مذكرة توجيهية للمقترضين إطار العمل البيئي واالجتماعي لعمليات تمويل المشروعات االستثمارية المعيار البيئي واالجتماعي :)ESS7( 7 الشعوب ا أ الصلية/ المجتم

ملفّات مشابهة
صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) مركز مركز استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات مركز اإلمام للمالية واملصرفية ا

الخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 )

المواصفات الاوربية لإدارة الابتكار كخارطة طريق لتعزيز الابتكار في الدول العربية

رسالة كلية التمريض: تلتزم كلية التمريض - جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية الشاملة إلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاءة عالية فى مهارات ا

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة

WATER POLICY REFORM IN SULTANATE OF OMAN

Microsoft PowerPoint - Session 7 - LIBYA - MOH.pptx

Morgan & Banks Presentation V

دبلوم متوسط برمجة تطبيقات الهواتف الذكية

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

PowerPoint Presentation

Microsoft Word - Q2_2003 .DOC

PowerPoint Presentation

التعريفة المتميزة لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر

الجلسة الأولى: الابتكار والملكية الفكرية

بسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثال

عناوين حلقة بحث

جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املع

PowerPoint Presentation

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( مركز تنمية أوقاف اجلامعة ) إدارة األصول واملصارف الوقفية إدارة االستثمارات الوقفية إدارة إدارة األحباث وامل

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA Addis-Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Téléphone : Fax : Site Internet: ww

الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المع

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ

السياسات البيئية السياسات البيئية 1

1

هللا مسب*** مداخلة السيد النائب مالل محمد فيما يتعلق بمناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية التي تدخل ضمن اختصاصات لجنة البنيات األساسية والطاقة

FCA_briefing_on_financial_resources_COP-3_FINAL - AR - - NeoOffice Writer

تأثير اتفاقيتي الشراكة عبر المحيط الهادئ والشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي على الدول العربية

16 أبريل 2019 االطالق الرسمي للجائزة

عمليات التقييم - تقييم خارجي مستقل لوظيفة التقييم في منظمة العمل الدولية

نهج االستجابة لشواغل التهديدات وحوادث االنتقام ف يىڡ عمليات مكتب المحقق/ المستشار لشؤون التقيد با أ النظمة 1

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????

Our Landing Page

. رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017

Microsoft Word - 55

المحاضرة العاشرة الجديده لالساليب الكميه في االداره الفصل الثاني لعام 1439 ه للدكتور ملفي الرشيدي يجب الرجوع للمحاضره المسجله لفهم الماده وامثلتها تحل

نموذج السيرة الذاتية

العدد الثالث عرش يناير أهداف التنمية المستدامة: "تحويل عالمنا" باالبتكار Eng. Maritza VARGAS Independent Environmental and Sustainability Consu

Project overview

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 23 (:وزارة الصحة العامة والسكان فرع ( 02 ) :المعهد العال للعلوم الصح ة صنعاء

الشريحة 1

دليل المستخدم لبوابة اتحاد المالك التفاعلية

Microsoft Word - Document1

CME/40/5(b) Madrid, April 2015 Original: English لجنة منظمة السياحة العالمية للشرق األوسط اإلجتماع األربعون دبي اإلما ارت العربية المتحدة 5 أيار/مايو

بسم هللا الرحمن الرحيم المادة: مقدمة في بحوث العمليات )100 بحث ) الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 1439/1438 ه االختبار الفصلي الثاني اسم الطالب: الرق

الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية المساهمة العامة المحدودة القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة )غير المدققة( 03 أيلول 3300

) NSB-AppStudio برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( ) برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( NSB-AppStudio الدرس األول ) 1 ( الدرس

عرض تقديمي في PowerPoint

األثنين الثالثاء األحد السبت األربعاء الخميس 2 1 اليوم الساعة ميكروبيولوجيا تطبيقية )عملى $ ) T311 التطور وديناميكية العشائر ( عملى ) ميكروبيولوجيا تط

OtterBox Global Warranty Final _multi_final.xlsx

استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعل

نظرية الملاحظة

االبداع في صياغة المواقف المضحكة من خصائص الشخص ذو الذكاء: الفكاهي A. الذاتي B. اللغوي C. العاطفي D. االتصال الذي يتخذ فيه الفرد قراراته بناء على المع

مخزون الكلنكر الرجاء قراءة إعالن إخالء المسؤولية على ظهر التقرير المملكة العربية السعودية قطاع المواد األساسية األسمنت فبراير 2017 ٣٠ ٢٥ ٢٠ ١٥ ١٠ ٥ ٠

السؤال الأول: ‏

التعريف بعلم الإحصاء

الخلفية 1- االعت ارف بصفة مركز إطار إقليمي لالمتياز في مجال التدريب والحفاظ على هذه الصفة 1-1 عمال بمضمون النشرة اإللكترونية EB 2014/22 المؤرخة في 201

Diapositive 1

UNWTOQtr14-2-1Course Outline-v02.docx

Microsoft Word - ER-EBA A

دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017 " درجة البكالوريوس" من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتد

المملكة العربية السعودية م ق س ..../1998

الشريحة 1

اإلصدار الثاني محرم 1436 ه الكلية: القسم األكاديمي: البرنامج: المقرر: منسق المقرر: منسق البرنامج: تاريخ اعتماد التوصيف: العلوم والدراسات اإلنسانية رما

Slide 1

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

untitled

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق

حالة عملية : إعادة هيكلة املوارد البشرية بالشركة املصرية لالتصاالت 3002 خالل الفرتة من 8991 إىل مادة ادارة املوارد البشرية الفرقة الرابعة شعبة نظم امل

Microsoft Word - SOCIAL-DEVELOPMENT-BRIEF-ARB-2006AM.doc

الاتصال الفعال بين المعلم والطالب

Microsoft Word - Kollo_ ARA.docx

Microfinance in Egypt: General study

PowerPoint Presentation

منح مقد مة من مبادرة ألبرت أينشتاين األكاديمية األلمانية لالجئين إلى النازحين السوريين في لبنان يعرف باسم "دافي (DAFI) العام األكاديمي الجامعي 4102/41

مقدمة عن الاوناش

<4D F736F F D20E1C7C6CDC920DAE1C7E3C920C7E1CCE6CFC92E646F63>

SP-1101W/SP-2101W eciug niitallatini kciuq 1.0v /

هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبو

الذكاء

كيف نص فن الحكومات السيادية نوجز في هذه المقالة األج ازء الرئيسية ل "منهجية تصنيف الحكومات السيادية" للتصنيفات االئتمانية«المنشور بتاريخ 18 ديسمبر/كان

الدليل التدريبي لتسجيل منتج البوابة االلكترونية للمطابقة )سابر( الدليل التدريبي لتسجيل منتج 0

1 مراجعة ليلة امتحان الصف السابع في الدراسات اإلجتماعية. ********************************************************************************* األول السؤا

الوحدة األولى المالمح البشرية للوطن العربي عنوان الدرس : سكان الوطن العربي أوال :أكمل الجدول التالي: 392 مليون نسمة %5.3 %39.9 %60.1 عدد سكان الوطن ال

PowerPoint Presentation

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 21 (:وزارة التعل م العال والبحث العلم فرع ( 3 ) :مستشف الكو ت الجامع

عرض تقديمي في PowerPoint

تحصن القرار الاداري - دراسة مقارنة

Microsoft Word - Sample Weights.doc

Microsoft Word - 1-NURSE CALL SYSTEM

نتائج تخصيص طالب وطالبات السنة األولى المشتركة بنهاية الفصل الدراسي الثاني 1438/1437 ه يسر عمادة شؤون القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود أن تعلن نتائج

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد

8 مادة إثرائية وفقا للمنهاج الجديد األساسي الثامن للصف الفصل الدراسي األول إعداد املعلم/ة: أ. مريم مطر أ. جواد أبو سلمية حقوق الطبع حمفوظة لدى املكتبة

AGREEMENT

نموذج )1( الحد الأدنى لمحتوى )الوكالات( الصفحة الرئيسية تحتوي الصفحة الرئيسية العناصر الأكثر أهمية لزائر موقع الوكالة وتوضع فيها الإعلانات والاخبار ال

الدليل التدريبي لطلب شهادة مطابقة إرسالية )للمنتجات المستوردة( البوابة االلكترونية للمطابقة )سابر( الدليل التدريبي لطلب شهادة مطابقة إرسالية )للمنتجات

Microsoft Word - إعلانات توظيف لسنة 2017

مـــــن: نضال طعمة

النسخ:

مذكرة توجيهية للمقترضين إطار العمل البيئي واالجتماعي لعمليات تمويل المشروعات االستثمارية المعيار البيئي واالجتماعي :)ESS7( 7 الشعوب ا أ الصلية/ المجتمعات المحلية التقليدية المحرومة في أفريقيا جنوب الصحراء

تقد م المذكرات التوجيهية إرشادات للمقترض بشأن تطبيق المعايير البيئية واالجتماعية التي تشك ل جزءا من إطار عمل البنك الدولي البيئي واالجتماعي لعام 2016. وتساعد هذه المذكرات في شرح وتوضيح متطلبات المعايير البيئية واالجتماعية فهي ليست سياسة للبنك وليست إلزامية. وال تغني هذه المذكرات عن ضرورة ممارسة التقدير السليم في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشروعات. وفي حالة وجود أي تضارب أو تعارض بين المذكرات التوجيهية والمعايير البيئية واالجتماعية فإنه يؤخذ بأحكام هذه المعايير. وت ر د كل فقرة من المعيار بلون مميز في إطار متبوعة با إالرشادات المقابلة لها. الطبعة ا أ الولى يونيو/حزيران 2018 ii

جدول المحتويات مقدمة........................................................................................... 1 ا أ الهداف......................................................................................... 2 نطاق التطبيق..................................................................................... 2 المتطلبات........................................................................................ 5 أ. عام............................................................................................... 5 المشروعات المصممة خصيص ا لفائدة الشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة............................. 6 المشروعات التي ال تكون فيها الشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة هي المستفيد الوحيد.................. 6 تجنب ا آ الثار السلبية.................................................................................. 7 الحد من المخاطر وا آ الثار وفوائد التنمية.................................................................. 7 التشاور الهادف المصمم حسب احتياجات الشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة......................... 8 ب. الظروف التي تتطلب الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة..................................................... 9 ا آ الثار الواقعة على ا أ الراضي والموارد الطبيعية الخاضعة للملكية التقليدية أو ا إالشغال أو االستخدام العرفي.............. 11 نقل الشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة من ا أ الرض والموارد الطبيعية الخاضعة للملكية التقليدية أو االستخدام العرفي أو ا إالشغال................................................................... 13 التراث الثقافي...................................................................................... 13 ج. آلية التظلم........................................................................................ 14 د. الشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة وتخطيط التنمية ا أ الوسع نطاقا.................................. 15 الملحق "أ" بالمذكرة التوجيهية للمعيار البيئي واالجتماعي. 7................................................. 16 المراجع......................................................................................... 18 iii

مقدمة 1. يسري هذا المعيار البيئي واالجتماعي على مجموعة اجتماعية وثقافية متميزة وفق ا للفقرتين 8 و 9 من هذا المعيار. وتختلف المصطلحات المستخدمة ل إلشارة إلى هذه الجماعات من بلد إلى آخر وغالبا ما تعكس اعتبارات وطنية. ويستخدم المعيار البيئي واالجتماعي 7 مصطلح "الشعوب ا أ الصلية/المجتمعات المحلية التقليدية المحرومة في أفريقيا جنوب الصحراء" 1 ويقر أن المجموعات المحددة في الفقرتين 8 و 9 يشار إليها في البلدان المختلفة بمصطلحات مختلفة. وتشمل هذه المصطلحات ما يلي: "المجتمعات المحلية التقليدية المحرومة في أفريقيا جنوب الصحراء" أو "ا أ القليات العرقية ا أ الصلية" أو "السكان ا أ الصليون" أو "القبائل ا أ الصلية التي تعيش في التلل" أو "الجماعات المهمشة والمستضعفة" أو "الشعوب ا أ القلية" أو "القبائل المصنفة" أو "ا أ المم ا أ الولى" أو "الجماعات القبلية". ويسري هذا المعيار على جميع هذه الفئات بشرط أن تفي بالمعايير المذكورة في الفقرتين 8 و 9. و أ الغراض هذا المعيار يشتمل المصطلح "الشعوب ا أ الصلية/المجتمعات المحلية التقليدية المحرومة في أفريقيا جنوب الصحراء" على جميع هذه المصطلحات البديلة. الحاشية 1. يسري المعيار البيئي واالجتماعي 7 على مجموعة اجتماعية وثقافية متميزة المحددة على النحو المبين في الفقرتين 8 و 9. وال يؤدي استخدام مصطلحات "الشعوب ا أ الصلية" و"المجتمعات المحلية التقليدية المحرومة في أفريقيا جنوب الصحراء" وأي مصطلح بديل آخر إلى توسيع نطاق تطبيق هذا المعيار البيئي واالجتماعي وخاصة المبادئ الواردة في الفقرتين 8 و 9. 2. ي سهم المعيار البيئي واالجتماعي 7 في جهود الحد من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة من خلل ضمان أن تعزز المشروعات التي يساندها البنك الفرص المتاحة للشعوب ا أ الصلية / المجتمعات المحلية التقليدية المحرومة في أفريقيا جنوب الصحراء للمشاركة في 2 واالستفادة من عملية التنمية بطرق ال تهدد هوياتهم الثقافية الفريدة ورفاهتهم. الحاشية 2. يقر هذا المعيار البيئي واالجتماعي بأن الشعوب ا أ الصلية/المجتمعات المحلية التقليدية المحرومة في أفريقيا جنوب الصحراء لديها فهم ورؤية لرفاهتها وعلى نطاق واسع ي عد هذا مفهوم ا شامل يرتبط بعلقتها الجوهرية با أ الراضي والممارسات التقليدية ويعكس طريقتها في الحياة. ويجسد هذا مبادئ وتطلعات تحقيق االنسجام مع البيئة المحيطة بها وتحقيق التضامن والتكامل والعيش المشترك. 3. يقر هذا المعيار بأن لدى الشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة هويات وتطلعات تختلف عن المجموعات السائدة في المجتمعات الوطنية وغالب ا ما تكون محرومة بسبب النماذج التقليدية للتنمية. وفي حاالت كثيرة تعد هذه الشعوب والمجتمعات من بين الفئات المهمشة اقتصادي ا وا أ الكثر ضعف ا في السكان. فوضعهم االقتصادي واالجتماعي والقانوني كثير ا ما يحد من قدرتهم على الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم في ا أ الراضي وا أ القاليم والموارد الطبيعية والثقافية وربما يقي د قدرتهم على المشاركة في مشروعات التنمية واالستفادة منها. وفي حاالت كثيرة ال تحصل هذه الشعوب على فرص منصفة للوصول بشكل ملئم إلى منافع المشروع أو أنه ال يتم وضع هذه المنافع أو تقديمها في شكل مناسب ثقافي ا وربما ال يتم التشاور معهم دائم ا على نحو ملئم بشأن تصميم أو تنفيذ المشروعات التي من شأنها أن تؤثر تأثير ا عميق ا على حياتهم أو مجتمعاتهم. ويقر هذا المعيار أيضا بأن أدوار الرجل والمرأة في ثقافات الشعوب ا أ الصلية غالب ا ما تختلف عن تلك الموجودة في المجموعات الرئيسية وكثير ا ما يتم تهميش المرأة وا أ الطفال داخل مجتمعاتهم ونتيجة لتطورات خارجية على حد سواء وربما تكون لديهم احتياجات معينة. 4. ترتبط الشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة ارتباط ا وثيقا با أ الرض التي تعيش عليها والموارد الطبيعية التي تعتمد عليها. ولذلك تكون عرضة للخطر بشكل خاص في حالة تحويل أراضيها ومواردها أو التعدي عليها أو تدهورها بشكل كبير. كما يمكن أن تقوض المشروعات استخدام اللغة والممارسات الثقافية والترتيبات المؤسسية والمعتقدات الدينية أو الروحية التي تراها ضرورية لهويتها أو رفاهتها. ومع ذلك قد تتيح المشروعات أيض ا فرص ا مهمة للشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة لتحسين نوعية حياتها ورفاهتها. فقد يؤدي أحد المشروعات إلى تحسين طرق الوصول إلى ا أ السواق والمدارس والعيادات وغيرها من الخدمات التي تسعى إلى تحسين ظروف المعيشة. وقد تتيح المشروعات أيضا فرص ا لها للمشاركة في ا أ النشطة ذات الصلة بالمشروعات واالستفادة منها والتي قد تساعدها على تحقيق طموحاتها للعب دور نشط وهادف بصفتهم مواطنين وشركاء في التنمية. علوة على ذلك يقر هذا المعيار بأن هذه الشعوب والمجتمعات تلعب دور ا حيوي ا في التنمية المستدامة. 1

5. يقر هذا المعيار البيئي واالجتماعي بأن وضع الشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة يختلف من منطقة أ الخرى ومن بلد إلى آخر. وتشكل السياقات ا إالقليمية والوطنية الخاصة والخلفيات التاريخية والثقافية المختلفة جزء ا من التقييم البيئي واالجتماعي للمشروع. وبهذه الطريقة يهدف التقييم إلى مساندة تحديد تدابير لمعالجة المخاوف من تفاقم التوترات بين المجموعات العرقية أو الثقافية. ا أ الهداف التأكد من أن عملية التنمية تعزز االحترام الكامل لحقوق ا إالنسان والكرامة والتطلعات والهوية والثقافة وسبل كسب العيش القائمة على الموارد الطبيعية للشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة. تجنب ا آ الثار السلبية للمشروعات على الشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة أو عند تعذر تجنبها العمل على خفضها و/أو تقليصها و/أو التعويض عنها. تعزيز فوائد التنمية المستدامة وإتاحة فرص للشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة على نحو يسهل الوصول إليها وملئم ثقافي ا وشامل. تحسين تصميم المشروعات وتعزيز المساندة المحلية من خلل إقامة علقة مستمرة والحفاظ عليها بناء على تشاور هادف مع الشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة المتأثرة بأنشطة المشروع طوال دورة حياته. الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة 3 للشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة المتضررة في الظروف الثلثة المذكورة في هذا المعيار البيئي واالجتماعي. تقدير واحترام والحفاظ على الثقافة والمعرفة وممارسات الشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة وتوفير فرصة لها للتكيف مع الظروف المتغيرة بأسلوب وفي إطار زمني مقبول بالنسبة لها. الحاشية 3. أ الغراض هذا المعيار البيئي واالجتماعي يرد تعريف الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة في الفقرتين 25 و 26. نطاق التطبيق 6. يسري هذا المعيار البيئي واالجتماعي على مجموعة اجتماعية وثقافية متميزة وفق ا للفقرتين 8 و 9 من هذا المعيار. وفي بعض البلدان يشار إلى هذه المجموعات "بالشعوب ا أ الصلية". وفي بلدان أخرى يشار إليها بمصطلحات أخرى مثل "المجتمعات المحلية التقليدية المحرومة في أفريقيا جنوب الصحراء" أو "ا أ القليات العرقية ا أ الصلية" أو "السكان ا أ الصليين" أو "القبائل التي تعيش في التلل" أو "الفئات الضعيفة والمهمشة" أو "الشعوب ا أ القلية" أو "القبائل المصنفة" أو "ا أ المم ا أ الولى" أو "الجماعات القبلية". وبما أن تطبيق مصطلح "الشعوب ا أ الصلية" يختلف اختلف ا واسع ا من بلد إلى آخر فقد يطلب المقترض من البنك استخدام مصطلح بديل للشعوب ا أ الصلية على النحو المناسب للسياق الوطني الخاص بالمقترض. 4 وبغض النظر عن المصطلح المستخدم فإن متطلبات هذا المعيار تسري على جميع هذه الفئات. ويستخدم هذا المعيار المصطلح "الشعوب ا أ الصلية/المجتمعات المحلية التقليدية المحرومة في أفريقيا جنوب الصحراء أو اختصارا الشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة" اعتراف ا باختلف المصطلح الذي قد يستخدم ل إلشارة إلى الشعوب ا أ الصلية في السياق الوطني. الحاشية 4. ليس الهدف من المعيار البيئي واالجتماعي 7 تحديد أو وصف هذه الفئات والتي سيتم تحديدها منفصلة وفق ا للمبادئ المذكورة في الفقرتين 8 و 9. المذكرة التوجيهية 1-6. يسلم المعيار البيئي واالجتماعي )ESS7( 7 بإمكانية استخدام مصطلحات مختلفة من ضمنها المصطلحات المذكورة في الفقرة 6 ل إلشارة إلى مجموعة ح ددت وفقا للمعايير المنصوص عليها في الفقرتين 8 و 9 من هذا المعيار البيئي واالجتماعي. ومن المعلوم أن مصطلح "الشعوب ا أ الصلية/المجتمعات المحلية التقليدية المحرومة في أفريقيا جنوب الصحراء" )اختصارا: الشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة أو الشعوب والمجتمعات( يسري على مجموعات أو مجتمعات محلية ال أفراد. 2

المذكرة التوجيهية 2-6. ال يؤثر الجزم بأن المعيار البيئي واالجتماعي 7 يتضمن مجموعة بعينها أو مجتمعا محليا بعينه على الوضع السياسي أو القانوني لمثل هذه المجموعة أو المجتمع المحلي داخل بلدان أو دول معينة. المذكرة التوجيهية 3-6. ينبغي أن ندرك أيضا أن عددا من البلدان قد سن تشريعات وطنية بشأن الشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة وأعرب عن دعمه للوثائق الدولية أو ا إالقليمية لحماية هذه الشعوب والمجتمعات والتي تشمل إعلن ا أ المم المتحدة بشأن حقوق الشعوب ا أ الصلية )2007(. 7. يسري هذا المعيار متى وجدت الشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة )كما يشار إليها في السياق الوطني( أو لديها ارتباط بشكل جماعي بمنطقة المشروع المقترح وفق ا لما تم تحديده خلل التقييم البيئي واالجتماعي. ويسري هذا المعيار وبصرف النظر عما إذا كانت الشعوب والقبائل تتأثر سلب ا أو إيجاب ا وبغض النظر عن خطورة أي من هذه ا آ الثار. 5 كما يسري بغض النظر عن وجود أو عدم وجود مواطن ضعف اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية واضحة وذلك على الرغم من أن طبيعة ومدى الضعف سيكون متغير ا رئيسي ا في تصميم خطط لتعزيز الوصول العادل للفوائد أو للحد من ا آ الثار السلبية. الحاشية 5. سيتوافق نطاق وحجم التشاور فضل عن عمليات تخطيط وتوثيق المشروعات اللحقة مع نطاق وحجم المخاطر وا آ الثار المحتملة للمشروع قد تؤثر في الشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة. راجع الفقرة 11. أ النها المذكرة التوجيهية 1-7. انظر الملحق "أ" بهذه المذكرة التوجيهية للطلع على المحتويات الموصى بها لهذه الخطة. 8. في هذا المعيار البيئي واالجتماعي يستخدم مصطلح "الشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة" )أو كما يشار إليها في السياق الوطني باستخدام مصطلحات بديلة( ل إلشارة إلى مجموعة اجتماعية وثقافية متميزة تمتلك الخصائص التالية بدرجات متفاوتة: (أ)هوية ذاتية بوصفهم أعضاء في مجموعة اجتماعية وثقافية أصلية متميزة واالعتراف بهذه الهوية من ق بل ا آ الخرين (ب)االرتباط الجماعي 6 بالموائل المتميزة جغرافي ا أو أراضي ا أ الجداد أو االستخدام أو ا إالشغال الموسمي فضل عن الموارد الطبيعية في هذه المناطق (ج)المؤسسات الثقافية أو االقتصادية أو االجتماعية أو السياسية أو العرفية المتميزة أو المنفصلة عن تلك الموجودة في المجتمع أو الثقافة السائدة (د)لغة أو لهجة مميزة غالب ا ما تكون مختلفة عن اللغة أو اللغات الرسمية للبلد أو المنطقة التي يقيمون فيها. الحاشية 6. "االرتباط الجماعي" يعني أنه على مدى أجيال كان هناك وجود فعلي وعلقات اقتصادية على ا أ الرض وا أ الراضي التي تملكها تقليدي ا أو تشغلها أو ستخدمها المجموعة المعنية عرفي ا بما في ذلك المناطق التي تحمل أهمية خاصة بالنسبة لها مثل ا أ الماكن المقدسة. 9. يسري هذا المعيار البيئي واالجتماعي أيض ا على المجتمعات أو مجموعات الشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة التي فقدت خلل فترة حياة أفراد المجتمعات أو المجموعات ارتباطها الجماعي بالموائل المتميزة جغرافيا أو أراضي ا أ السلف وا أ الجداد في منطقة المشروع بسبب ا إالبعاد ا إالجباري أو النزاع أو برامج إعادة توطين الحكومية أو نزع حيازة أراضيها أو الكوارث الطبيعية أو دمج هذه ا أ الراضي في نطاق إحدى المناطق العمرانية. 7 يسري هذا المعيار البيئي واالجتماعي أيض ا على المجتمعات أو مجموعات الشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة التي فقدت خلل فترة حياة أفراد المجتمع أو المجموعة ارتباطها الجماعي بالموائل المتميزة جغرافيا أو أراضي ا أ السلف وا أ الجداد في منطقة المشروع بسبب ا إالبعاد ا إالجباري أو النزاع أو برامج إعادة توطين الحكومية أو نزع حيازة أراضيها أو الكوارث الطبيعية أو دمج هذه ا أ الراضي في نطاق إحدى المناطق العمرانية. الحاشية 7. يجب توخي الحذر في تطبيق هذا المعيار البيئي واالجتماعي في المناطق الحضرية. وبوجه عام ال يسري هذا المعيار على ا أ الفراد أو المجموعات الصغيرة المهاجرة إلى المناطق الحضرية بحث ا عن الفرص االقتصادية. ومع ذلك قد يسري عند قيام الشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة بتأسيس مجتمعات متميزة في المناطق الحضرية أو بالقرب منها ولكنها ال تزال تمتلك الخصائص الواردة في الفقرة 8. 3 المذكرة التوجيهية 1-8. يقرر البنك الدولي قابلية تطبيق المعيار البيئي واالجتماعي 7 وهكذا يقوم البنك بإجراء مسح وفقا للفقرتين 8 و 9 من هذا المعيار. المذكرة التوجيهية 2-8 )الحاشية 6(. عند تحديد االرتباط الجماعي ي نظر في حقيقة أن مثل هذه المجموعات تعيش في ظل ظروف مختلفة كثيرة مع مستويات متفاوتة من االرتباط بالمناطق التي يعيشون فيها. ويشير "االرتباط الجماعي" إلى أن المجموعات تعتبر أراضيها ومواردها

أصوال جماعية بوجه عام وأنها ترى ثقافتها وهويتها نتاج المجموعة ال ا أ الفراد كما يشير أيضا إلى أن اقتصادات هذه المجموعات وأنماط إنتاجها وتنظيمها االجتماعي وظروفها الثقافية والروحية مرتبطة بوجه عام بأراض وموارد طبيعية معينة. ويشير مفهوم االرتباط الجماعي إلى موائل أو أراضي أسلف وأجداد متميزة جغرافيا أو مناطق للستخدام أو ا إالشغال الموسمي وما فيها من موارد طبيعية وبالتالي يمكن أن تشمل المجموعات ذات االرتباط الجماعي ما يلي: (أ)المجموعات المقيمة على ا أ الراضي المتأثرة بالمشروع. يمكن أن يشمل هذا البدو أو م ن يرتحلون موسميا والذين قد يكون ارتباطهم بالمنطقة المتأثرة بالمشروع ذا طبيعة دورية أو موسمية. وقد يتضمن هذا أيضا من يقيمون في مستوطنات مختلطة على ا أ الراضي المتأثرة بالمشروع بحيث ال يمثلون إال جزءا من مجتمع محلي أوسع نطاقا (ب)المجموعات التي ال تعيش على ا أ الراضي المتأثرة بالمشروع لكن تحتفظ بروابط بتلك ا أ الراضي من خلل الملكية التقليدية و/أو االستخدام العرفي بما في ذلك االستخدام الموسمي أو الدوري (ج)المجموعات التي أ بعدت عن ا أ الراضي وا أ القاليم المتأثرة بالمشروع وذلك خلل فترة حياة أفراد المجموعة المعنية بسبب ا إالبعاد ا إالجباري أو النزاع أو برامج إعادة التوطين القسرية الحكومية أو نزع حيازة أراضيها أو الكوارث الطبيعية أو دمج هذه ا أ الراضي في نطاق إحدى المناطق العمرانية. المذكرة التوجيهية 3-8. ال يوجد تسلسل هرمي للسمات ا أ الربع ويجب أن تتوفر كلها لكن يجوز أن تتوفر بدرجات متفاوتة. وتعكس "الدرجات المتفاوتة" أن بعض السمات قد تكون أقل بروزا في حالة بعض المجموعات أو المجتمعات المحلية من خلل االندماج في مجتمع أو اقتصاد أوسع نطاقا وذلك أحيانا نتيجة السياسات الحكومية. علوة على ذلك فنظرا للسياقات والسمات المتفاوتة للشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة في يومنا هذا قد تمتلك إحدى المجموعات سمات مميزة وبالتالي تكون مشمولة بهذه السياسة في منطقة معينة لكن ربما تكون أكثر اندماجا ومفتقرة إلى السمات المميزة في منطقة أخرى في البلد نفسه أو في بلد مجاور. وربما يكون االرتباط الجماعي للمجموعات بأراضيها التقليدية على سبيل المثال ق طع قسرا نتيجة برامج إعادة التوطين الحكومية. وربما تكون هناك بعض المجموعات التي لم تعد تنطق بلغتها ا أ الصلية أو ربما ال يكون الناطقون بهذه اللغة إال قلة أو ال ينطق بها أحد. ومن الجائز أيضا أن يكون دور المؤسسات التقليدية آخذا في التدهور أو حلت محله هياكل إدارية رسمية. وال تحرم هذه العوامل وحدها المجموعات من التأهل لشمولها تحت المعيار البيئي واالجتماعي 7 لكن يتم تقييمها في القرار النهائي الذي يتخذه البنك الدولي. المذكرة التوجيهية 1-9. تستحدث عبارة "خلل فترة حياة أفراد المجتمع أو المجموعة" قيدا زمنيا على مطالبات ادعاء االرتباط الجماعي. وهذا يعني أن المطالبات فيما يتعلق بفقدان االرتباط الجماعي التي تتجاوز ذلك القيد الزمني التي تتسم غالبا بالتعقيد ويرجع تاريخها إلى سنوات عديدة قبل فترة حياة أفراد المجتمع المحلي تقع خارج نطاق الفقرة 9. لكن اللغات التي ف قدت خارج هذا ا إالطار الزمني تظل مشمولة إذا كانت هناك شواهد على بذل جهود للحفاظ على اللغة. 10. بعد أن يقرر البنك الدولي أن الشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة موجودة في أو لديها ارتباط جماعي بمنطقة المشروع يجب على المقترض الحصول على مدخلت من متخصصين مناسبين لتلبية متطلبات التشاور أو التخطيط أو المتطلبات ا أ الخرى لهذا المعيار. وقد يتبع البنك الدولي ا إالجراءات الوطنية خلل مسح المشروع لتحديد وفق ا للفقرتين 8 و 9 الشعوب ا أ الصلية 8 والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة )كما يشار إليها في السياق الوطني( حيث تلبي هذه العمليات متطلبات هذا المعيار. الحاشية 8. بإجراء هذا الفحص يجوز للبنك طلب المشورة الفنية من المتخصصين من ذوي الخبرة في المجموعات االجتماعية والثقافية في منطقة المشروع. ويستشير البنك أيض ا الشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة المعنية والمقترض. راجع الفقرة 54 في السياسة البيئية واالجتماعية الخاصة بالبنك الدولي لتمويل مشروعات االستثمار. الم ذك رة التوجيهية 1-10. ي عتبر إشراك ا أ الخصائيين المناسبين لتقديم المشورة الفنية والمساعدة فيما يتعلق بتطبيق المعيار البيئي واالجتماعي 7 أمرا مهما على سبيل المثال عندما تكون هناك ظروف أو مواطن ضعف للشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة أو ال يوفر التشريع الوطني والبيانات االجتماعية االقتصادية العامة إال معلومات عامة ال بيانات معينة بخصوص المجموعات التي قد تكون موجودة. وينبغي أن يتمتع هؤالء ا أ الخصائيون بدراية مثبتة بطرق البحث العلمي االجتماعي ومعرفة واسعة وخبرة عملية بموضوع هذه الشعوب والمجتمعات في البلد أو المنطقة. وقد تستفيد المشروعات التي تؤثر على هذه الشعوب والمجتمعات أيضا من المدخلت المستمرة من ا أ الخصائيين المناسبين على سبيل المثال في مساعدة المقترض على الوصول إلى فهم أفضل لسمات ومسائل وأولويات هذه الشعوب والمجتمعات وهياكل حوكمتها وعمليات اتخاذ القرارات لديها وإقرار آليات التقييم والتشاور الملئمة. 4

المتطلبات أ. عام 11. يتمثل أحد ا أ الهداف الرئيسية لهذا المعيار البيئي واالجتماعي في ضمان استشارة الشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة في المنطقة أو لديها ارتباط جماعي بها والتشاور الكامل معها بشأن المشروع وأن تتاح لها فرصة المشاركة في تصميم المشروع وتحديد ترتيبات تنفيذه. سيتوافق نطاق وحجم التشاور فضل عن عمليات تخطيط وتوثيق المشروعات اللحقة مع نطاق وحجم المخاطر وا آ الثار المحتملة للمشروع أ النها قد تؤثر في الشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة. 12. سيقوم المقترض بتقييم طبيعة ودرجة ا آ الثار االقتصادية واالجتماعية والثقافية المباشرة وغير المباشرة )بما في ذلك التراث الثقافي( 9 وا آ الثار البيئية المتوقعة على الشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة الموجودة في منطقة المشروع أو لديها ارتباط جماعي بها. وسيقوم كذلك بإعداد إستراتيجية التشاور وتحديد الوسائل التي ستشارك من خللها الشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة في تصميم المشروع وتنفيذه. وبعد ذلك سيتم وضع تصميم وتوثيق فعالين للمشروع على النحو المبين أدناه. الحاشية 9. يحدد المعيار البيئي واالجتماعي 8 متطلبات إضافية بشأن حماية التراث الثقافي. المذكرة التوجيهية 1-11. ي جرى تقييم اجتماعي موجه أ الغراض المعيار البيئي واالجتماعي 7 على النحو المبين في الملحق "أ" بهذه المذكرة التوجيهية وذلك عند وجود الشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة في منطقة المشروع أو وجود ارتباط جماعي لها بها. وثمة جانب أساسي من جوانب التقييم وهو فهم مواطن الضعف النسبية للشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة المتأثرة وكيف يؤثر عليها المشروع. ويتناسب التقييم مع طبيعة وحجم المخاطر وا آ الثار المحتملة للمشروع المقترح على هذه الشعوب والمجتمعات با إالضافة إلى مواطن ضعفها. وينبغي أن يأخذ التقييم في اعتباره آثار أنشطة المشروع المختلفة باختلف نوع الجنس وا آ الثار على المجموعات المحرومة أو الضعيفة المحتملة داخل مجتمع هذه الشعوب والمجتمعات. وت عتبر المدخلت المقدمة من ا أ الخصائيين المؤهلين وما يرافقها من مشاورات هادفة مع هذه الشعوب والمجتمعات مهمة إالرشاد التقييم ومساندته كما يقي م التقييم أيضا قدرات المقترض على إشراك هذه الشعوب والمجتمعات في تصميم المشروع وتنفيذه. ويمكن أن تساند المشاورات مع هذه الشعوب والمجتمعات التقييم وتعززه وتساعد في تحديد أولوياتها ا إالنمائية وتفضيلتها فيما يتعلق بمنافع المشروع وتدابير الحد من المخاطر وا آ الثار. وت جرى المشاورات مع هذه الشعوب والمجتمعات بأسلوب ملئم ثقافيا وتؤخذ م دخلتها في تصميم المشروع والخطط المعنية بهذه الشعوب والمجتمعات وتتواصل المشاورات طوال تصميم المشروع وتنفيذه. المذكرة التوجيهية 1-12. في ظروف معينة يمكن أن تكون لمنافع المشروع كتحسين إمكانية الوصول إلى الطرق والرعاية الصحية والتعليم آثار سلبية غير مقصودة على الشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة نتيجة ظروفها ومواطن ضعفها المعينة وقد تتضمن هذه ا آ الثار ضياع اللغة وا أ العراف الثقافية وتقويض هياكل الحوكمة التقليدية وإثارة الصراع الداخلي وزيادة الضغوط والتعدي على ا أ الراضي والضغوط على الموارد الطبيعية أو تلويثها. ويحدد التقييم احتمال حدوث هذه ا آ الثار السلبية ونطاقها. المذكرة التوجيهية 2-12. قد تكون الشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة متجانسة وقد تتألف من مجموعات متعددة ووحدات اجتماعية مختلفة ضمن هذه المجموعات )كأفراد وعشائر ومجتمعات محلية ومجموعات عرقية(. وربما تنف ذ المشروعات على المستوى الوطني أو ا إالقليمي أو المحلي وقد تختلف مسائل الهوية الثقافية والوصول الجغرافي واللغة وهياكل الحوكمة والتماسك وا أ الولويات اختلفا شديدا فيما بين المجموعات وقد تكون أيضا للمشروعات آثار مختلفة على مختلف المجموعات الفرعية ضمن مجتمع محلي معين. فعلى سبيل المثال قد ي ستحوذ على ا أ الرض اللزمة للمشروع من عشيرة واحدة لكن هذا االستحواذ يمكنه التأثير على إمكانية الوصول التقليدية للعشائر ا أ الخرى إلى هذه ا أ الرض والموارد الموجودة فيها واستخدامها. ويشك ل التقييم االجتماعي أ الغراض المعيار البيئي واالجتماعي 7 ا أ الساس لتحديد مختلف المجموعات وفهم طبيعة وحجم ا آ الثار المحتملة على كل منها وينبغي أن ي جرى التشاور مع هذه الشعوب والمجتمعات والتقييم االجتماعي بأسلوب ملئم ثقافيا. 13. سيتم وضع ا إالجراءات والتدابير المقترحة الخاصة بالمقترض بالتشاور مع الشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة واحتواؤها في خطة زمنية محددة مثل خطة الشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة. وسوف يتناسب نطاق وحجم الخطة مع المخاطر وا آ الثار المحتملة للمشروع. ويتم تنسيق عمل وعنوان الخطة حسب االقتضاء لسياق المشروع أو البلد وسوف يعكس المصطلحات البديلة للشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة على النحو المشار إليه في الفقرة 6. 5

المذكرة التوجيهية 1-13. بالتشاور مع الشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة توضع خطة لها تنص على التدابير الملئمة ثقافيا والمنافع للحد من المخاطر وا آ الثار وتحدد توقيت إتمام ا إالجراءات المطلوبة. انظر الملحق "أ" بهذه المذكرة التوجيهية للطلع على المحتويات الموصى بها لهذه الخطة. المشروعات المصممة خصيص ا لفائدة الشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة 14. حيثما يتوخى تصميم المشروعات أن تقتصر منافعها على الشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة يعمل المقترض معها بفاعلية لضمان مشاركتها في تصميم هذه المشروعات وتنفيذها وتقييمها وشعورها بملكيتها. وسيتشاور المقترض معها فيما يتعلق بمدى ملءمة الخدمات أو المنشآت المقترحة من الناحية الثقافية وسوف يسعى إلى تحديد ومعالجة أي معوقات اقتصادية أو اجتماعية )بما في ذلك تلك المتعلقة بالمساواة بين الجنسين( قد تحد من فرص المشاركة في مشروعات التنمية واالستفادة منها. 15. عندما تكون الشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة هي المستفيد الوحيد أو ا أ الكبر من المشروع قد يتم إدراج عناصر الخطة في تصميم المشروع الشامل وال يعتبر إعداد خطة مستقلة خاصة بها ضروري ا. المذكرة التوجيهية 1-15. تهدف المشروعات المذكورة في الفقرتين 14 و 15 خصيصا إلى إفادة الشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة فقط وقد تتضمن مشروعات صحية وتعليمية أو مشروعات تنمية مجتمعية ينصب تركيزها حصريا على هذه الشعوب والمجتمعات. وفي مثل هذه الحاالت يجوز للمقترض أن يعد خطة قائمة بذاتها لهذه الشعوب والمجتمعات أو ي ضم ن عناصر من هذه الخطة بما في ذلك ملءمة الخدمات أو المنشآت المقترحة أو ترتيبات الرصد والتقييم من الناحية الثقافية في تصميم المشروع الكلي ووثائقه. ومن المهم تطبيق متطلبات المعيار البيئي واالجتماعي 7 بما في ذلك إجراء تقييم اجتماعي موجه وإجراء المشاورات الملئمة مع هذه الشعوب والمجتمعات المتضررة حتى في حالة عدم إعداد خطة قائمة بذاتها لهذه الشعوب والمجتمعات. المشروعات التي ال تكون فيها الشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة هي المستفيد الوحيد 16. عندما ال تكون الشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة المستفيد الوحيد من المشروع تختلف متطلبات التخطيط بحسب الظروف. وسيقوم المقترض بتصميم وتنفيذ المشروع على نحو يتيح لمن يطاله الضرر منها االستفادة بشكل عادل من منافع المشروع. وسيجرى تناول مخاوفها أو تفضيلتها من خلل التشاور المستنير وتصميم المشروع وستلخص الوثائق نتائج المشاورات وتصف الطريقة التي تم تناول المسائل الخاصة بها في تصميم المشروع. كما سيتم وصف الترتيبات الخاصة بالمشاورات التي ستجرى أثناء التنفيذ والرصد. 17. يعد المقترض خطة زمنية محددة مثل الخطة الخاصة بالشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة التي تحدد ا إالجراءات أو التدابير المقترحة. وفي بعض الظروف يتم إعداد خطة إنمائية مجتمعية متكاملة أوسع نطاقا 10 تناسب جميع المستفيدين من المشروع وتضمن المعلومات اللزمة فيما يتعلق بهذه الشعوب والمجتمعات المتضررة. الحاشية 10. قد تكون خطة التنمية الخاصة بالشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة وغيرها من المجتمعات ا أ الخرى مناسبة في ظروف تضرر شعوب أخرى بسبب المخاطر وا آ الثار الخاصة بالمشروع وعندما يتعين إدراج أكثر من مجموعة واحدة من هذه الشعوب والمجتمعات أو عندما يتضمن النطاق ا إالقليمي أو الوطني للمشروع البرامجي فئات سكانية أخرى. وفي ظروف معينة يكون إطار العمل التخطيطي مناسب ا. 6

المذكرة التوجيهية 1-17. في بعض المشروعات قد تكون هناك مجموعات متضررة من بين الشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة متعايشة في منطقة واحدة مع أنواع أخرى من المجتمعات المحلية المتضررة أو ربما تكون مدمجة في فئة سكانية متضررة أكبر حجما. وفي مثل هذه الحاالت يمكن إعداد خطة قائمة بذاتها لهذه الشعوب والمجتمعات أو يمكن تضمين كافة عناصر هذه الخطة في إطار خطة إنمائية مجتمعية متكاملة أوسع نطاقا. وتعال ج المسائل المتعلقة بهذه الشعوب والمجتمعات في تصميم المشروع لضمان ا إالنصاف في إمكانية الوصول إلى منافع المشروع بأسلوب ملئم ثقافيا وذلك كما في الحالة المذكورة في الفقرة 15. المذكرة التوجيهية 2-17. تشير )الحاشية 10( للمعيار البيئي واالجتماعي 7 إلى إطار عمل تخطيطي لهذه الشعوب والمجتمعات. ويكون استخدام نهج إطار العمل ملئما في ا أ الحوال التي ال تتسنى فيها معرفة تصميم المشروع أو مكانه أثناء إعداد المشروع أو عندما يشتمل المشروع على مشروعات فرعية متعددة لن يتم تصميمها إال أثناء تنفيذ المشروع. ويحدد إطار العمل توقيت االنتهاء من أي خطط معينة ويتضمن بيانا واضحا ل أ لدوار والمسؤوليات والميزانية وارتباط التمويل. انظر الملحق "أ" بهذه المذكرة التوجيهية للطلع على المحتويات الموصى بها إالطار العمل التخطيطي لهذه الشعوب والمجتمعات. تجنب ا آ الثار السلبية 18. سيسعى المشروع إلى تجنب ا آ الثار السلبية على الشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة حيثما أمكن ذلك. وعندما يتم بحث البدائل المتاحة وتعذر تجنب ا آ الثار السلبية فسيعمل المقترض على خفض هذه ا آ الثار و/أو التعويض عنها بطريقة ملئمة ثقافي ا بما يتوافق مع طبيعة وحجم هذه ا آ الثار وشكل ودرجة تعرض هذه الشعوب والمجتمعات لها. 19. عندما تنشأ حاالت يحتمل أن تؤثر فيها المشروعات على المجموعات البعيدة ذات االتصال الخارجي المحدود وتعرف أيض ا بالشعوب "في العزلة الطوعية" أو "الشعوب المنعزلة" أو "االتصال البدائي" يقوم المقترض باتخاذ التدابير المناسبة ليقر ويحترم ويحمي أراضيهم ومناطقهم وبيئتهم وصحتهم وثقافتهم وأيض ا لتجنب االتصال غير المرغوب فيه معهم نتيجة للمشروع. ولن يتم االستمرار في جوانب المشروع التي قد ينتج عنها اتصال غير مرغوب فيه. المذكرة التوجيهية 1-19. قد يؤدي االتصال غير المرغوب بالشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة في العزلة االختيارية إلى آثار اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية سلبية كبيرة عليهم كما يمكن أن يؤدي أيضا إلى صراع ويشكل مخاطر صحية كبيرة على مثل هذه المجتمعات المحلية حيث إن الكثير منها ربما لم تتطور لديه مناعة ضد الفيروسات وا أ المراض كما هو شائع فيما بين عموم السكان. وعندما يحدد المسح الذي يجريه البنك أو التقييم البيئي واالجتماعي الذي يجريه المقترض وجود شعوب أصلية ومجتمعات محلية تقليدية محرومة في أفريقيا جنوب الصحراء في عزلة اختيارية أو يوجد اتصال محدود أو ال يوجد اتصال بينها وبين ا أ الجزاء ا أ الخرى من المجتمع في منطقة المشروع فلن يتم المضي ق دما في تنفيذ جوانب المشروع التي ستسفر عن االتصال غير المرغوب. ومن المهم أن تتضمن خطة هذه الشعوب والمجتمعات بروتوكوالت ملئمة لتفادي االتصال غير المرغوب وتدابير للحد من ا آ الثار السلبية المحتملة الناشئة عن أي اتصال غير مرغوب. الحد من المخاطر وا آ الثار وفوائد التنمية 20. سيحدد المقترض والشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة المتضررة تدابير الحد من المخاطر وا آ الثار بما يتوافق مع التسلسل الهرمي الوارد في المعيار البيئي واالجتماعي 1 فضل عن الفرص المتاحة لفوائد التنمية المستدامة والملئمة ثقافي ا. وسيشتمل نطاق التقييم والحد من المخاطر على ا آ الثار الثقافية 11 فضل عن ا آ الثار المادية. وسيضمن المقترض تقديم التدابير المتفق عليها بشكل مناسب إلى الشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة. الحاشية 11. قد تشمل االعتبارات المتعلقة با آ الثار الثقافية على سبيل المثال لغة التدريس ومحتوى المناهج في مشروعات التعليم أو إجراءات مراعية للعتبارات الثقافية أو الفوارق بين الجنسين مثل المشروعات الصحية وغيرها. 21. عند تحديد وتسليم وتوزيع التعويضات والمنافع المشتركة على الشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة المتضررة سي ؤخذ بعين االعتبار قوانين ومؤسسات وعادات هذه الشعوب والمجتمعات فضل عن مستوى تفاعلها مع المجتمع الرئيسي. 7

وقد تقوم أهلية الحصول على التعويض على أساس فردي أو جماعي أو قد تكون مزيج ا من االثنين مع ا. 12 وعندما يحدث تعويض على أساس جماعي سيتم تحديد وتنفيذ ا آ الليات العملية قدر ا إالمكان والتي تعزز التوزيع الفعال للتعويضات لجميع ا أ العضاء المؤهلين أو االستخدام الجماعي للتعويض بطريقة تعود بالفائدة على جميع أعضاء المجموعة. الحاشية 12. عندما تكون السيطرة على الموارد وا أ الصول واتخاذ القرار ذات طبيعة جماعية في الغالب سيتم بذل الجهود لضمان أن تكون الفوائد والتعويضات جماعية إن أمكن مع أخذ االختلفات بين ا أ الجيال واحتياجاتهم بعين االعتبار. المذكرة التوجيهية 1-21. تساعد نتائج التقييم االجتماعي الموجه على تحديد ا أ الهلية والهيكل وا آ الليات الملئمين إاليصال وإدارة التعويض والمنافع المشتركة. وتعتبر ف رص تقاسم المنافع مختلفة عن التعويض عن ا آ الثار السلبية وتخص التنمية المستدامة ا أ البعد أمدا للمجتمعات المحلية المتضررة. 22. ستحدد عوامل مختلفة بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر طبيعة المشروع وسياقه وقابلية تأثر الشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة المتضررة مدى ما ستحققه هذه الشعوب والمجتمعات من استفادة من المشروع. وستهدف الفرص المحددة إلى معالجة أهداف وتفضيلت هذه الشعوب والمجتمعات بما في ذلك تحسين مستوى معيشتهم وسبل كسب عيشهم بطريقة ملئمة من الناحية الثقافية وتعزيز االستدامة طويلة ا أ الجل للموارد الطبيعية التي تعتمد عليها. المذكرة التوجيهية 1-22. على الرغم من أن المعيار البيئي واالجتماعي 7 يسري بصرف النظر عن وجود أو عدم وجود مواطن ضعف اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية واضحة ت عتبر طبيعة ومدى الضعف متغيرا رئيسيا في تصميم خطط تعزيز الوصول إلى المنافع أو تدابير الحد من ا آ الثار السلبية على الشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة. ومن المهم تضمين عوامل من قبيل الوضع االقتصادي واالجتماعي والقانوني لهذه الشعوب والمجتمعات وأمن حيازة ا أ الراضي ومؤسساتها وأعرافها وثقافتها و/أو لغتها واعتمادها على الموارد الطبيعية وتجاربها السابقة مع ا أ النشطة ا إالنمائية وعلقتها السابقة والحالية مع السلطات واالقتصاد العام والمجموعات ا أ الخرى في المنطقة وذلك في تحليل لمواطن الضعف. ويمكن أن تساند المشاورات مع هذه الشعوب والمجتمعات هذا التحليل وتعززه وتساعد في تحديد أولوياتها ا إالنمائية وتفضيلتها فيما يتعلق بمنافع المشروع وتدابير الحد من المخاطر وا آ الثار. وت جرى المشاورات معها بأسلوب ملئم ثقافيا وتؤخذ م دخلتها أثناء تصميم التدابير التي تهدف إلى المساعدة على إفادتهم. التشاور الهادف المصمم حسب احتياجات الشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة 23. لتعزيز فاعلية تصميم المشروع ولبناء مساندة للمشروع أو االلتزام به على الصعيد المحلي وللحد من مخاطر الخلفات أو حاالت التأخير المتعلقة بالمشروع سيقوم المقترض بإشراك الشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة المتضررة كما هو مطلوب في المعيار البيئي واالجتماعي 10. وسيشمل ذلك إدارة وتخطيط إشراك أصحاب المصلحة وتحليل احتياجاتهم وا إالفصاح عن المعلومات والتشاور الهادف بطريقة شاملة مناسبة ثقافي ا وللجنسين وبين ا أ الجيال. وتتضمن أيض ا عملية التشاور الهادف لهذه الشعوب والمجتمعات: (أ)إشراك الهيئات والمنظمات الممثلة للشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة 13 )مثل مجالس الشيوخ أو المجالس القروية أو المشايخ( وغيرها من أعضاء المجتمع عند االقتضاء 14 (ب)توفير الوقت الكافي لعمليات صنع القرار الخاصة بالشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة (ج)السماح بالمشاركة الفعالة للشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة في تصميم أنشطة المشروع أو تدابير الحد من المخاطر التي يمكنها أن تؤثر عليها سلب ا أو إيجاب ا. الحاشية 13. بالنسبة للمشروعات التي لها نطاق إقليمي أو وطني يمكن إجراء التشاور الهادف مع منظمات الشعوب ا أ الصلية أو ممثليها على المستويات الوطنية أو ا إالقليمية ذات الصلة. وسيتم تحديد هذه المنظمات أو ممثليها في عملية إشراك أصحاب المصلحة الموضحة في المعيار البيئي واالجتماعي 10. الحاشية 14. تكون عمليات اتخاذ القرار الداخلية ذات طبيعة جماعية بشكل عام ولكن ليس على الدوام. وقد تكون هناك معارضة داخلية ويجوز الطعن في القرارات من ق بل البعض في المجتمع. وينبغي أن تراعي عملية التشاور هذه المتغيرات وأن تتيح وقتا كافيا لعمليات اتخاذ القرارات الداخلية للوصول إلى االستنتاجات التي تعتبرها غالبية المشاركين المعنيين شرعية. 8

المذكرة التوجيهية 1-23. با إالضافة إلى عناصر عملية المشاركة مع هذه الشعوب والمجتمعات المذكورة في الفقرة 23 من المعيار البيئي واالجتماعي 7 يوفر المعيار البيئي واالجتماعي 10 المزيد من التفاصيل بخصوص المشاورات الهادفة. وتقول الفقرة 22 من المعيار البيئي واالجتماعي 10 إن التشاور الهادف عملية ذات اتجاهين من شأنها أن: (أ)تبدأ مبكر ا في عملية تخطيط المشروع لجمع ا آ الراء ا أ الولية لعرض المشروع وتوفير معلومات لتصميم المشروع (ب)تشجع تعليقات أصحاب المصلحة السيما باعتبارها وسيلة إرشادية في تصميم المشروع ومشاركة من أصحاب المصلحة في تحديد المخاطر وا آ الثار البيئية واالجتماعية والحد منها (ج)تتواصل بشكل مستمر (د)تستند إلى ا إالفصاح والنشر المسبقين للمعلومات الوثيقة والشفافة والموضوعية والهادفة والتي يسهل الوصول إليها في إطار زمني يمك ن من إجراء مشاورات هادفة مع أصحاب المصلحة بصيغة ملئمة ثقافيا وباللغة )اللغات( المحلية المناسبة وبشكل مفهوم أ الصحاب المصلحة (ه)تنظر في التعليقات والشكاوى وترد عليها (و)تدعم مشاركة فعالة وشاملة مع ا أ الطراف المتضررة من أنشطة المشروع (ز)تكون خالية من التلعب الخارجي والتدخل وا إالكراه والتمييز والترهيب (ح)يقوم المقترض بتوثيقها وا إالفصاح عنها. المذكرة التوجيهية 2-23. تكون ن هج التشاور الهادف أشد فاعلية عندما تبني على المؤسسات العرفية وعمليات اتخاذ القرارات القائمة التي تستخدمها الشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة المتضررة. ويتم تحليل قدرة المؤسسات وعمليات اتخاذ القرارات القائمة على التصدي أ الي مسائل جديدة قد تنشأ نتيجة المشروع في إطار التقييم االجتماعي الموجه وبالتشاور مع هذه الشعوب والمجتمعات. وبناء على هذا التحليل يمكن وضع تدابير إضافية لتحسين القدرات حسب االقتضاء كما ينبغي أيضا للمقترض التماس المدخلت من ا أ الخصائيين الملئمين. المذكرة التوجيهية 3-23. ي جرى التشاور مع هذه الشعوب والمجتمعات المتضررة بأسلوب شامل للجنسين بحيث تؤخذ في االعتبار مصالح كل الجنسين في جميع جوانب تخطيط المشروع وتنفيذه. المذكرة التوجيهية 4-23. ربما تكون هناك وجهات نظر وآراء متباينة داخل الشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة. ويأخذ التشاور الهادف في اعتباره وجهات النظر وا آ الراء المختلفة هذه مع احترام الن هج الثقافية التقليدية في المشاورات واتخاذ القرار. ب. الظروف التي تتطلب الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة 24. قد تكون الشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة معرضة بشكل خاص لفقدان أراضيها وإمكانية وصولها إلى الموارد الطبيعية والثقافية أو االغتراب عنها أو استغللها. وتسليما بأوجه الضعف هذه با إالضافة إلى المتطلبات العامة لهذا المعيار البيئي واالجتماعي )القسم أ( وتلك المنصوص عليها في المعيارين 1 و 10 سيحصل المقترض على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة من هذه الشعوب ا أ الصلية/المجتمعات المتضررة وفق ا للفقرتين 25 و 26 أدناه في الظروف التي يؤدي فيها المشروع إلى: (أ)آثار سلبية واقعة على ا أ الراضي والموارد الطبيعية الخاضعة للملكية التقليدية أو ل إلشغال أو االستخدام العرفي (ب)نقل الشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة من ا أ الرض والموارد الطبيعية الخاضعة للملكية التقليدية أو االستخدام العرفي أو ا إالشغال (ج)آثار كبيرة على التراث الثقافي الخاص بالشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة المرتبط بالهوية و/أو الجوانب الثقافية أو الروحية أو االحتفالية لحياة هذه الشعوب والمجتمعات المتضررة. وفي هذه الظروف سيقوم المقترض بإشراك متخصصين مستقلين للمساعدة في تحديد مخاطر المشروع وآثاره. 9 المذكرة التوجيهية 1-24. ينبغي أن يملك ا أ الخصائيون المشار إليهم في الفقرة 24 من المعيار البيئي واالجتماعي 7 خبرة كبيرة في المسائل التي تهم هذه الشعوب والمجتمعات. المذكرة التوجيهية 2-24. في بعض المشروعات قد ال يشترط الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة إال فيما يخص أجزاء معينة من ا أ الرض أو جوانب مشروع معين. ومن ا أ المثلة على ذلك: )أ( المشروعات الخطية التي تمر خلل موائل بشرية متعددة والتي قد تتطلب الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة على المكون الذي يقطع أراضي هذه الشعوب والمجتمعات )ب( المشروعات التي تتألف من مشروعات فرعية متعددة يقع بعضها على أراضي هذه الشعوب والمجتمعات والتي قد تتطلب الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة فيما يخص

المشروعات الفرعية الواقعة على تلك ا أ الراضي )ج( المشروعات التي تشتمل على توسيع أنشطة حالية والتي قد تتطلب الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة على أنشطة المشروعات الجديدة. 25. ليس هناك تعريف مقبول عالميا بشأن الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة. وتحقيق ا أ الغراض هذا المعيار البيئي واالجتماعي يتم تحديد الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة على النحو التالي: (أ)يسري نطاق الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة على تصميم المشروع وترتيبات التنفيذ والنتائج المتوقعة المتعلقة بالمخاطر وا آ الثار على الشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة المتضررة (ب)تقوم الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة بالبناء على وتوسيع عملية التشاور الهادف الموضحة في المعيار البيئي واالجتماعي 10 والفقرة 23 أعله وسوف يتم التوصل إليها من خلل مفاوضات بحسن نية بين المقترض والشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة المتضررة (ج)سيقوم المقترض بتوثيق ما يلي: )1( العملية المقبولة للطرفين إالجراء مفاوضات حسنة النية والتي تم االتفاق عليها من قبل المقترض والشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة )2( نتائج المفاوضات حسنة النية بين المقترض وهذه الشعوب والمجتمعات بما في ذلك جميع االتفاقيات التي تم التوصل إليها وأيض ا وجهات النظر المعارضة (د)ال تتطلب الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة إجماع ا ويمكن التوصل إليها حتى في حالة عدم موافقة أفراد أو مجموعات داخل أو بين الشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة المتضررة بشكل واضح. المذكرة التوجيهية 1-25. ي عتبر تحديد التمثيل الملئم للشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة جزءا مهما من عملية التثبت من الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة. وهؤالء هم ا أ الفراد الذين تعتبرهم أغلبية هذه الشعوب والمجتمعات السلطات الشرعية التخاذ القرارات بشأن المساندة الجماعية نيابة عنهم. ويجوز اختيار الممثلين من خلل عملية ملئمة ثقافيا للشعوب والمجتمعات المعنية كأن يكون ذلك من خلل استفتاء أو اجتماع في شكل جمعية عامة أو يمكن أن يكونوا شيوخ قبائل أو مجلس أعيان إلى آخر ذلك. المذكرة التوجيهية 2-25. ينبغي إيلء اهتمام خاص للمجموعات الموجودة ضمن الشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة المتضررة التي يمكن أن تكون محرومة أو ضعيفة كالنساء والشباب والفقراء والمعوقين. وتساعد معالجة أي قيود على مشاركتهم في عملية الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة على ضمان أخذ مصالحهم ومخاوفهم في االعتبار كما ينبغي والتعامل معها في إطار عملية التثبت من الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة. المذكرة التوجيهية 3-25. يشمل التفاوض بحسن نية من جانب جميع ا أ الطراف ما يلي: (أ)الرغبة واالستعداد للمشاركة في عملية ما واالجتماع في التوقيتات المعقولة وبالمعدل المعقول (ب)تبادل المعلومات اللزمة للتفاوض المستنير (ج)استخدام إجراءات تفاوض مقبولة للطرفين (د)االستعداد لتغيير المواقف ا أ الولية وتعديل العروض حيثما أمكن (ه)توفير الوقت الكافي للعملية. المذكرة التوجيهية 4-25. يحيط المقترض البنك علما بالعملية التي تم االتفاق عليها للتفاوض بحسن نية على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة. وفي ا أ الحوال التي يوجد فيها خلف على ما ي عتبر عملية إشراك ملئمة أو عدم إمكانية التوصل إلى اتفاق سيلتمس المقترض المشورة من أخصائي مستقل كما تقتضي الفقرة 24 من المعيار البيئي واالجتماعي 7. المذكرة التوجيهية 5-25. يتطلب التوصل إلى الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة إعارة اهتمام لكل من العملية والناتج وتوثيقهما. ويؤسس توثيق العملية والناتج سجل للموافقات التي ي توصل إليها وكذلك وجهات النظر المخالفة. المذكرة التوجيهية 6-25. يمكن التوصل إلى الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة حتى عندما تكون هناك معارضة صريحة من جانب أفراد أو مجموعات ضمن أو بين الشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة. وال تشكل هذه المعارضة في حد ذاتها بالضرورة حقا للنقض. 26. أ الغراض هذا المعيار البيئي واالجتماعي تشير الموافقة إلى المساندة الجماعية للشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة المتأثرة بأنشطة المشروع التي تؤثر عليها والتي يتم التوصل إليها من خلل عملية ملئمة ثقافي ا. وقد تتواجد تلك ا أ النشطة حتى إذا اعترض بعض ا أ الفراد أو المجموعات على تلك ا أ النشطة الخاصة بالمشروع كما أقرت الفقرة 25 )د(. 27. حيثما يتعذر على البنك تأكيد الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة لن يتم االستمرار في جوانب المشروع التي تتعلق بهذه الشعوب والمجتمعات المتضررة والتي ال يمكن تأكيد الموافقة بشأنها. حينما يتخذ البنك 10

قرار ا بمتابعة معالجة المشروع بخلف الجوانب التي تعذر التأكد من الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة لهذه الشعوب والمجتمعات المتضررة عليها سيكفل المقترض عدم وقوع أي آثار سلبية على هذه الشعوب والمجتمعات في أثناء تنفيذ المشروع. المذكرة التوجيهية 1-27. إذا تعذ ر على البنك التثبت من الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة سيتم تعديل تصميم المشروع الستبعاد جوانب المشروع ذات الصلة بهذه الشعوب والمجتمعات المتضررة. على سبيل المثال إذا لم يتم الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة من المجتمعات المحلية المتضررة من بين هذه الشعوب والمجتمعات على ا إالنشاء المقترح لطريق جديد يمر عبر أراضيها ينبغي للمشروع تعديل مسار الطريق لتفادي االستحواذ على ا أ الرض أو النزوح المادي للمجتمعات المحلية. وفي مثل هذه ا أ الحوال تساعد التدابير المشمولة في خطة هذه الشعوب والمجتمعات على تفادي أي آثار سلبية واقعة على المجتمعات المحلية. 28. سيرد بخطة االلتزام البيئي واالجتماعي وصف االتفاقيات المبرمة بين المقترض والشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة المتضررة وسيتم تضمينها ا إالجراءات اللزمة إالنجاز االتفاقيات. وأثناء التنفيذ سيضمن المقترض اتخاذ ا إالجراءات اللزمة وتقديم المزايا المتفق عليها أو التحسينات على الخدمات وذلك للحفاظ على مساندة هذه الشعوب والمجتمعات للمشروع. المذكرة التوجيهية 1-28. إذا كانت هناك تغييرات كبيرة في تصميم المشروع وترتيبات التنفيذ والنواتج المتوقعة أو في أي منها مما يسفر عن مخاطر وآثار إضافية على المجتمعات المحلية المتضررة من بين الشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة وإذا اتضح أن الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة التي ق د مت بالفعل ال تكفي لتشمل مثل هذه التغييرات سيحصل المقترض على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة على هذه التغييرات. ا آ الثار الواقعة على ا أ الراضي والموارد الطبيعية الخاضعة للملكية التقليدية أو ا إالشغال أو االستخدام العرفي 29. ترتبط الشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة عادة ارتباط ا وثيق ا بأراضيها وما يتعلق بها من موارد طبيعية. 15 وفي كثير من ا أ الحيان تكون ا أ الرض مملوكة تقليدي ا أو رهن ا إالشغال أو االستخدام العرفي. وعلى الرغم من أن تلك ا أ الراضي قد ال تكون مملوكة قانونا لهذه الشعوب والمجتمعات طبقا للقانون الوطني فمن الممكن في أغلب ا أ الحوال إثبات وتوثيق استخداماتها لهذه ا أ الراضي بما في ذلك استخدامها الموسمي أو الدوري من أجل سبل كسب عيشها أو أ الغراض ثقافية أو احتفالية أو روحية تمثل هويتها والطابع المميز لمجتمعاتها. وحينما تشمل المشروعات: )أ( ا أ النشطة التي تتوقف على تحديد الحقوق المعترف بها قانونا فيما يتعلق با أ الراضي أو المناطق التي تمتلكها الشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة بشكل تقليدي أو تستخدمها أو تشغلها بشكل عرفي 16 أو )ب( امتلك هذه ا أ الراضي سيعد المقترض خطة للعتراف القانوني بهذه الملكية أو ا إالشغال أو االستخدام مع مراعاة االحترام الواجب للعادات والتقاليد وأنظمة حيازة ا أ الراضي لهذه الشعوب والمجتمعات. وتهدف هذه الخطط إلى ما يلي: )أ( االعتراف القانوني التام بأنظمة حيازة ا أ الراضي العرفية القائمة الخاصة بالشعوب والمجتمعات أو )ب( تحويل حقوق االستخدام العرفي إلى حقوق ملكية مجتمعية و/ أو فردية. 17 وإذا لم يكن أي من هذين الخيارين ممكن ا بموجب القانون الوطني فتشمل الخطة تدابير للعتراف القانوني بحقوق استخدام هذه الشعوب والمجتمعات لهذه ا أ الراضي أو حيازتها على نحو متجدد دائم أو طويل ا أ الجل. الحاشية 15. تشمل ا أ المثلة الموارد البحرية والمائية والمنتجات الحرجية الخشبية وغير الخشبية والنباتات الطبية ومناطق الصيد والتجمعات ومناطق الرعي وزراعة المحاصيل. الحاشية 16. على سبيل المثال الصناعات االستخراجية أو إنشاء مناطق الحفظ أو خطط التنمية الزراعية أو تطوير البنية التحتية الجديدة أو إدارة ا أ الراضي أو برامج تسجيل الملكية. الحاشية 17. سيكون تحويل حقوق االستخدام العرفي إلى ملكية فردية هو الهدف التالي للتشاور مع الشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة وتقييم آثار هذا التحويل على المجتمعات وسبل كسب العيش الخاصة بها. 11 المذكرة التوجيهية 1-29. يمكن أن تكون للمشروعات التي تعزز أمن حيازة ا أ الراضي للشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة آثار إيجابية كبيرة على رفاهتها. ويساعد تسجيل ملكية ا أ الراضي ضمن إطار قانوني ملئم على حماية أرض وموارد هذه الشعوب والمجتمعات من التعدي الخارجي واالستيلء ويشكل وسيلة للنمو االقتصادي أو االكتفاء الذاتي ويضفي شرعية على الطرق التقليدية والثقافية للتعامل مع هذه ا أ الراضي في ظل المؤسسات والقواعد العرفية. لكن عملية االعتراف القانوني بملكية أو شغل أو استخدام هذه الشعوب والمجتمعات ل أ لرض والموارد الطبيعية عملية معقدة ويمكن أن تنطوي على عدد من المخاطر. فيمكنها أن تؤدي مثل إلى صراعات )قصيرة ا أ المد على ا أ القل( على ا أ الرض والموارد فيما بين مختلف المجتمعات المحلية أو بين المجتمعات المحلية والمصالح الخارجية. وقد تحل محل الترتيبات المؤسسية

العرفية مع عدم تواؤم القواعد أو النظم الجديدة مع سياق استخدام أراضي هذه الشعوب والمجتمعات ومواردها الطبيعية. وفي حالة تحويل حقوق االستخدام العرفي إلى حقوق ملكية فردية يمكن أن ي حدث هذا أيضا خلل بالطبيعة الجماعية ا أ الساسية للملكية المجتمعية لهذه الشعوب والمجتمعات. وعلى الرغم من أن السيناريوهات المحتملة الموصوفة في الفقرة 29 من المعيار البيئي واالجتماعي 7 ال تتعلق إال بعدد محدود من المشروعات ينبغي أخذ هذه المخاطر في االعتبار في تحديد تطبيق هذه الفقرة. 30. إذا اقترح المقترض تحديد موقع المشروع أو التطوير التجاري لموارد طبيعية على أرض مملوكة تقليدي ا للشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة أو تشغلها أو خاضعة الستخدامها العرفي مع توقع نشوء آثار سلبية 18 سيتخذ المقترض الخطوات التالية ويحصل على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة: (أ)توثيق الجهود الرامية إلى تفادي أو خفض مساحة ا أ الرض المقترحة لتنفيذ المشروع (ب)توثيق الجهود الرامية إلى تفادي أو خفض ا آ الثار الواقعة على الموارد الطبيعية الخاضعة للملكية التقليدية أو ا إالشغال أو االستخدام العرفي (ج)تحديد ومراجعة جميع حصص الملكية وترتيبات الحيازة واستخدام الموارد التقليدية قبل شراء أو استئجار أو االستحواذ على ا أ الراضي كملذ أخير (د)تقييم وتوثيق استخدام الشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة للموارد دون المساس بأية ادعاءات بملكية ا أ الراضي لهذه الشعوب والمجتمعات. ويجب أن يشمل تقييم استخدام ا أ الراضي والموارد الطبيعية مراعاة الفروق بين الجنسين وأن يضع في االعتبار بشكل خاص دور المرأة في إدارة هذه الموارد واستخدامها (ه)التأكد من إخطار الشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة المتضررة بما يلي: )1( حقوقها في ا أ الرض بموجب القانون الوطني بما في ذلك أي قانون وطني يعترف بحقوق االستخدام العرفي )2( نطاق وطبيعة المشروع )3( ا آ الثار المحتملة للمشروع (و)حيثما يشجع المشروع التطوير التجاري أ الراضيها أو مواردها الطبيعية ويقدم الضمانات ا إالجرائية الواجبة والتعويضات إلى جانب فرص التنمية المستدامة الملئمة ثقافي ا إلى الشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة بحيث تكون مساوية على ا أ القل لتلك المستح قة أ الي مالك أرض لديه سند قانوني كامل بما في ذلك: )) i )توفير ترتيبات التأجير العادلة أو عندما يكون االستحواذ على ا أ الراضي ضروري ا توفير التعويضات على أساس 19 ا أ الرض أو التعويض العيني بدال من التعويض النقدي حيثما كان ذلك ممكن ا ) i(i )ضمان استمرار الوصول إلى الموارد الطبيعية وتحديد الموارد البديلة المكافئة أو كخيار أخير تقديم التعويض وتحديد سبل كسب العيش البديلة إذا أسفر تطوير المشروع عن فقدان إمكانية الوصول للموارد الطبيعية وفقدانها بصورة مستقلة عن حيازة ا أ الراضي ) i(ii )تمكين الشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة من المشاركة العادلة في الفوائد المستمدة من التطوير التجاري ل أ لراضي أو الموارد الطبيعية حين يعتزم المقترض استخدام ا أ الراضي أو الموارد الطبيعية التي ت عد أساس ا لهوية ومعيشة الشعوب ا أ الصلية المتضررة ويكون استخدامه لها سببا في تفاقم مخاطر سبل كسب العيش ) i(i )تزويد الشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة المتضررة بسبل الوصول إلى واستخدام وعبور ا أ الرض التي يطورها المقترض مع مراعاة اعتبارات الصحة والسلمة وا أ المن ا أ الساسية. الحاشية 18. قد تشتمل هذه ا آ الثار السلبية على آثار ناجمة عن فقدان الوصول إلى ا أ الصول أو الموارد أو القيود المفروضة على استخدام ا أ الراضي الناتجة عن أنشطة المشروع. الحاشية 19. إذا حالت الظروف دون قيام المقترض بتقديم أراض بديلة مناسبة فيجب على المقترض تقديم إثبات بأن هذه هي الحالة. وفي ظل هذه الظروف سيوفر المقترض فرص ا لكسب الدخل دون االعتماد على ا أ الراضي با إالضافة إلى التعويض النقدي لهذه الشعوب والمجتمعات المتضررة. المذكرة التوجيهية 1-30. يمكن أن تتضمن إستراتيجيات استبدال ا أ الراضي إعادة التوطين في أراض عامة أو في أراض خاصة ت شترى إالعادة التوطين. وحينما ت عر ض أرض بديلة يجب أن تكون الخصائص المجتمعة لهذه ا أ الرض مثل القدرة ا إالنتاجية ومزايا الموقع وضمان الحيازة وكذلك الطبيعة القانونية لسند ملكية ا أ الرض أو حقوق استخدامها تعادل على ا أ القل خصائص الموقع ا أ الصلي. وإذا قرر المقترض 12

عدم توف ر أرض بديلة فلبد من توثيق هذه النتيجة بأسلوب يبرهن على نحو يرضي البنك على أن المقترض أجرى تقييما وافيا لمجموعة كافية من الخيارات المحتملة. المذكرة التوجيهية 2-30. )الحاشية 19(. قد تشمل فرص كسب الدخل غير المعتمدة على ا أ الرض إمكانية الحصول على االئتمان أو التدريب على اكتساب المهارات أو المساعدة على بدء نشاط تجاري أو فرص العمل أو المساعدة النقدية با إالضافة إلى التعويض عن ا أ الرض وينبغي توفير مثل هذه الفرص بأسلوب ملئم ثقافيا. نقل الشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة من ا أ الرض والموارد الطبيعية الخاضعة للملكية التقليدية أو االستخدام العرفي أو ا إالشغال 31. سيأخذ المقترض بعين االعتبار تصميمات المشروعات البديلة الممكنة لتجنب نقل الشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة من ا أ الرض والموارد الطبيعية التي في حوزتها الجماعية 20 والخاضعة للملكية التقليدية أو ا إالشغال أو االستخدام العرفي. وإذا كان هذا النقل أمر ا ال مفر منه فلن يمضي المقترض ق دم ا في المشروع ما لم يكن قد تم الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة كما هو موضح أعله ولن يلجأ المقترض إلى ا إالخلء القسري 21 وأي نقل لهذه الشعوب والمجتمعات سيكون متوافق ا مع متطلبات المعيار البيئي واالجتماعي 5. وإن أمكن ستكون الشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة المنقولة قادرة على العودة إلى أراضيها التقليدية أو العرفية في حالة انتفاء سبب نقلها. الحاشية 20. عادة تطالب الشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة بالحقوق والوصول إلى ا أ الراضي والموارد واستخدامها من خلل ا أ النظمة التقليدية أو العرفية التي ينطوي كثير منها على حقوق الملكية الجماعية. وقد ال يتم االعتراف بهذه المطالبات التقليدية بشأن ا أ الراضي والموارد بموجب القوانين الوطنية. وعندما تمتلك هذه الشعوب والمجتمعات سند ا قانونيا بشكل فردي أو عندما يعترف القانون الوطني ذو الصلة بالحقوق العرفية ل أ لفراد سيتم تطبيق متطلبات المعيار البيئي واالجتماعي 5 با إالضافة إلى المتطلبات الواردة في الفقرة 31 من هذا المعيار. الحاشية 21. راجع الفقرة 31 من المعيار البيئي واالجتماعي 5. المذكرة التوجيهية 1-31. يعتبر النقل المادي للشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة الذي قد ينشأ عن استحواذ المشروع على ا أ الرض أو من خلل القيود أو التعديلت على استخدام ا أ الراضي أو الموارد أمرا معقدا بوجه خاص وقد تكون له آثار كبيرة أو مستعصية على بقائها الثقافي. وبالتالي يتم بحث تصميمات بديلة مجدية للمشروع بحيث تتفادى مثل هذا النقل. وال يجوز النظر في النقل إال إذا ثبت أنه ال يوجد بديل مجد وتم الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة لهذه الشعوب والمجتمعات المتضررة. المذكرة التوجيهية 2-31. لدى اختتام عملية الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة الممه دة لنقل الشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة ت عد خطة بما يتماشى مع نتيجة عملية الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة ووفقا للمعيار البيئي واالجتماعي 5. ويجوز إعداد الخطط المقرر وضعها في إطار المعيارين 5 و 7 منفردة أو مجتمعة حسب االقتضاء. المذكرة التوجيهية 3-31. من المهم أن نلحظ أن في بعض الحاالت التي يحوز فيها ا أ الفراد فيما بين الشعوب ا أ الصلية والمجتمعات ا أ الفريقية المحرومة المتضررة ملكية قانونية ل أ لرض بشكل فردي فإن قرارهم التنازل عن الملكية واالنتقال قد يظل مع ذلك مرهونا بعملية اتخاذ القرارات المجتمعية. التراث الثقافي 32. عندما ي حتمل أن يؤثر المشروع إلى حد كبير على التراث الثقافي المرتبط 22 بشدة بهوية هذه الشعوب والمجتمعات المتضررة و/أو جوانب حياتها الثقافية أو االحتفالية أو الروحية فست عطى ا أ الولوية لتجنب هذه ا آ الثار. وعندما تكون آثار المشروع الكبيرة ال مفر منها سيحصل المقترض على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة من الشعوب والمجتمعات المتضررة. الحاشية 22. يرد تعريف "التراث الثقافي" في المعيار البيئي واالجتماعي 8. وهو يشتمل على مناطق طبيعية ذات قيمة ثقافية و/أو روحية مثل البساتين المقدسة وا أ الجسام المقدسة في المياه والممرات المائية وا أ الشجار المقدسة والجبال المقدسة والصخور المقدسة وأراضي ومواقع الدفن. 13 المذكرة التوجيهية 1-32. التراث الثقافي مادي أو غير مادي على السواء. يشمل التراث الثقافي المادي ا أ الشياء المنقولة أو غير المنقولة والمواقع والهياكل ومجموعات الهياكل والمعالم الطبيعية والمناظر الطبيعية ذات ا أ الهمية الثقافية. ويشمل التراث الثقافي غير المادي الممارسات والتصورات والتعبيرات والمعرفة والمهارات وأيضا ا أ الدوات والعناصر والمشغوالت الحرفية والمساحات الثقافية المرتبطة التي تعترف بها المجتمعات المحلية والمجموعات في إطار تراثها الثقافي. ويتضمن المعيار البيئي واالجتماعي 8 مزيدا من الشرح والمتطلبات المعنية بالتراث الثقافي.