Microsoft Word - 4

ملفّات مشابهة
Microsoft Word - ٖٗخص عربÙ−

Microsoft Word - article-pere-salah

Microsoft Word - 47-Matthew

1

Microsoft Word - 50-John

Cambridge University Press Cambridge IGCSE Arabic as a First Language Coursebook Luma Abdul Hameed, Hanadi Al Amleh, Shoua Fakhouri

ش ط TRANQUILITY ش ط Tranquility دومي ي ه منتج سك رائ ص ي ئ ب ت ست ى إق م م ا ر ا و. ا ط ط ا ع ة التصم د م ا ن س ا عم ري وأس ب ء ه ا ا م ا ي سي أجن سكن

الم ب س ط ة الع ر ب ي ة الت ر ج م ة Language: العربية (Arabic) Provided by: Bible League International. Copyright and Permission to Copy Taken from th

د ع اء ك م يل بن ز ياد د ع اء ك م يل بن زياد ( رح ه هللا( م ا لل ه م إن ي أ س أ ل ك ب ر ح م ت ك ال تي و س ع ت ك ل ش ي ء و ب ق و ت ك ال تي ق ه ر ت ب ها

م ق د م ة الفهرست ال ف ص ل ال أاو ل : م راج عات ق ب ل ي ة ال م ف عول ب ه ال م ب ت د أا و ال خ ب ر الن ع ت ال ع ط ف ال ع د د و ال م ع دود )11 19( ال ف

قررت وزارة التعليم تدري س هذا الكتاب وطبعه على نفقتها الريا ضيات لل صف االأول االبتدائي الف صل الدرا سي الثاين كتاب التمارين قام بالت أاليف والمراجعة

INFCIRC/641 - Agreement between the Government of the Republic of Cameroon and the International Atomic Energy Agency for the Application of Safeguard

الدِّيكُ الظَّرِيفُ

اامتح ن الج ي الم حد امتح ن البك ل ري ( الد رة الع دي : ي ني ) 4102 المست ى 0 من س ك البك ل ري الشع أ المس لك مس ك الع الشرعي شعب الع التجريبي شعب الع

نسخة تحت التعديل م ن ظ و م ة غ س ا ل ا ب ر ي ط ف ي ا ل ع ط ا س د ا ل ر ح ن م س ن ب س ع م ر ب ع م م ا ع ل إ ا م ظ ق ب ا نظم خادم السلف ش م ل ع ل ي ا ه

ن خطبة الجمعة المذاعة والموزعة بتاريخ 15 من شوال 1439 ه الموافق 2018/6/29 م م ن ال م ن اه ي الل ف ظ ي ة ن ا م ن س ي ئ ات أ ع م ال ن ش ر ور أ ن ف سن ا

أاعمال الر سل 507

Microsoft Word - Aliyat Ikhtilaf_ 13 Juillet.doc

Layout 2

آذار 2017 B الص ف الث اني م ساب ق ة ال لغاز الد و لي ة في الر ياض ي ات االسم ال شخصي: اسم العا ئل ة: الص ف : اسم المدرسة: بلد ة اسم المدرسة: عنوان مكا

E-EH/ 3'EJ 'D('1H/J >> (BH) P 'D9DEP *BHI 4HC) O 'D#EEP

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 21 (:وزارة التعل م العال والبحث العلم فرع ( 3 ) :مستشف الكو ت الجامع

OtterBox Global Warranty Final _multi_final.xlsx

تحصن القرار الاداري - دراسة مقارنة

د. ط در ءة ز ا ت ا دزة (درا ا ا ت) د. ط در را ر ا م م ا ا ا : ا ت ا ا ا م وا ا ي و إ ى ا ت ا ا ا دو إ و دة ا و أ اد ا. و ف ا ا إ وا ا ت ا دزة م ا أ ا

البكريةA5.indd

Microsoft Word - Q2_2003 .DOC

نت جة إختبار قدرات الوافد ن والشهادات المعادلة )عمارة( 2017 م أسم الطالب الرقم القوم الدولة الحاصل منها الطالب عل الشهادة نوع الشهادة ا

٦ الج ز ء الث اني الل غ ة الع ر ب ي ة الم ؤ ل فون: أا. محمود عيد )منس قا ( أا. عادل الز ير د. معين الفار أا. محمود بعلوشة أا. إايمان مزهر أا. هيا ذياب

الصفة المشبَّهة باسم الفاعل

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 23 (:وزارة الصحة العامة والسكان فرع ( 02 ) :المعهد العال للعلوم الصح ة صنعاء

الصفح الع دية الدور اموضوع 3 3 ال وضو اأ : ال وضو الثاني : NS03 الف سفة شع ة اآدا والع و اإنس نية: مس ك اآدا اكتب )ي( في أحد ال واضيع الثاثة

الوثائق النمطية – للتعاقد على التوريدات البسيطة

دليل ضريبة القيمة المضافة التأجير التمويلي

وزارة الترب ة بنك األسئلة لمادة علم النفس و الح اة التوج ه الفن العام لالجتماع ات الصف الحادي عشر أدب 0211 / 0212 األولى الدراس ة الفترة *************

ك ك ك ا ك ت ب الف ع ل الم ضار ع الم ناس ب ف ي الف راغ: 1( ه و ي ت ك ب ع ض ض ه... ب ع تبه ف ال د ر سة. تب ا ف ال د ر سة. ض... ف ب ع أ ن... ال د ر سة. ض

BREVET NATIONAL JUIN+SECOURS 2011

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

Microsoft Word - 55

الحروف المتشابهة شكلا - لعبة إنشاء خطوط المحتوى: 12 غطاء قنينة لوحة بوليجال 12 بطاقة صفراء دائرية الشكل )لكتابة الحروف المتشابهة شكال

السَّلامَة المروريَّة

brochure

How To Make Connection Between Oracle DB Server 9i & Oracle Developer 6i

رلى انجه ش رلى انهج ة يكا االيحذا انشعثة و اضى انطانة

846 Journal of Engineering Sciences Assiut University Faculty of Engineering Vol. 42 No. 3 May 2014 Pages: ج لي ال ني الع لي في الع لم ع وم في

الدرس : 1 مبادئ ف المنطق مكونات المقرر الرسم عناصر التوج هات التربو ة العبارات العمل ات على العبارات المكممات االستدالالت الر اض ة: االستدالل بالخلف ا

Microsoft Word - Ja doc

Microsoft PowerPoint - د . ابراهيم بدران ، بوربوينت.ppt [Compatibility Mode]

INFCIRC/549/Add.2/12 - Communication Received from Germany Concerning its Policies regarding the Management of Plutonium - Arabic

INFCIRC/246/Mod.1 - The Text of the Agreement of 28 February 1975 between Nicaragua and the Agency for the Application of Safeguards in Connection wit

هاروت وماروت كما وردت يف القرآن الكريم )من خالل تفسري ابن جرير الطربي - -ت 310 ه املسمى جامع البيان يف تفسري آي القرآن ) دكتور سناء بنت عبد الرحيم بن

خطبة ( إن ا ل ب رار لفي نعيم( مع العالمات التوضيحية لألساليب الخطابية

دور ا ا ا ا ى ا ب ا رس ا ر م د إ ا أ أ در ن ا - ا دان ا ذ ا ا ر أ ا

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????

منطقة العاصمة التعليمية عدد الصفحات / مخس صفحات التوجيه الفني للغة العربية الزمن / ساعة واحدة اختبار الفرتة الثالثة يف مادة اللغة العربية للصف العاشر

جامعة الانبار – قسم ضمان الجودة والاعتماد - السيرة الذاتية لعضو هيئة تدريس

عناوين حلقة بحث

المدة : 5 دقي. النش ط : ال راءة. المست ى : قس التحضير.. 9 عن ان الدرس : أربط بين الص الحرف ( (. رق ال حدة : الك ءا ال عدي : يتعرف ع الص ) ( المسم ع ث

روز هفته شمسي قمري مناسبت هفته درسي مالحظات رديف روز هفته شمسي قمري مناسبت هفته درسي مالحظات 1 ذي الحج ش ث 95/6/13 سالروز ازدواج حضرت علي و حضرت فاطمه

راتب الحداد للحبيب عبد هللا ابن علوي الحداد احلداد رتا ب احلداد ي علو ابن عبد هللا للسي د معهد مجلس تربية نورالهدى ايندرامايو Page 1 of 8 معهد مجلس تر

easy - translation

Microsoft Word - Conversion - Tagheyer - Rougoua

* *على كل طالبة التأكد من رقم جهازها قبل دخولها المعمل سوف تكون هناك قائمة على الباب بذلك ** **ال سمح ألي طالبة الدخول للمعمل اذا لم تكن ه فترتها المح

اشارات النت جة رقم الجلوس جامعة ع ن شمس كل ة االداب-التعل م المفتوح وحدة تكنولوج ا المعلومات نت جة امتحان التعل م المفتوح نا ر )2015( 1 المستوى الثامن

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق

المقدمة

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ

ICC-ASP/14/20 القرار ICC-ASP/14/Res.3 اعت مد بتوافق الا راء في الجلسة العامة الثانية عشرة المعقودة في ٢٦ تشرين الثاني/نوفمير ٢٠١٥ ICC-ASP/14/Res.3 قرا

الجامعة الأردنية

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني

اسم الطالب: ألمدرسة األحمدية الخميس 24 آذار ربيع الثاني 2442 إمتحان فهم مقروء فصلي للصف الخامس إق أر النص التالي ثم أجب عن األسئلة التي تليه:

Microsoft Word - QA-Reliability

ص)أ( المملكة العرب ة السعود ة وزارة التعل م اإلدارة العامة للتعل م بمحافظة جدة الب ان النموذج ة ( تعل م عام ) انفصم اندراسي األول انفترة انثانثت العام

جاهعة البعث كلية الحقوق تعلين هفتوح الرقم الجامعي 178 للعام الدراسي / م قائوة درجات اهتحاى الفصل األول وع االهتحاى : ظري - الوقرر: اصول فقه ا

اسم الطالب أجان ال اس اوم احمد عباس رش د احمد ممداد ح در عل احمد نذ ر دمحم صالح ارا واروس طاطول أر ن كامران سل مان إسراء سعد هللا جاسم أسماء صل وا ججو

FCA_briefing_on_financial_resources_COP-3_FINAL - AR - - NeoOffice Writer

INFCIRC/618/Mod.1 - Agreement between Burkina Faso and the International Atomic Energy Agency for the Application of Safeguards in Connection with the

Microsoft Word doc

2 nd Term Final Revision Sheet Students Name: Grade: 4 Subject: Saudi Culture Teacher Signature 1

لغة الضاد عنواني

تحليل الانحــدار الخطي المتعدد

الشريحة 1

اليوم /

S_ARB_032810_Chapter1

Livret ACCEUIL arabepaysage1 degre

المؤتمر العالمي الثاني عشر لعلماء الشريعة في المالية اإلسالمية ISSF2017 أ ن ت ا ت ت ا ل ش ة ة ف ا ن ا ة ا ة ت ص ع ا لم لي س و ل ي ل م ج ا ل م و ي ل خ

How To Install Oracle Forms & Reports 6i

SKRIPS~1.RTF

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l Enseignement Supérieur et de la Recherche Scien

في سبيل م ن ت دى الم ش ر ق والم غ ر ب للش ؤون الس جني ة

Microsoft Word doc

شئوى الطالة كشف ثبسوبء طلجخ الوستوى الثبني ثرنبهح انتبج حيواني للعبم الجبهعي 5102/5102 رقن الكود م اسن الطبلت هالحظبد ضايخ ض ذ عثذانطالو ض ذ 1

MEI ARABIC 103 SYLLABUS Middle East Institute Arabic 103 Beginners III Syllabus Instructor Name: Phone: MEI Phone: (202) MEI l

الوحدة األولى المالمح البشرية للوطن العربي عنوان الدرس : سكان الوطن العربي أوال :أكمل الجدول التالي: 392 مليون نسمة %5.3 %39.9 %60.1 عدد سكان الوطن ال

(Microsoft Word - \336\321\307\321 \346\322\307\321\ doc)

اسم المفعول

ى ى ى ى ى ى ى ى ى يشوع ك ت اب ي ش وع وس : 2 "م وس ن ن ى ون م ى س اع د م ى اهلل ى قى ال اهلل ل ي ى ش ى وع ب د وس عى ب ى ا م ى ى ات م وى بى ع ى دم 1 ض ب

د ر و س ف ق ه ي ة ا ل ث ان ي ا ل ثان وي

النسخ:

مفهوم الالتزام بضمان سلامة المبيع جامعة المنصورة كلية الحقوق تحت ا شراف ا.د. محسن عبد الحميد البيه ا ستاذ القانون المدني بكلية الحقوق - جامعة المنصورة

المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية) مجلة علمية محكمة (ISSN : 2537-0758) مفهوم الالتزام بضمان سلامة المبيع المقدمة: ال ال ت ه في اله ع ال ه وال وتق س في جلاله ع أن ت ر ه الا ار أو ت ه الا ف ار أو تع ب ع ه ال ائ وال لاة وال لام على س نا محمد ال ه الله ه ل حائ وأح ا ه معال الا سلام وال عائ وشفعه في ال غائ وال ائ وعلى آله وأص ا ه ذو الف ل ال ائ صلاة وسلاما دائ م لازم أع ه ا ي م ال امة م أع ال خائ. و ع ف ا لا ج ال ه أن عق ال ع م أك العق د ش عا وان ا ار وت داد أه ه ي ما ع آخ ولق شه العال ت ار ا ع ال رة ال ا ة في م ان ال اعة وال ارة وأسال الا ن اج وال ز ع ووسائل ال و ج وال عا ة ع ال ات إذ أن ال ق م ال ل جي أنع ب رجة ة على ال ات فل تع ال ات ت ال ا ة ال ي ان معه دة سا قا ح ه ت ال ات أش ال م ع دة م ها الغ ائ ة وال وائ ة وال ا ت والا جه ة ال ل ة ووسائل الات ال و ل ي م أتي العل ا ه ج ي ولا ي قف ع ح مع إلا أن ه ا ال ق م مع ما جل ه م إ اب ات وم افع ة فإنه ص معه سل ات أ ا ولق تغ ال ر في ن عه وح ه وش له إذ ل ع ال ر قاص ا على ف ات ال فعة أو ت ر ال ل ة الاق اد ة وال ى ال ر ال ار بل تع اه إلى ن ع آخ م الا ض ا ر ف ق في ج ام ه ال ر ال ار فال ر أص ح ال في نف ه وأم اله وفي ت ر أق ائه وال ل أح انا إلى ح ال فاة وح ى ال ر ال اد ال ال ل ة ال ال ة تغ في ح ه فانف ار ع ات الغاز م لا ت د إلى اح ا ق ال ل أو ال أ في ت سلعة مع ة ي د إلى ح وث ارث في ع الا ح ان ا أن ه ه الا ض ا ر ل تع تق على أش اص مع بل تع ته إلى افة ف ات ال عات لاش ا كه ج عا في ش ا ء ال لع وال ات واس امها وال ي أص م ض و ارت ال اة ال ي لا غ ى ع ها ل ل كله ان لاب م إ اد وسائل ت م تفاق ه ه الا ض ا ر ال ي ت داد ي ما ع آخ ٢٤٢

مفهوم الا لتزام بضمان سلامة المبيع و ان م ال اج إل ا م م ج ه ه ال لع أو م زعها ان ج دة م اته وخل ها م الع ب ال ي ت ل ال ا إلى م ها وم م ها. ولق ب ل الق اء الف ن ي جه دا ة م أجل إ اد ال ل ال ف لة ل ا ة م هل ي ال لع أو ض ان ح له على ال ع في حال ت ره م ها خ صا وأن القان ن ال ني الف ن ي ل ي ه ا ال ع م الا ض ا ر إذ ل على ال واض ه وم ذل ال والق اء والفقه الف ن في سعي ح ل عال ة الا ض ا ر ال اج ة ع ال ات فل أت إلى ق اع الع ب ال ة ل تع ال ل ع ما ه ق ر ه ه ال ص في الا حا ة ل ال الات ال اج ة ع اس ام ال ات ل أت إلى الق اع العامة لل ول ة العق ة إلى أن ت الاع ا ف ل ص ح ب ج د ال ا م ملقى على عات ال ائع ال ف وه : ال ا مه ان ال لامة ت اه ال أن لا ت ن م اته م ر ض ر أو خ على ح اة ال أو م ل اته ول قف ت ر ات اه الفقه والق اء ع ه ا ال بل أق ه ا الال ا م على عات ال ائع ال ف ت اه ال ور ال عاق وغ ال عاق وال أد ا ع إلى ص ور قان ن (١٩٩٨) ال اص ال ول ة ع ال ات ال ع ة وال ي جعل م ض ان سلامة الا ش اص اله ف الا ول ال ت عى ل قه ولق ان الق اء الف ن ي م أث ا ال ج ه الا ور ي ال ن ه ه ال ول ة م عام ١٩٨٥ م و ذا ان أم ض ان سلامة الا ف ا د م ال ات ق ت ه إل ه ف ن ا فإن ع ال ول س ق ف ن ا في ت ال ول ة ع ال ات والا ض ا ر ال اج ة ع ها وش ع لها الق ان وم ه ه ال ول ال لا ات ال ة الا م ة ال ي شه ت ت ار ا في م ان إل ا م ال ان سلامة ال هل أما ا ي عل قف دول العال ال ال وخ صا الع ة فإن الا م م لف إذ ل ت ه ه ه ال ول ت ار ا في ه ا ال ان و ان الا ولى ال ول الع ة كالع ا ق وم أن ت لي ه ه ال ألة الع ا ة الا ك لا نها تع على ال ات ال ردة م ال ارج وأن ا م ه ه ال ات ق لا ت ف ف ها اح ا ات الا مان ك ا أن ال ات ال ل ة نف ها ق لا ت ف ف ها ه ه الاح ا ات م ا ل م ال عامل ٢٤٣

المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية) مجلة علمية محكمة (ISSN : 2537-0758) معها ا مة أك ل ل وج على ال ع والق اء في دول ا أن ف م ا ت صل إل ه الق اء وال ع في ال ول ال ق مة. إن م ألة د ارسة و الال ا م ان ال لامة أص ح أم ا ض ور ا و ن ان ه رها لل ة الا ولى في عق ال قل والع ل إلا أنها أص تف ض نف ها ق ة في م ال عق ال ع لا س ا وأن ال ادث ال ي ت ها ال ات افة أن اعها أص لا تقع ت ع وح وال ي ت د إلى وق ع آلاف ال ا ا خ صا في ال ول ال ق مة ولا ر أن أث ه ا ال ض ع ل ه ا الاه ام في تل ال ول م ا تق م تأتي أه ة د ارسة ال ض ع ال ل الاه ام ال لا م ق ل الفقه ولا الق اء ولا ال ع في بل ان ا وال ي ان م أك ال ع ات ال ي واجه ا خلال ال ن ة لقلة ال ادر وصع ة ال ل عل ها وأص ح م ال ور إع اء ال ألة الاه ام ال ت قه إذ أص ا اجة ماسة إلى إص ار ت ع ي م ل ه ا الال ا م وال ول ة ال اج ة ع الا خلال ه على غ ا ر ما ه ال ال في ال ول ال ق مة ل ل فإنه س م اق ة (م ض ع الال ا م ان ال لامة في عق ال ع) في ه ه ال سالة ح ي ه ا الال ا م ج ان م ع دة ال ف ها والا جا ة ع ال اؤلات ال ي ت ها س اء ت ت ال ي الا ثار ث م ه ال عي ال قف أو ع ا م الال ه ا م ن ع ي عل ا على الا خلال ه والا ض ا ر ال ي ال ع ع ها وهي أض ا ر ت الا نف والا م ال ل ل ج م ن اق ال ارسة الا ض ا ر ال ار ة ال ي ت ل ف ات ال فعة أو نق ه ه ال فعة ا ج م ن اق ال ارسة م ول ة ائع العقار وعل ه س م ول ة ائعي ال ق لات وس ن ال قارنةب ل م القان ن الف ن ي وال والع ا قي مع الا شارةال ع الق ان الا خ ل ا ان ذل م ا. تمهيد وتقسيم: لعل م ال هام ال ئ ة لل ائع ه ت فله ان سلامة ال ع إ لا أن ه ا ال ان له أساس م ت اف الا اردات وه ا ال اف اس ل م ب ان ل ا ة الال ا م ان ال لامة ف لا ع ال ات الا ساس ة له ا ال ان ي ت ل ملامح ما ة ال ض ع ٢٤٤

مفهوم الا لتزام بضمان سلامة المبيع مع ب ان ع ه القان ن ة وس ال ه د ه ا ل ان تع الال ا م ان ال لامة وس اته الا ساس ة في م أول وال عة القان ن ة له ا ال ان في م ثاني. المبحث الا ول ماهية الالتزام بضمان السلامة وسماته الا ساسية م ال ور تع ل م لح م م ل ات الال ا م ان ال لامة على ح ة تع فا لغ ا واص لاح ا ث نع ج على تع فه وفقا للق ا ارت الق ائ ة وذل له لا نه لا ي ج تع م د له ا الال ا م. الال ا م المطلب الا ول تعريف الالتزام بضمان السلامة ان ال لامة لغة: ه الارت ا أو ال عل يء م غ انف اك ع ه و ع ف أنه الا اب على ال ف وق له ال م ح الله أ أوج على نف ه (١) الا خ أح ام الا سلام والا اب على ال ف ال ام ع ل أو الا ق اع ع ع ل. أما ال ان لغة: (٢) قال ض ال يء ض انا فل ه فه ضام و قال (٣) ض ال يء أض ه ض انا فأنا ضام أ مل م ال ف وال عا ة. أما ال لامة لغة: ال لامة ال م ر سل وله ع ة معان م ها ال ا ءة م (٤) الع ب القادحة وم ه ق له الا ذن م و ال لامة وق ع ي ع م الهلاك في عل الع وض قاء (٥) ال ء على ال الة الا صل ة. وال لامة (١) د. محمد رواس قلعي وحام صادق ق ي مع لغة الفقهاء دار ال فائ ب وت ١٤٠٥ ١٩٨٥ ص ٨٦. (٢) ال ا ز م ار ال اح دار ال اب الع ي ب وت ١٩٨١ ص ٣٨٤. (٣) اب م ر ل ان الع ب دار ب وت لل اعة وال ب وت ال ل ١٩٥٦ ٢ ص ٥٥. (٤) مع لغة الفقهاء ص ٢٤٧. (٥) ال جاني ال ع فات ال ار ال ن ة لل ال عة ال س ة لل ه ر ة ال ن ة ١٩٧١ ١ ص ٦٤. ٢٤٥

المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية) مجلة علمية محكمة (ISSN : 2537-0758) أما ع الال ا م ان ال لامة اص لاحا : فق ع ف الاص لاح القان ني الال ا م أنه ار ة قان ن ة ما ب ش دائ وم ي ال ق اها ال ائ ال ي (٦) ب قل ح ع ي أو أن ق م ع ل ع ع ع ل. أما ال ان: فل ي رد ال ع الع اقي في القان ن ال ني تع فا ل لح ال ان على ال غ م أنه أشار إل ه في م اضع ع ي ة في ن ص القان ن وت (٧) تع فه ع اه العام على أساس أنه شغل ال مة ا ال فاء ه م مال أو ع ل (٨) وع فه ال اني ق له ال ان ارة ع غ ا مة ال الف و ف ب ل مع ى (٩) ال ان إلى الغ ا مة وه ما وج في ال مة ال ع على الا م ال والا ب ان. أما الفقه الف ن ي فق حاول وضع م لح (ال ان) لل لالة على ال ول ة العق ة وغ العق ة و أ اس ع ال ه ا ال لح م لا الفقه إ اه لح (١٠) ال ول ة ح أص ح ب لا ل لح ال ان. ث ع ف على أنه ال عه ال يل م ه أح ف قي العق في ت ف ه لال ا ماته وفي (١١) حالة تع ر ذل فعل ه أن ع ض ع ال ر ال اج ع ع م ال ف ال اق (ال ع ). أو ال ف أما م لح ال لامة فإن الفقه ل ع ب ع فه لاس ا وأنه م لح ج ي ل ي الاه ام ه أو ب ضع تع له إلا أن ال ر الهائل ال شه ه العال في م ان ال اعة وال ارة جعل الال ا م ان ال لامة ه و رة ت ر ة ب أ ه ا الال ا م (٦) ال ادة (٦٩) م القان ن ال ني الع ا قي. (٧) د. م فى ال رقا الفعل ال ار وال ان ه دار القل دم ١٩٨٨ ١ ص ٦٢. (٨) ال اني ن ل الا و ار على م قى الا خ ار ج ٥ دار ال العل ة ب وت ١٤٠٣ ص ٣٢٦. (٩) د. ل لى ع الله سع ال ة العامة ل ان ال م ة ال ل الع ي ٢٠٠١ ١ ص ١٠. (١٠) د. م ر م فى م ر ت ي ف ة الع ال ج لل ان في عق ال ع والا ار القاه ة ١٩٥٧ ص ٥٥٥. (١١) تع دونان لل ان أشار إل ه ال ر أسع ذ اب ض ان الع ب ال ة وت لف ال صف ٣ دار اق أ لل اعة ب وت ١٩٨٣ ص ٢٧. ٢٤٦

مفهوم الا لتزام بضمان سلامة المبيع ي سع ل ج في العق د ال لفة ع أن ان قاص ا على عق ال قل والع ل و ل ت تع الال ا م ان ال لامة لح قان ني م امل م ق ل الق اء وفي ع الا ح ان م ق ل الفقه فالق اء الف ن ي ان له دور في إن اء الال ا م ان ال لامة ل ل وعلى إث ما ت ع ضه عل ه م الق ا ا فإنه ب أ ي سع مفه م ه ا الال ا م و قله م عق إلى آخ إلى أن ان هى الا م إلى الاع ا ف ب ج ده في إ ار عق ال ع ا أن القان ن الف ن ي ال ادر في (لال م ) ث ص ر قان ن ١٩٨٣/١/٢١ وال ع وف قان ن وال ي ضح لاء الاع ا ف ب ج د الال ا م ان ال لامة في عق ال ع ١٩٩٨ الا ور ي ال ب أه ة ه ا الال ا م. ال اص ال ول ة ع ال ات ال ع ة وال م ال ج ه إن الق ا ارت الق ائ ة ا قل ا ب الال ا م ان ال لامة ول في ل عق ول رة عامة ت قه على ل العق د إلا أن الفقه ق ع ف ه ا الال ا م في عق د مع ة وم ها عق الع ل وس إلى تع ع الفقه له ا الال ا م في عق ال ع ففي عق ال قل ت تع فه أنه: (١٢) ال ا م ال اقل ب ل ال ا ك سل ا معافى. وفي عق الع ل ت تع فه أنه ح ا ة العامل أث اء الع ل م الا ض ا ر ال ة (١٣) وأخ ار الع ل والا لات وات اذ الاح ا ات اللازمة ل ع ح ل ال ر للعامل ل ل وج على صاح الع ل ح ا ة ال العامل م م ا الع ل ف لا ع ال عا ة (١٤) ال ي ال ال ان ال ة والاج ا ة وال قا ة. أما ع ض ان ال لامة في العق ال ي فق ع ف أنه: ال ا م ع م تع ح اة ال لا أذ م ج ا ء ما ع ل م أدوات أو أجه ة أو ما ي صف م (١٢) ق ا ر م ة ال ق الف ن ة ال ادر في س ة ١٩١٣ أشا ارل ه: د. ال ح م سى في قان ن ال قل رق ٨٠ ل ة ١٩٨٤ الع دان ال ال وال ا ع ١٩٨٤ ص ٨٥. (١٣) د. ي سف إل اس قان ن الع ل الع ا قي ج ١ علاقات الع ل الف د ة ١ م عة م س ة ال قافة الع ال ة غ اد ١٩٨٠ ص ١٩٤. (١٤) إن ال ادة (١٠٩) م قان ن الع ل الع ا قي ق ح د ع د الع ال ال ي ع ل ن في م وع صاح الع ل وال اج ات ال لقاة على عاتقه ت اهه ي د. ع نان العاب ود. ي سف إل اس قان نالع ل دا ارل ع فة ١ ١٩٨٠ ص ٢٦٥-٢٦٤. ٢٤٧

المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية) مجلة علمية محكمة (ISSN : 2537-0758) (١٥) أدو ة. أما ع الال ا م ان ال لامة في عق ال ع فإن ا س رج تعار ع ي ة ال ي أوردتها ال اك الف ن ة م ها: إنه ال ا م ال ائع ال ف ب ل م ات خال ة م (١٦) الع ب أو م الع ارض ال ي م شأنها تع ح اة الا ش اص أو الا م ال لل. ك ا ت تع فه أنه ال ا م ال ائع ال ف ب ل م ات خال ة م ل ع أو ق ر م شأنه تع الا ش اص أو الا م ال لل و ال الي ام م ول ه ع ذل في م اجهة م اك حقا على ال ع أ ال والا م نف ه ي على (١٧) الغ ا ع ع ه أنه م ول ة ال ج ع الا ض ا ر ال اش ة ع ق ر م اته في م اجهة ج ع ال ا ا س اء م تع ض فة م اش ة لل ر أو ال ة وم (١٨) ت ه ه علاقة عق ة وم ث له صفة الغ و ل ت تع فه أنه ض ان س اء ال ائع ال ف ض ا ألا ت م اته ال ة للاس هلاك الا ن اني - كان سائلة أم غاز ة- على أ ة مادة ضارة وفي حالة ت ق ال ر ال اني فعل ال ادة ال ارة في ال ج فإن ال ر له ح ال ال ة ال ع ع ال ر ال (١٩) أصا ه. (١٥) ق ا ر م ة VERSAILLES في ١٩٨٩/٣/٣٠ نقلا ع ال ر محمد ع ال اه م لات ال ول ة ال ن ة في م ال ع ل ات نقل ال م دار ال ه ة الع ة القاه ة ١٩٨٢ ص ٩٢. (١٦) ق ا ر م ة ال ق الف ن ة ال ادر في ١٩٨٩/٣/٢٠ أشا ارل ه: في ذل د. ح ع ال اس ج عي م ول ة ال ج ع الا ض ا ر ال ي ت ها م اته ال ع ة دار ال ه ة الع ة القاه ة ٢٠٠٠ ص ١٢٢. (١٧) ق ا ر م ة ال ق الف ن ة في ١٩٩٥/١/١٧ ي : في ذل : RecueilDalloz, Armand Dalloz, 1997, P. 348. (١٨) ق ا ر م ة ال ق الف ن ة في ١٩٩٨/٤/٢٨ أشا ارل ه: د.ح ع ال ح ق وس م ال ا م ال ج ان ال لامة ١ دار ال ه ة القاه ة ١٩٩٨ ص ٦٧. (١٩) ق ا ر صادر م م ة الاس اف ال ة ي : H. Anee, Revue International de Droit compare, Paris, 1956, P.243. ٢٤٨

مفهوم الا لتزام بضمان سلامة المبيع ك ا ق ل أنه إل ا م ال ائع ال ف ال ر ال اشئ ع ق ر م اته وه (٢٠) في ح ق ه إل ا م له ان ال لامة في م اجهة م ا م اته. وال لامة لها جان ان جان إ ابي وآخ سل ي ي ل ال ان الا ابي في ك نه حقا لل ر وال ان ال ل ي ي ل في نه ض ان ح ا ة الا ش اص في م اجهة ال ا ال اسة لام ه ح أنها ت ل إح ال ق ات الا ول ة لل ع ال عاص وه واج على عات ال ائع ال ف الف ن ي ال ادر في ١٩٨٣/٧/٢١ أما ال ة لل عات فإن القان ن في ال ادة الا ولى م ه ن على أن: " ال ات وال مات في ال و ال ة للاس ع ال وال و الا خ ال ص عل ها أن تق م ال لامة و ألا تل ض ار لامة الا ش اص " ث أك ذل رة أك وض حا في م ونة الاس هلاك ال ادر في ١٩٩٣ ث ما ل أن أص ر ال ع الف ن ي قان نا خاصا ال ا ة م ال ات في ١٩ /أ ار/ ١٩٩٨ ال أك ه رة قا عة على ض ورة ت اف الا مان في ال ات وأن ال ج تقع على عاتقه م ول ة ح ا ة ال والغ م الا ض ا ر ال ي ت ها (٢١) م اته. و ذا ان الق اء والفقه الف ن ان ق ع ا ا به ا الال ا م و اره فإن الق اء والفقه الا م ي ان له ا دور ارز في ذل إذ قام ال ع الا م ي إص ار الع ي م (٢٢) الق ان ل ق ال ا ة الق لل هل. أما ال ة لل ج ه الا ور ي فإنه ع ع الال ا م ان ال لامة أنه ال ا م ال ائع ال ف ب ل م ات خال ة م أ ع أو خلل ن م ار لل ال ة للا ش اص أو الا م ال ا أن ف ة نق الا مان في ال ات ه ال ار ال ع ه (٢٠) د. ح ع ال ح ق وس م ال ا م ال ج ان ال لامة ١ دار ال ه ة القاه ة ١٩٩٨ ص ٦٨ و ق ل في نف ال ان أن ج ال ر ه مق ى ل ن ال ف وال ال ع اله ر. ال ه على عائ ال لامة ان ا م ال ع ال ي م ب لا أنه في ذل ر فل الف ه ق ل (٢١) ي غي الا ق ا ر ل ل ة ال هل في ال لامة نقلا ع ال ر ح ع ال ح م ر ساب ص ٦٨. (٢٢) ي : في تف ل ذل سال رد عان م ول ة ال ج في الق ان ال ن ة دار ال قافة لل وال ز ع ع ان ٢٠٠٨ ص ٢٢٨ وما ع ها. ٢٤٩

المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية) مجلة علمية محكمة (ISSN : 2537-0758) ال ج ه ل ان مفه م الع فال ول ة ت ه لا م وج د نق ي ث في الاس ع ال (٢٣) و ن ا م ا له ال ج م ته ي ال ة للا ش اص والا م ال. ول ل فإن ه اك م الفقه م ق ل أن ال ائع ال ف ع ما ي ج أو ي زع م اته في الا س اق فإنه م ي ال ا م ج ي أن لا ت ن م اته مع ة و ال الي م ر ض ر على ش ال أو ال هل أو أم اله و ع ه ي ل م ول ة ال ع ع أ ض ر ي ج ع تل ال ات ال ع ة و ال الي فإن ه اك م ل على الال ا م ان ال لامة ح الا مان وه ال ا ة م ال ات وال مات ال ي ت ن س ا في (٢٤) إح اث الا ض ا ر وال ادث ال ة في ح اة ال هل ف لا ع الا ض ا ر في أم اله. وم خلال ال عار ال ا قة نلاح أن أغل ها ت أن الال ا م ان ال لامة ه ال ا م ب ل م ج خال م ع أو نق عله م ر خ على ش ال هل ل ل ال ج أو أم اله ا أنها ت تأك ا على أن ال ا م ال ائع ال ا م لا ق ل إث ات الع و ن ال ج أو ال اج مل م ال ع ع ح ل ال ر وال لاح على ج ع ال عار ال ا قة أنها ت ج ان الال ا م ان ال لامة ولا تع ع ذاته أو م نه ل م د ل ل فإن ال ع ال ق ح له ا الال ا م ه ذل الال ا م ال قع على عات ال ائع ال ف أن لا ت ن م اته م ار لل ر على ش ال أو ال هل أو أم اله ا نق الا مان في م اته مع ج ال ر ال اشئ ع ق ر ه ه ال ات فال ع ل: ت ي صفة ال ي به ا الال ا م و ل ل ائع م ف و ل ت ي صفة ال ائ ه و ل ال والغ. (٢٥) (ال ج ال اج ) (٢٣) ي : أ وحة ال اره لعام قاس أح ال ا ة القان ن ة لل هل رسالة مق مة إلى جامعة غ اد ١٩٩٨ ص ١٨٢. (٢٤) د. ثام اس ال ال وال ول ة الاج ا ة وائل لل وال ز ع ع ان ارم الله ٢٠٠١ ١ ص ١٢٨. (٢٥) ق ال انع ذل ال ال عي أو ال ع ال ي ح ف ه أو ص ع ه أع الا م رة ت ج ت ف معارف تق ة ت اب ومع ات العل ال أن ل ها ب ف ه أو اه ا ب اس ةغ ه وم ال ف وض أن ن ق حاز على ثقة أق ا نه هلاته أما ال اج فه ال ي ٢٥٠

مفهوم الا لتزام بضمان سلامة المبيع ت ي الا ه اف ال ئ ة للال ا م وه ض ان ع م ق ر ال ات ألا ت ن م ر ض ر نق الا مان في ال ات و ل ض ورة ج ال ر في حالة ح له فالال ا م ان ال لامة ي اف ق ل ت ق ال ر و ع ه فق ل ت ق ال ر ن ورة ت ف ع اص ال لامة اللازمة في ت ع ال ات في م ا حله افة و ع ه أن ي قى ه ا الال ا م قائ ا ح ى ع وضع ال ات في ال اول و د ح وث (٢٦) ال ر ت ه ال ول ة ال ت ة على الا خلال ه. المطلب الثاني السمات الا ساسية للالتزام بضمان السلامة اد الفقه ع على أن الال ا م ان ال لامة ي ف ب لاث صفات أو (٢٧) ش و ت اف ها للق ل ب ج د الال ا م ان ال لامة في عق م العق د وه وج د خ يه د أح أ ا ف العق في ج ه وأن ل أح العاق ي نف ه للا خ وأن ال ي ال لامة ه في أغل الا ح ان ش م ف. م ب ع ال ادمه ة اع اد عل ها و ف اع اد ا على اع ار أنه ق ت في ب ع ن ع مع م ال لع ي : د. أسع ذ اب ض ان الع ب ال ة وت لف ال صف دار أق ا لل اعة ب وت ٣ ١٩٨٣ ص ٢١٨. (٢٦) وس لاحقا أن الفقه ي أن الال ا م ال أو الا ف اء أو تق ال عل مات ا وأن ت ع الا ش اء وفقا لق اع ف ة مع ة وت خي ال ر في افة م ا حل الا ن اج لها ق م ها ت ق ض ان سلامة ال عاق الا خ. (٢٧) لل م ال ف ل ي : د. محمد علي ع ا ن الال ا م ان ال لامة وت قاته في ع العق د دار ال ه ة الع ة القاه ة ١٩٨٠ ص ١٤٣ وما ع ها د. علي س ح الال ا م ال لامة في عق ال ع دار ال ه ة الع ة م عة جامعة القاه ة ١٩٩٠ ص ٦٦ وما جامعة ال ١٩٩٥ ال ي ة م عات ال ق لات في ب ع ال ع ع ها د.جاب م ب خ مةما ع ص ١٤٧ وما ع ها. ٢٥١

المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية) مجلة علمية محكمة (ISSN : 2537-0758) الفرع الا ول وجود خطر ي هدد سلامة ا حد طرفي العقد في جسده إن ج ع العق د ال ي ع ف ب ج ب الال ا م ان ال لامة ف ها ت دائ ا على م ألة ال اف ة على سلامة ال في ج ه ق ل أن ن في ماله ف لا في عق ال قل ن م ل ال ا م ال اقل إ ال ال ا ك سل ا معافى إلى م ان ال ص ل وفي عق الع ل ن م ل ال ا م صاح الع ل في ال اف ة على سلامة الع ال ال ي ع ل ن ل ه وفي عق ال عل قع على عات ال رسة ال اف ة على سلامة ال لام أو ال اف ة على سلامة ال ر في ال ارس ال ه ة وفي عق الف قة ن في ال اف ة على سلامة ال ل وفي العق ال ي فإن ال يل م ا عاة أص ل ال ه ة وات اذ الاح ا ات اللازمة لل اف ة على سلامة ال و ن الال ا م أك ت دا في ع ل ات نقل ال م أو الف الا جه ة وال ع ات فعل ه أن يل م ع م إصا ة ال أ ض ر ي في م ته و ذا ل ل إلى ح ال ت فعل ه أن لا ه أض ا ر أخ و ن ان أقل خ رة م ال ت إلا أنها أك إ لاما على ال فق ان ال (٢٨) أو الا صا ة و ع الا ي ز أو م ض ال الف وسي. في ج ع ال الات ال ا قة نلاح أن ه اك خ ا يه د ح اة ال ائ به ا الال ا م وح الا ن ان في ال اة مق ر م الق م وم أف ل م اه ه ا ال ال في سلامة (٢٩) ال فإذا ما ح ث أ م اس لامة ال فإنه ع ى ال له في ال ل على ال ع ي ل في م لغ نق على ال غ م أن ه ا ال ع ق لا ع لل ر ما فق ه م ج ا ء تل الا صا ة في م ارسة ح اته (٣٠) العاد ة. (٢٨) لل م ال ف ل ح ل ه ي ال ض ي : د. أح ال ع ال ق د ا ه تع ض ا ا م ض الا ي ز وال هاب ال ال ائي نقل ال م ال ل ث ١٩٩٤. ١ (٢٩) ي : د. رم ان أب ال ع د ال س في ش ح مق مة القان ن ال ني ال ة العامة لل ال ار ال ام ة لل اعة وال ب وت ١٩٨٥ ص ٥٠٧. (٣٠) إن أف ح ص ر ه ا ال ر ال قع على ال ف إزهاق ال وح ث أتي ع ه ما ل اع اء ول ب رجة أقل م ال ت ق ع ع م الا ع اء أو فق ان حاسة م ال اس في تف ل ذل ٢٥٢

مفهوم الا لتزام بضمان سلامة المبيع ول ال اؤل ال ي ار في ه ا ال د ه : هل الا م ان ت اف ه ا ال في عق ال ع إذا ت ملاح ة ما صاح ال اة الاق اد ة وال ار ة م تق م وت ر ت ر ال ل ج ا وما صاح ه ا ال ر م ت ل ال م الا م ر ال قل ة ال ي ان م ج دة في عق ال ع ن أن ال ات ل تع ت ب ل ال ا ة ال ي كان م ج دة ق ل ال رة ال ا ة ا أن ع ل ة ت ادل ال لع وال ات ل ت به ا ال ل ال ن ا ه ال م وح ى ع ل ة ال ع أ عل ها ال م ال غ فل ع ال ج لل لعة ي ع م اته ل م اش لل هل و ن ا ي فل بها أش اص أو جهات أخ فعق ال ع ع م أك العق د وأك ها ش عا في ال اة الع ل ة ا إنه الا ق م وج دا (٣١) ع عق ال قا ة و تعق الا جه ة وال ات ال اعة فإنه الق ل ب ج د ش ال رة ال ي ته د ال لامة ال ة لل فالعق د ال ي ا ع ف ف ها ب ج د ض ان ال لامة ت اءل خ رتها على ج الا ن ان ال قارنة مع الا خ ار والا ض ا ر (٣٢) ال ي أص ته د م عة ة م ال فال ال م ال ه رب الا س ة ل ي د اته فق بل اة عائل ه و ل م ي اول م ه و ل ال ي : د. ب ر جاس محمد ال عق ب ال ول ة ع اس ع ال الا ش اء ال ة في القان ن ال ي ١ دار الق آ ن ال ال ١٩٨٠ ص ٤٦. (٣١) كان عق ال قا ة ه أق م العق د وج دا في الا م ال اض ة ول ها ع أن ع ت ع تل ة حاجات ال عات ل ع ة ال ازنة ب الا ش اء ه عق ال ع ال ع ع حاجة ال ع ورة أك ادلة مال الا ش اء ال ي ي ا د ال ل عل ها ي : د. سع ون العام ال ج في ش ح العق د ال اة ج ١ ال ع وال قا ة ٣ م عة العاني غ اد ١٩٧٤ ص ٨ د. أن ر سل ان العق دال اة عق ال ع وال قا ة دار ال ه ة الع ة لل اعة وال ب وت ١٩٨٣ ص ١٨ د. جعف الف لي ال ج في العق د ال ن ة ال اة ال ع والا اروال قاولة م ي ة دار ال لل اعة وال ١٩٨٩ ص ١٣. (٣٢) د. محمد علي ع ا ن الال ا م ان ال لامة وت قاته في ع العق د م ر ساب ص ٨ وما ع ها. د. علي س ح الال ا م ال لامة في عق ال ع دار ال ه ة الع ة القاه ة ١٩٩٠ ص ٦٦. ٢٥٣

المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية) مجلة علمية محكمة (ISSN : 2537-0758) والف اكه (٣٣) ال ي ت رشها ات او ة أو اد مع لة و ارث ا وه ا في ل أن اع عق د ال ع ال ي ت د على ال ات فلا إن ار وج د ه ا ال في عق ال ع لاس ا وأن ال ول ات ت م ول ة ال وال ائع ال ف ع الا ض ا ر ال ي ت ها م اته أث ت ا ي حالات الا صا ة الا م ا ض أو العاهات ال ات. الفرع الثاني ا ن يكون ا حد المتعاقدين قد ا وكل ا مر المحافظة على نفسه للا خر لعل م ب يه ات ع ل ال ي ه رعا ة ال فال ع ما ي خل لا ج ا ء الع ل ة فإن أم ال اف ة على سلام ه قع على عات ال لا نه ن في حالة خ ع لي وفاق ا ل ته في ال اف ة على سلام ه ال ة لفق انه ال عي ل ا (٣٤) أما في عق وثقة ه ا انا لل نف ه سل ق إذ ن الع ل ة له أث اء ل ال قل فإن ش ت ل ال ا ك نف ه إلى ال اقل لا ي ل ال رة ال ي هي عل ها في العق ال ي و ن ا الا م ي عل ال ع ل عف ال الاق اد لل اف في مقابل ال اقل فال اقل ه ال د ال و م قا و ق دور ال اف على م د ق ل ما (٣٥) ت وضعه م ش و ا ه ال ال في عق د الا ذعان و في م ل ه ه ال الة ت ف ق ر م ال ا ة لل ف ال ن ال ع ق أجاز في عق د الا ذعان للقاضي إعفاء ال ف ال ع م ال و ال ع ة ال اردة في العق و ل ل ن (٣٣) لاح انه في واقعه ات ل ال ا ع ف ها ق ا ر و ازر ح ب ثلاثة أن اع م ح ب ال رة ال ة اس ام أسال اله سة ال ارث ة (مع لة و ارث ا ) ق ر م ل ال ولة الف ن ي وقف ت ف الق ا ر الا دار ل ا اح ه ه ال اد م م ا ماسة ال ة العامة..E 25/9/1998.C أشار إل ه ال ر ح ع ال ح م ر ساب ص ٧. (٣٤) ي جان م الفقه أن ال ا م ال في حالة الع ل ة ال ا ح ة ه ال ا م ب ل ع ا ة اع اره ض الع ل ال ي و ا ع اه ن ال ا ما ب ة ق ل ن أنه في ال الة الا ولى ن ال ا ما ال لامة وه ا غ ص ح لا ن ال أن ي الاح ا ات اللازمة لا داء ع له ب قة وأمانة وفي ل ال ال ن مل ما ال لامة ي : د. محمد علي ع ا ن م ر ساب ص ١٤٥ د. محمد ع ال اه ح م لات ال ول ة ال ن ة في م ال ع ل ات نقل ال م دار ال ه ة الع ة القاه ة ١٩٩٥ ص ٩٥. (٣٥) د. محمد علي ع ا ن م ر ساب ص ١٤٦. ٢٥٤

مفهوم الا لتزام بضمان سلامة المبيع (٣٦) ه اك خ وج م العق ع ما يل م ال ف ال ع ان سلامة ال ف ال وفي ت ل ل م ان اق ه ه ال و على عق ال ع فإن أغل ة الفقه ي في ل - ال ق م ال اصل في م ان ال اعة- إم ان ة إد ارج عق ال ع ض عق د الا ذعان ح ن أح ال عاق ي (ال ج ال اج ) في م ال لل لعة أو ال مة ف ح له أن أص ال ي ة فال ات إلا ق لها ال قابل على ول ال و م ما اء ع م ض و ارت ال اة ال ي لا الاس غ اء ع ها و ال الي فإن ما أن ع ه ه ال ات م ع ب أو ق ر ع اك افها على ج اعة ال هل إلا الل ء إلى ال سائل ال ق ة وه ا م ال ع ت ره م ا ل ل فإن صفة الا ذعان م اف ة في عق ال ع أ ا اس ادا لل ق م وال ر ال جعل م ال هل وال خاضعا على (٣٧) الا قل م ال اح ة الف ة. الفرع الثالث المدين بضمان السلامة هو في غالب الا مر مدين محترف إن العلة في ه ه ال ة ه أن ال ائ ال لامة لا ق م على ال عامل مع ال ف الا خ إلا إذا ان عال ا ه ود ار ة ه ا ال ف فال اقل ف ال ام ع ل ة ال قل وال ف ال أو الع ل ات ال ا ح ة و ل ال س ة ال عل ة أو (٣٨) ال ه ة ف ا ق ع خ أ ج ا ال ة لل ع ق ع ا ال ة لل ف (٣٦) ي : ال ادة (٢/١٦٧) م القان ن ال ني الع ا قي ال ادة (١٤٩) م القان ن ال ني ال. (٣٧) لل ف ل ي : د. علي س ح م ر ساب ص ٦٨ د. ن ه صادق ال ه الال ا م ق ل ال عاق الا دلاء ال انات ال علقة العق دار ال ه ة الع ة القاه ة ١٩٨٢ ص ٧٠ د. ح ع ال ح ال س في ال ة العامة للال ا مات ج ١ ١ دار ال ه ة الع ة القاه ة ص ٥٨-٥٨ د. س ع ال ت اغ م ادر الال ا م ب ون م ان ع ١٩٩٩-٢٠٠٠ ص ٤٦٧-٤٥٩. (٣٨) د. محمد علي ع ا ن م ر ساب ص ١٤٧ د. محمد ع ال اه م ر ساب ص ٩٣ إلا ع ه لاء م ائلة ع م ي ان والق اء الفقه مع فإن ال ه أص اب ي عل ا أنه لاح الغ وال أ ال ح أن الا ه ال ال غ م ب ء ن ة لا ي د إلى ام ال ول ة ف ا ف ة ال ف قة ب ال أ ال ه ي وال أ العاد إلا أن ال ر القان ني أد إلى ه ال ف قة على أساس أن الا ش اص اجة إلى ح اي ه م أخ اء ال ه مه ا ان درج ها دون =ش ال امة لا ن الق ل غ ه ي د إلى ض اع ح ال ر في ال ل على ال ع في ض ر ل ٢٥٥

المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية) مجلة علمية محكمة (ISSN : 2537-0758) فال عاق ي ق م ال ي ال ف ح صا ش ي ا في ت ف ه لال ا مه ول ال ق د (٣٩) به ا ال ص ال ص ال ي ع ا ي له ال العاد وال العاد ه م ي ج في نف ال وف ال ارج ة ال ة ال ي ال ف وعل ه أن ي ل الع ا ة ال ي ي لها ال جل العاد إن وج في وفه نف ها و ال الي فإن ال عاق مع ه ا ال ي (٤٠) ي م ه أن سلام ه ق ى ما اك ه م خ ة ت هله ل ل ولا ج ال في أن ه ا ال م ف ل ال ائع ال ف س اء ان م ا (صانعا ) لل لعة أو تاج ا في ب عها وله ا فإنه الق ل إلقاء الال ا م ان ال لامة على عات ال ائع ال ف ا ه ال ال ال ة ل ائ ال ه فال ائع ال ف ت اف ل ه م (٤١) ال عل مات ما لا لغ ه الا حا ة ه ولاس ا م ج ال لعة ا أن ان ار وسائل ال عا ة والا علان ع ال ات وما ت مه ه ه الا جه ة م أسال في إغ ا ء ال هل و ال قة في نف سه ع م أمان ال ات وسلام ها ت فع ال إلى (٤٢) اق ائها وه ا ل س ا آخ في إل ا م ال ائع ال ف ان سلامة ال فإذا ما أصاب ال أو ال هل أ ض ر ال ات فإن واج ال ع يلقى على عات ال ائع ال ف. ع د. س ص ٩٣. ساب م ر ح ال اه ع د.محمد ي : ه ت أ له ال م اد ارلال ا م ٢٠٠٠-١٩٩٩ ص ٤٦٥. (٣٩) ه م ا ارن ل ي الع ا ة ال ي أن ت ف ل ال ي وه ا ال ار ال ض عي وال ار ال ي والا خ ي : إلى صفات الا ن ان ال د وما ل ه م معل مات ف ة قاس عل ه ش ال ي أما ال ار الا خ فه م ض عي ي : إلى عامة ال اس ث ع ن ذجا قاس عل ه ى ال جل العاد (ال لا ن==ش ي ال ص ولا ن ش ي الا ه ال) وال ار الا خ ه ال ع في أغل الا ح ان ي : د. سع ون العام ال ج في ش ح العق د ال اة ج ١ ال ع الا ار م عةالعاني غ اد ١٩٧٤ ص ١٤٨ د. ع ال ار ناجي ال لا صالح م أ ح ال ة في ت ف العق د ١ دار ال سالة لل اعة غ اد ٢٧٤ ١٩٧٥ وما ع ها. (٤٠) د. محمد علي الع ا ن م ر ساب ص ١٤٨-١٤٧. (٤١) د. سه م الال ا م ال دار ال ه ة الع ة القاه ة لا س ة ع ص ٤٢. (٤٢) د. ح ع ال ح ال س في ال ة العامة للال ا مات ال اب الاول ال اد ارلادار ة للال ا م دار ال ه ة الع ة القاه ة ١٩٩٩ ص ٦٣. ٢٥٦

مفهوم الا لتزام بضمان سلامة المبيع م ل ما س ت ل ا أن الال ا م ان ال لامة م اف في عق ال ع (٤٣) لا م ان ة ت ل تل ال و على عق ال ع ف لا ع ا س فإن ما ي وج د ه ا الال ا م في عق ال ع ذهاب جان م الفقه إلى اع ار ال الق ائي أح م ادر (٤٤) الال ا م ولا ج ال أن الال ا م ان ال لامة في عق ال ع ن أ م اع ا ف الا ح ام الق ائ ة ب ج دها ث ما ال أك عل ه و ان آخ ها قان ن ١٩٩٨ في ف ن ا. ل أن ت تأي ه م ق ل الفقه ح ى ت ت خل ال ع في المبحث الثاني الطبيعة القانونية للالتزام بضمان السلامة ونطاقه الزمني درج فقهاء القان ن ال ني م أجل ت ي عة الال ا مات ال عاق ة على تق ها الى ال ا مات ب ة وال ا مات ب س لة أو ب ل ع ا ة وم ح ال اق ال م ي اللا ل ا م ان ال لامة ق ه ال ة ال م ة ب ال ي ال ام ل لامة ال ع أت اه ال ائ و ل ال س ف ن في عة الال ا م ال لامة وال اق ال م ي للال ا م ان ال لامة. المطلب الا ول الطبيعة القانونية للالتزام بضمان السلامة إن الال ا م ان ال لامة ي ت ارت ا ا وث قا ال ول ة العق ة فلق أث ه ا الال ا م في اد الا م في عق ال قل ال ث ان قل إلى عق د ال قل الا خ وم ها إلى م لف العق د ح ى اس ق ال أ على أن ه ا الال ا م م ج د في عق ال ع أ ا ول ي ال عة القان ن ة للال ا م ان ال لامة يل م ال في عة الال ا مات ال ي (٤٣) ه اك م رف وج د ه ا الال ا م في عق ال ع وم ه د. ح ام ال ي الا ه اني ش ح عق ال ع في القان ن ال ني ال ي م عات جامعة ال ١٩٨٩ ص ٧٠١. (٤٤) ي د. س ع ال ت اغ أن ال الق ائي ع م ار م م ادر الال ا م في ال الات ال ي ق م ف ها القاضي ب ع يل العق ا له م سل ة تق ي ة و ق ى تف ص ح م القان ن لل م ال ف ل ي : د. س ع ال م ر ساب ص ٣٥٦ وما ع ها. ٢٥٧

المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية) مجلة علمية محكمة (ISSN : 2537-0758) (٤٥) ق ل في شأن العلاقات العق ة. لق ق الفقهاء الال ا مات إلى ال ا مات ب ة لا أ ب س لة ا مات وال م ها ال ج ة الغا ة إلا إذا ت قق ا مه لال م ا ف ها ال ي ن أن ال ي ن ق أوفى ال ا مه إذا أث أنه ب ل الع ا ة ال ا ة س اء ت قق ال ة (٤٦) أم ل ت ق وت ى ه ا ال ق الف ه الف ن ي د ج ع ما لاح أن ه اك ال ا مات ت ق ع م إث ات وذل ا أم ا ا م الال ت ف ع م إث ات ف ها ن ال ة في ح أر أن ه اك ال ا مات أخ ع ف ها إث ات ت ف الال ا م لا ن ال ة ال ج ة م الال ا م غ م م ة في م ض عه و فق في ب ل ال ي ق ار ا ا م الع ا ة ولق وجه الع ي م الان قادات إلى ه ا ال ق إلا أن الفقه والق اء ا م (٤٧) على الا خ ه. أما ا ي عل الال ا م ال ان فق ثار ال لاف أنه و ه في ذل ات اهان: الات اه الا ول: (٤٨) ي أن الال ا م ال ان ه ال ا م ب ق ن ة لا ن الغا ة م الال ا م ال ان م ج ة في ذاتها س اء ان في ض ان ال ع ض والاس قاق أو في (٤٥) ي جان في الفقه أن ال ق ال ائي (الال ا م ب ة والال ا م ب س لة) ز تع ه ل ل الال ا مات ال عاق ة والال ا مات غ ال عاق ة ي : د. ال ه ر ال س ج ١ ص ٧٣٩ هام.(١) (٤٦) أول ما قال به ا ال ق ه الف ه الف ن ي د ج ي : في تف ل ذل د. صلاح ال ي ال اهي ال ج ال افي م ادر ال ق ق ال ة م عة ال أم ع ان _ الا ردن ١٩٨٤ ص ٢٥ د. ال ه ر ال س ج ١ م ادر الال ا م ص ٧٣٦ وما ع ها. (٤٧) ي : في ذل د. ع ال س ل ع ال ضا محمد الال ا م ان الع ب ال ة في القان ن ال وال ي دار ح ا ء القاه ة ١٩٧٤ ص ٢٠٨ و : الان قادات ال ي وجه لل ق ال ائي في ال ر نف ه ص ٢٠٩. (٤٨) ه ا الات اه ي أن ال ان ي قى على عات ال ي ال ام ح ى ل أث أنه ب ل ل ما ال ال ر ي أن ال ائ في ال ر أو ع الاس قاق ي فاد أو الع ع ي ع أصا ه ح ى ي أ ال في ال ع دون إث ات خ أ =ال ي وق ت ى ه ا الات اه ل م الفقهاء س ارك لارف ي : في ذل د. أن ال ع ة ال انات القان ن ة ل قل ال ل ج ا إلى ال ول ال ام ة وال وعات ال ا عة لها دار ال ه ة الع ة - القاه ة ١٩٩٦ ص ٥٢٣. ٢٥٨

مفهوم الا لتزام بضمان سلامة المبيع ض ان الع ب ال ة (٤٩) ال ة ح ى ل انا هلانها. الات اه ال اني: (٥٠) ب ق غا ة والال ا م ب ل ع ا ة فالقان ن م لا ق أل م لا م ال ائع وال ج ان الع ب ي أن الال ا م ال ان ه ن ع ثال م قل ع الال ا م ي ه ا الات اه أن الال ا م ال ان ه ال ا م ب ع ض ر ناشئ ع حالة ارئة أو خ ما وم ث فال ام غ ي تل ال الة ال ارئة أو ذل ال ب ا ال ول ع ض ن ائج ال أ ال اق فه و رد ه ا الات اه م الا على ذل أن ال ادة (١٦٤١) م ال ق ال ني الف ن ي تلقي على عات ال ائع ال ا ما عق ا ان الع ال في ح ل ال اس قاء ال ع مع إنقاص ال أو رد ال ع واس داد ال ح ج امة الع ول ان ال ائع هله ولا في (٥١) مق وره العل ه لا نه يل م ال ان لا ب ق ن ة ل ل فإن ه اك م ل إلى الق ل أن الال ا مات ت ن إما ال ا مات ب ة أو ال ا مات ب س لة أو ال ا مات ال إلا إث ات ال ول ة م ال ل ال ي ففي الا ولى لا ع ال ان الا ج ي وفي ال ان ة لا ع ال ور ال ل على ال ع إلا إث ات خ أ ال ي وفي ال ال ة تق م م ول ة ال ي لا نه ضام ولا ي ل م ال ول ة ح ى ل (٥٢) أث ال الا ج ي. (٤٩) ي : م لا ال ادة (٤٤٧) وال ادة (٥٦٨) م ني م ال اد (٥٥٨) وما ع ها وال ادة (٧٥٦) م القان ن ال ني الع ا قي. (٥٠) أن ار ه ا الات اه ه الفقهاء مازو وتان ح دون الال ا م ال ان ال ارد في عق ال أم ك ال له ا ال ع م الال ا م إلى جان الال ا م ان الع ب ال ة والال ا م ان ال ع ض والاس قاق ال ارد في عق د ال عاوضات ي : د. ع ال س ل ع ال ضا الال ا م ان الع ب ال ة في القان ن ال ي وال دارح ا ء القاه ة ١٩٧٤ ص ٢١٠. (٥١) د. م د ج ال ال ي ز ي ن ة الال ا م في قان ن ال ني ال م اد ارلال ا م ج ١ ١٩٧٦ ص ٤٠٩-٤٠٨. (٥٢) د. محمد علي ع ا ن الال ا م ان ال لامة وت قاته في ع العق د دار ال ه ة الع ة القاه ة ١٩٨٠ ص ١٩٧. ٢٥٩

المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية) مجلة علمية محكمة (ISSN : 2537-0758) على ال غ م ال لافات الفقه ة ح ل ت ي ال عة القان ن ة للال ا م ال ان إلا أن ال اس ق عل ه الفقه والق اء أن الال ا م ال ان ق ن في ع الا ح ان ال ا ما ب س لة وأح انا أخ ال ا ما ب ة ف ان الع ب ال ة وض ان (٥٣) والاس قاق ه ا ال ا مان ب ة. ال ع ض أما الال ا م ان ال لامة فإن ع ه ت لف ت عا ل ض ع العق فق ن (٥٤) ال ا ما ب ة أو ال ا ما ب س لة ل ل س أخ ل عق على ح ة ل ع فة ال عة القان ن ة للال ا م ان ال لامة ه. ال ة لعق ال قل ذه الفق هان دي ا وسافات ه إلى أن الال ا م ان ال لامة ه ه م د ال ا م ب ل ع ا ة وه ات اذ الع ا ة اللازمة ل ال اس لامة (٥٥) ال اف إلا أن الق اء ل أ ه له ا ال أ لا ن الق ل أن الال ا م ان ال لامة ه م د ب ل ع ا ة لا ق ما افح الق اء والفقه ل قه وه ت ف أك ق ر م م الا ان لل ف ال والا خ به ا ال أ ي ج على ال ائ إث ات خ أ ال ي وال ي ع ر في م الا ح ان ل ل ذه الق اء إلى الق ل أن ال ا م ال اقل ان سلامة ال اف ه ال ا م ب ة ولا ع أن ي ل م ال ول ة (٥٣) د. ال ه ر ال س ج ١ ص ٧٤٦ هام (٢) د. أن ر سل ان العق د ال اة ش ح عق ال ع وال قا ة دار ال ه ة الع ة لل اعة وال ب وت ١٩٨٣ ص ٢٠٦ د. اس ال ا ف ش ح عق ال ع في القان ن ال ني ال ي دار ال ث العل ة لل وال ز ع ١٩٧٥ ص ٥٣٣. و ل ي : ال اد (٥٤٩ ٥٨٨) م القان ن ال ني الع ا قي وال ادة (٤٣٩) م القان ن ال ني ال و ل ال ادة (٤٤٧) ح ن ص ا حة على ن الع ب ال ة ال ا م ب ة ال الفة مفه م م ول ب ل ح ل ال الع ا قي ال ني القان ن (٥٥٨) م ال ادة ع اس اج ذل. (٥٤) ي : د. محمد علي ع ا ن الال ا م ان ال لامة وت قاته في ع العق د م ر ساب ص ١٩٧. (٥٥) أشار إل ه ا د. م د ج ال ال ي ن ة الال ا م في قان ن ال ني ال م ادر الال ا م م ر ساب ص ٢٣٩ ود. ح علي ال ن ن ش ح القان ن ال ني العق د ال اة عق ال ع م عة ال ا ة غ اد ١٩٥٣ ص ١١١. ٢٦٠

مفهوم الا لتزام بضمان سلامة المبيع (٥٦) إلا إذا أث ال الا ج ي إث ات الق ة القاه ة أو خ أ ال اف أو خ أ الغ ا (٥٧) أن الفقه اد ع على أن ال ا م ال اقل ان سلامة ال ا ك ه ال ا م ب ة أما في عق الع ل فإن ا م الفقهاء ذه ا إلى ف ة: أن رب الع ل ق ق ل ض ا في ل عق أن اف على سلامة العامل فإذا ما أصاب العامل أ ض ر أث اء تأد ة الع ل (٥٨) فإن رب الع ل ن م ولا ع تع العامل على أساس ال ول ة العق ة وفي مق مة الفقهاء ال ي ت ا ه ا ال أ ه ا س ز ه سان ل ولق ذه الف ه سان ل في م لفه ال ه ع ال ول ة وال ان إلى أن عق الع ل يلقي على عات رب الع ل ال ا ما ب ة أن ي د العامل ع ان هاء ع له سل ا معافى و ان الق م (٥٩) و ارء ذل ت ع ء الا ث ات ول الق اء الف ن ي رف الا خ به ا ال أ ح أنه ان ق اع ال ول ة ال ق ة ا ي عل ادث الع ل ح ى ع نفاذ (٥٦) ي : ق ا ر م ة اس اف ار في ١٩٣٤/١/١٩ واس اف ل ار في ١٩٦٠/١٠/٤ و ل ح م ة ال ق ال ة في ١٩٦٢/٤/٢٦ ي : ف ها د. ال ه ر ال س ج ١ ص ٧٣٧ هام (١) د. ال ح م سى العق د ال ار ة في القان ن ال ار الع ا قي ج ١ ١ م عة ال مة غ اد دار ال ة لل اعة ١٩٧٣ ص ٨٥-٨٤. (٥٧) ي : د. م د ج ال ال ي م ر ساب ص ٢٣٩ د. ال ه ر ال س ج ١ ص ٧٤٠ الهام د. ح عام ال ول ة ال ن ة ال ق ة والعق ة م عة م ١٩٥٦ ص ١٠٨ د. ل ة و ة خ اب ال ول ة ال ن ة ل اقل الا ش اص ال ان دار الف الع ي لا س ة ع ص ٩٧ د. رضا ع القان ن ال ار م ا ع ش ة ال لل ي والاس ا د القاه ة ٤ ١٩٨٣ ص ٣١٨-٣١٧ د. ح علي ال ن ن م ر ساب ص ١١١. ك ا أن ال عات أ ا ق جعل م ه ا الال ا م ال ا ما ب ة ح ت ال ادة (١٠) م قان ن ال قل الع ا قي الفق ة الا ولى على أن ال اقل م ول ع الا ض ا ر ال ي ت ال ا ك وأن ل اتفاق عفي ال اقل م ال ول ة س اء ان ل ا أو ج ئ ا ع ا لا ولا عفى م ال ول ة إلا إذا أث ال الا ج ي أو خ أ ال ا ك أو خ أ الغ و ل ن ال ادة (٦٨٨) م قان ن ال ج ات والعق د الل اني. (٥٨) د. أح محمد م ز ف ة ال في القان ن ال ا ئ م ر في م لة العل م القان ن ة ال ي ت ر م جامعة ق ة ال ا ئ ال ة الا ولى الع د الا ول دار ال ع لل اعة وال ق ة ال ا ئ ١٩٨٢ ص ٦٠. (٥٩) د. ح علي ال ن ن ش ح القان ن ال ني العق د ال اة م ر ساب ص ١١٧. ٢٦١

المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية) مجلة علمية محكمة (ISSN : 2537-0758) ١٨٩٨ ن ان ٩ قان ن (٦٠) ال اص ادث الع ل أما في م والع ا ق فإن ص ور ق ان الع ل ف ه ا وال اصة إصا ات الع ل تع ان م ى ال ول ة م أ ت ل ال عة إذ ص ر في م قان ن رق ١٩٣٦ ل ة (٦٤) ال ع ل القان ن رق (٨٩) ١٩٥٠ ال اص رق القان ن و ل الع ل إصا ات ١٩٥٠ ل ة (١١٧) ل ة أن ال ع ع أم ا ض ال ه ة والا م نف ه ي على ال ع الع ا قي إذ أص ح ال ول ة في قان ن الع ل ع ل ع ف ة ال أ و ها ف ة الغ أو ال فعة ال ي (٦١) و ل وت ه العامل ن ا م رب الع ل ها فإن ال ادة (٩١٣) م القان ن ال ني الع ا قي أخ ال أ نف ه وألقى على عات رب الع ل ال ا ما لامة العامل وال اف ة على ص ة وسلامة الع ال والفقه ي على وج د الال ا م ان ال لامة (٦٢) في عق الع ل ا ه ال ال في عق ال قل أما في عق ال عل فإنه و اسا على عق ال قل (نقل الا ش اص) ق ر الق اء أن ال رسة ي ت على عاتقها ال ا م ب ق ن ة وهي ال اف ة على سلامة ال لاب و عادته إلى ذو ه دون أن ه أذ على (٦٣) ال غ م أن ع الق ا ارت الق ائ ة ع ت ال ا م ال رسة ال ا م ب ل ع ا ة إلا أن الفقه ي أن ال ا م ال رسة ن ال ا ما ب س لة في ل الا ح ال مع وج د ف ق ب ال ل ال اخلي وال ارجي ال ة للا ول ن ه ا الال ا م قائ ا في ل الا ح ال أما ال ل الا ض ا ر ع ما ي أ ا مها فإن ال لل اني ال ة (في حالة ال حلات (٦٤) وال ف ا ت ال ي ت ها ال رسة) أما في عق ال عل ال ن م ض عه ع ل ا كال ر على الا لعاب ال اض ة فإن الال ا م ان ال لامة ف ها ن ال ا ما ب ل (٦٠) ي : د. ح عام ال ول ة ال ن ة ال ق ة والعق ة م ر ساب ص ١١٣ والق ا ارت ال ي أشار إل ها. (٦١) د. ح علي ال ن ن القان نال ني العق دال اة ال ع م ر ساب ص ١١٧. (٦٢) ي : د. ح علي ال ن ن ود. محمد سع ال ح ال ج في ال ة العامة للال ا م ج ١ م ادر الال ا م ١ وائل لل وال ز ع ع ان ارم الله ٢٠٠٢ ص ٢٥٨. (٦٣) د. م د ج ال ال ي ز ي ن ة الال ا م في قان ن ال ني ال م ادر الال ا م م ر ساب ص ٣١٥ و : الق ا ارت ال ي أشار إل ها. (٦٤) أ.د. ح علي ال ن ن ود. م د سع ال ح ال ر نف ه ص ٢٥٨. ٢٦٢

مفهوم الا لتزام بضمان سلامة المبيع ع ا ة وه ال ا م عام ال ق ة والان اه وته ة الا ماك وال وف ال لائ ة وات اذ (٦٥) الاح ا ات اللازمة ل ع وق ع ال ادث أما في عق الف قة فق رف الق اء (٦٦) ال ة ب ه ا العق وعق ال قل وجعل م ال ا م صاح الف ق ال ا ما ب س لة. أما ا العق ال ي ل فإن الفقه اد ع على أن ال ا م ال (٦٧) ي عل أما ا ب س لة ا م ال ه ا ح ة ال الع ل ة ون اح الا دو ة فاعل ة الا ج ا ءات الا خ ف ال م أو نقل ة م ال م إلى ال أث اء الع ل ة ال ا ح ة فإن الق اء ان ع ها ال ا ما ب س لة ل عق اك اف م ض الا ي ز وما ح له إلى ساحة الق اء م م اكل قان ن ة جعل الق اء يه الف ة ال ا قة و ع ال ا م م ال م وال فى أو ال ان ال لامة ال ا ما ب ة ث أص ح ات اه (٦٥) د. ح عام م ر ساب ص ١١٤ وما ع ها و : ع ه ا ال أ وال ي أن ال ا م ال للا لعاب ال اض ة ل ان ال لامة ه ال ا م ب ة أ وحة ال اره محمد سل ان الا ح ال ول ة ال ن ة لل اه في ت الا ن ة ال اض ة ل ة القان ن جامعة ال صل ٢٠٠٠ ص ١١٧ وما ع ها. (٦٦) إلا أن الا سات ة مازو وتان ف ق ا ب حال فال الة ال ي ن ف ها ال ل ق أص ن ة ت قله وح ه فإن ال ا مه ن ال ا ما ب س لة أما في ال الة ال ي ن ف ها ال ادث ن ة ل ق ع م اح معل في الغ فة فإن ال ا م صاح الف ق ن ال ا ما ب ة ل ن ال ل ل ق ع ل إ ابي م أن اب ع قه ر ي : د. ح علي ال ن ن م ر ساب ص ١٣٩-١٣٨ و : في تف ل ب ان ات اهات الفقه م ه ا الال ا م في عق الف قة أ وحة د اره ض ى محمد سع ال ول ة ال ن ة ل عه ال ف وال احة ل ة القان ن جامعة ال صل ٢٠٠١ ص ٧٤ هام.(٣) (٦٧) لق ان ال أل وفقا لق اع ال ول ة ال ق ة إذا ما ارت خ أ أث اء تأدي ه ل اج ه إلا أن ه ا ال أ أص ح م ل ن ح ق رت م ة الق اء الف ن ة م ح ها ال ادر في ١٩٣٦/٦/٢٠ أن م ول ة ال تعاق ة وأن ال ا مه ان ال لامة ه ال ا م ب ل ع ا ة ي : في ذل د. صاح ع الف لاو ال عات ال ة ١ م ة دار ال قافة لل وال ز ع ع ان ١٩٩٧ ص ١٧٢-١٦٩. ٢٦٣

المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية) مجلة علمية محكمة (ISSN : 2537-0758) الفقه والق اء به ا ال ص في ال ق ال اض ن ت ي م ول ة ال وجعل (٦٨) ال ا مه ال ا ما ب ة ول ب س لة. أما ا ي عل عة الال ا م ان ال لامة في عق ال ع فإن الا ح ام الق ائ ة و ن ل ت ب ب أنها ا ح ل في العق د الا خ إلا أن ه ه الا ح ام جعل ها م جهة ق ة م الال ا م ب ة إلا أنها ل ال ا ما ب ة ا أنها ل ت علها ال ا ما ب س لة بل جعل ها في م ت ة أعلى م ه ه الال ا مات لا ن ال لا ي خ أ ال ائع ا أن عة ه ا الال ا م لف ت عا ل ض ع ال ر فإذا ان ال ر ناش ا وج د الع في ال ات فإن ض ان ال لامة ف ها ن ا أسلف ا ت ة ق ة م الال ا م ب ة والا م نف ه ي على ال ر ال اشئ خ رة ال ع وال ت ه ه م ول ة ال ائع ال ف الا خلال في ال ا مه الا ف اء ال ل ال ء الا خ للال ا م ان ال لامة إلا أن القاع ة العامة في (٦٩) الال ا م الا ف اء ه أنه ال ا م ب ل ع ا ة. المطلب الثاني النطاق الزمني للالتزام بضمان السلامة إن ال ق د ال اق ال م ي هي ال ة ال م ة ال ي ي قى خلالها ال ي مل ما ان ال لامة ت اه ال ائ وه ه ال ة ت لف م عق إلى آخ ال ة لعق ال قل فإن الال ا م ان ال لامة ي أ م الل ة ال ي ي أ ف ها ت ف عق ال قل و ق ي في ال ق ال ي هي ه ت ف العق إذن فلا وج د له ا الال ا م في الف ة ال ا قة ل ف (٦٨) ففي الق ا ر ال ادر م م ة اس اف ار في ١٩٩١/١١/٢٨ ع ت ه ال ا م ال وال فى ال ا ما ب س لة في ح أن م ة ب ردو ال ئ ة ق في ١٩٩٢/٢/١٧ أن ال ا م م ال م ه ال ا م ب ة وق ول ة ع إصا ة ال ع و الا ي ز م ال ي ال أن ه اك م ي أن الال ا م ان سلامة ال م أو م اته ه ال ا م قائ ب اته وم قل لا ل د. محمد ع أشار ال ه: ال ف ل م لل ال ي العلاج عق ع ال ل ة ا مات الال م غ ه ال اه ح م ر ساب ص ٩٥ وما ع ها. (٦٩) ي : د. ن ه محمد ال ادق ال ه الال ا م ق ل ال عاق الا دلاء ال انات ال علقة العق دار ال ه ة الع ة القاه ة ١٩٨٢ ص ٢٤٧. ٢٦٤

مفهوم الا لتزام بضمان سلامة المبيع العق فه ا الال ا م ل الال ا مات ال عاق ة ي ت على العق م إب ا مه ول ه مع ذل م ت الال ا م الا صلي وه ال قل فإذا ت تأج ل الال ا م الا صلي فإن الال ا م ال لامة (٧٠) أ ا ي جل وال لاح أن الق ان ال عاص ة ق جعل م ول ة ال اقل ت أ م الف ة ال اقعة ب ال ء ب ف العق إلى ان هاء العق ب ص ل ال اف إلى ال ان ال ي ال ص ل إل ه ح ن الفق ة م ال ادة (٣) (١٠) (٧١) م قان ن ال قل الع ا قي : " على أنه ل ت ف عق ال قل الف ة ال اقعة ب ش وع ال ا ك في ال ع د إلى واس ة ال قل في م ان ال ام ون وله م ها فعلا في م ان ال ص ل ون الفق ة " (٤) م ها " ال اف لغ ف ها ال خ ل لا ح ال قل واس ة ل ق ف ع ة م اقع إذا وج ت أنه عادة ل ت ف العق الف ة ال اقعة ب دخ ل ال ا ك إلى تل ال اقع في م ان ال ام وخ وجه م ها في م ان ال ص ل " أما الفق ة (٥) فق ق أنه إذا اق ى الا م تغ واس ة ال قل في ال فلا ت خل ض م ول ة ال اقل ف ة ان قال ال ا ك م واس ة ال قل إلى أخ م غ ح ا سة ال اقل أو تا ه و ل ت اله خارج ال ل ال ع للاس ا حة ال ع ه ال اقل م ال اضح أن ال وع الع ا قي ق ح الا م ا ي عل الف ة ال ي تق م ف ها م ول ة ال اقل م ال ء ب ب وس لة ال قل إلى أن ل إلى (٧٢) جهة ال ص ل سل ا معافى ح لان هاء الال ا م انق اع ال لة ال اد ة ب ال ا ك واس ة ال قل فإذا ما ح ل ض ر لل اف أث اء ن وله أن ي ك ال اقل ق ل أن ي ال ا ك ن وله م ال ارة ن ال اقل م ولا ع ا ال ا ك م أض ا ر (٧٠) ح ي الف ه روج ه أن العق معل على ش واقف ه ال ء ال ف ي : د. م د ج ال ال ي عق الع ل في القان ن ال م ا ع اله ة ال ة العامة لل اب ١٩٨٢ ص ٢٤٧ هام (٩٥). (٧١) قابلها ن ال ادة (١١٥) م قان ن الع ل ال مادة (٦١) م قان ن الع ل الل اني. (٧٢) إن الال ا م ان ال لامة ي ت عق ال قل وج دا وع ما على أن ه ا الال ا م ي قى قائ ا ح ى ول خالف ال اف ع الا م ر ال ق رة في ت ة ال قل أن ي ع ة م ال رجة الا ولى ب لا م ال رجة ال ان ة وال في ذل ه أن عق ال قل ق ت في ه ه ال الة و ال الي يل م ال اقل ب ع ال اف مع خ م لغ م ال ع ق ار ال الفة في ش و العق ي : د. جلال وفا محمدي ال اد العامة في العق د ال ار ة ال ار ال ام ة ب وت ١٩٨٨ ص ٦٢. ٢٦٥

المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية) مجلة علمية محكمة (ISSN : 2537-0758) ان لاقه أو أن غل ال اب على ي أح ال اف ق ل ال أك م أن ج ع ال اف ق (٧٣) دخل ا أماك ه ا أن ال اقل ي قى مل ما ان ال لامة وم ث تق م م ول ه ع الا خلال ه إذا ما ت ر ال ا ك ان قاله م واس ة إلى أخ م ى ت ذل في (٧٤) ح ا سة ال اقل وتا ه. وفي عق الع ل يل م صاح الع ل لامة عامله خلال ت ف عق الع ل ف ال ق ال ي ه إب ا م العق ي أ الال ا م ان سلامة العامل م وق اب اء الع ل إلى ان هائه ف ل م رب الع ل ب ع العامل ع ا ه م أض ا ر أث اء الع ل كالا ض ا ر ال ي ت ه م الا لات ال ان ة ال ة ولق ن ال ادة قان ن الع ل الع ا قي على ال ا م صاح الع ل ق لها: " م (١٠٦) على صاح الع ل ات اذ الاح ا ات اللازمة ل ا ة الع ال أث اء الع ل م الا ض ا ر ال ة وأخ ار الع ل والا لات (٧٥) " و ذا لاح ا ال ن أن رب الع ل ت عل ه ال اف ة على سلامة العامل م ال ا ال ي ت ه أث اء الع ل وه ه ال ا ع ي ة وم عة ف ها ال ا ال ان ة وال او ة وال ة وم ا أخ أ ل عل ها ال ا (٧٦) ال ل ة و ل م صاح الع ل أن ي ف للع ال ال وف ال لائ ة للع ل م ح (٧٣) وفي ال الة الا خ ة تأس ال ول ة على ال أ ال اب لل اقل وه ع م ال أك م دخ ل ج ع ال ا ك إلى ع اته ق ل إع اء إشارة ال ء ي : في ذل د. م د ج ال ال ي م ر ساب ص ٢٥١ والق ا ارت ال ي أشار إل ها. (٧٤) ه اك أر آخ ح ل ال اق ال م ي للال ا م ان ال لامة في عق ال قل ح أن الق اء الف ن ي ق ى في ق ة م علقة ادث أصاب ش ا ع ن وله م الق ار ق ع رجل ه ن ة ت حلقه في رص ال ة فق ال ة اس اف ار ع م م ول ة ال اقل عق ا وع ما ع ال ر في الق ا ر أمام م ة ال ق أي ت ق ا ر م ة الاس اف ورف ال ع م ة على أن ال ا م ال اقل ي أ ال ع د إلى واس ة ال قل و هي ال ول م ها ي : في ذل أ وحة ال اره ال ول ة ال ن ة ل عه ال ف وال احة ض ى محمد سع ص ٨١-٨٠. (٧٥) قابلها ن ال ادة (١١٥) م قان ن الع ل ال مادة (٦١) م قان ن الع ل الل اني. (٧٦) لل م ال ف ل ي ا جع د. ح ع ال ح ود. محمد ى م قان ن الع ل ال ة القان ن ة ال ار ال ام ة ١٩٨٧ ص ٢١١. ٢٦٦

مفهوم الا لتزام بضمان سلامة المبيع (٧٧) سلامة العامل وض ان ص ه و ل صاح الع ل الا اء ال ال ة ال ور ة ل ف الاح ا ات اللازمة ل ا ة الع ال م م ا الع ل وق ق ر ذل ال ع ص ا حة في (ف ٢ ) م ال ادة (١٠٦) م قان ن الع ل الع ا قي ق له " لا ز ل اح الع ل أن ل الع ال أو ق ع م أج ره أ م لغ لقاء ت ف ها (٧٨). " أما في عق ال عل فإن ال رسة ت ن مل مة ان سلامة ال ل خلال الف ة ال ي ن ف ها في ال رسة ف سلامة الا م ة ال ي ل ن ف ها خلال وج ده في ال رسة وسلامة الا غ ة وع م ف ادها أو ملاح ه خلال وج ده في ال رسة أو أن ت ف عل ه خارج ال رسة ول ل ع ت م ة ال ق الف ن ة إدارة ال رسة م ولة ع إصا ة ال ل في ال اد ة ع ة ان ق خ ج م ال رسة ل ا ء ع الا غ ا ض ف م ه س ارة فع ت م ة ال ق أن الال ا م ال لاح ة ال قع على عات ال رسة ق ي ع ال ل م ال وج إلا ع الاس اق م ق رته على الع ر (٧٩) ع م ولا ن فإن ال رب ع ل ا م ض عه ن ال ال عل. وفي عق أمان الا ض ا ر ال ي ت تلام ه خلال ف ة ال ر أما الا صا ات ال ي لا ت جع إلى ال ر فإنها ت قى ع ة ع (٨٠) تل الاع ا ارت. (٧٧) ي : د. م د ج ال ال ي ز ي عق الع ل في القان ن ال ٢ م ا ع اله ة ال ة العامة لل اب ١٩٨٢ ص ٧٤٧. (٧٨) و ن ع ل صاح الع ل خاضعا لل ا ة م ق ل ل ان تف الع ل ي : د. ع نان العاب و د. ي سف ال اس قان ن الع ل ١ دار ال ع فة ١٩٨٠ ص ٢٦٤-٢٦٣. (٧٩) نق ف ن ي في ١٩٦٥/٧/١ ولق أص رت م ة ال الع ا ة به ا ال د ق ا ارها في ١٩٨٨/٣/١٩ ع ما ق رت أن و ازرة ال ة ت أل ع تع ورثة ال ي عل ه ال ان ال ا في إح ال ارس وال ت في ن ة سق ش فة ب ا ة ال رسة ل ج د ع في ال اصفات في م اد ال اء و ان ي غي على ال ازرة أن ت ق م صلاح ة ال رسة ق ل اس لامها رق الق ا ر (١٢٦٠ م ٥ ٨٧ ٨٨) م عة الا ح ام الع ل ة صادرة م و ازرة الع ل الع د الا ول ل ة ١٩٨٨ ص ٣٤. (٨٠) ي الق اء الف ن ي أن الا صا ات ال ي لا تقع ال ر و ن ا تل ال ل اس ه أن ي ف ح ان ال رب أح ال لام فإنها ت ن إما ال ا مات ب ة يل م ال رب ع م وق عها أو إنها ٢٦٧

المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية) مجلة علمية محكمة (ISSN : 2537-0758) وفي عق الف قة فإن صاح الف ق ي قى مل ما ان ال لامة ت اه ال لاء ولا ي أ م ال ول ة لة وج ده في الف ق فإذا ان لق ق م ال ل في ردهة الف ق وأد ذل إلى إصاب ه ر فإن م ول ة صاح الف ق ت ه ال ا أن ال أ ل م جان ال ر ولا ع صاح الف ق أن ي ل م ال ول ة إلا إذا (٨١) أث ال الا ج ي. أما العق ال ي فإن الق اء الف ن ي ع أن ان ق ه ا الال ا م على الا ض ا ر ال ي ت ال العلاج واس ع ال الا دو ة والا جه ة ال ة وسع م ن اق ت قه ل ل ال ا م ال وال فى أو ال ال ي ل الا ض ا ر ال ي (٨٢) ت ال م قلا ع العلاج وال ا م ه ه ال هات لة وج د ال للعلاج ف ل م إعادته سل ا معافى م ل ض ر ح ي أ ال ا مها م دخ ل ال (٨٣) إلى ال فى أو ال ادة إلى أن ج م ها سل ا معافى. أما ال اق ال م ي في عق ال ع فلا ت ي ه إلا م خلال مع فة الف ة ال ي ع ف ها العق م عق ا ل ل ف ال ور ت ي ل ة انعقاد ال ع ث ن وج د ه ا الال ا م في ال حلة ال ا قة واللاحقة لا ب ا م العق. ت ج ل ة ع ن اق العق ل ع لا ح ام ال ول ة ال ق ة في ح ا سة ال ان ي : د. م د ج ال ال ي م ر ساب ص ٣٢٠. (٨١) ي : أ.د. ح علي ال ن ن م ر ساب ص ١١٨ وما ع ها. (٨٢) ت ل الا ع ال ال قلة ع العلاج ال ي ع ل ات نقل ال م إلى ال أو ال ال ل ال ة ال ي ت أو في الا دو ة والا جه ة ال ع ة ال مة في العلاج ال ي ي : د. محمد محمد أب ز ع ال لات القان ن ة ال ات ة ع م ض فق ال اعة ال ة الاي ز جامعةال ١٩٩٥ ص ٤٣ و ل رسالة ماج مق مة إلى ل ة القان ن جامعة ال صل ع ان ال ول ة ال ن ة ال اج ة ع ع ل ات نقل ال م ل جلال ح الات وشي ٢٠٠١ ص ٩١. (٨٣) ي : د. م د ج ال ال ي م ر ساب ص ٣٨٩. ٢٦٨

مفهوم الا لتزام بضمان سلامة المبيع أولا : ت ي ل ة انعقاد عق ال ع: م ال ع وف أن العق د ت د ال ا ضي ب ال ائع وال إلا إذا ح د (٨٤) القان ن ش لا مع ا لان قال ال ل ة فالا صل في العق د ال ضائ ة و د ال ا ضي ت قل ال ل ة وتق ر ال ادة ١٥٨٣ م ال عة ال ن ة الف ن ة أن ال ع ن تاما ب الا ا ف و ال ال ل ة م الل ة ال ي ي ف ها الاتفاق على ال (٨٥) وال يء ح ى و ن ل ي ت ل ال اعة أو ال ع اتف الفقه الف ن ي على أن ه ه ال ادة لا ت إش الا إذا ت ت قه على ال ع ب آجل إلا أنه اخ لف ا في حالة ال ع ب عاجل ف ه جان م الفقه إلى أن العق لا ي عق إلا ب فع ال أما الات اه الا خ فإنه أر أن العق ي قى م عق ا ح ى و ن ل ي دفع ال وم ا ازد م ال لاف ه ر م لات ال مة ال ي ي ف ها ال ع از ال ج ع ه ق ل دفع ال وه ا م ا أك وجهة ن أن ار ال أ الا ول ال ي قال ا: أن العق لا ي إلا ب فع ال ك ا أن الق ا ر ال ص ر م ال ائ ة ال ائ ة في م ة ال ق الف ن ة أك ذل ع ما ق أن ال ع نق ا لا ع ي ال ال في ان قال مل ة ال ع إل ه ق ل دفع ال وأن ي ه تع ي ا عارضة و ع سارقا ق ل ال فاء ب ه م ا دفع ه ا الفقه الق ل إلى أن (٨٤) ف ق عادة الان قال ال ل ة ب ال ق ل والعقار و ل فإن ال ق ل لف ان قال مل ه اخ لاف م ل العق فإذا ان م الا ش اء ال ع ة ب اتها ان قل د ال ا ضي إلا ا ال ات ح لاب م ت له في دائ ة ال ور أما إذا ان م الا ش اء ال ع ة ب عها فإن مل ها ت قل إف ا زها أو ع ها أو وزنها وفي العقار لا ت قل ال ل ة إلا ب له في دائ ة ال ل العقار ي : في ذل د. سع ون العام م ر ساب ص ١٠٠-٩٩-٩٤. و د. جعف الف لي ال ج في العق د ال ن ة ال اة ال ع والا ار وال قاولة م ي ة دار ال لل اعة وال ١٩٨٩ ص ٨٤-٨٣-٧٩. (٨٥) في مقابل ه ه ال ادة ت ال ادة (٨٩) م القان ن ال ني ال أن " العق ي د أن ي ادل فان ال ع ع إ اردت م ا ق مع م ا عاة ما ق ره القان ن ف ق ذل م أوضاع مع ة لانعقاد العق " أما القان ن ال ني الع ا قي فإنه ع ف العق أنه " ارت ا الا اب ال ادر م أح ال عاق ي ق ل الا خ على وجه ي أث ه في ال عق د عل ه ". ٢٦٩

المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية) مجلة علمية محكمة (ISSN : 2537-0758) (٨٦) ال ع ي أخ انعقاده إلى ح دفع ال إلا أن جان ا آخ رد على ه ا ال أ ال إلى ق ا ر ال ة تف قة لا أساس لها ب ال ع ب عاجل وال ع ب آجل ل لف دون م ر وق ن ء ال ان على عات ال ائع ف ال ادة ١٥٨٣ أك على (٨٧) أن العق ي عق دون ت ي س اء ان ال ع ب عاجل أم آجل ق أن ال ع ا كفل ح ا ة ال ائع ع ع م إ فاء ال ال ح ال ع إلى ح اق اء (٨٨) ال و ن ع ض ال لع في ال لات ع إ اب ا و ق ل جان م الفقه الف ن ي أن ه ه ال ارة ت على أن ال لف ه ه ان قال ال ل ة فالعق ع م عق ا س اء دفع ال أم لا ول دفع ال ي على ان قال ال ل ة فق ول له تأث على (٨٩) انعقاد العق. إذن فالعق ي عق د ال ا ضي ب ال ف ول ال ل ة لا ت قل إلا ب فع ال الا م ان ع ل ل ة إب ا م العق ع وق ان قال ال ل ة فالا خ ي ج ع دفع (٩٠) ث وال ن ع م ا م الل ة ال ي ع ف ها ع رضاه وه ه ال ة ت ها (٨٦) م أن ار ه ا ال أ الفقهاء روج ه وسافاتاي ه وتان ح قال الفقهاء سافات ه وتان في تعل قه ا على أح ام الق اء أن الع ل في م لات ال مة ال ة ع أن ي د ما اخ اره ق ل ال ق م إلى م ان ت ل ال و ن إ اردته لا ت ن اتة إلا ب فع ال رة فعل ة ي : ا س ب انه د. م د ج ال ال ي م ر ساب ص ٤٠٦. (٨٧) أر الف ه لاك م أشار إل ه د. م د ج ال ال ي م ر ساب ص ٤٠٧. (٨٨) ي : في ذل ن ال ادة (٨٠) م القان ن ال ني الع ا قي. (٨٩) و ع ض ه ا ال أ الف ه إس ان و على أن ال م انعقاد والعق د ال ا ضي ول ان قال ال ل ة ت قى م علقة ب فع ال و ق ل معلقا على ذل " إن ه ه الازدواج ة ال ي ت عل ب ق إب ا م العق والقائ ة م أجل ال ص ل إلى ن ة م دة لاي و ل ا مع ذل أن لها تأث على نقا أخ لق ن ا ل خاص أن عق ال ع ح ى و ن ان ال قا لا لل فع ف ار ي أ ال ا ما ب ال ع ق ل ق ال اج ان س اء ال ان دائ ا ح فال ن ال ل ة نقل ع م قلا ال ان م جل أم لا "أشار ال ه د. علي س ح الال ا م ال لامة في عق ال ع م ر ساب ص ٢١. (٩٠) و عل أ ا الف ه إس ان على أن ال ع في م لات ال مة ال ة لا ي عق إلا ب فع ال ي د إلى ت وق دفع ال في إع اء دع ال ر أساسا تق ا م ة وأخ تعاق ا فال ادة (١٥٨٣) ت على أنالعق ي عق د ال ا ضي م ا ج ت أح ام ال ول ة العق ة ٢٧٠

مفهوم الا لتزام بضمان سلامة المبيع ال ص ال اردة في قان ن ا ال ني أ ا إذ ال ل ة لا ت قل إلا ب فع ال وال ق م م ة أداءه و أخ م جلا أن ن أو العق أداؤه عق ما حالا وه ن (٩١) ال م و ل م ال ائع ب ل ال ع ف ار. ثان ا : ال ادثة سا قة على إب ا م عق ال ع: ف ق و ا ي عل ال ادث ال ي ت ث ق ل إب ا م عق ال ع في ال لات ال ار ة الفقه والق اء ب ن ع م الا ض ا ر أض ا ر ت ث س ء ال في ال ل وأض ا ر أخ ت ث ال ات ال ع وضة ف ها ل ج د ع ف ها أو ل رة ام ة ف ها ول ق ل إب ا م العق أما ا ي عل ال ع الا ول م الا ض ا ر اخ لف الا ح ام أنها فق ل عام ١٩٦١ ان ال اك تق ي ب ج د ال ا م ال لامة تقع على عات صاح ال ل على أساس وج د عق غ م ى ب ال ائع وال ائ أو (٩٢) على أساس وج د وع ال ع ب صاح ال ل وال ائ ف ان ال اك تق ي على أساس أح ام ال ول ة العق ة و ان م ل الال ا م وفقا ل جهة ن ال ع ال ا ما (٩٣) ب س لة م ا ق ي على ال ال ع إث ات خ أ صاح ال ل. ول الق ل أن دفع ال ه ال د انعقاد العق ي د إلى الق ل ب أح ام ال ول ة ال ق ة في ال الات ال ي ي ج ف ها ال ر ق ل دفعال أشار ال ه د. علي س ح الال ا م ال لامة في عق ال ع دار ال ه ة الع ة القاه ة ١٩٩٠. (٩١) ي : ال اد (٢٤٧ ٥٧٥) ٥٧٤ ٥٠٨ ٥٣١ م القان ن ال ني الع ا قي و : ال اد (٢٠٤ ٤٣٠) ٤٢٩ ٢٠٥ م القان ن ال ني ال وفي ش حها أ.د. ح علي ال ن ن ش ح القان ن ال ني العق د ال اة عق ال ع م عة ال ا ة ١٩٥٣ ص ٢٦٥ وما ع ها ي : م القاضي ش ح ال لة ج ١ الق اع ال ل ة ال ع والا جارة ١ م عة العاني ١٩٤٩ ص ٢٨ وما ع ها. (٩٢) ي : د. علي س ح عة ون اق م ول ة ال ائع ع الا ض ا ر ال ي ت ارغ ي ال ا ء دار ال ه ة الع ة القاه ة ن ١٩٨٥ ص ١٨ د. م د ج ال ال ي م لات ال ول ة م ر ساب ص ٣٦٠. (٩٣) م ه لاء الفقهاء مازووسافات ه و س ان أما ع ه ا ال أ فق ت اه الف ه تان وال قال أن ال ا م صاح ال ل ال ا م ب ة وذل لا ن ه ا ال للال ا م وح ه لل ر م ال ائ ح ا ة ب ف ال رجة م ال ي ت ققها ق ة ال ول ة ال اردة في ال ادة (١/١٣٨٤) م ي خل ن ٢٧١

المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية) مجلة علمية محكمة (ISSN : 2537-0758) وذل لا س اب ع ي ة م ها أن الق ل ب ج د عق غ م ى ض ب م ال ال لا نه لا لل ائع أن ب اله ام ال ا م ال لامة ت اه ال ائ ا أن ال ن نف ه لا ف في ذل وأن الق ل ف ة ال ع ال ع أقل ص ا ا لا ن م الع اص الا ساس ة لل ع ال ع ه الاتفاق على الع اص الا ساس ة للعق وه ا غ م اف في الف ض (٩٤) ال اب. و ن الق ل ال ول ة العق ة ال م له ب ل ع ا ة غ عادل ح أن ال ر م ال ي ي خل ن لغ غ ض ال ا ء و ع ض ن على أساس ال ول ة ال ق ة ن ن في م أف ل م ال ائ أنف ه لا ن ق ة ال ول ة ال اردة في ال ادة (١/١٣٨٤) تع ي ال لل ور ال ج ع إلى صاح ال ل لل ع د (٩٥) إث ات تق ال اج ولا ع الا خ ن ه إلا ال الا ج ي و ن ه ا الق ل لا ال ي ال ائ ح ى بل ل ا ء ال ع ل ة إت ام ق ل ال ر ال ائ فق ل أص ا الا ض ا ر ع ع ل ة ال ا ء لا ن ال ر ناج ع وف خارج ة م اح ة (٩٦) لع ل ة ال ع لا ع ال ع ذاته. أما ع الا ض ا ر ال ي ت ال ائ ) ارغ ي ال ا ء) م ال ع ذاته إما ل ج د ع ه أو ع ه ال ة فق تق ر أنها أن ال ا م ال ائع ان ال لامة ي ه ل ة ام ال ع (أ د أن ع ال ن ال يء ال ا د ش ا ءه في ع ه أو (٩٧). ال ) ال فاء إلى ح دون الان ار ب ه أخ ه أما ق ل ن ء عق ال ع فعلى ح أن ال أ ال ان سائ ا ق ل ال ان ات م الق ن ال اضي ه أن ه ا الال ا م م ج د في عق ال ع و ع إب ا مه أما ق له فلا ي ر لغ ض آخ غ ال ا ء أشار ال ه: د. علي س ح الال ا م ال لامة في عق ال ع م ر ساب ص ٢١. (٩٤) د. علي س ح الال ا م ال لامة في عق ال ع م ر ساب ص ٣١. (٩٥) ي : د. م د ج ال ال ي م ر ساب ص ٣٦٥. (٩٦) ي : د. علي س ح م ر ساب ص ٣٢. (٩٧) ي : د. م د ج ال ال ي م ر ساب ص ٤٠٧. ٢٧٢