اي ار شاألصرراز شت رري الوقرا ايجتماعارة وي ا املتارون الالال عملها واقال ذ الت ريات. 8- وي ل ررررررن يف ع ررررررر ال وملررررررة الن ررررررر إىل اي ررررررار شاألصررررررراز مب ررررررزل عررررررن الوقررررررا ايجتماعاة - ايقت ا ية ال عرله وي ل ن تناوله من من ور جنرا ي ايسرل. اهنراو عوامريت مينريت الفقرر وال مسراواةه واياتقرار إىل اررز الت لراا والرعايرة ال رياةه والتماارز شرال اجلنسرال مبرا يف للر ال نر القررا ا علرى نروا اجلررنسه وعردم املسرراواة شرال األعرراقه وا ارررة ت ر يت مجا هررا عواميت مسببة او مسامهة يف اي ار شاألصراز. 9- وي يوجررد شلررد او إقلرراا خرراةل مررن جرلررة اي ررار شاألصررراز الرر ل ررن ان تقرر اينمررا لرران علررى ال رر د الرروو و ون اإلقلامرري واإلقلامرري وعرررب القررارد والرردوال. وت هررر اي اهررات األخرية يف هذا املحمار ان اي ار شالحيايا يتا عا ة مرن البلردان الفقررية إىل البلردان األغر يف ن ررراق اإلقلررراا نفسررره.لمرررا توجرررد ع قرررة متبا لرررة شرررال رررران البلرررد املق رررد )شقاررراس النررراتج احمللررري اإلمجراال( ونسربة الحريايا املتارر را مرن اقرالاا اخررى )اي رار شرال األقرالاا(. و ترذ البلردان األغ يايا مرن اصرول وشلردان متنوعرة يف حرال يني رر اي رار يف البلردان األقريت رخران علرى )6( التداقات احمللاة او ون اإلقلاماة. 11- عرر وة علررى للرر اقررد حررد اي ررار شاألصررراز شوصررفه م رر لة تواجرره ال ديررد مررن الق اعات ايقت را ية مبرا ااهرا تلر املدجمرة يف األلرواق ال املارة. وتفارد التقرارير شرةن الق اعرات ايقت ررررا ية األصررررد ت ر ررررال ل ررررار شاألصررررراز ت ررررميت ق اعررررات الزراعررررة والبسررررتنة والت ررررااد وامللبولرررات والنسررراج والفندقرررة وخررردمات امل ررراعا والت ررردين وق ررر األخ رررا واحلراجرررة وصررراد األمسراو و هاررز األغذيررة والت لارر والنقريت واخلدمررة املنزلاررة وغريهررا مرن اعمررال الرعايررة والتن ارر. ويف هرذ احلرايت قرد تقروم شاي رار شاألصرراز مؤلسرات اعمرال او صررلاؤها التاراريون مبرا يف للرر صرررلات التمرروين والت اقرد مررن البرراون واملقرراويت او ولررايت التو ارر اخلاصررة عررا ةل شداا ج الرشمل ايقت ا د من ت ايت األصرراز املتارر را يف األعمرال او اخلردمات ش رورة الت لاة او قد حيدث شسبل ممارلات للسلة اإلمدا غرري اخلا ر ة للرصرد او التن راا )ان رر الواقررررة 67/261/A الفقرررررات 16-8(. ومررررن اجلرررردير شالررررذلر ان اي ررررار شاألصررررراز يف هررررذ احلايت ل ن ان حيدث شيت حيدث ا ل ون نقيت الحيايا من م ان إىل خر. لذا ينب ي ان ي رررون الةلارررز علرررى جانرررل ايلرررت ل ولررراس علرررى ال ريقرررة الررر ي ررريت رررا ال ررررص إىل البلرررد املق د. )1( )6( م تل األما املتيدة امل.International Labour Office, Profits and Poverty: the Economics of Forced Labour (2014), p. 13 شاملردرات واجلرلة التقرير ال املي عن اي ار شاألصراز ل ام 6111 ال فية 7. GE.15-06756 6
با - ااتجار وتدفقات الهجرة الم تلطة 11- ي نيد اي ار شاألصراز وواصة النسان واألوفال مسةلة مت د ة اجلوانل ترتب عا ةل مبرا ي سرمى ترداقات ا اررة املرتل رة وت رميت اسرات مت رد ة مرن األصرراز املتنقلرال مبرن اراها )3( ال جسرررون ووررررالبو اللاررررون واملهررراجرون ايقت ررررا يون وغررررريها مرررن اصررررناف املهرررراجرين الررررذين يساارون عا ةل ش فة غري ن اماة مستردمال روشال مت ا ة وولرا يت تنقريت م را ة وإن ت رد ت )1( البا تنقلها. وي يردخيت ريايا اي رار عملارة ترداقات ا اررة املرتل رةلةصرراز متارر ا مباصرة شالحرورة وإمنا قد ي ربيونلرذل ا نران الرحلرة او عنردما ي رلون إىل شلرد ال برور او املق ررد. ا ينررريال مررا تبرردا ا ارررةل ملاررة هتريررل ىل تتيررول إىل ا ررار يف مرحلررة يحقررة. والقبررول مب روا هارة ن اماةلان ام غري ن اماة ي ي ان باق وص التهريرل علاهرا تلقا ارال. غرري انرره حررال يت رررخل املهرراجرون ألو ررا الررت لاة وت سررفاة ا نرران ترحررا ا او عنررد شلررو وجهررتها وحررال تت رررخل حقرروقها للتقااررد ش رردة او حي رمررون ممارلررتها للاررال اررإن هررذ احلالررة ين برر علاهررا وص اي ار شاألصراز. 16- والواقرر ان األصرررراز املتاررر رررا صرررةهنا صررةن غرررريها مرررن اسررات األصرررراز الرررذين ي ا ون خماخل ا ارة ها اصراز ا روا شا األمر إىل البيل عن حااة ااحريت هروشرال مرن او ررا عديرردة ت ررميت الفقررر والنررزا املسررلمل واألزمررات اإلنسرراناة والت ررذيل وانتهالررات حقرروق اإلنسررران مبرررا ااهرررا ال نررر املنرررزال واي ررر ها املت لررر شنررروا اجلرررنس. وتسررراها عوامررريت الحررر ايجتمراعي وايقت را د وال زلرة الل ويرة وحالرة اإلقامرة غرري الن امارة وتروا الردول الردا ا عرن ايعررةاف قرروق اإلنسرران واايتهررا للمهرراجرين الحرر فان و/او غررري احلررا زين علررى وررا هارررة قانوناررة يف األن ررر ة ايلررت لاة الررر تررناا عرررن اي ررار شاألصرررراز يف شلرردان املن رررة وال برررور وا ارة A/HRC/26/37/Add.2( الفقرة 12(. ويتف رى هرذا الو ر ش ر يت خراز يف ق اعرات م انرررة يف شلررردان املق رررد الررر ت رررهد ولبرررال متزايررردال علرررى األيررردد ال املرررة املتدنارررة املهرررارة والقلالرررة الت لفة وامل ر ة شذل يلت ا يف ال ميت. 13- مررن جهررة اخرررى هنرراو لاالررات ا ارررة الرر مل تلبررل تررز ا إق رران ل وتقاارردال مبررا ااهررا رررمي املهرراجرين غررري الن رراماال واحتاررازها وعرردملفايررة قنرروات ا ارررة الن اماررة وإم انررات ملني مشرررريت األلررررر وقلررررة ارررررز الوصررررول الن ررررامي إىل لرررروق ال مرررريت امررررام ورررراليب اللاررررون وال جسررررال واملهاجرين. وهي لاالات قلما حقق املقاصد ال و ر ألجلهرا يف حرال انيت إىل تفراقا الت ل املهاجرين شولا يت منها اي ار A/HRC/26/37/Add.2( الفقرة 12(. International Organization for Migration, International Migration Law: Glossary on Migration )3(.(Geneva, 2004), p. 42 )1( ان ر الراش :.www.unhcr.org/4ec1436c9.pdf 7 GE.15-06756
معم- ااتجار والنزاعات 11- ت ذد النزاعات ال نافة واألزمات اإلنساناة راهرة اي رار شاألصرراز. اتف ري او را من قبايت ا ها األقلاات وايحتااز الت سفي والت ذيل وايغت را واخل ر وايختفران القسرد وهدم املنازل وارتفا ال ار األغذيرة وال رمل التردرجيي يف إم انرات الوصرول إىل املارا وخرردمات اإلصرريا يررؤ د إىل تفرراقا خمرراور األمررراخل واماعررة وإىل ت ررر السرر ان قسرررال علررى ال ررر ادين الرررداخلي والررردوال وإىل ا اررررة القسررررية. ولينرررريون مرررن هرررؤين يق رررون اريسرررة اي رررار وايلت ل يف ل اها وران حااة ااحيت والينر امنال. )5( 15- وي ررر نيد اي رررار مسرررة مرررن مسرررات النرررزا املسرررلمل وحرررايت مرررا ش رررد النرررزا علرررى السررروان وي تسررى عررا ةل ش ررردال جنسرراناال قويرررال. االرجررال والفتاررران مررين ل ي تارررر ررا ألغرررراخل تزويررد القررروات املتيارشة شاملقاتلال.لما تزيد النزاعات املسلية من خ ر ت رخل النسان والفتارات إىل ايلرت ل )2( اجلنسي مبا يف لل الت رخل للر واإللررا علرى ال بو يرة اجلنسراة و/او الب ران. وقرد تنقريت الحريايا عرررب احلرردو قبريت شررا هن واي ررار رن يف اقررالاا وشلردان اخرررى. وقررد يت ر رن ايحررال إىل اي ار رن ألغرراخل السرررة للاارو واجلماعرات املسرلية. ا ر إىل للر ان الزجيرات املرتبرة او الوعررو ال الشررة شايلررتردام يف ال مريت املنررزال يف اخلرراري لتيقار حارراة ااحريت ل وفررال جي رريت هؤين النسوة عر ة ل ار ألغراخل ايلرت ل اجلنسري التارارد وال مريت القسررد مبرا يف للر الررق املنررزال. عر وة علررى للرر ارإن اجلماعررات صربه ال سرر رية قرد ت ارل الفسررا يف امتم ررات ا نرران النزاعررات املسررلية ولينررري ال مررا ترررغا األوفررال علررى التيررول إىل جنررو وعمررال مبررا يف للرر التردامها يف ارة املردرات املرالفة للقانون. 12- وت هررررر اي اهررررات احلديينررررة ان األصررررراز ا ررررارشال مررررن النزاعررررات وحررررايت ال رررروار يلتمراس اللارون يف شلرد خرر شراتوا ي ر رون حاراهتا الينرر ارةلينر ل رروف لرفر غرري منرة يف الررب والبيرر. ومرن ينارو مرنها مرن هرذ الرحلرة احملفوارة شاملرراور ي رون الينرر عر رة ل رار شسربل يةلها وااتقارها إىل شدا يت جمدية. ويواجه هؤين على الدوام حالة من عدم الاقال وان دام األمن اجلسردد وال رراوفي والنفسرري والحررن وان ردام اإل مرراي القررانو و/او ايجتمرراعي يف امتم ررات املحافة. وان دام اإل ماي ي قلة ارز الوصول إىل خدمات الت لاا والرعاية ال ياة والس ن. لما ي مواجهة عقبات جسامة امام التو ا يف لوق ال مريت الرمسري ولينرريال مرا ي رون املر ل الوحاررد هرررو ال مررريت يف ايقت رررا غرررري الرمسررري. ويفتقررر الق رررا غرررري الرمسررري ش با تررره إىل التن ررراا مررا جي لرره شاسررة خ رربة ألرشررا ال مرريت و/او الولرر ان اجل رر ال يلررت ل ال مررال واي ررار ررا. ون ر ال ملا يت رخل له األوفال من ها ريت للمسراعدة يف عقار ايلرتقرار املراال أللررها ا نران مفو اة األما املتيدة الساماة حلقوق اإلنسان حقوق اإلنسان واي رار شاألصرراز ن ررة احلقرا رقرا 32 )5( ال فية 13. د املراة: تقرير األمال ال ام )A/61/122/Add.1( الفقرة 113. ان ر: رالة مت مقة ش ةن مجا اص ال ال ن )2( GE.15-06756 8
األزمات اإلنساناة اإن هؤين األوفال قد ي ي ونون عر ة ل ار ايسل وإمنا تز ا لذل )8( ارز عملها يف الق ا غري الرمسي وغري املن ا ن ر ال حلرماهنا من ارز الت لاا. 17- امررا يف حررايت مررا ش ررد النررزا اررإن نررة صررواغيت عاملاررة ش ررةن الرررواش شررال ال سرر ريال ومررررو في حفررررو السررررلا وال رررراملال يف امررررال اإلنسررررا واملررررو فال الرررردولاال ا خرررررين واملقرررراولال اخلاصرررال وشرررال اجلرلرررة املن مرررة وتنرررامي ررراهرة اي رررار شالنسررران واألوفرررال ألغرررراخل ايلرررت ل )9( اجلنسي. وتفاد تقارير شةن التواجد الردوال ي رذد ال لرل علرى األيردد ال املرة واخلردمات الر تقدم عن وري اي ار وايلت ل وواصة اخلدمات اجلنساة والسررة. وهناو عواميت مت د ة لوجرررو صررررا مل لررر اناة ررر افة و ررر املؤلسرررات او ان ررردامها مبرررا يف للررر ررر إنفرررال القانون قد تم لتن ئ مناخ إار ت مرن ال قرا ي فري املرو فال الردولاال الحرال ال يف جررا ا )11( ايلررت ل واي ررار مررن الت رررخل للتيقارر او التوقارر او املقا رراة. عرر وة علررى للرر اررإن غموخل اللوا مل ال تن ا م ارلة املقاولاللينري ال ما ت ذد املمارلات الت سفاة ال مل تفهرا ش رد يناماتهرررا ش ررر يتلامررريت مينررريت ممارلرررات التو اررر اخلا عرررة يف شلررردان املن رررة يلاهرررا ايلرررتردام ايلت ال لدى املقاولال ال س ريال يف مناو النزا. ال- حماية ااطفال المتنقلعن 18- ي ررهد اي ررار شاألوفررال منرروال عاملاررال تتررة ر شرره الفتاررات ش رر يت خرراز. ويت رررق التقريررر ال املي عن اي ار شاألصرراز ل رام 6111 ال را ر مرؤخرال إىل ايخت ارات اإلقلامارة اجلسرامة يف هررذا ال ررد حاررل ي رر يت األوفررال غالبارررة رريايا اي ررار الررذين الت ررااها يف ااريقارررا )11( وال رق األول. 19- وقد الد عميت الويية ان اي ار شالفتاات والفتاان يرتا أللربا مت رد ة منهرا اغرراخل ايلرت ل اجلنسري لالب ران وإنتراي املروا اإلشاحارة الر تتحرمن اوفرايل. وي تارر رؤين األوفررال لرذل ألغرراخل ال مريت اجلرربد وايلرت ال يف املرزارا وامل ران ومرالرل ال راد ل مرا ي تارر را ألغراخل امل ارلة القسرية يف األن ة اإلجراماة والتسول القسرد املرن ا وألغرراخل الررق املنرزال يف الباروت. ومر ان م را ان ر ة اي رار شاألوفرال ين رود علرى نقلهرا عررب حردو ولارة ارإن اهرة اي ار الداخلي شاألوفال تنت ر ايحال يف ال ديد من البلدان. املفو اة الساماة ل ؤون ال جسال )8( م ترل األمرا املتيردة امل ر شاملرردرات واجلرلرة )9( مستقبيت لوريا: ازمة األوفال ال جسال )6113(. An Introduction to Human Trafficking: Vulnerability,.Impact and Action (2008), p. 98.OHCHR, Human Rights and Human Trafficking, pp. 47 48 )11( )11( م تل األما املتيدة امل شاملردرات واجلرلة التقرير ال املي عن اي ار شاألصراز ل ام 6111 ال فية 11. 9 GE.15-06756
61- وقرررد خل ررر الوييرررة إىل ان األوفرررال وال برررار املتارررر رررا يف منررراو م انرررة لينرررريال )16( ما يرغمها املتارون واملست لون او حير وهنا على ارت ا جرا ا مينيت الن يت والسرقة وزراعرة املررردرات ونقلهررا. ورغررا األح ررام الرر تررنص علررى عرردم م اقبررة األوفررال يف ال رر وو القانوناررة )13( اإلقلامارررة والدولارررة ارررإن األوفرررال لينرررريا مرررا يت ر رررون ش رررد للررر للم حقرررة والسررران و/او الةحاريت لقارامها شةن ر ة غرري قانونارةلنتاارة مباصررة لو ر هالةصرراز متارر را شرديل مرن اعتبارها يايا ل ار. 61- وحيتراي األوفرال ريايا اي رار إىل نروا خراز مرن املسراعدة واحلمايرة والردعا تلر جردال يفلينرري مرن األحاران عمرا ي قر نيدم للبرال ال لمرا حيتراجون إىل ترداشري خاصرة حمورهرا األوفرال ااما يت ل شتيديدها واايتها ومسراعدهتا تسرتند إىل مبرا واح رام قرانون حقروق اإلنسران السرررارية A/HRC/26/37/Add.2( الفقررررات 24-93(. وجيرررل علرررى وجررره اخل ررروز ان ت تمرررد اإلجرررانات املنالرربة لتقارراا م ررا ال فرريت الفحررلى يفلرريت حالررة علررى حرردة قبرريت اختررال اد قرررار يت ل شال فيت امل مبا يف لل تداشري املساعدة واحتمال الةحايت. ها - تبني منظور منساني إزا ااتجار 66- يررؤر اي ررار شاألصررراز علررى النسرران ش رر يتلبررري لرروانلحرريايا او جمرمررات. وت ررد الباانرات املت لقرة شالنسرران مرن الينرر النتررا ج إ رارة ل هتمررام يف تقريرر م ترل األمرا املتيردة امل رر شاملردرات واجلرلة التقرير ال راملي عرن اي رار شاألصرراز ل رام 6111 الرذد يؤلرد ان النسران والفتاات يت ر ن ل لرت ل ش ر يت غرري متنالرل لراس ألغرراخل ايلرت ل اجلنسري ايسرل وإمنا للسررة ايحرال. افري ش رض املنراو لانرو صررق لراا وااريقارا وال ررق األولر ت ر يت النسان غالباة يايا ايلت ل ألغراخل السررة. 63- ول ن ان يق الرجال والفتاان ايحال يايا ل رار خ وصرال ألغرراخل السرررة وحر ايلت ل اجلنسي علرى ن راق ا را. غرري ان اياتقرار إىل الروعي ش رةن ت ررخل الرجرال ل رار ا ى إىل رات يف عديد الحريايا لمرا ررض عرن اارز والر الن راق رد الحريايا الرذلور ي لاما يف جمال احل ول على احلماية واملساعدة A/HRC/26/37/Add.2( الفقرة 31(. )16( ان ررررررر مررررررين ل الو رررررررا : A/HRC/23/48/Add.2 الفقرررررررة A/HRC/26/37/Add.4 68 الفقررررررررتال 12 و 17 وA/HRC/20/18/Add.2 الفقرة 12. )13( ان ررر مررين ل اتفاقاررة جملررس اوروشررا ش ررةن م اايررة اي ررار شالب ررر املررا ة 62 ه ومفو رراة األمررا املتيرردة السرراماة حلقوق اإلنسان املبا املوصى ا ااما يت ل قوق اإلنسان واي ار شاألصرراز املبرداين 7 و 8 ه واملبرا األلالرراة املت لقررة رر األصررراز املت ا ررر ررا يف احل ررول علررى انت رراف ا ررال املررا ة 7 )و( )69/33797/A امللي (ه وخ ة عميت األما املتيدة ال املاة مل ااية اي ار شاألصراز )قرار اجلم اة ال امة 693/21 امللي (. GE.15-06756 10
61- امررا شالنسرربة للانرراة افرري حررال ان غررالباتها مررن الرجررال اررإن النسرران ي رر لن 68 يف )11( املا ة من جمموا اجلناة املدانال جبررا ا اي رار. ولراس مرن النرا ر ان تردان ريايا اي رار مرن النسان جلرا ا تت يت الة اي ار ن او تن ة عنها نتااة إرغامهن على القاام شةن ة إجرامارة من قبيت اجلناة. ويف هذ احلايت لينريال ما ت املهن السل ات شوصفهن جناة ش يت راسي يف حال ينب ي م املتهنلحيايا ل ار. ومن جهة اخررى ت رون النسران ريايا يف شرا األمرر يف ش ض احلايت غري اهنن يتيولن إىل جناةلولالة للهرو من فهنلحيايا ويح ل ن شاملهرام اإلجراماررة األلينررر خ ررورة وو رروحال. وقررد يح ر الوييررة يف هررذا ال ررد ررلوا املتارررات يف جمررررايت مينرررريت ناررررد األوفررررال والسررررا رة علرررراهن ألغررررراخل السررررررة والرررررق املنررررزال والررررتردام النسرررران والفتاات ألغراخل ايلت ل اجلنسي A/HRC/23/48/Add.2( وA/HRC/26/37/Add.4 (. 42- وتن ررود ش ررض اصرر ال اي ررار علررى النسرران والفتاررات ش رر يت راسرري حاررل ي رر لن ال الباررة ال مررى مررن األصررراز املتاررر ررا ألغررراخل ايلررت ل اجلنسرري وايلررت ل يف الرررق املنزال. ويتار شالنسانلذل ألغراخل الزواي القسرد وايلت با د A/HRC/21/41( (. 42- وينب رري ان تةخررذ تررداشري املسرراعدة والرردعا املن ررور اجلنسررا يف احلسرربان مسررتندةل إىل املمارلررات احلسررنة يف جمررال م اايررة ايلررت ل اجلنسرري وواصررة تلرر القا مررة علررى التحررامن واملساعدة ال ل ن ان تقردمها املرراة إىل ن رياهترا والر ل رن ان تقردمها الناجارات إىل ريايا اي ار احلالاات واحملتم ت واملفة ات. واو- ااتجار واإل ماج اامتماعي 67- ي رررررر يت مفهرررررروم اإل مرررررراي ايجتمرررررراعي لحرررررريايا اي ررررررار عن رررررررال متاررررررذرال يف لررررررااق )15( إ ماي/إعرا ة إ مراي الحريايا يف شلرد املق رد او يف شلردها األم. وحيرول اإل مراي ايجتمراعي ون مواصلة التح اف الحيايا وهو تدشري وقا ي د إعا ة وقوعها ياة ل ار. 68- وت ر نيد خارارات اإل مراي ايجتمراعي لحريايا اي رار لاحل رول علرى خردمات السر ن واحلمايرة ايجتماعارة والرعايرة ال ررياة والت لراا وال مريت عوامريت حاويررة يف شلردان املق رد وال بررور واملن ة. ويف ش ض احلايت قد ت رون قردرة البلردان علرى ترواري خارارات إ مراي اجتمراعي جمديرة وويلة األمد للحيايا وواصة لل ا دين منها إىل شلدان املن رة حمردو ة جرران عوامريت مينريت الفقرر والب الرة وا االريت ايجتماعارة الحر افة. ومرن جهرة اخررى يواجره اإل مراي ايجتمراعي يف شلردان املق د عدة عراقايت ت ميت لاالات ا ارة التقاادية و لوا مل تن اا لروق ال مريت. ونتاارة لذل اإن يايا اي ار يف ال ديد مرن البلردان حر ش رد عديردها ش رفتها ريايا ل رار )11( م تل األما املتيدة امل شاملردرات واجلرلة )15( املبا األلالاة املت لقرة ر األصرراز املت ا رر را يف احل رول علرى انت راف ا رال املرا ة 3 املليرررر (ه املفو ررررراة السرررراماة حلقررررروق اإلنسررررران املبررررا شاألصراز املبدا 2 ه اتفاقاة جملس اوروشا ش ةن م ااية اي ار شالب ر املا ة 15 الفقرة 1. التقرير ال امل ي عن اي ار شاألصراز ل ام 6111 ال فية 11. A/69/33797( املوصررررى ررررا اامررررا يت لرررر قرررروق اإلنسرررران واي ررررار 11 GE.15-06756
وإ مراجها يف عملارة إعرا ة التةهارريت واإل مراي ي يسرممل را شال مرريت او شتن راا و ر إقررامتها وإمنا جيرد ترحالها لدى انتهان اإلجرانات اجلنا اة. ويف غاا خاارات إ ماي اجتماعي حقاقارة لحيايا اي ار لا ون من ال للسر حلقة اي ار وإعا ة اي ار. رابعا- اإلطار القانوني والسعاساتي 43- ي يت اي ار شاألصراز انتهالرال جسرامال ل رد مرن حقروق اإلنسران وي لراما احلر يف احلرية واحل يف عدم الت رخل للرق او اإللرا علرى ال بو يرة واحلر يف عردم الت ررخل للم املرة القالرراة او ال إنسرراناة واحلرر يف عرردم الت رررخل لل نرر واحلرر يف ال ررية. ولتسةصررد املقررررة اخلاصررة يف إوررار عملهررا شال رر وو اإلقلاماررة والدولاررة حلقرروق اإلنسرران واملبررا املت لقررة شاي ررار شاألصراز. ألف- اآللعات الدولعة لحقوق اإلنسان 31- قبررريت اعتمرررا شروتولرررول منررر اي رررار شاألصرررراز وواصرررة النسررران واألوفرررال وقم ررره وامل اقبة علاه امل ميت يتفاقاة األما املتيدة مل ااية اجلرلة املن مة عرب الووناة )امل رروف ايحرال شربوتولررول شررالريمو( ت رقرر عرردة صرر وو اخرررى إىل مسررةلة اي ررار شاألصررراز منهررا اتفاقاررة الرق ل ام 1962 وايتفاقاة الت مالاة إلش ال الرق و رارة الرقار ل رام 1952 واتفاقارة ح رر اي ررار شاألصرررراز والرررت ل عرررارة ال رررري ل رررام 1919. وهنررراو و رررا م ااريرررة ولارررة اخررررى تتحررررررمن اح امررررررال مل اايررررررة اي ررررررار شاألصررررررراز مينرررررريت اإلعرررررر ن ال رررررراملي حلقرررررروق اإلنسرررررران ل ام 1918 وال هد الردوال اخلراز شراحلقوق املدنارة والساالراة ل رام 1922 واتفاقارة القحران علرررى مجاررر اصررر ال التماارررز رررد املرررراة ل رررام 1979 واتفاقارررة حقررروق ال فررريت ل رررام 1989 والربوتولول ايختاارد ش ةن شا األوفال والت ا يف الب ان ويف املوا اإلشاحاة ل ام 6111. 31- ويفلرانون األول/ يسرمرب 6113 خريت شروتولرول شرالريمو حارز النفرال وصر نيدق علاره )12( ول عديررررردة منرررررذ للررررر احلرررررال. وتتمينررررريت مقاصرررررد الربوتولرررررول يف منررررر وم اايرررررة اي رررررار شاألصراز م إي ن اهتمام خراز للنسران واألوفراله واايرة ريايا اي رار ومسراعدهتا يف رريت ايحررةام ال امرريت حلقرروق اإلنسرران اخلاصررة رراه وت زيررز الت رراون شررال الرردول األوررراف علررى عقا تل األهداف. ويقدم م تل األما املتيدة امل شاملردرات واجلرلة مساعدة عملاة إىل الدول يف تنفاذ الربوتولول إل يقدم امل ورة يف صااغة القوانال وو الةاتاااات ووناة صاملة مل ااية اي ار لما يقدم املوار ال زمة للمساعدة يف تنفاذها. ولررررة وعررررد اوراارررره 122 وراررررال حرررر 67 لررررانون الينا /ينرررراير )12( شلررررا عررررد امل ررررنيدقال علررررى الربوتولررررول 117.6115 GE.15-06756 12
36- إ ااة إىل للر هنراو عردة صر وو هامرة ملن مرة ال مريت الدولارة تررتب ايحرال مب اايرة اي ررار شاألصررراز ومنهررا: اتفاقاررات من مررة ال مرريت الدولاررة رقررا 69)1931( ش ررةن ال مرريت اجلربد او اإللزامي ورقا 111)1951( ش ةن مساواة ال مال وال رام ت يف األجرر عرن عمريت لد قامرررة متسررراوية ورقرررا 115)1957( ش رررةن ال ررران ال مررريت اجلرررربد ورقرررا 111)1958( ش ةن التمااز يف ايلتردام واملهنة ورقا 138)1973( ش رةن احلرد األ ىن لسرن ايلرتردام ورقرررا 186)1999( ش رررةن ح رررر الررروا اصررر ال عمررريت األوفرررال واإلجررررانات الفوريرررة للقحررران علاهرا. ومرن ال ر وو الر ت تسري امهارة خاصرة يف هرذا ال رد شروتولرول اتفاقارة ال مريت اجلرربد ل ام 1931 الذد خيت حاز النفال يف عرام 6111 وامل مريت يتفاقارة من مرة ال مريت الدولارة رقرررا 69 وامل رررزز للقرررانون الررردوال القرررا ا. اهرررذا الربوتولرررول ين رررئ التزامرررات جديررردة مبنررر ال مررريت اجلربد وااية الحريايا و ارنها مرن الوصرول إىل لربيت انت راف لرالت ويض عرن الحررر املرا د واحلسي. وتدعا هذا الربوتولول توصاة تتحمن توجاهات اناة ش ةن تنفاذ. 33- وتول اتفاقاة من مرة ال مريت الدولارة رقرا 189)6111( ش رةن ال مريت ال ر لل مرال املنزلاال ال خلر حارز النفرال عرام 6113 والتوصراة رقرا 611 املليقرة را ن راق حقروق ال مريت األلالراة لت رميت ال مرال املنرزلاال مبرن اراها الرذين ي ملرون يف الباروت ون عقرد و افري وا ررمل وال مررال غررري املسررالال واملب رردين مررن ن رراق ت ررري ات ال مرريت. وتؤلررد ايتفاقاررة ان علررى الدول واجل شذل ال ناية الواجبة يف القحان علرى عمالرة األوفرال ش رورة ا الرة وو ر حرد ا ىن لسن ال مال املنزلاال. با - اآللعات اإلدلعمعة لحقوق اإلنسان 31- تسررررتدعي اخل ررررا ص اإلقلاماررررة و ون اإلقلاماررررة ل رررراهرة اي ررررار شاألصررررراز صرررر ولال و لاات مل ااية اي ار ت ون واجهة ولا ة شال اإلجرانات الدولاة والوقا احمللاة. أوروبا ووسط آسعا 35- ت ميت اتفاقاة جملس اوروشرا ش رةن م اايرة اي رار شالب رر الر خلر حارز النفرال يف صباط/ارباير 6118 مجا اص ال اي ار لوان الانر علرى ال ر اد الروو ام عررب الروو ومجار ريايا اي رار ومجار اصر ال ايلرت ل. وايتفاقارة مفتوحرة للت ردي علاهرا مرن الردول غررري األعحرران يف جملررس اوروشررا. وختحرر البلرردان الرر وق رر علررى ايتفاقاررة إىل الرصررد مررن اريرر اخلربان امل مب ااية اي ار شالب ر. ويقردم جملرس اوروشرا الردعا للي ومرات يف تنفارذ ايتفاقارة والتوصاات املنبينقة عن عملاة الرصد. 32- وتت ردى من مررة األمرن والت راون يف اوروشررا ل ررار شاألصرراز شوصررفه احرد جمررايت اهتمامهرا الراسراة منرذ عرام 6111 حرال اخترذ اول قررار للمالرس الروزارد ش رةن ت زيرز جهرو املن مرررة مل اايرررة اي رررار شالب رررر. ويف عرررام 6113 اعتمررردت خ رررة عمررريت املن مرررة مل اايرررة اي ار شالب ر ويف عام 6112 ت اال املمينيت اخلاز واملنس امل مب ااية اي رار شالب رر. -1 13 GE.15-06756
ويف عررام 6117 اعتمررد منهرراي عمرريت مل اايررة اي ررار شالب ررر. واخررريال ويف عررام 6113 الت رردي علررى إ ررااة خل ررة عمرريت املن مررة مل اايررة اي ررار شالب ررر عرر عنرروان: ش ررد عقررد مررن الزمن. 37- ويف لاا الول ى اعتمدت راش رة الردول املسرتقلة يف عرام 6115 اتفراق الت راون شرال الرردول األعحرران يف الراش ررة مل اايررة اي ررار شاألصررراز واألعحرران واألنسرراة الب رررية واعقررل لل اعتما قرار يف عام 6112 ش ةن شرنامج الت اون شرال الردول األعحران يف الراش رة مل اايرة اي رررار يف األصرررراز للفرررةة 6111-6117. واخرررري ال اعتمرررد م رررروا شرنرررامج عمررريت الراش رررة للفةة 6111-6117 لدعا تنفاذ اتفاق عرام 6115 وتاسرري الت راون ش فرانة علرى ال ر اد اإلقلامي ملن وقم اي ار شاألصراز وإعا ة تةهايت الحيايا. -2 الشرق ااوسط وصمال أفريقعا 38- اولر جملرس وزران ال ردل ال رر املبرا رة ال رشارة لبنران القردرات الوونارة مل اايرة اي رار شالب ررر يف البلرردان ال رشاررة يف لار/مررارس 6111 يف إوررار جام ررة الرردول ال رشاررة. وترمرري هررذ املبا رة إىل م ااية اي ار شاألصراز من خ ل ت وير ن ا ال دالرة اجلنا ارة يف الردول ال رشارة شولررا يت ت ررميت شنرران قرردرات هاسررات إنفررال القرروانال واملرردعال ال ررامال واارررا السررل ة القحررا اة وولا اإلع م. 39- وت ررميت ال رر وو اإلقلاماررة األخرررى الرر تت رردى ملسررةلة اي ررار شاألصررراز القررانون النمرررررولجي ال ررررررال مل اايرررررة اي رررررار شاألصرررررراز )6118( الرررررذد ي ررررر يت من رررررة إلوررررر ق اإلجرانات الراماة إىل م ااية اي ار شاألصرراز واملاينراق ال ررال حلقروق اإلنسران )6118( الذد حي ر يف مجلة امور اي ار شاألعحان الب رية والرق وال بو ية وال مريت اجلرربد واي رار شاألصراز ألغراخل الب ان او ايلت ل اجلنسي او الرت ل عرارة ال رري او اد صر يت خرر مررن اصرر ال ايلررت ل او الررت ل األوفررال يف النزاعررات املسررلية. ويتحررمن املاينرراق اح امررال وال ة الن اق ش ةن احل يف ال ميت ال الذد تار ال رص مبيتن إرا اته واحل يف التنماة. 11- وا ر ل جملرس ت راون ول اخللراج ال رشارة ايحرا مببرا رات مل اايرة اي رار شاألصرراز يف هرررذ املن قرررة ون اإلقلامارررة مشلررر حلقرررات عمررريت لبنررران القررردرات وو ررر مبرررا توجاهارررة مل ااية اي ار شاألصراز يف املن قة. -3 أمريكا الالتعنعة ومنطقة الكاريبي 11- يف هرررذ املن قرررة الرررهم اتفاقارررة البلررردان األمري ارررة ش رررةن اي رررار الررردوال شالق رررر ل ام 1991 واتفاقاة البلدان األمري اة ملن ال نر رد النسران وامل اقبرة والقحران علاره )اتفاقارة )17( شالرراا و شررارا( يف شلررورة اإلوررار القررانو مل اايررة اي ررار. وهنرراو صرر وو اخرررى عمرر اجلهرررررو اإلقلامارررررة للقحررررران علرررررى اي رررررار شالب رررررر منهرررررا إعررررر ن مونتافارررررديو مل اايرررررة اي رررررار )17( ت ني رف املا ة 6 من ايتفاقارة ال نر وتردري الفقررة ( ) مرن املرا ة 6 اي رار شاألصرراز رمن اصر ال ال نر د املراة. GE.15-06756 14
شاألصررراز الررذد اعتمدترره السرروق امل ررةلة لبلرردان املرررروط اجلنرروال والرردول املنتسرربة إلاهررا يف عام 6115 وتوصاات عرام 6118 ال را رة عرن املرؤ ر الردوال األول للسروق امل رةلة لبلردان املرررروط اجلنرروال والرردول املنتسرربة إلاهررا امل رر شاي ررار شاألصررراز والررت ل األوفررال يف املرروا اإلشاحارررة وخ ررررة عمرررريت م اايررررة اي ررررار شاألصرررراز يف الن رررر ال رررررال مررررن ال رررررة اير رررراة )للفرةة 6116-6111 ىل مررد ت لفرةة لررنتال ومرن ىل للفررةة 6118-6115( وإعرر ن البلررردان األمري ارررة ش رررةن م اايرررة اي رررار شاألصرررراز ( إعررر ن شرازيلارررا 6111( وإعرررر ن الربازييت ش ةن إوار الت اون والتحامن اإلقلامي لت زيز احلماية الدولاة ل جسال وامل رر ين وعردلي اجلنساة يف امري ا ال تاناة ومن قة ال ارييب )لارتاخانا +31 6111(. 16- وقد جد ت الدول األعحان يف عد من املن مات اإلقلاماة و ون اإلقلاماة وي لاما السررروق امل رررةلة لبلررردان املررررروط اجلنررروال ومجاعرررة ول األنرررديز واعرررا امرررا امري رررا اجلنوشارررة ومن ومررة الت امرريت شررال ول امري ررا الولرر ى ومن مررة الرردول األمري اررة التزامهررا شال مرريت علررى اخترررال ترررداشري ا الرررة مل اايرررة اي رررار شاألصرررراز. وت مررريت من مرررة الررردول األمري ارررة مرررة علرررى م اايررة اي ررار شاألصررراز يف القررارة األمري اررة. ا لررى ال رر اد الساالرري اعتمرردت اجلم اررة ال امررة ملن مررة الرردول األمري اررة قرررارات ت رررب عررن التررزام الرردول األعحرران يف هررذا ال ررد. وعلررى مستوى األمانرة تقردم وحردة م اايرة اي رار شاألصرراز التاش رة للمن مرة التردريل املتر رص واملساعدة للبلدان األعحان من اجيت تنفارذ شروتولرول شرالريمو والتوصراات املنبينقرة عرن اجتماعرات السل ات الووناة امل ناة شاي ار شاألصراز يف شلدان املن مة. منطقة آسعا والمحعط الها ئ 13- اولقرر عرردة مبررا رات مل اايررة اي ررار شاألصررراز يف من قررة لرراا واحملررا ا ررا منهرررررا اتفاقارررررة منررررر وم اايرررررة اي رررررار شالنسررررران واألوفرررررال ألغرررررراخل الب ررررران الررررر اعتمررررردهتا يف عرام 6116 الردول األعحران يف راش رة جنرو صررق لراا للت راون اإلقلامري. إ رااة إىل للر اولقرر راش ررة امررا جنررو صرررق لرراا شرناجمهررا األول عرر الررا م ررروا الت رراون اإلقلامرري ملنرر اي ار شاألصراز )6112-6113( الذد تول احل ومة األلةالاة تنفاذ. ويرلرز امل رروا على التااشات ال دالة اجلنا ارة إزان اي رار يف البلردان ال رري ة. وقرد اعقرل ارا هرذا امل رروا ديررد يف عررام 6111 عرر الررا امل ررروا اإلقلامرري مل اايررة اي ررار شاألصررراز يف لرراا. واعتمرررردت الراش ررررةلررررذل إعرررر ن م اايررررة اي ررررار شاألصررررراز وواصررررة النسرررران واألوفررررال )6111( الرذد تر اعتمرا خ رة عمريت لتنفارذ اإلعر ن. ومرن املتروخى إاراز واعتمرا اتفاقارة مل ااية اي ار شاألصراز وخ ة عميت إقلاماة للراش ة يف عام 6115. 11- ويف من قرررة ما ونرررا ال رررربى ون اإلقلامارررة تت ررردى مبرررا رة ما ونرررا الوزاريرررة املنسرررقة مل اايرررة اي ررررار شالب رررر الرررر تحرررا لرررر ول )لمبو يرررا وال ررررال ومجهوريرررة يو الدلقراواررررة ال رر باة وماامنررار وتايلنررد وااارر نررام( للمسررا يت املت لقررة شاي ررار منررذ عررام 6111 مررن خرر ل خ عميت واارقة عميت ون إقلاماة مت د ة املستويات وغري لل من ا لاات. -4 15 GE.15-06756
15- وتتنرراول عملاررة شرراال ش ررةن هتريررل النرراس واي ررار شاألصررراز ومررا يت رريت شررذل مررن جرررا ا عرررب ووناررة وهرري لاررة ت رراورية اولقهررا يف عررام 6116 وزران مررا يزيررد عررن 51 شلرردا يفل من قة لاا واحملا ا ا وخارجها التداشري ال ملاة مل ااية اي ار والتهريل يف املن قة. GE.15-06756 16
أفريقعا )18( 12- يترامللريت مرن املاينراق األاريقري حلقروق اإلنسران وال ر و واملاينراق األاريقري حلقروق )19( ال فيت ورااهه والربوتولول امللي شاملايناق األاريقي حلقوق اإلنسران وال ر و ش رةن حقروق )61( املراة يف ااريقاا اإلورار القرانو مل اايرة اي رار شاألصرراز. إ رااة إىل للر يرنص إورار لاالة ا ارة من اجيت ااريقاا )6112( على الساالرة ال راملة ل عرا األاريقري ش رةن مسرا يت ا ارررة مبررا يف للرر مسررةلة اي ررار شالب رررر. وتتحررمن خ ررة عمرريت واغررا وغو مل اايررة اي رررار شالب رررر وواصرررة النسررران واألوفرررال )6112( توصررراات حمرررد ة للتنفارررذ مرررن جانرررل اجلماعرررات ايقت ررا ية اإلقلاماررة والرردول األعحرران الررتنا ال إىل الررةاتاااة لات ررة حمرراور: منرر اي ررار وااية يايا اي ار وحمالمة املتوروال يف جرلة اي ار. ع وة على لل ترلز مبرا رة القررن األاريقي مل ااية اي ار والتهريل )إع ن اخلرووم 6111( ال اولقها ايعا األاريقي على امررور منهررا الت رردد لل وامرريت ايجتماعاررة وايقت ررا ية والباساررة والينقاااررة واألمناررة والساالرراة الرر يت األارا عر ة ل ار. 17- وتتحمن املبا رات ون اإلقلاماة اإلع ن ال ا ر عن امموعرة ايقت را ية لردول غرر ااريقارررررا ش رررررةن م اايررررررة اي رررررار شاألصرررررراز )6111( وخ ررررررة ال مررررريت األولارررررة للماموعررررررة ايقت ا ية ش ةن م ااية األصراز )6113-6116( وما ت ها من خ عميت مل ااية اي رررار شاألصرررراز. عررر وة علرررى للررر اعتمررردت امموعرررة ايقت رررا ية لررردول غرررر ااريقارررا وامموعرررة ايقت رررا ية لررردول ولررر ااريقارررا ايحرررال خ رررة ال مررريت اليننا ارررة اإلقلررراا مل اايرررة اي رررار شاألصراز وواصرة النسران واألوفرال )6119-6112( الر عرززت إىل جانرل مرا يت ريت ا من قرار واتفاق ت اون مت د األوراف املبا رات ون اإلقلامارة الرامارة إىل م اايرة اي رار. وقررد اعررا ت خ ررة ال مرريت اليننا اررة اإلقلاماررة تةلاررد خ ررة ال مرريت األولاررة للماموعررة ايقت ررا ية لدول غر ااريقاا وول ن اق جهو م ااية اي ار لت ميت من قة ااريقاا الول ى. إ ااة إىل للرررر ل ررررن ايلت ررررها و ررررة عمرررريت م اايررررة اي ررررار شاألصررررراز للاماعررررة اإلمنا اررررة للانرو األاريقري وخ رة عمريت ايعرا األوروال املنقيرة ش رةن م اايرة املرردرات ومنر اجلرلرة )6116-6117 و 6117-6113 ( لمينرررالال علرررى املبرررا رات ون اإلقلامارررة.لمرررا ل رررن ايلت ها شالت اون امل ةو شال املن مات احل وماة الدولاة لالت اون القرا ا شرال األمرا املتيردة وايعا األاريقي او يف املن مة ايلت ارية القانوناة ا لاوية األاريقارة او يف إورار راش رة الردول )61( املستقلة. -5 6 و 5 و 15 والفقرات 3 و 21 و 21 من املا ة 18. املوا )18( املا ة 69 على وجه اخل وز. )19( ع ر الفقرة ) 6 ()ز( من املا ة 1 اي ار شاألوفال والنسان وت الل الدول مبقا راة مرن يرت بره واايرة امل ر رال )61( 6 و 3 و 11 و 13 و 61. ملراور اي ار. ومن املوا األخرى لات ال لة املوا A/HRC/10/16 الفقرتان 61 و 65. )61( 17 GE.15-06756
خامسا- تحديد برنامج العمل 18- ت ررررربو املقرررررررة اخلاصرررررة الرررررتنا ال إىل عمررررريت مرررررن لررررربقنها وواقرررررال لقررررررار جملرررررس حقررررروق اإلنسرران 8/62 إىل: )ا( ت زيررز منرر اي ررار شاألصررراز جبمارر اصرر اله واعتمررا تررداشري ا ني الررة للرداا عرن حقروق اإلنسرران لحرريايا اي رار شاألصررراز واايتهرراه ( ) ت زيرز الت بار الف ررال للقواعد وامل ايري الدولارة لات ال رلة واملسرامهة يف زيرا ة عسرانهاه )ي( عديرد املمارلرات اجلاردة وتقامسهررا وت زيزهررا ش اررة الررداا عررن حقرروق اإلنسرران لحرريايا اي ررار واايتهررا وعديررد رررات احلمايررررة يف هررررذا ال ررررد مبررررا ي ررررميت الين رررررات يف عملاررررة عديررررد رررريايا اي ررررار شاألصرررررازه ( ) رالة مدى تة ري التداشري الووناة واإلقلامارة والدولارة امل تمردة للت ردد ل رار شاألصرراز علرى حقروق اإلنسران لحريايا اي رار ش ارة اقرةا ايلرتااشات املنالربة للت ردد للتيرديات يف هذا ال د. 19- ولررتدعو املقررررة اخلاصررة يف هررذا السرربايت إىل اعتمررا هنررج قررا ا علررى حقرروق اإلنسرران ومرلز على الحيايا لت زيز حقوق اإلنسان واايتها لحيايا اي ار وواصرة النسران واألوفرال علررررى حنررررو يسةصررررد شالقررررانون وامل ررررايري الدولاررررة حلقرررروق اإلنسرررران مبررررا يف للرررر املبررررا ال امررررة والتوجاهاررة الرر اوصرر ررا املفو رراة السرراماة حلقرروق اإلنسرران ش ررةن حقرروق اإلنسرران واي ررار شالب ر. 51- ولت تمد املقرررة اخلاصرة من رور ال جنسراناال را اي رار يسرلنيا شرةن اي رار ل رن ان لرس لررر ل مرررن الرجرررال والنسررران ويترررامل اهمرررال ااحررريت لسررربيت الت ررردد ألوجررره الت ررراشه وايخرررت ف يف رار لريت منهمرا يف هرذا ال رد. وتنرود املقرررة اخلاصرة ان تروال اهتمامرال خاصرال يف عملهررا إىل اها خ را ص جررا ا اي رار مرن من رور جنسرا لحرمان اعتمرا ترداشري ها ارة يف هرذا امرال. واعتمررا من ررور جنسررا هررو امررر رررورد لفهررا األلرربا الرر رريت مررن النسرران غالباررة رريايا اي رار يف ق اعرات م انرة واأللربا الر تقلريت إم انارة الت ررف علرى الرجراللحريايا ل رار و ارررنها مرررن ترررداشري الررردعا املتاحرررة لحررريايا اي رررار. إ رررااة إىل للررر ينب ررري رالرررة ا رررار الةالمارررة ملرتلررر انررروا ايلرررت ل الررر ترررؤر علرررى النسررران ش ررر يت غرررري متنالرررل. افررري ق رررا الزراعرررة علرررى لررربايت املينرررال لينرررريال مرررا تت ررررخل النسررران الررر يت جيررررد اي رررار رررن يلرررت ن يف السررررررة وي ملررررن يف املررررزارا ا نرررران النهررررار إىل ايلررررت ل اجلنسرررري لررررا ل مررررن قبرررريت ال مررررال و/او املقاولال والول ان. 51- واخررري ال لتسةصررد املقررررة اخلاصررة مب ررا ال فرريت الفحررلى يف مجارر اإلجرررانات املت لقررة شالفتارات والفتاران ريايا اي رار لروان اخترذت هرذ اإلجررانات مؤلسرات عامرة او خاصرة او حمالا او لل ات إ ارية او هاسات ت رري اة. وهري ت ربو إىل رالرة الين ررات القا مرة يف جمرايت عديرررد الحررريايا وارررايتها ومسررراعدهتا اامرررا يت ررريت شاألوفرررال الرررذين ت ر ررروا ل رررار أللررربا مت ررررد ة رررردف تقرررردمي الررررتنتاجات مفارررردة يف مسررررا يت مينرررريت إجرررررانات عديررررد م ررررا ال فرررريت GE.15-06756 18
الفحلى والوصول إىل ال دالة وتقدمي املساعدة غري امل رووة ولبيت اينت راف الف الرة مبرا يف لل ت ويض هؤين األوفال. ألف- التركعز على من ااتجار بااص ان بجمع أصكاله 56- لرررت تمد املقرررررة اخلاصرررة وتواصررريت ت ررروير اهرررا صررراميت ملسرررةلة اي رررار ألد غررررخل غرررري م رررروا لرررريال علرررى هنرررج التفسرررري ال رررريض الرررذد اعتمدتررره الوييرررة ملسرررةلة اي رررار شاألصرررراز. ويتحمن هذا الت ري اي ار شالبرال ال واألوفرال ألغرراخل ت رميت علرى لربايت املينرال ي احل رر ايلرررت ل اجلنسررري والسرررررة والتبررر ايلرررت ال وامل رررارلة يف النزاعرررات املسرررليةه واي رررار شالنسررران والرجرررال واألوفرررال ألغرررراخل السرررررة وغرررري مرررن اصررر ال ايلرررت ل لايلرررت ل يف األن ر ة اإلجرامارة او غرري القانونارة او يف التسرول القسررد واملرن اه واي رار شالنسران واألوفرال ألغراخل الزواي القسرد او ايلت با د وايلت ل اجلنسي وال مريت اجلرربد مبرا يف للر الررق املنزاله واي ار شاألصراز ل لتا ن على اعحا ها A/HRC/26/37( الفقرة 32(. 53- وتررو املقررررة اخلاصررة ان تسررل الحررون علرررى امهاررة الن ررر إىل اي ررار وتناولرره لرراس مرررن من لقرره لونرره جرلررة ايسررل وإمنررا رراهرة اقت ررا ية واجتماعاررة ترررتب شاي اهررات ايقت ررا ية ال املاة. وهي ت تقد ان اعتما هنرج صراميت وللري را منر اي رار شاألصرراز يت لرل الت ردد لل واميت ايجتماعاة الن ماة/ال امنة وران يايا اي ار و يايا احملتملال. 51- ويف لرربايت منرر مجارر اصرر ال اي ررار ت تررزم املقررررة اخلاصررة ايحررال ان تبلررور عررن وريرر البيررررروث والدرالرررررات املوا رررررا اة وغريمهرررررا اهمرررررال ي اهرررررات اي رررررار اجلديررررردة والناصرررررسة مينررررريت اين الررات وا ررار الرر قررد ختلفهررا النزاعررات واألزمررات اإلنسرراناة علررى اي ررار وهرري مسررةلة ي تتوار م لوماتلاااة ش ةهنا. 55- إ ااة إىل لل ترغل املقررة اخلاصة يف زيرا ة الت راف ال رلة شرال ترداقات ا اررة املرتل رة واي رار مرن اجريت التوصرراة شترداشري ا الرة ترمرري إىل منر الررت ل او مواصرلة الررت ل الفسات الح افة اجتماعاال ا ارشة من املروت او الت رذيل او اد صر يت خرر مرن اصر ال ال نر لال ن املنزال او الب الة او البؤس والفقر املردق. وي رميت للر الت راف لربيت زيرا ة اررز ا اررة ال ا يرة ومل مشريت األلرر والتو ار غرري ايلرت ال لر اال ملنر اي رار عرن ورير رمان ايحةام ال اميت حلقوق املهاجرين واقال ل تفاقارة الدولارة حلمايرة حقروق مجار ال مرال املهراجرين )66( واارا الرها. 52- ع وة على لل تتروخى املقرررة اخلاصرة الةلارز علرى منر ايلرت ل يف ال مريت مبرا يف للر للفسرات الحر افة او املهم رةلاملهراجرين واألوفرال واألقلارات الوونارة او اإل نارة او ال رقارة ووراليب اللارون وال جسرال عرن ورير ال مريت مر مؤلسرات األعمرال والنقاشرات ال مالارة وغريهرا )66( قرار اجلم اة ال امة 158/15. 19 GE.15-06756
مررن اجلهررات امل ناررة وعررن وريرر املحرر ي يف الت رراف السرربيت ال فالررة شتيسررال تن رراا ورصررد ان ة ولايت الت ايت والتو ا ش اة من املمارلات الت سفاة ال ترؤ د إىل عبو يرة الرديون واي ار وايلت ل. 57- ويف حرال ت ترزم املقرررة اخلاصرة إع ران األولويرة رذ امرايت املوا را اة اإهنرا لتواصريت ايحرال متاش رة ال رواغيت املوا را اة الر ت ردت را املقررتران السراشقتان لمسرةلة اي رار ألغرراخل ايلررت ل اجلنسرري مبررا يف للرر اي ررار شاألوفررال ررذا ال رررخل خ وصررال يف لررااق النزاعررات وايلت ل يف ال ميت وواصة الرق املنزال. با - التركعز على تعزيز وحماية حقوق اإلنسان لضحايا ااتجار 58- ت تقد املقررة اخلاصرة ان حقروق اإلنسران لحريايا اي رار ينب ري ان ت ر يت حمرور ترداشري احلمايرة املتررذة ردف الت ردد ل رار. وي رميت للر اايرة الحريايا مرن الت ررخل للمزيرد مرن ايلرررررت ل واأللى و ارررررنها مرررررن احل رررررول علرررررى مرررررا ي فررررري مرررررن املسررررراعدة والررررردعا ولررررربيت اينت اف. 59- وي يت تقدمي املساعدة والدعا ال املال إىل ريايا اي رار الف لارال واحملتملرال عرام ل اررا األمهاررة يف ا الاررة م اايررة اي ررار شاألصررراز مررن جهررة ويف الوصررول إىل ال دالررة ولرربيت اينت رررراف الف الررررة مررررن جهررررة اخرررررى. ولرررراس جلمارررر رررريايا اي ررررار وايلررررت ل القرررردرة او ايلرت دا لرشرر عرن مسررت لاها او امل ررارلة يف اإلجررانات القانوناررة املترررذة قهررا. غررري انرره ينب ي ال مجا الحيايا من القاام شذل إلالان تل رغبتها. 21- ويف الوق احلا رر تتوقر املسراعدة والردعا املقردمال إىل ريايا اي رار وايلرت ل يف ال الل األعا على ة عوامريت راسراة هري: و ر اإلقامرة/ا ارة لل ررص امل ر ه وال رروا يف اإلجرررانات اجلنا اررة ش ررةن جرلررة اي رراره والت رراون مرر األوررراف الفاعلررة يف ال دالررة اجلنا اررة. ونتااة لذل ي يت الوصول إىل املساعدة والدعا ومن ىل لربيت اينت راف خراري متنراول صررحية والرررر ة مررررن رررريايا اي ررررار وايلررررت ل الررررذين ررررون ترررررحالها او احتاررررازها و/او الررررذين ي يينقرررون شالسرررل ات و رررون حرمررران إم انارررة مواصرررلة م رررروا هاررررهتا إلا تقررردموا ش ررر وى. إ رااة إىل للرر هنرراو مؤصرررات وصررواغيت ترردل علررى ان ال رر يت احلرراال مل را لاررات املسرراعدة والدعا قد تؤ د إىل التمااز د الحيايا الرذين لراس لرديها ايلرت دا او القردرة علرى الت راون مرر لررل ات إنفررال القررانون.لمررا يقتحرري عررا األوفررال رريايا اي ررار وغررريها مررن األوفررال الحرررر فان و رررريايا ايلررررت ل ح ررررو ا علررررى املسرررراعدة والرررردعا امل مررررال علررررى حنررررو يراعرررري حقوقها اإلنساناة واحتااجاهتا اخلاصة على الميت وجه. 21- وينب ري ش ر يت خراز اي ي رون تقردمي احلمايرة واملسراعدة مرهونرال شقردرة الحريايا علرى الت ررراون مررر ولرررايت إنفرررال القرررانون او الرررت دا ها لرررذل ش رررض الن رررر عمرررا إلالانررر هنررراو إجررانات قانونارة او هترا موجهرة رد املتاررين واملسرت لال او مرا إلالران توصرا اجلرلرة ينردري GE.15-06756 20
يف اسرررة اي رررار او غرررري مرررن اجلررررا ا األلينرررر او األقررريت خ رررورة. ويف هرررذا ال رررد تتررروخى املقرررررة اخلاصة مواصلة الت ا احلاجة إىل التقدمي غرري امل رروط مموعرة مرن خردمات الردعا لحريايا اي ار مبن ااها األوفرال الرذين لينرريال مرا ي ةلرون ون مرا يلرزم مرن مسراعدة او عرا للي رول علرى لربيت انت راف مبرا ااهرا الت رويض. ويرؤ د هرذا الو ر إىل تفراقا خ رر ارت را املزيرد مرن انتهالات حقوق اإلنسان. )63( 26- وت تررررزم املقررررررة اخلاصررررة مسررررتندة إىل األعمررررال القا مررررة يف إوررررار وييتهررررا وواصررررة املبا األلالاة املت لقة يايا اي ار شاألصراز يف احل ول على لبايت انت اف ا رال )الواقرة A/HRC/26/18 املرار والواقرة 69/33797/A( علاريت القروانال والساالرات واملمارلرات يف ص احنان ال امل و ما املمارلات الواعدة والدروس املستفا ة من تقدمي املساعدة غري امل رووة لحيايا اي ار الف لاال واحملتملال.لما تتوخى تقدمي امل رورة إىل مقرررد الساالرات واملرت رال ش رررةن ااحرررريت السرررربيت ال فالررررة شإعمرررال احلرررر يف املسرررراعدة والرررردعا وعقاررر اق ررررى ا ررررر مم ررررن للمسامهة يف املن واملقا اة ش ورة الينر ا الاة. 23- إ ررااة إىل للرر تترروخى املقررررة اخلاصررة مواصرررلة عمرريت الوييررة يف جمررال اايررة حقررروق يايا اي ار و انها من الوصول إىل ال دالة. وت تزم يف هذا ال د املحي يف متاش ة املبا األلالاة املت لقرة ر ريايا اي رار شاألصرراز يف احل رول علرى لربايت انت راف ا رال الر تنص على لبيت انت اف لحيايا اي ار ت ميت ر احلقوق وإعا ة التةهاريت والت رويض والة راة و رمانات عردم الت رررار وت لررل إىل الرردول ان ت فرريت عرردم ارهترران احل ررول علررى هررذ احلقرروق شقدرة الحيايا علرى الت راون يف لرااق اإلجررانات القانونارة او الرت دا ها لرذل. وعنردما تن رر املقررة اخلاصة يف الين ررات املتبقارة يف صرو مفهروم احلر يف لربايت انت راف ا رال وتف اريت املبرا األلالاة على ال ر اد الروو اإهنرا تتروخى الت مر يف مسرا يت ت رميت انروا ايلرت ل املم نرة الر ت اهرا هرذ املبرا وماهارة احلرواجز الر ت رةخل احل رول علرى لربيت اينت راف ومرا إلا لان واش مسؤولاة الدولة يؤر على حمتوى اجلرب واصر ال اجلررب املتاحرة ومردى لرهولة وصرول الحيايا إىل صنا ي الت ويض وال رروط الر ترن ا اايرة حقروق الحريايا يف لرااق التسرويات خاري ن اق احمل مة. 21- ومرن جهرة اخرررى يفررخل القرانون الرردوال علرى الرردول واجرل شرذل ال نايررة الواجبرة ملنر اي ررار والتيقارر مرر املت ارررين ومقا رراهتا ومسرراعدة رريايا اي ررار واررايتها و اررنها مررن احل ول على لبايت انت اف ا ال. ومبا ان اجلهات ال ترت رل جرلرة اي رار شاألصرراز هري عا ة جهات غري تاش ة للدولة اإن ايمتينال ملبدا شرذل ال نايرة الواجبرة هرذا ي تسري امهارة حامسرة لحررمان مسررانلة الرردول عررن اايررة حقرروق الحرريايا الف لررال واحملتملررال. غررري ان مسررتوى ال نايررة الواجبررة الرر زم شررذ ا يف لررااق اي ررار شاألصررراز مل حيررد ش رر يت وا ررمل ش ررد لرروان يف إوررار )63( ان ر الواقرة 64/290/A الفقررات 95-91 والفقررتال 81-81. ان رر ايحرال املبرا الدولاة )رقا 7( للمفو اة الساماة حلقوق اإلنسان. التوجاهارة ش رةن حلمايرة 21 GE.15-06756
ويية املقررة اخلاصرة ام خارجره. وهري تررى مرن ىل ررورة و ر إرصرا ات إ راااة لتم رال الردول من اختال اإلجرانات ال زمة يمتينال مبدا شذل ال ناية الواجبة. معم- التعاون م الدول والقطاع ال ان والجهات الفاعلة في المجتم 25- يت لررل الت رردد ل ررار شاألصررراز شف الاررة شررذل جهررد منسرر مررن مجارر اصرريا امل ررلية. ومررن هررذا املن لرر لتسرر ى املقررررة اخلاصررة إىل مواصررلة عقررد ال رررالات والت رراون مرر الرردول لرروان األوررراف منهررا يف شروتولررول شررالريمو ام الرر مل ت رردق علارره ش ررد. وتبرردد التزامهررا ايحا مبواصلة ال ميت م اجلهات الفاعلة من غري الردول يف إورار الردور الرذد ل رن او ينب ري ان تحررر ل شررره يف منررر اي رررار والت ررردد لررره. وش ررر يت خررراز لرررت اميت املقرررررة اخلاصرررة من مرررات امتمررر املرررد شوصرررفها صرررري ال الرررةاتاااال ي يقت رررر ور علرررى تقررردمي اخلررردمات وإمنرررا ينب ررري إصراله يف عملاة ت ماا التداشري ا ا اة مل ااية اي ار وتنفاذها. 22- وي فرى ان اي رار ي رذد لروقال عاملارة تبيرل عرن اير ة د عاملرة منرفحرة الت لفرة وغرري من مررة وقاشلررة ل لررت ل وعررن السررل واخلرردمات الرر ل ررن ان تنتاهررا تلرر األيرردد ال املررة. واامررا يت لرر شالق ررا اخلرراز اررإن الرردور الفررا األمهاررة الررذد ل ررن ان تحرر ل شرره مؤلسررات األعمرال يف التس رال اي رار شاألصرراز مرن ل لريت اإلمردا ال املارة هرو ور مسرلنيا شره علرى ن اق وال. 27- وقد اول الويية اهتمامال اا قال شن راق ت ل ريت راهرة اي رار شاألصررازلتير ة د وخ رر راساال يف وا فة وال ة من ال ناعات والق اعات املدجمة يف األلرواق ال املارة علرى الررغا مرن شرامج املسؤولاة ايجتماعارة لل ررلات. وقرد سرد هرذا ايهتمرام يف امرور منهرا التقريرر املوا را ي الذد ق نيدم إىل اجلم اة ال امة )67/261/A( ش ةن مسرةلة اي رار يف ل لريت اإلمردا ال املارة و الت ررررق ااررره إىل امل ررراهر املرتلفرررة ل رررار يف ايقت رررا ال ررراملي والرررتااشة مؤلسرررات األعمرررال ال املاررة ررذ ال رراهرة وايلررةاتاااات القا مررة والناصررسة مل اايررة التارراوزات واخل رروات الفوريررة والب ارررردة األمررررد الرررر يت ررررال علررررى قررررا ة مؤلسررررات األعمررررال اختالهررررا لتيقارررر الررررتااشة ا الررررة ومستدامة. ويف عام 6116 ع قد اجتما خربان ملتاش ة هرذا ال مريت را ممينلرال ل ررلات اريرة ونقاشات ومن مات غري ح وماة واولاط الا لاة ومن مات ولاة ورلز على اها ال قرة شرال اي رررررار شالب رررررر ول لررررريت اإلمررررردا ال املارررررة واملرررررراور الررررر يت ررررررخل رررررا ال مرررررال ومؤلسرررررات )61( األعمال. إ ااة إىل للر ن مر امل لفرة السراشقة شالوييرة حلقرة نقرا للررربان ش رةن منر اي ررار يف ل لرريت اإلمرردا ال املاررة علررى هررامل املنترردى السررنود ملؤلسررات األعمررال وحقرروق )65( اإلنسان يف عام. 6113 وو الوييةلذل م روا قا مة مرج اة شاملؤصرات واملقاياس.www.ohchr.org/EN/Issues/Trafficking/Pages/GlobalSupplyChains.aspx www.ohchr.org/documents/issues/business/forumsession2/a-hrc- التقرير متا على الراش : )61( التقريررررررررر مترررررررررا علررررررررى الرررررررررراش : )65(.FBHR-2013-4_en.pdf GE.15-06756 22