م الشرط الا ول : طھارة الا عضاء من الحدث والنجس الشرط الثاني : ستر العورة الشرط الثالث : الوقوف على مكان طاھر الشرط الرابع : العلم بدخول الوقت المحدود شرعا الشرط الخامس : ) استقبال القبلة ( تذكر ١ أن و ا ة ١ ٢ ٣ ٤ ٥ أر ن ا ة الطما نینة في السجود ١٠ النیة ١ الجلوس بین السجدتین ولو في نفل ١١ القیام في الفرض مع القدرة علیھ ٢ الطما نینة في الجلوس بین السجدتین ١٢ تكبیرة الا حرام بشروطھا ٣ الجلوس الا خیر ١٣ قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة في قیامھا أو بدلھ ٤ التشھد في الجلوس الا خیر ١٤ الركوع ٥ الصلاة على النبي في التشھد الا خیر ١٥ الطما نینة في الركوع ٦ التسلیمة الا ولى ١٦ الاعتدال ولو لنافلة ٧ نیة الخروج من الصلاة ١٧ الطما نینة في الاعتدال ٨ ترتیب الا ركان في جمیع الصلاة ١٨ السجود مرتین في كل ركعة ٩ أن ت ا ة الا ول: الكلام الثاني : العمل الذي لیس من جنس الصلاة الكثیر في العرف الثالث : الحدث الرابع : حدوث النجاسة التي لا یعفى عنھا في ثوبھ أو بدنھ حتى داخل أنفھ أو فمھ أو عینھ أو أذنھ الخامس : انكشاف شيء من العورة وإن لم یقصر السادس: تغییر النیة إلى غیر المنوي السابع : استدبار القبلة والتحول ببعض صدره عنھا بغیر عذر الثامن : الا كل ولو قلیلا لشدة منافاتھ لھا التاسع : الشرب وھو كالا كل العاشر : القھقھة في الضحك بخروج حرفین فا كثر الحادي عشر: الردة في أثناي ھا لا بعد الفراغ منھا بقیة مبطلات الصلاة ١- تطویل الركن القصیر عمدا وھو الاعتدال والجلوس بین السجدتین لا نھما غیر مقصودین ٢- تخلف الما موم عن إمامھ بركنین فعلیین عمدا وكذا تقدمھ بھما علیھ عمدا بغیر عذر ٣- ابتلاع نخامة نزلت من رأسھ إن أمكنھ مجھا ولم یفعل أن شراي ط وجوب صلاة الجمعة الا سلام البلوغ العقل الحریة الذكورة شروط الصحة لصلاة الجمعة أن تقام في خطة أبنیة أوطان المجمعین من البلد سواء الرحاب المسقفة والساحات والمساجد أن یكون العدد أربعین رجل الوقت وجود العدد كاملا من أول الخطبة الا ولى إلى انقضاء الصلاة أن لا یسبقھا ولا یقارنھا جمعة في محلھا ولو عظم أركان خطبة الجمعة حمد الله تعالى للا تباع الصلاة على رسول الله صلي الله علیھ وسلم الوصیة بالتقوى قراءة آیة في إحداھما ما یقع علیھ اسم دعاء للمو منین والمو منات با خروي في الخطبة الثانیة الا داب لصلاة الجمعة الغسل تنظیف الجسد من الرواي ح الكریھة أخذ الظفر إن طال والشعر كذلك فینتف إبطھ ویقص شاربھ ویحلق عانتھ الطیب أي استعمالھ والتزین با حسن ثیابھ
أن یكونا عربیتین خطبتان الصحة ٦ أن تصلى ركعتین بالا جماع الاستیطان ٧ أن تقع في الجماعة ولو في الركعة الا ولى ٨ ا ر ا ا ا رة ا ض الا ولى : ما لو خاف راكب السفینة غرقا أو دوران رأس فا نھ یصلي من قعود ولا إعادة علیھ والثانیة : ما لو كان بھ سلس بول لو قام سال بولھ وإن قعد لم یسل فا نھ یصلي من قعود على الا صح بلا إعادة و الثالثة : ما لو كان للغزاة رقیب یرقب العدو ولو قام لرآه العدو أو جلس الغزاة في مكمن ولو قاموا لرآھم العدو وفسد تدبیر الحرب صلوا قعودا ووجبت الا عادة على المذھب لندرة ذلك إلا إن خافوا قصد العدو لھم فلا تلزمھم الا عادة و ة ا ا أورد ا ر ا إیقاعھا بعد الانتصاب في الفرض باللغة العربیة للقادر علیھا ولفظ الجلالة ولفظ أكبر ١- تقدیم لفظ الجلالة على أكبر ٢- عدم مد ھمزة الجلالة ٣- عدم مد باء أكبر وعدم تشدیدھا ٤- عدم زیادة واو ساكنة أو متحركة بین الكلمتین ٥- عدم وقفة طویلة بین كلمتیھ ٦- أن یسمع نفسھ جمیع حروفھا إن كان صحیح السمع ٧- دخول وقت الفرض لتكبیرة الفراي ض والنفل المو قت وذي السبب ٨- وإیقاعھا حال الاستقبال ٩-١٠- وتا خیرھا عن تكبیرة الا مام في حق المقتدي و ا ي ة ا ا أن لا یقصر التكبیر بحیث لا یفھم وأن لا یمططھ با ن یبالغ في مده بل یا تي بھ مبینا الا سراع بھ أولى من مده لي لا تزول النیة أن یجھر بتكبیرة الا حرام وتكبیرات الانتقالات لیسمع الما مومین فیعلموا صلاتھ بخلاف غیره من ما موم ومنفرد فالسنة في حقھ الا سرار رفع یدیھ في تكبیرة الا حرام بالا جماع مستقبلا بكفیھ القبلة ممیلا أطراف أصابعھما نحوھا مفرقا أصابعھما تفریقا وسطا كاشفا لھما ویرفعھما مقابل منكبیھ مكروھات الصلاة : ١- الالتفات في الصلاة بوجھھ یمنة أو یسرة إلا لحاجة فلا یكره ٢- رفع بصره إلى السماء وكف شعره أو ثوبھ ٣- أن یصلي وشعره معقوص أو مردود تحت عمامتھ أو ثوبھ أو كمھ مشمر ٤- وضع یده على فیھ بلا حاجة فا ن كان لھا كما إذا تثاءب فلا كراھة ٥- القیام على رجل واحدة والصلاة حاقنا أو حاقبا أو حاذقا أو حاقما بالمیم ٦- الصلاة بحضرة طعام ما كول أو مشروب یتوق إلیھ ٧- أن یبصق " قبل وجھھ أو عن یمینھ ٨- وضع یده على خاصرتھ والمبالغة في خفض الرأس عن الظھر في ركوعھ ٩- الصلاة في الا سواق والرحاب الخارجة عن المسجد وفي الحمام ولو في مسلخھ وفي الطریق في البنیان دون البریة وفي المزبلة ونحوھا كالمجزرة وفي الكنیسة وھي معبد النصارى وفي البیعة - بكسر الباء - وھي معبد الیھود ونحوھما من أماكن الكفر وفي عطن الا بل وفي المقبرة الطاھرة وھي التي لم تنبش المواضع التي تكون فیھا صلاة الجماعة قلیلة العدد أفضل متى تكون الجماعة قلیلة العدد أفضل ١- ما لو كان الا مام مبتدعا كمعتزلي ٢- ما لو كان قلیل الجمع یبادر إمامھ بالصلاة في أول الوقت المحبوب فا ن الصلاة معھ أول الوقت أولى ٣- لو كان قلیل الجمع لیس في أرضھ شبھة وكثیر الجمع بخلافھ لاستیلاء ظالم علیھ فالسالم من ذلك أولى ٤- لو كان الا مام سریع القراءة والما موم بطیي ا لا یدرك معھ الفاتحة قال الغزالي : فالا ولى أن یصلي خلف إمام بطي القراءة الا عذار المبیحة لترك صلاة الجماعة مشقة مطر وشدة ریح بلیل وشدة وحل وشدة حر وشدة برد شدة جوع وشدة عطش بحضرة طعام ما كول أو مشروب یتوق إلیھ وأكل ذي ریح كریھ یعسر إزالتھ مشقة مرض ومدافعة حدث ٢
خوف على معصوم وخوف من غریم لھ وخوف من عقوبة یرجو الخاي ف العفو عنھا بغیبتھ وخوف من تخلف عن رفقة وفقد لباس لاي ق حضور مریض بلا متعھد أو بمتعھد وكان نحو قریب كزوج محتضر أو لم یكن محتضرا لكنھ یا نس بھ ١- نیة الاقتداء : وھي واجبة قبل الدخول في الصلاة مقرونة بتكبیرة الا حرام ٢- عدم تقدم الما موم على إمامھ في المكان : فا ن تقدم علیھ في أثناء صلاتھ بطلت أو عند التحریم لم تنعقد كالتقدم بتكبیرة الا حرام قیاسا للمكان على الزمان اجتماع الا مام والما موم بمكان والرابع من شروط الاقتداء توافق نظم صلاتیھما في الا فعال الظاھرة والخامس من شروط الاقتداء موافقتھ في سنن تفحش مخالفتھ فیھا فعلا وتركا كسجدة تلاوة وتشھد أول والسادس من شروط الاقتداء تبعیة إمامھ ا ي ا ا ا ویلزم في المیت المسلم غیر الشھید أربعة أشیاء على جھة فرض الكفایة: الا ول (غسلھ) : إذا تیقن موتھ بظھور شيء من أماراتھ كاسترخاء قدم ومیل أنف وانخساف صدغ فا ن شك في موتھ أخر وجوبا إلى الیقین بتغیر الراي حة أو غیره الثاني (تكفینھ) : بعد غسلھ بما لھ لبسھ حیا من حریر وغیره وكره مغالاة فیھ وكره لا نثى نحو معصفر من حریر ومزعفر وأقل الكفن ثوب واحد الثالث (الصلاة علیھ) : وھي من خصاي ص ھذه الا مة وشرط لصحتھا شروط غیرھا من الصلوات وتقدم طھر المیت لا نھ المنقول عن النبي (ص) فلو تعذر كا ن وقع في حفرة وتعذر إخراجھ وطھره لم یصل علیھ وتكره الصلاة علیھ قبل تكفینھ لما فیھ من الازدراء بالمیت الرابع (دفنھ) في قبر : وأقلھ حفرة تمنع بعد ردمھا ظھور راي حة منھ فتو ذي الحي وتمنع نبش سبع لھا فیا كل المیت فتنتھك حرمتھ. وخرج بالحفرة ما لو وضع المیت على وجھ الا رض وجعل علیھ ما یمنع ذلك حیث لم یتعذر الحفر أر ن ا ة ا الركن الا ول النیة : كنیة غیرھا من الصلوات ولا یجب في المیت الحاضر تعیینھ باسمھ أو نحوه ولا معرفتھ بل یكفى تمییزه الركن الثاني قیام قادر علیھ كغیرھا من الفراي ض الركن الثالث (یكبر علیھ أربع تكبیرات) للا تباع رواه الشیخان الركن الرابع قراءة الفاتحة كغیرھا من الصلوات الدلیل : لعموم خبر: لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب الركن الخامس (یصلي على النبي صلي الله علیھ وسلم بعد) التكبیرة (الثانیة) للا تباع الركن السادس (یدعو للمیت) بخصوصھ لا نھ المقصود الا عظم من الصلاة وما قبلھ مقدمة لھ الركن السابع (یسلم بعد) التكبیرة (الرابعة) كسلام غیرھا من الصلوات ا ء ا ا ة تجب الزكاة في خمسة أشیاء ١- المواشي ) النعم ( : من إبل وبقر وغنم ٢- الزروع : وتختص بالا قوات فقط وھي من الزروع القمح والشعیر والا رز ٢- الثمار : كالزبیب والتمر فقط بخلاف المشمش مثلا لا نھا لیست غذاء كاملا ولا تصلح للادخار ٤- الا ثمان : النقد من ذھب وفضة ٥- عروض التجارة وھذه الا نواع ثمانیة أصناف من أجناس المال الا بل والبقر والغنم الا نسیة والذھب والفضة والزروع والنخل والكرم ومن ذلك وجبت لثمانیة أصناف من طبقات الناس ما الا جناس التي تجب فیھا الزكاة من المواشي المواشي - الا بل - البقر - الغنم - فلا تجب في الخیل ولا في الرقیق ولا في المتولد من غنم وظباء وأما المتولد من واحد من النعم ومن آخر منھا كالمتولد بین إبل وبقر فقضیة كلامھم أنھا تجب فیھ وشراي ط وجوب زكاة الماشیة التي ھي الا بل والبقر والغنم (ستة أشیاء) : ١- الا سلام ٢- الحریة ٣- الملك التام ٤- النصاب ٥- الحول ٦- السوم ما أول نصاب البقر وما الدلیل علي ذلك أول نصاب البقر : ثلاثون فیجب فیھ أي النصاب (تبیع) ابن سنة وسمي بذلك لا نھ یتبع أمھ في المرعى وفي كل أربعین مسنة : لھا سنتان وطعنت في الثالثة وسمیت بذلك لتكامل أسنانھا ٣
ستین سبعین ثمانین تسعین ماي ة ماي ة وعشرة ماي ة وعشرین ما نصاب الغنم وما یجب إخراجھ ١٢٠ : ٤٠ تبیعان تبیع ومسنة مسنتان ثلاثة أتبعة مسنة وتبیعان مسنتان وتبیع ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة. ٤ ٢٠٠ : ١٢١ ٣٠٠ : ٢٠١ ٤٠٠-٣٠١ وفیھا شاة جذعھ من الضا ن لھا سنة أو ثنیة من المعز لھا سنتان شاتان ثلاث شیاه أربع شیاه ثم في كل ماي ة شاة ============================================================================================ ا ء ا م ا ا ا ا ا ) أ ة ا ( و ا ي ا د و و و وا ا ب ود ا ة ١- ا وع و ه ا و أر م و ود ا ا ذان ي ا ا ود الا جابة حكمھا : صلاة الجمعة بشروطھا فرض عین والدلیل : لقولھ تعالى : ) یا أیھا الذین آمنوا إذا نودي للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا) أي امضوا : ) إلى ذكر الله ( ولقولھ صلي الله علیھ وسلم : رواح الجمعة واجب على كل محتلم شروط صحة الجمعة أن تقام في خطة أبنیة أوطان المجمعین من البلد سواء الرحاب المسقفة والساحات والمساجد أن یكون العدد أربعین رجل الوقت وجود العدد كاملا من أول الخطبة الا ولى إلى انقضاء الصلاة أن لا یسبقھا ولا یقارنھا جمعة في محلھا ولو عظم خطبتان العدد الذي تنعقد بھ الجمعة : أربعون رجلا ما سوي الا مام حكم الخطبتین : من شروط صحتھا والدلیل : لخبر الصحیحین عن ابن عمر كان رسول الله صلي الله علیھ وسلم یخطب یوم الجمعة خطبتین یجلس بینھما وكونھما قبل الصلاة بالاجماع إلا من شذ مع خبر صلوا كما رأیتموني أصلي ولم یصل صلي الله علیھ وسلم إلا بعدھما أركان الخطبتین أولھا : حمد االله تعالى للا تباع وثانیھا : الصلاة على رسول االله صلي االله علیھ وسلم وثالثھا : الوصیة بالتقوى ورابعھا : قراءة آیة في إحداھما وخامسھا : ما یقع علیھ اسم دعاء للمو منین والمو منات با خروي في الخطبة الثانیة وسادسھما : یشترط أن یكونا عربیتین ا ا ویحرم على من تلزمھ الجمعة التشاغل بالبیع وغیره بعد الشروع في الا ذان بین یدي الخطیب حال جلوسھ على المنبر لقولھ تعالى : ) أیھا الذین آمنوا إذا نودي للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البیع ( فورد النص في البیع وقیس علیھ غیره ) أ ة ا ( و د ا و و وا ا ب د و ا ة ٢- و ا ا و ف ا و ا اء و و و ا ا رك یا
ا اء ا ل وا و د ذ و ا ر ا ا وة و م ى د وة أ ء ا ١- حكم صلاة الجماعة في المكتوبات غیر الجمعة : سنة مو كدة ولو للنساء ) فرض كفایة ( لرجال أحرار مقیمین غیر عراة في أداء مكتوبة ٢- الدلیل من الكتاب والسنة : ١- قولھ تعالى : ) وإذا كنت فیھم فا قمت لھم الصلاة ( الا یة أمر بھا في الخوف ففي الا من أولى ٢- الا خبار كخبر الصحیحین صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرین درجة وفي روایة بخمس وعشرین درجة ٣- الا جماع : فقد مكث صلي الله علیھ وسلم مدة مقامھ بمكة ثلاث عشرة سنة یصلي بغیر جماعة لان الصحابة رضي الله تعالى عنھم كانوا مقھورین یصلون في بیوتھم فلما ھاجر إلى المدینة أقام بھا الجماعة وواظب علیھا وانعقد الا جماع علیھا ٣- تطلب من الرجال الا حرار ٤- أقل عدد تحصل بھ : أقلھا : إمام وما موم ٥- تدرك الجماعة في الجمعة وغیرھا : تدرك فضیلة الجماعة في غیر الجمعة ما لم یسلم الا مام وإن لم یقعد معھ أما الجمعة فا نھا لا تدرك إلا بركعة ٦- شروط الاقتداء : ١- نیة الاقتداء : وھي واجبة قبل الدخول في الصلاة مقرونة بتكبیرة الا حرام ٢- عدم تقدم الما موم على إمامھ في المكان : فا ن تقدم علیھ في أثناء صلاتھ بطلت أو عند التحریم لم تنعقد كالتقدم بتكبیرة الا حرام قیاسا للمكان على الزمان اجتماع الا مام والما موم بمكان والرابع من شروط الاقتداء توافق نظم صلاتیھما في الا فعال الظاھرة والخامس من شروط الاقتداء موافقتھ في سنن تفحش مخالفتھ فیھا فعلا وتركا كسجدة تلاوة وتشھد أول والسادس من شروط الاقتداء تبعیة إمامھ ٧- یسن أن یقف الذكر ولو صبیا عن یمین الا مام وأن یتا خر عنھ قلیلا للا تباع ٨- یجوز أن یا تم العدل بالحر الفاسق ولكن تكره الصلاة خلفھ وإنما صحت خلفھ لما رواه الشیخان أن ابن عمر كان یصلي خلف الحجاج قال الشافعي رضي الله تعالى عنھ : وكفى بھ فاسقا كما یجوز للحر أن یا تم بالعبد لان ذكوان مولى عاي شة كان یو مھا لكن الحر ولو كان أعمى أولى منھ ٩- تنقطع قدوة بخروج إمامھ من صلاتھ بحدث أو غیره وللما موم قطعھا بنیة المفارقة وكره قطعھا إلا لعذر كمرض وتطویل إمام وتركھ سنة مقصودة كتشھد أول ١٠- ولو نوى القدوة منفرد في أثناء صلاتھ جاز وتبعھ فیما ھو فیھ فا ن فرغ إمامھ أولا فھو كمسبوق أو فرغ ھو أولا فانتظاره أفضل من مفارقتھ لیسلم معھ ) أ ة ا ( ١- ا و و د و و و د ر و ن أ و ا العید مشتق من العود وجمعھ أعیاد وإنما جمع بالیاء وإن كان أصلھ الواو للزومھا في الواحد وقیل للفرق بینھ وبین أعواد الخشب وسمي بذلك : لتكرره كل عام وقیل لكثرة عواي د الله تعالى فیھ على عباده وقیل لعود السرور بعوده حكم صلاة العیدین : سنة لقولھ صلي الله علیھ وسلم للساي ل عن الصلاة: خمس صلوات كتبھن الله على عباده قال لھ ھل علي غیرھا قال: لا إلا أن تطوع (مو كدة) لمواظبتھ صلي الله علیھ وسلم علیھا ووقتھا ما بین طلوع الشمس وزوالھا یوم العید ویسن تا خیرھا لترتفع الشمس كرمح للا تباع عدد ركعاتھا : ركعتان بالاجماع وحكمھا في الا ركان والشروط والسنن كساي ر الصلوات یحرم بھا بنیة صلاة عید الفطر أو الا ضحى ھذا أقلھا كیفیة صلاتھا : ١- یكبر في الركعة الا ولى سبعا سوى تكبیرة الا حرام بعد دعاء الافتتاح وقبل التعوذ ٢- یقف ندبا بین كل اثنتین منھا كا یة معتدلة یھلل ویكبر ویمجد ٣- ثم یتعوذ بعد التكبیرة الا خیرة ویقرأ الفاتحة كغیرھا من الصلوات ٤- ویكبر في الركعة الثانیة بعد تكبیرة القیام خمسا سوى تكبیرة القیام بالصفة السابقة قبل التعوذ والقراءة ٥- ویسن أن یضع یمناه على یسراه تحت صدره بین كل تكبیرتین كما في تكبیرة الا حرام ٦- ویندب أن یقرأ بعد الفاتحة في الركعة الا ولى سورة : ق وفي الثانیة ) اقتربت الساعة ( أو ) سبح اسم ربك الا على ( في الا ولى والغاشیة في الثانیة جھرا للا تباع ٧- ویخطب بعدھما أي الركعتین خطبتین لجماعة لا لمنفرد ٢- ا و أ ا و التكبیر في العیدین : سنة ودلیلھ : في الا ول قولھ تعالى : ) ولتكملوا العدة ( أي عدة صوم رمضان ) ولتكبروا الله ( أي عند إكمالھا وفي الثاني القیاس على الا ول ٥
وقتھ : یستمر التكبیر إلى أن یدخل الا مام في صلاة العید إذ الكلام مباح إلیھ فالتكبیر أولى ما یشتغل بھ لا نھ ذكر الله تعالى وشعار الیوم فا ن صلى منفردا فالعبرة با حرامھ ٣- ما حكم التھني ة بالعید والا عوام والا شھر كما یفعلھ الناس قال القمولي : لم أر لا حد من أصحابنا كلاما في التھني ة بالعید والا عوام والا شھر كما یفعلھ الناس والذي أراه أنھ مباح لا سنة فیھ ولا بدعة وأجاب الشھاب ابن حجر بعد اطلاعھ على ذلك با نھا مشروعة واحتج لھ با ن البیھقي عقد لذلك بابا فقال : باب ما روي في قول الناس بعضھم لبعض في العید : تقبل الله منا ومنك ) أ ة ا ( و ود ا ا ي و وأ ا ا ا أ و ود ا أ ١- ا ء ا و ود و أ ا ود و و و ا ي ل ا و د ا أو أ وا ١- أقل الغسل بالنسبة للمیت : تعمیم بدنھ بالماء مرة لان ذلك ھو الفرض كما في الغسل من الجنابة في حق الحي فلا یشترط تقدم إزالة النجاسة عنھ ولا تجب نیة الغاسل لان القصد بغسل المیت النظافة وھي لا تتوقف على نیة ٢- أقل الكفن الواجب وأفضلھ : وأقل الكفن ثوب واحد وأفضلھ : ١- أن یكون سابغا أي فلا یكفي ستر العورة لان الزاي د علیھا حق للمیت ٢- أن یبسط أحسن اللفاي ف وأوسعھا والباقي فوقھا وأن یذر على كل وعلى المیت حنوط وأن یوضع المیت فوقھا مستلقیا وأن تشد ألیاه بخرقة ٣- أن یجعل على منافذه قطن علیھ حنوط وتلف علیھ اللفاي ف وتشد اللفاي ف بشداد خوف الانتشار عند الحمل إلا أن یكون محرما ویحل الشداد في القبر ٣- الشھید لا یغسل ولا یصلي علیھ : لخبر البخاري عن جابر أن النبي صلي الله علیھ وسلم أمر في قتلى أحد بدفنھم بدماي ھم ولم یغسلوا ولم یصل علیھم وأما خبر أنھ صلي الله علیھ وسلم خرج فصلى على قتلى أحد صلاتھ على المیت فالمراد جمعا بین الا دلة دعاؤه لھم كدعاي ھ للمیت كقولھ تعالى : ) وصل علیھم ( أي ادع لھم ویسن تكفینھ في ثیابھ التي مات فیھا إذا اعتید لبسھا غالبا أما ثیاب الحرب كدرع ونحوھما مما لا یعتاد لبسھ غالبا كخف وفروه فیندب نزعھا كساي ر الموتى فا ن لم تكفھ ثیابھ وجب تتمیمھا بما یستر جمیع بدنھ لا نھ حق للمیت أ ا ١- حكم البناء علي القبر وتجصیصھ : ولا یبنى على القبر نحو قبة كبیت ولا یجصص أي یبیض بالجص وھو الجبس وقیل الجیر للنھي عنھما في صحیح مسلم وخرج بتجصیصھ تطیینھ فا نھ لا با س بھ ٢- حكم تعزیة أھل المیت : ویعزى ندبا أھل المیت كبیرھم وصغیرھم وذكرھم وأنثاھم لما رواه ابن ماجھ والبیھقي با سناد حسن : ) ما من مسلم یعزي أخاه بمصیبة إلا كساه الله من حلل الكرامة یوم القیامة ( وتسن قبل دفنھ لا نھ وقت شدة الجزع والحزن ولكن بعده أولى لاشتغالھم قبلھ بتجھیزه إلا إن أفرط حزنھم فتقدیمھا أولى لیصبرھم وغایتھا إلى آخر ثلاثة أیام تقریبا ٣- ویقال في تعزیة المسلم بالمسلم : أعظم الله أجرك أي جعلھ عظیما وأحسن عزاءك أي جعلھ حسنا وغفر لمیتك ٤- ولا یدفن اثنان ابتداء في قبر واحد بل یفرد كل میت بقبر حالة الاختیار للا تباع و و وا ا و ا ا ة -٢ ا إن و ا ١- الشھید لا یغسل ولا یصلي علیھ : لخبر البخاري عن جابر أن النبي صلي الله علیھ وسلم أمر في قتلى أحد بدفنھم بدماي ھم ولم یغسلوا ولم یصل علیھم وأما خبر أنھ صلي الله علیھ وسلم خرج فصلى على قتلى أحد صلاتھ على المیت فالمراد جمعا بین الا دلة دعاؤه لھم كدعاي ھ للمیت كقولھ تعالى : ) وصل علیھم ( أي ادع لھم ٢- السقط : الذي لم یستھل صارخا أي با ن لم تعلم حیاتھ ولم یظھر خلقھ : فلا تجوز الصلاة علیھ ولا یجب غسلھ ویسن ستره بخرقة ودفنھ دون غیرھما أما إذا علمت حیاتھ بصیاح أو غیره أو ظھرت أماراتھا كاختلاج أو تحرك فككبیر فیغسل ویكفن ویصلى علیھ علي من یكون تجھیز المیت ومحل تجھیز المیت تركتھ إلا زوجة وخادمھا فتجھیزھما على زوج غني علیھ نفقتھما فا ن لم یكن للمیت تركة فتجھیزه على من علیھ نفقتھ حیا في الجملة من قریب وسید فا ن لم یكن للمیت من تلزمھ نفقتھ فتجھیزه على بیت المال ) أ ب ا ة ( ١- ا ة و و ا ا ب وا و لغة : النمو والبركة وزیادة الخیر یقال : زكا الزرع إذ نما وزكت النفقة إذا بورك فیھا وفلان زاك أي كثیر الخیر وتطلق على : ١- التطھیر قال تعالى : ) قد أفلح من زكاھا ( طھرھا من الادناس ٢- وتطلق على المدح قال تعالى : ) فلا تزكوا أنفسكم ( أي تمدحوھا ٦
شرعا اسم لقدر مخصوص من مال مخصوص یجب صرفھ لا صناف مخصوصة بشراي ط وسمیت بذلك لان المال ینمو ببركة إخراجھا ودعاء الا خذ لھا ولا نھا تطھر مخرجھا من الا ثم وتمدحھ حتى تشھد لھ بصحة الا یمان والا صل في وجوبھا قبل الا جماع قولھ تعالى : ) وآتوا الزكاة ( وقولھ تعالى : ) خذ من أموالھم صدقة ( وأخبار كخبر : ) بني الا سلام على خمس ( و حكمھا : الزكاة من أركان الا سلام وفرض من فروضھ ٢- ا ن و د و ب ا ة و ا و و زال ا ل ا ب أو ه د اء أو ه ا ١- الا ثمان : ھي الذھب والفضة والا صل في وجوب الزكاة فیھا في ذلك قبل الا جماع : ) قال تعالي : والذین یكنزون الذھب والفضة ( وتتمثل شراي ط وجوبھا في : ) الا سلام الملك التام النصاب الحول ( ولو زال ملكھ في الحول عن النصاب ببیع أو غیره ثم عاد بشراء أو غیره : استا نف الحول لانقطاع الا ول بما فعلھ فصار ملكا جدیدا فلابد لھ من حول ٣- ما شراي ط الزكاة في الزروع وما الثمار التي تجب فیھا الزكاة وما شراي ط الزكاة فیھا ١- أن یكون مما یزرعھ أي یتولي أسبابھ الا دمیون كالحنطة والشعیر والا رز والعدس ٢- أن یكون الزرع قوتا مدخرا كالحمص والباقلا وھي الفول والذرة ٣- أن یكون نصابا كاملا وھو خمسة أوسق والثمار التي تجب فیھا الزكاة : النخل الكرم ) العنب ( وشراي ط وجوب الزكاة فیھا : ) الا سلام الملك التام النصاب بدو الصلاح ( ٤- ما دلیل وجوب الزكاة في الذھب والفضة وما شراي ط وجوبھا فیھما والا صل في وجوب الزكاة فیھا في ذلك قبل الا جماع : ) قال تعالي : والذین یكنزون الذھب والفضة ( وتتمثل شراي ط وجوبھا في : ) الا سلام الملك التام النصاب الحول ( ) أ ا ذان وا ( ١- ا ذان و و ا الا ذان لغة : الا علام وشرعا : ھو قول مخصوص یعلم بھ وقت الصلاة المفروضة الا صل فیھ قول الله تعالي : ) وأذن في الناس بالحج... ( أي أعلمھم بھ والا صل فیھ قبل الا جماع : قول الله تعالي : ) وإذا نادیتم للصلاة ( ولخبر الصحیحین : ) إذا حضرت الصلاة فلیو ذن لكم أحدكم ولیو مكم أكبركم ( ٢- ا و و ا ذان د في الا صل : مصدر الفعل أقام وحكمھا ھي والا ذان أنھما مشروعان بالا جماع فھما سنة للمكتوبة دون غیرھا من الصلوات حكم الا ذان للمنفرد : یندب ٣- ما الذي یشترط في الا ذان والا قامة وما الذي یشترط في المو ذن والمقیم یشترط في الا ذان والا قامة : ) الترتیب الولاء ولجماعة جھر ودخول وقت الا ذان ( كما یشترط في المو ذن : ) الا سلام التمییز الذكورة لغیر النساء ( ) ا ت ا ( ا ھو قول مخصوص یعلم بھ وقت الصلاة المفروضة اسم لقدر مخصوص من مال مخصوص یجب صرفھ لا صناف مخصوصة بشراي ط اسم لقدر معلوم مما تجب فیھ الزكاة قول یحرم بھ علي المصلي ما كان حلالا لھ قبلھ من مفسدات الصلاة الجلوس علي كعب یسراه بحیث یلي ظھرھا الا رض وینصب یمناه ویضع أطراف أصابعھ منھا للقبلة أقلھ مباشرة بعض جبھتھ ما یصلي علیھ من أرض أو غیرھا ھو غرز الجلد بالا برة حتى یخرج الدم ثم یذر علیھ نحو نیلة لیزرق أو یخضر بسبب الدم الحاصل بغرز الجلد بالا برة یجلس المصلي على وركیھ ناصبا ركبتیھ الغفلة عن الشيء في الصلاة اسم للمیت في النعش ا ب الا ذان الزكاة النصاب تكبیرة الا حرام الافتراش السجود الوشم الا قعاء السھو الجنازة ٧
ا رة ١- ا ا ة ٢- ا ة أ ا ٨ ) ال : ا ( ا ٣- إ ا ا -٤ د أ وا ٥- ا ا ة ٦- م ى ا ة ود ا ٧- ا إ ء ار ٨- ا ء ا ة ا ا ة ا ن ٩-١٠- ا ا ة اءة ت ا ١١- إن ا ع إ ١٢- ى( أي وة ( ر أ -١٣ ا ا أ ١٤- ز دة و ا ١٥- ك ا ر ن ا ا ا -١٦ ا ١٧- ا ا ي ت ا ا -١٨ ١٩- و ا ا ا ا ا آن اءة ٢٠- ا ر ٢١- رك ا ة ا ا یعذر في الیسیر عرفا من التنحنح ونحوه مما مر وغیره كالسعال والعطاس وإن ظھر منھ حرفان ولو من كل نفخة ونحوھا للغلبة إذ لا تقصیر أما إذا كثر التنحنح ونحوه للغلبة كا ن ظھر منھ حرفان من ذلك فا كثر فا ن صلاتھ تبطل كما قالھ الشیخان في الضحك والسعال والباقي في معناھما لان ذلك یقطع نظم الصلاة یسن أن یصلي لنحو جدار كعمود فا ن عجز عنھ فلنحو عصا مغروزة كمتاع للا تباع فا ن عجز عن ذلك بسط مصلى كسجادة فا ن عجز عنھ خط أمامھ خطا طولا وطول المذكورات ثلثا ذراع فا كثر وبینھا وبین المصلي ثلاثة أذرع فا قل تجوز إمامة المراھق للبالغ لان عمرو بن سلمھ - بكسر اللام - كان یو م قومھ على عھد رسول الله صلي الله علیھ وسلم وھو ابن ست أو سبع سنین رواه البخاري لكن البالغ أولى من الصبي والحر البالغ العدل أولى من الرقیق والعبد البالغ أولى من الحر الصبي ولا یدفن اثنان ابتداء في قبر واحد بل یفرد كل میت بقبر حالة الاختیار للا تباع لو جمع اثنان في قبر واتحد الجنس كرجلین أو امرأتین كره وقیل : حرم وعقبھ بقولھ: وعبارة الا كثرین ولا یدفن اثنان في قبر إلا لحاجة أي الضرورة كا ن كثر الموتى وعسر إفراد كل میت بقبر فیجمع بین الاثنین والثلاثة والا كثر في قبر بحسب الضرورة وكذا في ثوب للا تباع في قتلى أحد فیقدم حیني ذ أفضلھما ندبا وھو الا حق بالا مامة إلى جدار القبر القبلي لا نھ صلي الله علیھ وسلم كان یسا ل في قتلى أحد عن أكثرھم قرآنا فیقدمھ إلى اللحد النیة واجبة في بعض الصلاة وھو أولھا لا في جمیعھا فكانت ركنا كالتكبیر والركوع صحت صلاتھ لان دفعھ حاصل وإن لم ینوه لو استند إلى شيء كجدار أجزأه مع الكراھة یكره الاقعاء في قعدات الصلاة با ن یجلس المصلي على وركیھ ناصبا ركبتیھ للنھي عن الاقعاء في الصلاة یجب قرن النیة بتكبیرة الا حرام لا نھا أول الا ركان با ن یقرنھا با ولھ ویستصحبھا إلى آخره ولا یجب استصحاب النیة بعد التكبیر للعسر لكن یسن یجب رعایة موالاتھا با ن یا تي بكلماتھا على الولاء للا تباع مع خبر: صلوا كما رأیتموني أصلي إن عجز عما ذكر إلا بمعین ولو باعتماد على شيء أو انحناء على شقھ لزمھ لو ھوى لتلاوة فجعلھ ركوعا لم یكف لا نھ صرفھ إلى غیر الواجب بل ینتصب لیركع. اعتدل وجوبا ثم سجد لا تسن بطلت صلاتھ وجبت مفارقتھ لكن لا تجب مفارقتھ في الحال بل حتى یركع لجواز أنھ لحن ساھیا وقد یتذكر فیعید الفاتحة لا یغسل ولا یصلي علیھ ولو أنثى ورقیقا أو غیر بالغ إذا مات ) يف معركة المشركین) لخبر البخاري عن جابر أن النبي صلي الله علیھ وسلم أمر في قتلى أحد بدفنھم بدماي ھم ولم یغسلوا ولم یصل علیھم تكره الصلاة علیھ قبل تكفینھ لما فیھ من الازدراء بالمیت یسن وضع الجرید الا خضر على القبر وكذا الریحان ونحوه من الشيء الرطب ولا یجوز للغیر أخذه من على القبر قبل یبسھ مستحب ذلك یكفر جاحدھا وھذا في الزكاة المجمع علیھا بخلاف المختلف فیھا كالركاز
و ا ة رك ٢٢- ھو فاسق آثم ینالھ شدید العقاب في الا خرة وحسبنا في ھذا قولھ تعالى : ) والذین یكنزون الذھب والفضة ولا ینفقونھا في سبیل الله فبشرھم بعذاب ألیم * یوم یحمى علیھا في نار جھنم فتكوى بھا جباھھم وجنوبھم وظھورھم ھذا ما كنزتم لا نفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ( لا زكاة في ذلك لا زكاة فیھا حكمھ حكم الجاھل مثل الذي یا كل ناسیا وھو صاي م تبطل الصلاة بالوثبة الفاحشة سھو الفعل المبطل كعمده یبطل الصلاة أثیب على قصده لا على فعلھ إلا القراءة ونحوھا مما لا یتوقف على وضوء فا نھ یثاب على فعلھ أیضا حرام للنھي عنھ بطلت صلاتھ تجب صلاة الجماعة بحیث یظھر شعار الجماعة با قامتھا بمحل في القریة الصغیرة وفي الكبیرة ویسقط الطلب بطاي فة وإن قلت یجوز أن یا تم العدل بالحر الفاسق ولكن تكره الصلاة خلفھ وإنما صحت خلفھ لما رواه الشیخان أن ابن عمر كان یصلي خلف الحجاج قال الشافعي رضي الله تعالى عنھ : وكفى بھ فاسقا یجوز للحر أن یا تم بالعبد لان ذكوان مولى عاي شة كان یو مھا لكن الحر ولو كان أعمى أولى منھ (ولا) یصح أن یا تم (قارئ) وھو من یحسن الفاتحة (با مي) أمكنھ التعلم أم لا وجبت الا عادة لتقصیره بترك البحث عنھ -٢٣ م ا ل ا ب و د ٢٤- أ ر م و ا ث وا رع ا ا -٢٥ ظ م ل ٢٦- ا ا ا ة وا ث -٢٧ ة -٢٨ م ث ٢٩- ا ا -٣٠ ة أ ى ا ٣١- إظ ر ر ا ٣٢- ا ا ا ل ا ٣٣- إ ا ٣٤- ا ا رئ ا ا إ ن -٣٥ ا و ه م ٣٦- ا ى ر ن ا ر -٣٧ إذا إ لم یسقط القضاء لعدم صحة القدوة في الظاھر لتردد الما موم في صحة صلاتھ عندھا لا یجوز مكروه رض -٣٨ ٣٩- م ى ا وة د أ ء أر ا د م -٤٠ أ ء ا ولو نوى القدوة منفرد في أثناء صلاتھ جاز وتبعھ فیما ھو فیھ فا ن فرغ إمامھ أولا فھو كمسبوق أو فرغ ھو أولا فانتظاره أفضل من مفارقتھ لیسلم معھ وما أدركھ مسبوق فا ول صلاتھ فیعید في ثانیة صبح القنوت وفي ثانیة مغرب التشھد لا نھما محلھما فا ن أدركھ في ركوع محسوب للا مام واطما ن یقینا قبل ارتفاع إمامھ عن أقلھ أدرك الركعة لو نقصوا فیھا بطلت لاشتراط العدد في دوامھا كالوقت فیھا وقد فات فیتمھا الباقون ظھرا فالصحیحة السابقة لاجتماع الشراي ط فیھا واللاحقة باطلة والمعتبر سبق التحرم بتمام التكبیر وھو الراء ویكره لمن أتي الجمعة :أن یتخطى رقاب الناس لا نھ صلي الله علیھ وسلم رأى رجلا یتخطى رقاب الناس فقال لھ: اجلس فقد آذیت وآنیت أي تا خرت یحرم على من تلزمھ الجمعة التشاغل بالبیع وغیره بعد الشروع في الا ذان بین یدي الخطیب حال جلوسھ على المنبر لقولھ تعالى : ) یا أیھا الذین آمنوا إذا نودي للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البیع ( فورد النص في البیع وقیس علیھ غیره لم تفتھ الجمعة فیصلي بعد زوال قدوتھ بمفارقتھ أو سلامھ ركعة ا -٤١ ا د ز ا ا ب -٤٢ ٤٣- ا ا ا إ أدرك ٤٤- ر و التكبیر في العیدین : سنة ودلیلھ : في الا ول قولھ تعالى : ) ولتكملوا العدة ( أي عدة صوم رمضان ) ولتكبروا الله ( أي عند إكمالھا وفي الثاني القیاس على الا ول وفي رفع الصوت إظھار شعار العید مباح لا سنة فیھ ولا بدعة كما قال القمولي ٤٥- ا ا ا -٤٦ ٩
الرجل أولى بالرجل والمرأة أولى بالمرأة وللرجل غسل حلیلتھ من زوجة غیر رجعیة ولو نكح غیرھا وأمة ولو كتابیة وللزوجة غیر الرجعیة غسل زوجھا ولو نكحت غیره بلا مس منھا لھ ولا من الزوج أو السید لھا نعم الصغیر الذي لم یبلغ حد الشھوة یغسلھ الرجال والنساء ومثلھ الخنثى الكبیر عند فقد المحرم قال في المجموع : ویغسل فوق ثوب ویحتاط الغاسل في غض البصر والمس ولنحو أھل المیت كا صدقاي ھ تقبیل وجھھ ) جاي ز ( لا یلزم من یجھزه من قریب وسید وزوج وبیت مال إلا ثوب واحد ساتر لجمیع بدنھ بل لا تجوز الزیادة علیھ من بیت المال ٤٧- ا أة ا ي ا -٤٨ ا ة ا و ٤٩- -٥٠ إذا ا ٥١- ا ة ا و ا تصح على قبر غیر نبي للا تباع وتصح على غاي ب عن البلد ولو دون مسافة القصر قالوا : وإنما تصح الصلاة على القبر والغاي ب عن البلد ممن كان في أھل فرضھا وقت موتھ قالوا : لان غیره متنفل وھذه لا یتنفل بھا تجوز على جناي ز صلاة واحدة برضا أولیاي ھا لان الغرض منھا الدعاء ویقدم إلى الا مام الا سبق من الذكور أو الا ناث أو الخناثى وإن كان المتا خر أفضل صلى علیھ بعد غسلھ وستره بخرقة ودفن كالمیت الحاضر لا تجوز الصلاة علیھ ولا یجب غسلھ ویسن ستره بخرقة ودفنھ دون غیرھما أما إذا علمت حیاتھ بصیاح أو غیره أو ظھرت أماراتھا كاختلاج أو تحرك فككبیر فیغسل ویكفن ویصلى علیھ وجب تجھیز كل إذ لا یتم الواجب إلا بذلك ویصلي على الجمیع وھو أفضل ٥٢- ا ة أ زة -٥٣ ا ة ء -٥٤ ا ا ي ر ا -٥٥ و ه و ٥٦- رش ا ء ٥٧- ز رة ا ر ٥٨- ز رة ا ء ر ویندب أن یرش القبر بماء لا نھ صلي الله علیھ وسلم فعلھ بقبر ولده إبراھیم والا ولى أن یكون طھورا باردا وخرج بالماء ماء الورد فالرش بھ مكروه لا نھ إضاعة مال ویندب زیارة القبور التي فیھا المسلمون للرجال بالا جماع وكانت زیارتھا منھیا عنھا ثم نسخت بقولھ ) ص ( : ) كنت نھیتكم عن زیارة القبور فزوروھا ( مكروھة لا نھا مظنة لطلب بكاي ھن ورفع أصواتھن بل یندب لھن زیارة قبر رسول الله صلي الله علیھ وسلم فا نھا من أعظم القربات ویعزى ندبا أھل المیت كبیرھم وصغیرھم وذكرھم وأنثاھم لما رواه ابن ماجھ والبیھقي با سناد حسن ما من مسلم یعزي أخاه بمصیبة إلا كساه الله من حلل الكرامة یوم القیامة شق الجیوب ولطم الخدود في الموت حرام وكذلك ضرب الصدور وتعفیر الرأس بالتراب ولا با س من البكاء قبل الموت وبعدة بشرط عدم النواح والصیاح لا یجمع رجل وامرأة في قبر واحد إلا لضرورة فیحرم عند عدمھا كما في الحیاة قال ابن الصلاح : ومحلھ إذا لم یكن بینھما محرمیة أو زوجیة وإلا فیجوز الجمع ا أ ٥٩-٦٠- ا ود و ا ب یجب نبشھ ما لم یتغیر ویوجھ للقبلة بخلاف ما إذا دفن بلا تكفین فا نھ لا ینبش لان الغرض بالتكفین الستر وقد حصل الستر بالتراب وا أة ر -٦٢ وا ا ا د ٦٣- ا د م ا ف و ذه أ د ل ١٠