و( قانون تشجيع الا ستثمار الفصل الا ول ا حكام تمهيدية ١- يسمى هذا القانون قانون تشجيع الاستثمار لسنة عليه. اسم القانون وبدء العمل به ١٩٩٩ م تعديل لسنة ا لغاء واستثناء ٢٠٠٣ م ويعمل به من تاريخ التوقيع ٢- ي لغ ى قانون تشجيع الاستثمار لسنة ١٩٩٦ م على ا ن تظل اللواي ح والا وامر التي صدرت والا جراءات التي ا تخذت بموجبه سارية المفعول كما لو كانت قد صدرت بموجب ا حكام هذا القانون ا لى ا ن ت لغى ا و تعدل. سيادة ا حكام القانون ٣- تسود ا حكام هذا القانون في حالة التعارض مع ا ي قانون ا خر وذلك بالقدر الذي يزيل التعارض بينهما. تطبيق ٤- (١) تطبق ا حكام هذا القانون بالقدر الذي يحقق ا هدافه على ا ن لا تخل ا حكامه بالمزايا والا عفاءات وغيرها من الضمانات المقررة للمشروعات القاي مة وقت العمل بهذا القانون. (٢) على الرغم من ا حكام البند (١) تلغى جميع الا عفاءا ت الممنوحة لواردات المشروعات وفق ا حكام قوانين الاستثمار السابقة وتطبق في شا نها ا حكام المادة (١١) من هذا القانون على ا ن يستثنى من ذلك المشروعات القاي مة وقت العمل بهذا القانون التى تنظمها اتفاقيات خاصة مبرمة مع حكومة جمهورية السودان. ٥- في هذا القانون مالم يقتض السياق معنى ا خر:- "المال المستثمر" يقصد به :- تفسير ا ( ( النقد المحلي المدفوع من المستثمر والذي يستخدم في ا نشاء المشروع ا و تشغيله. ( النقد الا جنبي القابل للتحويل عن طريق ا حد المصارف المسجلة لدى بنك السودان الذي يستخدم في ا نشاء المشروع ا و تشغيله. ( النقد المحلي الذي يتم الوفاء به بموافقة الجهات المختصة لمقابلة التزامات مستحقة الا داء للمستثمر بنقد ا جنبي وذلك اذا است خدم لا نشاء المشروع ا و تشغيله. ( را س المال العيني وا ي حقوق عينية اخرى مثل الرهونات وضمانات الدين وكافة الحقوق المماثلة والحصص والا سهم والسندات الخاصة بالشركات وا ي شكل من ا شكال المشاركة فيها والا لات والمعدات والا جهزة والمواد والمستلزمات الا خرى ووساي ل النقل المستوردة من الخارج ا و المحلية لا نشاء المشروع ا و تشغيله. (ه) الحقوق المعنوية وحقوق الملكية الفكرية ويتضمن حقوق النشر والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصميمات الصناعية التي تستخدم في المشروع على ا ن تكون تلك الحقوق مسجلة وفقا لا حكام القانون الخاص بكل منها يملكها المستثمر ا و مرخص له باستخدامها من جانب من يملكها. ( الا رباح التي يحققها المشروع ا ذا استكمل بها را سمال المشروع ا و ز يد ا و استثمر في ا ي مشروع ا خر.
"المستثمر " : يقصد به الشخص الذي يستثمر ا مواله وفقا لا حكام هذا القانون في ا ي مشروع سواء كان سودانيا ا و غير سوداني. "المشروع" : يقصد به ا ي نشاط اقتصادي ا يا كان شكله القانوني يدخل في ا ي من مجالات الاستثمار الواردة في هذا القانون وتلك التى يقررها مجلس الوزراء وفقا لا هداف تشجيع الاستثمار المنصوص عليها في المادة ٦ وتتم الموافقة على المشروع وفقا لاحكام هذا القانون. "الوزارة" : يقصد بها وزارة الاستثمار. "الوزير" : يقصد به الوزير الذى يحدده ري يس الجمهورية "الوزير المختص" : يقصد به ا ي من الوزراء الاتحاديين "الوزير الولاي ي" : يقصد به الوزير الولاي ي الذي يحدده مجلس وزراء الولاية ليكون مختصا بالاستثمار. الفصل الثانى تشجيع الا ستثمار ا هداف تشجيع الاستثمار ٦- يهدف هذا القانون الى تشجيع الاستثمار في المشاريع التى تحقق ا هداف خطط التنمية والمبادرات الاستثمارية من قبل القطاع الخاص السوداني وغير السوداني والقطاع التعاونى والمختلط والعام ومع عدم الا خلال بعموم ما تقدم يهدف الى تشجيع الاستثمار في مشاريع ا ي من المجالات الواردة في المادة. ٧ مجالات الاستثمار ٧- يشجع هذا القانون الاستثمار في مجالات النشاط الزراعي والحيواني والصناعي والطاقة والتعدين والنقل والاتصال والسياحة والبيي ة والتخزين والا سكان والمقاولات والبنيات الا ساسية والخدمات الاقتصادية والخدمات الا دارية والاستشارية وتقنية المعلومات وخدمات التعليم والصحة والمياه والثقافة والا علام وا ي مجال ا خر يحدده مجلس الوزراء. حظر التمييز بين المشاريع ٨- (١) لا غراض هذا القانون لا يجوز التمييز بين المال المستثمر بسبب كونه محليا ا و عربيا ا و ا جنبيا ا و بسبب كونه قطاعا عاما ا و خاصا ا و قطاعا تعاونيا ا و مختلطا. (٢) لا يجوز التمييز بين المشاريع المتماثلة التى تحددها اللواي ح فيما يتعلق بمنح الميزات ا و الضمانات.
الفصل الثالث الميزات والضمانات الفرع الا ول المشروعات الاستراتيجية ٩- (١) يعد الاستثمار في المجالات الا تية استثمارا استراتيجيا وهى: ا ( ( المتعلقة بالبنية التحتية الطرق المواني الكهرباء السدود الاتصالات الطاقة النقل ا عمال المقاولات وخدمات التعليم والصحة والسياحة وخدمات تقنية المعلومات ومشروعات المياه. ( المتعلقة باستخراج ثروات باطن الا رض والبحار. ( الا نتاج الزراعى والحيواني والصناعى ( العابرة لا كثر من ولاية. (ه) ا ي مجالات ا خرى حسبما يقرره مجلس الوزراء. (٢) تحدد اللواي ح المشروعات الاستراتيجية في المجالات المنصوص عليهافي البند (١). الا عفاء من الضراي ب والرسوم الا عفاء من الضراي ب الفرع الثاني الميزات ١٠- (١) مع مراعاة ا حكام المادة ١٩ ودون المساس با ي ميزات تم منحها لا ي من المشروعات الاستثمارية وفقا للشروط والضوابط المعمول بها:- ا ( ( يتمتع المشروع الا ستراتيجي المحدد في اللواي ح بعد تسجيله وفقا لا حكام القوانين المنظمة بالا عفاء من ضريبة ا رباح الا عمال لمدة عشر سنوات يبدا نفاذها من تاريخ الا نتاج التجاري ا و مزاولة النشاط. ( يجوز للوزير منح المشروع غير الا ستراتيجي ا عفاء من ضريبة ا رباح الا عمال لمدة لا تزيد عن خمس سنوات يبدا نفاذها من تاريخ مزاولة النشاط التجاري ا و بدء الا نتاج. (٢) على الرغم من ا حكام البند (١) (ا ) يجوز لمجلس الوزراء بتوصية من الوزير تمديد الا عفاء للمشروعات الا ستراتيجية وغير الا ستراتيجية وذلك بالشروط والضوابط التى تحددها اللواي ح. الا عفاء من الرسوم الجمركية ١١- (١) مع مراعاة ا حكام المادة ١٩ يتمتع كل من المشروع الاستراتيجي وغير الاستراتيجي المحدد في اللواي ح بعد تسجيله وفق ا حكام القوانين المنظمة لذلك بالميزات الجمركية التى يقررها مجلس الوزراء. (٢) على الرغم من ا حكام البند (١) تمنح الميزات الجمركية بالنسبة للعربات والصوالين والبكاسي والعربات الاستيشن وفقا لما تحدده اللواي ح. (٣) يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية من الوزير تعديل الميزات الجمركية المقررة حسبما يراه مناسبا. منح المشروع ميزات تخصيص الا رض وحساب الا هلاك ١٢- يجوز للوزير منح المشروع الاستراتيجي وغير الاستراتيجي المحدد في اللواي ح:-
و( ز( ا ( ( الا رض اللازمة للمشروع الاستراتيجي مجانا وبالسعر التشجيعي للمشروع غير الاستراتيجي بالتنسيق مع الجهات المعنية من الا راضي التى تم تخطيطها بواسطة الجهات المختصة. ( امتياز حساب الا هلاك وفقا للقيمة الاستبدالية التى تحددها اللواي ح وحسب دورات العمل التشغيلي. ( اعتبار ا ي خسارة حدثت خلال مدة الا عفاء المنصوص عليها في المادة (١٠) كا نها خسارة حدثت خلال السنة الا خيرة من تلك المدة. منح الميزات للمشروعات الولاي ية ١٣- يجوز للوزير الولاي ي منح المشروع الولاي ي المحدد في اللواي ح الميزات الا تية:- ا ( ( الا عفاء كليا ا و جزي يا من الضراي ب والرسوم التى تفرض بقانون ولاي ي ا و محلى لمدة لا تتجاوز خمس سنوات على ا نه يجوز له بموافقة مجلس وزراء الولاية مد هذا الا عفاء لمدة ا خرى مماثلة. ( ا ي ضراي ب ا و رسوم ولاي ية ا خرى تفرض لاحقا على المشروع. ( تخصيص الا رض اللازمة للمشروع الولاي ي بالسعر التشجيعي بالتنسيق مع الجهات المعنية من الاراضي التى تم تخصيصها بواسطة الجهات المختصة. منح الميزات الاتحادية للمشروعات الولاي ية ١٤- (١) يجوز للوزير بتوصية من الوزير الولاي ي منح المشروع الولاي ي الميزات المنصوص عليها في المادة. (١١) (٢) يجوز للوزير الولاي ي بتفويض من الوزير منح المشروع الولاي ي الميزات المنصوص عليها في المادة (١١) وذلك وفقا للشروط والضوابط التى يراها الوزير مناسبة. عدم فرض ضراي ب ا و رسوم على المشروعات الاتحادية ١٥- لا يجوز لاي ولاية ا و محلية فرض ا ي ضراي ب ا و رسوم ا و عواي د ولاي ية ا و محلية على ا ي مشروع استثماري مرخص اتحاديا خلال فترة الا عفاء الضريبي المنصوص عليها في المادتين (١٠ و ١١ ) ا لا مقابل خدمات ذات طبيعة عامة تقوم بها الولاية ا و المحلية. الميزات التفضيلية ١٦- (١) يجوز للوزير بموافقة وزير المالية وبالتشاور مع الوزير المختص منح ميزات تفضيلية للمشاريع التي تتوفر فيها ا ي من الميزات الا تية: ا ( ( توجه الاستثمار ا لى المناطق الا قل نموا. ( تساعد في تنمية القدرات التصديرية للبلاد. ( تساهم في تحقيق التنمية الريفية المتكاملة. ( تخلق فرصا كبيرة للعمل. (ه) تعمل على تشجيع الوقف الخيرى. ( تعمل على تطوير البحث العلمى والتقني. ( تعيد استثمار ا رباحها. (٢) لا غراض البند (١) يقصد بالميزات ا ي من الميزات المنصوص عليها في المادة ١٠ ا و ١١ فيما يتعلق بحجمها ومداها وا جلها وفقا لما تحدده اللواي ح.
الفرع الثالث الضمانات ضمانات الاستثمار ١٧- (١) يتمتع المستثمر بالضمانات الا تية: ا ( ( عدم تا ميم ا و مصادرة مشروعه ا و نزع ملكية عقارات مشروعه كلها ا و بعضها ا و استثماراته للمنفعة العامة ا لا بقانون ومقابل تعويض عادل. ( عدم الحجز على ا موال مشروعه ا و مصادرتها ا و تجميدها ا و التحفظ عليها ا و فرض الحراسة عليها ا لا با مر قضاي ي. ( ا عادة تحويل المال المستثمر في حالة عدم تنفيذ المشروع ا صلا ا و تصفيته ا و التصرف فيه با ي من ا وجه التصرف كليا ا و جزي يا وذلك بالعملة التي ا ستورد بها شريطة الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليها قانونا ويجوز في حالة عدم تنفيذ المشروع ا صلا ا عادة تصدير الا لات والمعدات والا جهزة ووساي ل النقل والمستلزمات الا خرى التي ا ستوردت على ذمة المشروع متى تم الوفاء بجميع الالتزامات المذكورة في هذه الفقرة. ( تحويل الارباح وتكلفة التمويل عن را س المال الا جنبي ا و القروض بالعملة التى استورد بها را س المال ا و القرض في تاريخ الاستحقاق وذلك بعد سداد الالتزامات المستحقة قانونا على المشروع. (ه) استيراد المواد الخام التى يحتاج اليها المشروع وتصدير منتجاته بعد قيد المشروع الاستثماري في سجل المصدرين والمستوردين تلقاي يا. (٢) لا غراض الفقرة (ج) من البند (١) يحدد را س المال المستثمر بالنقد الا جنبي وتقيم عناصر را س المال العيني بواسطة سلطات الجمارك بشهادة القيمة الجمركية (V C) C ا و ا ستمارة الا ستيراد ) M I). حماية امتيازات وضمانات المشروع ١٨- على الرغم من ا حكام ا ي قانون ا خر لا يجوز لا ي جهة ا دارية الامتناع عن تنفيذ الميزات والضمانات الممنوحة بموجب ا حكام هذا القانون. الفصل الرابع ضوابط الا ستثمار الترخيص للمستثمر لا قامة مشروع ١٩- (١) مع مراعاة ا حكام المادة (٤) لا يجوز لا ي شخص ا قامة ا ي مشروع في السودان الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير ا و الوزير الولاي ي بحسب الحال وفقا لا حكام هذا القانون. (٢) مع مراعاة ا حكام البند (١) لايجوز منح التراخيص للاستثمارات الا جنبية ا و المختلطة بواسطة الولايات ا لا بعد موافقة الوزير. تقديم دراسة جدوى للمشروع ٢٠- لا يجوز منح الترخيص لا ي مشروع ا و منحه ا ي ميزات ا و ضمانات مما هو وارد في هذا القانون ا لا بعد تقديم دراسة جدوى فنية واقتصادية للمشروع.
طلب منح الترخيص والميزات ٢١- ي قد م طلب منح الترخيص لا ي مشروع ا ومنح ا ي من الميزات المنصوص عليها في هذا القانون على الا نموذج المقرر وذلك على الوجه الا تى:- ا ( ( المشروعات الاستراتيجية وغير الاستراتيجية الاتحادية للوزارة. ( المشروعات الولاي ية الاستراتيجية وغير الاستراتيجية للوزارة الولاي ية. منح الترخيص ٢٢- (١) يجب على الوزارة ا و الوزارة الولاي ية عند استلام طلب الترخيص لا ي مشروع مستوفيا ا ن تقوم بتحويل الطلب للوزير المختص الاتحادى ا و الولاي ي بحسب الحال خلال اسبوع للحصول على الموافقة المبدي ية على قيام المشروع. (٢) على الوزير المختص الاتحادي ا و الولاي ي بحسب الحال البت في طلب الموافقة المبدي ية وا رسالها للوزارة ا و الوزارة الولاي ية بحسب الحال خلال سبعة ا يام من تاريخ استلام ذلك الطلب. (٣) في حالة عدم ا رسال الموافقة المبدي ية في المدة المنصوص عليها في البند (٢) يبت الوزير ا و الوزير الولاي ي في الطلب بعد مضي تلك المدة. (٤) في جميع الحالات على الوزير ا و الوزير الولاي ي بحسب الحال ا ن يبت في طلب الترخيص في خلال مدة لاتزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب من المستثمر مستوفيا. (٥) لكل مقدم طلب ترخيص الحق في ا ن يتظلم ضد عدم البت في طلبه وفقا لا حكام البند (١) ا لى مجلس الوزراء الاتحادى ا و الولاي ي بحسب الحال للبت في ظلامته خلال مدة شهر من تاريخ تسلم التظلم مستوفيا. تسليم الا رض المخصصة للمشروع ٢٣- على السلطة المختصة الاتحادية ا و الولاي ية تسليم الا رض المخصصة للمشروع خلال مدة ا قصاها شهر من تاريخ منح الترخيص. شروط ا ستمرارية التمتع بالترخيص والميزات ٢٤- (١) لايجوز للمستثمر اتخاذ ا ي من الا جراءات الا تية خلال مدة سريان الترخيص والميزات الممنوحة بموجب ا حكام هذا القانون دون الحصول على موافقة مكتوبة من الوزير ا و الوزير الولاي ي حسبما يكون الحال والا جراءات هي: ا ( ( ا جراء ا ي تعديل ا و تغيير في حجم المشروع ا و الغرض الذي من ا جله منح الترخيص ا و نقل المشروع من مكانه المقرر في الترخيص. ( ا ستخدام ا و بيع ا ي من المعدات ا و الا لات ا و الا جهزة ا و المواد ا و قطع الغيار التي منحت ميزات بشا نها لا ي غرض ا خر غير الغرض الذي منح الترخيص من ا جله. ( تغيير غرض استخدام الا رض التي خصصت للمشروع ا و بيعها ا و رهنها ا و ا يجارها كليا ا و جزي يا. واجبات المستثمر ٢٥- يجب على المستثمر ا ن :- ا ( ( يشرع في تنفيذ المشروع في مدة ا قصاها ا ثنا عشر شهرا من تاريخ استلام الا رض ما لم يتم مد تلك المدة من جانب الوزير ا و الوزير الولاي ي لا ي فترة يراها مناسبة. ( يرفع للوزير وللوزير المختص وللوزير الولاي ي تقارير دورية كل ستة ا شهر خلال مدة سريان الميزات وذلك عن سير عملية تنفيذ المشروع ا لى موعد بدء الا نتاج ا و مزاولة النشاط.
( يمسك دفاتر منتظمة ويحفظ سجلات ت د ون فيها ا صول المشروع المعفاة من الرسوم الجمركية والمواد المستوردة المعفاة. ( يقدم للوزير والوزير المختص ووزير المالية والوزير الولاي ي سنويا خلال مدة سريان الميزات صورة من حسابات المشروع السنوية معتمدة من مراجع قانوني. مخالفة المستثمر لا حكام القانون ٢٦- (١) يعتبر المستثمر مرتكبا مخالفة لا حكام القانون ا ذا:- ا ( ( ا خل با حكام المواد ١٩ و ٢٤ و ٢٥. ( ا دلى بمعلومات كاذبة ا و مضل لة ا و ا ستخدم ا ساليب غير مشروعة يترتب عليها الحصول على ا ي منفعة وفقا لا حكام هذا القانون له هو ا و لا ي شخص ا خر. ( ا وقف المشروع دون سبب معقول. ( خالف قوانين البلاد بما يهدد ا منها وسلامتها. (ه) خالف شروط الترخيص. (٢) مع عدم الا خلال با ية عقوبة يكون منصوصا عليها في ا ي قانون ا خر يجوز للوزير ا و الوزير الولاي ي بحسب الحال في حالة ارتكاب المستثمر لا ي من المخالفات المنصوص عليها في البند (١) ا ن يوقع ا يا من الجزاءات الا تية وفقا لحجم المخالفة وظروف ارتكابها ومدى الا ضرار التي تصيب الاقتصاد القومي :- ا ( ( ا نذاره با زالة ا سباب المخالفة ا ذا كان ثمة مقتضى لهذا وذلك خلال المدة التي يحددها ( تقصير مدة ا ي من الميزات الممنوحة للمشروع ا و حجمها ( عدم منحه ا يا من الميزات والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون ( ا لغاء الميزات كليا ا و جزي يا ويترتب على ذلك ا لزام المستثمر برد قيمة المنفعة المادية التي جناها من حصوله على ا ي ميزات سابقة ا ذا كان كسب تلك المنفعة ناتجا عن حدوث السبب الذي ا دى ا لى صدور قرار الا لغاء. (ه) ا لغاء الترخيص ويترتب على ذلك نزع الا رض الممنوحة له بموجب ا حكام هذا القانون (٣) يجوز للمستثمر الذى صدر قرارا بشا نه بموجب ا حكام البند (٢) ا ن يتظلم لمجلس الوزراء الاتحادى ا و الولاي ي حسبما يكون الحال خلال شهر من تاريخ ا خطاره بالقرار ويكون القرار في هذا الشا ن نهاي يا على ا لا يمنع هذا الحكم المستثمر من اللجوء للقضاء الفصل الخامس اللجنة الوزارية ٢٧- يشكل مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير لجنة وزارية بري اسة الوزير وعضوية وزير المالية والوزير المختص وتحدد اللواي ح اختصاصاتها. ا جهزة الاستثمار تشكيل لجنة المفوضين واختصاصاتها تشكيل لجنة المفوضين - ٢٧ (ا ) يشكل الوزير لجنة المفوضين من ري يس وعدد من الا عضاء يمثلون الجهات المختصة ذات العلاقة بالاستثمار من الوزارات والوحدات الحكومية المختصة على ا لا تقل درجة ا ي منهم عن ري يس الوحدة ا و من
ينوب عنه وا ن يكون مفوضا تفويضا رسميا كاملا من الجهة التي يمثلها وا ن تتضمن اللجنة ممثلين للقطاع الخاص. اختصاصات اللجنة ٢٨- (١) تكون للجنة المفوضين الاختصاصات الا تية:- ا ( ( النظر في مدى ملاي مة المشروع المعنى لا ولويات الاستثمار في المجالات الاستراتيجية. ( النظر في احتياجات المشروعات الاستراتيجية من البنى التحتية والخدمات الا ساسية التى يحتاجها المشروع ومدى توفرها ا و ا مكانية توفرها. ( النظر في احتياجات المشروع من القوى العاملة والمتخصصة المستجلبة من الخارج وفق القوانين الساي دة. ( تحقيق الخطط الاستثمارية القطاعية بواسطة المشاريع الاستثمارية المجازة والمقترحة. (ه) التنسيق بين الوزارة والوزارات المختصة والولايات في كل ما يختص بالمشروعات الاستثمارية لا سيما في خريطة الا راضي الاستثمارية. (٢) يجوز للجنة دعوة ا ي شخص ا و جهة ذات اختصاص عند مناقشة ا ي موضوع يقع ضمن اختصاص تلك الجهة في مجال الاستثمار ولا يكون له الحق في التصويت. اختصاصات الوزارات الاتحادية ٢٩- تختص الوزارات الاتحادية ذات الصلة بالاستثمار بالا تى:- ا ( ( تحديد الا ولويات ووضع السياسات الاستثمارية بوزارتهم. ( ا عداد الخراي ط الاستثمارية القطاعية. ( الموافقة من حيث المبدا على قيام المشروع بناء على دراسة الجدوى المبدي ية المحولة لها من الوزارة على ان تقدم دراسة الجدوى النهاي ية للمشروع للوزارة. ( متابعة تنفيذ المشروعات الخاصة بالوزارة المختصة ورفع تقارير دورية حسبما يطلبه الوزير. الاستثمار الولاي ي ٣٠- يصدر بقانون ولاي ي قانون الاستثمار بالولايات على نسق قانون تشجيع الاستثمار لسنة ١٩٩٩ م الاتحادى. الفصل السادس ا حكام ختامية الخراي ط الاستثمارية ٣١- تعد الوزارة الخريطة الاستثمارية القومية وفقا لسياسات وموجهات المجلس القومي للتخطيط الاقتصادي على ا ن تشمل نسبا معينة للمشروعات الاتحادية بالولايات ورفعها لمجلس الوزراء لا جازتها على ا ن تشمل الخريطة الاستثمارية الخراي ط القطاعية الاستثمارية التي ت ع دها الوزارات الاتحادية ووزارات الاستثمار بالولايات. فض نزاعات الاستثمار ٣٢- (١) فيما عدا النزاعات التي تحكمها ا حكام الاتفاقيات الواردة في البند (٢) ا ذا نشا ا ي نزاع قانوني متعلق بالاستثمار يعرض للتوفيق ا والتحكيم (٢) تسري ا حكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رو وس الا موال العربية في الدول العربية لسنة ١٩٨٠ واتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول العربية لسنة ١٩٧٤ واتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الا خرى لسنة ١٩٦٥ والاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الا عضاء في منظمة
و( المو تمر الا سلامي لسنة ١٩٧٧ وا ي اتفاقية ا خرى في هذا الشا ن يكون السودان طرفا فيها وذلك على ا ي نزاع قانوني ينشا مباشرة عن ا ي من تلك الاتفاقيات. سلطة ا صدار اللواي ح ٣٣- يجوز لمجلس الوزراء بتوصية من الوزير ا ن يصدر اللواي ح اللازمة لتنفيذ ا حكام هذا القانون ومع عدم الا خلال بعموم ماتقدم يجوز ا ن تتضمن تلك اللواي ح المساي ل الا تية:- ا ( ( تحديد نوع وحجم المشروعات التي يتم منحها الميزات التفضيلية. ( وضع ضوابط لمنع التداخل بين الاستثمارات الاتحادية والولاي ية والمحلية. (ج) تحديد المشاريع الاستراتيجية وغير الاستراتيجية. ( ا جراءات طلب منح الترخيص والميزات وتحديد نوعها وحجمها. (ه) تحديد رسوم الخدمات. ( الضوابط والا سس الخاصة بالرقابة والمتابعة للمشاريع المرخصة بموجب ا حكام هذا القانون.