المسئولية العقدية وهى عدم قدرة المدين على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا جبريا إذا أمكن أن يجبره الدائن لذلك يلجا هنا إلى تنفيذ اللتزام بمقابل وهو طلب التعويض عن الضرار التي لحقت به بسبب عدم تنفيذ العقد وهذا ما يسمى المسئولية العقدية. -: اركان المسئولية العقدية الخطأ والضرر وعلقة السببية -: أول الخطأ العقدي هو الركن الول لنعقاد المسئولية العقدية ويتحقق ذلك الخطأ في حالة عدم وفاء المدين بالتزاماته كليا أو جزئيا (1 التنفيذ على وجه معيب يختلف عن الوارد بالعقد (2 التأخر في إتمام التنفيذ (3
. ويستوي أن يكون ما سبق بفعل المدين ذاته أو بفعل شخص تابع له. وإخلل المدين بالتزامه يختلف على حسب نوع اللتزام. ومعيار الخطأ العقدي هنا هو معيار الرجل العادي -: ثانيا الضرر والضرر قد يكون مادي أو معنوي ووفقا للشريعة السلمية فأنة. يجب تعويض المتضرر عن الضرر الفعلي والحقيقي الذي وقع علية وعبء أثبات الضرر يقع على الدائن إذ هو المدعى والبينة على من. ادعى
-: ثالثا علقة السببية لبد من توافر علقة السببية بين الخطأ والضرر الذي حدث وعذلىذذ الداذئنذذ ذأنذذ يثذبتذذ الخذطأذذذذ الذي تذسبذذذب ذفيذذ الضرر عندذئذذذ. تقع المسئولية وع ل ذذىذ المد ي ذذنذذ أ ذذنذ ين ف ذذىذذ حدوث عل ق ذذةذذ الذ سذبذذذبية ب ي ذذنذذ الخذ طذأذذذ والضرر ب أ ذذنذذ يث ب ذذتذذ الذ سذبذذذب الج ن ذذبذذي م ث ذذلذذ القوة القاهرة أ ذذوذ. الحادث المفاجأ أو فعل الدائن أو الغير
اثر العقد من حيث الشخاص نسبية اثر العقد وذهوذذذ يعذنىذذ التزام أطراف العذقدذذ بتنفذيذذ العذقدذذ فالعذقدذذ ينذتجذذ أثارة بالنسبة للعاقدين. وبذلك فأن اثر القوة الملزمة للعقد تقتصر. على العاقدين والخلف العام والخاص ودائني المتعاقدين
اثر العقد بالنسبة للمتعاقدين والخلف والدائنين ل خلف أن اثر العقد ينتقل أول إلى المتعاقدين ثم يجوز أن ينتقل إلى الخلف. العام أو الخاص -: أول الخلف العام هو من يخلف الشخص في ذمته المالية كاملة أو في جزء معين منها ) الورثة ( فأثار العقد التي يبرمها السلف تنتقل للخلف العام سواء كانت حقوق أو التزامات وبالنسبة للحقوق فهي تنتقل للخلف العام ويجوز لهم المطالبة بها أما بالنسبة لللتزامات فهي ل تنتقل إلى الورثة بل يتم سدادها من التركة قبل تقسيمها
وانذصرذذذذذاف آثار العذقدذذ ذمنذذذ الذسلذذذف إذلىذذ الخذلفذذ العام ذهيذذذ قاعدة نذسبذذذيه حذيثذذ يجوز أل تنتذقلذذ تذلكذذ الثار وذ لكذذ ذفيذذ الحالت -: التالية اتفاق المتعاقد ي ذذنذذ ع ل ذذىذذ عدم انتقال الذ حذقذذذ إ ل ذذىذذ الور ث ذذةذذ ب ع ذذدذذ (1. الوفاة عدم النتقال ب س ذذذبذذذب عدم النتقال بسبب طبيعة العقد (2 ن ذذذصذذ القانون م ث ذذذلذذ عدم انتقال ح ذذذقذذذ (3 النتفاع بعد موت المنتفع
-:ثانيا -الخلف الخاص ذهوذذذ ذمنذذذ يتلذقىذذ ذمنذذذ ذسلذذذذفه حذقاذذ كان قائذماذذذ ذفيذذ ذمذتهذذ ذسوذذذذاء كان ذحقذذذذ عيذنيذذ ذأوذذ. شخصي والخذلفذذ الخاص حذقهذذ متعذلقذذ بالعذقدذذ الذي تلذقهذذ فذقطذذ ذمنذذذ ذسلذذذفه ولذيسذذ ذلهذذ علذقةذذ. بباقي العقود :شروط انتقال العقد من السلف إلى الخلف الخاص أن يكون العقد الذي يبرمه السلف سابق على انتقال المال إلى الخلف الخاص ذأنذذ تكون الحقوق المترتذبةذذ عذلىذذ العذقدذذ ذمنذذذ مذستذذذذلزمات الذشئذذذذ الذي انتذقلذذ إذلىذذ الخلف الخاص ذأنذذ يعذلمذذ الخذلفذذ الخاص بالحقوق واللتزامات المترتذبةذذ عذلىذذ تذصرذذذذذف الذسلذذذذف. وقت انتقال المال إلية
-: ثالثا - اثر العقد بالنسبة للغير الغير هو كل شخص عدا المتعاقدين والخلف العام والخاص ودائني المتعاقدين والصل عدم انصراف اثر العقد للغيرال أن هناك استثناء.على ذلك وهذا يتحقق في التعهد عن الغير أو الشتراط لمصلحة الغير
التعهد عن الغير هو عقد يتعهد بمقتضاه شخص لخر بأن يجعل شخص ثالث وهو الغير. بأن يتعاقد معه شروط التعهد للغير أن يتعاقد الشخص باسمة وليس باسم الغير.1 الهدف من التعهد أن يلزم المتعهد نفسه وليس إلزام الغير وإل فل.2 يرتب العقد اثر التزام المتعهد محله حمل الغير على قبول التعهد وهو التزام بتحقيق.3. نتيجة
اثر التعهد عن الغير ويترتب على ذلك العقد إما قبول الغير ذلك التعهد أو رفضه أول :- قبول الغير للتعهد ثانيا :- رفض الغير للتعهد
الشتراط لمصلحة الغير ذهوذذذ عذقدذذ يشترط بمقتضاه اذحدذذذ المتعاقدذينذذ ويذسمذذذى المشترط عذلىذذ المتعاذقدذذ الذخرذذذ المتعذهدذذذ ذأنذذ يقوم بأداء معين لمصلحة شخص ثالث وهو المستفيد -: شروط الشتراط لمصلحة الغير تعا ق ممدمم المشترط بام سمممممة : فيذ جذبذذذ أ ذذنذذ يتعا ق ذذدذذ المشترط باذ سذمذذذة ذ هذوذذذ ول ي ذذسذذ باذ سذمذذذ المذ سذتذذذفيد (1. فالمستفيد شخص اجنبى عن العقد وهو بذلك يختلف عن نظام النيابة اتجاه نميةمم المتعاقدمينمم إملىمم وجود محقمممم مبام شرمممم للممستممممفيد : ذسوذذذذاء كان ذذلكذذ ذصرذذذذذاحة ذأوذذ (2 ضمنا وإل ل ينعقد العقد فجوهر الشتراط وجود هذا الحق المباشر للمستفيد وجود مصلحة للمشترط من جراء العقد : وقد تكون المصلحة مادية أو أدبية والغلب (3 ذفيذذ تذلكذذ العقود ذهوذذذ المذصلذذذذذحة الدبذيةذذ. كذماذذذ ذأنذذ اشتراط وجود مذصلذذذذذحة للمشترط تجذعلذذذ ذلهذذ. حقوق المتعاقد وهى حقه في المطالبة بتنفيذ العقد أو طلب الفسخ
اثر الشتراط لمصلحة الغير
علقة المشترط بالمتعهد. هي علقة يحكمها العقد الذي أنشاها ويجوز للمشترط مراقبة المتعهد في تنفيذ التزامه ومطالبته بالتعويض. حال الخلل أو الفسخ
علقة المشترط بالمستفيد. نبحث أول عن قصد المشترط من الشتراط فقد يكون القصد أما تبرع أو معاوضة أول التبرع :- وهو كالهبة وهى تعد هبة بشكل غير مباشر لذلك ل يتطلب فيها الشكلية الواجبة. لعقود الهبة ثانيا المعاوضة :- كما لو كان وفاء لدين لمصلحة المستفيد وبالتالي فان المستفيد يصبح دائن للمتعهد والمشترط ول تنحل المسئولية عن المشترط إل بحدوث الوفاء -: خيار المشترط في نقض الشتراط يجوز للمشترط نقض المشارطة قبل قبول المستفيد لها ول ينتقل حق النقض للورثة والنقض قد يكون صراحة أو ضمنا وقد يوجه للمستفيد أو المتعهد وقد كون هدف المشترط من نقض الشتراط ان يستأثر هو بالمنفعة أو ينقل المنفعة لمستفيد آخر خيار المستفيد في قبول أو رفض الشتراط في حالة القبول يثبت حقه ول يجوز للمشترط نقض الشتراط ويعلن المستفيد قبوله ضمنا أو صراحة في اى وقت فليس هناك وقت محدد للقبول طالما أن المشترط لم ينقض اشتراطه في حالة الرفض يعود الحق إلى المشترط وورثته
علقة المستفيد بالمتعهد ينشأ حق مباشر للمستفيد تجاه المتعهد حيث أن ذلك الحق ل ينتقل من (1.المتعهد إلى المشترط ثم المستفيد بل من المتعهد إلى المستفيد مباشره ويجوز للمستفيد مطالبة المتعهد بالتنفيذ العيني للعقد أو التعويض في حالة (2 الخلل لكن ل يجوز له أن يطالبه بالفسخ لنة لم يكن طرف في العقد ويخرج ذلك الحق من الضمان العام لدائني المشترط فل يجوز لهم الحجز (3. علية. لبد من توافر الهلية للطراف العقد المشترط والمتعهد (4 ويجوز للمتعهد أن يتمسك بكافة الدفوع التي تنشأ عن العقد في مواجهة (5. المستفيد باعتبار أن العقد هو مصدر حق المستفيد