الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي و البحث العلمي جامعة العربي بن مھيدي - أم البواقي كلية الحقوق و العلوم السياسية قسم الحقوق سلطات قاضي االستعجال في المادة االدارية مذكرة مقدمة لنيل شھادة الماجستير في القانون العام تخصص قانون االدارة العامة - من اعداد الطالبة: إشراف األستاذ: نعيمة حزام د عصام نجاح أعضاء لجنة المناقشة االسم و اللقب الرتبة العلمية الجامعة األصلية الصفة أ د /شيھوب مسعود أستاذ التعليم العالي جامعة قسنطينة رئيسا د / نجاح عصام أستاذ محاضر أ جامعة قالمة مشرفا و مقررا د / صيمود مخلوف أستاذ محاضر أ جامعة أم البواقي عضوا مناقشا د / بوعبد مختار أستاذ محاضر أ جامعة أم البواقي عضوا مناقشا السنة الجامعية: 2012-2013
قائمة المختصرات أوال جر باللغة العربية : الجريدة الرسمية دمج : قام ديوان المطبوعات الجامعية : قانون االجراءات المدنية قاما : قانون االجراءات المدنية و االدارية ط : طبعة مد : مجلس الدولة ثانيا- باللغة الفرنسية A JDA : Actualité juridique de Droit administratif CE : Conseil d Etat CJA : Code de justice administrative Ed : Edition GAJA : Les grands arrêts de la jurisprudence administrative Ibid : Dans le même ouvrage Opcit : Opere citato( dans l ouvrage cité) Rec : Recueil Lebon RFDA : Revue française de Droit administratif RJDA : Revue de jurisprudence de Droit des affaires
المقدمة
مقدمة إن التطور الذي طرأ على النظام القضائي الجزائري ج سد صراحة االزدواجية القضائية بحيث جعل لكل من القضاء العادي والقضاء اإلداري إجراءات خاصة به و من مظاھر ھذه االزدواجية الفصل بين االستعجال أمام القضاء اإلداري و القضاء العادي فاالستعجال في القضاء الفاصل في المادة اإلدارية من المواد التي يعتبرھا كل من الفقه والقضاء من المجاالت التي تتجسد فيھا ضرورة التوفيق بين األفراد السلطات االدارية و حقوق و ما ينجم عن ذلك من تصادم بين ممارسة الحريات الفردية والجماعية و تتحدد مكانة القضاء االستعجالي بالنظر إلى تطور القواعد التي تحكمه و إلى مدى قدرتھا على التكيف مع مقتضيات العدالة اإلدارية و من أجل تحقيق ذلك استحدث المشرع الجزائري و ألول مرة قاضي استعجال للنظر في المنازعة اإلدارية و منحه صالحيات واسعة في ھذا المجال فا ذا كان قانون الا ج ارءات المدنية الملغى قد أورد مادة وحيدة نصت على تدابير الاستعجال المتبعة أمام ري يس الغرفة الا دارية بالمجلس القضاي ي فا ن قانون الا ج ارءات المدنية و الا دارية قد عالج هذا النقص التشريعي عند ما تضمن الباب الثالث من الكتاب ال اربع نصوصا آثرت دور قاض الاستعجال في حماية وصون حقوق الا ف ارد و المتعاملين مع الا دارة بحيث يظهر من هذه المقتضيات أن المشرع قد تا ثر بالتجربة الفرنسية التي تمنح جهات القضاء الاستعجالي صلاحيات واسعة كما ضبط إج ارءات حدد لها نصوص و الاستعجال بدقة قانونية كثيرة أھمية الموضوع لقد شھد االستعجال في القضاء الفاصل في المادة االدارية تطورا مھ ما حيث أنشأ المشرع الجزائري من خالل قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية قاضي استعجال و ذلك لكون المتقاضي أصبح يلجأ إلى القضاء المستعجل بصورة متزايدة و ذلك للبساطة و االقتصاد في المصاريف و األتعاب و خاصة السرعة التي تتسم بھا األوامر التي يصدرھا قاضي االستعجال
فحتى و إن كانت ھذه األوامر تفصل في المنازعة بصفة مؤقتة فقط و دون المساس بأصل الحق فان ذلك ال ينزع لھذه األوامر أھميتھا و فائدتھا كما أنه البد من خالل ھذه الدراسة من معرفة الصالحيات الممنوحة لقاضي االستعجال و مدى مساسھا بمبدأ الفصل بين السلطات أسباب اختيار الموضوع األسباب الذاتية كل باحث يريد أن يدرس موضوعا ما إال وله أسباب ذاتية وراء ذلك فأسباب اختيارنا لھذا الموضوع تعود الى رغبتنا في البحث في مجاالت ممارسة قاضي االستعجال االداري لسلطاته فلقد قمنا بدراسة ھذا الموضوع خالل السنوات النظرية لكن بصورة مقتضبة أردنا أن نجعل منه موضوعا لمذكرة الماجستير لكي نستفيد و األسباب الموضوعية إن نفيد به غيرنا لھذا ھذا الموضوع لم يأخذ القسط الكافي من الدراسة و التحليل فمعظم األبحاث كانت في ظل قانون اإلجراءات المدنية الملغى لھذا غابت الدراسات الفقھية المتخصصة بسلطات قاضي االستعجال التي جاء بھا المشرع في قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية فما وجد من دراسات ال يتعدى أن يكون مجرد مراجع عامة في قضاء االستعجال اإلداري فال توجد مراجع متخصصة في سلطات قاضي االستعجال االداري وخاصة في حاالت االستعجال التي استحدثھا المشرع الجزائري من خالل قانون االجراءات المدنية و االدارية أھداف البحث إن أي دراسة لن تكون ذات أھمية ما لم يجد جانبھا النظري طريقه إلى الجانب العلمي لذلك ننشد من خالل ھذه الدراسة الوصول إلى جملة من األھداف العلمية و المتمثلة في تسليط الضوء على سلطات قاضي االستعجال في ظل قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية و تبيان موقف المشرع من حاالت االستعجال اإلداري و الوقوف عند أھم تطبيقاتھا من طرف قاضي االستعجال
كما ترمي ھذه الدراسة إلى محاولة إيجاد بعض االجتھادات القضائية لمراجعة بعض األوضاع العلقة أثناء التطبيق و نأمل أيضا أن نسھم في إثراء المكتبة القانونية ببحث جديد في مجال سلطات قاضي االستعجال اإلداري من خالل توضيح مختلف الصالحيات الممنوحة له و أھم القيود التي تعترضه أثناء ممارسته الختصاصاته و الوصول إلى توصيات توضح منه اإلشكالية بعض النقائص لتكون مفتاحا لدراسات أخرى في الموضوع أو في عنصر ما ھي السلطات التي منحھا المشرع الجزائري لقاضي االستعجال من خالل قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية و ھل جاءت في إطار مبدأ الفصل بين السلطات الصعوبات لإلجابة عن ھذه االشكالية اعترضتنا العديد من الصعوبات تمثلت في قلة المراجع الحديثة و المتخصصة مما جعل مھمة االلمام بموضوع سلطات قاضي االستعجال االداري يتطلب جھدا كبيرا و وقتا طويال من اجل دراسة معمقة لھذا البحث باإلضافة الى ذلك صعوبة الوصول للمادة العلمية من المراكز الجامعية و الجامعات بسبب تعنث بعض مسؤولي المكتبات الجامعية عن مد عس ر علينا مھمة البحث المنھج المتبع يد العون لنا في اعداد ھذا الموضوع مما سنعتمد على منھج تحليلي قانوني باعتباره المنھج المناسب لمعالجة مختلف العناصر األساسية للبحث المعتمدة على تحليل النصوص القانونية المتعلقة بسلطات قاضي االستعجال في المادة االدارية و محاولة إسقاطھا على الواقع العملي قصد استنباط الحلول الكفيلة بضمان الممارسة الفعلية لھذه السلطات و قد تخللت ھذه الدراسة استخدام المنھج المقارن في بعض جوانب الموضوع سواء بين قانون اإلجراءات المدنية الملغى وقانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية أو بغرض االستئناس باالجتھاد القضائي الفرنسي
فصلين : و نظرا لطبيعة ھذا الموضوع ارتأينا دراسته من خالل الفصل األول خصصناه لنطاق سلطات قاضي االستعجال و قسمناه الى ثالثة مباحث المبحث اٲلول : المبحث الثاني االستعجالية المبحث الثالث الضوابط األساسية لسلطات قاضي االستعجال االداري سلطات قاضي االستعجال في مجال االستعجال الفوري و التدابير سلطات قاضي االستعجال الخاصة أمام القضاء الفاصل في المادة االدارية : : أما الفصل الثاني فتطرقنا من خالله الى حدود قاضي االستعجال االداري و قسمناه الى ثالثة مباحث المبحث األول: القيود المفروضة على اجراءات الفصل في الطلبات االستعجالية المبحث الثاني: االداري مدى تأثير أعمال السيادة والحكومة على سلطات قاضي االستعجال المبحث الثالث : االستثنائية القيود الواردة على سلطات قاضي االستعجال االداري خالل الظروف
الفصل األول: نطاق سلطات قاضي االستعجال في المادة االدارية حاول المشرع الجزائري من خالل قاما اعطاء دور مھم لقاضي االستعجال في المادة االدارية من ٲجل تدارك النقص الذي كان يعتريه في ظل قام الملغى و لقد أصبح قاضي االستعجال يتمتع بالعديد من الصالحيات التي و جوھرية في مجال االستعجال االداري ٲحدثت تغييرات جدرية ن ٲ غير ھذه الصالحيات مرتبطة بمجموعة من الشروط التي يجب على قاضي االستعجال التحقق من توفرھا حتى يتسنى له ممارسة اختصاصاته و لھذا فقبل التطرق الى ٲھم السلطات التي يتمتع بھا قاضي االستعجال للضوابط األساسية التي يجب عليه احترامھا من خالل المبحث األول ارتأينا التعرض ٲما المبحث الثاني فسنخصصه الى سلطات قاضي االستعجال في مجال االستعجال الفوري و التدابير االستعجالية و سنتناول في المبحث الثالث سلطات قاضي االستعجال الخاصة ٲمام القضاء الفاصل في المادة االدارية و المتمثلة في المنازعات الجبائية و منازعات الصفقات العمومية و التسبيق المالي
المبحث األول: الضوابط األساسية لقاضي االستعجال كان قضاء االستعجال يتم عن طريق القاضي الفرد وھو رئيس بينما يتم قضاء الموضوع بتشكيلة جماعية تضم أعضاء الغرفة غير أن الغرفة اإلدارية المعنية قإمإ عدل عن ھذه القاعدة عندما نص صراحة على أنه يفصل في مادة االستعجال بالتشكيلة الجماعية المنوط بھا البت في دعوى الموضوع فالمشرع و حد التقاضي في دعاوى الموضوع والدعاوى االستعجالية على عكس ما كان سابقا جھة كما أن المشرع من خالل قإمإ قد منح قاضي االستعجال العديد من الصالحيات والسلطات في مجال المادة اإلدارية وحتى يتمكن من ممارستھا ال بد من توفر مجموعة من الضوابط العامة والخاصة وعليه سنتطرق في ھذا المبحث ألھم ھذه الضوابط ھذا ما نصت عليه المادة 171 مكرر من قإم التي كانت تحدد اإلطار اإلجرائي للقضاء المستعجل في الجزائر المادة 917 قإمإ وھو رئيس الغرفة اإلدارية: ومع ذلك فبالنسبة للمحكمة العليا كانت القرارات الصادرة عن غرفتھا اإلدارية في المواد المستعجلة تصدر عن التشكيلة الجماعية للغرفة بينما كان رئيس الغرفة اإلدارية يختص بنظر ما يتعلق بوقف تنفيذ القرارات, وبعد تأسيس مجلس الدولة أسندت قضايا االستعجال إلى الغرفة الخامسة منه والتي ظلت تفصل بتشكيلة جماعية يظھر ذلك من مطالعة األحكام المنشورة وغير المنشورة على الرغم من أن النصوص تشير في غموض إلى االختصاص االنفرادي لرئيس الغرفة اإلدارية (مثال المادة 170 الفقرة األخيرة قإم وكذا المادة 171 مكرر الفقرة األخيرة قإم وأيضا المادة 283 ف 2 قإم) غير أن ھذا االختصاص االنفرادي لرئيس الغرفة المشار إليه في ھذه النصوص يتعلق بوقف تنفيذ القرارات فھل معنى ذلك أن رئيس الغرفة خارج موضوع وقف التنفيذ ال يتمتع بصالحيات انفرادية نقال عن مسعود شيھوب المبادئ العامة للمنازعات اإلدارية- ج 3 - نظرية االختصاص دمج الجزائر 2007 ص 485
المطلب األول: الضوابط األساسية العامة لقاضي االستعجال يظھر من مقارنة نص المادة 171 مكرر من قإم الملغى مع النصوص الجديدة من قإمإ أن المشرع الجزائري و على غرار المشرع الفرنسي ألغى شرط عدم مساس النزاع بالنظام العام لقبول الدعوى االستعجالية واحتفظ بباقي الشروط التي سنتطرق لھا في ھذا المطلب الفرع األول: توفر حالة االستعجال أوال: مفھوم االستعجال االستعجال ھو المفتاح الرئيسي لجميع االجراءات لھذا تتفق كل التشريعات من حيث القواعد العامة الختصاص قاضي االستعجال في ضرورة توفر حالة استعجال حيث أنھا شرط بديھي البد من توفره في جميع مجاالت سلطات قاضي االستعجال سواء كان مدنيا أو إداريا فاالستعجال ھو الذي يحدد الجھة القضائية المختصة وكذا اإلجراءات المتبعة أمامھا ألن سرعة اإلجراء تتطلب قضاءا متخصصا وقواعد إجرائية ذات طبيعة سريعة Denoix De Saint-Marc, Les procédures d urgence, Premier bilan, AJDA,Janvier 2002, P01 الغوثي بن ملحة القضاء المستعجل وتطبيقاته في النظام القضائي الجزائري ط 1 - الديوان الوطني لألشغال التربوية الجزائر 2001 ص 09 Ali Filali,L urgence et la compétence de la juridiction des référés, Thèse pour le doctorat d Etat,Université d Alger,1987, P09
و قد ع اإلسراع به رف االستعجال لغة بأنه مأخوذ من يستعجل استعجل استعجال الشيء: طلب أما المشرع الجزائري فلم ي عرف المقصود من االستعجال ألن أية محاولة لتعريف حالة االستعجال أو صياغة قائمة حصرية لھا يؤدي إلى تقييد القاضي فھو أقرب لمعايشة الواقع من المشرع الذي لن يستطيع مھما تنبأ أن يحصر جميع حاالت االستعجال االستعجال مبدأ م رن يختلف باختالف الظروف الزمانية والمكانية لكل حالة (5) (6) ألن فلقد تمت اإلشارة إلى مفھوم االستعجال بمصطلحات متناثرة عبر قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية (7) ھذا ما يدفعنا إلى التعرض لمحاولة تعريف االستعجال بطرق أخرى تعرض لھا الفقه والقضاء اإلداريان وبعدھا سنتعرض إلى ما جاء به القانون من اصطالح حول االستعجال 1- التعريفات الفقھية والقضائية لالستعجال أ- التعريفات الفقھية إن خصوصية حالة االستعجال تكمن في الفكرة التي تحتويھا فھي حالة متغيرة بحسب الظروف تمثل درجات متعددة وتظھر في أشكال مختلفة إنھا في األخير تمثل مفھوم شخصي تسمح بتقدير متجرد مما أوجد الكثير من التعريفات الفقھية والتي انطلقت من أمثلة الحاالت االستعجالية ومعاينة الحلول القضائية لھا وسن ورد بعض التعريفات على حسب متطلباته والزاوية التي يرى من خاللھا مفھوم االستعجال (5) (7) علي بن ھادية وآخرون القاموس المدرسي- ط 7 - المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر 1991 ص 37 مسعود شيھوب المبادئ العامة للمنازعات اإلدارية ج 3 - نظرية االختصاص-المرجع السابق,ص 37 (6) Julien Piasecki,L office du juge administratif des référés, Thèse pour le doctorat de Droit public, Université du Sud Toulon var,2008,p160 المواد من 919 إلى 921 قإمإ Ali Filali,Op cit, P10 محمد اللجمي اختصاص القضاء المستعجل مجلة القضاء و التشريع عدد 1991 2 ص 46
جانب من الفقه ربط االستعجال بالضرورة كتعريف "محمد اللجمي" االستعجال ھو حالة الضرورة التي ال تحتمل أي تأخير" وعرفته أيضا "أمينة النمر" بقولھا: " االستعجال ھو ضرورة الحصول على الحماية القانونية العاجلة التي ال تتحقق من اتباع االجراءات العادية للتقاضي نتيجة لتوافر ظروف تمثل خطرا على حقوق الخصم او تتضمن ضررا قد يتعذر تداركه و اصالحه" و جانب ثان من الفقھاء ربطوا االستعجال بالتأخير كتعريف "Morel" بٲ ن حالة االستعجال تكون قائمة كلما ينتج عن التأخير في الفصل في النزاع ضررا ألحد األطراف يصعب اصالحه" لالستعجال حيث اعتبره ولقد اعتمد قاموس" "Larousse على نفس ھذا المعيار في تعريفه (5) "الحالة التي ال تحتمل أي تأخير ويجب أن تتم فورا " وھناك من ربط االستعجال بالخطر الحقيقي حيث عرفه األستاذ "مصطفى مجدي ھرجة" «أنه الخطر المحدق بالحق والمطلوب رفعه بإجراء وقتي ال تسعف فيه إجراءات التقاضي العادية ويتحقق ركن االستعجال إذا استبان لقاضي األمور المستعجلة أن اإلجراء الوقتي المطلوب منه اتخاذه محافظة على الحق الذي يخشى عليه ; أمر ال يحتمل االنتظار حتى يعرض أصل النزاع على قضاء الموضوع «و عرفه األستاذ " عبد ھاللي" أنه» الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه مواعيده «و الذي يلزم درؤه عنه بسرعة ال تكون عادة في القضاء العادي و لو قصرت عن عمر بوجادي اختصاص القضاء اإلداري في الجزائر رسالة لنيل درجة دكتورا دولة في القانون جامعة مولود معمري تيزي وزو 2011 ص 298 Ali Filali,Op cit,p 11 (5) «Qui ne peut être différé, Qu il est nécessaire de faire tout de suite» Petit Larousse en couleurs, Librairie Larousse, Paris, 1980, P959 مصطفى مجدي ھرجة أحكام وأراء في القضاء المستعجل دار المطبوعات الجامعية اإلسكندرية, دون تاريخ نشر ص 19 عبد الله ھاللي في القضاء المستعجل مجلة القضاء و التشريع العدد 1984 2 ص 23 عز الدين الدناصوري وحامد عكاز القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ - في ضوء الفقه والقضاء-ط 5 - مركز الدلتا للطباعة دون
أما جانب ثالث من الفقه ربط مفھوم االستعجال بالضرر حيث عرفه بأن ه كل حالة ي راد منھا درء ضرر مؤكد قد يتعذر تداركه أو إصالحه إذا حدث كإثبات حالة مادية ي خشى من زوال معالمھا مع مرور الوقت أو المحافظة على أموال متنازع عليھا ي خشى أن تستھدف للخطر إذا استمرت في يد الحائز الفعلي ويالح ظ أ ن النقطة المشتركة بين مختلف التعاريف الفقھية لحالة االستعجال ھي التركيز على العواقب الم ضرة الناتجة عن غياب رد فعل في الوقت الضروري فبالرغم من كثرة التعريفات الفقھية إال أ نه يصعب على أي فقيه وضع تعريف جامع مانع لمفھوم االستعجال ألن ه مبدأ مرن وغير محدد وبذلك يسمح للقاضي أن يقدر في وصفه للواقعة ظروف كل دعوى على حدى وھي سلطة تتعارض مع أي ة رقابة تفرض على تقديره فقد تحدث أن تتشابه الظروف الخاصة في بعض الحاالت بحيث يمكن القول بٲ ن الحل أو الصفة فيھا واحدة إال أن ذلك ال يعني أ ن تقسيم االستعجال أو تعريفه بتصريف محمل في حيز اإلمكان وٲ ن مرونة المبدٲ ذاته و عدم تحديده يتنافيان مع تعريف محدد و يتنافران مع أي تعريف منطقي ٲل ن االستعجال حالة تتغير بتغير ظروف الزمان والمكان تتالزم مع التطور االجتماعي لألوساط واألزمنة المختلفة (5) فغياب تعريف لالستعجال يلزم القاضي بدراسة كل حالة على حدى, (6) و استخراج االستعجال حسب ظروف كل قضية ب- التعريف لقضائي لم يستقر القضاء الفاصل في المادة اإلدارية في الجزائر كما في مصر وفرنسا على تحديد معالم واضحة لعنصر االستعجال مكان نشر 1997 Julien Piasecki,Op cit,p59 ص 106 (5 ) عز الدين الدناصوري وحامد عكاز المرجع السابق ص 140 ( 6) Amélie Evrad, Approche critique de la loi N 2000-597 Du 30Juin2000 relative au Référé devant les juridictions administratives : une unification inachevée, Mémoire pour l obtention du diplôme d études approfondies en Droit public général, Univérsité Lilles 2 Droit et santé, France, 2002, P 20
فلقد عر فت المحكمة العليا (الغرفة اإلدارية) االستعجال كما يلي: " استعجال كلما كنا أمام حالة يستحيل حلھا فيما بعد" فإننا نكون أمام حالة وجاء في قرار صادر عن مجلس الدولة مؤرخ في 2000/12/20 قضية بين الشركة ذات المسؤولية المحدودة " كوديال" ضد والي والية وھران ومن معه حيث تتلخص فيما يلي : 2000/11/21 ن ٲ «حيث توقيف تفريغ حمولة الباخرة في قد يؤدي إلى تلف البضاعة المحمولة نظرا للظروف الخاصة بتخزينھا داخل الباخرة مما يجعل عنصر االستعجال في قضية الحال قائما وي عد قاضي االستعجال اإلداري مختصا ألخذ التدابير المنصوص عليھا 171 في المادة حين الفصل في الموضوع» مكرر من قانون اإلجراءات المدنية وھذا لوضع حد لألوضاع الراھنة إلى ونكون أيضا أمام حالة استعجال في حالة وجود أشغال بناء تشكل مساسا خطيرا بموقع اثري ولوتركه على حالھا سوف يؤدي ذلك لنتائج خطيرة أما في مصر عر فت محكمة النقض المصرية االستعجال بما يلي: "يقوم اختصاص القضاء المستعجل بالدعوى المستعجلة على توافر الخطر واالستعجال الذي يبرر تدخله إلصدار قرار وقتي ي راد به رد عدوان يبدو للوھلة األولى انه بغير حق ومنع خطر ال يمكن تداركه أو ي خشى استعجاله إذا فات الوقت" كما جاء في قرار آخر أن " االستعجال ھو ضرورة الحصول على الحماية القانونية العاجلة التي ال تتحقق مع إتباع اإلجراءات العادية للتقاضي وذلك نتيجة ظروف تمثل خطرا على حقوق الخصم أو تتضمن ضررا قد يتعذر تداركه وإصالحه إذا ما انتظر الفصل من قضاء قرار صادر عن المحكمة العليا الغرفة اإلدارية- رقم 92189 مؤرخ في 22 مارس 1992 المجلة القضائية عدد 1 1993 مجلس الدولة قرار رقم 007292 مؤرخ في 2000/12/20 مجلة مجلس الدولة عدد 1 2002 ص 149 قرار صادر عن الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا بتاريخ 1992/12/20 المجلة القضائية العدد 1994 3 ( 4 )عبد التواب عبد الباسط الوسيط في قضاء اٲلمور المستعجلة و قضاء التنفيد - ط 3 - منشأة المعارف مصر 1995 ص 16 و ما بعدھا
م الموضوع وھو أمر يستقل بتقديره قاضي األمور المستعجلة حسبما ي ستبان له من ظروف الدعوى وما تشير إليه أوراقھا" أما القضاء البلجيكي فقد عر ف االستعجال بأنه " من ضرر شديد وله أثار سلبية جدية" يكون ھناك حالة استعجال عند التخوف أما في فرنسا : فقبل صدور القانون رقم 2000/597 المؤرخ في 30 جوان 2000 المتعلق باالستعجال أمام الجھات القضائية اإلدارية كان ركن االستعجال يعني أن ھناك ضرر ي خشى وقوعه إذا ما تم تنفيذ القرار اإلداري المطعون فيه باإللغاء فيتعين على المحكمة المختصة أن تأمر بوقف التنفيذ منعا لحدوث ھذا الضرر الذي ال يمكن إصالحه غير أن الوضع تغ ير بصدور قانون رقم 2000-597 المتعلق باالستعجال أمام الجھات القضائية اإلدارية حيث ٲحدث ھذا القانون ثورة على مستوى االستعجال وذلك بفضل التوصيات التي خل صت إليھا مجموعة العمل المعينة من ق بل نائب رئيس مجلس الدولة (5) 2001 فبمناسبة قرار لمجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في 19 تقديم تفسير مرن لمفھوم ت جانفي االستعجال كما يلي: الدعوى رقم 1982/1653 مستأنف مستعجل القاھرة جلسة 1982/12/25 المرجع السابق ص 16 نقال عن مصطفى مجدي ھرجة «Dés que la crainte d un préjudice d une certaine gravité, voire d inconvenient sérieux, rend une décision immediate souhaitable» Jacques Englebert, Le référé judiciaire Principes et questions de procédure Edition jeune Barreaux de Bruxelles, Belgique,2003, P12 Décret n 2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l application de la loi n 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives et modifiant le code de justice administrative,jon 271 Georges viachos, Les principes généraux du Droit administratif, Ellipses,1993,P405 (5) قام مجلس الدولة الفرنسي سنة 1997 بتشكيل مجموعة عمل تحت رئاسة "البتول" وكانت مكلفة بتقديم اقتراحات إلعادة وضع إجراءات استعجالية جديدة وذلك من خالل دراسة األوامر االستعجالية الصادرة عن القضاة والتي لم تكن في مستوى تطلعات المتقاضين فاقترحت ھذه المجموعة تعزيز اإلجراءات االستعجالية من خالل إنشاء قاضي استعجالي حقيقي وتزويده بسلطات واسعة في إطار إجراءات سريعة وبسيطة, بناءا على ھذه االقتراحات صدر القانون رقم 597-2000 المؤرخ في 30 جوان 2000 المتعلق باالستعجال أمام الجھات القضائية اإلدارية الذي دخل حيز التنفيذ في 1 جانفي 2001 Daniel Labetoule, La genèse de la loi du 30juin 2000, Annales de la faculté de droit de Strasbourg, Imprimerie Darantiere, Dijon-Quetigny,2000,P17
"عندما ي سبب القرار المطعون فيه ضررا جسيما وحاال للمصلحة العامة أو لمصالح العارض الم راد الدفاع عنھا" " إن أما القضاء التونسي فإ نه يستعمل مصطلح "التأكيد" للتعبير عن االستعجال حيث عرف شرط التٲكيد بأ نه ليس ذلك االلتجاء بالسرعة إلى القضاء إنما يكون الحل مھدد ا بالتالشي أو لألضرار بصاحبه إضرار فادحا بتفاقم أمره طالما أن الطرف الم قابل لصاحب الحق مستمر في االعتداء" التأكد في الفقه التونسي ھو مسٲلة موضوعية يستقل بھا قاضي األمور المستعجلة دون م عقب عليه في ذلك بشرط التعليل المقنع السليم وأنه ال شيء يمنعه من اتخاذ الوسائل الالزمة والضرورية لحفظ الحقوق وحمايتھا كل ما لحق بھا الخطر وكان ثابتا ومن خالل ھذه التعريفات أ- الفقھية والقضائية نجد أ ن خاللھا اإللمام بمحتوى ومضمون االستعجال وذلك من خالل العناصر التالية: أن يكون ھناك خطر محدق بالحق: ھناك مجموعة العناصر المشتركة التي حاولوا من فالخطر ھو كل تأثير ايجابي أوسلبي في الشيء بما يؤول إلى تغيير الحالة المعتادة إلى حالة جديدة قد تؤثر في صاحب الحق بحرمانه أوتضع له عوائق حتى ال يستغل حقه فالقضاء اإلداري الفرنسي في قرار رقم 257365 قام برفض دعوى استعجالية ذلك لعدم وجود مساس خطير بمصالح شركة EKIMA International ب- أن يكون الضرر مستقبال ووشيك الوقوع الوقتية المستعجلة ألن غاية جزائية تستھدف إزالة ضرر حل أو تحقق (5) : (6) وال يلزم أن يكون قد تحقق وإال زالت عنه الحماية الوظيفة الوقائية للقضاء االستعجالي ھي حماية الطالب من ضرر محتمل وليس ثانيا- وقت تقدير حالة االستعجال عن عبد الغني بلعابد الدعوى االستعجالية وتطبيقاتھا في الجزائر مذكرة مقدمة لنيل شھادة الماجستير في القانون جامعة منتوري قسنطينة, 2008 ص 07 قرار تعقيبي مدني عدد 25677 مؤرخ في 29 مارس 1990 نشرية محكمة التعقيب القسم المدني 1990 ص 04 قرار تعقيبي مدني عدد 27609 مؤرخ في 9 أكتوبر 1990 نشرية محكمة التعقيب القسم المدني سنة 1990 ص 214 عمر بوجادي المرجع السابق ص 300 (5) CE, 13 Octobre,Société EKIMA International,N 257365, Rec, T,P91 AJDA 2004, P47:«Considérant que pour estimer qu il n y avait pas d urgence à suspendre les effets de la décision en date du 15 mai 2002 Le juge des référés du tribunal administratif de Cergy Pantaise a relevé que cette société qui avait attendu prés d une année avant de le saisir, N établissait pas que l éventuelle disparition des recettes liées à l ouverture le dimanche portait une atteinte grave à ces intérêts» (6) http:// sciences juridiques Ahlamontada, net/t 1766- topic Consulté le 19/01/2012
قد يتوفر عنصر االستعجال وقت رفع الدعوى ولكن قد يزول أثناء السير في الخصومة أو العكس ھذا ما يثير وقت الفصل فيه ھذه المسٲلة إن العشماوي فيھا ٲ أ ن اذ يمكن أن ال يتوفر عند رفع الدعوى و لكن يستجد فيما بعد إشكاال على المستوى القضائي فھل العبرة باالستعجال وقت تقديم الطلب أم ھي محل جدال فقھي إذ يرى األستاذان محمد العشماوي و عبد الوھاب العبرة في تحقق ركن االستعجال ھو بتوافره وقت رفع الدعوى ال وقت الحكم فإذا رفعت الدعوى أمام قاضي االستعجال غير متوافرة على ھذا الشرط ثم توافر أثناء النظر في الدعوى فإ ن القاضي يقضي بعدم اختصاصه ما القضاء البلجيكي فھو أيضا يستند إلى أ ن الدعوى إال أن ھذا الموقف ليس متفقا عليه إذ نجد أن الدعوى وتارة أخرى بوقت الفصل فيھا إال أن العبرة ھي بوجود االستعجال وقت الفصل في نفس المحكمة تارة تأخذ بوقت رفع الرأي الراجح فقھا ھو أ ن العبرة في تحقيق االستعجال ليس فقط بتوافره وقت رفع الدعوى بل باستمراره حتى صدور الحكم فيھا ن للقول بٲ بل و أكثر من ذلك ذھب فقھاء ٲخرون االختصاص ينعقد لقاضي االستعجال حتى و لو أ ن ھذا الشرط قد استجد على الدعوى بعد رفعھا ولم يكن قائما وقت رفعھا وسند ھذا الرأي أ ن تقدير قاضي األمور المستعجلة ألسباب االستعجال التي تسوغ اختصاصه بنظر الدعوى يجب ٲ ال يتقيد بوقت (5) رفعھا بل بما قام منھا وقت الفصل فيھا,فاالستعجال شرط مستمر ال يلزم توافره عند رفع الدعوى االستعجالية فقط وإنما يجب توافره خالل كافة مراحلھا ووقت صدور األمر المستعجل فمن المقرر أن (6) االستعجال ينشأ من طبيعة الحق المطلوب صيانته ومن الظروف المحيطة به ال من فعل الخصوم أو اتفاقھم و من ثم اذا تأخر المدعي (5) عن الدناصوري وحامد عكاز المرجع السابق ص 256 Jacques Englebert, Op cit,p20 liège,3 décembre 2002,Inédit, RG n 2002/RF/12 Disponible sur http : wwwcassbe سامي بن فرحات الوجيز في قضاء األمور المستعجلة المكتبة القانونية اإلسكندرية 2005 ص 51 عز الدين الدناصوري وحامد عكاز المرجع السابق ص 141 (6) Jacques Englebert, op cit, P19
في رفع دعواه أمام القضاء المستعجل وكان من شٲن ھذا التأخير أن يزيل عن الدعوى صفة االستعجال فيھا تعين على قاضي االستعجال أن يرفض ھذه الدعوى ألنھا غير متوافرة على عنصر االستعجال سريع فقط بل غاية رفعھا ھو مجرد رغبة في الحصول على حكم غير أنه يتع ين مالحظة أ ن مجرد تأخير رفع الدعوى االستعجالية ال يؤثر في طبيعة الحق المستعجل ويجعله في عداد الحقوق العادية فإذا كان الحق مستعجال بطبيعته ٲو معتبرا كذلك ح ك ما فال يغير منه تأخير صاحبه في رفع الدعوى االستعجالية مادامت صفة االستعجال ما زالت قائمة خصوصا إذا كان سبب التأخر راجعا إلى رغبة صاحب الحق في الحصول على حقه بالطرق الودية أو بسبب تع نث خصمه و تجدر االشارة الى أن حالة االستعجال ظروف كل دعوى تقدير االستعجال يختلف من حالة الى أخرى وذلك لغياب وحدة لھذا فتقديرھا يرجع للسلطة التقديرية للقاضي حيث يستخلصھا من الفرع 2: عدم المساس بأصل الحق ال ينعقد االختصاص لقاضي االستعجال بمجرد توفر شرط االستعجال وحده بل يجب عليه أن يتحقق من توافر شرط ثاني أال وھو شرط عدم المساس بأصل الحق والذي نصت عليه المادة 918 ف 2 من قامإ «ال ينظر في أصل الحق ويفصل في أقرب اآلجال» أوال : تعريف أصل الحق انظر المادة 919 قإم إ عز الدين الدناصوري وحامد عكاز المرجع السابق ص 143 Julien Piasecki,Op cit,p172 "يختلف اثر انقطاع التيار الكھربائي وفق الغرض الذي ي ستعمل ألجله فھو إن كان محدود األثر بالنسبة ألصحاب المحالت بيع المالبس واألحذية فان تأثيره يعتبر جسيما في حالة انقطاعه بالنسبة لصاحب مصنع التبريد أو مخزن المواد الغذائية أو الصيدالنية" عن بوبشير محند أمقران قانون اإلجراءات المدنية نظرية الدعوى نظرية الخصومة اإلجراءات االستثنائية ط 3 - دمج الجزائر 2008 ص 357 حسين طاھري قضاء االستعجال فقھا وقضاء دار الخلدونية الجزائر 2005 ص 12 (5)
المقصود بأصل الحق ھو كل ما يتعلق بالحق وجودا وعدما فيدخل في ذلك ما يمس صحته أو يؤثر في كيانه أو يغير فيه أوفي اآلثار القانونية التي رتبھا له القانون أو التي قصدھا المتعاقدان إ (5) وعر ف القضاء المدني المصري المقصود بعدم المساس بأصل الحق المطلوب مجرد إجراء يحكم به لصالح صاحب الحق بحث متعمق عن طريق وسائل التحقيق الموضوعية» «ھوٲن يكون الظاھر في األوراق دون حاجة إلى ن اقرار ھذا الشرط يعود الى كون األوامر الصادرة عن قاضي المستعجل يمثل وسيلة وقائية تتخذ مؤقتا لحفظ الحقوق من التالشي فٲصل الحق ھو السبب القانوني الذي يحدد حقوق والتزامات كل طرف تجاه الطرف اآلخر ضمن اإلطار القانوني ويستند ھذا الشرط على مجموعة من الممنوعات التي يجب عدم المساس بھا من قبل القاضي وھي: -1 ي منع على القاضي تناول موضوع الحق بالدراسة والشرح والتفسير الذي من شأنه المساس بموضوع النزاع القانوني المثار أمامه إما بالتعديل أو التحويل في مركز احد الطرفين -2 أن ال يتعرض أثناء تسبيب قراره إلى الفصل في موضوع النزاع ويترك جوھر النزاع سليم ا يفصل فيه قاضي الموضوع -3 ال يجب أن يكون لمنطوق القرار االستعجالي تٲثير على الحقوق والعالقات األصلية فال يجب أن ينفي حقا أو ي ث منه (5) مجدي ھرجة المرجع السابق ص 51 سامي بن فرحات المرجع السابق ص 44 حسين طاھري المرجع السابق ص 09 عمر بوجادي المرجع السابق ص 303 (5) سامي بن فرحات المرجع السابق ص 55
ويختلف كذلك أصل الحق باختالف حاالت االستعجال اإلداري بين وقف التنفيذ واالستعجال الحقيقي أو تعيين خبير أو استعجال الحريات,ففي مجال وقف تنفيذ القرارات اإلدارية يعتبرھذا الشرط أي عدم المساس بأصل الحق شرطا بديھيا ألن طلب وقف تنفيذ قرار إداري ال يمس بأصل الحق الذي ھو اإللغاء أو التعديل فقاضي االستعجال اإلداري يوقف تنفيذ القرار اإلداري باستبعاد األثر غير الموقف للطعن باإللغاء فقط دون أن يفصل في مشروعيته فال يستطيع مثال األمر بإبطال قرار أوالتعويض عنه ٲل ذلك منوط بقاضي ن الموضوع ثانيا: العمل التشريعي وفكرة أصل الحق في تعر ض المشرع الفرنسي إلى فكرة أصل الحق من خالل المرسوم رقم 819-84 1984/08/29 27 ونصت المادة الفقرة األخيرة منه على ما يلي: المؤرخ «يستطيع رئيس قسم المنازعات بمجلس الدولة في حاالت االستعجال أن يأمر بكافة اإلجراءات من النزاع قإمإ وقراره يجب أال يفصل في الموضوع» ويقابلھا نص المادة أجل حل ومن 18 ال ي عب ر الناتج من مضمون المادتين حقيقة عن تعريف فكرة الحق تعريفا دقيقا بل تمت اإلشارة إلى مواضيع أخرى ترتبط بكلمة أصل الحق فاألمر بالصفة المستعجلة باتخاذ كافة اإلجراءات ال يفھم منھا في النص الفرنسي أنھا تقصد أصل الحق إال أ ن الجزائري لم ح إلى ذلك عن طريق التعرض إليه في الفقرة الثانية من المادة 918 المشرع قإمإ ورغم ذلك يبقى التعبير عاما وكان من األجدر على المشرع الجزائري أو الفرنسي أن يبحث في ماھية أساس أصل الحق حتى يتم جمع ما أمكن من مك وناته الضرورية والتي عبد الغني بلعابد المرجع السابق ص 12 حسين طاھري المرجع السابق ص 09
البد من إيجاد عناصر وشروط لتحديدھا حتى تصبح في متناول المخاطبين بھا من فئات العوام والخواص ونجد أن ھناك عدة قرارات حكم فيھا مجلس الدولة بوقف التنفيذ دون المساس بأصل الحق ومثال ذلك القرار االستعجالي المؤرخ في نظرا لما قد يترتب عن نفاده من اضرار ال 2000/11/28 حيث تمت المطالبة بوقف التنفيد يمكن اصالحھا في المستقبل كما توجد العديد من القضايا التي رفض القاضي االستعجالي النظر فيھا و ذلك لمساسھا (5) بأصل الحق أما في مصر فإ ن قاضي األمور المستعجلة يختص بالفصل في المسائل المستعجلة التي يخشى عليھا من فوات الوقت وذلك بصفة مؤقتة ومع عدم المسام بأصل الحق ذلك فھو غير مختص نوعيا بالفصل في أصل الحق المتنازع عليه بشكل قطعي إذ أن شأن قاضي الموضوع إال أن ذلك ال يمنعه من وعلى ذلك فحص النزاع من ظاھر المستندات لتبين مدى جدية اإلجراء الوقتي المطلوب والمتعلق بالمحافظة على أصل الحق موضوع النزاع بحيث ال يتعدى ذلك إلى مساس بأصل الحق ذاته فباستقراء القانون المقارن نجد أن بأصل الحق ولقد اعتبر دائما للتدابير المأمور بھا " Chapus" أن معظم التشريعات تشترط عدم مساس قاضي االستعجال ھذا الشرط ھو مجرد تذكير بسيط بالطابع المؤقت الفرع 3: عدم عرقلة تنفيذ قرار إداري (3 ) (5) عمر بوجادي المرجع السابق ص 303 مجلس الدولة قضية رقم 006812 بتاريخ 2000/11/28 صادرة عن مجلس الدولة القرص المضغوط 11579 لحسين بن شيخ اث ملويا المنتقى في قضاء مجلس الدولة - الجزء األول - دار ھومه الجزائر 2005 ص 90 المادة 45 من قانون المرافعات المصري مصطفى مجدي ھرجة المرجع السابق ص 27 لحسين بن شيخ آت ملويا المنتقى في قضاء االستعجال االداري-ط 2 - دار ھومه الجزائر 2008 ص 51
وقد نصت المادة 921 قاما على ھذا الشرط المستمد من قاعدة "الطعن باإللغاء ليس له " اثر موقف و عليه إذا كانت الدعوى االستعجالية ترمي إلى وقف تنفيذ القرار اإلداري حكم القاضي برفض الطلب ونستثني من ھذه القاعدة حالة القرارات التي تشكل تعديا (5) وحالة قرارات االستيالء وغلق المحالت أين يجوز طلب وقف تنفيذ القرار أوال: المبررات النظرية لھذه القاعدة وتجد ھذه القاعدة مبرراتھا النظرية والقانونية باالستناد إلى مبدأ أكثر عمومية وھو قابلية (6) القرار اإلداري للتنفيذ بذاته وبغير حاجة إلى القضاء أي امتياز التنفيذ المباشر باإلضافة إلى المبررات التاريخية والمتعلقة أساسا بمبدأ الفصل بين السلطتين القضائية فلكي تكون العدالة حقيقية ال واإلدارية بد أن تكون منفصلة تماما عن اإلدارة فيجب أن تكون مستقلة عنھا بحيث يكون لھا موظفون خاصون بھا يتمتعون بقانون أساسي يمنحھم كل الضمانات الكافية ومن جھة أخرى أن تنصرف إلى مجالھا القضائي ودون أن يكون لھا في نفس الوقت ولو بصفة عرضية أي وظيفة إدارية ثانيا: المبررات العملية أما االعتبارات العملية لھذه القاعدة فتتمثل في غاية العمل اإلداري وھوتحقيق الصالح العام وإشباع الحاجات الجماعية فال ت ھدر بحسب األصل مصلحة عامة من اجل مصلحة خاصة لكن وفي مقابل ذلك قد تتعسف اإلدارة أحيانا وتعمد إلى مخالفة القانون واللوائح لتحقيق مصالح معينة لھا على حساب مصالح األفراد المشروعة ولھذا و جد نظام وقف التنفيذ إلحداث توازن بين المصلحة العامة والتي تستوجب تمتع القرارات اإلدارية بنفاد مباشر تفعيال للعمل اإلداري, عند تنفيذه وبين المصلحة الخاصة لمن صدر بشأنه القرار والذي قد يتضرر بشكل يستحيل تداركه وإصالحه (5) مسعود شيھوب اختصاص القضاء اإلداري - مطبوعة المدرسة العليا للقضاء- ط 2009 ص عبد الغني بلعابد المرجع السابق ص 18 09 (6) شفيقة بن صاولة اشكالية تنفيذ القرارات القضائية اإلدارية- دراسة مقارنة- دار ھومه الجزائر 2010 ص 68 67 عبد الغني بلعابد المرجع السابق ص 19 Philippe Levert, L intervention du juge des référés dans le Droit administratif, Edition jeune barreau de Bruxelles, Belgique, 2003,P369
وفي كل األحوال فإ ن األوامر التي يصدرھا قاضي االستعجال ال يجب أن تعيق تنفيذ القرارات اإلدارية إال تلك القرارات التي ت صنف ضمن حاالت االستيالء اإلداري ن إ ٲوالغلق,التعدي سر القوة التنفيذية إنما يعود لجملة من األسباب تعمل على سير المرفق العام بانتظام (5) واطراد ومساعدته على تحقيق المصلحة العامة وافتراض أن اإلدارة بإصدارھا للقرار فإنما تطبق نصوص القانون موضوع التنفيذ باعتبارھا سلطة تنفيذية وھو ما يدفع على القناعة أن القرار اإلداري يجب أن ي ؤخذ على محمل الصحة والسالمة وعدم مخالفة القانون (6) أو المساس بحقوق األفراد بما يتعين تنفيذه ولو بالقوة العمومية وعلى العموم نجد أن المشرع الجزائري من خالل قإمإ عزز من صالحيات قاضي االستعجال خاصة في مجال وقف التنفيذ والتي كانت سابقا مجرد استثناء يمارسه في حالة التعدي أو االستيالء أو الغلق اإلداري وھذا ما سنتطرق له في موضوع الحق من ھذا البحث المطلب الثاني : ية الخاصة اٲلس سا الضوابط لقاضي االستعجال لقد قن ن المشرع ھذه الشروط والمبادئ التي كان قد كرسھا االجتھاد القضائي الفرع 1: توافر أسباب جدية نص المشرع الجزائري على ھذا الشرط في المادة 919 من قإمإ بقوله«ومن ظھر له من التحقيق وجود وجه خاص من شانه إحداث شك جدي حول مشروعية القرار «أوال- مفھوم السبب الجدي أنيس فيصل قاضي دولة القانون ودور القاضي اإلداري في تكريسھا في الجزائر مذكرة لنيل شھادة الماجيستر في القانون العام جامعة منتوري قسنطينة 2010 ص 173 (5) من أھم المبادئ األساسية للمرافق العامة ھي مبدأ الحياد ومبدأ االستمرارية إذ يجب أن يراعي المرفق العام في أداء مھامه مقتضيات تحقيق المصلحة العامة وان ي ق دم خدماته بصورة مستمرة تلبية لالحتياجات العامة و الدائمة انظر محمد الصغير بعلي القانون اإلداري - التنظيم اإلداري, النشاط اإلداري- دار العلوم عنابة 2004 ص 225 (6) http:// cubouira, 3 ouloumorg /t 10-topic, consulté le 19/01/2012
األسباب الجدية ھي تلك التي يؤسس عليھا المدعي دعواه وتوحي ألول وھلة بإلغاء القرار المطلوب إيقافه بحيث ال يقصد من الطلب مجرد عرقلة نشاط اإلدارة أما عن اتجاه مجلس الدولة الفرنسي فيعرف األسباب الجدية بأنھا: «تلك التي تعطي- من أول وھلة أكبر فرصة ممكنة لكسب الدعوى» واستند مجلس الدولة الفرنسي إلى تواجد أسباب جدية في الشق الموضوعي للدعوى إلى جانب شرط الضرر لكي يستجيب إلى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ھذا الشرط تم تكريسه قضائيا قبل أن يتم فرضه في نص تشريعي 2000 جوان 30 ن إ إال أنه بصدور قانون المتعلق باالستعجال أمام الجھات القضائية اإلدارية في المادة ف 1 منه التي نصت على ھذا الشرط بقولھا: يف«الوضعية الحالية للتحقيق شكا جديا حول مشروعية 521 حالة وجود سبب قابل الن يخلق في القرار» مما يحرر قاضي االستعجال اإلداري من التق يذ الذي كان يعاني منه فالھدف من ھذا الشرط ھو دفع القاضي إلى عدم التردد في وقف تنفيذ القرار عندما يكون له شك حول مشروعيته فالمشرع يھدف من خالل ھذه الصياغة في المادة 521 ق 1 إلى تشجيع قاضي االستعجال ووضع حد للحذر المستمر من القاضي الذي كان اليوقف قرار إال إذا كان متأكدا أنه سيتم إلغائه الحقا من طرف قاضي الموضوع عبد العزيز عبد المنعم خليفة المرجع السابق ص 89 عبد الغني بلعابد المرجع السابق ص 21 المادة 54 ف 4 من مرسوم 30 جويلية 1963 Article L 5211 CJA «et qu il fait état d un moyen propre à créer en l état de l instruction, Un doute sérieux quant à la légalité de la décision» Sophie Overney, Le référé de suspension et le pouvoir de régulation du juge, AJDA, 20 septembre 2001,N 01,P720 Rémy Schwartz, Le juge Français des référés administratif, Revue du Conseil d Etat, N 4, 2003,P76
ولم تحدد المادة 521 ف 1 من القانون الخاص بالقضاء المستعجل تلك األسباب الجدية إذ يمكن أن تكون وسائل المشروعية الخارجية أوالداخلية المذكورة من قبل المدعي فالقاضي يستخرج أي سبب من شانه أن ي ثير في نفسه شك حول مشروعية القرار ويجب أن ي ستخرج ھذا السبب من أوراق الملف أما إذا لم يجد لقاضي فيه أي شيء من شأنه أن يثير الشك لديه يرفض القاضي طلب توقيف القرار أما المشروعية الخارجية فتولد شكا جديا مثال في حالة عدم احترام اإلجراءات الوجاھية أوعدم احترام حقوق الدفاع ثانيا- طبيعة األسباب التي تنبئ بوجود شك جدي إن المشرع الجزائري لم يحدد الوسائل التي من شٲنھا أن ت حدث شكا جديا حول مشروعية القرار بل ترك ذلك للسلطة التقديرية لقاضي االستعجال وألجل ھذا يقوم بتحقيق عميق في جميع وثائق ومستندات الدعوى لكي يتأكد من توافر األسباب الجدية من عدمھا ويجب أن تكون الوسائل الم قحمة أو المثارة تلقائيا محال لفحص عميق (6) خيالية بل البد أن تكون من الممكن اعتبارھا على األقل مؤسسة احتماليا وتجدر اإلشارة إلى أن (5) فال يجب أن تبدو نظرة المحكمة في األسباب الجدية يجب أن تكون أولية ال تتعرض فيھا لھذه األسباب إال بالقدر الذي يسمح لھا بتكوين الرأي في خصوص وقف التنفيذ دون أن تستبق قضاء الموضوع وتنتھي إلى تكوين عقيدة فيه Julien Piasecki, Op cit,p178 Ibid, P182 (5) (6) عبد العالي حاجة وأمال يعيش تمام قراءة في سلطات القاضي اإلداري االستعجالي وفقا لقانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية مجلة المنتدى القانوني العدد 06 جامعة محمد خيضر بسكرة ص 137 لحسين بن شيخ آت ملويا المنتقى في قضاء االستعجال االداري, المرجع السابق ص 197 محمد فؤاد عبد الباسط وقف تنفيذ القرار اإلداري دار الفكر الجامعي اإلسكندرية 1997 ص 459 لحسين بن شيخ آت ملويا المنتقى في قضاء االستعجال االداري المرجع السابق ص 200-199 http : cnrs fr aquitaine-limousin IMG PDF REFEREPDF consulté le 21-01-2012 المادة 919 ف 1 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية
ويختلف تقدير وجود الشك الجدي بحسب ظروف كل دعوى فمن شأن الوسائل التي ي قحمھا المدعي أن تحدث في ذھن القاضي شكوكا بشأن مشروعية القرار اإلداري المطلوب وقف تنفيذه وعلى ذلك يفحص القاضي ذلك القرار ويعاين إن كانت به فالشك البسيط سيقود القاضي إلى وقف تنفيذ القرار ٲل إذ يكفي الشك الجدي ن عيوب فبالرغم في كثير من األحيان نجد أن من أ ن وجود سبب جدي لم يعد ضروريا ھذا الشرط تم تقنينه حديثا في قإمإ إال أن ه القضاة قاموا بتطبيق ھذا الشرط بالرغم من أنه لم يكن منصوصا عليه في تلك الفترة نالحظ ذلك من خالل القرار المؤرخ في 2002/04/30 الصادر عن مجلس الدولة حيث جاء فيه :«إن وقف التنفيذ ينبغي أن يؤسس على أوجه جدية من شٲنھا أن تحدث شكوكا فيما يخص الفصل النھائي في النزاع وكذلك فيما يخص جسامة واستحالة إصالح األضرار التي يمكن أن تنجر (5) عن تنفيذ القرار» فالبرغم من أن غير أن إن 171 المادة مكرر من قانون اإلجراءات المدنية لم تنص على ھذا الشرط القضاء أخذ به وجعله شرطا أساسيا للنطق بوقف التنفيذ (6) اشتراط الجدية لقبول طلب وقف التنفيذ من شأنه إحداث التوازن المنشود بين مصلحة اإلدارة في نفاد قراراتھا بمجرد صدورھا لتفعيل تلك القرارات بإتيانھا آلثارھا تحقيقا للھدف الذي ألجله صدر ومصلحة األفراد في الوقتية من اآلثار الضارة والتي (7) نتائجھا ومن جھة أخرى نجد أن يتعذر تدارك وقف التنفيذ ما ھو إال مجرد وسيلة متاحة حتى وان اجتمعت شروط منحه ھذا ما يفسر كون القاضي يمكنه في تسبيب رفضه لطلب وقف التنفيذ االكتفاء بالنص على كون الدفوع الم ثارة من طرف العارض غير جدية عكس ما ھو مطالب به من (5) قرار مجلس الدولة رقم 9451 مؤرخ في 2002/04/30 مجلة مجلس الدولة العدد 02 2002 ص لحسين بن شيخ آت ملويا المرجع السابق ص 199 عبد العزيز عبد المنعم خليفة المرجع السابق ص 91 224 (6) (7)
تسبيب قرار منح وقف التنفيذ من تبيان لماھية الدفع الجدي الذي أسس عليه العارض طلبه الفرع 2 : نشر دعوى الموضوع لقد قن ن المشرع ھذا الشرط الذي كرسه االجتھاد القضائي وھذا الشرط ليس مطلقا ففي بعض الحاالت يكون من الالزم نشر دعوى الموضوع بالموازاة مع الدعوى االستعجالية كما ھو الحال في دعاوى وقف تنفيذ القرارات إذ ليس من المنطقي قبول الدعوى االستعجالية الرامية إلى وقف تنفيذ قرار إداري وقبول طلب المدعي بوقف تنفيذ قرار لم ينازع في عدم مشروعيته أمام قضاء الموضوع ويترتب على ربط قبول طلب وقف تنفيذ القرار اإلداري بدعوى إلغاء سابقة له أو متزامنة معه أنه في حالة التنازل عن دعوى اإللغاء فان ذلك يؤدي بالضرورة إلى التنازل عن طلب وقف التنفيذ و لكن إذا تم تقديم دعوى اإللغاء في ٲجلھا فإ ن تقديم طلب وقف التنفيد ال يخضع ألي ٲجل بحسب األصل وإذا ورد الطعن األصلي خارج اآلجال القانونية فانه يجب حينئذ رفض طلب وقف التنفيذ باعتباره طلبا فرعيا مرتبطا بالطلب األصلي حيث ألغت المحكمة العليا األوامر االستعجالية التي أجازت وقف التنفيذ في غياب نشر دعوى الموضوع فجاء في قرارھا أنه» من المستقر عليه قضاءا أن القاضي اإلداري ال يمنح وقف تنفيذ قرار إداري ما لم يكن مسبوقا بدعوى مرفوعة ضده في الموضوع» (5) وفي حاالت ٲخرى ال يكون من الضروري نشر دعوى الموضوع كما ھو الحال في الدعاوى االستعجالية الرامية إلى إثبات التعدي وقد تكون الدعوى االستعجالية تمھيدا وتحضيرا لدعوى الموضوع( التعويض) التي ال يمكن إقامتھا إال بعد الدعوى االستعجالية فالمدعي يعتمد ھنا على الحكم االستعجالي (الخبرة) ليقيم دعوى الموضوع وفي المقابل فإ ن الدعوى االستعجالية تبقى مقبولة أيضا حتى إذا كانت دعوى الموضوع قد نشرت أمام محمد بن ناصر إجراءات االستعجال في المادة اإلدارية مجلة مجلس الدولة عدد 04 لسنة 2003 ص 22 المادة 928 قإمإ التي تشترط بخصوص تنفيذ القرار اإلداري أن تكون دعوى الموضوع منشورة مسعود شيھوب نظرية إختصاص القضاء اإلداري - مطبوعة المدرسة العليا للقضاء- المرجع السابق ص 09 عبد الغني بلعابد المرجع لسابق ص 23 ( 5 )المحكمة العليا الغرفة اإلدارية قرار رقم 72400 المؤرخ في 1990/06/16 (قضية بلدية عين أزال ضد بس) المجلة القضائية رقم 1993/01 ص 131
قضاء الموضوع ٲل ن الدعويين ليستا متداخلتين ولكنھما متكاملتين فإذا كانت الثانية تھدف إلى وضع حد للنزاع فإ الوقت ن األولى تھدف إلى تفادي الضرر الناشئ عن عدم تدارك في مصر بقي القضاء اإلداري إلى وقت قريب متمسكا بحرفية المادة الدولة 49 يجوز للمحكمة " أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى" من قانون مجلس أي أن طلب وقف التنفيذ يجب أن يرد في صحيفة الطعن باإللغاء ذاتھا وإال ح كم بعدم قبولھا شكال في أما 2 وقد تم التخفيف من ھذا الشرط من طرف القضاء اإلداري في مصر بموجب الحكم المؤرخ 1998 جانفي حيث قضت المحكمة بأن «دعوى تھيئة الدليل للمنازعة اإلدارية تكون مقبولة أمام القضاء اإلداري ولو أقيمت استقالال من ھذه المنازعة» لقبول ھذه الدعوى وجوب أن تكون ھناك دعوى في الموضوع اشترط المشرع فقد في فرنسا اذ ال يشترط ضرورة إيداع دعوى إلغاء أوتعديل موازية أو سابقة عن الدعوى االستعجالية وإذا كانت دعوى اإللغاء قد تم إيداعھا قبل الدعوى االستعجالية من األحسن التذكير برقم تسجيلھا أو نسخة من وصل االستيالم (5) الفرع 3: رفع الدعوى االستعجالية في آجال معقولة إن القاضي االستعجالي يعتد بعامل الوقت في تقدير حالة االستعجال فال وجود لھا في مفھوم المحكمة العليا كلما كانت المدة الفاصلة بين الوقائع وبين تاريخ رفع الدعوى طويلة (6) إذ أن مخالفة ذلك يناقض الطابع االستعجالي للطلبات (7) مسعود شيھوب اختصاص القضاء اإلداري مطبوعة المدرسة العليا للقضاء - المرجع السابق ص 09 عن عبد الغني بلعابد المرجع السابق ص 23 حسين عبد السالم جابر الطلبات المستعجلة في قضاء مجلس الدولة ط 1 - دار الكتب القانونية القاھرة 2000 ص 162 Article,L521 1 du CJA (5) http:// cnrsfr/ aquitaine limausin / Img/PDF/REFEREPdf consulté le 21/01/2012 (6) المحكمة العليا الغرفة المدنية المؤرخ في 1981/05/16 (قضية إلى والية ضد فريق جس) وجاء في حيثياته : "حيث أن دعوى االستعجال ال يمكن إذن رفعھا إال في حالة االستعجال حيث انه من الثابت أن المدعين( المستأنف عليھم قد انتظروا قرابة ثالث سنوات لرفع دعواھم الرامية إلى إيقاف تنفيذ القرار اإلداري حيث أن ظرف االستعجال غير قائم إذن في القضية وان دعوى االستعجال بالتالي غير مقبولةوعليه القضاء بإلغاء القرار المستأنف" نقال عن مسعود شيھوب المبادئ العامة للمنازعات اإلدارية المرجع السابق ص 490
أال فعلى الرغم من أنه ليس من شروط الدعوى االستعجالية ميعاد معين ولكن منطقيا يجب يتجاوز استعجال إن ميعاد دعوى الموضوع كحد أقصى وإال فإ وقد قضت المحكمة العليا( الغرفة اإلدارية) (بين مؤسسة أعب ضد والي والية في قرار رقم ووزير الداخلية) ن ذلك يعني عدم وجود حالة 23763 بأنه" بتاريخ طالما أن الشركة الطاعنة لم تلجأ إلى القضاء االستعجالي لتعيين خبير من 1981 ماي 16 ال وجود لحالة استعجال أجل معاينة حالة األشغال التي أنجزتھا لصالح واليةوتقييمھا إال بعد مرور شھرين من فسخ الصفقة معھا من قبل اإلدارة وإسنادھا إلى مقاول آخر" معيار الزمن نسبي فھنا يأخذ مدى قصير إذ كان على الطاعنة أن ترفع الدعوى االستعجالية قبل أن يتسلم المقاول الجديد األشغال وتضيع معالم األشغال التي أنجزتھا الطاعنة وتختلط مع األشغال الجديدة (7) أنيس فيصل قاضي المرجع السابق ص 173 مسعود شيھوب المبادئ العامة للمنازعات اإلدارية المرجع السابق ص 490 المرجع نفسه ص 491
المبحث الثاني: سلطات قاضي االستعجال االداري في مجال االستعجال الفوري والتدابير االستعجالية سنتطرق إلى سلطات االستعجال في مجال االستعجال الفوري و الذي يتضمن وقف التنفيذ و حماية الحريات األساسية التي استحدثھا المشرع في ظل قإمإ والتي لم تكن موجودة في قإم الملغى وبعدھا سنتعرض إلى التدابير االستعجالية التي تتفرع إلى تدابير التحقيق ثم التدابير التحفظية المطلب األول: سلطات قاضي االستعجال في مجال االستعجال الفوري و تتجسد اختصاصات قاضي االستعجال االداري في ھذا المجال من خالل وقف تنفيد القرارات باإلضافة الى السلطات الممنوحة له لحماية حقوق و حريات االفراد االساسية الفرع 1 : صالحياته في مجال وقف تنفيذ القرارات نظرا لطول اجراءات التقاضي التي عادة ما تستغرق وقتا طويال بين مرحلة صدور القرار االداري و مرحلة الحكم بإلغائه أصبح من الضروري منح قاضي االستعجال االداري سلطة اتخاذ بعض االجراءات الوقائية لتفادي تفاقم األضرار المترتبة على بقاء سريانه لفترة طويلة رغم عدم مشروعيته و من بين ھذه االجراءات األمر بوقف تنفيد القرار االداري و تجدر االشارة الى أن المادة المادة وقف تنفيد القرارات االدارية المنظم بموجب المواد 833 914 الى 913 و من 837 من القانون نفسه 919 مواجھة قرار اداري ولو بالرفض من قاما اذ أن الى غاية يختلف عن وقف التنفيد المنصوص عليه في ھذه المادة تتعلق بوقف التنفيد الذي يؤمر به في و يأمر به قاضي االستعجال و ليس قاضي الموضوع
ص فالمشرع استحدث نظاما جديدا لوقف التنفيد و لكنه لم يتخلى عن نظام وقف التنفيد التقليدي أوال- الطبيعة القانونية لنظام وقف التنفيذ إن القاعدة العامة في القانون اإلداري ھي أن الطعن إداريا كان أو قضائيا ليس له اثر موقف إن إعمال ھذه القاعدة على إطالقھا سيترتب عليه من المساوئ مما يجعل كفة الميزان ت ر جح لصالح اإلدارة لذلك جاء نظام وقف التنفيذ كإستثناء من األثر غير الموقف لتصحيح مسار ھذه القاعدة غ ري فمبدأ األثر الموقف للطعن باإللغاء له طابع أساسي يفسر عمومية مداه والذي يجد عالقة متينة وشديدة بقرينة سالمة القرارات اإلدارية التي تنتج من جھة أخرى القوة التنفيذية المباشرة لھذه القرارات إن فالحكمة من ھذا المبدأ تتمثل في عدم السماح بشل االدارة ووقف نشاطھا الھادف الى تحقيق المصلحة العامة مبدأ األثر غير الموقف للطعن مؤسس على نظرية العميد ھوريو حركة التي ظھرت في القرن التاسع عشر حيث يرجع ھذا المبدأ الى مبدأ أكثر عمومية من مبادئ القانون اإلداري و ھو قابلية القرار االداري للتنفيذ بذاته الفكرة في أن وبغير حاجة إلى اللجوء للقضاء وتندرج عناصر ھذه القرار اإلداري يصدر متمتعا من لحظة صدوره بقرينة الصحة المفترضة وھو ما يعني مشروعية القرار قانونا بغير تدخل م سبق من القضاء والقرينة أساسھا أن اوقارت بوعالم,وقف تنفيد القرارات االدارية في احكام قانون االجراءات المدنية و االدارية الجزائري مذكرة لنيل شھادة الماجستير في القانون العام جامعة مولود معمري تيزي وزو 2012 05 عبد الرحمن بربارة المرجع السابق ص 464 Charles Debbasch, Contentieux administratif,2 éme éditions, Dalloz,Paris, 1978, P435 فيصل سبغة المرجع السابق ص 153 أن المقصود باألثر غير الموقف للطعن باإللغاء ھو أن مھاجمة القرار اإلداري بدعوى إلغاء ال توقف بحسب األصل تنفيذه الذي يجب أن يستمر إلى أن ي قضى بإلغاء القرار المطعون فيه أو يسحب من قبل اإلدارة Charles Debbasch,Droit administratif,op cit,p523 René Chapus, Droit du contentieux administratif, 6 éditions, Dom Droit Public, Montchristien,Paris,1996,P249
اإلدارة ھي القائمة على تحقيق الصالح العام فال يفترض بھا مخالفة القانون في أعمالھا وإنما الصحة والسالمة ھما المفترضان الى أن يثبت عكس ذلك ممن يدعيه غير أنه في بعض األحيان نجد أ ن اإلدارة تتعمد مخالفة القانون واللوائح لتحقيق مصالح معينة لھا على حساب مصالح األفراد المشروعة ولھذا في ھذه الحاالت تظھر أھمية وفائدة نظام وقف التنفيذ في كبح جناح اإلدارة و توقي نتائج مخالفة القانون التي يتعذر أحيانا تداركھا إذا قضي ببطالن القرار المطعون فيه (5) فنظام وقف التنفيذ ھو وسيلة من وسائل الدفاع التي و ضعت تحت تصرف األفراد كضمان ي جابھون به حق التنفيذ المباشر إذا ما جنحت به اإلدارة نحو طريق التعسف فوقف التنفيذ ھو محل ضروري لدعوى اإللغاء إذ عن طريقه سوف يحفظ ما يتعذر تدارك نتائجه ويجد حكم اإللغاء مجاال إلعمال أثاره ويحفظ له قيمته وھو بھذه الطريقة ضامن لحقوق ومصالح أصحاب الشأن وأيضا لعمل القاضي فال يجد أحدا من المخاطبين بالقرار أو القاضي نفسه أمام أمر واقع تفرضه اإلدارة بغير إمكانية الرجوع أما في فرنسا فبصدور القانون رقم 2000-597 المتعلق باالستعجال االداري نالحظ أن المشرع الفرنسي قد استبدل نظام وقف تنفيد القرارات االدارية exécution" Le sursis à " بنظام االستعجال الموقف suspension" " Le référé الذي يندرج ضمن اختصاص قاضي االستعجال اإلداري و ذلك بموجب المادة 521 ف 1 التي تنص على : " عندما يكون القرار اإلداري حتى و لو كان قرار بالرفض محل دعوى الغاء, فانه يمكن لقاضي االستعجال االداري اذا طلب منه ذلك ان يأمر بوقف تنفيد ھذا القرار أو بعض أثاره ان ھذه النظرية قد سادھا خلط بين فكرة القوة الملزمة للقرار االداري و بين تنفيد القرارات االدارية جبرا في حالة عدم تنفيدھا طواعية من قبل المخاطبين بھا إال أن الفقيه" دراغو اوبي" يرى ان المعترضون على نظرية " ھوريو" قد نسبوا اليه اكثر مما كان يفكر فيه فعال أنظر أوقارت بوعالم المرجع السابق ص 14 (5) محمد فؤاد عبد الباسط المرجع السابق ص 44 محمد كامل ليلة نظرية التنفيذ المباشر في القانون اإلداري- دراسة مقارنة للتشريع والفقه والقضاء- دار الفكر العربي القاھرة 1969 ص 333 محمد فؤاد عبد الباسط المرجع السابق ص 50 «Quand une décision administrative,même de rejet, Fait l objet d une requête en annulation ou en réformation, Le juge des référés, saisi d une demande en ce sens, Peut ordonner la suspension de l exécution de cette décision, Ou de certaines de ses effets lorsque l urgence le justifie et qu il fait état d un moyen propre à créer, En l état de l instruction un doute sérieux quand à la légalité de la décision"
عندما يكون مبررا بحالة االستعجال, و أن الطاعن أثار شكا جديا في مشروعية ھذا القرار" أما في الجزائر فقد كرس القضاء تطبيقات صائب "وقف التنفيذ" ضمن القضاء االستعجالي وھو في ذلك بينما أحكام القانون ورد بعضھا ضمن األحكام االستعجالية وبعضھا اآلخر ورد ضمن القسم الخاص برفع دعوى الموضوع ھذا بالنسبة لوقف تنفيذ القرارات اإلدارية مما يعني أن المشرع وضع األحكام العامة لوقف التنفيذ ضمن دعوى الموضوع مع النص على الفصل فيھا بإجراءات سريعة وبصفة استعجالية ومن جھة أخرى نص على تطبيقات وحاالت لوقف التنفيذ في مجال الدعوى االستعجالية فالمشرع الجزائري فيما يخص وقف تنفيد القرارات االدارية قد احتفظ موجودة سابقا في قانون االجراءات المدنية الملغى الجديدة التي جاء بھا القانون الفرنسي رقم أما بالنسبة لوقف تنفيذ القرارات الموضوع حيث جاءت ضمن أحكام القضاء االستعجالي القسم 597-2000 بالحاالت التي كانت و جاء في الوقت نفسه بالتعديالت القضائية فھي واردة ضمن األحكام المتعلقة بدعوى الرابع من الفصل الثاني المتعلق بالدعوى وليس ضمن ثانيا- شروط وقف تنفيذ القرارات اإلدارية لطلب وقف تنفيد القرارات االدارية البد من توفر مجموعة من الشروط الشكلية و الموضوعية التي يجب أن يستوفيھا الطلب و إال سيتم رفضه و تشمل ھذه الشروط كال من طلب وقف التنفيد المقدم امام المحاكم االدارية و مجلس الدولة 1- الشروط الشكلية مسعود شيھوب نظرية اختصاص القضاء اإلداري مطبوعة المدرسة العليا للقضاء المرجع السابق ص 11 المادة 913 و 914 من قام,ا تنص المادة 13 ف 1 من قاما :" ال يجوز ألي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة و له مصلحة قائمة أو محتملة يقرھا القانون" حيث تنص المادة 834 من قاما على أنه :" ال يقبل طلب وقف تنفيد القرار االداري ما لم يكن متزامنا مع دعوى مرفوعة في الموضوع أو في حالة التظلم المشار اليه في المادة 830 اعاله "
إ ن دعوى وقف التنفيد ٲمام قاضي االستعجال االداري و كغيرھا من الدعاوى البد أن يتوفر فيھا شرطي الصفة و المصلحة باإلضافة الى شروط خاصة بھا تتمثل فيمايلي: وجوب ا- رفع دعوى الغاء يرتبط طلب وقف تنفيد القرارات االدارية بدعوى االلغاء وجودا و عدما كأصل عام اذ ال ي قبل طلب وقف التنفيد ما لم يكن متزامنا مع دعوى مرفوعة في الموضوع إال أن ه و استثناءا على ھذه القاعدة يمكن تقديم طلب وقف التنفيد في حالة التظلم االداري وفقا للمادة 830 من قاما إذ يجب على المدعي أن يرفق عريضة دعواه بما يثبت إما قيد دعوى أمام جھة الموضوع سابقة عن الدعوى المتضمنة طلب وقف تنفيذ القرار اإلداري و إما يكفي إثبات وجودھا ولو تم قيد الدعويان في نفس الوقت و ينطبق ھذا الشرط على كل حاالت وقف تنفيد القرارات االدارية المكرسة في قانون االجراءات المدنية و االدارية حيث يشمل دعوى وقف التنفيد أمام قاضي الموضوع و كذلك حالتي وقف تنفيد القرار االداري أمام قاضي االستعجال االداري و المتمثلتين في حالة االستعجال الفوري وفقا للمادة 119 و وقف التنفيد في حالة االستعجال القصوى اذا ما شك ل القرار تعديا أو استيالء أو غلقا اداريا وفقا لنص المادة 921 من قاما و شرط وجوب رفع دعوى الغاء يعتبر شرطا منطقيا فال يعقل االستجابة لطلب المدعي بوقف تنفيذ قرار لم يعارض في مدى مشروعيته أمام قضاء اإللغاء ومن ثم فال جدوى من وقف تنفيذ قرار لم يلغى بسبب عدم تحريك المدعي دعوى اإللغاء ويجب أن ت رفع الدعوى أمام نفس المحكمة اإلدارية الناظرة في الدعوى االستعجالية وھذا ما ي ستشف من نص المادة 919 من قإمإ ولكن ھذا ال يعني أن تكون دعوى اإللغاء مرفوعة أمام نفس التشكيلة الجماعية الناظرة في دعوى وقف التنفيذ وإنما يكفي أن تكون الدعويين أمام نفس المحكمة اإلدارية ذلك ألن ه لو كانت الدعويين ترفعان أمام نفس مسعود شيھوب نظرية اختصاص القضاء اإلداري مطبوعة المدرسة العليا للقضاء مرجع سابق,ص 13 ا لمادة 919 ق ف 2 قإمإ :" عندما يقضي بوقف التنفيذ يفصل في طلب الغاء القرار في أقرب اآلجال"
التشكيلة الجماعية لما اشترط المشرع في المادة 926 قإمإ إرفاق عريضة وقف التنفيذ مع عريضة دعوى الموضوع ب- تقديم الطلب الرامي إلى وقف التنفيذ بدعوى مستقلة معنى ذلك عدم إثارة الطلب بمناسبة النظر في دعوى الموضوع حيث يجب أن تقدم طلبات وقف التنفيد في عريضة مستقلة و مرفقة بنسخة من عريضة دعوى الموضوع و ذلك حسب نص المادة 926 قاما و تجدر االشارة الى أن أن يتم وقف التنفيد بناءا على المشرع في قام الملغى كان من خالل المادة " طلب صريح 170 ف 10 وليس عريضة " يشترط و لكن عمليا كان يقدم طلب وقف تنفيد القرار االداري في شكل عريضة مستقلة عن عريضة دعوى االلغاء أما اآلن فلقد تم حسم ذلك في قاما أما في فرنسا 119 فلقد نصت المادة التنفيد في صحيفة مستقلة عن صحيفة دعوى االلغاء و يرى جانب من الفقه أ ن من تقنين المحاكم االدارية على تقديم طلب وقف استقالل صحيفتي الدعويين يفيد في لفت نظر القاضي الى وجود طلب وقف تنفيد و يسھل تحضير دعواه كما يتفق و كون تسبيب طلب الوقف ال يقتصر على بيان أوجه عدم المشروعية في القرار االداري محل الطعن يفيد قيام االستعجال المسوغ لوقف التنفيد و ھو شرط خاص بطلبه و انما اشتماله على ما اذا كان كال من القانونين الجزائري و الفرنسي قد استقرا على ضرورة تقديم طلب وقف تنفيد القرار االداري في عريضة مستقلة عن عريضة دعوى الموضوع فإن القانون المصري قد اتبع منھجا مختلفا حيث نص صراحة على وجوب تقديم طلب وقف التنفيد في صحيفة دعوى االلغاء و ليس في صحيفة مستقلة واحدة ٲثناء المرافعة اذ يجب اقتران الطلبان في صحيفة و من ثم فال يجوز طلب وقف تنفيد قرار اداري في صحيفة مستقلة أو ابداؤه مستقال و لكن ھذا التوجه لقي العديد من االنتقادات حيث اعتبر الدكتور سليمان " عبد العالي حاحة وآمال يعيش تمام المرجع السابق ص 323