https://www.ilovepdf.com مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور االنعقاد العادى الرابع الشئون الدستورية والتشريعية األستاذ الدكتور/ رئيس مجلس النواب تحية طيبة وبعد فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم مع هذا تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون املحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 9191 برجاء التفضل بعرضه على املجلس املوقر. وقد اختارني مكتب اللجنة مقررا أصليا والسيد النائب/ أحمد حلمي الشريف مقررا احتياطيا لها فيه أمام المجلس. تحريرا فى 2102/5/22 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير رئيس اللجنة المستشار/ بهاء الدين أبو ش قه 1
تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون م قدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 0292 اإلجراءات: أحال المجلس - - بجلسته المعقودة في 08 من مايو سنة 2102 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون م قدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 0292. وذلك لدراسته وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس. عقدت اللجنة إجتماعا لنظره في 22 من مايو سنة 2102 برئاسة المستشار/ بهاء الدين أبو ش قه. رئيس اللجنة وبحضور السادة أعضاء اللجنة. وحضر اإلجتماع ممثل عن الحكومة السيدين: حيث المستشار/ هاني حنا المستشار/ د. أيمن رخا اطلعت اللجنة )مساعد وزير العدل بقطاع التشريع( )عضو قطاع التشريع بوزارة العدل( على مشروع القانون الحكومة من المقدم ( ومذكرته اإليضاحية ) واستعادت نظر الدستور واللئحة الداخلية للمجلس وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 0292. وبعد أن استمعت اللجنة السادة األعضاء. تعرض اللجنة مقدمة. إلى ما أدلى به السيد ممثل الحكومة وإيضاحات ومناقشات تقريرها عن مشروع القانون المعروض فيما يلي: أوال: فلسفة وأهداف مشروع القانون المعروض. ثانيا: الملمح األساسية لمشروع القانون. ثالثا: القواعد الدستورية والقانونية الحاكمة لمشروع القانون. رابعا: رأي اللجنة. مقدم ة: في بدايات القرن الحادي والعشرين ظهرت مطالب لرقابة القضاء على دستورية القوانين وذلك على المستوى الفقهي والقضائي حيث أيدو حق المحاكم في مراقبة دستورية القوانين التي تعمل بها واإلمتناع عن العمل بها في النزاع المعروض عليها دون التعرض للقانون ذاته أو الحكم ببطلنه وذلك إعماال لنظرية الفصل بين السلطات وإستنادا إلى ذلك صدر حكما تاريخيا عام 0284 من أجل رقابة القضاء على ملئمة القوانين للدستور حيث أسست حكمها أن القانون المصري ال يمنع شكل أو موضوعا من الرقابة على دستورية القوانين. وظل الوضع ساريا على هذا حتى صدر في عام 0292 القرار بقانون رقم 40 لسنة 0292 بإنشاء المحكمة العليا التي أسست فعليا عام 0291 حيث أصبحت المحكمة العليا هي الجهة المنوط بها الرقابة على دستورية القوانين وتولت تلك المهمة وظلت تعمل في ظل هذا القرار بقانون وما يتضمنه من أحكام وألفاظ في 2 ) ( مرفق بالتقرير.
نصوصه حتى صدر القانون رقم 84 لسنة 0292 بإنشاء المحكمة الدستورية العليا ونظم عمل المحكمة وتشكيلها وإختصاصها إلى أن صدر دستور عام 2108 والمعدل ببعض مواده بموجب اإلستفتاء في ابريل.2102 أوالا: فلسفة وأهداف مشروع القانون: جاء مشروع القانون المعروض نفاذا لإلستحقاق الدستوري وتطبيقا لنص المادة )1/021( من الدستور والذي يحدد وينظم كيفية اختيار رئيس المحكمة الدستورية بقرار يصدر من رئيس الجمهورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة وأيضا تعيين نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح احدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح اآلخر رئيس المحكمة وأيضا فإن قانون المحكمة الدستورية العليا يجب أن يراعى ما جاء به الدستور الحالي من حكم جديد نفاذا للنص الدستوري مما يستوجب معه استبدالها بنصوص أخرى وإدخال بعض التعديلت عليه وذلك تماشيا مع األحكام الجديدة التي تضمنها. ثانيا: المالمح األساسية لمشروع القانون انتظم مشروع القانون المعروض في مادتين على النحو اآلتي: )المادة األولى( 3 المعروض: تضمنت المادة األولى منه استبدال نص الفقرتين األولى والثانية من المادة )5( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 0292 النص اآلتي: "يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح اآلخر رئيس المحكمة". )المادة الثانية( وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. ثالثا: القواعد الدستورية والقانونية الحاكمة لمشروع القانون: )0( الدستور: مادة )1/021(: "ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح احدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح اآلخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة وذلك كله على النحو المبين بالقانون ". )2( قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 84 لسنة. 0292 المادة )5(: يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثالثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة. ويعين نائب رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة. ويجب أن يكون ثلثا نواب رئيس المحكمة على األقل من بين أعضاء الهيئات القضائية على أن تكون األولوية في التعيين ألعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة. ويحدد قرار التعيين أقدمية نائب رئيس المحكمة. رابعا: رأي اللجنة: بعد أن استعرضت اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة تبين لها أنه جاء نفاذا وتطبيقا لنص الدستور خاصة نص الفقرة الثالثة من المادة )021( من الدستور المعدل والتي تحدد وتنظم كيفية اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا وكذا تعيين نائب رئيس المحكمة. وتجدر اإلشارة إلى أنه تم استطلع رأى المحكمة الدستورية العليا بشأن مشروع القانون المعروض تطبيقا للمادة )020( من الدستور بالخطاب الصادر بتاريخ 2102/8/28 من السيد وزير العدل.
لذل ك قررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون المقدم أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم من 44 الحكومة بتعديل بعض لسنة. 1191 واللجنة إذ تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر ترجو الموافقة عليه بالصيغة المرفقة. رئيس اللجنة المستشار/ بهاء الدين أبو ش قه 4
جدول مقارن 5 النص في القانون القائم قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 84 لسنة النص كما ورد بمشروع القانون المقدم من الحكومة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 0292 رئيس مجلس الوزراء بعد اإلطالع على الدستور وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 9191 وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر مشروع القانون اآلتي نصه ي قدم إلى مجلس النواب: النص كما وافقت عليه اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 0292 باسم الشعب رئيس الجمهورية قررمجلس النواب القانون اآلتي وقد أصدرناه: نصه 0292 المادة )5( الفقرتين األولى والثانية: يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثالثة نواب لرئيس العامة الجمعية موافقة بعد المحكمة للمحكمة. ويعين نائب رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية األولى( )المادة ي ستبدل بنصى الفقرتين األولى والثانية من )5( من قانون المحكمة الدستورية العليا المادة 9191 النص لسنة 84 الصادر بالقانون رقم اآلتي: "يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمعية المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما العامة للمحكمة ويرشح اآلخر رئيس المحكمة". األولى( )المادة ي ستبدل بنصى الفقرتين األولى والثانية من )5( من قانون المحكمة الدستورية العليا المادة 9191 النصان لسنة الصادر بالقانون رقم 84 اآلتيان: األولى الفقرتان )5/ مادة والثانية(: الجمهورية رئيس المحكمة "يختار رئيس الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية
العامة للمحكمة. النص في القانون القائم النص كما ورد بمشروع القانون المقدم من الحكومة )المادة الثانية( ي نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. رئيس مجلس الوزراء النص كما وافقت عليه اللجنة العامة للمحكمة ويرشح اآلخر رئيس المحكمة". 9191/ / )دكتور/ مصطفى مدبولي( )المادة الثانية( ي نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. ي بصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها. 6