43 DOCTRINE ADMINISTRATIVE Sélection de la doctrine administrative 1. Transformation d une entreprise individuelle en SUARL 2. Dégrèvement au titre de la souscription au capital d une société totalement exportatrice établie dans une zone de développement régional 3. Augmentation du capital en vue de résorber les pertes 4. Définition du concept «nécessaire à l activité de l entreprise» 5. Société de transport de marchandises totalement exportatrice 6. Opérations réalisées à l intérieur du parc d activités économiques 7. Régime fiscal de certaines opérations réalisées par les avocats 8. Dispense de l avance de 10% 9. Sort des actions annulées suite à la mise du capital à zéro sans la participation de l actionnaire à l augmentation du capital 10. Régime des subventions d'équilibre 11. Imposition des subventions à l'emploi 1 Transformation d une entreprise individuelle en SUARL Dans une prise de position (2197) du 17 décembre 2008, la DGELF a précisé qu une société qui exerce une activité artisanale est passible de l impôt sur les sociétés au taux de 10%. Le statut de l artisanat qui permet l imposition à l IS au taux de 10% exige que le représentant légal de la société soit porteur du sceau du métier conformément, dans le cas de l espèce, à la loi n 2005-17 du 1 er mars 2005 relative aux métaux précieux. L apport d une entreprise individuelle soumise au régime réel à une SUARL bénéficie du régime de faveur de l apport d une entreprise individuelle en société soumise à l IS. مو سسة فردية سوف يتم تحويلها إلى شركة الشخص الواحد ذات المسو ولية المحدودة وطلبتم معرفة ما يلي : 1- النظام الجباي ي في مادة الا داء على القيمة المضافة بعنوان عمليات صنع المصوغ لحساب الغير بواسطة آلة صب المعادن النفيسة بطريقة الضغط. 2- كيف يتم تحويل حصة إقتناء الذهب لدى البنك المركزي التونسي ودفتر الذهب المعد للتكسير با سم المو سسة التي تم إحداثها عوضا عن الحرفي. 3- هل يمكن لشركة الشخص الواحد المزمع إحداثها الا نتفاع بالنظام الجباي ي التفاضلي للمو سسات التي تتعاطى نشاط صناعة تقليدية وبالتالي الا نتفاع بنسبة 10 للضريبة على الشركات. جوابا يشرفني أن أحيطكم علما بما يلي : I- في مادة الا داء على القيمة المضافة 1- طبقا لا حكام الفصلين 1 و 7 من مجلة الا داء على القيمة المضافة تخضع عمليات صب المعادن النفيسة بطريقة الضغط المنجزة لحساب الغير للا داء على القيمة المضافة بنسبة 18 با عتبارها عمليات تجارية من غير البيوعات. «تضم ن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن حريفتكم مو سسة حرفية تتعاطى نشاط صناعة وبيع المصوغ في شكل
44 - أن تواصل الشركة المنتفعة بالا سهام إستغلال المو سسة موضوع الا ستغلال لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات إبتداء من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة الا سهام. 2) فيما يتعلق بنسبة الضريبة على الشركات تخضع شركة الشخص الواحد ذات المسو ولية المحدودة موضوع مكتوبكم للضريبة على الشركات بنسبة 10 من الا رباح المحققة با عتبارها تتعاطى نشاط صناعة تقليدية. ويستوجب الا نتفاع بالنسبة المنخفضة ب 10 أن يكون الممثل القانوني للشركة حاملا لطابع العرف وفقا للقانون عدد 17 لسنة 2005 المو رخ في 1 مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة. ولا يمكن أن تقل الضريبة المستوجبة بنسبة 10 عن 0 1 من رقم المعاملات المحلي الخام مع حد أدنى ب 100 دينار يكون مستوجبا حتى في صورة عدم تحقيق رقم معاملات». 2 Dégrèvement au titre de la souscription au capital d une société totalement exportatrice établie dans une zone de développement régional 2- وفقا لا حكام الفصل 8 من القانون عدد 17 لسنة 2005 المو رخ في 1 مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة يتعاطى صناعة المصوغ من الذهب والبلاتين الا شخاص الطبيعيون ذوو الجنسية التونسية الحاملون لطابع العرف والا شخاص المعنويون الذين يشترط أن يكون ممثلهم القانوني أو مسو ولهم الفني حاملا لطابع العرف. كما ينص الفصل 15 من القانون المذكور على أن تجميع المصنوعات المعد ة للتكسير يتم من قبل صانعي المصوغ الحاملين لطابع العرف. وبناء على ما تقدم وبا عتبار أن صاحب المو سسة شخص طبيعي حامل لطابع العرف فا نه يمكن لهذا الا خير إقتناء الحصة الشهرية للذهب الخام با سمه لحساب المو سسة. وفيما يتعلق بالا جراءات العملية المتعلقة بتجميع الذهب المعد للتكسير وفي إنتظار صدور القرار المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بطرق تجميع المصنوعات من المعادن النفيسة المعدة للتكسير يتجه الا تصال بمكتب الضمان مرجع النظر. هذا ولمزيد التوضيح الرجاء موافاة مصالح الا دارة العامة للدراسات والتشريع الجباي ي بهوية المو سسة موضوع الا ستشارة. -II في مادة الضراي ب المباشرة 1) فيما يتعلق بعملية تحويل مو سسة فردية ا لى شركة خاضعة للضريبة على الشركات يتبين من مكتوبكم أن المو سسة الفردية سوف تقوم بتحويل كل نشاطها إلى شركة الشخص الواحد ذات المسو ولية المحدودة التي سوف تحدثها للا نتفاع بنسبة الضريبة على الشركات المحددة ب 10. وعلى هذا الا ساس يتعين على المو سسة الفردية إيداع إعلام بالا نقطاع عن النشاط خلال الخمسة عشر يوما من تاريخ الا سهام. ويضبط ربحها الخاضع للضريبة بعنوان سنة الا سهام بعد طرح القيمة الزاي دة المتا تية من الا سهام بعناصر أصول المو سسة با ستثناء القيم والسلع التي تكو ن غرض الا ستغلال. هذا وتدمج القيمة الزاي دة المذكورة ضمن نتاي ج الشركة المنتفعة بالا سهام في حدود 50 من مبلغها على أساس الخمس سنويا. وتجدر الا شارة أن هذا النظام يستوجب توفر الشروط التالية : - أن تكون المو سسة الفردية خاضعة للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي - أن تكون الا صول موضوع الا سهام مسجلة بالموازنة Dans une prise de position (130) du 25 Février 2008, la DGAFF a précisé que la souscription au capital d une société totalement exportatrice établie dans une zone de développement régional bénéficie de la déduction totale sans minimum d impôt. «لقد بي نتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه أعلاه أن مو سستكم قامت بالا كتتاب في رأس مال مو سسة صناعية مصد رة كليا منتصبة بمنطقة تعد من مناطق تشجيع التنمية الجهوية وتطلبون إيضاحات حول الا متياز الجباي ي المخول في هذا الخصوص. جوابا على ذلك يشرفني أن أحيطكم علما با نه طبقا لا حكام الفصل 23 من مجلة تشجيع الا ستثمارات يخول الا كتتاب في رأس المال الا صلي للمو سسات المنصوص عليها بهذا الفصل أو الترفيع فيه والمنتصبة بمناطق تشجيع التنمية الجهوية الا نتفاع بالطرح الكلي للمداخيل أو الا رباح التي يقع إستثمارها من المداخيل أو الا رباح الصافية الخاضعة للضريبة وذلك بصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصلين 12 و 12 مكرر من القانون المتعلق با صدار مجلة الضريبة على دخل الا شخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.»
45 3 Augmentation du capital en vue de résorber les pertes Dans une prise de position (66) du 14 avril 2008, la DGELF a précisé que la souscription à une augmentation du capital destinée à reconstituer les fonds propres et résorber les pertes ne donne pas droit à la déduction des bénéfices au titre du dégrèvement financier. «لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة ذات رأس مال تنمية تنوي المساهمة في الترفيع في رأس مال شركة منتصبة في منطقة تنمية جهوية مبي نين أن هذا الترفيع لا يهدف إلى تمويل عملية توسعة للنشاط بل يهدف إلى إعادة الهيكلة المالية للشركة قصد إسترجاع مستوى الموارد الذاتية وتخفيف المديونية البنكية والمديونية تجاه المزو دين. وفي هذا الصدد طلبتم معرفة ما إذا كانت مساهمة هذه الشركة تخول الا نتفاع بالا متيازات الجباي ية المنصوص عليها بمجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات مبي نين أن الشركة لم تتحصل على شهادة إيداع تصريح بالا ستثمار بعنوان الترفيع في رأس مالها با عتبار أن الترفيع سيتم فقط لا ستيعاب الخساي ر والتخفيض من المديونية. جوابا يشرفني إعلامكم بما يلي : تمنح الا متيازات الجباي ية بعنوان إعادة الا ستثمار لدى شركات الا ستثمار ذات رأس مال تنمية سواء عن طريق الا كتتاب في رأس مالها أو عن طريق إيداع المداخيل أو الا رباح لديها في الصناديق ذات رأس مال تنمية فقط في صورة توظيف أموالها الذاتية في أخذ مساهمات في إستثمارات منجزة بالمناطق والقطاعات المنصوص عليها بالفصلين 39 و 48 VII ثالثا من مجلة الضريبة على دخل الا شخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات (الا ستثمارات المنتصبة في مناطق التنمية المنصوص عليها بالفصلين 23 و 34 من مجلة تشجيع الا ستثمارات) (محين ) وعلى هذا الا ساس وفي الحالة الخاصة بمكتوبكم وبا عتبار أن الا مر يتعلق بمساهمة شركة إستثمار ذات رأس مال تنمية في الترفيع في رأس مال شركة منتصبة بمنطقة تنمية جهوية لا تهدف إلى تمويل عملية إستثمار بل إلى إستيعاب الخساي ر دون إنجاز إستثمارات فعلية فلا يمكن للمستثمرين لدى شركة الا ستثمار المذكورة الا نتفاع بالا متيازات الجباي ية المنصوص عليها بالفصلين 39 و 48 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات المخولة بهذا العنوان.» 4 Définition du concept «nécessaire à l activité de l entreprise» Dans une prise de position (1399) de l année 2008, la DGELF a précisé que le concept «nécessaire à l activité de l entreprise» signifie que les marchandises, produits et services sont liés à l activité de l entreprise et qu ils contribuent à l opération d exportation de façon directe ou indirecte. De ce fait : 1) Les ventes de fournitures et équipements de bureau ne sont pas considérées comme des exportations. 2) Les opérations de sous-traitance sont des exportations. 3) Les honoraires versés à un avocat, expertcomptable, traducteur,... sont des exportations. Bien entendu, le bénéfice des avantages de l exportation par une entreprise partiellement exportatrice nécessite la tenue de comptabilité et l imposition selon le régime réel. «لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أشرتم من خلاله إلى الفصل 48 الفقرة VII عاشرا من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات الحصول على توضيحات حول : 1. تحديد مفهوم عبارة "أن تكون السلع والخدمات ضرورية لنشاط هذه المو سسات" 2. مدى إعتبار بيع سلع وقعت مناولتها من طرف مو سسة أخرى لمو سسة مصد رة كليا عمليات تصدير تخو ل الا نتفاع بطرح الا رباح 3. إمكانية إنتفاع أتعاب المهن غير التجارية المحققة من قبل أشخاص طبيعيين (محامي أو خبير محاسب أو مترجم...) لفاي دة المو سسة المصد رة كليا بالا متيازات المخو لة لذلك. جوابا يشر فني إعلامكم بما يلي : 1. فيما يتعلق بمفهوم عبارة "ا ن تكون السلع والخدمات ضرورية لنشاط هذه المو سسات" يقصد بعبارة "أن تكون السلع والخدمات ضرورية لنشاط هذه المو سسات" أن تكون هذه السلع والخدمات مرتبطة قصرا بنشاط
46 هذه المو سسات وأن تساهم في تحقيق عملية التصدير بصفة مباشرة أو غير مباشرة. في هذا الا طار تعتبر ضرورية لنشاط المو سسات المصد رة كليا خاصة مبيعات السلع التي تدخل في التركيبة النهاي ية للمنتوج المصد ر كالمواد الا ولية المواد النصف مصن عة وإقتناءات هذه الشركات من المنتوجات المرتبطة بالا ستغلال (التجهيزات والمعد ات) وكذلك الخدمات المرتبطة با ستغلال المو سسات المصد رة كليا. وفي الحالة الخاصة بالمثال الوارد بمكتوبكم والمتعلق ببيع سلع أو مواد أو لوازم لا تستعملها المو سسة المشترية مباشرة في تركيبة منتوجها (بيع لوازم مكتبية أو مكاتب أو تجهيزات أخرى) فهي لا تعتبر عمليات تصدير ولا تنتفع تبعا لذلك بالا متيازات الجباي ية المتعلقة بالتصدير. 2. فيما يتعلق بمنح عمليات المناولة الا متياز المتعلق بالتصدير تعتبر عمليات المناولة المنجزة من طرف مو سسة لفاي دة المو سسات المصد رة كليا عمليات تصدير إذا كانت مرتبطة با ستغلال المو سسات المصد رة كليا وبالتالي يمكنها الا نتفاع بالا متياز المخو ل للتصدير بهذا العنوان. 3. فيما يتعلق بمنح ا تعاب المهن غير التجارية الا متياز المتعلق بالتصدير تعتبر خدمات المهن غير التجارية (محامي خبير محاسب مترجم) المسداة إلى مو سسات مصد رة كليا كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل عمليات تصدير وتنتفع تبعا لذلك بالا متيازات الجباي ية المتعلقة بالتصدير. هذا وتجدر الا شارة أن الا نتفاع بالا متيازات الجباي ية المتعلقة بالتصدير يستوجب مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمو سسات.» 5 Société de transport de marchandises totalement exportatrice Dans une prise de position (720) du 20 octobre 2008, la DGI a précisé qu une société de transport de marchandises travaillant exclusivement pour les sociétés totalement exportatrices est éligible à réaliser tous ses achats, à l exception de l essence, sur la base d une autorisation générale d achat en suspension de TVA délivrée par le bureau de contrôle compétent. De même, elle peut bénéficier d une autorisation ponctuelle d achat de véhicule utilitaire en suspension de TVA. «لقد بي نتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن حريفتكم "أ" شركة خدمات مصد رة كليا يتمثل نشاطها في نقل البضاي ع حصريا لفاي دة مو سسات مصد رة كليا وتطلبون إيضاحات حول إمكانية إنتفاعها بنظام توقيف العمل بالا داء على القيمة المضافة بعنوان مقتنياتها الضرورية لنشاطها وخاصة من المحروقات وقطع الغيار وكذلك وساي ل النقل النفعية. وجوابا يشر فني إحاطتكم علما أنه طبقا لا حكام الفصل 12 من مجلة تشجيع الا ستثمارات تنتفع المو سسات المصد رة كليا بنظام توقيف العمل بالا داء على القيمة المضافة بعنوان عمليات إقتناء المنتوجات والخدمات والتجهيزات الضرورية لسير نشاطها بما في ذلك قطع الغيار والمحروقات المعد ة لتشغيل السيارات النفعية با ستثناء المحروقات من نوع البنزين الذي لا يمكن إقتناؤه با ية حال تحت هذا النظام وذلك على ضوء شهادة عامة تسلم لها في الغرض من قبل مكتب مراقبة الا داءات المختص. هذا ويمكن لمو سستكم الا نتفاع بنظام توقيف العمل بالا داء على القيمة المضافة بعنوان إقتناء وساي ل النقل النفعية على ضوء شهادات ظرفية في توقيف العمل بالا داء المذكور تسلم لها في الغرض من قبل مكتب مراقبة الا داءات المختص.» 6 Opérations réalisées à l intérieur du parc d activités économiques Dans une prise de position (132) 28 janvier 2008, la DGELF a précisé que les opérations réalisées à l intérieur du parc d activités économiques entre les opérateurs établis dans le parc sont des exportations. Néanmoins, la prise de position ne précise pas que seule la vente de produits nationaux bénéficie de l avantage. «لقد ذكرتم بمكاتيبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه أن بعض المو سسات المنتصبة داخل فضاءات الا نشطة الا قتصادية تسدي خدمات لفاي دة مو سسات أخرى منتصبة بنفس الفضاء تتمثل خاصة في : - بيع السلع والمواد الا ولية المصنعة بالفضاء أو المستوردة - إسداء خدمات لوجستية متنوعة من صيانة وتوفير المعدات وقطع الغيار واليد العاملة المختصة - خدمات الا ستشارة الفنية والا دارية - عمليات الوساطة التجارية. وطلبتم على أساس ذلك معرفة هل تعتبر العمليات التجارية بين المستثمرين داخل فضاء الا نشطة الا قتصادية عمليات تصدير على
47 معنى التشريع الجباي ي الجاري به العمل وهل تنتفع بالا متيازات المتعلقة بالتصدير المنصوص عليها بالفصل 8 من القانون عدد 81 لسنة 1992 المو رخ في 3 أوت 1992 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة المتعلق بفضاءات الا نشطة الا قتصادية. جوابا يشر فني إعلامكم أنه بالرجوع إلى أحكام القانون عدد 81 لسنة 1992 المشار إليه أعلاه وخاصة الفصل 21 منه تعتبر كل المواد والخدمات المتا تية من السوق الداخلية والمقدمة للمستثمرين في فضاء الا نشطة الا قتصادية عمليات تصدير وتنتفع بالتالي بالا متيازات الجباي ية بهذا العنوان. وعلى هذا الا ساس تعتبر الخدمات موضوع مكتوبكم والمسداة من قبل مو سسات منتصبة داخل فضاءات الا نشطة الا قتصادية لفاي دة مو سسات أخرى منتصبة بنفس الفضاء عمليات تصدير وتنتفع بالتالي الا رباح والمداخيل المحققة بعنوانها بالا متيازات الجباي ية المتعلقة بالتصدير المنصوص عليها بالفصل 8 من القانون عدد 81 لسنة 1992 المشار إليه أعلاه.» 7 Régime fiscal de certaines opérations réalisées par les avocats Dans une prise de position du 21 octobre 2008, la DGELF a précisé que les prestations rendues par les avocats en Tunisie à des clients étrangers ne sont pas des exportations quelles que soient les modalités de règlement : en dinars ou en devises. En revanche, les opérations réalisées par les avocats, soumis selon le régime réel d imposition, au profit des entreprises totalement exportatrices sont des exportations. La justification des recettes provenant des opérations au profit des étrangers et des entreprises totalement exportatrices est établie par les notes d honoraires ou tout autre document en tenant lieu énuméré par l article 18 du code de la TVA. Les avocats sont en outre soumis : - à la TCL au taux de 0,2% du chiffre d affaires TTC hors exportation avec un minimum correspondant à la TIB, - à la TVA au taux de 12%. Les opérations réalisées au profit des entreprises totalement exportatrices sont réalisées en suspension de TVA sur présentation par l entreprise totalement exportatrice d un bon de commande visé par les services de l administration fiscale compétents mentionnant notamment la date et la référence de l autorisation d achat en suspension de TVA. «لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة النظام الجباي ي المطبق على الخدمات المسداة من قبل المحامين على غرار الا ستشارة القضايا العدلية والا دارية الا عمال الا دارية (إيداع المطالب لدى الا دارة التونسية تكوين الشركات...) لفاي دة : - الا شخاص الطبيعيين والا شخاص المعنويين ذوي الجنسية الا جنبية - الشركات المصد رة كليا المنتصبة بالبلاد التونسية. كما طلبتم معرفة الوساي ل القانونية المعتمدة لا ثبات شرعية المورد المالي المتولد عن إسداء الخدمات المذكورة. جوابا يشر فني إعلامكم بما يلي : I- في مادة الضراي ب المباشرة 1- فيما يتعلق بالخدمات المسداة بتونس لفاي دة الا جانب طبقا للتشريع الجباي ي الجاري به العمل تعتبر عمليات تصدير الخدمات المسداة خارج البلاد التونسية أو الخدمات المنجزة بالبلاد التونسية والموجهة للا ستعمال بالخارج أو الخدمات المسداة لفاي دة : - المو سسات المصد رة كليا الناشطة في إطار مجلة تشجيع الا ستثمارات - المو سسات المنتصبة بفضاءات الا نشطة الا قتصادية - شركات التجارة الدولية المصد رة كليا - والمو سسات المالية والبنكية التي تتعامل أساسا مع غير المقيمين. وبالتالي وفي الحالة الخاصة فا ن الخدمات التي يسديها المحامون لفاي دة الا شخاص الا جانب غير المقيمين بالبلاد التونسية لا تستجيب لمفهوم التصدير كما تم تعريفه أعلاه وتبقى الا رباح الناتجة عنها خاضعة للضريبة على الدخل طبقا لا حكام القانون العام بالنسبة للمحامين المذكورين وذلك بصرف النظر عن كيفية الدفع بالدينار كان ذلك أو بالعملة الا جنبية. 2- فيما يتعلق بالخدمات المسداة لفاي دة المو سسات المصد رة كليا تعتبر الخدمات التي يسديها المحامي لفاي دة المو سسات المصد رة كليا كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل في إطار ممارسة نشاطهم العادي عمليات تصدير وتنتفع تبعا لذلك بالا متيازات
48 وعلى هذا الا ساس وعملا با حكام العدد 11 من الفقرة II من الجدول ب مكرر الملحق بمجلة الا داء على القيمة المضافة تخضع للا داء المذكور بنسبة 12 الخدمات المسداة من قبل المحامين والتي يتم إستعمالها بتونس كالا ستشارة القانونية والا عمال الا دارية (كا يداع المطالب والعلامات التجارية وبراءات الا ختراع لدى الا دارة التونسية) وتا سيس فرع شركة أجنبية أو مكتب ربط بالبلاد التونسية. 2- عملا با حكام الفصل 12 من مجلة تشجيع الا ستثمارات تنتفع المو سسات المصد رة كليا بنظام توقيف العمل بالا داء على القيمة المضافة بعنوان الخدمات الضرورية لنشاطها والتي تمنح حق الطرح وذلك على ضوء شهادة عامة في توقيف العمل بالا داء المذكور تسلم لها في الغرض من قبل مكتب مراقبة الا داءات المو هل. وعلى هذا الا ساس فا ن الخدمات المسداة من قبل المحامين في إطار نشاطهم لفاي دة المو سسات المصد رة كليا تنتفع بتوقيف العمل بالا داء على القيمة المضافة وذلك شريطة إستظهار المو سسات المذكورة لدى المحامين با ذون تزو د مو شر عليها مسبقا من قبل مكتب الا داءات المو هل تتضمن خاصة التنصيص على رقم وتاريخ القرار الا داري الذي ينص على إنتفاعها بنظام توقيف العمل بالا داء على القيمة المضافة». الجباي ية المتعلقة بالتصدير شريطة مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمو سسات. وفيما يتعلق بتساؤلكم حول الوساي ل القانونية المعتمدة لا ثبات شرعية المورد المالي المتولد عن إسداء الخدمات المذكورة فا ن الا ثبات يتم عن طريق فواتير أو كل الوثاي ق الجديرة بالثقة "المتضمنة للتنصيصات" الوجوبية المنصوص عليها بالفصل 18 من مجلة الا داء على القيمة المضافة. -II في مادة المعلوم على المو سسات ذات الصبغة الصناعية ا و التجارية ا و المهنية طبقا لا حكام مجلة الجباية المحلية يستوجب المعلوم على المو سسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية خاصة من قبل الا شخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل بعنوان الا رباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجارية. ويحتسب المعلوم على أساس 0 2 من رقم المعاملات المحلي الخام مع حد أقصى سنوي يساوي 100.000 دينار وحد أدنى سنوي يساوي المعلوم على العقارات المبنية يحتسب على أساس المعلوم المرجعي بالمتر المربع المبني والمساحة المغطاة وعدد الخدمات المسداة طبقا لا حكام الا مر عدد 1187 لسنة 2007 المو رخ في 14 ماي 2007 والمتعلق بضبط مبلغ المعلوم بالمتر المربع المرجعي لكل صنف من أصناف العقارات المعدة لتعاطي نشاط صناعي أو تجاري أو مهني. ولا يشمل رقم المعاملات الخاضع للمعلوم على المو سسات رقم المعاملات المتا تي من التصدير. هذا وبالنسبة إلى الحالة الخاصة فا ن رقم المعاملات المتا تي من الخدمات التي يتم إسداؤها من قبل المحامين لفاي دة الا شخاص الا جانب غير المقيمين بالبلاد التونسية لا يعتبر متا تيا من التصدير وبالتالي فا نه يخضع للمعلوم على المو سسات. هذا وبالنسبة إلى الخدمات المسداة لفاي دة المو سسات المصد رة كليا وباعتبارها عمليات تصدير فا ن رقم المعاملات المتا تي من هذه الخدمات لا يدخل ضمن قاعدة إحتساب المعلوم على المو سسات. -III في مادة الا داء على القيمة المضافة 1- وفقا لا حكام الفصلين 1 و 3 من مجلة الا داء على القيمة المضافة تعتبر الخدمات منجزة بالبلاد التونسية إذا وقع إستعمالها بتونس وتخضع بالتالي للا داء المذكور حسب النسب المطبقة عليها. وبناء على ما تقدم تكون الخدمات المنجزة من قبل المحامين في إطار نشاطهم لفاي دة حرفاي هم خاضعة للا داء على القيمة المضافة في حالة إستعمالها بتونس وغير خاضعة للا داء المذكور في حالة إستعمالها بالخارج. 8 Dispense de l avance de 10% Dans une prise de position (2247) du 15 décembre 2008, la DGI a précisé qu une société exonérée d impôt pendant cinq ans n est pas soumise pendant cette période à l avance de 10% au titre des produits importés passibles de ladite avance. «تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون من خلاله إعفاء شركة أ من دفع التسبقة المستوجبة عند توريد التجهيزات الضرورية لا نجاز المشروع يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لا حكام الفقرة III من الفصل 51 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الا شخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تخضع مواد الا ستهلاك المور دة والمدرجة بالا مر عدد 500 لسنة 1996 المو رخ في 25 مارس 1996 إلى دفع تسبقة بعنوان الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات بنسبة 10 من القيمة الديوانية تضاف لها الضراي ب والا داءات والمعاليم. وتكون التسبقة قابلة للطرح من الا قساط الا حتياطية ومن الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات. وعلى هذا الا ساس وباعتبار أن شركة أ تم إعفاؤها لمدة خمس سنوات من الضريبة على الشركات في إطار الفصل 52 من
49 - هل يمكن للشركات المساهمة في رأس مال شركة أ طرح الخسارة الناتجة عن التخفيض في رأس مال هذه الا خيرة إلى الصفر جوابا يشرفني إعلامكم بما يلي : مجلة تشجيع الا ستثمارات بالنسبة للا رباح المتا تية من إستغلال المشروع فا ن وارداتها اللازمة لا ستغلال المطار لا تخضع للتسبقة بنسبة 10 خلال مدة الا عفاء المحددة بخمس سنوات وذلك إبتداء من تاريخ 5 جوان 2007». 1- فيما يتعلق بالا متياز الجباي ي بعنوان ا عادة الا ستثمار 9 Sort des actions annulées suite à la mise du capital à zéro sans la participation de l actionnaire qui perd sa qualité à l augmentation du capital Dans une prise de position (1487) du 20 décembre 2008, la DGELF a considéré que la mise du capital à zéro qui entraîne l annulation des titres suivie de la perte de la qualité de l actionnaire qui ne participe pas à l augmentation du capital décidée par le tribunal dans le cadre d une opération de restructuration financière d une société en difficultés économiques n aboutit pas à la constatation d une perte fiscale déductible. La doctrine administrative ne reconnaît la perte qu en cas de cession d actions ou de liquidation de la société. Or, quand un actionnaire perd sa qualité d actionnaire suite à la mise du capital à zéro sans qu il ne participe à la nouvelle reconstitution du capital, il n a plus aucun actif et la perte paraît, pour lui, évidente. Bien entendu, les personnes qui participent à l augmentation du capital dans le cadre de la poursuite des activités (loi n 95-34 du 17 avril 1995) peuvent bénéficier du dégrèvement financier. «لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة أ تمتعت با جراءات التسوية القضاي ية في إطار القانون عدد 34 لسنة 1995 المو رخ في 17 ماي 1995 مع إعتبارها متوقفة عن دفع ديونها بداية من تاريخ 30 نوفمبر 2005. كما ذكرتم أنه في إطار تفعيل قرار التصفية القاضي بمواصلة النشاط مع إعادة الهيكلة قامت الشركة بالتخفيض في رأس مالها إلى الصفر ثم الترفيع في رأس مالها من جديد. وعلى أساس ما سبق طلبتم معرفة : - هل يمكن للمساهمين الجدد الا نتفاع با حكام الفصل 47 من القانون عدد 69 لسنة 2007 المتعلق بحفز المبادرة الا قتصادية تطرح الا رباح والمداخيل المعاد إستثمارها في إقتناء أسهم شركة أ في إطار مواصلة النشاط أو الا حالة المنصوص عليها بالقانون عدد 34 لسنة 1995 المتعلق با نقاذ المو سسات التي تمر بصعوبات إقتصادية وذلك في حدود 35 من المداخيل والا رباح الصافية الخاضعة للضريبة. 2- فيما يتعلق بطرح الخسارة الناتجة عن تقلص قيمة المساهمات تبعا للتخفيض في را س مال الشركة التي ا صدرتها تطرح الخساي ر الناتجة عن تقلص قيمة الا صول من نتاي ج سنة تسجيل الخساي ر فعليا. وبالتالي فا ن الخسارة الناتجة عن تقلص قيمة المساهمات في رأس مال الشركات لا تطرح إلا من نتاي ج سنة التفويت في المساهمات المذكورة أو نتاي ج سنة تصفية الشركة الصادرة عنها المساهمات وتسجيل المساهمين في رأس مالها لناقص تصفية. وعلى هذا الا ساس وفي الحالة الخاصة لا يمكن للشركات المساهمة في رأس مال شركة أ طرح الخساي ر الناجمة عن التخفيض الكلي في رأس مال شركة أ». 10 Régime des subventions d'équilibre Dans une prise de position (660) du 4 avril 2008, la DGELF a précisé que contrairement aux subventions d investissement, dont le régime suit celui applicable aux bénéfices d'exploitation, les subventions d équilibre sont soumises à l IS même si les bénéfices d'exploitation bénéficient de la déduction totale. «تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه معرفة ما إذا كانت منحة توازن مسندة إلى مو سسة مصبرات تن وسردينة منتفعة با متيازات التنمية الفلاحية تعتبر أرباحا مرتبطة بالنشاط وتنتفع بالتالي بالا متياز الجباي ي المخول للتنمية الفلاحية يشرفني إعلامك بما يلي : تم بمقتضى الفصل 34 من القانون عدد 70 لسنة 2007 المو رخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008 سحب الا متياز الجباي ي للمداخيل والا رباح المتا تية من الا ستغلال على المداخيل والا رباح الا ستثناي ية المرتبطة بالنشاط الا صلي
50 للمو سسات. ويتعلق الا مر خاصة بمنح الا ستثمار المسندة في إطار التشريع المتعلق بالتشجيع على الا ستثمار ومنح التا هيل المسندة في إطار برنامج تا هيل مصادق عليه والمنح المسندة في إطار تشجيع عمليات التصدير. غير أنه وفي الحالة الخاصة بمو سسة المصب رات المنتفعة بالا متيازات المخولة للتنمية الفلاحية موضوع مكتوبك وبا عتبار أن الا مر يتعلق بمنحة توازن فا ن المنحة المذكورة تبقى خاضعة للضريبة طبقا لا حكام القانون العام بصرف النظر عن إنتفاع المو سسة المنتفعة بها بالا متيازات الجباي ية بعنوان التنمية الفلاحية.» 11 Imposition des subventions à l'emploi Dans une prise de position (744) de l année 2008, la DGELF a précisé que les subventions perçues au titre de l emploi des diplômés ne bénéficient pas de la déduction réservée aux bénéfices provenant de l exploitation. منح الا ستغلال على غرار المنح المسندة للمو سسات التي تشغ ل حاملي الشهاي د العليا يشرفني إعلامكم بما يلي : حد د الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2008 المنح المنتفعة بهذا الا جراء وهي : - منح الا ستثمار المسندة في إطار التشريع المتعلق بالتشجيع على الا ستثمار وهي كل المنح الممنوحة في إطار مجلة تشجيع الا ستثمارات - منح التا هيل المسندة في إطار برنامج تا هيل مصادق عليه - المنح المسندة في إطار تشجيع عمليات التصدير من قبل المو سسات المصد رة كليا قصد تغطية بعض المصاريف الناتجة عن عملية التصدير مثل مصاريف نقل المنتوجات وكذلك المنح المسندة من قبل صندوق إقتحام الا سواق الخارجية للمو سسات قصد تطوير الا نشطة الموجهة للتصدير. كما نص الفصل 21 من قانون حفز المبادرة الا قتصادية على أن المنح المسندة في إطار مجلة تشجيع الا ستثمارات أو في إطار تشجيع التصدير أو في إطار برنامج تا هيل مصادق عليه تنتفع بنفس الا متيازات التي تنتفع بها المداخيل أو الا رباح المتا تية من الا ستغلال للمو سسة المنتفعة بالمنحة. وبناء عليه لا تنتفع منح الا ستغلال بالا جراء المنصوص عليه بالفصل 34 من قانون المالية لسنة 2008 حيث تو خذ بعين الا عتبار لضبط النتيجة الخاضعة للضريبة.» «تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تطبق أحكام الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2008 المتعلقة بسحب الا متياز الجباي ي للمداخيل والا رباح المتا تية من الا ستغلال على منح الا ستثمار ومنح التا هيل على (A photocopier) Manuels de fiscalité d'expertise comptable Impôt sur le revenu des personnes physiques et impôt sur les sociétés Fiscalité des transactions : Taxes sur le chiffre d'affaires & Droits d'enregistrement et de timbre Les avantages fiscaux (Le bon de commande figure à la page 34 de la présente revue).