ح محكمة األونروا للمنازعات Date: 22 January 2013 Original: English أمام: قلم المحكمة: رئيسة قلم المحكمة: حضرة القاضية بانة ب رازي عم ان لوري مكناب أبو جبران ضد المفوض العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين حكم محامي المدعي: المدعي يمثل نفسه محامي الم دعى عليه: آنا سيغال Page 1 of 12
مقدمة ھذه دعوى رفعھا 1. محمد سعيد 1 أبو جبران المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى ("المدعي") ضد قرار اتخذته وكالة األمم التي تعرف أيضا باسم األونروا ("الم دعى عليه") وھو القرار القاضي بعدم إعادته إلى وظيفته بالوضع السابق بعدما وافقت الوكالة على طلبه للتقاعد الطوعي المبكر. الوقائع 2. في 27 فبراير/شباط 2001 دخل المدعي في سلك الخدمة في الوكالة في وظيفة معلم على الدرجة 6B والخطوة 01 وذلك في مدرسة الجوفة اإلعدادية األساسية في عم ان في األردن. 01 26 3. في 1 أغسطس/آب 2004 ع ي ن المدعي في وظيفة معلم على الدرجة 8 والخطوة بموجب عقد ينتھي في 26 فبراير/شباط 2005 وم دد ھذا العقد بصورة متتالية حتى فبراير/شباط 2012..4 بموجب مذكرة مؤرخة 21 أبريل 2011 أعلم مدير عمليات األونروا في األردن المدعي 2 أن تھما و جھت إليه مفادھا أن ه استخدم العقاب البدني ضد طالب في الصف السابع. وأعلم مدير عمليات األونروا في األردن المدعي أن مجلس تحقيق ش كل للتحقيق في التھم مضيفا ما يلي: وعليه اعتبارا من اليوم أنت موقوف عن العمل مع عدم دفع أجر حتى إشعار آخر وذلك في انتظار نتيجة التحقيق بموجب النظام األساسي للموظفين المحليين رقم 4.10 وقواعد [منقول] النظام اإلداري للموظفين المحليين رقم 2.110 1 2 ك تب اسم المدعي في كتاب التعيين باللغة اإلنجليزية كما يلي:.Abu Jubran وفقا للتقرير الطبي ض رب الولد بعصا بشدة مما أسفر عن كدمات طولية في الفخذ األيسر. Page 2 of 12
وتوجيه شؤون الموظفين المحليين رقم بحقوقك. 10/A. وھذا التوقيف عن العمل ال يمس 5. قابل مجلس التحقيق المدعي في 26 و 27 أبريل/نيسان 2011 على التوالي واعترف المدعي لمجلس التحقيق بأن ه كان يستخدم العقاب البدني ضد طالبه وأخبر مجلس التحقيق أيضا بأن صحته لم تكن جيدة في اآلونة األخيرة وبأن ه كان ينوي طلب تقاعد طوعي مبكر. 6. بموجب رسالة مؤرخة 2 مايو/أيار 2011 إلى مسؤول خدمات الموارد البشرية طلب المدعي تقاعدا طوعيا مبكرا يبدأ سريانه من 18 مايو/أيار 2011. 7. بموجب مذكرة مؤرخة 4 مايو/أيار 2011 أعلم مسؤول خدمات الموارد البشرية في إقليم األردن المدعي أن طلبه للتقاعد الطوعي المبكر الذي يبدأ سريانه من 18 مايو/أيار 2011 قد ق بل. 8. بموجب رسالة مؤرخة 21 أغسطس/آب 2011 إلى مدير عمليات األونروا في األردن طلب المدعي إعادته إلى وظيفته بالوضع السابق وفسر األسباب التي كانت وراء طلبه للتقاعد الطوعي المبكر كما يلي: أنا المعلم محمد سعيد أبو جبران لقد تعرضت لحيلة من أطراف كثيرة بتاريخ 19 أبريل/نيسان 2011 ألن ھم اتھموني باللجوء إلى العقاب البدني. لقد تم التحقيق معي وكتبت كتاب االستقالة تحت الضغط وھددوا بحرماني من التعويض [منقول] المالي من األونروا وھذا أخافني وأردت حماية حياتي من نوبة قلبية. بموجب رسالة مؤرخة سبتمبر/أيلول 2011 أعلم مدير عمليات األونروا في األردن 12.9 المدعي بأمور منھا ما يلي: Page 3 of 12
قبل التوصل إلى حكم نھائي في اإلجراء التأديبي المالئم وإرساله رسميا إليك لقد رفع ت طوعا ومن جانب واحد طلب تقاعد طوعي مبكرا ليبدأ سريانه من 18 مايو/أيار 2011. وقد وافقت الوكالة بصورة استثنائية على طلبك للتقاعد الطوعي المبكر لكي تستطيع االستفادة استفادة كاملة من تعويض نھاية الخدمة وھو تعويض كان سيتضرر لو اتخذت الوكالة قرارا بإنھاء خدماتك بسبب سوء السلوك. لقد عولج طلبك للتقاعد الطوعي المبكر في مايو/أيار استحقاقاتك كلھا بالكامل. وعليه تعتبر الوكالة قضيتك منتھية. 2011 ود فعت إليك 10. بموجب رسالة مؤرخة 6 أكتوبر/تشرين األول 2011 إلى مدير عمليات األونروا في األردن كرر المدعي طلب إعادته إلى وظيفته السابقة. 11. بموجب مذكرة مؤرخة 12 أكتوبر/تشرين األول 2011 رفض مدير عمليات األونروا في األردن طلب المدعي. ديسمبر/كانون األول 2011 رفع المدعي دعوى أمام محكمة األونروا للمنازعات.12 في 4 ("المحكمة"). 13. في 6 ديسمبر/كانون األول 2012 رفع الم دعى عليه رد ه على الدعوى. حجج المدعي 14. يقدم المدعي الحجج اآلتية: Page 4 of 12
ھدده مجلس التحقيق إذا لم يستقل لم يكن مجلس التحقيق محايدا وكان قانونيا غير مؤھل لم ت قد م إليه مساعدة قانونية في زمن التحقيق كان في حالة مريعة ألن زوجته كانت وبحاجة إلى جراحة. مريضة (i) (ii) (iii) (iv).15 يلتمس المدعي إعادته إلى وظيفته بالوضع السابق مع إعادة دفع راتبه الذي لم ي دفع إليه وتعويضه عن األضرار المعنوية. حجج الم دعى عليه يحتج الم دعى عليه بما يلي: عدم وجود قرار إداري اجتھادي قابل للطعن (i) الدعوى ممنوعة بفعل الحاجز الزمني. (ii).16 17. يلتمس الم دعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى. االعتبارات المسائل الرئيسية 18. كما ذ كر أعاله رفع الم دعى عليه رد ه على الدعوى في 6 ديسمبر/كانون األول 2012. وفي رد الم دعى عليه على الدعوى طلب اإلذن من المحكمة للمشاركة في اإلجراءات وتمديد الوقت المخصص لرفع رد. Page 5 of 12
30 تعطي المادة 19. من القواعد اإلجرائية السلطة للمحكمة لتقصير المھل الزمنية المفروضة 3 بفعل القواعد اإلجرائية أو لتمديدھا وتعطيھا السلطة إللغاء أي قاعدة عندما تقتضي مصلحة العدل ذلك. وبموجب المادة 14 من القواعد اإلجرائية يجوز للمحكمة إصدار أي أمر أو إعطاء أي توجيه يظھر أن ه مالئم للبت العادل والسريع للقضية ولتحقيق العدل للطرفين. وتؤمن المحكمة أ ن المذكرات من كال الطرفين ستجھ ز المحكمة تجھيزا أفضل إلصدار حكم عادل وشامل وبناء على ذلك تقضي المحكمة أن مما يصب في مصلحة العدل والسريع للقضية ولتحقيق العدل للطرفين ومما سيكون من المالئم للبت العادل أن تمدد المحكمة المھلة الزمنية التي تفرضھا المادة 6 وأن تقبل تسل م الرفع المتأخر لرد الم دعى عليه. وعليه تقبل المحكمة تسل م رد الم دعى عليه. 20. يذكر الم دعى عليه في الفقرة 17 من رده على الدعوى أن عريضة الدعوى المترجمة أرس لت إلى الوكالة في 21 أكتوبر/تشرين األول 2012 فإذا كان الغرض من ھذا التعليق تفسير سبب الرفع المتأخر لرد الم دعى عليه فإن المحكمة تكرر ما ذكرته في األمر رقم 53 (UNRWA/DT/2010) المؤرخ 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 وجاء فيه "ليس من الالئق أن يعتمد الم دعى عليه على المحكمة لتزوده بترجمات الدعاوى المرفوعة باللغة العربية" وأ ن "الم دعى عليه يتحمل وحده المسؤولية عن الوفاء بالتزاماته بموجب ھذه القواعد". وفوق ذلك ينبغي للم دعى عليه أن يتذكر من األمر المذكور آنفا أن أية ترجمة تقدمھا المحكمة إلى مكتبه إن ما ھي لياقة مھنية ليس إال وال ينشأ منھا حق له فيھا وال يجوز أن ينتظرھا من المحكمة. طلب المدعي لتقديم دليل جديد 21. بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة 3 ديسمبر/كانون األول 2012 طلب المدعي رفع دليل جديد ھو عبارة عن شريط فيديو مزعوم. وفي الرسالة اإلليكترونية التي أرسلھا المدعي اعترف بأن ه لم يشاھد الفيديو ولم يعط أي إشارة تفيد بأن شريط الفيديو المزعوم كان في حوزته. 3 مع استثناء مراجعة القرار بموجب المادة 8 من النظام األساسي لمحكمة األونروا للمنازعات وتنص ھذه المادة على ما يلي: "ال يجوز لمحكمة المنازعات تعليق المواعيد النھائية المفروضة على مراجعة القرار أو إلغاء ھذه المواعيد أو تمديدھا". Page 6 of 12
أ ) ب( ھل يطعن المدعي في قرار إداري.22 فيما يخص أنواع القرار القابلة للطعن ينص النظام األساسي للموظفين المحليين رقم 1.11 في الجزء ذي الصلة على ما يلي: (أ) بموجب الشروط المذكورة في النظام األساسي لمحكمة األونروا للمنازعات المبي ن في النظام األساسي للموظفين رقم 3.11 وبموجب الشروط المذكورة في القواعد اإلجرائية لمحكمة األونروا للمنازعات المبي نة في النظام األساسي للموظفين رقم 4.11 تستمع المحكمة للدعوى التي يرفعھا موظف وتصدر حكما فيھا وھي الدعوى التي يرفعھا الموظف بھدف: الطعن في قرار إداري ي زعم أن ه ال يراعي بنود التعيين أو عقد التوظيف بما في ذلك جميع أحكام النظامين األساسي واإلداري للموظفين ذات الصلة وجميع اإلصدارات اإلدارية ذات الصلة (i) 23. فيما يخص التقاعد الطوعي المبكر تنص قاعدة النظام اإلداري للموظفين المحليين رقم 2.109 في الجزء ذي الصلة على اآلتي: 8. يجوز للموظف ترك الخدمة في الوكالة بالتقاعد الطوعي المبكر: ( في يوم ميالده ال 55 أو في أي وقت بعده لكن ليس في يوم ميالده ال 60 أو بعده علما أن يوم ميالده يكون حسب ما ھو مبين في سجالت الوكالة أو... ( في يوم ميالده ال 45 أو في أي وقت بعده ھذا إذا كان قد أمضى 10 سنوات من الخدمة المؤھ لة حسب تعريفھا الوارد في الفقرة 6 أعاله علما أن يوم ميالده يكون حسب ما ھو مبين في سجالت الوكالة أو Page 7 of 12
ت( في اليوم الذي يكمل فيه 20 سنة من الخدمة المؤھ لة حسب تعريفھا الوارد ( في الفقرة رقم 6 أعاله أو في أي وقت بعد ذلك. لقد عر ف فقه المحكمة اإلدارية لألمم المتحدة وھي محكمة سابقة القرار على اإلداري.24 أن ه:...قرار أحادي الجانب تتخذه اإلدارة في قضية فردية محددة (فعل إداري فردي) ي حد ث نتائج قانونية مباشرة في النظام القانوني وعليه يختلف القرار اإلداري عن األفعال اإلدارية األخرى كتلك ذات السلطة التنظيمية (المشار إليھا عادة بالنظام اإلداري للموظفين أو النظام األساسي للموظفين) وكذلك عن تلك التي ال نتائج قانونية مباشرة لھا. وبناء على ذلك تتسم القرارات اإلدارية بأن اإلدارة تتخذھا وبأن ھا أحادية الجانب وذات انطباق فردي وتحمل نتائج قانونية مباشرة. (الحكم رقم 1157 في قضية (2003) Andronov وھو مقتبس في الحكم رقم 1213 في قضية (2004).(Wyss.25 يشير السجل الوارد في الملف إلى أن تعيين المدعي أنھ ي بناء على الطلب الذي قدمه المدعي للتقاعد الطوعي المبكر وھو طلب وافقت عليه الوكالة. ويشير السجل أيضا إلى أن جميع استحقاقات المدعي د فعت إليه بالكامل وعلى المدعي التذكر أن ه اتخذ قرارا أحادي الجانب وطوعيا لترك الخدمة في الوكالة بموجب التقاعد الطوعي المبكر وأن ه لم يقدم أي دليل يثبت أن ه تعرض 4 للضغط ليستقيل. تھتدي المحكمة بفقه المحكمة اإلدارية لألمم المتحدة وھي محكمة سابقة. ففي حكمھا رقم في قضية (2001) Shamsi نظرت في المسألة المتمثلة فيما إن كان طلب المدعي لتقاعد.26 991 4 تود المحكمة اإلشارة إلى أن المدعي لم يقدم قط ولم يحاول قط تقديم شكوى رسمية من التحرش أو التخويف ضد أي من أعضاء مجلس التحقيق. Page 8 of 12
طوعي مبكر قرارا إداريا أم ال. وفي تلك القضية خ ير المدعي بين إنھاء الخدمة أو التقاعد الطوعي المبكر فاختار األخير ورد ت المحكمة اإلدارية لألمم المتحدة الدعوى وأفادت بما يلي: المحكمة مطمئنة بأن تعيين المدعي في الوكالة أنھ ي ألن المدعي طلب التقاعد الطوعي المبكر وألن طلبه ق بل وليس بسبب قرار الم دعى عليه القاضي بإنھاء تعيين المدعي لما فيه مصلحة الوكالة. وترفض المحكمة زعم المدعي بأن طلبه للتقاعد الطوعي المبكر ينبغي أال ي عتبر طوعيا بحجة أن ه أجب ر على عرضه بسبب تقييمات أداء سلبي مختلقة ومزورة وبسبب انتقادات وشكاوى ال أساس لھا ترتبط بأدائه عمله. وحيث إن تعيين المدعي أنھ ي بسبب فعله الطوعي وليس نتيجة ألي فعل تعسفي ارتكبه الم دعى عليه فال أساس لمزاعم المدعي وجميع أسباب االنتصاف التي ينشدھا مرفوضة. 27. كما في قضية Shamsi أنھ ي تعيين المدعي بسبب القرار أحادي الجانب والطوعي الذي اتخذه المدعي بطلب تقاعد طوعي مبكر وليس بناء على طلب الم دعى عليه. وترى المحكمة عدم وجود قرار إداري اجتھادي في القضية لغايات ھذا الطعن والدعوى تفتقر إلى المقبولية من حيث االختصاص الموضوعي. ھل الدعوى ممنوعة بفعل الحاجز الزمني 28. كما ھو مثبت في السجل في 21 أغسطس/آب 2011 طلب المدعي إعادته إلى وظيفته بالوضع السابق. وقد رأت المحكمة عدم وجود قرار إداري في القضية ولو افترضت وجوده فإ ن الدعوى ستبقى ممنوعة بفعل الحاجز الزمني لألسباب المذكورة أدناه. Page 9 of 12
تنص قاعدة النظام اإلداري للموظفين المحليين رقم 2.111 في الجزء ذي الصلة على ما.29 يلي: 1. على الموظف الذي يرغب في الطعن رسميا في قرار إداري بزعم عدم مراعاته بنود تعيينه أو عقد توظيفه بما في ذلك النظامين األساسي واإلداري للموظفين وجميع اإلصدارات اإلدارية ذات الصلة وذلك بموجب النظام األساسي للموظفين رقم 1.11 (أ) أن يرفع طلبا كتابيا لمراجعة القرار فھذه ھي الخطوة األولى. * * * 3. يرفع الموظف طلب مراجعة قرار في خالل 60 يوما تقويميا من التاريخ الذي يتسل م فيه الموظف إشعارا بالقرار اإلداري الذي سيطعن فيه. 30. عند النظر في السجل تالحظ المحكمة أن المدعي أعل م في 4 مايو/أيار 2011 بقرار الوكالة الموافقة على طلبه للتقاعد المبكر. ووفقا للمھل الزمنية التي تحددھا قاعدة النظام اإلداري للموظفين المذكورة أعاله كان ينبغي للمدعي أن يطلب مراجعة للقرار المطعون فيه في موعد أقصاه 3 يوليو/تموز 2011 بيد أن المدعي لم يرفع طلب مراجعة قرار حتى 21 أغسطس/آب 2011 أي بعد فوات األوان بسبعة أسابيع. 31. لقد شددت المحكمة مرارا وتكرارا على أھمية مراعاة المھل الزمنية المفروضة على جميع مراحل عملية الطعن وقد قضت المحكمة اإلدارية لألمم المتحدة وھي محكمة سابقة في حكمھا رقم 1213 في قضية (2004) Wyss بأن المھل الزمنية تنطوي على أھمية قصوى لسالسة عمل أي إدارة ويجب أن ت فسر تفسيرا م قي دا. Page 10 of 12
32. بناء على ذلك بما أن المدعي عجز عن التزام المھل الزمنية المبينة في قاعدة النظام اإلداري للموظفين المحليين رقم 2.111 تقرر المحكمة عدم مقبولية الدعوى من حيث االختصاص الزمني. 33. في الفقرة 14 أعاله يحتج المدعي بعدم توفر محام له. وتالحظ المحكمة أن المكتب القانوني المكلف بمساعدة الموظفين رفض تمثيل المدعي وھذا حق من حقوق المكتب ولن تتدخل المحكمة في ھذا الشأن. 34. أم ا طلب المدعي إلظھار دليل إضافي وھو شريط الفيديو فترفض المحكمة ھذا الطلب فأي دليل من ھذا القبيل ال صلة له ألن القضية تفتقر إلى المقبولية من حيث االختصاص الموضوعي واالختصاص الزمني. الخالصة 35. نظرا إلى األسباب المتقدمة ترد المحكمة الدعوى. Page 11 of 12
(و ق ع) القاضية بانة ب رازي بتاريخ 22 يناير/كانون الثاني 2013 أدخ ل في السجل بتاريخ 22 يناير/كانون الثاني 2013 (و ق ع) لوري مكناب رئيسة قلم المحكمة عم ان. Page 12 of 12