İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy. 30, 2017, s. 157-177. أحكام القتل اخلطأ الناتج * عن حوادث املرور يف الفقه اإلسالمي ** هباء الدين اجلاسم مستخلص: ي ع د حفظ النفس من أهم مقاصد الرشيعة الكل ية لذا كان التعدي عليها أو إزهاقها ولو خطأ من اجلرائم التي يرتتب عليها عدد من اآلثار واملسؤوليات يف الفقه اإلسالمي. وقد تكلم الفقهاء املتقدمون حول أحكام القتل الناتج عن حوادث املرور بام يتناسب مع زماهنم أما اليوم فقد تطورت وسائل النقل وتعددت صور القتل الناجتة عنها لذا كان من الالزم بيان أحكام هذه املسائل بام يتناسب مع عصنا احلارض. ولام كانت هذه اجلرائم يف أغلبها من باب القتل اخلطأ رأيت أن أقتص يف بحثي عىل أحكام القتل اخلطأ فقط. وقد بدأت البحث بعرض موجز ألنواع القتل وما يرتتب عىل كل نوع وتطبيقاتا عىل حوادث السري ثم تكلمت حول مسؤولية السائق عن القتل اخلطأ ثم عرضت أحكام الدية وأحكام الكفارة وتعددها والتي تعد من املسائل التي ناقشها جممع الفقه اإلسالمي الدويل يف ثالث دورات خمتلفة ومل ي صد ر فيها قرارا هنائيا بعد. الكلمات املفتاحية: القتل اخلطأ حوادث املرور مسؤولية السائق الدية الكفارة. İslam Hukukunda Hataen Yapılan ve Ölüm ile Sonuçlanan Trafik Kazalarının Hükümleri Özet: Nefsin korunması ilkesi Mekasıd-ı Şeri a nın önemli gördüğü değerlerden birisi olarak kabul edilmektedir. Bundan dolayı hataen yapılsa dahi nefsin ölümüne veya zararına sebep olmak, İslam Hukukunda çeşitli sorumlulukları ve neticeleri olan suçlardandır. İlk dönem fıkıh alimleri kendi zamanlarına uygun olarak ölümle sonuçlanan trafik kazalarının hükümlerinden bahsetmişlerdir. Fakat günümüzde modern taşıtların daha da gelişmesi çok çeşitli ölümlerin de meydana gelmesine sebep olmaktadır. Bu durum asrımıza uygun olarak bu meselelerin hükümlerini ortaya koymamızı zaruri kılmaktadır. Trafik kazalarının çoğu bilmeden yapıldığından, çalışmamızda hataen öldürme ve hükümlerini işlemeye çalıştık. Çalışmamızın başında özet olarak her türlü ölüm çeşitlerini ele almaya gayret ettik. Akabinde şoförün sorumluluğunu, hataen adam öldürme ve diyet hükümlerini arz etmeye, Daha sonra Uluslararası Fıkıh Akademisinin farklı üç toplantısında ele alınan fakat henüz bir karara varılamayan kefaretin hükümlerini ve miktarını ele almaya çalıştık.. Anahtar Kelimeler: Hataen Öldürme, Trafik Kazaları, Şoförün Sorumluluğu, Diyet, Kefaret. * ق د م وع ر ض هذا البحث يف مؤمتر )الدين واملرور( الذي انعقد يف كلية اإلهليات جبامعة إينونو - مالطية بتاريخ 07 09 / نيسان / 2016 م. * * حماضر طالب دكتوراه جامعة سوتشو إمام كهرمان مرعش كلية اإلهليات قسم الفقه اإلسالمي balgasem@ksu.edu.tr
مقدمة: 158 Yrd. اجلاسم Doç. الدين Dr. Said هباء Nuri AKGÜNDÜZ احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني أما بعد: فقد أصبحت حوادث املرور خطر ا كبري ا يلحق باألنفس واملمتلكات فقد جاء يف إحصائيات منظمة الصحة العاملية لعام 2015 أن كل عام يشهد وفاة نحو 1,25 مليون نسمة نتيجة حوادث املرور. وهناك 20 إىل 50 مليونا من األشخاص يتعرضون إلصابات غري قاتلة ومازال وباء اإلصابات النامجة عن تصادمات الطرق يتزايد يف معظم أنحاء العامل. 1 ومن املعلوم أن الرشيعة اإلسالمية قد أولت احلياة البرشية أعىل درجات االهتامم فكان حفظ النفس من أهم مقاصد الرشيعة وبناء عىل ذلك فإن الرشيعة قد بينت أحكام السري والطرقات من خالل القواعد الترشيعية العامة التي يأيت فقهاء كل عص ليطبقوها وفق ما يتناسب مع عصهم. وقد تكلم الفقهاء املتقدمون عن هذه احلوادث يف أبواب الديات وذكروا صورا ومسائل تدل عىل مدى تعمقهم يف بيان صور هذه احلوادث والفروق بينها ومن املالحظ أن هذه املسائل من أقل ما وقع فيها االختالف بني الفقهاء ويرجع ذلك إىل اعتامد الفقهاء عىل قواعد عامة تضبط مجيع الصور واحلاالت املختلفة حلوادث السري. لذا كان لزاما عىل الفقهاء املعارصين أن يتعرفوا إىل هذه القواعد ويطبقوها عىل الصور املعارصة حلوادث السري وخصوصا وأنه قد تطورت وسائط النقل وتنوعت حوادثها وتفاقمت أعداد ضحاياها. وقد تناول جممع الفقه اإلسالمي الدويل موضوع حوادث السري يف أكثر من دورة أوهلا الدورة الثامنة يف عام 1993 إذ ذ ك ر يف القرار )2/8( 71 القواعد العامة أحكام السري من وجوب االلتزام بقوانينه ووجوب تطبيق األحكام الفقهية يف احلوادث الناجتة عنها مع ذكر بعض القواعد الفقهية العامة يف الضامن. 2 1 منظمة الصحة العاملية التقرير العاملي عن حالة السالمة عىل الطرق 2015 عىل الرابط: )28.01.2016( /ar/2015/http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status 2 جممع الفقه اإلسالمي الدويل جملة جممع الفقه اإلسالمي الدويل جدة العدد الثامن 1993 )171/2(.
159 أحكام القتل اخلطأ الناتج عن حوادث املرور يف الفقه اإلسالمي ثم جاءت الدورة الرابعة عرشة املنعقدة عام 2003 إذ عرضت فيها األبحاث الفقهية ثم أ ج ل البت يف احلكم يف مسائل: تعدد الكفارة والبدائل عند فقد العاقلة وحرمان القاتل خطأ من املرياث. 3 وأخريا عقدت الدورة احلادية والعرشون عام 2013 حيث نص فيها القرار 197 )3/21( عىل وجوب االلتزام بقواعد املرور وترتب املسؤولية اجلنائية عىل السائق وإحالة عقوبته إىل ويل األمر 4 وبقيت املسائل الثالث املؤجلة دون إصدار قرار فيها. وقدأحسنتكليةاإلهلياتيفجامعةإينونو الرتكيةإذقامتبتنظيممؤمتر )الدينواملرور( وأحببت أن أشارك فيه ببحث أسميته: «أحكام القتل اخلطأ الناتج عن حوادث املرور يف الفقه اإلسالمي«سائال اهلل تعاىل أن جيعله لبنة يف إصالح املجتمع واحلد من حوادث املرور وبيان األحكام الفقهية املرتتبة عليها وجعلته يف مقدمة وثالثة مباحث وخامتة. 1.1 أنواع القتل يف الفقه اإلسالمي وما يترتب على كل نوع وتطبيقاهتا يف حوادث السري: 1.1.1 أنواع القتل وما يترتب على كل نوع منها: مل يرد يف القرآن الكريم إال ذكر نوعني للقتل مها القتل العمد والقتل اخلطأ مما دفع باإلمام مالك إىل القول هبذين النوعني فقط حيث قال: إنام هو عمد أو خطأ وال أعرف شبه العمد 5 يف حني ذهب احلنفية والشافعية واحلنابلة إىل تقسيم القتل إىل: عمد وشبه عمد وخطأ وأضاف احلنفية: ما جرى جمرى اخلطأ والقتل بالتسبب. 1.1.1.1 القتل العمد: اتفق الفقهاء عىل اشرتاط القصد يف القتل العمد إال أن القصد نوعان: قصد جنائي يقصد فيه اإلنسان الفعل ونتيجته وقصد للفعل املجرد دون إرادة نتيجته. 6 فهل يشرتط يف القتل العمد القصد اجلنائي أم يتحقق العمد يف قصد الفعل املجرد دون إرادة نتائجه ذهب الاملكية 7 إىل أن العمد يتحقق بقصد الفعل املجرد سواء أريدت جممع الفقه اإلسالمي الدويل جملة جممع الفقه اإلسالمي الدويل جدة العدد الرابع عرش 2004 )3/ 185(. 3 القرار يف موقع املجمع عىل الرابط: /http://www.fiqhacademy.org.sa 4 ابن انس مالك املدونة الكربى برواية سحنون دار الكتب العلمية بريوت ط 1 1994 )558/4(. 5 أبو زهرة حممد اجلريمة والعقوبة يف الفقه اإلسالمي: اجلريمة دار الفكر العريب القاهرة 1998 )287-286(. 6 الدردير أمحد بن حممد الرشح الكبري عىل خمتص خليل ومعه حاشية الدسوقي تقيق: حممد عليش دار الفكر بريوت )4/ 242(. 7
160 Yrd. اجلاسم Doç. الدين Dr. Said هباء Nuri AKGÜNDÜZ النتيجة أم ال فمدار احلكم عندهم هو قصد العدوان دون النظر إىل آلة القتل يف حني ذهب احلنفية 8 والشافعية 9 واحلنابلة 10 إىل اشرتاط القصد اجلنائي ولام كان هذا القصد مسترتا يف القلب أقاموا آلة القتل مقام القصد اجلنائي فجعلوا استعامل اآللة التي يغلب القتل فيها مقام قصد القتل. ويرتتب عىل القتل العمد: اإلثم والقصاص أو الدية أو العفو عنهام واحلرمان من املرياث الكفارة عند الشافعية. 11 1.1.1.2 القتل شبه العمد: اتفق احلنفية 12 والشافعية 13 واحلنابلة 14 عىل أن شبه العمد هو قصد الشخص بام ال يقتل غالبا أما الاملكية 15 فلم يقولوا بشبه العمد يف املشهور عندهم كام تقدم. ويرتتب عىل شبه العمد: اإلثم: فإن قصد اجلاين القتل أ ث م إ ثم القتل وإن قصد الرضب أثم إثم الرضب 16 مع لزوم الدية والكفارة واحلرمان من املرياث وهذا باتفاق املذاهب الثالثة. 17 1.1.1.3 القتل اخلطأ: وهو الذي مل يقصد به القتل وال الرضب وقد قسمه احلنفية 18 واحلنابلة 19 إىل قسمني: خطأ يف القصد: كأن يرمي شيئا يظنه صيدا فيظهر أنه إنسان أو من يظن أنه حريب فيظهر أنه مسلم وخطأ يف الفعل: كأن يرمي غرضا فيصيب به آدميا وال أثر هلذا التقسيم إال بيان تنوع صور القتل لذا أطلق الاملكية 20 والشافعية 21 القول بأنه ما ف ق د فيه قصد الفعل أو الشخص أو كالمها. ابن عابدين حممد أمني حاشية رد املحتار عىل الدر املختار دار عامل الكتب الرياض طبعة خاصة 2003 )10/ 156(. 8 الرشبيني حممد بن اخلطيب مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج تقيق: حممد عيتاين دار املعرفة بريوت ط 1 1997 )8/4(. 9 البهويت منصور بن يونس كشاف القناع عن اإلقناع وزارة العدل السعودية ط 1 2008 )209/13(. 10 الرشبيني مغني املحتاج )139/4(. 11 ابن عابدين احلاشية )159/10(. 12 الرشبيني مغني املحتاج )8/4(. 13 البهويت كشاف القناع )222/13(. 14 الدردير الرشح الكبري )4/ 242(. 15 ابن عابدين احلاشية )10/ 159(. 16 ابن عابدين احلاشية )10/ 504 ( الرشبيني مغني املحتاج )3/ 36 ( البهويت كشاف القناع )517/10(. 17 القدوري أمحد بن حممد املختص تعليق: غالم مصطفى السندي القاسمي دار ابن كثري بريوت ط 2 2014 )432(. 18 البهويت كشاف القناع )225/13(. 19 ابن جزي حممد بن أمحد القوانني الفقهية يف تلخيص مذهب الاملكية دار القلم بريوت )226(. 20 الرشبيني مغني املحتاج )8/4(. 21
161 أحكام القتل اخلطأ الناتج عن حوادث املرور يف الفقه اإلسالمي ويرتتب عىل القتل اخلطأ: الدية والكفارة باتفاق الفقهاء واملنع من املرياث. وسيأيت الكالم عن ذلك الحقا. 1.1.1.4 ما جرى جمرى اخلطأ: ذكر احلنفية هذا النوع ومثلوا له بالنائم الذي يسقط عىل آخر فيقتله بثقله أو كانت بيده لبنة فسقطت عىل آخر فقتلته كذلك عمد الصبي واملجنون واملعتوه ومل يعدوه خطأ حمضا ألنه ال يتصور القصد منه حتى يتصور تركه للقصد ورتبوا عليه أحكام القتل اخلطأ من الدية والكفارة واحلرمان من املرياث والسبب يف ذلك أن اجلاين مل يتحرز عن فعل حيتمل أن يقتل غريه فيه. 22 وأما الاملكية 23 والشافعية 24 واحلنابلة : 25 فعدوا هذا القتل داخال تت القتل اخلطأ. 1.1.1.5 القتل بالتسبب: وذكر هذا النوع أيضا احلنفية وهو كمن حفر حفرة أو وضع حجرا يف الطريق بغري حق فامت بسببه آخر فهو قتل بالتسبب ورتب عليه احلنفية الدية عىل العاقلة وال جتب الكفارة فيه وال حيرم القاتل من املرياث. 26 أما غري احلنفية فلم يفردوا للقتل بالتسبب نوعا خاصا وإنام ذكروا حاالته املتنوعة تت مسائل خمتلفة كالقتل باإلكراه أو القتل بالشهادة أو بحكم احلاكم أو بحفر حفرة يف الطريق العامة ونحوه 27 وال جمال لذكر هذه املسائل هنا إال ما يتعلق بموضوع هذا البحث حيث سأذكره يف مكانه إن شاء اهلل. 1.1.2 تطبيق أنواع القتل على حوادث السري: أما تطبيق أحكام القتل العمد يف حوادث السري: فمن النادر أن يقع القتل العمد يف هذه احلوادث ولكن إذا تعمد السائق قتل آخر فإن أحكام القتل العمد تطبق عندئذ وعندها العيني حممود بن أمحد البناية يف رشح اهلداية مع تعليقات الرامفوري دار الفكر بريوت ط 2 1990 ) 97/12 ( ابن عابدين 22 احلاشية /10(.)161 ابن جزي القوانني الفقهية )226(. 23 الرشبيني مغني املحتاج )8/4(. 24 البهويت كشاف القناع )225/13(. 25 ابن عابدين احلاشية )10/ 162(. 26 انظر املصادر املتقدمة ويمكن مراجعة: أبو زهرة اجلريمة )291(. 27
162 Yrd. اجلاسم Doç. الدين Dr. Said هباء Nuri AKGÜNDÜZ ال خالف بني الفقهاء يف وصف القتل بأنه عمد إذ أن وسائل النقل تعد من اآلالت التي تقتل يف الغالب 28 ألهنا يف احلقيقة هي حديد ترك ه النار 29 ويرجع تقدير كون القتل عمدا إىل اجلهات املختصة. أما تطبيق أحكام شبه العمد: فإنه ليس من املتصور أن يتحقق هذا النوع من القتل يف حوادث السري ألن هذه احلوادث إما أن تكون مقصودة وبالتايل فهي من باب العمد أو غري مقصودة فهي من باب اخلطأ ومعلوم أن وسائط النقل هي من اآلالت التي تقتل غالبا وتقدم يف تعريف شبه العمد أنه يكون بام ال يقتل غالبا 30. وأما القتل اخلطأ يف حوادث السري: فمعلوم أن هذا النوع من القتل هو الغالب الذي يقع يف حوادث السري وما وصفه الفقهاء يف قتل اخلطأ ال يتلف تطبيقه يف حوادث السري فاخلطأ إما أن يكون يف القصد أو يف الفعل والسائق إنام قصد السري يف طريقه املعتاد وإذا به يصطدم بسيارة أخرى أو بإنسان فيقتله فهذا خطأ يف القصد أو أنه فعل ما جيوز له فعله من استخدام وسيلة النقل والسري يف الطريق املعد لذلك فإذا به يصدم إنسانا فيقتله فيكون هنا اخلطأ يف الفعل. 31 وأما ما جرى جمرى اخلطأ: فمثاله حوادث السري التي تقع حال كون السائق طفال صغريا. وأما القتل بالتسبب: فكأن يوقف أحد سيارته يف مكان فيصطدم هبا آخر فيموت نتيجة هذا االصطدام. إال أن مسؤولية سائق وسيلة النقل عن هذا اخلطأ ختتلف باختالف معطيات احلادث لذا البد من بيان هذه املسؤولية ورشطها. احلداد أمحد بن عبد العزيز مسؤولية سائق وسائط النقل اجلامعية يف قتل اخلطأ وتعدد الكفارة جملة جممع الفقه اإلسالمي العدد الرابع 28 عرش جدة 2004 )124/3(. هذا عىل قول مجهور الفقهاء وقد انفرد اإلمام أبو حنيفة باشرتاط كون اآللة مما يقصد به اجلرح والقتل عادة وبذلك فتكون السيارة 29 ليست من آالت القتل العمد عند اإلمام وإنام يكون شبه عمد عنده. انظر: ابن عابدين احلاشية )186/10(. املرجع نفسه )124/3(. 30 املرجع نفسه )128/3(. 31
163 أحكام القتل اخلطأ الناتج عن حوادث املرور يف الفقه اإلسالمي 2.2 مدى مسؤولية السائق عن عربته وما حتدثه من أضرار: األصل أن اإلنسان ضامن ومسؤول عن كل رضر يقع بسببه إال يف حاالت سيأيت بياهنا ومن أول ما يستدل به عىل وجوب الضامن قوله تعاىل: }و د او ود و س ل ي ام ن إ ذ حي ك ام ن يف احل ر ث ل ام } إ ذ ن ف ش ت ف يه غ ن م ال ق و م و ك ن ا حل ك م ه م ش اه دين * ف ف ه م ن اه ا س ل ي ام ن و ك ال آت ي ن ا ح ك ام و ع ]األنبياء 79-78[ 21: وقد ذكر الطربي ما حاصله أن سيدنا داود وسليامن قد اتفقا عىل وجوب الضامن عىل صاحب الغنم التي تعدت عىل أهل الزرع واختلفا يف كيفية الضامن. 32 وورد يف احلديث أيضا :»من أوقف دابة يف سبيل من سبل املسلمني أو يف سوق من أسواقهم فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن«]الدارقطني: احلدود والديات 3385[ فهذا احلديث وإن كان ضعيفا من ناحية سنده إال أن اتفاق أقوال الفقهاء وفتاواهم التي ال ت ص تنص عىل وجوب الضامن يف مثل هذه احلاالت. ويف ضوء هذه الفتاوى والنصوص الفقهية قام الفقهاء املتأخرون بصياغة قواعد عامة يف أبواب الضامن حيسن ذكرها هنا لشدة تعلقها بمسائل حوادث السري وهي: القاعدة األوىل: املرور يف طريق العامة مباح برشط السالمة فيام يمكن االحرتاز عنه. 33 القاعدة الثانية: املبارش ضامن وإن مل يتعم د. 34 القاعدة الثالثة: املتسبب ال يضمن إال بالتعد ي. 35 القاعدة الرابعة: إذا اجتمع املبارش واملتسبب أضيف احلكم إىل املبارش. 36 واستنادا إىل هذه القواعد يمكن بيان أحكام حوادث السري ومتى يكون السائق مسؤوال عنها وفق التفصيل اآليت: الطربي أبو جعفر حممد بن جرير جامع البيان عن تأويل آي القرآن تقيق: عبد اهلل الرتكي دار هجر القاهرة ط 1 2001 32.)322/16( جملة األحكام العدلية مادة: 926. 33 جملة األحكام العدلية مادة: 92. 34 جملة األحكام العدلية مادة: 93. 35 جملة األحكام العدلية مادة: 90. 36
164 Yrd. اجلاسم Doç. الدين Dr. Said هباء Nuri AKGÜNDÜZ إن السائق إما أن يكون مبارشا للقتل اخلطأ أو أن يكون متسببا فيه وإما أن جيتمع مبارش ومتسبب وهذا اخلطأ إما أن يكون صادرا من السائق وحده أو أن يكون اخلطأ صادرا منه ومن غريه. 2.2.1 إذا كان السائق مباشر ا للقتل: ويقصد باملبارشة: أن حيصل التلف بفعله من غري أن يتخلل بني فعله والتلف ف عل خم تار 37 فال تنسب املبارشة للسائق إال إذا صحت نسبة القتل إليه فلو تدخل أمر آخر مل يكن السائق مبارشا كام لو أوقف السائق سيارته وقوفا صحيحا عند إشارة املرور فجاءت سيارة فصدمته ودفعته ليصدم رجال أو سيارة أخرى فال ضامن عىل الواقف ألن املبارشة مل تكن تامة هنا. 38 وهذه املبارشة إما أن تكون نتيجة تعد من السائق أو أن تكون دون تعد منه. A.A فإن كان السائق متعدي ا: فإنه ال خالف يف وجوب تضمينه فإن أدى فعله إىل قتل : ترتب عىل فعله أحكام القتل اخلطأ وإن أدى إىل تلف عضو أو مال : وجب ضامن هذا التلف وفق ما هو مقرر رشعا. وأما الصور التي ي عد فيها السائق متعديا ومسؤوال عن فعله غري العمدي: فقد أشار قانون العقوبات القطري لعام 2004 يف الامدة )311( إىل هذه الصور وهي : 39 ) أ اإلمهال: كأن يسري سيارته برسعة زائدة يف شارع مزدحم دون تنبيه الامرة إليه. ) ب الرعونة: كأن يغري اجتاه سريه دون تنبيه الناس إىل ذلك فيصطدم به غريه. ) ت عدم االحرتاز: كالسائق الذي ينحرف إىل اليسار ليتجاوز سيارة أمامه دون أخذ احليطة واحلذر مما يؤدي إىل أن يصطدم به آخر من خلفه. ) ث عدم مراعاة القوانني واللوائح: وتشمل هذه احلالة كل خمالفة لقوانني السري الصادرة 37 احلموي أمحد بن حممد مكي غمز عيون البصائر يف رشح األشباه والنظائر البن نجيم دار الكتب العلمية بريوت ط 1.)466/1( 1985 38 النجيمي حممد بن حييى املسؤولية اجلنائية عىل قائد املركبات بسبب الرسعة واإلمهال الدورة احلادية والعرشون ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي )اململكة العربية السعودية الرياض 2013( غري مطبوع )12(. 39 يمكن إدخال مجيع هذه الصور تت مادة واحدة وهي اإلمهال فجميع هذه الصور يمكن وصفها بأهنا إمهال أو نتيجة لإلمهال ولكن فصلتها عن بعض جريا عىل ما قام به قانون العقوبات القطري.
165 أحكام القتل اخلطأ الناتج عن حوادث املرور يف الفقه اإلسالمي من اجلهات املعنية كالقيادة دون رخصة أو جتاوز اإلشارة احلمراء أو جتاوز حدود الرسعة املسموح هبا أو السري يف االجتاه املعاكس. 40 ) ج ويمكن أن يضاف إىل ذلك أيضا : تقصري السائق بأعامل الصيانة التي تتاجها السيارة ومراقبة العجالت واملصابيح واحلالة الفنية للسيارة وكذلك استعامهلا يف غري ما هي معدة له. B.B وأما إن كان السائق غري متعد : كأن يقود عربته مراعيا قواعد السري دون إمهال أو رعونة ومع أخذه كافة االحتياطات الالزمة إال أنه صدم رجال خرج أمامه فجأة أو اعرتض أمامه قطيع من احليوانات فأدى إىل وفاة من يف احلافلة فهل يضمن السائق هنا يفرق هنا بني حالتني: a a( هل كان بإمكان السائق التحرز عن هذا احلادث فإن كان بإمكانه التحر ز ومل يفعل فإنه يعد مسؤوال هنا وعليه الضامن إلفراطه وتركه التحرز. 41 b b( وأما إذا كان السائق ال يستطيع التحرز عن هذا احلادث: كأن وقع نتيجة قوة قاهرة ال يستطيع دفعها مع أخذه كافة االحتياطات: فقد اختلفت آراء الفقهاء يف هذه الصورة وذهبوا إىل مذهبني: - املذهب األول: وجوب الضامن عىل السائق مع سقوط اإلثم عنه ألنه هو املبارش للقتل واملبارش ضامن وإن مل يتعد وألن الفعل منسوب له وهذا مقتىض مذهب الاملكية 42 والشافعية. 43 حيث ذهبوا إىل أن من مجحت به دابته فقتلت إنسانا أو أتلفت ماال فإن راكبها يضمن ذلك. جاء يف الرشح الكبري للدردير الاملكي: الراجح أن العجز احلقيقي يف املتصادمني كاخلطإ فيه ضامن الدية يف النفس والقيم يف األموال 44 وقال النووي: الشمري ثقيل بن ساير األسباب املوجبة للمسؤولية يف حوادث املرور الدورة احلادية والعرشون ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي 40 )اململكة العربية السعودية الرياض 2013( غري مطبوع )14-12(. ابن عابدين احلاشية ) 280/10 ( البهويت كشاف القناع )331/9(. 41 ابن أنس املدونة الكربى ) 666/4 ( الدردير الرشح الكبري )248/4(. 42 ابن الرفعة أمحد بن حممد كفاية النبيه رشح التنبيه تقيق: جمدي باسلوم دار الكتب العلمية بريوت ط 1 2009 ) 52/16 ( 43 البجريمي سليامن بن حممد تفة احلبيب عىل رشح اخلطيب الرشبيني دار الكتب العلمية بريوت ط 1 1996 )85/5(. الدردير الرشح الكبري )248/4(. 44
166 Yrd. اجلاسم Doç. الدين Dr. Said هباء Nuri AKGÜNDÜZ ولو غلبتهام الدابتان فجرى االصطدام والراكبان مغلوبان فاملذهب أن املغلوب كغري املغلوب 45 أي يف وجوب الضامن عليه. - املذهب الثاين: عدم وجوب الضامن عىل السائق ألن املبارش يضمن ما يمكنه االحرتاز عنه أما ما كان خارج حدود قدرته فال يضمنه وهذا مقتىض كالم احلنفية 46 واحلنابلة 47 حيث ذهبوا إىل أن من مجحت به دابته فقتلت إنسانا أو أتلفت ماال فإن راكبها ال يضمن ذلك جاء يف حاشية ابن عابدين: لو مجحت به دابته ومل يقدر عىل ردها فإنه ال يضمن. 48 فكذلك يكون سائق السيارة الذي مل يتعد ومل يتمكن من التحرز فإنه ال يضمن. - الترجيح: يبدو أن الراجح يف هذه املسألة واهلل أعلم هو القول الثاين وهو عدم تضمني السائق حال عدم تعديه وذلك لألسباب اآلتية: أن من أول مبادئ التكليف يف الرشيعة اإلسالمية: }ال ي ك ل ف الل ن ف س ا إ ال و س ع ه ا{ ]البقرة 286[ 2: فكيف يسوغ تكليف وحماسبة اإلنسان عام هو فوق طاقته. أن الذي أدى إىل وقوع هذا احلادث هو املبارشة من السائق والتسبب من املعرتض للطريق واملتسبب هو املتعدي واملتعدي هو الضامن. 49 أن احلادث مل ينتج عن خطأ السائق وإنام عن خطأ غريه واإلنسان ال حيمل مسؤولية خطأ الغري. أن الرجل الذي اعرتض السائق يف طريق السيارات يكون قد ألقى نفسه يف التهلكة فيكون هو املسؤول عن ذلك ألنه هو الذي تسبب يف قتل نفسه. وهذا الرأي قد اختاره جممع الفقه اإلسالمي الدويل يف القرار )71( 50 واللجنة الدائمة النووي حييى بن رشف روضة الطالبني تقيق: عادل أمحد عبد املوجود دار عامل الكتب الرياض طبعة خاصة 2003 )185/7(. 45 البغدادي حممد بن غانم جممع الضامنات تقيق: عيل مجعة دار السالم القاهرة ط 1 1999 ) 424/1 ( ابن عابدين احلاشية 46.)280/10( ابن قدامة عبد اهلل بن أمحد ابن قدامة املغني تقيق: عبد اهلل الرتكي دار عامل الكتب الرياض ط 3 1997 ) 549/12 ( 47 البهويت كشاف القناع )332/9(. ابن عابدين احلاشية )280/10(. 48 اخلطيب عبد العزيز مسؤولية سائق السيارة يف ضوء الفقه اإلسالمي جملة العدل السعودية العدد )31( الرياض 1427 ه )173(. 49 جممع الفقه اإلسالمي الدويل جملة جممع الفقه اإلسالمي الدويل العدد الثامن )171/2(. 50
167 أحكام القتل اخلطأ الناتج عن حوادث املرور يف الفقه اإلسالمي هبيئة كبار العلامء يف اململكة العربية السعودية 51 وقال به أيضا : عبد القادر عودة 52 ووهبة الزحييل 53 وغريهم. تعقيب: إن القول بسقوط املسؤولية عن السائق حال عدم تعديه ربام يستغله ضعاف اإليامن من السائقني بادعاء عدم تقصريهم وأن املجني عليه هو الذي تسبب بقتل نفسه وخصوصا وأنه قد ضعف الوازع الديني يف هذا الزمان لذا يرجح الباحث القول بأن احلكم بسقوط املسؤولية عن السائق إنام هو خالف األصل واألصل هو أن السائق مسؤول عام أتلفه وأن ه متهم حتى يثبت العكس ويؤيد هذا القول ما جاء يف منح اجلليل: إن أشكل األمر مح ل يف الفرس عىل أنه من الراكب 54 أي أن احلادث جرى نتيجة خطأ السائق إال أن يثبت عكس ذلك واهلل أعلم. 2.2.2 إذا كان السائق متسبب ا يف القتل: تقدم ذكر القاعدة الفقهية املتسبب ال يضمن إال بالتعدي 55 واملتسبب هو الذي حصل التلف بفعله وختلل بني فعله والتلف ف عل خم تار 56. وسائق السيارة املتسبب بالقتل ال يكون ضامنا إال حال تعديه ويكون التعدي - كام تقدم باإلمهال أو الرعونة أو عدم االحرتاز أو عدم مراعاة القوانني واللوائح. كأن يوقف سيارته يف مكان غري معد للوقوف فيؤدي هذا الوقوف إىل اصطدام آخر به وموته. وكذلك احلوادث التي تنتج عن خلل فني يف وسيلة النقل كأن تكون السيارة سليمة قبل السري هبا وكان السائق يتعهدها تعهدا معروفا ثم طرأ عليها خلل مفاجئ أخرجها عن سيطرة السائق فصدمت إنسانا أو انقبلت عىل أحد فقتلته ففي هذه الصورة ال يمكن نسبة املبارشة إىل السائق وإنام يكون متسببا يف القتل ألنه هو الذي سريها ابتداء ثم خرجت عن سيطرته فال يضمن هنا إال إن كان متعديا كتقصريه يف تعهد السيارة وإصالحها. 57 األمانة العامة هليئة كبار العلامء أبحاث هيئة كبار العلامء يف اململكة العربية السعودية دار الزاحم الرياض ط 2 2005 )501/5(. 51 عودة عبد القادر الترشيع اجلنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي دار الكتاب العريب بريوت )436/1(. 52 الزحييل وهبة»مسؤولية سائق وسائط النقل اجلامعية يف قتل اخلطأ وتعدد الكفارة«جملة جممع الفقه اإلسالمي العدد الرابع 53 عرش جدة 2004 )71/3(. عليش حممد بن أمحد منح اجلليل رشح خمتص خليل دار الفكر بريوت 1989 )31/9(. 54 جملة األحكام العدلية مادة: 93. 55 احلموي غمز عيون البصائر )466/1(. 56 عثامين تقي بحوث يف قضايا فقهية معارصة دار القلم دمشق طبعة خاصة 2013 )300(. 57
168 Yrd. اجلاسم Doç. الدين Dr. Said هباء Nuri AKGÜNDÜZ 2.2.3 اجتماع متسبب مع مباشر يف حوادث السري: تقدم يف القواعد الفقهية: إذا اجتمع املبارش واملتسبب أضيف احلكم إىل املبارش كأن تصدم سيارة شخصا فيقع يف األرض ثم تأيت سيارة أخرى فتدهسه فيموت فتكون السيارة األوىل متسببة والثانية مبارشة ويكون الضامن عىل املبارش إن كان بإمكانه التحرز ومل يتحر ز عن القتل كام تقدم بيانه. واألصل أن الفعل ينسب إىل املبارش يف مثل هذه احلاالت ولكن يستثنى من ذلك أمران: A A. إذا كان املتسبب متعديا واملبارش غري متعد : فإن احلكم يضاف إىل املتسبب ويؤيد ذلك ما ذكره الفقهاء يف وجوب الضامن عىل ناخس الدابة رغم أنه متسبب والراكب مبارش جاء يف اهلداية: ألن الناخس متعد يف تسبيبه والراكب يف فعله غري متعد فيرتجح جانبه يف التغريم للتعدي. 58 B B. إذا كان تأثري املتسبب أقوى من تأثري املبارش أضيف احلكم إىل املتسبب 59 كمن وضع حجرا يف الطريق فأدى إىل انحراف سيارة عن مسارها وإهالكها لنفس أو مال فالضامن عىل واضع احلجر. اخلالصة: تبني من خالل ما تقدم أن السائق يكون مسؤوال عام وقع من حوادث مرورية يف حالتني: األوىل: إذا كان ما يفعله مبارشة أو تسببا - مباحا كأن يقود السيارة مراعيا لقواعد وأخالقيات السري ولكنه مل يتحرز عن احلادث ويمكن معرفة ذلك من خالل القرائن ووقائع احلادث وظروفه. الثانية: إذا كان ما يفعله مبارشة أو تسببا غري مباح فإنه يكون مسؤوال عن النتيجة سواء ترز أم ال. 2.2.4 حوادث االصطدام بني أكثر من وسيلة نقل: لو اصطدمت سيارتان فأدى هذه االصطدام إىل وفاة السائقني وكان هذا االصطدام نتيجة خطأهيام معا : فقد ذهب اجلمهور 58 املرغيناين عيل بن أيب بكر اهلداية رشح بداية املبتدي مع رشح اللكنوي منشورات إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية كراتي ط 1 1417 ه )143/8(. 59 حيدر عيل درر احلكام رشح جملة األحكام تعريب: فهمي احلسيني دار عامل الكتب الرياض طبعة خاصة 2003 )91/1(.
169 أحكام القتل اخلطأ الناتج عن حوادث املرور يف الفقه اإلسالمي من احلنفية 60 والاملكية 61 واحلنابلة 62 إىل وجوب دية كل من املقتولني عىل عاقلة اآلخر مع ضامن قيمة الرضر الناتج عن االصطدام وذهب الشافعية 63 إىل وجوب نصف دية كل منهام عىل عاقلة اآلخر وضامن نصف الرضر الناتج وذلك ألن كل واحد منهام قد هلك بفعل نفسه وفعل صاحبه فيهدر النصف الذي تسبب هو به. وإن كان االصطدام نتيجة خطأ أحدمها: فإن املخطئ عندئذ يكون هو املسؤول عن احلادث كام تقدم. 3.3 األحكام املترتبة على القتل اخلطأ يف حوادث السري: يرتتب عىل القتل اخلطأ يف حوادث السري وغريها ثالثة أمور: الدية والكفارة واملنع من املرياث. 3.3.1 الدية: وهي الامل الواجب بسبب جناية عىل نفس اإلنسان أو عضو كامل من أعضائه. 64 3.3.1.1 مقدارها وعلى من جتب: وللفقهاء يف أنواعها ثالثة آراء: األول: أهنا جتب يف أحد ثالثة أجناس: اإلبل أو الذهب أو من الفضة وهبذا قال أبو حنيفة 65 والاملكية. 66 الثاين: أهنا جتب يف أحد ستة أجناس: اإلبل أو البقر أو الغنم أو الذهب أو الفضة أو احللل وبه قال الصاحبان من احلنفية 67 واحلنابلة. 68 ابن عابدين احلاشية )276/10(. 60 الدردير الرشح الكبري )269/4(. 61 البهويت كشاف القناع )335/13(. 62 الرشبيني مغني املحتاج )117/4(. 63 الرشبيني مغني املحتاج ) 71/4 ( البهويت كشاف القناع ) 325/13 ( قلعه جي حممد رواس معجم لغة الفقهاء دار 64 النفائس بريوت ط 1 1996 )188(. ابن عابدين احلاشية )231/10(. 65 القريواين عبد اهلل بن أيب زيد الرسالة الفقهية تقيق: اهلادي مح و وغريه دار الغرب اإلسالمي بريوت ط 1 1986 )237(. 66 ابن عابدين احلاشية )231/10(. 67 البهويت كشاف القناع )354/13(. 68
170 Yrd. اجلاسم Doç. الدين Dr. Said هباء Nuri AKGÜNDÜZ الثالث: أهنا جتب يف اإلبل فقط فإن ع د م ت أو غلت أو تراضيا وجب قيمتها بنقد البلد وبه قال الشافعية. 69 ومقدارها: مئة من اإلبل أو مئتان من البقر أو ألفان من الغنم أو ألف دينار ذهبي أو اثنا عرش ألف درهم فيض أو مئتا حل ة وتكون قيمتها ما يساوي ألف دينار ذهبي أو اثنا عرش ألف درهم فيض. والدينار يساوي 4.25 غراما فيكون مقدار الدية 4,25 كغ من الذهب والدرهم يساوي 2.83 غراما تقريبا فيكون مقدار الدية 33,96 كغ من الفضة. 70 وأما مقدارها اليوم يف العمالت املحلية: فإنه يتلف بني زمان وآخر ومكان وآخر نظرا الختالف أسعار الصف وتقوم دور اإلفتاء واملحاكم الرشعية بتعيني ذلك وفق ما يتناسب مع زمان ومكان احلكم. 3.3.1.2 تعدد الدية بتعدد القتلى: ال خالف بني الفقهاء يف أن الدية تتعدد بتعدد القتىل بدليل ما ثبت عن النبي صىل اهلل عليه وسلم أنه قىض يف قتل امرأة مع جنينها أن دية اجلنني غرة ودية املرأة عىل عاقلتها. ]مسلم: القسامة باب دية اجلنني 1681[. مما يدل عىل أن الدية تتعدد بتعدد القتىل. 71 3.3.1.3 على من جيب دفع الدية: ال خالف بني الفقهاء يف أن الدية يف القتل اخلطأ جتب عىل العاقلة 72 وهي عند الاملكية 73 واحلنابلة : 74 عصبة اجلاين الذكور وعند الشافعية 75 عصبته ما عدا أصوله وفروعه أما عند احلنفية: فهم أهل الديوان فإن مل يكن من أهل الديوان فقبيلته. 76 الرشبيني مغني املحتاج )75/4(. 69 الكردي حممد نجم الدين املقادير الرشعية واألحكام الفقهية املتعلقة هبا منذ عهد النبي صىل اهلل عليه وسلم وتقويمها 70 باملعارص القاهرة ط 2 2005 )38 42(. ابن عابدين احلاشية ) 213/10 ( عليش منح اجلليل ) 131/9 ( الرشبيني مغني املحتاج ) 33/4 ( البهويت كشاف القناع 71.)286/13( ابن عابدين احلاشية ) 161/10 ( احلطاب الرعيني حممد بن حممد مواهب اجلليل لرشح خمتر خليل تقيق: زكريا عمريات 72 دار الكتب العلمية بريوت ط 1 1995 ) 346/8 ( الرشبيني مغني املحتاج ) 123/4 ( البهويت كشاف القناع )443/10( واجلاين يدخل ضمن العاقلة عند الاملكية واحلنفية وال يدخل عند الشافعية واحلنابلة. احلطاب الرعيني مواهب اجلليل )348/8(. 73 البهويت كشاف القناع )443/13(. 74 الرشبيني مغني املحتاج )124/4(. 75 ابن عابدين احلاشية )326/10(. 76
171 أحكام القتل اخلطأ الناتج عن حوادث املرور يف الفقه اإلسالمي فإن مل تكن للجاين عاقلة أو مل تتمكن من أداء الدية: أدى عنه بيت الامل فإن مل يكن بيت الامل منتظام وجب عىل اجلاين دفعها بنفسه. 77 إال أن الرجوع عىل اجلاين بالدية يؤدي إىل إهدار دماء أكثر املجني عليهم ألن أكثر اجلناة فقراء وهذا ال يتفق مع أغراض الرشيعة التي تقوم عىل حفظ الدماء وحياطتها لذا البد من وجود بديل عن نظام العاقلة هذا البديل هو: 3.3.1.3.1 احلكومة أو الشركة أو النقابة اليت يتبع إليها اجلاين: يمكن االستدالل عىل تميل اجلهة التي يتبع إليها اجلاين بام نص عليه فقهاء احلنفية يف مسألة تلميذ األجري املشرتك 78 إذ قرروا أن املتبوع ي سأل عن عمل تابعه إذا كان هناك عقد استئجار بينهام وكان الرضر الواقع من التلميذ يف حدود العمل الذي يشرتكان يف إنجازه آلة وحمال وكيفية بحسب العرف الشائع أو كان مأمورا به من قبل صاحب العمل فإن مل يتحقق هذان الرشطان فال ضامن عىل صاحب العمل. 79 من ذلك ما جاء يف جممع الضامنات: تلميذ القص ار 80 أو أجريه اخلاص إذا أدخل نارا للرساج بأمر األستاذ فوقعت رشارة عىل ثوب من ثياب القصارة أو أصابه دهن الرساج ال يضمن األجري وضمن األستاذ ألنه أدخل الرساج بإذنه فصار فعل األجري كفعل األستاذ. 81 فبناء عىل ذلك فإنه ليس من البعيد أن ت مل الرشكة التي يعمل عندها السائق ضامن ما أتلفه ألن السائق عادة فقري واحلكومة أو الرشكة التي يعمل عندها أقدر عىل تمل تبعة أفعاله ما دام أنه يعمل لصاحلهم. 82 77 ابن عابدين احلاشية ) 334/10 ( الدردير الرشح الكبري ) 283/4 ( الرشبيني مغني املحتاج ) 126/4 ( البهويت كشاف القناع.)446/10( 78 انظر: الرسخي حممد بن أمحد املبسوط دار املعرفة بريوت 1989 ) 11/16 ( الكاساين عالء الدين بن مسعود بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع تقيق: عيل معوض دار الكتب العلمية بريوت ط 2 2003 ) 59/6 ( البلخي نظام الدين وغريه الفتاوى اهلندية تقيق: عبد اللطيف عبد الرمحن دار الكتب العلمية بريوت ط 1 2000 )576/6(. 79 الزحييل»مسؤولية سائق وسائط النقل اجلامعية يف قتل اخلطأ وتعدد الكفارة«)64/3(. 80 القص ار: هو املبي ض للثياب بعد نسجها بدق ها وتويرها. انظر: ابن منظور لسان العرب تقيق: عبد اهلل الكبري دار املعارف القاهرة مادة )ق ر ) )3649/5( 81 البغدادي جممع الضامنات )135/1(. 82 الزحييل»مسؤولية سائق وسائط النقل اجلامعية يف قتل اخلطأ وتعدد الكفارة«)64/3(.
172 Yrd. اجلاسم Doç. الدين Dr. Said هباء Nuri AKGÜNDÜZ وقد طب قت القوانني املدنية يف بعض البالد العربية هذا املبدأ ففي الامدة )174( من القانون املدين املصي لعام 1948: يكون املتبوع مسؤوال عن الرضر الذي حيدثه تابعه بعمله غري املرشوع متى كان واقعا منه يف حال تأدية وظيفته أو بسببها. ومثله يف القانون السوري )م 175 /أ( واألردين )م 228 /ب( والبحريني )م 172 /أ( والكويتي )م 240 /أ( وغريها. 3.3.1.3.2 شركات التأمني: ال مانع ابتداء من أن تقوم رشكات التأمني أو غريها بدفع الدية وخصوصا أن نظام العاقلة أو بيت الامل مل يعد موجودا وال يستطيع اإلنسان بمفرده أن يدفع الدية إال أن اإلشكال يكون يف النظام الذي تقوم عليه رشكات التأمني فالرشكات التي تقوم عىل الربا حيرم التعامل معها ابتداء وحيرم االستفادة منها يف موضوع الدية أيضا أما رشكات التأمني اإلسالمية فال مانع من قيامها بدفع الدية وقد صدر بذلك قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل رقم )145( وفيه: عند عدم وجود العشرية أو العصبة التي تتحمل الدية فإنه جيوز أن ينوب عنها عند احلاجة بناء عىل أن األساس للعاقلة هو التنارص والتضامن... التأمني اإلسالمي )التعاوين أو التكافيل(. 83 أما إذا كانت رشكات التأمني ال تعمل وفق النظام اإلسالمي وكان السائق ملزما بالدخول يف هذا النظام كام هو احلال يف العص احلارض فإن رشكة التأمني تقوم بدفع الدية وضامن األرضار الناجتة عن احلادث فهل يكون السائق يف هذه احلالة قد برئت ذمته من الدية الذي يبدو هو براءة ذمته ألن الدية قد ثبتت دينا يف ذمته وجاء من يدفعها بغض النظر عن مرشوعية هذا التأمني أو ال - فتكون رشكة التأمني كاملتربع بسداد دين وهذا يربئ ذمة املدين 84 واهلل أعلم. 3.3.2 الكفارة: قال اهلل تعاىل يف حق من يقتل مؤمنا خطأ : }ف د ي ة م س ل م ة إ ىل أ ه ل ه و ت ر ير ر ق ب ة م ؤ م ن ة يام {]النساء 92[ 4: يام ح ك جي د ف ص ي ام ش ه ر ي ن م ت ت اب ع ني ت و ب ة م ن الل و ك ان الل ع ل ف م ن مل 83 القرار يف موقع املجمع عىل الرابط: /http://www.fiqhacademy.org.sa 84 احلداد»مسؤولية سائق وسائط النقل اجلامعية يف قتل اخلطأ وتعدد الكفارة«)122/3(.
173 أحكام القتل اخلطأ الناتج عن حوادث املرور يف الفقه اإلسالمي وبغض النظر عن اختالف الفقهاء يف تسمية عتق الرقبة أو الصيام بسبب القتل اخلطأ كفارة أو ال إال أن النص القرآين رصيح وواضح يف وجوب العتق أو الصيام وقد درج الفقهاء عىل تسميتها كفارة. وقد دلت اآلية عىل أن خصال الكفارة: عتق رقبة فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعني ومل يرد إطعام ستني مسكينا كام يف كفارة الظهار لذا نص الفقهاء عىل أن من مل يستطع الصيام والاملكية 86 فإنه ينتظر إىل حني قدرته عليه توقفا عند ما ورد به النص وهذا هو قول احلنفية 85 واحلنابلة 87 وهو املعتمد عند الشافعية. 88 أما القول املقابل للمعتمد عند الشافعية 89 وإحدى الروايات عند احلنابلة 90 فهو االنتقال إىل اإلطعام عند عدم القدرة عىل الصيام محال لكفارة القتل عىل كفارة الظهار. 3.3.2.1 حكم الكفارة حال تعدد القتلى: إذا وقع حادث سري نتيجة خطأ السائق وأدى إىل وفاة عدد من الركاب فهل تتعدد الكفارات وجيب عن كل قتيل كفارة مستقلة أم تتداخل الكفارات كلها وجتزئ كفارة واحدة فقط عند مراجعتي ألبحاث العلامء املعارصين يف هذه املسألة وجدت اختالفا كثريا فمنهم من نسب القول بالتداخل إىل احلنفية وبعض احلنابلة 91 ومنهم من نسبه إىل الاملكية 92 ومنهم من قال بعدم وجوب الكفارة أصال ألن حوادث السري هي من باب القتل بالتسبب وهو ال يوجب الكفارة. 93 املرغيناين اهلداية )66/8(. 85 القرايف أمحد بن إدريس الذخرية تقيق: حممد بو خبزة دار الغرب اإلسالمي بريوت ط 1 1994 )417/12(. 86 ابن ضويان إبراهيم بن حممد منار السبيل يف رشح الدليل تقيق: زهري شاويش املكتب اإلسالمي بريوت ط 5 1985 87.)395/2( الرشبيني مغني املحتاج )140/4(. 88 الاموردي عيل بن حممد احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي تقيق: عيل معوض دار الكتب العلمية بريوت ط 1 1994 89.)69/13( ابن قدامة عبد اهلل بن أمحد الكايف تقيق: عبد اهلل الرتكي دار هجر مص ط 1 1997 )301/5(. 90 الزحييل»مسؤولية سائق وسائط النقل اجلامعية يف قتل اخلطأ وتعدد الكفارة«)74/3(. 91 احلداد»مسؤولية سائق وسائط النقل اجلامعية يف قتل اخلطأ وتعدد الكفارة«)138/3(. 92 السالمي حممد املختار مسؤولية سائق وسائط النقل اجلامعية يف قتل اخلطأ وتعدد الكفارة جملة جممع الفقه اإلسالمي العدد الرابع 93 عرش جدة 2004 )47/3(.
174 Yrd. اجلاسم Doç. الدين Dr. Said هباء Nuri AKGÜNDÜZ وعند الرجوع إىل كتب الفقهاء املتقدمني يظهر أن فقهاء املذاهب األربعة من احلنفية 94 والاملكية 95 والشافعية 96 واحلنابلة 97 متفقون عىل أن كفارة القتل تتعدد بتعدد القتىل ومن عبارات الفقهاء يف ذلك: قول الكاساين من احلنفية: ومن أتلف شخصني برضبة واحدة جيب عليه ضامن كل واحد منهام كام لو أفرد كل واحد منهام بالرضب 98 وما جاء يف رشح الزرقاين عىل خمتص خليل: ولو تعدد القاتل واملقتول لوجب عىل كل واحد من القاتلني كفارة يف كل واحد من املقتولني 99 وقول النووي من الشافعية يف قائد ي السفينة املصطدمتني بتقصريمها: ويف مال كل واحد من الكفارات بعدد من يف السفينتني من االحرار والعبيد 100 وقال البهويت من احلنابلة: وتتعدد الكفارة بتعدد قتل كتعدد الدية بذلك لقيام كل قتيل بنفسه وعدم تعلقه بغريه. 101 وبناء عىل هذا الكالم: فإنه لو أدى حادث إىل قتل مئة شخص مثال فإنه جيب عىل السائق أن يكف ر عنهم مجيعا. ولام كان عتق الرقبة غري ممكن يف زماننا فإنه ينتقل إىل صيام شهرين متتابعني عن كل نفس. وربام يعرتض بأن ذلك يكاد يكون من باب التكليف بام ال يطاق والرشيعة منزهة عن ذلك فال يكلف اهلل نفسا إال وسعها نعم ال يكلف اهلل نفسا إال وسعها إال أن حفظ النفس لام كان من أهم مقاصد الرشيعة ومن قتلها فكأنام قتل الناس مجيعا ومن أحياها الكاساين بدائع الصنائع ) 458/10 ( املوصيل عبد اهلل بن حممود االختيار لتعليل املختار تقيق: حممود أبو دقيقة دار الكتب 94 العلمية بريوت ) 44/5 ( امليداين عبد الغني الغنيمي اللباب يف رشح الكتاب تقيق: بشار عرايب املكتبة العمرية دمشق 2003.)548( العدوي عيل حاشية العدوي عىل رشح اخلريش عىل خمتص خليل املطبعة األمريية الكربى بوالق مص 1317 ه )49/8(. 95 الاموردي احلاوي الكبري ) 338/12 ( البغوي احلسني بن مسعود التهذيب يف فقه اإلمام الشافعي تقيق: عيل معوض دار الكتب 96 العلمية بريوت ط 1 1997 ) 186/7 ( الرشبيني مغني املحتاج )117/4(. ابن قدامة الكايف ) 301/5 ( البهويت كشاف القناع )337/13(. 97 الكاساين بدائع الصنائع )458/10(. 98 الزرقاين عبد الباقي بن يوسف رشح الزرقاين عىل خمتر خليل ومعه حاشية البناين تقيق: عبد السالم أمني دار الكتب 99 العلمية بريوت ط 1 2002 )82/8(. النووي روضة الطالبني )189/7(. 100 البهويت منصور بن يونس رشح منتهى اإلرادات تقيق: عبد املحسن الرتكي مؤسسة الرسالة نارشون بريوت ط 1 2000 101.)154/6(
175 أحكام القتل اخلطأ الناتج عن حوادث املرور يف الفقه اإلسالمي فكأنام أحيا الناس مجيعا لذا وجب االحتياط والتشديد يف مسائل الدماء وأن ي نظ ر بعني الرمحة إىل املقتول ال إىل القاتل فلو علم سائق السيارة أنه سيصوم عىل األقل شهرين متتابعني لكان أشد حذرا يف قيادته للسيارة. وعند التأمل يف اآلية التي ذكرت الكفارة: }و م ن ق ت ل م ؤ من ا خ ط أ ف ت ح ر ير ر ق ب ة م ؤ م ن ة { ]النساء 92[ 4: يالحظ أن الكفارة قد ذكرت قبل الدية مما يدل عىل ه و د ي ة م س ل م ة إ ىل أ ه ل أهنا عرضة لإلسقاط إذ ال مطالب هلا من قبل البرش فكان ذكرها أوال للتأكيد عىل وجوهبا وأهنا ال تسقط بحال من األحوال. وأما القول بتداخل الكفارات واالكتفاء بكفارة واحدة عن مجيع القتىل فإنه ال يتوافق مع املعنى الذي رشعت ألجلها الكفارة فقد نقلت كتب السنة أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال فيمن قتل نفسا : )اعت ق وا عنه يعتق اهلل بكل عضو منه عضوا منه من النار( ]أبو داود: كتاب العتق باب ثواب العتق 3964[. فالكفارة هي بدل فكام أن القاتل قد قتل نفسا فإن بدهلا أن حييي نفسا أخرى بأن يعتقها من الرق الذي يعد قتال معنويا فهل يستقيم أن يكون بدل قتل عرشة أنفس مثال عتق رقبة واحدة!! فإن تعذ ر عليه الصيام كام هو احلال عند تعدد القتىل فقد تقد م أن احلنفية والاملكية والشافعية يف املعتمد واحلنابلة ذهبوا إىل أهنا تبقى دينا يف ذمته حتى يتمكن من الصيام. إال أن هذا القول يؤدي عمليا إىل إسقاط الكفارة فالذي قتل عرشة أنفس متى سيتمكن من الصيام لذا يرج ح الباحث هنا القول املقابل للمعتمد عند الشافعية واحلنابلة وهو االنتقال إىل اإلطعام كام يف كفارة الظهار والفطر يف رمضان ألن هذا القول أوىل من إسقاط الكفارة والشافعية واحلنابلة الذين رووا هذا القول مل يكن قوهلم دون دليل بل محلوا كفارة القتل عىل كفارة الظهار كام محلوا كفارة الظهار عىل كفارة القتل يف اشرتاط اإليامن يف الرقبة التي وجب عتقها. ويمكن االستدالل لذلك أيضا بأن األصل يف الكفارة أهنا عقوبة مالية حيث إن القاتل جي د{ أي مل جيد ماال يشرتي به رقبة أو مل يشرتي بامله رقبة ثم يعتقها لذا قال تعاىل: }ف م ن مل جيد رقبة يشرتهيا فإنه ينتقل إىل الصيام ستني يوما 102. 102 جممع الفقه اإلسالمي الدويل جملة جممع الفقه اإلسالمي العدد الرابع عرش )176/3(.
176 Yrd. اجلاسم Doç. الدين Dr. Said هباء Nuri AKGÜNDÜZ وأما القول بعدم وجوب الكفارة أصال ألن القتل يف حوادث السري هو من باب القتل بالتسبب فيجاب عليه بأن سائق السيارة هو الذي يبارش تريكها وتوجيهها وكل ما نتج عنها فهو مسؤول عنه كام تقدم بيانه أما ما ذكره احلنفية 103 يف سقوط الضامن فيمن نفحته الدابة برجلها ألنه تسبب فال جيوز قياس حوادث السري عليها ألن الدابة تتحرك بنفسها أما السيارة فالسائق هو الذي حيركها فال يصح القياس بينهام. احلاصل: إن كفارة القتل اخلطأ يف حوادث السري ال تسقط بل جتب بعدد القتىل فإن استطاع الصيام صام وإن زاد عدد القتىل: صام عمن استطاع الصيام عنهم وأطعم ستني مسكينا عن كل واحد من الباقني واهلل أعلم. 3.3.3 املنع من املرياث: إذا كان املقتول نتيجة حادث املرور مورثا للسائق وكان احلادث نتيجة خطأ السائق والشافعية 105 فهل ي عد هذا القتل مانعا من املرياث اختلف الفقهاء يف ذلك فذهب احلنفية 104 واحلنابلة 106 إىل منع القاتل خطأ من املرياث وأما الاملكية 107 فقالوا بتوريث القاتل خطأ من مال املقتول دون الدية. واستدل القائلون باملنع من املرياث بعموم األدلة والنصوص التي مل تفرق بني القاتل عمدا أو خطأ كقوله صىل اهلل عليه وسلم: )ليس لقاتل مرياث( ]البيهقي: الفرائض باب ال يرث القاتل 12604[ أما الاملكية فلم يمنعوا القاتل خطأ من املرياث ألنه مل يتعد إال أنه ال يرث من الدية ألن الدية وجبت عىل العاقلة بسبب جنايته فال جيوز ان تكون جنايته سببا ألخذه ماال. ويبدو أن قول اجلمهور هو األقوى لعموم أدلة منع القاتل من املرياث وألن القاتل خطأ وإن كان غري آثم إثم القتل إال أنه قد وجبت عليه الدية والكفارة ومها عقوبتان فال مانع من معاقبته باملنع من املرياث واهلل أعلم. ابن عابدين احلاشية )272/10(. 103 الكاساين بدائع الصنائع ) 301/10 ( ابن عابدين احلاشية )10/ 162(. 104 الرشبيني مغني املحتاج )3/ 36(. 105 البهويت كشاف القناع )517/10(. 106 القريواين الرسالة الفقهية )239(. 107
177 أحكام القتل اخلطأ الناتج عن حوادث املرور يف الفقه اإلسالمي 4.4 اخلامتة: ويف هناية املطاف ال يسعني إال التوجه إىل الرحيم الكريم سبحانه وتعاىل الذي من علينا هبذه الرشيعة الغراء وقد ظهر يف هذا البحث أن من أهم مقاصد هذه الرشيعة حفظ النفس فال جيوز االعتداء عليها بأي وسيلة كانت ولام كانت وسائط النقل من الوسائل التي مجعت بني اخلري والرش حيث سهلت حركة اإلنسان ويف الوقت ذاته أدت إىل إزهاق أرواح ال يمكن تصورها ومن هنا كانت مسؤولية هذه الوسائط عائدة إىل اإلنسان الذي حيركها ويسريها وتطبق عليها أحكام اجلنايات املعروفة يف كتب الفقه اإلسالمي ويمكن إمجال نتائج البحث من خالل اآليت: 1- اخلطأ يف حالتني: 1 يكون السائق الذي ثبت عدم تعمده للقتل مسؤوال عن احلادث مسؤولية القتل a a. إذا كان متعديا يف قيادته لسيارته وذلك بمخالفته لقواعد السري أو رعونته أو تركه التحرز أو إمهاله لصيانة عربته. b b. إذا كان بإمكانه التحرز عن احلادث ولكنه مل يفعل. 2- احلادث. 3- املرياث. 4- عندها السائق. 2 إذا اجتمع أكثر من سبب يف احلادث: يكون كل متسبب مسؤوال بمقدار تسببه يف 3 يرتتب عىل القتل اخلطأ الناتج عن حوداث السري: الدية والكفارة واملنع من 4 يقوم بدفع الدية: رشكات التأمني اإلسالمية أو احلكومة أو الرشكة التي يعمل 5 جتب الكفارة بعدد القتىل وهي حق هلل تعاىل ال يسقط بحال من األحوال. 5-6 6- األصل أن الكفارة تكون بعتق رقبة فإن ف ق دت - كام هو احلال اليوم- فصيام ستني يوما فإن تعذر الصيام فإطعام ستني مسكينا. واهلل أعلم بالصواب واحلمد هلل رب العاملني.