Microsoft Word - Ja doc

ملفّات مشابهة
Microsoft Word - Ja doc

Microsoft Word - Q2_2003 .DOC

عناوين حلقة بحث

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????

باسم الشعب

Microsoft PowerPoint - PRESENTATION ANSEJ - P2 Mr. Mohamed Cherif Boaoud.ppt

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 23 (:وزارة الصحة العامة والسكان فرع ( 02 ) :المعهد العال للعلوم الصح ة صنعاء

PowerPoint Presentation

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 21 (:وزارة التعل م العال والبحث العلم فرع ( 3 ) :مستشف الكو ت الجامع

Microsoft Word - بلاغ انتداب مهندس محلل في الإعلامية.doc

<4D F736F F D20E1C7C6CDC920DAE1C7E3C920C7E1CCE6CFC92E646F63>

دليل ضريبة القيمة المضافة التأجير التمويلي

Microsoft Word - 55

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المع

المحاسبة عن شركات السياحة والسفر من ا عداد وتجميع تامر حلمى ا بو ا منه المحاسبة عن شركات السياحة والسفر ما هي المحاسبة المحاسبة بشكل عام هي فن توصيل ا

الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية المساهمة العامة المحدودة القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة )غير المدققة( 03 أيلول 3300

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق

smcomp-general-p.indd

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

Microsoft Word - إعلانات توظيف لسنة 2017

I n t e r n a t i o n a l C o m p a r i s o n P r o g r a m 2011 ICP Classification

قوانين اإلستعارة هذه هي قوانين اإلستعارة التي تسري في المكتبات الشعبية في كل من بيورهولم, نوردمالينغ, روبيرت فورش, اوميو, فيندلن و فيينسس. بطاقة المكت

بنك بوبيان ش.م.ك.ع وشركاته التابعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وتقرير م ارجعة م ارقبي الحسابات المستقلين للفترة من 1 يناير 2015 إلى 31

QNB Letterhead Template English

Microsoft PowerPoint - Session 7 - LIBYA - MOH.pptx

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

بلاغ المناظرات الخصوصية دورة سنة 2016


مخزون الكلنكر الرجاء قراءة إعالن إخالء المسؤولية على ظهر التقرير المملكة العربية السعودية قطاع المواد األساسية األسمنت فبراير 2017 ٣٠ ٢٥ ٢٠ ١٥ ١٠ ٥ ٠

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) مركز مركز استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات مركز اإلمام للمالية واملصرفية ا

الدوال في اكسل الدوال: هي صيغ معرفة مسبقا تقوم بإجراء عمليات حسابية بإستخدم قيم محددة ووسائط مسماة في ترتيب بنية معينة بناء الدالة: إغالق. يبدأ بناء ا

المورد الثقافي برنامج السياسات الثقافية في المنطقة العربية نحو قطاع ثقافي حيوي ومتجد د: دراسة حول تطوير التشريع القانوني العام والخاص للقطاع الث قافي

تحصن القرار الاداري - دراسة مقارنة

هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبو

WATER POLICY REFORM IN SULTANATE OF OMAN

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( مركز تنمية أوقاف اجلامعة ) إدارة األصول واملصارف الوقفية إدارة االستثمارات الوقفية إدارة إدارة األحباث وامل

Morgan & Banks Presentation V

زيارة جاللة الملك محمد السادس إلى إفريقيا جاللة الملك والرئيس الغابوني يشرفان على إطالق أشغال إنجاز مركز للتكوين المهني في مهن النقل واللوجستيك بليبرو

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA Addis-Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Téléphone : Fax : Site Internet: ww

English C.V. أآرم فتحى مصطفى على الاسم :.مدرس الدرجة العلمية : مدرس بقسم تكنولوجيا التعليم - آلية التربية النوعية بقنا - جامعة الوظيفة الحالية : جنوب

هللا مسب*** مداخلة السيد النائب مالل محمد فيما يتعلق بمناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية التي تدخل ضمن اختصاصات لجنة البنيات األساسية والطاقة

السؤال الأول: ‏

ذذذذذذذذذ أهم المؤشرات االساسية لالقتصاد االردني MAJOR ECONOMIC INDICATORS OF JORDAN ادارة السياسات والدراسات االقتصادية Economic

Personal Salaries and Wages رموز الغرض من التحويالت المالية Payment Purpose Codes الغرض من التحويل تسديد فواتير ومشتريات فواتير الخدمات تغذية البطاقات

Diapositive 1

Berufsausbildungsvertrag_Ar

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق

WHAT’S NEW

<4D F736F F D20C8E1C7DB20C7E1E3E4C7D9D1C7CA20C7E1CED5E6D5EDC D322E646F63>

Microsoft Word - Study Plan _ Arabic

التعريفة المتميزة لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر

Microsoft Word - ???? ????????? ???????? 2010

10 doctrine 25.indd

مؤتمر: " التأجير التمويلي األول " طريق جديد لالستثمار لدعم وتنمية المشروعات القومية والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية : و ازرة االستثمار و ازرة اال

PowerPoint Presentation

<4D F736F F D20C7E1CACDE1EDE120C7E1E3C7E1ED20E6C7E1DDE4ED>

brochure

الفصل الثامن البحث عن الهدف Goal Seeking )القروض( البحث عن الهدف من اهم اإلمكانيات المتوفرة مع صفحات النشر مثل إآسل. والغرض منها هو اإلجابة على سؤال م

1 الرقم الخدمة العمولة * حساب جاري رواتب بدون. * حساب جاري وتحت الطلب 1 دينار/ شهريا لرصيد أ قل من 200 دينار. * حساب توفير 1 دينار/ شهريا لرصيد أ قل م

عمليات التقييم - تقييم خارجي مستقل لوظيفة التقييم في منظمة العمل الدولية

ICC-ASP/14/20 القرار ICC-ASP/14/Res.3 اعت مد بتوافق الا راء في الجلسة العامة الثانية عشرة المعقودة في ٢٦ تشرين الثاني/نوفمير ٢٠١٥ ICC-ASP/14/Res.3 قرا

اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق

Deemah

OtterBox Global Warranty Final _multi_final.xlsx

مـــــن: نضال طعمة

الخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 )

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة

eCopy, Inc.


Microsoft Word doc

طرح أسهم زيادة رأس المال لشركة الأسمنت العربية

6 الجمهورية الج ازي رية الديمق ارطية الشعبية مديرية التربية لولاية الطارف و ازرة التربية الوطنية امتحان البكالوريا التجريبي في مادتي التاريخ والجغ ارف

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني

Microsoft Word - ER-EBA A

الجمهورية التونسية République Tunisienne دليل إجراءات لجنة التحكيم والمصالحة قرار مجلس هيئة الحقيقة والكرامة عدد 03 لسنة

جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املع

بجسكو بأعين الصحافة

Microsoft Word _F_ ContractEstComp_Ar_2010_05_27.doc

1

MICROECONOMICS

GB Basic Template

الـسّــكنـى

إرشادات لتقديم طلب الحصول على تأشيرة شنغن لغايات زيارة األقارب أو األصدقاء )اإلقامة لمدة قصيرة أقصاها 90 يوم ا خالل نصف عام( تعاقدت السفارة األلمانية

فهــرس

أسئلة اختبر نفسك أسئلة 37-1 أسئلة 37-2 أسئلة المباشرة أسئلة 38-1 المحاضرة االولى تحقق المنشأة التجارية مجمل ربح عن فترة زمنية معينة إذا: أ-زادت قيمة إ

نشرة توعوية يصدرها معهد الدراسات المصرفية دولة الكويت - ابريل 2015 السلسلة السابعة- العدد 9 كفاءة سوق األوراق املالية Efficiency of the Securities Mar

السيرة الذاتية دكتور / عاطف محمد أحمد أحمد أوال: البيانات الشخصية: أستاذ مشارك بقسم المحاسبة كلية التجارة - جامعة بنى سويف مصر والمعار لكلية الدراسات

Diapositive 1

FCA_briefing_on_financial_resources_COP-3_FINAL - AR - - NeoOffice Writer

Personal Salaries and Wages رموز الغرض من التحويالت المالية Payment Purpose Codes الغرض من التحويل تسد د فوات ر ومشتر ات فوات ر الخدمات تغذ ة البطاقات

نشرة توعوية يصدرها معهد الدراسات المصرفية دولة الكويت - نوفمبر 2014 السلسلة السابعة- العدد 4 الوكالة التجارية الوكالة التجارية Commercial Agency تعتبر

PowerPoint Presentation

الدليل التدريبي لطلب شهادة مطابقة إرسالية )للمنتجات المستوردة( البوابة االلكترونية للمطابقة )سابر( الدليل التدريبي لطلب شهادة مطابقة إرسالية )للمنتجات

دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017 " درجة البكالوريوس" من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتد

Microsoft Word - 2-Article_Leasing_Law_ lina _3_

دليل المستخدم لبوابة اتحاد المالك التفاعلية

cons-

النسخ:

. (1) 2020 قانون عدد 78 لسنة 2019 مؤرخ في 23 ديسمبر 2019 يتعلق بقانون المالية لسنة باسم الشعب وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب. يصدر رئيس الجمهورية القانون : الا تي نصه الفصل الا ول تقدر مداخيل ميزانية الدولة ونفقاتها لسنة أحكام الميزانية 2020 كما يلي: 35 859 000 000 دينار مداخيل ميزانية الدولة : 39 19 000 دينار نفقات ميزانية الدولة : 35 859 000 000 دينار نتيجة ميزانية الدولة (عجز) 3 دينار الفصل 2 يرخص بالنسبة إلى سنة مبوبة كما يلي : 2020 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة مداخيل قدرها 31 759 000 000 دينار 3 800 000 000 دينار 300 000 000 دينار المداخيل الجبائية المداخيل غير الجبائية الهبات وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول أ المدرج بهذا القانون. 1 036 600 000 الفصل 3 يضبط مبلغ المداخيل الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2020 للجدول ب المدرج بهذا القانون. ب دينار وفقا 000 الفصل 4 يضبط مبلغ مقابيض حسابات أموال المشاركة بالنسبة إلى سنة 2020 ب دينار. 39 19 000 دينار. الفصل 5 يضبط مبلغ إعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2020 بما قدره وتوزع هذه حسب المهمات والمهمات الخاصة والبرامج وفقا للجدول ت المدرج بهذا القانون. الفصل 6 يضبط مبلغ إعتمادات التعهد لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2020 بما قدره 5 000 000 دينار. وتوزع هذه حسب المهمات والمهمات الخاصة والبرامج وفقا للجدول ث المدرج بهذا القانون. 1) الا عمال التحضيرية : مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 ديسمبر 2019. 4699 صفحة عدد

الفصل 7 يرخص بالنسبة لسنة 2020 في أن يستخلص موارد خزينة بما قدره 11 368 000 000 دينار. تستعمل هذه لتمويل نتيجة ميزانية الدولة وتغطية تكاليف الخزينة كما يلي: البيان المبلغ موارد الا قتراض الخارجي 8 848 000 000 موارد الا قتراض الداخلي 2 400 000 000 موارد الخزينة جملة مصادر التمويل 11 368 000 000 تمويل عجز الميزانية باعتبار الهبات الخارجية والتخصيص والمصادرة 3 تسديد أصل الدين الداخلي 3 157 000 000 تسديد أصل الدين الخارجي 4 759 000 000 قروض وتسبقات الخزينة جملة الا ستعمالات 11 368 000 000 الفصل 8 تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة حسب المهمات بالنسبة إلى سنة 2020 بما قدره 1 103 347 735 دينار وفقا للجدول ج المدرج بهذا القانون. الفصل 9 يضبط المبلغ الا قصى المرخص فيه لوزير المالية لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العمومية بمقتضى الفصل 62 من مجلة المحاسبة العمومية ب 1 دينار بالنسبة إلى سنة 2020. الفصل 10 يضبط المبلغ المرخص فيه لوزير المالية لمنح ضمان الدولة لا برام قروض أو إصدار صكوك إسلامية وفقا للتشريع الجاري به العمل ب 000 000 دينار بالنسبة إلى سنة 2020. ضبط نظام جبائي خاص بالتأمين التكافلي الفصل 11 1) يضاف إلى الفقرة I من الفصل 45 من مجلة الضريبة على دخل الا شخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عدد 7 فيما يلي نص ه: 7. صندوق المشتركين المنصوص عليه بمجلة التأمين كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 47 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014. 2) تنقح أحكام الفقرة الا خيرة من الفقرة II من الفصل 45 من مجلة الضريبة على دخل الا شخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي: ولا تستوجب الضريبة كذلك على أقساط أو معاليم اشتراك إعادة التأمين المعاد إسنادها وعلى أقساط التأمين أو معاليم الا شتراك المدفوعة إلى معيدي التأمين شريطة المعاملة بالمثل. 3) تنقح أحكام المط ة الرابعة من الفقرة 3 من الفقرة الرابعة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الا شخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي: لمؤسسات التأمين وإعادة التأمين بما في ذلك التأمينات التعاونية ولمؤسسات التأمين وإعادة التأمين التكافلي وكذلك لصندوق المشتركين المنصوص عليها بمجلة التأمين كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 47 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014 عدد صفحة 4700

4) ينقح طالع الفقرة II من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الا شخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي: لضبط الربح الخاضع للضريبة بالنسبة إلى مؤسسات التأمين وإعادة التأمين ولضبط الفائض التأميني الخاضع للضريبة بالنسبة إلى صندوق المشتركين المنصوص عليها بمجلة التأمين كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 47 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014 تطرح المدخرات الفنية المكونة طبقا للتشريع الجاري به العمل في مادة التأمين: 5) تضاف بعد عبارة "في حدود %50 من الربح" الواردة بالفقرة 2 من الفقرة II من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الا شخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عبارة "أو من الفائض التأميني" 6) تضاف إلى أحكام الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الا شخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة VII تاسعا مكرر فيما يلي نصها: VII تاسعا مكرر. لا تدمج ضمن النتائج الخاضعة للضريبة الفوائض التي لا توظفها مؤسسات التأمين التكافلي على القرض الحسن المسند لفائدة صندوق المشتركين طبقا لا حكام مجلة التأمين كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 47 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014. 7) تضاف إلى أحكام الفقرة II مكرر من الفصل 29 من مجلة الضريبة على دخل الا شخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة فيما يلي نصها: ولا يعتبر مداخيل موزعة الفائض التأميني الموز ع على المشتركين بعد طرح المدخرات المخصصة لمجابهة تقلبات نسب التعويضات وتغطية عجز صندوق المشتركين المنصوص عليه بمجلة التأمين كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 47 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014. الفصل 12 1) تضاف بعد عبارة "مساهمات المكتتب" الواردة بالفقرة الا ولى من 7 من الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الا شخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عبارة " أو معاليم اشتراك المشترك". 2) مع مراعاة أحكام الفقرة 1 من هذا الفصل تضاف بعد لفظة "المساهمات" أينما وردت ب 7 من الفصل 12 وب 14 من الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الا شخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عبارة "أو معاليم الاشتراك" وذلك مع مراعاة الا ختلاف في العبارة. 3) مع مراعاة أحكام الفقرة 1 من هذا الفصل تضاف بعد لفظة " المكتتب" أينما وردت ب 7 من الفصل 12 وب 16 من الفصل 38 وبالفقرة 2 من الفقرة I من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الا شخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عبارة "أو المشترك" وذلك مع مراعاة الا ختلاف في العبارة. 4) تضاف بعد عبارة "مؤسسة التأمين" أينما وردت ب 7 من الفصل 12 وبالفقرة 2 من الفقرة I من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الا شخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عبارة "أو مؤسسة التأمين التكافلي" وذلك مع مراعاة الاختلاف في العبارة. 5) تضاف بعد لفظة "الا قساط" وبعد عبارتي "أقساط التأمين" و "أقساط التأمين على الحياة" أينما وردت بالفقرة 2 من الفقرة I من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الا شخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عبارة "أو معاليم الاشتراك". 6) تضاف بعد عبارة "تقل مساهمته" الواردة بالفقرة الثانية من الفقرة 2 من الفقرة I من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الا شخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عبارة "أو اشتراكه". 7) تضاف بعد عبارات "عقود التأمين الجماعي" و"عقود التأمين على الحياة" و"عقود تكوين الا موال" و"عقود التأمين الجماعي على الحياة" و"عقود التأمين" و"عقد التأمين" أينما وردت بمجلة الضريبة على دخل الا شخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات على التوالي عبارات "أو عقود التأمين التكافلي الجماعي" و" أو عقود التأمين التكافلي على الحياة " و" أو عقود التأمين التكافلي لتكوين الا موال" و" أو عقود التأمين التكافلي الجماعي على الحياة" و "أو عقود التأمين التكافلي" و" أو عقد التأمين التكافلي" وذلك مع مراعاة الاختلاف في العبارة. الفصل 13 1) تنقح أحكام 14 من الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الا داء على القيمة المضافة كما يلي: 14) العمولات المدفوعة من قبل مؤسسات التأمين أو صناديق المشتركين إلى الوسطاء في التأمين الداخلة ضمن عناصر قسط التأمين أو عناصر معلوم الاشتراك الخاضع للمعلوم الوحيد على التأمين. 4701 صفحة عدد

2) يضاف إلى الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الا داء على القيمة المضافة عدد 14 مكرر هذا نص ه: 14 مكرر) عمولة الوكالة الراجعة إلى مؤسسة التأمين التكافلي الداخلة ضمن عناصر معلوم الاشتراك الخاضع للمعلوم الوحيد على التأمين والمنصوص عليها بمجلة التأمين كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 47 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية.2014 الفصل 14 1) يضاف إلى الفصل 9 من مجل ة معاليم الت سجيل والطابع الجبائي 24 فيما يلي نصه: 24 عقود التأمين المبرمة طبقا للتشريع المتعلق بالتأمين بما في ذلك عقود التأمين المبرمة في إطار صفقات. 2) يضاف إلى عبارة "بموجب عقود التأمين على الحياة" الواردة بالفصل 54 من مجل ة معاليم التسجيل والطابع الجبائي عبارة "بما في ذلك عقود التأمين التكافلي على الحياة". الفصل 15 1) تضاف بعد عبارة "مؤسسات التأمين" الواردة بالفصل 144 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي عبارة "بما في ذلك مؤسسات التأمين التكافلي". 2) تلغى أحكام الفصل 146 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتعوض بما يلي: الفصل 146 (جديد) يحتسب المعلوم على أساس مبلغ الا قساط أو معاليم الاشتراك الصادرة وغيرها من المبالغ المتفق عليها لفائدة مؤسسة التأمين أو صندوق المشتركين بعد طرح المبالغ التي تم إلغاؤها أو إرجاعها. الفصل 16 1) تنقح أحكام الفقرة الا ولى من الفصل 148 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي: يدفع المعلوم من قبل مؤسسة التأمين أو صندوق المشتركين أو ممثل مؤسسات التأمين أو صناديق المشتركين إذا كان العقد مبرما من طرف عدة مؤسسات تأمين بما في ذلك مؤسسات التأمين التكافلي وذلك خلال الثمانية وعشرين يوما الا ولى من كل شهر بعنوان أقساط التأمين أو معاليم الاشتراك الصادرة خلال الشهر السابق بعد طرح المبالغ التي تم إلغاؤها أو إرجاعها خلال نفس الشهر على أساس تصريح حسب نموذج توفره الا دارة يودع بالقباضة المالية المؤهلة. 2) تضاف بعد عبارة "مبلغ الا قساط" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 148 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي عبارة "أو معاليم الاشتراك". الفصل 17 تعوض عبارة "مساهمة المؤمنين" المنصوص عليها بالمطة الثانية من الفصل 47 من القانون عدد 113 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بقانون المالية لسنة 1997 بعبارة "مساهمة المؤمن لهم أو المشتركين". الفصل 18 تنقح أحكام 2 من الفصل 153 من القانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982 المتعلق بقانون المالية لسنة 1983 كما يلي: معلوم قيمته 300 مليم يطلق عليه إسم "مساهمة المؤمن لهم أو المشتركين" يوظف على كل شهادة تأمين للعربات السيارة وتتولى شركات التأمين أو صناديق المشتركين استخلاص وتحويل هذه المساهمة طبقا لنفس الشروط والا ساليب المتبعة بالنسبة للمعلوم الوحيد على التأمين الراجع لميزانية الدولة. الفصل 19 1) تعوض عبارة "شركات التأمين المرخص لها في العمل بالبلاد التونسية" الواردة بالفقرة الا ولى من الفصل 29 من القانون عدد 66 لسنة 1979 المؤرخ في 31 ديسمبر 1979 المتعلق بقانون المالية لسنة 1980 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة بعبارة "مؤسسات التأمين المرخص لها في العمل بالبلاد التونسية أو صناديق المشتركين". 2) تنقح أحكام الفقرة الثانية من الفصل 29 من القانون عدد 66 لسنة 1979 المؤرخ في 31 ديسمبر 1979 المتعلق بقانون المالية لسنة 1980 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة كما يلي: توظف المساهمة على أساس مبلغ الا قساط أو معاليم الاشتراك الصادرة وغيرها من المبالغ المتفق عليها لفائدة مؤسسة التأمين أو صندوق المشتركين بعد طرح المبالغ التي تم إلغاؤها أو إرجاعها بالنسب التالية: %0.3 بالنسبة لا قساط التأمين أو معاليم الاشتراك على تأمين السيارات عدد صفحة 4702

%1 بالنسبة لا قساط التأمين أو معاليم الاشتراك الا خرى باستثناء أقساط التأمين أو معاليم الاشتراك على الحياة وتكوين الا موال. الفصل 20 1) تعوض عبارتا "المؤمن لهم" و "مؤسسات التأمين" الواردتين بالفقرة الا ولى من الفصل 35 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة على التوالي بعبارتي "المؤمن لهم أو المشتركين"و "مؤسسات التأمين أو مؤسسات التأمين التكافلي". 2) تنقح أحكام المطتين الا ولى والثانية من الفصل 36 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة كما يلي: مساهمة مؤسسات التأمين أو صناديق المشتركين مساهمة المؤمن لهم أو المشتركين. 3) تعوض عبارتا "المؤمن لهم" و"مؤسسة التأمين" أينما وردتا بالفصل 37 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة على التوالي بعبارتي "المؤمن لهم أو المشتركين" و"مؤسسة التأمين أو صندوق المشتركين" 4) تضاف بعد عبارة "مؤسسات التأمين" الواردة بالفصل 39 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة عبارة "أو صناديق المشتركين". الفصل 21 1) تنقح أحكام المطتين الا ولى والثانية الواردتين بالفقرة الا ولى من الفصل 176 من مجلة التأمين كما يلي: مساهمة مؤسسات التأمين أو صناديق المشتركين بالنسبة إلى مؤسسات التأمين أو مؤسسات التأمين التكافلي المرخص لها في تعاطي تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محر ك ومجروراتها المنصوص عليها بالفصل 110 من هذه المجلة. مساهمة المؤمن لهم أو المشتركين. 2) تضاف بعد عبارة "مؤسسات التأمين" الواردة بالمطة الا ولى من الفقرة الثانية من الفصل 176 من مجلة التأمين عبارة "أو صناديق المشتركين" 3) تنقح أحكام المطة الثانية من الفقرة الثانية من الفصل 176 من مجلة التأمين كما يلي: تضبط مساهمة المؤمن لهم أو المشتركين على أساس أقساط تأمين أو معاليم الاشتراك بعنوان تأمين المسؤولية المدنية الصادرة والصافية من الا لغاءات والا داءات. 4) تضاف بعد عبارة "مساهمة المؤمن لهم" الواردة بالفقرة الرابعة من الفصل 176 من مجلة التأمين عبارة "أو المشتركين". الفصل 22 (1 تنقح أحكام المطتين الا ولى والثانية الواردتين بالفقرة الا ولى من الفصل ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 كما يلي: 106 لسنة القانون عدد 20 من 2005 المؤرخ في 19 مساهمة مؤسسات التأمين أو صناديق المشتركين بالنسبة إلى مؤسسات التأمين أو مؤسسات التأمين التكافلي المرخص لها في تعاطي تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محر ك ومجروراتها المنصوص عليها بالفصل 110 من مجلة التأمين. مساهمة المؤمن لهم أو المشتركين. 2) تنقح أحكام الفقرة الثانية من الفصل 20 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 كما يلي: وتطبق على مساهمة مؤسسات التأمين أو صناديق المشتركين ومساهمة المؤم ن لهم أو المشتركين المحدثة بهذا الفصل القواعد المعمول بها بالنسبة إلى المعلوم الوحيد على التأمين وذلك في خصوص إجراءات المراقبة والاستخلاص والواجبات ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والاسترجاع. 4703 صفحة عدد

اعتماد الطرق الا لكترونية لتسجيل العقود والكتابات والنقل ولتوظيف معاليم الطابع الجبائي المستوجبة الفصل 23 1) يضاف إلى أحكام مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الفصل 13 مكرر فيما يلي نصه: الفصل 13 مكرر: بصرف النظر عن كل تنصيص مخالف يمكن تسجيل العقود والكتابات والنقل الخاضعة وجوبا لا جراء التسجيل أو المقدمة عن طواعية للا جراء بالطرق الا لكترونية الموثوق بها. ويضبط مجال وطرق تنفيذ أحكام هذ الفصل بقرار من وزير المالية. 2) يضاف إلى أحكام مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الفصل 128 خامسا تحت عنوان "الدفع بالطرق الالكترونية الموثوق بها" فيما يلي نصه: الفصل 128 خامسا: " الدفع بالطرق الالكترونية الموثوق بها" بصرف النظر عن كل تنصيص مخالف يمكن توظيف معلوم الطابع الجبائي بالطرق الا لكترونية الموثوق بها. ويضبط مجال وطرق تنفيذ أحكام هذ الفصل بقرار من وزير المالية. 3) يضاف إلى الفصل 121 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي 7 فيما يلي نص ه: 7 بواسطة الطرق الالكترونية الموثوق بها. سن إطار قانوني لتبادل الا علامات والمكاتبات المتعلقة بالا داء بين مصالح الجباية والمطالب بالا داء بالوسائل الا لكترونية الموثوق بها الفصل 24 يضاف إلى مجلة الحقوق والا جراءات الجبائية فصل 10 مكرر فيما يلي نصه: الفصل 10 مكرر: بصرف النظر عن كل تنصيص مخالف بهذه المجلة يمكن تبادل الا علامات والمكاتبات المتعلقة بالا داء بين مصالح الجباية والمطالب بالا داء بالوسائل الا لكترونية الموثوق بها والتي تكسب هذه الا علامات والمكاتبات قو ة ثبوتية عند الاحتجاج بها. يضبط مجال وطرق تطبيق أحكام هذا الفصل بقرار من وزير المالية. تحديد الخدمات في قطاع المحروقات المعنية بنسبة الضريبة على الشركات المحددة ب %35 الفصل 25 تنقح أحكام المط ة السابعة من الفقرة 3 من الفقرة الرابعة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الا شخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 كما يلي: للا رباح المتأتية من إسداء الخدمات المنصوص عليها بالفصل 1.130 من مجل ة المحروقات الصادرة بالقانون عدد 93 لسنة 1999 المؤر خ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة ومن إسداء خدمات نقل المحروقات لفائدة الشركات الناشطة في إطار التشريع المتعلق بالمحروقات. إدراج قطاع الخدمات ذات القيمة المضافة العالية بقائمة الا نشطة الخاضعة للضريبة بنسبة % 13,5 الفصل 26 تضاف لا حكام النقطة 2 من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الا شخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات المطة التالية: للا رباح المتأتية من إسداء خدمات الاستشارة والدراسات والتي تحقق قيمة مضافة عالية يتم تحديد قيمتها وشروطها بمقتضى أمر حكومي. عدد صفحة 4704

إرساء أتاوة على بيوعات التطبيقات الا علامية والخدمات المسداة من الخارج عبر شبكة الا نترنات الفصل 27 تخضع بيوعات التطبيقات الا علامية والخدمات المسداة عبر شبكة الا نترنات من قبل المؤسسات غير المقيمة بالبلاد التونسية لا تاوة بنسبة 3 بالمائة على رقم المعاملات المحقق مع الا شخاص الطبيعيين والمعنويين المقيمين. تقوم المؤسسات غير المقيمة المعنية بالتصريح برقم معاملاتها المذكور أعلاه كل ثلاثية وتضبط إجراءات التصريح والخلاص بأمر حكومي. الفصل 28 (1 مزيد توضيح الا حكام المطبقة على الهبات في مادة الا داء على القيمة المضافة والمعاليم الا خرى وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية تلغى أحكام الفصل 13 مكر ر من مجلة الا داء على القيمة المضافة وتعو ض بما يلي: تنتفع بتوقيف العمل بالا داء على القيمة المضافة الا ملاك والبضائع والا شغال والخدمات باستثناء السيارات السياحية المسلمة أو الممو لة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعي ات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل في إطار التعاون الدولي وذلك في حدود مبلغ الهبة. كما يطب ق الا متياز المذكور أعلاه في صورة إنجاز الا قتناءات اللازمة لتنفيذ المشاريع الممولة بهبة في إطار التعاون الدولي من قبل الهياكل المكل فة بمقتضى اتفاقيات مبرمة في الغرض بالتصر ف في الهبة وفي حدود مبلغ الهبة شريطة التنصيص ضمن الفواتير على المستفيد النهائي من بين الا طراف المشار إليها بالفقرة الا ولى أعلاه. ويمنح توقيف العمل بالا داء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الا قتناءات المحلية المضم نة باتفاقية الهبة المبرمة في الغرض على أساس شهادة مسل مة مسبقا من قبل مكتب مراقبة الا داءات المختص لفائدة الا طراف المنتفعة بالهبة أو الهيكل المكلف بالتصرف في الهبة حسب الحالة بناء على الاتفاقيات المبرمة في الغرض. 2) تضاف بعد عبارة "المؤسسات العمومية والمنشآت العمومية" الواردة بالفقرة الخامسة من الفصل 36 من القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وبالفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة III من الفصل 58 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وبالفقرة الفرعية الرابعة من الفقرة 2 من الفصل 2 من القانون عدد 82 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بإحداث نظام التحكم في الطاقة كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة عبارة "والهيئات الدستورية" 3) تعوض عبارة "بالفقرة الثانية" الواردة بالفقرة الخامسة من الفصل 36 من القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وبالفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة III من الفصل 58 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وبالفقرة الفرعية الرابعة من الفقرة 2 من الفصل 2 من القانون عدد 82 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بإحداث نظام التحكم في الطاقة كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة بعبارة "بالفقرتين الثانية والثالثة". 4) تضاف بعد عبارة "التعاون الدولي" الواردة بالفقرة الخامسة من الفصل 36 من القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة عبارة "باستثناء السيارات السياحية". توضيح مجال تطبيق الفصل 15 من قانون تحسين مناخ الاستثمار الفصل 29 يضاف بعد عبارة "في رأس مال مؤسسة تتم إحالتها بصفة اختيارية بسبب الوفاة أو العجز عن التسيير أو التقاعد أو إعادة هيكلتها" الواردة بالفقرة الا ولى من الفصل 15 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار ما يلي: وذلك بصرف النظر عن المؤسسات التي تخو ل الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار المنصوص عليها بالفصل 77 من مجلة الضريبة على دخل الا شخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. ضبط تاريخ إخضاع الا دوية للا داء على القيمة المضافة الفصل 30 بصرف النظر عن أحكام الفصل 92 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 كما تم تنقيحه بالفصل 3 من القانون عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 3 جانفي 2017 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016 تطبق أحكام 4 من الفصل 31 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 ابتداء من غرة جانفي 2020. 4705 صفحة عدد

تأجيل تطبيق نسبة % 19 للا داء على القيمة المضافة المستوجبة على بيوعات العقارات المبنية المعدة قصرا للسكن والمنجزة من قبل الباعثين العقاريين الفصل 31 يعوض تاريخ "غرة جانفي 2021" الوارد بالفقرة 3 من الفصل 44 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 كما تم تنقيحه بالفصل 79 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 بتاريخ "غرة جانفي 2024". مراجعة نسبة المبلغ المستوجب الدفع لتوقيف تنفيذ قرارات التوظيف الا جباري المتعلقة بالا داءات غير المصرح بها الفصل 32 تضاف إلى الفصل 52 من مجلة الحقوق والا جراءات الجبائية فقرة رابعة فيما يلي نصها: خلافا لا حكام الفقرة الا ولى من هذا الفصل يتوقف تنفيذ قرارات التوظيف الا جباري الصادرة طبقا لا حكام الفقرة الثانية من الفصل 47 من هذه المجلة بدفع %20 من أصل الا داء المستوجب. تأهيل مصالح الجباية لاعتماد نتائج الزيارات والتفتيشات والمعاينات المادية في إطار المراجعة الا ولية الفصل 33 1) تلغى أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 37 من مجلة الحقوق والا جراءات الجبائية وتعوض بما يلي: كما يمكن لمصالح الجباية الاعتماد في إطار المراجعة الا ولية للتصاريح والعقود والكتابات على نتائج الزيارات والتفتيشات والمعاينات المادية المنجزة طبقا لا حكام الفصل 8 من هذه المجلة وذلك: لمراجعة الوضعية الجبائية للا شخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري المشار إليهم بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الا شخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات لمراقبة الامتيازات والتخفيضات والا نظمة التفاضلية في المادة الجبائية بالنسبة إلى الا شخاص المعنويين أو الا شخاص الطبيعيين. 2) تنقح أحكام الفقرة الثانية من الفصل 37 من مجلة الحقوق والا جراءات الجبائية كما يلي: تتولى مصالح الجباية في إطار عمليات المراجعة الجبائية الا ولية طلب كتابيا الا رشادات والتوضيحات والمبررات المتعلقة بعملية المراجعة كما يمكنها عند الاقتضاء أن تطلب كتابيا من الا شخاص الطبيعيين كشوفات مفصلة لمكاسبهم وعناصر مستوى عيشهم ويتعين على المطالب بالا داء الرد كتابيا في كلتا الحالتين في أجل أقصاه عشرون يوما من تاريخ تبليغ الطلب. 3) يضاف إلى أحكام الفصل 8 من مجلة الحقوق والا جراءات الجبائية ما يلي: كما يمكن لهؤلاء الا عوان في إطار الزيارات والتفتيشات والمعاينات المادية المنصوص عليها بهذا الفصل أخذ نسخ من الوثائق التي يمكن الاعتماد عليها لمراقبة ومراجعة الوضعية الجبائية للمطالب بالا داء. التمديد في آجال التقادم بالنسبة إلى التصاريح الجبائية السلبية الفصل 34 تضاف بعد عبارة "الا داءات غير المصرح بها "الواردة بالفصل 20 من مجلة الحقوق والا جراءات الجبائية عبارة "وست سنوات بالنسبة إلى الا داءات المصرح بها والتي لا تتجاوز مبالغها الحد الا دنى للا داء المنصوص عليه بالفصل 48 من هذه المجلة". الفصل 35 ربط إسناد الا متيازات الجبائية والنظم التوقيفية في المادة الديوانية ( 1 يضاف إلى مجلة الديوانة فصل 147 مكرر في ما يلي نصه: بخلاص الديون المثقلة أو اكتتاب روزنامة دفع في الغرض الفصل 147 مكر ر: لا تقبل سندات الا عفاء بكفالة من الا شخاص والمؤس سات التي لم تقم بخلاص أو اكتتاب روزنامة دفع في ديونها المثقلة لدى قباض الديوانة وفقا للتشريع الجاري به العمل لفترة تتجاوز السنتين. ( 2 تضاف إلى الفقرة 6 من العنوان II من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 نقطة 6.10 في ما يلي نصها: 6.10: لا تمنح الا متيازات الجبائية للا شخاص والمؤس سات التي لم تقم بخلاص أو اكتتاب رزنامة دفع في ديونها المثقلة لدى قباض الديوانة وفقا للتشريع الجاري به العمل لفترة تتجاوز السنتين. عدد صفحة 4706

سحب توقيف العمل بالا داء على القيمة المضافة على بعض مدخلات الفلاحة والصيد البحري الفصل 36 تضاف إلى الملحق عدد 4 المنصوص عليه ب 1 من الفصل 75 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 المنتجات التالية: الا سلاك من الفولاذ المدرجة تحت عدد التعريفة الديوانية م 72139170903 الموجهة لصنع الحبال من الحديد أو الصلب أو مزدوجة المعدة للصيد البحري الخيوط النسجية المدرجة تحت أعداد التعريفة الديوانية م 54021900002 و م 54021100002 و م 54022000003 و م 54024700000 الموجهة لصنع وإصلاح الشباك والحبال المستعملة في الصيد البحري. مواصلة تشجيع الشركات على إدراج أسهمها بالبورصة الفصل 37 1) ينقح الفصل الا ول من القانون عدد 29 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010 المتعلق بتشجيع المؤسسات على إدراج أسهمها بالبورصة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة كما يلي: تخفض نسبة الضريبة على الشركات المحددة ب %25 وب %35 المنصوص عليها بالفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الا شخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى % 20 بالنسبة إلى الشركات التي تدرج أسهمها العادية ببورصة الا وراق المالية بتونس على أن لا تقل نسبة فتح رأس مالها للعموم عن %30 وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من سنة الا دراج. ويمنح هذا التخفيض للشركات التي تدرج أسهمها العادية ببورصة الا وراق المالية بتونس خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2010 إلى 31 ديسمبر 2024. لا تطبق أحكام هذا الفصل على المؤسسات المنصوص عليها بالمطات السادسة والثامنة والتاسعة من الفقرة 3 من الفقرة الرابعة من الفقرة I من الفصل 49 من مجل ة الضريبة على دخل الا شخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وكذلك على شركات الخدمات في قطاع المحروقات المنصوص عليها بالفصل 1.130 من مجلة المحروقات. تخف ض نسبة %20 الواردة بالفقرة الا ولى من هذا الفصل إلى %15 بالنسبة إلى الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة %25 والتي تدرج أسهمها العادية ببورصة الا وراق المالية بتونس ابتداء من غر ة جانفي 2017. وتطبق أحكام هذا الفصل كذلك على الشركات التي تدرج أسهمها العادية بالسوق البديلة لبورصة الا وراق المالية بتونس على أن لا تقل نسبة فتح رأس مالها للمستثمرين الحذرين عن %30 وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من سنة الا دراج. 2) تعو ض عبارة "حسب النسبة المنصوص عليها بالفقرة الفرعية الا ولى والفقرة الفرعية الرابعة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الا شخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات" الواردة بالفقرة الا ولى من الفصل 2 من القانون عدد 29 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010 المتعلق بتشجيع المؤسسات على إدراج أسهمها بالبورصة بعبارة " بنسبة %25 أو %35 المنصوص عليها بالفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الا شخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ". الفصل 38 يضاف إلى القانون عدد 29 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010 المتعلق بتشجيع المؤسسات على إدراج أسهمها بالبورصة فصل 3 فيما يلي نصه : الفصل 3 بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الا شخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تطرح الشركات التي تدرج أسهمها العادية بالسوق البديلة لبورصة الا وراق المالية بتونس الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة لا تتجاوز %25 نسبة من أرباحها المتأتية من الاستغلال للا ربع سنوات الا ولى الموالية لسنة الا دراج وكذلك الا رباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من مجلة الضريبة على دخل الا شخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تحد د كما يلي: %100 بالنسبة إلى السنة الا ولى الموالية لسنة الا دراج %75 بالنسبة إلى السنة الثانية %50 بالنسبة إلى السنة الثالثة %25 بالنسبة إلى السنة الرابعة. ويستوجب الانتفاع بأحكام هذا الفصل إرفاق التصريح السنوي بالضريبة على الشركات بشهادة مسلمة من قبل بورصة الا وراق المالية بتونس تثبت الا دراج بالسوق البديلة وكذلك أن تكون وضعية الشركة المعنية مسواة تجاه صناديق الضمان الاجتماعي. 4707 صفحة عدد

ينجر عن عملية شطب أسهم الشركات المشار إليها بهذا الفصل من قوائم الا دراج ببورصة الا وراق المالية بتونس خلال الا ربع سنوات المعنية بالطرح سحب الامتياز ودفع الضريبة على الشركات التي لم تدفع تبعا للانتفاع بالطرح المذكور تضاف لها الخطايا المحتسبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل وفي هذه الحالة تسري آجال التقادم المنصوص عليها بالفصل 19 من مجلة الحقوق والا جراءات الجبائية ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية للسنة التي تم خلالها الشطب. غير أنه وفي صورة إدلاء الشركة المعنية بشهادة مسلمة من قبل هيئة السوق المالية تثبت أن عملية الشطب تمت لا سباب خارجة عن نطاقها يتم سحب الامتياز ابتداء من سنة الشطب. تطبق أحكام هذا الفصل بالنسبة إلى الشركات التي تدرج الممتدة من غرة جانفي 2020 إلى 31 ديسمبر 2024. أسهمها العادية بالسوق البديلة لبورصة الا وراق المالية بتونس خلال الفترة إعفاء الا جراء وأصحاب الجرايات ذوي الدخل المحدود من المساهمة الاجتماعية التضامنية والترفيع فيها بصفة ظرفية على بعض الشركات الفصل 39 66 لسنة 18 ديسمبر 2017 يضاف إلى أحكام المطة الا ولى من الفقرة 2 من الفصل 53 من القانون عدد 2017 المؤرخ في (1 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 ما يلي: ولا تطبق المساهمة الاجتماعية التضامنية على الا شخاص الطبيعيين الذين يحققون المداخيل المنصوص عليها بالفصل 25 من مجلة الضريبة على دخل الا شخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات دون سواها والذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 5000 دينار بعد طرح التخفيضات بعنوان الحالة والا عباء العائلية المنصوص عليها بالفصل 40 من المجلة المذكورة فحسب. 2018 فقرة تضاف إلى الفصل 66 لسنة 2017 المؤرخ 18 ديسمبر 53 من القانون عدد في 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة (2 5 في ما يلي نصها: 5) بالنسبة إلى المؤسسات والصناديق المنصوص عليها بالمطات الا ولى والثانية والرابعة من الفقرة 3 من الفقرة الرابعة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الا شخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تساوي المساهمة الاجتماعية التضامنية الفارق بين الضريبة على الشركات المستوجبة بنسبة % 35 تضاف لها 3 نقاط والضريبة على الشركات المستوجبة حسب النسبة المذكورة دون إضافة الثلاث نقاط مع حد أدنى ب 300 دينار. وبالنسبة إلى الشركات والمؤسسات الا خرى الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة %35 تساوي المساهمة الاجتماعية التضامنية الفارق بين الضريبة على الشركات المستوجبة بنسبة %35 تضاف لها نقطتان والضريبة على الشركات المستوجبة حسب النسبة المذكورة دون إضافة النقطتين مع حد أدنى ب 300 دينار. تطبق أحكام هذه الفقرة على الا رباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات التي يحل أجل التصريح بها خلال السنوات 2020 و 2021 و 2022 وذلك بصرف النظر عن أحكام النقطة الا ولى من المطة الثانية من الفقرة 2 من هذا الفصل. 18 ديسمبر يضاف إلى النقطة الثالثة من المطة الثانية من الفقرة 2 من الفصل 53 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في (3 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 ما يلي: أو % 13.5 4) لا يمكن أن يؤدي تطبيق أحكام الفقرة 1 من هذا الفصل إلى إرجاع المبالغ المدفوعة بعنوان المساهمة الاجتماعية التضامنية قبل غرة جانفي 2020. تلغى أحكام الفصلين 87 و 88 من القانون عدد 2018 المؤرخ في 56 لسنة 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة (5.2019 عدد صفحة 4708

الفصل 40 تيسير شروط الانتفاع بطرح أعباء القروض السكنية 1) يضاف بعد عبارة "200.000 دينار" الواردة بالفقرة الا ولى من 4 من الفقرة I من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الا شخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي: دون اعتبار الا داء على القيمة المضافة 2) تطبق أحكام هذا الفصل على المبالغ التي يحل أجل استخلاصها ابتداء من غرة جانفي 2020. الترفيع في سقف الطرح بعنوان الوالدين في الكفالة الفصل 41 1) يرفع الحد الا قصى الوارد بالفقرة الا ولى من الفقرة IV من الفصل 40 من مجلة الضريبة على دخل الا شخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات من 150 دينارا إلى 450 دينار. 2) تضاف لفظة " ضعف" قبل عبارة "الا جر الا دنى الصناعي المضمون" الواردة بالمطة الثانية من الفقرة الا ولى من الفقرة IV من الفصل 40 من مجلة الضريبة على دخل الا شخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. تيسير شروط مواصلة الانتفاع بالنظام التقديري بالنسبة إلى الا شخاص المنتصبين بالمناطق الداخلية الفصل 42 يضاف بعد الفقرة الثالثة من الفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الا شخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي: ولا تطبق مدة 4 سنوات المذكورة أعلاه على المؤسسات المنتصبة خارج المناطق البلدية طبقا للحدود الترابية للبلديات الجاري بها العمل قبل غرة جانفي 2015. الفصل 43 إجراءات لفائدة الجمعيات التي تعنى بالمعوقين وبفاقدي السند العائلي ( 1 يضاف بعد عبارة "الهبات والا عانات المسندة إلى الجمعيات العاملة في مجال النهوض بالا شخاص المعوقين" الواردة بالمطة الثالثة من الفقرة الثانية من الفقرة 5 من الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الا شخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي: وإلى الجمعيات الناشطة في مجال الرعاية والا حاطة بفاقدي السند العائلي ( 2 تضاف عبارة "وفي مجال الرعاية والا حاطة بفاقدي السند العائلي وبالمعوقين" بعد عبارة " لفائدة الجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل والناشطة في مجال العناية والا حاطة بالا شخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة " الواردة في الفقرة الثانية من 5 من الفقرة IV من الفصل 9 من مجلة الا داء على القيمة المضافة. ( 3 يضاف بعد الفقرة الرابعة من الفصل 68 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2002 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة ما يلي: كما يعفى من الا تاوة على الاتصالات رقم معاملات مشغلي شبكات الاتصال المتأتي من مبالغ الا رساليات القصيرة المخصصة لجمع تبرعات لفائدة الجمعيات الناشطة في مجال الرعاية والا حاطة بفاقدي السند العائلي وبالمعوقين والتي تنشط طبقا للتشريع المتعلق بها. إعفاء الامتياز المتعلق بنقل العملة بمناطق التنمية الجهوية من الضريبة على الدخل الفصل 44 تضاف إلى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الا شخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات نقطة 25 فيما يلي نصها: 25. قيمة الامتياز الممنوح للعملة مقابل خدمات النقل من و إلى مقر العمل من قبل المؤسسات المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية والتي تمارس أنشطة غير مستثناة من الانتفاع بامتيازات التنمية الجهوية كما تم تحديدها بمقتضى التشريع الجاري به العمل. 4709 صفحة عدد

تخفيف العبء الجبائي في مادة معاليم التسجيل والمعاليم المماثلة على اقتناءات المساكن والا راضي من قبل منظوري دواوين مساكن الا عوان العموميين الفصل 45 1) يضاف إلى تعريفة معاليم التسجيل القارة الواردة بالفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي نص ه: 12 ثامنا فيما يلي نوع العقود والنقل 12 ثامنا. اقتناءات دواوين مساكن الا عوان العموميين للمساكن لغرض إعادة بيعها لفائدة منظوريها أو لا يجارها لهؤلاء وكذلك اقتناءات هذه الدواوين للا راضي المهي أة أو المعدة للتهيئة والتقسيم لغرض بيعها لمنظوريها. مبلغ المعلوم بالدينار 25 عن كل صفحة (2 تضاف إلى الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الفقرة IV ثالثا فيما يلي نصها: IV ثالثا يتوقف الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار المنصوص عليه ب 12 ثامنا من الفقرة الا ولى من هذا الفصل على التزام الديوان صلب العقد على تخصيص العقارات المقتناة للا غراض المذكورة بهذا. وفي صورة إخلال الديوان بالالتزام المنصوص عليه بهذه الفقرة وذلك بالتفويت في العقارات المعنية أو باستغلالها خلافا لفحوى الالتزام يصبح مطالبا بدفع تكملة معاليم التسجيل المتخل ى عنها بموجب الامتياز مع إضافة خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي. 3) تضاف إلى أحكام الفصل 26 من القانون عدد 88 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 المتعل ق بقانون المالية لسنة 1981 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة بعد الفقرة الثالثة منه فقرة رابعة فيما يلي نص ها: "وتعفى الا قتناءات المنصوص عليها ب 12 ثامنا الوارد بالفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي من معلوم الترسيم العقاري". 4) تضاف إلى أحكام الفصل 28 من القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012 فقرة ثالثة فيما يلي نصها: "كما تبقى الامتيازات المسندة بموجب التشريع المتعلق بالبعث العقاري نافذة المفعول في مادة معاليم التسجيل بالنسبة إلى المساكن المشي دة من قبل الباعثين العقاريين المقتناة من قبل منظوري دواوين مساكن الا عوان العموميين لدى هذه الدواوين". 5) يضاف إلى مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الفصل 20 ثالثا فيما يلي نصه: الفصل 20 ثالثا يحتسب معلوم التسجيل النسبي المستوجب على بيع المساكن من قبل دواوين مساكن الا عوان العموميين لمنظوريها المنجزة تنفيذا لعقود إيجار مشفوعة بعملية بيع على القيمة المتبقية للعقار موضوع التفويت المنصوص عليها بالعقد وذلك بصرف النظر عن قيمته الحقيقية. تعميم التخفيض في نسبة الخصم من المورد من %15 إلى %5 المطبقة على مكافآت فناني السينما وأصحاب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الفصل 46 يضاف بعد عبارة "وبعنوان المكافآت المدفوعة إلى الفنانين والمبدعين وإلى الا شخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات وذلك بعنوان إنتاج وتوزيع وعرض الا عمال المسرحية والركحية والموسيقية والا دبية والتشكيلية" الواردة بالمطة الثانية من الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة "أ" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الا شخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي: والسينمائية وبعنوان المكافآت المدفوعة لا صحاب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في إطار التصرف الجماعي في حقوق الملكية الا دبية والفنية. عدد صفحة 4710

تسوية وضعية الا ذاعات الجهوية المتخصصة إزاء الديوان الوطني للا رسال الا ذاعي والتلفزي الفصل 47 يتخلى الديوان الوطني للا رسال الا ذاعي والتلفزي عن %75 من الديون المتخلدة إلى غاية 31 ديسمبر 2018 بذمة المؤسسات المصنفة كإذاعات جهوية وإذاعات متخصصة وإذاعات جمعياتية من طرف الهيئة العليا المستقلة للا علام السمعي البصري والتي تحترم كل مقتضيات هذا التصنيف. ويتم ضبط قائمة هذه المؤسسات بقرار مشترك من الوزير المكلف بالمالية والهيئة العليا المستقلة للا علام السمعي البصري. بصرف النظر عن أحكام التشريع الجبائي الجاري به العمل لا ينجر عن تطبيق هذه الا حكام أية تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات. ضبط إجراءات مبس طة لتسجيل الص فقات العمومية ذات الصبغة الس رية الفصل 48 يضاف إلى مجل ة معاليم الت سجيل والطابع الجبائي الفصل 13 ثالثا فيما يلي نص ه : الفصل 13 ثالثا : بصرف النظر عن كل تنصيص مخالف تسج ل الص فقات العمومية ذات الص بغة السري ة المتعلقة بالا من العام أو بالدفاع الوطني أو بالعلاقات الدولية والخاصة بإنجاز أشغال أو إسداء خدمات أو التزو د بمواد أو إعداد دراسات على أساس تصريح تعد ه الا دارة دون تقديم الوثائق المكو نة للصفقة عند القيام بإجراء التسجيل ويتم ذلك بناء على مقرر من وزير المالية أو من فو ض له وزير المالية في ذلك. مواصلة العمل بإجراء إدماج المصنوعات من المعادن النفيسة غير ا حل املة لا ثر الطوابع القانونية في الدورة الاقتصادية الفصل 49 يعوض تاريخ "31 ديسمبر 2019" الوارد بالفصل 83 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 بتاريخ " 31 ديسمبر 2020". إعفاء الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" من المعلوم المستوجب عند التصدير على الفضلات من الحديد الفصل 50 تعفى الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" من المعلوم المستوجب عند التصدير على الفضلات من الحديد المدرجة برقم البند 72.04 من تعريفة المعاليم الديوانية باستثناء فضلات الصلب المقاوم للصدأ (الا ينوكس) المدرجة برقمي التعريفة الديوانية 72042110008 و 72042190000 وذلك في حدود كمية قصوى ب 100 ألف طن بعنوان سنتي 2020 و 2021. ملاءمة فائدة التأخير المنصوص عليها بمجلة الديوانة مع النسبة الموظفة كخطايا تأخير بمقتضى مجلة المحاسبة العمومية الفصل 51 تعوض نسبة "%6" الواردة بالفقرة 3 من الفصل 130 من مجلة الديوانة بعبارة "%0.75 عن كل شهر أو جزء من الشهر". التمديد في تطبيق المعاليم الديوانية الموظفة إستثنائيا على المنتجات ذات المنشأ التركي بسنتين إضافيتين الفصل 52 تنق ح الفقرتان الثانية والثالثة من الفصل 40 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 كما يلي: تطب ق المعاليم الديوانية الموظفة إستثنائيا على المنتجات ذات المنشأ التركي لمد ة أربع سنوات إبتداءا من غرة جانفي 2018. ويتم الا لغاء التدريجي لهذه المعاليم الديوانية بعد إنقضاء أجل الا ربع سنوات المذكور أعلاه وذلك على إمتداد ثلاث سنوات وفقا لمعد لات سنوية متساوية. الفصل 53 إعفاء جدولة ديون المتسو غين لعقارات فلاحية 1) يعوض تاريخ "31 ديسمبر 2019" الوارد ب 3 من الفصل 85 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 ب "31 ديسمبر 2020". 4711 صفحة عدد

2) يضاف بعد 3 من الفصل 85 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 4 هذا نصه : 4 بالاعفاء من معاليم الكراء المستوجبة قبل صدور هذا القانون للذين لم يتزودوا بمياه الري بالمناطق السقوية العمومية وذلك بناء على شهادة تسلم من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا. تنقح الفقرة الا خيرة من الفصل 85 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 كما يلي: لا يمكن أن يؤدي تطبيق الا جراءات المنصوص عليها بهذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الا دراج المحاسبي للمبالغ المسددة أو مراجعة الجدولات المبرمة قبل غرة جانفي 2020. تنويع مصادر التمويل الفصل 54 يرخص للدولة في إصدار سندات رقاعية بالعملة في حدود ما يعادل مليار دينار لفائدة التونسيين بالخارج. وتضبط شروط وطرق الا صدار والتسديد بمقتضى أمر حكومي. إجراءات لمعالجة مديونية معاصر ومصدري زيت الزيتون الفصل 55 يمكن للبنوك والمؤسسات المالية أن تطرح من أساس الضريبة على الشركات كامل المتخلدات بعنوان فوائض التأخير التي تضمنتها إيراداتها والموظفة على القروض الممنوحة إلى موفى ديسمبر 2019 والتي يتم التخلي عنها لفائدة المعاصر ومصدري زيت الزيتون الذين جابهوا صعوبات ظرفية خلال موسمي 20182017 و 20192018 على أن يتم هذا التخلي خلال سنتي 2019 و 2020. للانتفاع بهذا الطرح يتعين على المؤسسات المعنية إرفاق التصريح السنوي للضريبة على الشركات بقائمة مفصلة في الديون تبين خاصة مبلغ فوائض التأخير المتخلى عنها والسنة المالية التي تضمنت إيراداتها الفوائض موضوع التخلي وهوية المنتفع بالتخلي. الفصل 56 يمكن للبنوك والمؤسسات المالية أن تشطب من حساباتها كامل المتخلدات بعنوان فوائض التأخير التي لم تتضمنها إيراداتها والموظفة على القروض الممنوحة إلى موفى ديسمبر 2019 والتي يتم التخلي عنها لفائدة المعاصر ومصدري زيت الزيتون الذين جابهوا صعوبات ظرفية خلال موسمي 20182017 و 20192018 على أن يتم هذا التخلي خلال سنتي 2019 و 2020. ولا يمكن أن تؤدي عملية الشطب إلى الترفيع أو إلى التخفيض في الربح الخاضع للضريبة لسنة الشطب. إعفاء عمليات تحويل أموال التونسيين بالخارج من معاليم التحويل الفصل 57 تعفى عمليات تحويل الا موال المنجزة من المواطنين التونسيين المقيمين بالخارج من جميع معاليم التحويل المستوجبة والتي تتحملها الوزارة المكلفة بالمالية وتثقل تلك المعاليم في باب نفقات التصرف شريطة أن تتم عمليات التحويل المذكورة حصرا عن طريق مصالح البريد التونسي والبنوك العمومية. يحدد سقف التحويلات المتمتعة بهذا الا عفاء وتراتيب تنفيذها بمقتضى أمر حكومي يصدر في أجل أقصاه 90 يوما من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تتخذ مصالح البنك المركزي التونسي وجوبا جميع الا جراءات وتصدر جميع المناشير اللازمة لحسن تطبيق هذا الفصل في أجل أقصاه 90 يوما من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ضبط تاريخ تطبيق قانون المالية لسنة 2020 الفصل 58 مع مراعاة الا حكام المخالفة الواردة بهذا القانون تطبق أحكام هذا القانون ابتداء من غرة جانفي 2020. ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة. تونس في 23 ديسمبر 2019. رئيس الجمهورية قيس سعي د عدد صفحة 4712

الجدول أ مداخيل ميزانية الدولة لسنة 2020 الصفحة الا ولى بحساب الدينار رقم الفصل بيان القسم الا ول: المداخيل الجبائية الصنف الا ول : الا داءات على الدخل والا رباح والمكاسب الرأسمالية 1: الضريبة على دخل الا شخاص الطبيعيين 6 28 000 1101 المرتبات و الا جور والجرايات والا يرادات العمرية 69 000 1102 مكافأة عمولة وساطة أجور ظرفية وأكرية 3 000 1103 فوائد الايداعات بالحسابات الخاصة بالادخار لدى البنوك 557 000 000 1104 مداخيل الا وراق المالية ورؤوس الا موال المنقولة 67 000 000 1105 أتاوة لغير المقيمين 000 1106 تسبقات على مواد الا ستهلاك الموردة 856 000 000 1107 تسبقات على الصفقات العمومية (خصم على المصاريف > 1000 دت) 1108 الا رباح الصناعية و التجارية 1 1109 أرباح المهن غير التجارية 6 000 1110 الضريبة التقديرية 1111 أرباح الاستغلال الفلاحي أو الصيد البحري 9 000 1112 المداخيل العقارية 367 000 000 1113 ضرائب أخرى على دخل الا شخاص الطبيعيين 9 65 000 جملة 1 2: الضريبة على الشركات 1 366 000 000 1201 الضرائب على أرباح الشركات البترولية 1 64 000 1202 الضرائب على أرباح الشركات غير بترولية 57 000 000 تسبقات على الصفقات العمومية (خصم على المصاريف > 1000 دت) 1203 46 000 1204 تسبقات على مواد الا ستهلاك الموردة 000 1205 مكافأة عمولة وساطة أجور ظرفية وأكرية 3 1206 مداخيل الا وراق المالية ورؤوس الا موال المنقولة 000 1207 الا تاوة المدفوعة لغير المقيمين 1 000 1208 المداخيل العقارية 1209 أداءات أخرى على الشركات 4 01 000 جملة 2 13 66 000 جملة الصنف الا ول 4713 صفحة عدد

28 000 000 000 32 000 32 000 4 5 000 4 8 97 000 1 87 000 1 3 157 000 000 189 000 000 48 000 000 500 000 000 12 63 000 1 200 000 000 1 5 000 1 5 000 5 000 17 000 000 2 000 47 000 000 1 565 400 000 2 881 400 000 738 600 000 738 600 000 3 6 000 31 759 000 000 جملة 3 جملة 4 جملة 5 جملة 6 جملة 7 جملة 8 الجدول أ مداخيل ميزانية الدولة لسنة 2020 الصفحة الثانية بيان الصنف الثاني : الا داءات على ال نقل 3: المعاليم على نقل الا ملاك معاليم على نقل العقارات المنقولة معاليم على نقل الممتلكات حصص التسجيل العقاري جملة الصنف الثاني الصنف الثالث : الا داءات على السلع و الخدمات 4: الا داء على القيمة المضافة الا داء على القيمة المضافة : نظام ديواني الا داء على القيمة المضافة : نظام داخلي 5: المعلوم على الا ستهلاك المعلوم على الا ستهلاك : نظام ديواني المعلوم على الا ستهلاك : نظام داخلي 6: معاليم على النقل و منتوجات أخرى المعلوم التعويضي على النقل معلوم الجولان على العربات السيارة معاليم على منتوجات مختلفة جملة الصنف الثالث الصنف الرابع : معاليم على التجارة الخارجية و المعاملات الدولية 7: أداءات و معاليم ديوانية المعاليم الديوانية الا تاوة على الخدمات الديوانية جملة الصنف الرابع الصنف الخامس : معاليم و أداءات أخرى 8: معاليم و أداءات أخرى معاليم الطابع الجبائي معاليم على العقود و المبادلات معاليم مقابل موجبات إدارية أخرى المعلوم الوحيد على التأمينات خطايا وعقوبات صادرة في المادة الجبائية أداءات أخرى إقتطاعات من فوائض الحسابات الخاصة في الخزينة 9: الحسابات الخاصة في الخزينة مداخيل جبائية موظفة جملة الصنف الخامس جملة القسم الا ول جملة 9 رقم الفصل 1301 1302 1303 1401 1402 1501 1502 1601 1602 1603 1701 1702 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1901 عدد صفحة 4714

126 500 000 126 500 000 5 000 15 000 689 000 000 700 000 000 700 000 000 1 257 500 000 54 500 000 000 1 349 000 000 2 864 500 000 000 000 000 8 000 000 8 000 000 2 39 000 39 000 87 500 000 10 000 188 500 000 000 000 298 000 000 298 000 000 536 500 000 3 800 000 000 الجدول أ مداخيل ميزانية الدولة لسنة 2020 الصفحة الثالثة بيان القسم الثاني: المداخيل غير الجبائية الصنف السادس : مداخيل الملكية 1: الفوائد الفوائد 2: حصص المرابيح حصص المرابيح على الشركات البترولية حصص المرابيح على الشركات غير البترولية 3: فوائض مرابيح المنشآت العمومية فوائض مرابيح المنشآت العمومية 4: أتوات وأكرية ومحاصيل أخرى من أملاك الدولة أتاوات أكرية محاصيل أخرى من أملاك الدولة جملة الصنف السادس الصنف السابع: مبيعات سلع و خدمات 5: معاليم إدارية مصاريف الا دارة والتصرف والاستخلاص لفائدة الغير ومصاريف التتبع معلوم طبع المصنوعات من البلاتين والذهب والفضة الا سقاطات المقبوضة بعنوان إعتمادات الرفع معاليم إدارية أخرى جملة الصنف السابع الصنف الثامن: خطايا و عقوبات و مصادرات 6: خطايا و عقوبات و مصادرات الخطايا والعقوبات المالية الصادرة عن السلط الا دارية و السلط القضائية المصادرات جملة الصنف الثامن الصنف التاسع: مداخيل غير جبائية أخرى 7: مداخيل غير جبائية أخرى دفوعات ومساهمات صناديق الضمان الاجتماعي مبالغ أخرى راجعة للدولة ومقابيض بعناوين شتى 8: حسابات أموال المشاركة مداخيل غير جبائية موظفة 9: الحسابات الخاصة في الخزينة مداخيل غير جبائية موظفة جملة الصنف التاسع جملة القسم الثاني جملة 1 جملة 2 جملة 3 جملة 4 جملة 5 جملة 6 جملة 7 جملة 8 جملة 9 رقم الفصل 2101 2201 2202 2301 2401 2402 2403 2501 2502 2503 2504 2601 2602 2701 2702 2801 2901 4715 صفحة عدد

الجدول أ مداخيل ميزانية الدولة لسنة 2020 الصفحة الرابعة بحساب الدينار رقم الفصل بيان 300 000 000 القسم الثالث: الهبات الصنف العاشر : هبات ميزانية الدولة 1: هبات خارجية 2: هبات داخلية 300 000 000 جملة الصنف العاشر 0 الصنف الحادي العاشر: هبات موظفة جملة الصنف الحادي عشر 300 000 000 جملة القسم الثالث 35 859 000 000 جملة مداخيل ميزانية الدولة عدد صفحة 4716

الجدول " ب " مداخيل ونفقات الحسابات الخاصة في الخزينة لسنة 2020 المبلغ بيان الحسابات المهمات 000 حساب استعمال مصاريف المراقبة ومكافآت الحضور وأقساط الا رباح رئاسة الحكومة الراجعة للدولة صندوق إعادة هيكلة رأس مال المؤسسات ذات المساهمات العمومية صندوق الحماية المدنية وسلامة الجولان بالطرقات 8 500 000 صندوق الوقاية من حوادث المرور 000 الداخلية 000 صندوق التعاون بين الجماعات المحلية 6 000 000 صندوق سلامة البيئة وجمالية المحيط الشؤون المحلية والبيئة 17 000 000 صندوق مقاومة التلوث صندوق الخدمة الوطنية 10 000 000 حساب الضمان التعاوني للمحاسبين العموميين 000 صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور 10 000 000 صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري 000 صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري 000 صندوق النهوض بجودة التمور 7 000 000 صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري 7 000 صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية 000 صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب 000 صندوق الا نتقال الطاقي الصندوق العام للتعويض 500 000 صندوق النهوض بالصادرات الدفاع الوطني المالية أملاك الدولة والشؤون العقارية الفلاحة و المائية والصيد البحري الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التجارة صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والا تصال 90 000 000 صندوق حماية المناطق السياحية 10 000 000 تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي 8 000 000 الصندوق الوطني لتحسين السكن 10 000 000 السياحة والصناعات التقليدية التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية الشؤون الثقافية صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الا جراء 000 صندوق التشجيع على الا بداع الا دبي والفني 7 000 000 الصندوق الوطني للنهوض بالرياضة والشباب 000 صندوق دعم الصحة العمومية 000 الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي 7 000 000 شؤون الشباب والرياضة الصحة حساب تمويل الا جراءات الاستثنائية للا حالة على التقاعد الصندوق الوطني للتشغيل الشؤون الاجتماعية صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني 70 000 000 الجملة 1036 600 000 التكوين المهني والتشغيل 4717 صفحة عدد

2020 الجدول "ت" نفقات ميزانية الدولة لسنة اعتمادات الدفع حسب الا قسام المهمات والمهمات الخاصة والبرامج جملة الا عتمادات نفقات التأجير نفقات الاستثمار نفقات العمليات المالية بقية الا قسام نفقات التمويل الطارئة وغير الموزعة 6 519 000 4 0 33 3 43 90 1 مجلس نواب الشعب 43 90 برنامج عدد : 1 مجلس نواب الشعب 23 09 6 5 111 300 000 140 95 2 رئاسة الجمهورية برنامج عدد : 1 الامن القومي والعلاقات الخارجية 9 584 900 106 543 980 برنامج عدد : 2 الامن الرئاسي 24 824 120 55 990 000 2 670 000 125 63 184 29 3 رئاسة الحكومة 20 48 برنامج عدد : 1 الا شراف 34 298 000 برنامج عدد : 2 الرقابة 74 466 000 برنامج عدد 3 : الا علام والا تصال والتكوين 55 048 000 4 44 400 000 8 719 000 13 5 مهمة الوظيفة العمومية وتحديث الا دارة والسياسات العمومية 4 11 086 000 برنامج عدد : 1 التصرف في القطاع العمومي 1 35 برنامج عدد : 2 تحديث الخدمات الا دارية 1 1 331 846 000 210 900 000 3 169 57 3 712 3 5 مهمة الداخلية 1 919 6 برنامج عدد : 1 الامن الوطني 1 147 48 برنامج عدد : 2 الحرس الوطني 228 800 000 برنامج عدد : 3 الحماية المدنية 416 40 1 071 54 32 400 000 5 000 1 156 94 6 مهمة الشؤون المحلية والبيئة 295 839 000 برنامج عدد : 1 البيئة والتنمية المستدامة 849 73 برنامج عدد : 2 الشؤون المحلية 11 367 000 75 60 72 5 594 05 742 20 7 مهمة العدل 326 058 500 برنامج عدد : 1 العدل 371 50 برنامج عدد : 2 السجون والاصلاح 44 64 عدد صفحة 4718

حسب الا قسام المهمات والمهمات الخاصة والبرامج جملة الا عتمادات نفقات التأجير نفقات الاستثمار نفقات العمليات المالية بقية الا قسام نفقات التمويل الطارئة وغير الموزعة 101 978 000 8 000 000 160 56 270 54 8 مهمة الشؤون الخارجية 177 488 000 برنامج عدد : 1 العمل الدبلوماسي برنامج عدد : 2 العمل القنصلي والتونسيين بالخارج 72 277 000 20 778 000 360 5 539 217 000 2 3 241 777 000 9 مهمة الدفاع الوطني 1 683 590 000 برنامج عدد : 1 التدخل العسكري 484 290 000 برنامج عدد : 2 الاسناد اللوجستي 292 7 برنامج عدد 3 : الاحاطة بالعسكريين 781 147 000 30 85 000 115 69 149 04 10 مهمة الشؤون الدينية 139 24 برنامج عدد : 1 التنمية الدينية 9 80 برنامج عدد : 9 القيادة والمساندة 115 088 000 68 000 000 7 000 913 088 000 11 مهمة المالية 364 597 500 برنامج عدد : 1 الديوانة 169 979 200 برنامج عدد : 2 الجباية 262 56 برنامج عدد 3 : المحاسبة العمومية 8 75 برنامج عدد 4 : مصالح الميزانية 1 703 300 برنامج عدد 5 : الدين العمومي 105 49 برنامج عدد : 9 القيادة والمساندة 8 50 13 700 000 51 1 73 35 12 مهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية 20 26 برنامج عدد : 1 التصرف في أملاك الدولة 25 69 برنامج عدد : 2 حماية أملاك الدولة 27 397 000 770 77 000 2 68 8 889 83 13 مهمة التنمية والا ستثمار والتعاون الدولي 42 9 برنامج عدد : 1 التوازنات الجملية والا حصاء 689 61 برنامج عدد : 2 دعم التنمية القطاعية والجهوية 58 168 000 برنامج عدد 3 : التعاون الدولي 88 29 برنامج عدد 4 : الا حاطة بالا ستتمار 10 8 4719 صفحة عدد

حسب الا قسام المهمات والمهمات الخاصة والبرامج جملة الا عتمادات نفقات التأجير نفقات الاستثمار نفقات العمليات المالية بقية الا قسام نفقات التمويل الطارئة وغير الموزعة 490 19 8 000 514 5 638 159 000 14 مهمة الفلاحة و المائية والصيد البحري 1 726 890 000 324 148 000 برنامج عدد : 1 الا نتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية برنامج عدد : 2 الصيد البحري وتربية الا حياء المائية 103 297 000 550 967 000 برنامج عدد 3 : المياه 329 688 000 برنامج عدد 4 : الغابات وتهيئة الا راضي الفلاحية برنامج عدد 5 : التعليم العالي والبحث والتكوين والا رشاد الفلاحي 195 33 223 459 000 2 113 20 9 947 000 34 010 000 15 مهمة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة 2 157 16 1 933 95 برنامج عدد : 1 الطاقة والطاقات المتجددة 204 84 برنامج عدد : 2 الصناعة 7 96 برنامج عدد : 3 المناجم 10 398 000 1 950 38 5 62 47 700 000 2 003 707 000 16 مهمة التجارة 1 843 201 200 برنامج عدد : 1 التجارة الداخلية 148 919 200 برنامج عدد : 2 التجارة الخارجية 11 586 600 66 50 000 17 000 000 133 50 17 مهمة تكنولوجيات الا تصال والا قتصاد الرقمي 106 267 000 برنامج عدد : 1 التنمية الرقمية 27 2 93 60 4 63 547 000 157 58 18 مهمة السياحة والصناعات التقليدية 136 346 000 برنامج عدد : 1 السياحة والصناعات التقليدية 21 2 58 11 81 600 000 1 226 400 000 1 1 479 11 19 مهمة التجهيز والا سكان والتهيئة الترابية 1 049 814 500 برنامج عدد : 1 البنية التحتية للطرقات 114 043 400 برنامج عدد : 2 حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت برنامج عدد 3 : التهيئة الترابية والتعمير والا سكان 272 578 000 42 676 100 701 6 6 000 000 000 728 6 20 مهمة النقل 678 7 برنامج عدد : 1 النقل البري 12 087 000 برنامج عدد : 2 الطيران المدني 17 86 برنامج عدد 3 : النقل البحري والموانئ 19 98 عدد صفحة 4720