مفهوم الالتزام بضمان سلامة المبيع جامعة المنصورة كلية الحقوق تحت ا شراف ا.د. محسن عبد الحميد البيه ا ستاذ القانون المدني بكلية الحقوق - جامعة المنصورة
المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية) مجلة علمية محكمة (ISSN : 2537-0758) مفهوم الالتزام بضمان سلامة المبيع المقدمة: ال ال ت ه في اله ع ال ه وال وتق س في جلاله ع أن ت ر ه الا ار أو ت ه الا ف ار أو تع ب ع ه ال ائ وال لاة وال لام على س نا محمد ال ه الله ه ل حائ وأح ا ه معال الا سلام وال عائ وشفعه في ال غائ وال ائ وعلى آله وأص ا ه ذو الف ل ال ائ صلاة وسلاما دائ م لازم أع ه ا ي م ال امة م أع ال خائ. و ع ف ا لا ج ال ه أن عق ال ع م أك العق د ش عا وان ا ار وت داد أه ه ي ما ع آخ ولق شه العال ت ار ا ع ال رة ال ا ة في م ان ال اعة وال ارة وأسال الا ن اج وال ز ع ووسائل ال و ج وال عا ة ع ال ات إذ أن ال ق م ال ل جي أنع ب رجة ة على ال ات فل تع ال ات ت ال ا ة ال ي ان معه دة سا قا ح ه ت ال ات أش ال م ع دة م ها الغ ائ ة وال وائ ة وال ا ت والا جه ة ال ل ة ووسائل الات ال و ل ي م أتي العل ا ه ج ي ولا ي قف ع ح مع إلا أن ه ا ال ق م مع ما جل ه م إ اب ات وم افع ة فإنه ص معه سل ات أ ا ولق تغ ال ر في ن عه وح ه وش له إذ ل ع ال ر قاص ا على ف ات ال فعة أو ت ر ال ل ة الاق اد ة وال ى ال ر ال ار بل تع اه إلى ن ع آخ م الا ض ا ر ف ق في ج ام ه ال ر ال ار فال ر أص ح ال في نف ه وأم اله وفي ت ر أق ائه وال ل أح انا إلى ح ال فاة وح ى ال ر ال اد ال ال ل ة ال ال ة تغ في ح ه فانف ار ع ات الغاز م لا ت د إلى اح ا ق ال ل أو ال أ في ت سلعة مع ة ي د إلى ح وث ارث في ع الا ح ان ا أن ه ه الا ض ا ر ل تع تق على أش اص مع بل تع ته إلى افة ف ات ال عات لاش ا كه ج عا في ش ا ء ال لع وال ات واس امها وال ي أص م ض و ارت ال اة ال ي لا غ ى ع ها ل ل كله ان لاب م إ اد وسائل ت م تفاق ه ه الا ض ا ر ال ي ت داد ي ما ع آخ ٢٤٢
مفهوم الا لتزام بضمان سلامة المبيع و ان م ال اج إل ا م م ج ه ه ال لع أو م زعها ان ج دة م اته وخل ها م الع ب ال ي ت ل ال ا إلى م ها وم م ها. ولق ب ل الق اء الف ن ي جه دا ة م أجل إ اد ال ل ال ف لة ل ا ة م هل ي ال لع أو ض ان ح له على ال ع في حال ت ره م ها خ صا وأن القان ن ال ني الف ن ي ل ي ه ا ال ع م الا ض ا ر إذ ل على ال واض ه وم ذل ال والق اء والفقه الف ن في سعي ح ل عال ة الا ض ا ر ال اج ة ع ال ات فل أت إلى ق اع الع ب ال ة ل تع ال ل ع ما ه ق ر ه ه ال ص في الا حا ة ل ال الات ال اج ة ع اس ام ال ات ل أت إلى الق اع العامة لل ول ة العق ة إلى أن ت الاع ا ف ل ص ح ب ج د ال ا م ملقى على عات ال ائع ال ف وه : ال ا مه ان ال لامة ت اه ال أن لا ت ن م اته م ر ض ر أو خ على ح اة ال أو م ل اته ول قف ت ر ات اه الفقه والق اء ع ه ا ال بل أق ه ا الال ا م على عات ال ائع ال ف ت اه ال ور ال عاق وغ ال عاق وال أد ا ع إلى ص ور قان ن (١٩٩٨) ال اص ال ول ة ع ال ات ال ع ة وال ي جعل م ض ان سلامة الا ش اص اله ف الا ول ال ت عى ل قه ولق ان الق اء الف ن ي م أث ا ال ج ه الا ور ي ال ن ه ه ال ول ة م عام ١٩٨٥ م و ذا ان أم ض ان سلامة الا ف ا د م ال ات ق ت ه إل ه ف ن ا فإن ع ال ول س ق ف ن ا في ت ال ول ة ع ال ات والا ض ا ر ال اج ة ع ها وش ع لها الق ان وم ه ه ال ول ال لا ات ال ة الا م ة ال ي شه ت ت ار ا في م ان إل ا م ال ان سلامة ال هل أما ا ي عل قف دول العال ال ال وخ صا الع ة فإن الا م م لف إذ ل ت ه ه ه ال ول ت ار ا في ه ا ال ان و ان الا ولى ال ول الع ة كالع ا ق وم أن ت لي ه ه ال ألة الع ا ة الا ك لا نها تع على ال ات ال ردة م ال ارج وأن ا م ه ه ال ات ق لا ت ف ف ها اح ا ات الا مان ك ا أن ال ات ال ل ة نف ها ق لا ت ف ف ها ه ه الاح ا ات م ا ل م ال عامل ٢٤٣
المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية) مجلة علمية محكمة (ISSN : 2537-0758) معها ا مة أك ل ل وج على ال ع والق اء في دول ا أن ف م ا ت صل إل ه الق اء وال ع في ال ول ال ق مة. إن م ألة د ارسة و الال ا م ان ال لامة أص ح أم ا ض ور ا و ن ان ه رها لل ة الا ولى في عق ال قل والع ل إلا أنها أص تف ض نف ها ق ة في م ال عق ال ع لا س ا وأن ال ادث ال ي ت ها ال ات افة أن اعها أص لا تقع ت ع وح وال ي ت د إلى وق ع آلاف ال ا ا خ صا في ال ول ال ق مة ولا ر أن أث ه ا ال ض ع ل ه ا الاه ام في تل ال ول م ا تق م تأتي أه ة د ارسة ال ض ع ال ل الاه ام ال لا م ق ل الفقه ولا الق اء ولا ال ع في بل ان ا وال ي ان م أك ال ع ات ال ي واجه ا خلال ال ن ة لقلة ال ادر وصع ة ال ل عل ها وأص ح م ال ور إع اء ال ألة الاه ام ال ت قه إذ أص ا اجة ماسة إلى إص ار ت ع ي م ل ه ا الال ا م وال ول ة ال اج ة ع الا خلال ه على غ ا ر ما ه ال ال في ال ول ال ق مة ل ل فإنه س م اق ة (م ض ع الال ا م ان ال لامة في عق ال ع) في ه ه ال سالة ح ي ه ا الال ا م ج ان م ع دة ال ف ها والا جا ة ع ال اؤلات ال ي ت ها س اء ت ت ال ي الا ثار ث م ه ال عي ال قف أو ع ا م الال ه ا م ن ع ي عل ا على الا خلال ه والا ض ا ر ال ي ال ع ع ها وهي أض ا ر ت الا نف والا م ال ل ل ج م ن اق ال ارسة الا ض ا ر ال ار ة ال ي ت ل ف ات ال فعة أو نق ه ه ال فعة ا ج م ن اق ال ارسة م ول ة ائع العقار وعل ه س م ول ة ائعي ال ق لات وس ن ال قارنةب ل م القان ن الف ن ي وال والع ا قي مع الا شارةال ع الق ان الا خ ل ا ان ذل م ا. تمهيد وتقسيم: لعل م ال هام ال ئ ة لل ائع ه ت فله ان سلامة ال ع إ لا أن ه ا ال ان له أساس م ت اف الا اردات وه ا ال اف اس ل م ب ان ل ا ة الال ا م ان ال لامة ف لا ع ال ات الا ساس ة له ا ال ان ي ت ل ملامح ما ة ال ض ع ٢٤٤
مفهوم الا لتزام بضمان سلامة المبيع مع ب ان ع ه القان ن ة وس ال ه د ه ا ل ان تع الال ا م ان ال لامة وس اته الا ساس ة في م أول وال عة القان ن ة له ا ال ان في م ثاني. المبحث الا ول ماهية الالتزام بضمان السلامة وسماته الا ساسية م ال ور تع ل م لح م م ل ات الال ا م ان ال لامة على ح ة تع فا لغ ا واص لاح ا ث نع ج على تع فه وفقا للق ا ارت الق ائ ة وذل له لا نه لا ي ج تع م د له ا الال ا م. الال ا م المطلب الا ول تعريف الالتزام بضمان السلامة ان ال لامة لغة: ه الارت ا أو ال عل يء م غ انف اك ع ه و ع ف أنه الا اب على ال ف وق له ال م ح الله أ أوج على نف ه (١) الا خ أح ام الا سلام والا اب على ال ف ال ام ع ل أو الا ق اع ع ع ل. أما ال ان لغة: (٢) قال ض ال يء ض انا فل ه فه ضام و قال (٣) ض ال يء أض ه ض انا فأنا ضام أ مل م ال ف وال عا ة. أما ال لامة لغة: ال لامة ال م ر سل وله ع ة معان م ها ال ا ءة م (٤) الع ب القادحة وم ه ق له الا ذن م و ال لامة وق ع ي ع م الهلاك في عل الع وض قاء (٥) ال ء على ال الة الا صل ة. وال لامة (١) د. محمد رواس قلعي وحام صادق ق ي مع لغة الفقهاء دار ال فائ ب وت ١٤٠٥ ١٩٨٥ ص ٨٦. (٢) ال ا ز م ار ال اح دار ال اب الع ي ب وت ١٩٨١ ص ٣٨٤. (٣) اب م ر ل ان الع ب دار ب وت لل اعة وال ب وت ال ل ١٩٥٦ ٢ ص ٥٥. (٤) مع لغة الفقهاء ص ٢٤٧. (٥) ال جاني ال ع فات ال ار ال ن ة لل ال عة ال س ة لل ه ر ة ال ن ة ١٩٧١ ١ ص ٦٤. ٢٤٥
المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية) مجلة علمية محكمة (ISSN : 2537-0758) أما ع الال ا م ان ال لامة اص لاحا : فق ع ف الاص لاح القان ني الال ا م أنه ار ة قان ن ة ما ب ش دائ وم ي ال ق اها ال ائ ال ي (٦) ب قل ح ع ي أو أن ق م ع ل ع ع ع ل. أما ال ان: فل ي رد ال ع الع اقي في القان ن ال ني تع فا ل لح ال ان على ال غ م أنه أشار إل ه في م اضع ع ي ة في ن ص القان ن وت (٧) تع فه ع اه العام على أساس أنه شغل ال مة ا ال فاء ه م مال أو ع ل (٨) وع فه ال اني ق له ال ان ارة ع غ ا مة ال الف و ف ب ل مع ى (٩) ال ان إلى الغ ا مة وه ما وج في ال مة ال ع على الا م ال والا ب ان. أما الفقه الف ن ي فق حاول وضع م لح (ال ان) لل لالة على ال ول ة العق ة وغ العق ة و أ اس ع ال ه ا ال لح م لا الفقه إ اه لح (١٠) ال ول ة ح أص ح ب لا ل لح ال ان. ث ع ف على أنه ال عه ال يل م ه أح ف قي العق في ت ف ه لال ا ماته وفي (١١) حالة تع ر ذل فعل ه أن ع ض ع ال ر ال اج ع ع م ال ف ال اق (ال ع ). أو ال ف أما م لح ال لامة فإن الفقه ل ع ب ع فه لاس ا وأنه م لح ج ي ل ي الاه ام ه أو ب ضع تع له إلا أن ال ر الهائل ال شه ه العال في م ان ال اعة وال ارة جعل الال ا م ان ال لامة ه و رة ت ر ة ب أ ه ا الال ا م (٦) ال ادة (٦٩) م القان ن ال ني الع ا قي. (٧) د. م فى ال رقا الفعل ال ار وال ان ه دار القل دم ١٩٨٨ ١ ص ٦٢. (٨) ال اني ن ل الا و ار على م قى الا خ ار ج ٥ دار ال العل ة ب وت ١٤٠٣ ص ٣٢٦. (٩) د. ل لى ع الله سع ال ة العامة ل ان ال م ة ال ل الع ي ٢٠٠١ ١ ص ١٠. (١٠) د. م ر م فى م ر ت ي ف ة الع ال ج لل ان في عق ال ع والا ار القاه ة ١٩٥٧ ص ٥٥٥. (١١) تع دونان لل ان أشار إل ه ال ر أسع ذ اب ض ان الع ب ال ة وت لف ال صف ٣ دار اق أ لل اعة ب وت ١٩٨٣ ص ٢٧. ٢٤٦
مفهوم الا لتزام بضمان سلامة المبيع ي سع ل ج في العق د ال لفة ع أن ان قاص ا على عق ال قل والع ل و ل ت تع الال ا م ان ال لامة لح قان ني م امل م ق ل الق اء وفي ع الا ح ان م ق ل الفقه فالق اء الف ن ي ان له دور في إن اء الال ا م ان ال لامة ل ل وعلى إث ما ت ع ضه عل ه م الق ا ا فإنه ب أ ي سع مفه م ه ا الال ا م و قله م عق إلى آخ إلى أن ان هى الا م إلى الاع ا ف ب ج ده في إ ار عق ال ع ا أن القان ن الف ن ي ال ادر في (لال م ) ث ص ر قان ن ١٩٨٣/١/٢١ وال ع وف قان ن وال ي ضح لاء الاع ا ف ب ج د الال ا م ان ال لامة في عق ال ع ١٩٩٨ الا ور ي ال ب أه ة ه ا الال ا م. ال اص ال ول ة ع ال ات ال ع ة وال م ال ج ه إن الق ا ارت الق ائ ة ا قل ا ب الال ا م ان ال لامة ول في ل عق ول رة عامة ت قه على ل العق د إلا أن الفقه ق ع ف ه ا الال ا م في عق د مع ة وم ها عق الع ل وس إلى تع ع الفقه له ا الال ا م في عق ال ع ففي عق ال قل ت تع فه أنه: (١٢) ال ا م ال اقل ب ل ال ا ك سل ا معافى. وفي عق الع ل ت تع فه أنه ح ا ة العامل أث اء الع ل م الا ض ا ر ال ة (١٣) وأخ ار الع ل والا لات وات اذ الاح ا ات اللازمة ل ع ح ل ال ر للعامل ل ل وج على صاح الع ل ح ا ة ال العامل م م ا الع ل ف لا ع ال عا ة (١٤) ال ي ال ال ان ال ة والاج ا ة وال قا ة. أما ع ض ان ال لامة في العق ال ي فق ع ف أنه: ال ا م ع م تع ح اة ال لا أذ م ج ا ء ما ع ل م أدوات أو أجه ة أو ما ي صف م (١٢) ق ا ر م ة ال ق الف ن ة ال ادر في س ة ١٩١٣ أشا ارل ه: د. ال ح م سى في قان ن ال قل رق ٨٠ ل ة ١٩٨٤ الع دان ال ال وال ا ع ١٩٨٤ ص ٨٥. (١٣) د. ي سف إل اس قان ن الع ل الع ا قي ج ١ علاقات الع ل الف د ة ١ م عة م س ة ال قافة الع ال ة غ اد ١٩٨٠ ص ١٩٤. (١٤) إن ال ادة (١٠٩) م قان ن الع ل الع ا قي ق ح د ع د الع ال ال ي ع ل ن في م وع صاح الع ل وال اج ات ال لقاة على عاتقه ت اهه ي د. ع نان العاب ود. ي سف إل اس قان نالع ل دا ارل ع فة ١ ١٩٨٠ ص ٢٦٥-٢٦٤. ٢٤٧
المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية) مجلة علمية محكمة (ISSN : 2537-0758) (١٥) أدو ة. أما ع الال ا م ان ال لامة في عق ال ع فإن ا س رج تعار ع ي ة ال ي أوردتها ال اك الف ن ة م ها: إنه ال ا م ال ائع ال ف ب ل م ات خال ة م (١٦) الع ب أو م الع ارض ال ي م شأنها تع ح اة الا ش اص أو الا م ال لل. ك ا ت تع فه أنه ال ا م ال ائع ال ف ب ل م ات خال ة م ل ع أو ق ر م شأنه تع الا ش اص أو الا م ال لل و ال الي ام م ول ه ع ذل في م اجهة م اك حقا على ال ع أ ال والا م نف ه ي على (١٧) الغ ا ع ع ه أنه م ول ة ال ج ع الا ض ا ر ال اش ة ع ق ر م اته في م اجهة ج ع ال ا ا س اء م تع ض فة م اش ة لل ر أو ال ة وم (١٨) ت ه ه علاقة عق ة وم ث له صفة الغ و ل ت تع فه أنه ض ان س اء ال ائع ال ف ض ا ألا ت م اته ال ة للاس هلاك الا ن اني - كان سائلة أم غاز ة- على أ ة مادة ضارة وفي حالة ت ق ال ر ال اني فعل ال ادة ال ارة في ال ج فإن ال ر له ح ال ال ة ال ع ع ال ر ال (١٩) أصا ه. (١٥) ق ا ر م ة VERSAILLES في ١٩٨٩/٣/٣٠ نقلا ع ال ر محمد ع ال اه م لات ال ول ة ال ن ة في م ال ع ل ات نقل ال م دار ال ه ة الع ة القاه ة ١٩٨٢ ص ٩٢. (١٦) ق ا ر م ة ال ق الف ن ة ال ادر في ١٩٨٩/٣/٢٠ أشا ارل ه: في ذل د. ح ع ال اس ج عي م ول ة ال ج ع الا ض ا ر ال ي ت ها م اته ال ع ة دار ال ه ة الع ة القاه ة ٢٠٠٠ ص ١٢٢. (١٧) ق ا ر م ة ال ق الف ن ة في ١٩٩٥/١/١٧ ي : في ذل : RecueilDalloz, Armand Dalloz, 1997, P. 348. (١٨) ق ا ر م ة ال ق الف ن ة في ١٩٩٨/٤/٢٨ أشا ارل ه: د.ح ع ال ح ق وس م ال ا م ال ج ان ال لامة ١ دار ال ه ة القاه ة ١٩٩٨ ص ٦٧. (١٩) ق ا ر صادر م م ة الاس اف ال ة ي : H. Anee, Revue International de Droit compare, Paris, 1956, P.243. ٢٤٨
مفهوم الا لتزام بضمان سلامة المبيع ك ا ق ل أنه إل ا م ال ائع ال ف ال ر ال اشئ ع ق ر م اته وه (٢٠) في ح ق ه إل ا م له ان ال لامة في م اجهة م ا م اته. وال لامة لها جان ان جان إ ابي وآخ سل ي ي ل ال ان الا ابي في ك نه حقا لل ر وال ان ال ل ي ي ل في نه ض ان ح ا ة الا ش اص في م اجهة ال ا ال اسة لام ه ح أنها ت ل إح ال ق ات الا ول ة لل ع ال عاص وه واج على عات ال ائع ال ف الف ن ي ال ادر في ١٩٨٣/٧/٢١ أما ال ة لل عات فإن القان ن في ال ادة الا ولى م ه ن على أن: " ال ات وال مات في ال و ال ة للاس ع ال وال و الا خ ال ص عل ها أن تق م ال لامة و ألا تل ض ار لامة الا ش اص " ث أك ذل رة أك وض حا في م ونة الاس هلاك ال ادر في ١٩٩٣ ث ما ل أن أص ر ال ع الف ن ي قان نا خاصا ال ا ة م ال ات في ١٩ /أ ار/ ١٩٩٨ ال أك ه رة قا عة على ض ورة ت اف الا مان في ال ات وأن ال ج تقع على عاتقه م ول ة ح ا ة ال والغ م الا ض ا ر ال ي ت ها (٢١) م اته. و ذا ان الق اء والفقه الف ن ان ق ع ا ا به ا الال ا م و اره فإن الق اء والفقه الا م ي ان له ا دور ارز في ذل إذ قام ال ع الا م ي إص ار الع ي م (٢٢) الق ان ل ق ال ا ة الق لل هل. أما ال ة لل ج ه الا ور ي فإنه ع ع الال ا م ان ال لامة أنه ال ا م ال ائع ال ف ب ل م ات خال ة م أ ع أو خلل ن م ار لل ال ة للا ش اص أو الا م ال ا أن ف ة نق الا مان في ال ات ه ال ار ال ع ه (٢٠) د. ح ع ال ح ق وس م ال ا م ال ج ان ال لامة ١ دار ال ه ة القاه ة ١٩٩٨ ص ٦٨ و ق ل في نف ال ان أن ج ال ر ه مق ى ل ن ال ف وال ال ع اله ر. ال ه على عائ ال لامة ان ا م ال ع ال ي م ب لا أنه في ذل ر فل الف ه ق ل (٢١) ي غي الا ق ا ر ل ل ة ال هل في ال لامة نقلا ع ال ر ح ع ال ح م ر ساب ص ٦٨. (٢٢) ي : في تف ل ذل سال رد عان م ول ة ال ج في الق ان ال ن ة دار ال قافة لل وال ز ع ع ان ٢٠٠٨ ص ٢٢٨ وما ع ها. ٢٤٩
المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية) مجلة علمية محكمة (ISSN : 2537-0758) ال ج ه ل ان مفه م الع فال ول ة ت ه لا م وج د نق ي ث في الاس ع ال (٢٣) و ن ا م ا له ال ج م ته ي ال ة للا ش اص والا م ال. ول ل فإن ه اك م الفقه م ق ل أن ال ائع ال ف ع ما ي ج أو ي زع م اته في الا س اق فإنه م ي ال ا م ج ي أن لا ت ن م اته مع ة و ال الي م ر ض ر على ش ال أو ال هل أو أم اله و ع ه ي ل م ول ة ال ع ع أ ض ر ي ج ع تل ال ات ال ع ة و ال الي فإن ه اك م ل على الال ا م ان ال لامة ح الا مان وه ال ا ة م ال ات وال مات ال ي ت ن س ا في (٢٤) إح اث الا ض ا ر وال ادث ال ة في ح اة ال هل ف لا ع الا ض ا ر في أم اله. وم خلال ال عار ال ا قة نلاح أن أغل ها ت أن الال ا م ان ال لامة ه ال ا م ب ل م ج خال م ع أو نق عله م ر خ على ش ال هل ل ل ال ج أو أم اله ا أنها ت تأك ا على أن ال ا م ال ائع ال ا م لا ق ل إث ات الع و ن ال ج أو ال اج مل م ال ع ع ح ل ال ر وال لاح على ج ع ال عار ال ا قة أنها ت ج ان الال ا م ان ال لامة ولا تع ع ذاته أو م نه ل م د ل ل فإن ال ع ال ق ح له ا الال ا م ه ذل الال ا م ال قع على عات ال ائع ال ف أن لا ت ن م اته م ار لل ر على ش ال أو ال هل أو أم اله ا نق الا مان في م اته مع ج ال ر ال اشئ ع ق ر ه ه ال ات فال ع ل: ت ي صفة ال ي به ا الال ا م و ل ل ائع م ف و ل ت ي صفة ال ائ ه و ل ال والغ. (٢٥) (ال ج ال اج ) (٢٣) ي : أ وحة ال اره لعام قاس أح ال ا ة القان ن ة لل هل رسالة مق مة إلى جامعة غ اد ١٩٩٨ ص ١٨٢. (٢٤) د. ثام اس ال ال وال ول ة الاج ا ة وائل لل وال ز ع ع ان ارم الله ٢٠٠١ ١ ص ١٢٨. (٢٥) ق ال انع ذل ال ال عي أو ال ع ال ي ح ف ه أو ص ع ه أع الا م رة ت ج ت ف معارف تق ة ت اب ومع ات العل ال أن ل ها ب ف ه أو اه ا ب اس ةغ ه وم ال ف وض أن ن ق حاز على ثقة أق ا نه هلاته أما ال اج فه ال ي ٢٥٠
مفهوم الا لتزام بضمان سلامة المبيع ت ي الا ه اف ال ئ ة للال ا م وه ض ان ع م ق ر ال ات ألا ت ن م ر ض ر نق الا مان في ال ات و ل ض ورة ج ال ر في حالة ح له فالال ا م ان ال لامة ي اف ق ل ت ق ال ر و ع ه فق ل ت ق ال ر ن ورة ت ف ع اص ال لامة اللازمة في ت ع ال ات في م ا حله افة و ع ه أن ي قى ه ا الال ا م قائ ا ح ى ع وضع ال ات في ال اول و د ح وث (٢٦) ال ر ت ه ال ول ة ال ت ة على الا خلال ه. المطلب الثاني السمات الا ساسية للالتزام بضمان السلامة اد الفقه ع على أن الال ا م ان ال لامة ي ف ب لاث صفات أو (٢٧) ش و ت اف ها للق ل ب ج د الال ا م ان ال لامة في عق م العق د وه وج د خ يه د أح أ ا ف العق في ج ه وأن ل أح العاق ي نف ه للا خ وأن ال ي ال لامة ه في أغل الا ح ان ش م ف. م ب ع ال ادمه ة اع اد عل ها و ف اع اد ا على اع ار أنه ق ت في ب ع ن ع مع م ال لع ي : د. أسع ذ اب ض ان الع ب ال ة وت لف ال صف دار أق ا لل اعة ب وت ٣ ١٩٨٣ ص ٢١٨. (٢٦) وس لاحقا أن الفقه ي أن الال ا م ال أو الا ف اء أو تق ال عل مات ا وأن ت ع الا ش اء وفقا لق اع ف ة مع ة وت خي ال ر في افة م ا حل الا ن اج لها ق م ها ت ق ض ان سلامة ال عاق الا خ. (٢٧) لل م ال ف ل ي : د. محمد علي ع ا ن الال ا م ان ال لامة وت قاته في ع العق د دار ال ه ة الع ة القاه ة ١٩٨٠ ص ١٤٣ وما ع ها د. علي س ح الال ا م ال لامة في عق ال ع دار ال ه ة الع ة م عة جامعة القاه ة ١٩٩٠ ص ٦٦ وما جامعة ال ١٩٩٥ ال ي ة م عات ال ق لات في ب ع ال ع ع ها د.جاب م ب خ مةما ع ص ١٤٧ وما ع ها. ٢٥١
المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية) مجلة علمية محكمة (ISSN : 2537-0758) الفرع الا ول وجود خطر ي هدد سلامة ا حد طرفي العقد في جسده إن ج ع العق د ال ي ع ف ب ج ب الال ا م ان ال لامة ف ها ت دائ ا على م ألة ال اف ة على سلامة ال في ج ه ق ل أن ن في ماله ف لا في عق ال قل ن م ل ال ا م ال اقل إ ال ال ا ك سل ا معافى إلى م ان ال ص ل وفي عق الع ل ن م ل ال ا م صاح الع ل في ال اف ة على سلامة الع ال ال ي ع ل ن ل ه وفي عق ال عل قع على عات ال رسة ال اف ة على سلامة ال لام أو ال اف ة على سلامة ال ر في ال ارس ال ه ة وفي عق الف قة ن في ال اف ة على سلامة ال ل وفي العق ال ي فإن ال يل م ا عاة أص ل ال ه ة وات اذ الاح ا ات اللازمة لل اف ة على سلامة ال و ن الال ا م أك ت دا في ع ل ات نقل ال م أو الف الا جه ة وال ع ات فعل ه أن يل م ع م إصا ة ال أ ض ر ي في م ته و ذا ل ل إلى ح ال ت فعل ه أن لا ه أض ا ر أخ و ن ان أقل خ رة م ال ت إلا أنها أك إ لاما على ال فق ان ال (٢٨) أو الا صا ة و ع الا ي ز أو م ض ال الف وسي. في ج ع ال الات ال ا قة نلاح أن ه اك خ ا يه د ح اة ال ائ به ا الال ا م وح الا ن ان في ال اة مق ر م الق م وم أف ل م اه ه ا ال ال في سلامة (٢٩) ال فإذا ما ح ث أ م اس لامة ال فإنه ع ى ال له في ال ل على ال ع ي ل في م لغ نق على ال غ م أن ه ا ال ع ق لا ع لل ر ما فق ه م ج ا ء تل الا صا ة في م ارسة ح اته (٣٠) العاد ة. (٢٨) لل م ال ف ل ح ل ه ي ال ض ي : د. أح ال ع ال ق د ا ه تع ض ا ا م ض الا ي ز وال هاب ال ال ائي نقل ال م ال ل ث ١٩٩٤. ١ (٢٩) ي : د. رم ان أب ال ع د ال س في ش ح مق مة القان ن ال ني ال ة العامة لل ال ار ال ام ة لل اعة وال ب وت ١٩٨٥ ص ٥٠٧. (٣٠) إن أف ح ص ر ه ا ال ر ال قع على ال ف إزهاق ال وح ث أتي ع ه ما ل اع اء ول ب رجة أقل م ال ت ق ع ع م الا ع اء أو فق ان حاسة م ال اس في تف ل ذل ٢٥٢
مفهوم الا لتزام بضمان سلامة المبيع ول ال اؤل ال ي ار في ه ا ال د ه : هل الا م ان ت اف ه ا ال في عق ال ع إذا ت ملاح ة ما صاح ال اة الاق اد ة وال ار ة م تق م وت ر ت ر ال ل ج ا وما صاح ه ا ال ر م ت ل ال م الا م ر ال قل ة ال ي ان م ج دة في عق ال ع ن أن ال ات ل تع ت ب ل ال ا ة ال ي كان م ج دة ق ل ال رة ال ا ة ا أن ع ل ة ت ادل ال لع وال ات ل ت به ا ال ل ال ن ا ه ال م وح ى ع ل ة ال ع أ عل ها ال م ال غ فل ع ال ج لل لعة ي ع م اته ل م اش لل هل و ن ا ي فل بها أش اص أو جهات أخ فعق ال ع ع م أك العق د وأك ها ش عا في ال اة الع ل ة ا إنه الا ق م وج دا (٣١) ع عق ال قا ة و تعق الا جه ة وال ات ال اعة فإنه الق ل ب ج د ش ال رة ال ي ته د ال لامة ال ة لل فالعق د ال ي ا ع ف ف ها ب ج د ض ان ال لامة ت اءل خ رتها على ج الا ن ان ال قارنة مع الا خ ار والا ض ا ر (٣٢) ال ي أص ته د م عة ة م ال فال ال م ال ه رب الا س ة ل ي د اته فق بل اة عائل ه و ل م ي اول م ه و ل ال ي : د. ب ر جاس محمد ال عق ب ال ول ة ع اس ع ال الا ش اء ال ة في القان ن ال ي ١ دار الق آ ن ال ال ١٩٨٠ ص ٤٦. (٣١) كان عق ال قا ة ه أق م العق د وج دا في الا م ال اض ة ول ها ع أن ع ت ع تل ة حاجات ال عات ل ع ة ال ازنة ب الا ش اء ه عق ال ع ال ع ع حاجة ال ع ورة أك ادلة مال الا ش اء ال ي ي ا د ال ل عل ها ي : د. سع ون العام ال ج في ش ح العق د ال اة ج ١ ال ع وال قا ة ٣ م عة العاني غ اد ١٩٧٤ ص ٨ د. أن ر سل ان العق دال اة عق ال ع وال قا ة دار ال ه ة الع ة لل اعة وال ب وت ١٩٨٣ ص ١٨ د. جعف الف لي ال ج في العق د ال ن ة ال اة ال ع والا اروال قاولة م ي ة دار ال لل اعة وال ١٩٨٩ ص ١٣. (٣٢) د. محمد علي ع ا ن الال ا م ان ال لامة وت قاته في ع العق د م ر ساب ص ٨ وما ع ها. د. علي س ح الال ا م ال لامة في عق ال ع دار ال ه ة الع ة القاه ة ١٩٩٠ ص ٦٦. ٢٥٣
المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية) مجلة علمية محكمة (ISSN : 2537-0758) والف اكه (٣٣) ال ي ت رشها ات او ة أو اد مع لة و ارث ا وه ا في ل أن اع عق د ال ع ال ي ت د على ال ات فلا إن ار وج د ه ا ال في عق ال ع لاس ا وأن ال ول ات ت م ول ة ال وال ائع ال ف ع الا ض ا ر ال ي ت ها م اته أث ت ا ي حالات الا صا ة الا م ا ض أو العاهات ال ات. الفرع الثاني ا ن يكون ا حد المتعاقدين قد ا وكل ا مر المحافظة على نفسه للا خر لعل م ب يه ات ع ل ال ي ه رعا ة ال فال ع ما ي خل لا ج ا ء الع ل ة فإن أم ال اف ة على سلام ه قع على عات ال لا نه ن في حالة خ ع لي وفاق ا ل ته في ال اف ة على سلام ه ال ة لفق انه ال عي ل ا (٣٤) أما في عق وثقة ه ا انا لل نف ه سل ق إذ ن الع ل ة له أث اء ل ال قل فإن ش ت ل ال ا ك نف ه إلى ال اقل لا ي ل ال رة ال ي هي عل ها في العق ال ي و ن ا الا م ي عل ال ع ل عف ال الاق اد لل اف في مقابل ال اقل فال اقل ه ال د ال و م قا و ق دور ال اف على م د ق ل ما (٣٥) ت وضعه م ش و ا ه ال ال في عق د الا ذعان و في م ل ه ه ال الة ت ف ق ر م ال ا ة لل ف ال ن ال ع ق أجاز في عق د الا ذعان للقاضي إعفاء ال ف ال ع م ال و ال ع ة ال اردة في العق و ل ل ن (٣٣) لاح انه في واقعه ات ل ال ا ع ف ها ق ا ر و ازر ح ب ثلاثة أن اع م ح ب ال رة ال ة اس ام أسال اله سة ال ارث ة (مع لة و ارث ا ) ق ر م ل ال ولة الف ن ي وقف ت ف الق ا ر الا دار ل ا اح ه ه ال اد م م ا ماسة ال ة العامة..E 25/9/1998.C أشار إل ه ال ر ح ع ال ح م ر ساب ص ٧. (٣٤) ي جان م الفقه أن ال ا م ال في حالة الع ل ة ال ا ح ة ه ال ا م ب ل ع ا ة اع اره ض الع ل ال ي و ا ع اه ن ال ا ما ب ة ق ل ن أنه في ال الة الا ولى ن ال ا ما ال لامة وه ا غ ص ح لا ن ال أن ي الاح ا ات اللازمة لا داء ع له ب قة وأمانة وفي ل ال ال ن مل ما ال لامة ي : د. محمد علي ع ا ن م ر ساب ص ١٤٥ د. محمد ع ال اه ح م لات ال ول ة ال ن ة في م ال ع ل ات نقل ال م دار ال ه ة الع ة القاه ة ١٩٩٥ ص ٩٥. (٣٥) د. محمد علي ع ا ن م ر ساب ص ١٤٦. ٢٥٤
مفهوم الا لتزام بضمان سلامة المبيع (٣٦) ه اك خ وج م العق ع ما يل م ال ف ال ع ان سلامة ال ف ال وفي ت ل ل م ان اق ه ه ال و على عق ال ع فإن أغل ة الفقه ي في ل - ال ق م ال اصل في م ان ال اعة- إم ان ة إد ارج عق ال ع ض عق د الا ذعان ح ن أح ال عاق ي (ال ج ال اج ) في م ال لل لعة أو ال مة ف ح له أن أص ال ي ة فال ات إلا ق لها ال قابل على ول ال و م ما اء ع م ض و ارت ال اة ال ي لا الاس غ اء ع ها و ال الي فإن ما أن ع ه ه ال ات م ع ب أو ق ر ع اك افها على ج اعة ال هل إلا الل ء إلى ال سائل ال ق ة وه ا م ال ع ت ره م ا ل ل فإن صفة الا ذعان م اف ة في عق ال ع أ ا اس ادا لل ق م وال ر ال جعل م ال هل وال خاضعا على (٣٧) الا قل م ال اح ة الف ة. الفرع الثالث المدين بضمان السلامة هو في غالب الا مر مدين محترف إن العلة في ه ه ال ة ه أن ال ائ ال لامة لا ق م على ال عامل مع ال ف الا خ إلا إذا ان عال ا ه ود ار ة ه ا ال ف فال اقل ف ال ام ع ل ة ال قل وال ف ال أو الع ل ات ال ا ح ة و ل ال س ة ال عل ة أو (٣٨) ال ه ة ف ا ق ع خ أ ج ا ال ة لل ع ق ع ا ال ة لل ف (٣٦) ي : ال ادة (٢/١٦٧) م القان ن ال ني الع ا قي ال ادة (١٤٩) م القان ن ال ني ال. (٣٧) لل ف ل ي : د. علي س ح م ر ساب ص ٦٨ د. ن ه صادق ال ه الال ا م ق ل ال عاق الا دلاء ال انات ال علقة العق دار ال ه ة الع ة القاه ة ١٩٨٢ ص ٧٠ د. ح ع ال ح ال س في ال ة العامة للال ا مات ج ١ ١ دار ال ه ة الع ة القاه ة ص ٥٨-٥٨ د. س ع ال ت اغ م ادر الال ا م ب ون م ان ع ١٩٩٩-٢٠٠٠ ص ٤٦٧-٤٥٩. (٣٨) د. محمد علي ع ا ن م ر ساب ص ١٤٧ د. محمد ع ال اه م ر ساب ص ٩٣ إلا ع ه لاء م ائلة ع م ي ان والق اء الفقه مع فإن ال ه أص اب ي عل ا أنه لاح الغ وال أ ال ح أن الا ه ال ال غ م ب ء ن ة لا ي د إلى ام ال ول ة ف ا ف ة ال ف قة ب ال أ ال ه ي وال أ العاد إلا أن ال ر القان ني أد إلى ه ال ف قة على أساس أن الا ش اص اجة إلى ح اي ه م أخ اء ال ه مه ا ان درج ها دون =ش ال امة لا ن الق ل غ ه ي د إلى ض اع ح ال ر في ال ل على ال ع في ض ر ل ٢٥٥
المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية) مجلة علمية محكمة (ISSN : 2537-0758) فال عاق ي ق م ال ي ال ف ح صا ش ي ا في ت ف ه لال ا مه ول ال ق د (٣٩) به ا ال ص ال ص ال ي ع ا ي له ال العاد وال العاد ه م ي ج في نف ال وف ال ارج ة ال ة ال ي ال ف وعل ه أن ي ل الع ا ة ال ي ي لها ال جل العاد إن وج في وفه نف ها و ال الي فإن ال عاق مع ه ا ال ي (٤٠) ي م ه أن سلام ه ق ى ما اك ه م خ ة ت هله ل ل ولا ج ال في أن ه ا ال م ف ل ال ائع ال ف س اء ان م ا (صانعا ) لل لعة أو تاج ا في ب عها وله ا فإنه الق ل إلقاء الال ا م ان ال لامة على عات ال ائع ال ف ا ه ال ال ال ة ل ائ ال ه فال ائع ال ف ت اف ل ه م (٤١) ال عل مات ما لا لغ ه الا حا ة ه ولاس ا م ج ال لعة ا أن ان ار وسائل ال عا ة والا علان ع ال ات وما ت مه ه ه الا جه ة م أسال في إغ ا ء ال هل و ال قة في نف سه ع م أمان ال ات وسلام ها ت فع ال إلى (٤٢) اق ائها وه ا ل س ا آخ في إل ا م ال ائع ال ف ان سلامة ال فإذا ما أصاب ال أو ال هل أ ض ر ال ات فإن واج ال ع يلقى على عات ال ائع ال ف. ع د. س ص ٩٣. ساب م ر ح ال اه ع د.محمد ي : ه ت أ له ال م اد ارلال ا م ٢٠٠٠-١٩٩٩ ص ٤٦٥. (٣٩) ه م ا ارن ل ي الع ا ة ال ي أن ت ف ل ال ي وه ا ال ار ال ض عي وال ار ال ي والا خ ي : إلى صفات الا ن ان ال د وما ل ه م معل مات ف ة قاس عل ه ش ال ي أما ال ار الا خ فه م ض عي ي : إلى عامة ال اس ث ع ن ذجا قاس عل ه ى ال جل العاد (ال لا ن==ش ي ال ص ولا ن ش ي الا ه ال) وال ار الا خ ه ال ع في أغل الا ح ان ي : د. سع ون العام ال ج في ش ح العق د ال اة ج ١ ال ع الا ار م عةالعاني غ اد ١٩٧٤ ص ١٤٨ د. ع ال ار ناجي ال لا صالح م أ ح ال ة في ت ف العق د ١ دار ال سالة لل اعة غ اد ٢٧٤ ١٩٧٥ وما ع ها. (٤٠) د. محمد علي الع ا ن م ر ساب ص ١٤٨-١٤٧. (٤١) د. سه م الال ا م ال دار ال ه ة الع ة القاه ة لا س ة ع ص ٤٢. (٤٢) د. ح ع ال ح ال س في ال ة العامة للال ا مات ال اب الاول ال اد ارلادار ة للال ا م دار ال ه ة الع ة القاه ة ١٩٩٩ ص ٦٣. ٢٥٦
مفهوم الا لتزام بضمان سلامة المبيع م ل ما س ت ل ا أن الال ا م ان ال لامة م اف في عق ال ع (٤٣) لا م ان ة ت ل تل ال و على عق ال ع ف لا ع ا س فإن ما ي وج د ه ا الال ا م في عق ال ع ذهاب جان م الفقه إلى اع ار ال الق ائي أح م ادر (٤٤) الال ا م ولا ج ال أن الال ا م ان ال لامة في عق ال ع ن أ م اع ا ف الا ح ام الق ائ ة ب ج دها ث ما ال أك عل ه و ان آخ ها قان ن ١٩٩٨ في ف ن ا. ل أن ت تأي ه م ق ل الفقه ح ى ت ت خل ال ع في المبحث الثاني الطبيعة القانونية للالتزام بضمان السلامة ونطاقه الزمني درج فقهاء القان ن ال ني م أجل ت ي عة الال ا مات ال عاق ة على تق ها الى ال ا مات ب ة وال ا مات ب س لة أو ب ل ع ا ة وم ح ال اق ال م ي اللا ل ا م ان ال لامة ق ه ال ة ال م ة ب ال ي ال ام ل لامة ال ع أت اه ال ائ و ل ال س ف ن في عة الال ا م ال لامة وال اق ال م ي للال ا م ان ال لامة. المطلب الا ول الطبيعة القانونية للالتزام بضمان السلامة إن الال ا م ان ال لامة ي ت ارت ا ا وث قا ال ول ة العق ة فلق أث ه ا الال ا م في اد الا م في عق ال قل ال ث ان قل إلى عق د ال قل الا خ وم ها إلى م لف العق د ح ى اس ق ال أ على أن ه ا الال ا م م ج د في عق ال ع أ ا ول ي ال عة القان ن ة للال ا م ان ال لامة يل م ال في عة الال ا مات ال ي (٤٣) ه اك م رف وج د ه ا الال ا م في عق ال ع وم ه د. ح ام ال ي الا ه اني ش ح عق ال ع في القان ن ال ني ال ي م عات جامعة ال ١٩٨٩ ص ٧٠١. (٤٤) ي د. س ع ال ت اغ أن ال الق ائي ع م ار م م ادر الال ا م في ال الات ال ي ق م ف ها القاضي ب ع يل العق ا له م سل ة تق ي ة و ق ى تف ص ح م القان ن لل م ال ف ل ي : د. س ع ال م ر ساب ص ٣٥٦ وما ع ها. ٢٥٧
المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية) مجلة علمية محكمة (ISSN : 2537-0758) (٤٥) ق ل في شأن العلاقات العق ة. لق ق الفقهاء الال ا مات إلى ال ا مات ب ة لا أ ب س لة ا مات وال م ها ال ج ة الغا ة إلا إذا ت قق ا مه لال م ا ف ها ال ي ن أن ال ي ن ق أوفى ال ا مه إذا أث أنه ب ل الع ا ة ال ا ة س اء ت قق ال ة (٤٦) أم ل ت ق وت ى ه ا ال ق الف ه الف ن ي د ج ع ما لاح أن ه اك ال ا مات ت ق ع م إث ات وذل ا أم ا ا م الال ت ف ع م إث ات ف ها ن ال ة في ح أر أن ه اك ال ا مات أخ ع ف ها إث ات ت ف الال ا م لا ن ال ة ال ج ة م الال ا م غ م م ة في م ض عه و فق في ب ل ال ي ق ار ا ا م الع ا ة ولق وجه الع ي م الان قادات إلى ه ا ال ق إلا أن الفقه والق اء ا م (٤٧) على الا خ ه. أما ا ي عل الال ا م ال ان فق ثار ال لاف أنه و ه في ذل ات اهان: الات اه الا ول: (٤٨) ي أن الال ا م ال ان ه ال ا م ب ق ن ة لا ن الغا ة م الال ا م ال ان م ج ة في ذاتها س اء ان في ض ان ال ع ض والاس قاق أو في (٤٥) ي جان في الفقه أن ال ق ال ائي (الال ا م ب ة والال ا م ب س لة) ز تع ه ل ل الال ا مات ال عاق ة والال ا مات غ ال عاق ة ي : د. ال ه ر ال س ج ١ ص ٧٣٩ هام.(١) (٤٦) أول ما قال به ا ال ق ه الف ه الف ن ي د ج ي : في تف ل ذل د. صلاح ال ي ال اهي ال ج ال افي م ادر ال ق ق ال ة م عة ال أم ع ان _ الا ردن ١٩٨٤ ص ٢٥ د. ال ه ر ال س ج ١ م ادر الال ا م ص ٧٣٦ وما ع ها. (٤٧) ي : في ذل د. ع ال س ل ع ال ضا محمد الال ا م ان الع ب ال ة في القان ن ال وال ي دار ح ا ء القاه ة ١٩٧٤ ص ٢٠٨ و : الان قادات ال ي وجه لل ق ال ائي في ال ر نف ه ص ٢٠٩. (٤٨) ه ا الات اه ي أن ال ان ي قى على عات ال ي ال ام ح ى ل أث أنه ب ل ل ما ال ال ر ي أن ال ائ في ال ر أو ع الاس قاق ي فاد أو الع ع ي ع أصا ه ح ى ي أ ال في ال ع دون إث ات خ أ =ال ي وق ت ى ه ا الات اه ل م الفقهاء س ارك لارف ي : في ذل د. أن ال ع ة ال انات القان ن ة ل قل ال ل ج ا إلى ال ول ال ام ة وال وعات ال ا عة لها دار ال ه ة الع ة - القاه ة ١٩٩٦ ص ٥٢٣. ٢٥٨
مفهوم الا لتزام بضمان سلامة المبيع ض ان الع ب ال ة (٤٩) ال ة ح ى ل انا هلانها. الات اه ال اني: (٥٠) ب ق غا ة والال ا م ب ل ع ا ة فالقان ن م لا ق أل م لا م ال ائع وال ج ان الع ب ي أن الال ا م ال ان ه ن ع ثال م قل ع الال ا م ي ه ا الات اه أن الال ا م ال ان ه ال ا م ب ع ض ر ناشئ ع حالة ارئة أو خ ما وم ث فال ام غ ي تل ال الة ال ارئة أو ذل ال ب ا ال ول ع ض ن ائج ال أ ال اق فه و رد ه ا الات اه م الا على ذل أن ال ادة (١٦٤١) م ال ق ال ني الف ن ي تلقي على عات ال ائع ال ا ما عق ا ان الع ال في ح ل ال اس قاء ال ع مع إنقاص ال أو رد ال ع واس داد ال ح ج امة الع ول ان ال ائع هله ولا في (٥١) مق وره العل ه لا نه يل م ال ان لا ب ق ن ة ل ل فإن ه اك م ل إلى الق ل أن الال ا مات ت ن إما ال ا مات ب ة أو ال ا مات ب س لة أو ال ا مات ال إلا إث ات ال ول ة م ال ل ال ي ففي الا ولى لا ع ال ان الا ج ي وفي ال ان ة لا ع ال ور ال ل على ال ع إلا إث ات خ أ ال ي وفي ال ال ة تق م م ول ة ال ي لا نه ضام ولا ي ل م ال ول ة ح ى ل (٥٢) أث ال الا ج ي. (٤٩) ي : م لا ال ادة (٤٤٧) وال ادة (٥٦٨) م ني م ال اد (٥٥٨) وما ع ها وال ادة (٧٥٦) م القان ن ال ني الع ا قي. (٥٠) أن ار ه ا الات اه ه الفقهاء مازو وتان ح دون الال ا م ال ان ال ارد في عق ال أم ك ال له ا ال ع م الال ا م إلى جان الال ا م ان الع ب ال ة والال ا م ان ال ع ض والاس قاق ال ارد في عق د ال عاوضات ي : د. ع ال س ل ع ال ضا الال ا م ان الع ب ال ة في القان ن ال ي وال دارح ا ء القاه ة ١٩٧٤ ص ٢١٠. (٥١) د. م د ج ال ال ي ز ي ن ة الال ا م في قان ن ال ني ال م اد ارلال ا م ج ١ ١٩٧٦ ص ٤٠٩-٤٠٨. (٥٢) د. محمد علي ع ا ن الال ا م ان ال لامة وت قاته في ع العق د دار ال ه ة الع ة القاه ة ١٩٨٠ ص ١٩٧. ٢٥٩
المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية) مجلة علمية محكمة (ISSN : 2537-0758) على ال غ م ال لافات الفقه ة ح ل ت ي ال عة القان ن ة للال ا م ال ان إلا أن ال اس ق عل ه الفقه والق اء أن الال ا م ال ان ق ن في ع الا ح ان ال ا ما ب س لة وأح انا أخ ال ا ما ب ة ف ان الع ب ال ة وض ان (٥٣) والاس قاق ه ا ال ا مان ب ة. ال ع ض أما الال ا م ان ال لامة فإن ع ه ت لف ت عا ل ض ع العق فق ن (٥٤) ال ا ما ب ة أو ال ا ما ب س لة ل ل س أخ ل عق على ح ة ل ع فة ال عة القان ن ة للال ا م ان ال لامة ه. ال ة لعق ال قل ذه الفق هان دي ا وسافات ه إلى أن الال ا م ان ال لامة ه ه م د ال ا م ب ل ع ا ة وه ات اذ الع ا ة اللازمة ل ال اس لامة (٥٥) ال اف إلا أن الق اء ل أ ه له ا ال أ لا ن الق ل أن الال ا م ان ال لامة ه م د ب ل ع ا ة لا ق ما افح الق اء والفقه ل قه وه ت ف أك ق ر م م الا ان لل ف ال والا خ به ا ال أ ي ج على ال ائ إث ات خ أ ال ي وال ي ع ر في م الا ح ان ل ل ذه الق اء إلى الق ل أن ال ا م ال اقل ان سلامة ال اف ه ال ا م ب ة ولا ع أن ي ل م ال ول ة (٥٣) د. ال ه ر ال س ج ١ ص ٧٤٦ هام (٢) د. أن ر سل ان العق د ال اة ش ح عق ال ع وال قا ة دار ال ه ة الع ة لل اعة وال ب وت ١٩٨٣ ص ٢٠٦ د. اس ال ا ف ش ح عق ال ع في القان ن ال ني ال ي دار ال ث العل ة لل وال ز ع ١٩٧٥ ص ٥٣٣. و ل ي : ال اد (٥٤٩ ٥٨٨) م القان ن ال ني الع ا قي وال ادة (٤٣٩) م القان ن ال ني ال و ل ال ادة (٤٤٧) ح ن ص ا حة على ن الع ب ال ة ال ا م ب ة ال الفة مفه م م ول ب ل ح ل ال الع ا قي ال ني القان ن (٥٥٨) م ال ادة ع اس اج ذل. (٥٤) ي : د. محمد علي ع ا ن الال ا م ان ال لامة وت قاته في ع العق د م ر ساب ص ١٩٧. (٥٥) أشار إل ه ا د. م د ج ال ال ي ن ة الال ا م في قان ن ال ني ال م ادر الال ا م م ر ساب ص ٢٣٩ ود. ح علي ال ن ن ش ح القان ن ال ني العق د ال اة عق ال ع م عة ال ا ة غ اد ١٩٥٣ ص ١١١. ٢٦٠
مفهوم الا لتزام بضمان سلامة المبيع (٥٦) إلا إذا أث ال الا ج ي إث ات الق ة القاه ة أو خ أ ال اف أو خ أ الغ ا (٥٧) أن الفقه اد ع على أن ال ا م ال اقل ان سلامة ال ا ك ه ال ا م ب ة أما في عق الع ل فإن ا م الفقهاء ذه ا إلى ف ة: أن رب الع ل ق ق ل ض ا في ل عق أن اف على سلامة العامل فإذا ما أصاب العامل أ ض ر أث اء تأد ة الع ل (٥٨) فإن رب الع ل ن م ولا ع تع العامل على أساس ال ول ة العق ة وفي مق مة الفقهاء ال ي ت ا ه ا ال أ ه ا س ز ه سان ل ولق ذه الف ه سان ل في م لفه ال ه ع ال ول ة وال ان إلى أن عق الع ل يلقي على عات رب الع ل ال ا ما ب ة أن ي د العامل ع ان هاء ع له سل ا معافى و ان الق م (٥٩) و ارء ذل ت ع ء الا ث ات ول الق اء الف ن ي رف الا خ به ا ال أ ح أنه ان ق اع ال ول ة ال ق ة ا ي عل ادث الع ل ح ى ع نفاذ (٥٦) ي : ق ا ر م ة اس اف ار في ١٩٣٤/١/١٩ واس اف ل ار في ١٩٦٠/١٠/٤ و ل ح م ة ال ق ال ة في ١٩٦٢/٤/٢٦ ي : ف ها د. ال ه ر ال س ج ١ ص ٧٣٧ هام (١) د. ال ح م سى العق د ال ار ة في القان ن ال ار الع ا قي ج ١ ١ م عة ال مة غ اد دار ال ة لل اعة ١٩٧٣ ص ٨٥-٨٤. (٥٧) ي : د. م د ج ال ال ي م ر ساب ص ٢٣٩ د. ال ه ر ال س ج ١ ص ٧٤٠ الهام د. ح عام ال ول ة ال ن ة ال ق ة والعق ة م عة م ١٩٥٦ ص ١٠٨ د. ل ة و ة خ اب ال ول ة ال ن ة ل اقل الا ش اص ال ان دار الف الع ي لا س ة ع ص ٩٧ د. رضا ع القان ن ال ار م ا ع ش ة ال لل ي والاس ا د القاه ة ٤ ١٩٨٣ ص ٣١٨-٣١٧ د. ح علي ال ن ن م ر ساب ص ١١١. ك ا أن ال عات أ ا ق جعل م ه ا الال ا م ال ا ما ب ة ح ت ال ادة (١٠) م قان ن ال قل الع ا قي الفق ة الا ولى على أن ال اقل م ول ع الا ض ا ر ال ي ت ال ا ك وأن ل اتفاق عفي ال اقل م ال ول ة س اء ان ل ا أو ج ئ ا ع ا لا ولا عفى م ال ول ة إلا إذا أث ال الا ج ي أو خ أ ال ا ك أو خ أ الغ و ل ن ال ادة (٦٨٨) م قان ن ال ج ات والعق د الل اني. (٥٨) د. أح محمد م ز ف ة ال في القان ن ال ا ئ م ر في م لة العل م القان ن ة ال ي ت ر م جامعة ق ة ال ا ئ ال ة الا ولى الع د الا ول دار ال ع لل اعة وال ق ة ال ا ئ ١٩٨٢ ص ٦٠. (٥٩) د. ح علي ال ن ن ش ح القان ن ال ني العق د ال اة م ر ساب ص ١١٧. ٢٦١
المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية) مجلة علمية محكمة (ISSN : 2537-0758) ١٨٩٨ ن ان ٩ قان ن (٦٠) ال اص ادث الع ل أما في م والع ا ق فإن ص ور ق ان الع ل ف ه ا وال اصة إصا ات الع ل تع ان م ى ال ول ة م أ ت ل ال عة إذ ص ر في م قان ن رق ١٩٣٦ ل ة (٦٤) ال ع ل القان ن رق (٨٩) ١٩٥٠ ال اص رق القان ن و ل الع ل إصا ات ١٩٥٠ ل ة (١١٧) ل ة أن ال ع ع أم ا ض ال ه ة والا م نف ه ي على ال ع الع ا قي إذ أص ح ال ول ة في قان ن الع ل ع ل ع ف ة ال أ و ها ف ة الغ أو ال فعة ال ي (٦١) و ل وت ه العامل ن ا م رب الع ل ها فإن ال ادة (٩١٣) م القان ن ال ني الع ا قي أخ ال أ نف ه وألقى على عات رب الع ل ال ا ما لامة العامل وال اف ة على ص ة وسلامة الع ال والفقه ي على وج د الال ا م ان ال لامة (٦٢) في عق الع ل ا ه ال ال في عق ال قل أما في عق ال عل فإنه و اسا على عق ال قل (نقل الا ش اص) ق ر الق اء أن ال رسة ي ت على عاتقها ال ا م ب ق ن ة وهي ال اف ة على سلامة ال لاب و عادته إلى ذو ه دون أن ه أذ على (٦٣) ال غ م أن ع الق ا ارت الق ائ ة ع ت ال ا م ال رسة ال ا م ب ل ع ا ة إلا أن الفقه ي أن ال ا م ال رسة ن ال ا ما ب س لة في ل الا ح ال مع وج د ف ق ب ال ل ال اخلي وال ارجي ال ة للا ول ن ه ا الال ا م قائ ا في ل الا ح ال أما ال ل الا ض ا ر ع ما ي أ ا مها فإن ال لل اني ال ة (في حالة ال حلات (٦٤) وال ف ا ت ال ي ت ها ال رسة) أما في عق ال عل ال ن م ض عه ع ل ا كال ر على الا لعاب ال اض ة فإن الال ا م ان ال لامة ف ها ن ال ا ما ب ل (٦٠) ي : د. ح عام ال ول ة ال ن ة ال ق ة والعق ة م ر ساب ص ١١٣ والق ا ارت ال ي أشار إل ها. (٦١) د. ح علي ال ن ن القان نال ني العق دال اة ال ع م ر ساب ص ١١٧. (٦٢) ي : د. ح علي ال ن ن ود. محمد سع ال ح ال ج في ال ة العامة للال ا م ج ١ م ادر الال ا م ١ وائل لل وال ز ع ع ان ارم الله ٢٠٠٢ ص ٢٥٨. (٦٣) د. م د ج ال ال ي ز ي ن ة الال ا م في قان ن ال ني ال م ادر الال ا م م ر ساب ص ٣١٥ و : الق ا ارت ال ي أشار إل ها. (٦٤) أ.د. ح علي ال ن ن ود. م د سع ال ح ال ر نف ه ص ٢٥٨. ٢٦٢
مفهوم الا لتزام بضمان سلامة المبيع ع ا ة وه ال ا م عام ال ق ة والان اه وته ة الا ماك وال وف ال لائ ة وات اذ (٦٥) الاح ا ات اللازمة ل ع وق ع ال ادث أما في عق الف قة فق رف الق اء (٦٦) ال ة ب ه ا العق وعق ال قل وجعل م ال ا م صاح الف ق ال ا ما ب س لة. أما ا العق ال ي ل فإن الفقه اد ع على أن ال ا م ال (٦٧) ي عل أما ا ب س لة ا م ال ه ا ح ة ال الع ل ة ون اح الا دو ة فاعل ة الا ج ا ءات الا خ ف ال م أو نقل ة م ال م إلى ال أث اء الع ل ة ال ا ح ة فإن الق اء ان ع ها ال ا ما ب س لة ل عق اك اف م ض الا ي ز وما ح له إلى ساحة الق اء م م اكل قان ن ة جعل الق اء يه الف ة ال ا قة و ع ال ا م م ال م وال فى أو ال ان ال لامة ال ا ما ب ة ث أص ح ات اه (٦٥) د. ح عام م ر ساب ص ١١٤ وما ع ها و : ع ه ا ال أ وال ي أن ال ا م ال للا لعاب ال اض ة ل ان ال لامة ه ال ا م ب ة أ وحة ال اره محمد سل ان الا ح ال ول ة ال ن ة لل اه في ت الا ن ة ال اض ة ل ة القان ن جامعة ال صل ٢٠٠٠ ص ١١٧ وما ع ها. (٦٦) إلا أن الا سات ة مازو وتان ف ق ا ب حال فال الة ال ي ن ف ها ال ل ق أص ن ة ت قله وح ه فإن ال ا مه ن ال ا ما ب س لة أما في ال الة ال ي ن ف ها ال ادث ن ة ل ق ع م اح معل في الغ فة فإن ال ا م صاح الف ق ن ال ا ما ب ة ل ن ال ل ل ق ع ل إ ابي م أن اب ع قه ر ي : د. ح علي ال ن ن م ر ساب ص ١٣٩-١٣٨ و : في تف ل ب ان ات اهات الفقه م ه ا الال ا م في عق الف قة أ وحة د اره ض ى محمد سع ال ول ة ال ن ة ل عه ال ف وال احة ل ة القان ن جامعة ال صل ٢٠٠١ ص ٧٤ هام.(٣) (٦٧) لق ان ال أل وفقا لق اع ال ول ة ال ق ة إذا ما ارت خ أ أث اء تأدي ه ل اج ه إلا أن ه ا ال أ أص ح م ل ن ح ق رت م ة الق اء الف ن ة م ح ها ال ادر في ١٩٣٦/٦/٢٠ أن م ول ة ال تعاق ة وأن ال ا مه ان ال لامة ه ال ا م ب ل ع ا ة ي : في ذل د. صاح ع الف لاو ال عات ال ة ١ م ة دار ال قافة لل وال ز ع ع ان ١٩٩٧ ص ١٧٢-١٦٩. ٢٦٣
المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية) مجلة علمية محكمة (ISSN : 2537-0758) الفقه والق اء به ا ال ص في ال ق ال اض ن ت ي م ول ة ال وجعل (٦٨) ال ا مه ال ا ما ب ة ول ب س لة. أما ا ي عل عة الال ا م ان ال لامة في عق ال ع فإن الا ح ام الق ائ ة و ن ل ت ب ب أنها ا ح ل في العق د الا خ إلا أن ه ه الا ح ام جعل ها م جهة ق ة م الال ا م ب ة إلا أنها ل ال ا ما ب ة ا أنها ل ت علها ال ا ما ب س لة بل جعل ها في م ت ة أعلى م ه ه الال ا مات لا ن ال لا ي خ أ ال ائع ا أن عة ه ا الال ا م لف ت عا ل ض ع ال ر فإذا ان ال ر ناش ا وج د الع في ال ات فإن ض ان ال لامة ف ها ن ا أسلف ا ت ة ق ة م الال ا م ب ة والا م نف ه ي على ال ر ال اشئ خ رة ال ع وال ت ه ه م ول ة ال ائع ال ف الا خلال في ال ا مه الا ف اء ال ل ال ء الا خ للال ا م ان ال لامة إلا أن القاع ة العامة في (٦٩) الال ا م الا ف اء ه أنه ال ا م ب ل ع ا ة. المطلب الثاني النطاق الزمني للالتزام بضمان السلامة إن ال ق د ال اق ال م ي هي ال ة ال م ة ال ي ي قى خلالها ال ي مل ما ان ال لامة ت اه ال ائ وه ه ال ة ت لف م عق إلى آخ ال ة لعق ال قل فإن الال ا م ان ال لامة ي أ م الل ة ال ي ي أ ف ها ت ف عق ال قل و ق ي في ال ق ال ي هي ه ت ف العق إذن فلا وج د له ا الال ا م في الف ة ال ا قة ل ف (٦٨) ففي الق ا ر ال ادر م م ة اس اف ار في ١٩٩١/١١/٢٨ ع ت ه ال ا م ال وال فى ال ا ما ب س لة في ح أن م ة ب ردو ال ئ ة ق في ١٩٩٢/٢/١٧ أن ال ا م م ال م ه ال ا م ب ة وق ول ة ع إصا ة ال ع و الا ي ز م ال ي ال أن ه اك م ي أن الال ا م ان سلامة ال م أو م اته ه ال ا م قائ ب اته وم قل لا ل د. محمد ع أشار ال ه: ال ف ل م لل ال ي العلاج عق ع ال ل ة ا مات الال م غ ه ال اه ح م ر ساب ص ٩٥ وما ع ها. (٦٩) ي : د. ن ه محمد ال ادق ال ه الال ا م ق ل ال عاق الا دلاء ال انات ال علقة العق دار ال ه ة الع ة القاه ة ١٩٨٢ ص ٢٤٧. ٢٦٤
مفهوم الا لتزام بضمان سلامة المبيع العق فه ا الال ا م ل الال ا مات ال عاق ة ي ت على العق م إب ا مه ول ه مع ذل م ت الال ا م الا صلي وه ال قل فإذا ت تأج ل الال ا م الا صلي فإن الال ا م ال لامة (٧٠) أ ا ي جل وال لاح أن الق ان ال عاص ة ق جعل م ول ة ال اقل ت أ م الف ة ال اقعة ب ال ء ب ف العق إلى ان هاء العق ب ص ل ال اف إلى ال ان ال ي ال ص ل إل ه ح ن الفق ة م ال ادة (٣) (١٠) (٧١) م قان ن ال قل الع ا قي : " على أنه ل ت ف عق ال قل الف ة ال اقعة ب ش وع ال ا ك في ال ع د إلى واس ة ال قل في م ان ال ام ون وله م ها فعلا في م ان ال ص ل ون الفق ة " (٤) م ها " ال اف لغ ف ها ال خ ل لا ح ال قل واس ة ل ق ف ع ة م اقع إذا وج ت أنه عادة ل ت ف العق الف ة ال اقعة ب دخ ل ال ا ك إلى تل ال اقع في م ان ال ام وخ وجه م ها في م ان ال ص ل " أما الفق ة (٥) فق ق أنه إذا اق ى الا م تغ واس ة ال قل في ال فلا ت خل ض م ول ة ال اقل ف ة ان قال ال ا ك م واس ة ال قل إلى أخ م غ ح ا سة ال اقل أو تا ه و ل ت اله خارج ال ل ال ع للاس ا حة ال ع ه ال اقل م ال اضح أن ال وع الع ا قي ق ح الا م ا ي عل الف ة ال ي تق م ف ها م ول ة ال اقل م ال ء ب ب وس لة ال قل إلى أن ل إلى (٧٢) جهة ال ص ل سل ا معافى ح لان هاء الال ا م انق اع ال لة ال اد ة ب ال ا ك واس ة ال قل فإذا ما ح ل ض ر لل اف أث اء ن وله أن ي ك ال اقل ق ل أن ي ال ا ك ن وله م ال ارة ن ال اقل م ولا ع ا ال ا ك م أض ا ر (٧٠) ح ي الف ه روج ه أن العق معل على ش واقف ه ال ء ال ف ي : د. م د ج ال ال ي عق الع ل في القان ن ال م ا ع اله ة ال ة العامة لل اب ١٩٨٢ ص ٢٤٧ هام (٩٥). (٧١) قابلها ن ال ادة (١١٥) م قان ن الع ل ال مادة (٦١) م قان ن الع ل الل اني. (٧٢) إن الال ا م ان ال لامة ي ت عق ال قل وج دا وع ما على أن ه ا الال ا م ي قى قائ ا ح ى ول خالف ال اف ع الا م ر ال ق رة في ت ة ال قل أن ي ع ة م ال رجة الا ولى ب لا م ال رجة ال ان ة وال في ذل ه أن عق ال قل ق ت في ه ه ال الة و ال الي يل م ال اقل ب ع ال اف مع خ م لغ م ال ع ق ار ال الفة في ش و العق ي : د. جلال وفا محمدي ال اد العامة في العق د ال ار ة ال ار ال ام ة ب وت ١٩٨٨ ص ٦٢. ٢٦٥
المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية) مجلة علمية محكمة (ISSN : 2537-0758) ان لاقه أو أن غل ال اب على ي أح ال اف ق ل ال أك م أن ج ع ال اف ق (٧٣) دخل ا أماك ه ا أن ال اقل ي قى مل ما ان ال لامة وم ث تق م م ول ه ع الا خلال ه إذا ما ت ر ال ا ك ان قاله م واس ة إلى أخ م ى ت ذل في (٧٤) ح ا سة ال اقل وتا ه. وفي عق الع ل يل م صاح الع ل لامة عامله خلال ت ف عق الع ل ف ال ق ال ي ه إب ا م العق ي أ الال ا م ان سلامة العامل م وق اب اء الع ل إلى ان هائه ف ل م رب الع ل ب ع العامل ع ا ه م أض ا ر أث اء الع ل كالا ض ا ر ال ي ت ه م الا لات ال ان ة ال ة ولق ن ال ادة قان ن الع ل الع ا قي على ال ا م صاح الع ل ق لها: " م (١٠٦) على صاح الع ل ات اذ الاح ا ات اللازمة ل ا ة الع ال أث اء الع ل م الا ض ا ر ال ة وأخ ار الع ل والا لات (٧٥) " و ذا لاح ا ال ن أن رب الع ل ت عل ه ال اف ة على سلامة العامل م ال ا ال ي ت ه أث اء الع ل وه ه ال ا ع ي ة وم عة ف ها ال ا ال ان ة وال او ة وال ة وم ا أخ أ ل عل ها ال ا (٧٦) ال ل ة و ل م صاح الع ل أن ي ف للع ال ال وف ال لائ ة للع ل م ح (٧٣) وفي ال الة الا خ ة تأس ال ول ة على ال أ ال اب لل اقل وه ع م ال أك م دخ ل ج ع ال ا ك إلى ع اته ق ل إع اء إشارة ال ء ي : في ذل د. م د ج ال ال ي م ر ساب ص ٢٥١ والق ا ارت ال ي أشار إل ها. (٧٤) ه اك أر آخ ح ل ال اق ال م ي للال ا م ان ال لامة في عق ال قل ح أن الق اء الف ن ي ق ى في ق ة م علقة ادث أصاب ش ا ع ن وله م الق ار ق ع رجل ه ن ة ت حلقه في رص ال ة فق ال ة اس اف ار ع م م ول ة ال اقل عق ا وع ما ع ال ر في الق ا ر أمام م ة ال ق أي ت ق ا ر م ة الاس اف ورف ال ع م ة على أن ال ا م ال اقل ي أ ال ع د إلى واس ة ال قل و هي ال ول م ها ي : في ذل أ وحة ال اره ال ول ة ال ن ة ل عه ال ف وال احة ض ى محمد سع ص ٨١-٨٠. (٧٥) قابلها ن ال ادة (١١٥) م قان ن الع ل ال مادة (٦١) م قان ن الع ل الل اني. (٧٦) لل م ال ف ل ي ا جع د. ح ع ال ح ود. محمد ى م قان ن الع ل ال ة القان ن ة ال ار ال ام ة ١٩٨٧ ص ٢١١. ٢٦٦
مفهوم الا لتزام بضمان سلامة المبيع (٧٧) سلامة العامل وض ان ص ه و ل صاح الع ل الا اء ال ال ة ال ور ة ل ف الاح ا ات اللازمة ل ا ة الع ال م م ا الع ل وق ق ر ذل ال ع ص ا حة في (ف ٢ ) م ال ادة (١٠٦) م قان ن الع ل الع ا قي ق له " لا ز ل اح الع ل أن ل الع ال أو ق ع م أج ره أ م لغ لقاء ت ف ها (٧٨). " أما في عق ال عل فإن ال رسة ت ن مل مة ان سلامة ال ل خلال الف ة ال ي ن ف ها في ال رسة ف سلامة الا م ة ال ي ل ن ف ها خلال وج ده في ال رسة وسلامة الا غ ة وع م ف ادها أو ملاح ه خلال وج ده في ال رسة أو أن ت ف عل ه خارج ال رسة ول ل ع ت م ة ال ق الف ن ة إدارة ال رسة م ولة ع إصا ة ال ل في ال اد ة ع ة ان ق خ ج م ال رسة ل ا ء ع الا غ ا ض ف م ه س ارة فع ت م ة ال ق أن الال ا م ال لاح ة ال قع على عات ال رسة ق ي ع ال ل م ال وج إلا ع الاس اق م ق رته على الع ر (٧٩) ع م ولا ن فإن ال رب ع ل ا م ض عه ن ال ال عل. وفي عق أمان الا ض ا ر ال ي ت تلام ه خلال ف ة ال ر أما الا صا ات ال ي لا ت جع إلى ال ر فإنها ت قى ع ة ع (٨٠) تل الاع ا ارت. (٧٧) ي : د. م د ج ال ال ي ز ي عق الع ل في القان ن ال ٢ م ا ع اله ة ال ة العامة لل اب ١٩٨٢ ص ٧٤٧. (٧٨) و ن ع ل صاح الع ل خاضعا لل ا ة م ق ل ل ان تف الع ل ي : د. ع نان العاب و د. ي سف ال اس قان ن الع ل ١ دار ال ع فة ١٩٨٠ ص ٢٦٤-٢٦٣. (٧٩) نق ف ن ي في ١٩٦٥/٧/١ ولق أص رت م ة ال الع ا ة به ا ال د ق ا ارها في ١٩٨٨/٣/١٩ ع ما ق رت أن و ازرة ال ة ت أل ع تع ورثة ال ي عل ه ال ان ال ا في إح ال ارس وال ت في ن ة سق ش فة ب ا ة ال رسة ل ج د ع في ال اصفات في م اد ال اء و ان ي غي على ال ازرة أن ت ق م صلاح ة ال رسة ق ل اس لامها رق الق ا ر (١٢٦٠ م ٥ ٨٧ ٨٨) م عة الا ح ام الع ل ة صادرة م و ازرة الع ل الع د الا ول ل ة ١٩٨٨ ص ٣٤. (٨٠) ي الق اء الف ن ي أن الا صا ات ال ي لا تقع ال ر و ن ا تل ال ل اس ه أن ي ف ح ان ال رب أح ال لام فإنها ت ن إما ال ا مات ب ة يل م ال رب ع م وق عها أو إنها ٢٦٧
المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية) مجلة علمية محكمة (ISSN : 2537-0758) وفي عق الف قة فإن صاح الف ق ي قى مل ما ان ال لامة ت اه ال لاء ولا ي أ م ال ول ة لة وج ده في الف ق فإذا ان لق ق م ال ل في ردهة الف ق وأد ذل إلى إصاب ه ر فإن م ول ة صاح الف ق ت ه ال ا أن ال أ ل م جان ال ر ولا ع صاح الف ق أن ي ل م ال ول ة إلا إذا (٨١) أث ال الا ج ي. أما العق ال ي فإن الق اء الف ن ي ع أن ان ق ه ا الال ا م على الا ض ا ر ال ي ت ال العلاج واس ع ال الا دو ة والا جه ة ال ة وسع م ن اق ت قه ل ل ال ا م ال وال فى أو ال ال ي ل الا ض ا ر ال ي (٨٢) ت ال م قلا ع العلاج وال ا م ه ه ال هات لة وج د ال للعلاج ف ل م إعادته سل ا معافى م ل ض ر ح ي أ ال ا مها م دخ ل ال (٨٣) إلى ال فى أو ال ادة إلى أن ج م ها سل ا معافى. أما ال اق ال م ي في عق ال ع فلا ت ي ه إلا م خلال مع فة الف ة ال ي ع ف ها العق م عق ا ل ل ف ال ور ت ي ل ة انعقاد ال ع ث ن وج د ه ا الال ا م في ال حلة ال ا قة واللاحقة لا ب ا م العق. ت ج ل ة ع ن اق العق ل ع لا ح ام ال ول ة ال ق ة في ح ا سة ال ان ي : د. م د ج ال ال ي م ر ساب ص ٣٢٠. (٨١) ي : أ.د. ح علي ال ن ن م ر ساب ص ١١٨ وما ع ها. (٨٢) ت ل الا ع ال ال قلة ع العلاج ال ي ع ل ات نقل ال م إلى ال أو ال ال ل ال ة ال ي ت أو في الا دو ة والا جه ة ال ع ة ال مة في العلاج ال ي ي : د. محمد محمد أب ز ع ال لات القان ن ة ال ات ة ع م ض فق ال اعة ال ة الاي ز جامعةال ١٩٩٥ ص ٤٣ و ل رسالة ماج مق مة إلى ل ة القان ن جامعة ال صل ع ان ال ول ة ال ن ة ال اج ة ع ع ل ات نقل ال م ل جلال ح الات وشي ٢٠٠١ ص ٩١. (٨٣) ي : د. م د ج ال ال ي م ر ساب ص ٣٨٩. ٢٦٨
مفهوم الا لتزام بضمان سلامة المبيع أولا : ت ي ل ة انعقاد عق ال ع: م ال ع وف أن العق د ت د ال ا ضي ب ال ائع وال إلا إذا ح د (٨٤) القان ن ش لا مع ا لان قال ال ل ة فالا صل في العق د ال ضائ ة و د ال ا ضي ت قل ال ل ة وتق ر ال ادة ١٥٨٣ م ال عة ال ن ة الف ن ة أن ال ع ن تاما ب الا ا ف و ال ال ل ة م الل ة ال ي ي ف ها الاتفاق على ال (٨٥) وال يء ح ى و ن ل ي ت ل ال اعة أو ال ع اتف الفقه الف ن ي على أن ه ه ال ادة لا ت إش الا إذا ت ت قه على ال ع ب آجل إلا أنه اخ لف ا في حالة ال ع ب عاجل ف ه جان م الفقه إلى أن العق لا ي عق إلا ب فع ال أما الات اه الا خ فإنه أر أن العق ي قى م عق ا ح ى و ن ل ي دفع ال وم ا ازد م ال لاف ه ر م لات ال مة ال ي ي ف ها ال ع از ال ج ع ه ق ل دفع ال وه ا م ا أك وجهة ن أن ار ال أ الا ول ال ي قال ا: أن العق لا ي إلا ب فع ال ك ا أن الق ا ر ال ص ر م ال ائ ة ال ائ ة في م ة ال ق الف ن ة أك ذل ع ما ق أن ال ع نق ا لا ع ي ال ال في ان قال مل ة ال ع إل ه ق ل دفع ال وأن ي ه تع ي ا عارضة و ع سارقا ق ل ال فاء ب ه م ا دفع ه ا الفقه الق ل إلى أن (٨٤) ف ق عادة الان قال ال ل ة ب ال ق ل والعقار و ل فإن ال ق ل لف ان قال مل ه اخ لاف م ل العق فإذا ان م الا ش اء ال ع ة ب اتها ان قل د ال ا ضي إلا ا ال ات ح لاب م ت له في دائ ة ال ور أما إذا ان م الا ش اء ال ع ة ب عها فإن مل ها ت قل إف ا زها أو ع ها أو وزنها وفي العقار لا ت قل ال ل ة إلا ب له في دائ ة ال ل العقار ي : في ذل د. سع ون العام م ر ساب ص ١٠٠-٩٩-٩٤. و د. جعف الف لي ال ج في العق د ال ن ة ال اة ال ع والا ار وال قاولة م ي ة دار ال لل اعة وال ١٩٨٩ ص ٨٤-٨٣-٧٩. (٨٥) في مقابل ه ه ال ادة ت ال ادة (٨٩) م القان ن ال ني ال أن " العق ي د أن ي ادل فان ال ع ع إ اردت م ا ق مع م ا عاة ما ق ره القان ن ف ق ذل م أوضاع مع ة لانعقاد العق " أما القان ن ال ني الع ا قي فإنه ع ف العق أنه " ارت ا الا اب ال ادر م أح ال عاق ي ق ل الا خ على وجه ي أث ه في ال عق د عل ه ". ٢٦٩
المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية) مجلة علمية محكمة (ISSN : 2537-0758) (٨٦) ال ع ي أخ انعقاده إلى ح دفع ال إلا أن جان ا آخ رد على ه ا ال أ ال إلى ق ا ر ال ة تف قة لا أساس لها ب ال ع ب عاجل وال ع ب آجل ل لف دون م ر وق ن ء ال ان على عات ال ائع ف ال ادة ١٥٨٣ أك على (٨٧) أن العق ي عق دون ت ي س اء ان ال ع ب عاجل أم آجل ق أن ال ع ا كفل ح ا ة ال ائع ع ع م إ فاء ال ال ح ال ع إلى ح اق اء (٨٨) ال و ن ع ض ال لع في ال لات ع إ اب ا و ق ل جان م الفقه الف ن ي أن ه ه ال ارة ت على أن ال لف ه ه ان قال ال ل ة فالعق ع م عق ا س اء دفع ال أم لا ول دفع ال ي على ان قال ال ل ة فق ول له تأث على (٨٩) انعقاد العق. إذن فالعق ي عق د ال ا ضي ب ال ف ول ال ل ة لا ت قل إلا ب فع ال الا م ان ع ل ل ة إب ا م العق ع وق ان قال ال ل ة فالا خ ي ج ع دفع (٩٠) ث وال ن ع م ا م الل ة ال ي ع ف ها ع رضاه وه ه ال ة ت ها (٨٦) م أن ار ه ا ال أ الفقهاء روج ه وسافاتاي ه وتان ح قال الفقهاء سافات ه وتان في تعل قه ا على أح ام الق اء أن الع ل في م لات ال مة ال ة ع أن ي د ما اخ اره ق ل ال ق م إلى م ان ت ل ال و ن إ اردته لا ت ن اتة إلا ب فع ال رة فعل ة ي : ا س ب انه د. م د ج ال ال ي م ر ساب ص ٤٠٦. (٨٧) أر الف ه لاك م أشار إل ه د. م د ج ال ال ي م ر ساب ص ٤٠٧. (٨٨) ي : في ذل ن ال ادة (٨٠) م القان ن ال ني الع ا قي. (٨٩) و ع ض ه ا ال أ الف ه إس ان و على أن ال م انعقاد والعق د ال ا ضي ول ان قال ال ل ة ت قى م علقة ب فع ال و ق ل معلقا على ذل " إن ه ه الازدواج ة ال ي ت عل ب ق إب ا م العق والقائ ة م أجل ال ص ل إلى ن ة م دة لاي و ل ا مع ذل أن لها تأث على نقا أخ لق ن ا ل خاص أن عق ال ع ح ى و ن ان ال قا لا لل فع ف ار ي أ ال ا ما ب ال ع ق ل ق ال اج ان س اء ال ان دائ ا ح فال ن ال ل ة نقل ع م قلا ال ان م جل أم لا "أشار ال ه د. علي س ح الال ا م ال لامة في عق ال ع م ر ساب ص ٢١. (٩٠) و عل أ ا الف ه إس ان على أن ال ع في م لات ال مة ال ة لا ي عق إلا ب فع ال ي د إلى ت وق دفع ال في إع اء دع ال ر أساسا تق ا م ة وأخ تعاق ا فال ادة (١٥٨٣) ت على أنالعق ي عق د ال ا ضي م ا ج ت أح ام ال ول ة العق ة ٢٧٠
مفهوم الا لتزام بضمان سلامة المبيع ال ص ال اردة في قان ن ا ال ني أ ا إذ ال ل ة لا ت قل إلا ب فع ال وال ق م م ة أداءه و أخ م جلا أن ن أو العق أداؤه عق ما حالا وه ن (٩١) ال م و ل م ال ائع ب ل ال ع ف ار. ثان ا : ال ادثة سا قة على إب ا م عق ال ع: ف ق و ا ي عل ال ادث ال ي ت ث ق ل إب ا م عق ال ع في ال لات ال ار ة الفقه والق اء ب ن ع م الا ض ا ر أض ا ر ت ث س ء ال في ال ل وأض ا ر أخ ت ث ال ات ال ع وضة ف ها ل ج د ع ف ها أو ل رة ام ة ف ها ول ق ل إب ا م العق أما ا ي عل ال ع الا ول م الا ض ا ر اخ لف الا ح ام أنها فق ل عام ١٩٦١ ان ال اك تق ي ب ج د ال ا م ال لامة تقع على عات صاح ال ل على أساس وج د عق غ م ى ب ال ائع وال ائ أو (٩٢) على أساس وج د وع ال ع ب صاح ال ل وال ائ ف ان ال اك تق ي على أساس أح ام ال ول ة العق ة و ان م ل الال ا م وفقا ل جهة ن ال ع ال ا ما (٩٣) ب س لة م ا ق ي على ال ال ع إث ات خ أ صاح ال ل. ول الق ل أن دفع ال ه ال د انعقاد العق ي د إلى الق ل ب أح ام ال ول ة ال ق ة في ال الات ال ي ي ج ف ها ال ر ق ل دفعال أشار ال ه د. علي س ح الال ا م ال لامة في عق ال ع دار ال ه ة الع ة القاه ة ١٩٩٠. (٩١) ي : ال اد (٢٤٧ ٥٧٥) ٥٧٤ ٥٠٨ ٥٣١ م القان ن ال ني الع ا قي و : ال اد (٢٠٤ ٤٣٠) ٤٢٩ ٢٠٥ م القان ن ال ني ال وفي ش حها أ.د. ح علي ال ن ن ش ح القان ن ال ني العق د ال اة عق ال ع م عة ال ا ة ١٩٥٣ ص ٢٦٥ وما ع ها ي : م القاضي ش ح ال لة ج ١ الق اع ال ل ة ال ع والا جارة ١ م عة العاني ١٩٤٩ ص ٢٨ وما ع ها. (٩٢) ي : د. علي س ح عة ون اق م ول ة ال ائع ع الا ض ا ر ال ي ت ارغ ي ال ا ء دار ال ه ة الع ة القاه ة ن ١٩٨٥ ص ١٨ د. م د ج ال ال ي م لات ال ول ة م ر ساب ص ٣٦٠. (٩٣) م ه لاء الفقهاء مازووسافات ه و س ان أما ع ه ا ال أ فق ت اه الف ه تان وال قال أن ال ا م صاح ال ل ال ا م ب ة وذل لا ن ه ا ال للال ا م وح ه لل ر م ال ائ ح ا ة ب ف ال رجة م ال ي ت ققها ق ة ال ول ة ال اردة في ال ادة (١/١٣٨٤) م ي خل ن ٢٧١
المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية) مجلة علمية محكمة (ISSN : 2537-0758) وذل لا س اب ع ي ة م ها أن الق ل ب ج د عق غ م ى ض ب م ال ال لا نه لا لل ائع أن ب اله ام ال ا م ال لامة ت اه ال ائ ا أن ال ن نف ه لا ف في ذل وأن الق ل ف ة ال ع ال ع أقل ص ا ا لا ن م الع اص الا ساس ة لل ع ال ع ه الاتفاق على الع اص الا ساس ة للعق وه ا غ م اف في الف ض (٩٤) ال اب. و ن الق ل ال ول ة العق ة ال م له ب ل ع ا ة غ عادل ح أن ال ر م ال ي ي خل ن لغ غ ض ال ا ء و ع ض ن على أساس ال ول ة ال ق ة ن ن في م أف ل م ال ائ أنف ه لا ن ق ة ال ول ة ال اردة في ال ادة (١/١٣٨٤) تع ي ال لل ور ال ج ع إلى صاح ال ل لل ع د (٩٥) إث ات تق ال اج ولا ع الا خ ن ه إلا ال الا ج ي و ن ه ا الق ل لا ال ي ال ائ ح ى بل ل ا ء ال ع ل ة إت ام ق ل ال ر ال ائ فق ل أص ا الا ض ا ر ع ع ل ة ال ا ء لا ن ال ر ناج ع وف خارج ة م اح ة (٩٦) لع ل ة ال ع لا ع ال ع ذاته. أما ع الا ض ا ر ال ي ت ال ائ ) ارغ ي ال ا ء) م ال ع ذاته إما ل ج د ع ه أو ع ه ال ة فق تق ر أنها أن ال ا م ال ائع ان ال لامة ي ه ل ة ام ال ع (أ د أن ع ال ن ال يء ال ا د ش ا ءه في ع ه أو (٩٧). ال ) ال فاء إلى ح دون الان ار ب ه أخ ه أما ق ل ن ء عق ال ع فعلى ح أن ال أ ال ان سائ ا ق ل ال ان ات م الق ن ال اضي ه أن ه ا الال ا م م ج د في عق ال ع و ع إب ا مه أما ق له فلا ي ر لغ ض آخ غ ال ا ء أشار ال ه: د. علي س ح الال ا م ال لامة في عق ال ع م ر ساب ص ٢١. (٩٤) د. علي س ح الال ا م ال لامة في عق ال ع م ر ساب ص ٣١. (٩٥) ي : د. م د ج ال ال ي م ر ساب ص ٣٦٥. (٩٦) ي : د. علي س ح م ر ساب ص ٣٢. (٩٧) ي : د. م د ج ال ال ي م ر ساب ص ٤٠٧. ٢٧٢