جون نوكس مقر ر ا أ لمم المتحدة الخاص المع ن ىىي بحقوق ا إلنسان والبيئة تقرير المقرر الخاص المع ن ىى ي بمسألة ال ت رى ز امات حقوق ا إلنسان المتعلقة بال

ملفّات مشابهة
صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) مركز مركز استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات مركز اإلمام للمالية واملصرفية ا

الشريحة 1

مكثف الثالثة الوحدة البوابات املنطقية 1 هاتف : مدارس األكاد م ة العرب ة الحد ثة إعداد المعلم أحمد الصالح

الدرس : 1 مبادئ ف المنطق مكونات المقرر الرسم عناصر التوج هات التربو ة العبارات العمل ات على العبارات المكممات االستدالالت الر اض ة: االستدالل بالخلف ا

لك نا يف املدرسة الرشق األوسط ومشال افريقيا املبادرة لألطفال خارج املدرسة ملخص التقرير اإلقليمي التقرير القطري حول األطفال خارج املدرسة تشرين األول/ أ

OtterBox Global Warranty Final _multi_final.xlsx

Microsoft Word - Q2_2003 .DOC

Microsoft Word - ٖٗخص عربÙ−

ن خطبة الجمعة المذاعة والموزعة بتاريخ 15 من شوال 1439 ه الموافق 2018/6/29 م م ن ال م ن اه ي الل ف ظ ي ة ن ا م ن س ي ئ ات أ ع م ال ن ش ر ور أ ن ف سن ا

آلية الرصد وا إلبالغ 1612 مجموعة موارد للمنظمات ي غ الحكومية

1

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد

دليل ضريبة القيمة المضافة التأجير التمويلي

Our Landing Page

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 21 (:وزارة التعل م العال والبحث العلم فرع ( 3 ) :مستشف الكو ت الجامع

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة

حتليل قطاع التعلمي يف سوريا آثار األزمة عىل التعلمي يف سوريا امللخص التنفيذي

التقد م المحقق يف توفير مياه الش رب وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية: معلومات محد ثة لعام 2017 والخطوط األساسية ألهداف التنمية الم ستدامة

الدِّيكُ الظَّرِيفُ

قررت وزارة التعليم تدري س هذا الكتاب وطبعه على نفقتها الريا ضيات لل صف االأول االبتدائي الف صل الدرا سي الثاين كتاب التمارين قام بالت أاليف والمراجعة

نظرية الملاحظة

العدد الثالث عرش يناير أهداف التنمية المستدامة: "تحويل عالمنا" باالبتكار Eng. Maritza VARGAS Independent Environmental and Sustainability Consu

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 23 (:وزارة الصحة العامة والسكان فرع ( 02 ) :المعهد العال للعلوم الصح ة صنعاء

نهج االستجابة لشواغل التهديدات وحوادث االنتقام ف يىڡ عمليات مكتب المحقق/ المستشار لشؤون التقيد با أ النظمة 1

وزارة الترب ة بنك األسئلة لمادة علم النفس و الح اة التوج ه الفن العام لالجتماع ات الصف الحادي عشر أدب 0211 / 0212 األولى الدراس ة الفترة *************

المؤتمر العالمي الثاني عشر لعلماء الشريعة في المالية اإلسالمية ISSF2017 أ ن ت ا ت ت ا ل ش ة ة ف ا ن ا ة ا ة ت ص ع ا لم لي س و ل ي ل م ج ا ل م و ي ل خ

الحل المفضل لموضوع الر اض ات شعبة تقن ر اض بكالور ا 2015 الحل المفص ل للموضوع األو ل التمر ن األو ل: 1 كتابة و على الشكل األس. إعداد: مصطفاي عبد العز

Microsoft Word - Ja doc

WATER POLICY REFORM IN SULTANATE OF OMAN

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني

ص)أ( المملكة العرب ة السعود ة وزارة التعل م اإلدارة العامة للتعل م بمحافظة جدة الب ان النموذج ة ( تعل م عام ) انفصم اندراسي األول انفترة انثانثت العام

المورد معاي يرى السلوك المه ن ىىي

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

لك نا يف املدرسة الرشق األوسط ومشال افريقيا املبادرة لألطفال خارج املدرسة ملخص المين التقرير القطري حول األطفال خارج املدرسة تشرين األول/ أكتوبر 2014

ص)أ( المملكة العرب ة السعود ة وزارة الترب ة والتعل م اإلدارة العامة للترب ة والتعل م بمحافظة جدة الب ان النموذج ة ( تعل م عام ) انفصم اندراسي األول ان

<4D F736F F D20E1C7C6CDC920DAE1C7E3C920C7E1CCE6CFC92E646F63>

الم ب س ط ة الع ر ب ي ة الت ر ج م ة Language: العربية (Arabic) Provided by: Bible League International. Copyright and Permission to Copy Taken from th

منح مقد مة من مبادرة ألبرت أينشتاين األكاديمية األلمانية لالجئين إلى النازحين السوريين في لبنان يعرف باسم "دافي (DAFI) العام األكاديمي الجامعي 4102/41

د ع اء ك م يل بن ز ياد د ع اء ك م يل بن زياد ( رح ه هللا( م ا لل ه م إن ي أ س أ ل ك ب ر ح م ت ك ال تي و س ع ت ك ل ش ي ء و ب ق و ت ك ال تي ق ه ر ت ب ها

م ق د م ة الفهرست ال ف ص ل ال أاو ل : م راج عات ق ب ل ي ة ال م ف عول ب ه ال م ب ت د أا و ال خ ب ر الن ع ت ال ع ط ف ال ع د د و ال م ع دود )11 19( ال ف

. رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017

اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق

ف ف نحو تنمية عادلة إجتماعيا يىڡ منطقة ال ش رسق ا أ لوسط وشمال إفريقيا تحرير و تقديم: سالم سعيد تأليف: جلب يرى ا أ لشقر نرص عبد الكريم سامر عبود سالم

CME/40/5(b) Madrid, April 2015 Original: English لجنة منظمة السياحة العالمية للشرق األوسط اإلجتماع األربعون دبي اإلما ارت العربية المتحدة 5 أيار/مايو

عناوين حلقة بحث

آذار 2017 B الص ف الث اني م ساب ق ة ال لغاز الد و لي ة في الر ياض ي ات االسم ال شخصي: اسم العا ئل ة: الص ف : اسم المدرسة: بلد ة اسم المدرسة: عنوان مكا

Microsoft Word - 47-Matthew

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

جامعة حضرموت

بسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثال

كل ة االقتصاد وعلوم الس اس ة االسئلة االسترشاد ة لطلبة التعل م عن بعد لمادة نظر ة التنظ م قسم:االدارة. لسنة: أوال:أختر االجابة الصح حة: مكن

الجلسة الأولى: الابتكار والملكية الفكرية

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق

السياسات البيئية السياسات البيئية 1

Microsoft Word - 50-John

Microsoft Word - 55

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ

سلسلة تمارين حول القوة المطبقة من طرف جسم نابض

نموذج توصيف مقرر دراسي

untitled

6 الجمهورية الج ازي رية الديمق ارطية الشعبية مديرية التربية لولاية الطارف و ازرة التربية الوطنية امتحان البكالوريا التجريبي في مادتي التاريخ والجغ ارف

Layout 2

2 nd Term Final Revision Sheet Students Name: Grade: 4 Subject: Saudi Culture Teacher Signature 1

ف ف ف ف ف ف ف يرسنا إطالق برنامج لنبدأ حوار التعليم الذي يمثل أول برنامج تطلقه يىى القدومي للمنح الدراسية تحت إطار مبادرتها خطوة لتعليم مؤسسة ها ن خال

وزارة التربية والتعليم مجلس االمارات التعليمي 1 النطاق 3 مدرسة رأس الخيمة للتعليم الثانوي Ministry of Education Emirates Educational Council 1 Cluster

correction des exercices pendule pesant Ter

FCA_briefing_on_financial_resources_COP-3_FINAL - AR - - NeoOffice Writer

نتائج تخصيص طالب وطالبات السنة األولى المشتركة بنهاية الفصل الدراسي الثاني 1438/1437 ه يسر عمادة شؤون القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود أن تعلن نتائج

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

المملكة العربية السعودية م ق س ..../1998

طور المضغة

المواصفات الاوربية لإدارة الابتكار كخارطة طريق لتعزيز الابتكار في الدول العربية

انفصم انثبنث : املسكجبد االيىويخ وانفهزاد انفكسح انعبمخ : تستجط انرزاد يف املسكجبد األيىويخ يف زواثط كيميبئيخ تىشأ عه جتبذة االيىوبد املختهفخ انشحىبد

ريكخراوي لي كو ل ينةوةو زانياريةكاني جةندةر Gender Studies and Information Organization (GSIO) منظمة الدراسات والمعلومات الجندرية تقرير نشاطات منظمة ا

تعزيز الحكم ال رش ي د وال م ش ارك ة الديمقراطية في أ افريقيا فهم عمل إدارة الشؤون السياسية بمفوضية التحاد ا أ لفريقي

Morgan & Banks Presentation V

brochure

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA Addis-Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Téléphone : Fax : Site Internet: ww

الصفة المشبَّهة باسم الفاعل

المرأة "عدوة نفسها"... الكوتا النسائية "في ذمة هللا" روزيت 22 شباط :45 المصدر: "النهار"الق انون والكوتا يا سادة.) االنترن

I n t e r n a t i o n a l C o m p a r i s o n P r o g r a m 2011 ICP Classification

8 مادة إثرائية وفقا للمنهاج الجديد األساسي الثامن للصف الفصل الدراسي األول إعداد املعلم/ة: أ. مريم مطر أ. جواد أبو سلمية حقوق الطبع حمفوظة لدى املكتبة

Microsoft PowerPoint - Session 7 - LIBYA - MOH.pptx

ش ط TRANQUILITY ش ط Tranquility دومي ي ه منتج سك رائ ص ي ئ ب ت ست ى إق م م ا ر ا و. ا ط ط ا ع ة التصم د م ا ن س ا عم ري وأس ب ء ه ا ا م ا ي سي أجن سكن

Microsoft Word - Sample Weights.doc

الدليل التدريبي لطلب شهادة مطابقة إرسالية )للمنتجات المستوردة( البوابة االلكترونية للمطابقة )سابر( الدليل التدريبي لطلب شهادة مطابقة إرسالية )للمنتجات

عمليات التقييم - تقييم خارجي مستقل لوظيفة التقييم في منظمة العمل الدولية

PowerPoint Presentation

ICC-ASP/14/20 القرار ICC-ASP/14/Res.3 اعت مد بتوافق الا راء في الجلسة العامة الثانية عشرة المعقودة في ٢٦ تشرين الثاني/نوفمير ٢٠١٥ ICC-ASP/14/Res.3 قرا

جامعة الانبار – قسم ضمان الجودة والاعتماد - السيرة الذاتية لعضو هيئة تدريس

جامعة الشارقة كلية اآلداب والعلوم االنسانية واالجتماعية قسم علم ااالجتماع االمتحان النهائي للفصل الدراسي األول للعام الجامعي /1/ ا

الوحدة األولى المالمح البشرية للوطن العربي عنوان الدرس : سكان الوطن العربي أوال :أكمل الجدول التالي: 392 مليون نسمة %5.3 %39.9 %60.1 عدد سكان الوطن ال

Cambridge University Press Cambridge IGCSE Arabic as a First Language Coursebook Luma Abdul Hameed, Hanadi Al Amleh, Shoua Fakhouri

توف يرى س ب ل الوصول إىل المدرسة وبيئة التعل م 2 التصميم العام للتعل م وبينار - 11 الك ت ي ب الف ن ىى ي المرافقق

رسالة كلية التمريض: تلتزم كلية التمريض - جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية الشاملة إلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاءة عالية فى مهارات ا

الشريحة 1

1 مراجعة ليلة امتحان الصف السابع في الدراسات اإلجتماعية. ********************************************************************************* األول السؤا

ف دعوة إىل العمل عىل الحماية من العنف القائم عىل أساس النوع االجتماعي )الجندر( العنف القائم عىل أساس النوع االجتماعي )الجندر( يىڡ حاالت الطوارئ خارطة

النسخ:

جون نوكس مقر ر ا أ لمم المتحدة الخاص المع ن ىى بحقوق ا إلنسان والبئة تقرر المقرر الخاص المع ن ىى بمسألة ال ت رى ز امات حقوق ا إلنسان المتعلقة بالتمتع ببئة آمنة ونظة وصحة ومستدامة 2018

ئ ن ب ن ش جون نوكس بحقوق ا إلنسان والبئة مقر ر ا أ لمم المت حدة الخاص المع ن المقد مة ت ت و ج المبادئ ا إلطار ة هذه الخاصة بحقوق ا إلنسان والبئة خمس سنوات من العمل الدؤوب بصتنا أو ل مقر ر ل أ لمم المت حدة مع بحقوق ا إلنسان والبئة. وتعكس مساهمات العدد من ا أ لشخاص والمنظ مات حول العالم ت ز ال موا بكل تان بق تنا. وقد رعنا هذه المبادئ ا إلطار ة إىل مجلس ا أ لمم المت حدة لحقوق ا إلنسان المنعقد آذار/ مارس 2018 من إطار تقررنا النها )وثقة ا أ لمم المت حدة.)59/37/A/HRC وتحد د هذه المبادئ ت ز ال امات الدول ا أ لساس ة بموجب قانون حقوق ا إلنسان بما أن ه دعو إىل التمت ع ببئة آمنة ونظة وصح ة ومستدامة. وراق كل مبدأ تعلق ص له ووح معناه. ورتكز العدد من ت ز الل امات ت ال تعرها المبادئ ا إلطار ة والتعلقات وبصورة ش مبا ة عىل معاهدات أو قرارات ملز مة أصدرتها محاكم ن ت ع بحقوق ا إلنسان ن ح أن البع ا آ لخر نبثق عن بانات أصدرتها هئات لحقوق ا إلنسان تتمت ع بصلح ة تس قانون حقوق ا إلنسان ولكن لس بال ورة بصلحة إصدار قرارات ملز مة. وعىل الرغم من أن الدول لم تعتمد جمعها هذه المعا بصورة رسم ة إل أن ات ساق تس ات هئات حقوق ا إلنسان المختلة دلل قاطع عىل تقارب التوج هات نحو تطابق أك ن وق أل عىل مستوى تطبق قانون حقوق ا إلنسان عىل البئة. ذلك عىل مستوى كما أن ممارسات الدول تدعم بصورة ت ز م ادة هذه التوجهات بما ا أ لدوات البئ ة الدول ة وأمام هئات حقوق ا إلنسان. ونتجة لذلك جدر قبول المبادئ ا إلطار ة عىل أن ها انعكاس للقانون الدو ىل لحقوق ا إلنسان القائم أو الذ هو طور النشوء. وقد ت اخ نا العنوان»المبادئ ا إلطار ة«أ لن المبادئ تؤم ن أساس ا متن ا إلدراك ت ز ال امات حقوق ا إلنسان المتعل قة بالبئة ولتنذها ولكن ها تبقى غ كاة. وللعلقة ن ب حقوق ا إلنسان والبئة أوجه ل ت حىص وستتابع نمو ها وتطو رها لسنوات طولة. نشج ع الدول والمنظ مات الدول ة والمؤس سات ش وال كات ومنظ مات المجتمع المد والشعوب ا أ لصل ة وغ هم من ت ز المل ن م حماة حقوق ا إلنسان والبئة عىل ن المبادئ ا إلطار ة ت وال وج لها وتعممها عىل أنشطتها. جون نوكس مقر ر ا أ لمم المت حدة الخاص ن المع بحقوق ا إلنسان والبئة حقوق ا إلنسان والبئة 1

الصورة بعدسة جو سعادة/ هئة ا أ لمم المت حدة للمرأة 2 حقوق ا إلنسان والبئة

المبادئ ا إلطارة بشأن حقوق ا إلنسان والبئة ١- ا إلنسان جزء من الطبعة وحقوقه ا إلنسانة مرتبطة بالبئة ت ال عش ها. ال ر ئ الب ح ول دون التمتع بحقوق ا إلنسان أما ممارسة حقوق ا إلنسان تساعد عىل حماة البئة وتعزز التنمة المستدامة. ٢- وتلخص المبادئ ا إلطارة بشأن حقوق ا إلنسان والبئة أهم ت ز ال امات حقوق ا إلنسان المتعلقة بالتمتع ببئة آمنة ونظة وصحة ومستدامة. وتقدم توجهات متكاملة ومصلة من أجل إعمال تلك ت ز الل امات وتر س أساسا لزادة تطورها أ لن همنا للعلقة ن ب حقوق ا إلنسان والبئة تطور باستمرار. ٣- والمبادئ ا إلطارة لست شاملة: العدد من المعا الوطنة والدولة لها صلة بحقوق ا إلنسان وحماة البئة ولس هذه المبادئ ا إلطارة ما نبغ تس ه بأنه قد أو قو معا تور مستوات أعىل من الحماة بموجب القانون ن الوط أو الدو ىل. حقوق ا إلنسان والبئة 3

ت نبغ للدول أن تكل بئة آمنة ونظة وصحة ومستدامة من أجل اح ت رىام حقوق ا إلنسان وحماتها وإعمالها. نبغ للدول أن تح ت رىم حقوق ا إلنسان وتحمها وت عملها لمان بئة آمنة ونظة وصحة ومستدامة. 1 2 ٤- حقوق ا إلنسان وحماة البئة ت م ابطان. البئة ا آ لمنة والنظة والصحة والمستدامة ورة للتمتع الكامل بحقوق ا إلنسان بما ها الحق الحاة والحق التمتع بأعىل مستوى ممكن من الصحة البدنة والعقلة والحق مستوى ش مع مناسب والحق الغذاء الكا وماه ش ال ب المأمونة وخدمات ال الصح والحق السكن والحق المشاركة الحاة الثقاة والحق التنمة ل عن الحق بئة صحة ت المع به اتاقات إقلمة و معظم الدسات الوطنة) (. و الوقت نسه تكت س ممارسة حقوق ا إلنسان بما ها الحق حرة التعب وتكون الجمعات والحق التعلم والحصول عىل المعلومات والحق المشاركة و سبل النتصا العال أهمة حوة لحماة البئة. ٥- ت ز وال امات الدول ت باح ام حقوق ا إلنسان وحماة التمتع بها من التدخل الار) ( ن وتمك ا أ لشخاص من ممارستها بالسع إىل إعمالها إعمال تاما ) ( نطبق جمعها الساق ئ الب. ولذلك نبغ للدول أن تمتنع عن انتهاك حقوق ا إلنسان من جراء ا إل ار بالبئة أو السماح به وأن تحم من أ تدخل ؤد إىل ا إل ار بالبئة من مصادر أخرى بما ها المؤسسات التجارة وغ ها من الجهات الاعلة القطاع الخاص وا أ لسباب الطبعة وأن تتخذ خطوات عالة لمان حظ النظم ا إلكولوجة والتنوع البولوج واستخدامهما المستدام وهما اللذان توق علهما التمتع الكامل بحقوق ا إلنسان. وقد ل ن تس دائما منع جمع ا أ ل ار البئة ال تحول دون التمتع الكامل بحقوق ا إلنسان ومع ذلك نبغ أن تتوخى الدول العناة الواجبة لمنع تلك ا أ ل ار والحد منها قدر ا إلمكان وتو سبل النتصا من أ أ ار متبقة. مجال حقوق ٦- و الوقت نسه جب عىل الدول أن تمتثل امتثال تاما ت ز لل اماتها ا إلنسان مثل حرة التعب ت ال تمار س ساق متعلق بالبئة. ول تستند هذه ت ز الل امات إىل أسس مستقلة قانون حقوق ا إلنسان حسب بل ل بد منها أا ت لح ام وحماة وإعمال حقوق ا إلنسان ت ال توق التمتع بها عىل وجود بئة آمنة ونظة وصحة ومستدامة. اتخاذ القرارات بشأنها ( 1( انظر التاقة الخاصة بإتاحة رص الحصول عىل المعلومات عن البئة ومشاركة الجمهور والحتكام إىل القاء المسائل المتعلقة بها المادة 1 والمثاق ا أ لرق لحقوق ا إلنسان والشعوب المادة 24 ب وال وتوكول ا إلا للتاقة ا أ لمركة لحقوق ا إلنسان المتعلق بالحقوق القتصادة والجتماعة والثقاة المادة 11 والمثاق ب العر لحقوق ا إلنسان المادة 38 وإعلن حقوق ا إلنسان لرابطة أمم جنوب ش ق آسا المادة ن ث 28. وقد أقرت أك من 100 دولة بهذا الحق عىل الصعد الوط. انظر عىل سبل المثال اللجنة المعنة بحقوق ا إلنسان التعلق العام رقم 6)1982( بشأن الحق الحاة القرة 5. )2( انظر عىل سبل المثال اللجنة المعنة بالحقوق القتصادة والجتماعة والثقاة التعلق العام رقم 14)2000( )3( بشأن الحق التمتع بأعىل مستوى من الصحة مكن بلوغه القرة 33. 4 حقوق ا إلنسان والبئة

ش ش ش 3 ىڡ ساق نبغ للدول أن تحظر التم ز رى وتكل الحماة العلة عىل قدم المساواة من التم ز رى التمتع ببئة آمنة ونظة وصحة ومستدامة. )4( ٧- إن ت ز ال امات الدول بحظر ز التم وكالة الحماة العلة منه عىل قدم المساواة تنطبق أا عىل تمتع الجمع بالتساو بحقوق ا إلنسان المتعلقة ببئة آمنة ونظة وصحة ومستدامة. وتقع من ثم عىل عاتق الدول ت ز ال امات تشمل الحماة من ا أ ل ار البئة ت ال تنتج عن ز التم أو تسهم ه والمساواة الستادة من المناع البئة والحرص عىل أل تؤد إجراءاتها مجال البئة إىل ز التم. ٨- ومكن أن كون ز التم ش مبا ا عندما لقى شخص معاملة أقل حظوة من غ ه ظرو مماثلة لظروه لداع تعلق بأحد ا أ لسباب المحظورة أو غ مبا عندما تؤثر ن قوان أو ساسات أو ممارسات تبدو محادة ظاهرها تأث ا غ متناسب ممارسة الحقوق المنصوص علها العهد أ لسباب ز تم محظورة )5 ). و الساق ئ الب مكن أن شمل ز التم المبا عىل سبل المثال عدم مساواة أراد الئات المحرومة مع غ هم الحصول عىل المعلومات المتعلقة بالمسائل البئة أو المشاركة صنع القرارات البئة أو الوصول إىل سبل النتصا من ا أ ل ار البئة )المبادئ ا إلطارة 7 و ٩ و ١٠ (. و حالة ا أ ل ار البئة العابرة للحدود نبغ للدول أن تنص عىل المساواة الحصول عىل المعلومات والمشاركة وسبل النتصا دون ز تم عىل أساس الجنسة أو ا إلقامة. ٩- ومكن أن نشأ ز التم غ ش المبا مثل عندما تؤثر التداب ت ال ت بالنظم ا إلكولوجة مثل امتازات التعدن وقطع أشجار الغابات تأث ا شددا غ متناسب المجتمعات ت ال تعتمد عىل تلك النظم ا إلكولوجة. ومكن أن شمل ز التم غ ش المبا أا تداب مثل السماح بإقامة منشآت للمواد السامة والخطرة بأعداد كب ة وسط المجتمعات المكونة أساسا من أقلات إثنة أو أقلات أخرى تشكل عرقلة غ متناسبة لحقوق أرادها بما ها حقهم الحاة والصحة والغذاء والماء. وهذه العملة التمازة غ ش المبا ة مثلها مثل التداب ز التم ة ش المبا ة محظورة ما لم تتقد ش بال وط الصارمة المتمثلة ش الم وعة وال ورة والتناسب ( 6(. وبوجه أعم بغة التصد ز للتم ش المبا وغ المبا جب عىل الدول أن تهتم ز بالتح السابق أو المستمر د مجموعات من ا أ لراد ت وتع بأن ال ر ئ الب مكن أن نجم عن أنماط ز التم القائمة أو عززها وتتخذ تداب عالة لمعالجة الظرو ا أ لساسة ت ال تسبب ز التم أو تدمه )7(. وبا إلاة إىل المتثال ت ز لل اماتها بعدم ز التم نبغ للدول أن تتخذ تداب إاة لحماة أع ا أ لراد حال إزاء ا أ ل ار البئة أو من هم معرون لها بوجه خاص )المبدآن ا إلطاران 14 و 15 (. )4 ) عىل سبل المثال العهد الدو ىل الخاص بالحقوق المدنة والساسة المادتان 2)1( و 26 والعهد الدو ىل الخاص بالحقوق القتصادة والجتماعة والثقاة المادة 2(2 ( والتاقة الدولة للقاء عىل جمع أشكال ز التم العن المادتان 2 و 5 واتاقة القاء عىل جمع أشكال ز التم د المرأة المادة 2 واتاقة حقوق الطل المادة 2 واتاقة حقوق ا أ لشخاص ذو ا إلعاقة المادة 5. وش مصطلح ز التم المستخدم هنا إىل أ ترق أو استثناء أو تقد أو تل قوم عىل أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدن أو الرأ السا س أو غ السا س أو ا أ لصل القوم أو الجتماع أو ث ال وة أو النسب أو غ ذلك ستهد أو ستتبع تعطل أو عرقلة ت الع ا لجمع ا أ لشخاص عىل قدم المساواة بجمع الحقوق والحرات أو التمتع بها أو ممارستها. انظر اللجنة المعنة بحقوق ا إلنسان التعلق العام رقم 18)1989( بشأن عدم ز التم القرة 7. )5 ) انظر اللجنة المعنة بالحقوق القتصادة والجتماعة والثقاة التعلق العام رقم 20)2009( بشأن عدم التم الحقوق القتصادة والجتماعة والثقاة القرة 10. ( 6( المرجع نسه القرة 13. )7 ) المرجع نسه القرة 8. ز حقوق ا إلنسان والبئة 5

4 ىڡ نبغ للدول أن ته ىىئ بئة آمنة ومواتة تتح ل أ لراد والجماعات وأجهزة المجتمع العاملة مجال حقوق ا إلنسان أو المعنة بقاا البئة إمكانة العمل ىڡ جو خال من التهدد والماقة والتخو والعن. ١٠- شمل المداعون عن حقوق ا إلنسان ا أ لراد والجماعات ت ال تسعى إىل حماة وتعزز حقوق ا إلنسان المتعلقة بالبئة )انظر A/281/71 القرة 7(. وكل ن العامل عىل حماة البئة ت ال توق علها التمتع بحقوق ا إلنسان عملون أا عىل حماة حقوق ا إلنسان وتعززها سواء أكانوا ب عت ون أنسهم ن مداع عن حقوق ا إلنسان أم ل. وهم من ث أك ن المداع عن حقوق ا إلنسان عرة للخطر عىل أن المخاطر أشد وطأة عىل الشعوب ا أ لصلة والمجتمعات التقلدة ت ال تعتمد بقائها وثقاتها عىل البئة الطبعة. ١١- وعىل غرار سائر ن المداع عن حقوق ا إلنسان حق ن للمداع عن حقوق ا إلنسان البئة التمتع بجمع الحقوق وأوجه الحماة المنصوص علها ا إلعلن المتعلق بحق ومسؤولة ا أ لراد والجماعات وهئات المجتمع تعزز وحماة حقوق ا إلنسان والحرات ا أ لساسة ت المع بها عالما )ا إلعلن المتعلق ن بالمداع عن حقوق ا إلنسان( بما ذلك الحق الحماة عملهم والحق السع إىل حماة وإعمال حقوق ا إلنسان عىل الصعدن ن الوط والدو ىل. وتحققا لهذه الغاة جب عىل الدول أن ته بئة آمنة ومواتة ن للمداع من أجل العمل جو خال من التهدد والماقة والتخو والعن. وتطلب تو هذه البئة من الدول ما ىل: اعتماد وتنذ ن قوان تحم ن المداع عن حقوق ا إلنسان وقا للمعا الدولة لحقوق ا إلنسان )8( ت والع ا علنا بإسهامات ن المداع عن حقوق ا إلنسان المجتمع ومان عدم تجرم عملهم أو وصمه ووع برامج عالة للحماة وا إلنذار المبكر بالتشاور مع ن المداع عن حقوق ا إلنسان وتو التدرب المناسب لموظ ا أ لمن وإناذ القانون ومان التحقق الور ن ز وال ه التهددات والنتهاكات ومقااة الجناة ن المزعوم وتو سبل النتصا العال من النتهاكات بما ذلك التعو المناسب )انظر A/281/71 و 203/66/A و 55/25/A/HRC القرات ٥٤-١٣٣(. الرابط التا ىل: )8( انظر Model Law for the Recognition and Protection of Human Rights Defenders.pdf.15june2016_www.ishr.ch/sites/default/files/documents/model_law_full_digital_updated الصورة بعدسة م ںى ن أن 6 حقوق ا إلنسان والبئة

ئ 5 ىڡ نبغ للدول أن تح ت رىم وتحم الحق ىڡ حرة التعب رى وتكون الجمعات والتجمع السلم ساق المسائل البئة. ١٢- تشمل ت ز ال امات الدول ما تعلق ت باح ام وحماة الحق حرة التعب وتكون الجمعات والتجمع السلم )9( ممارسة ذلك الحق ساق المسائل البئة. وجب عىل الدول أن تكل حماة هذا الحق سواء أكان مار س إطار إجراءات منظمة لصنع القرار أم محال أخرى مثل وسائط ا إلعلم أو وسائط التواصل الجتماع وسواء أكان مار س ساق معارة الساسات أو المشارع ت ال تدعمها الدولة أم ساق آخر. ١٤- وجب عىل الدول أا أن تحم ممارسة هذه الحقوق من تدخل المؤسسات التجارة والجهات الاعلة القطاع الخاص. وجب علها أن تكل عدم إساءة استخدام ن القوان المدنة المتعلقة بالتشه والقذ لقمع ممارسة هذه الحقوق. ونبغ للدول أن تحم أنشطة الدعوة ش الم وعة من القمع الذ ترتكبه المؤسسات ا أ لمنة الخاصة ول جوز للدول أن تتنازل عن مسؤولتها عن إناذ القانون لتلك المؤسسات أو لغ ها من الجهات الاعلة القطاع الخاص. Link to the material: https://www.flickr.com/photos/alereportage/albums/72157616304774620 ١٣- ول سمح بر قود عىل هذه الحقوق إل إذا كان نص علها القانون وكانت ورة المجتمع الدمقراط لحماة حقوق ا آ لخرن أو لحماة ا أ لمن القوم أو النظام العام أو الصحة العامة أو ا أ لخلق. وجب أن ت ك هذه القود تكا دققا لتاد تقو الحقوق. لس هناك مثل ما ب ر ر حظر شامل عىل الحتجاجات ا أ لماكن المحطة بعملات ش كات التعدن أو الحراجة أو ش كات استخراج الموارد ا أ لخرى )انظر 25/29/A/HRC القرة 22(. ول جوز للدول أبدا أن تتصدى لممارسة هذه الحقوق باستخدام القوة المرط أو العشوا أو بالعتقال أو الحتجاز ن التعس أو بالتعذب أو غ ه من وب المعاملة أو العقوبة القاسة أو اللإنسانة أو المهنة أو بالختاء الق أو بإساءة استخدام ن القوان الجنائة أو بالوصم أو بالتهدد بأعال من هذا القبل. ونبغ للدول أل تعرقل أبدا وصول ا أ لراد أو الجمعات إىل الهئات الدولة أو تعرقل حقهم التماس الموارد من المصادر ا أ لجنبة والمحلة وتلقها واستخدامها )10(. وعند وقوع حوادث عن تجمع أو احتجاج سلم من واجب الدول ز التم ن ب المتظاهرن ن المسالم وغ هم واتخاذ تداب لتخ حدة التوتر ومحاسبة ا أ لراد ن العن - ل ن المنظم - عىل أعالهم.واحتمال وقوع حوادث العن لس ب م را لعرقلة التجمعات السلمة أو ترقها )انظر /A 25/29/HRC القرة.)41 )9( انظر ا إلعلن العالم لحقوق ا إلنسان ن المادت 19 و 20 والعهد الدو ىل الخاص بالحقوق المدنة والساسة المواد 19 و 21 و 22. )10( انظر ا إلعلن المتعلق ن بالمداع عن حقوق ا إلنسان ن المادت 9)4( و 13. الصورة بعدسة ألكس كنازا Photo by: Pierre Albouy الصورة بعدسة ألكس كنازا لندن 2009 صور عن التظاهرة ت ال جرت خلل اجتماع مجموعة ال 20 المنعقد حقوق ا إلنسان والبئة 7

ن نبغ للدول أن تعمل عىل التثق والتوعة العامة بالمسائل البئة. 6 الصورة بعدسة جان مارك رى/ صورا أ لمم المت حدة ن الثا / نار 2018. ممث لة مدرسة دمبا دوب مبور السنغال خلل مؤتمر نموذج ا أ لمم المت حدة للعام 2018 الذ تنظ مه مدرسة ولت )FerMUN( 10 كانون ١٥- اتقت الدول عىل أن تعلم الطل جب أن كون موجها نحو تحقق أهدا منها تنمة ت اح ام حقوق ا إلنسان والبئة الطبعة )11(. ونبغ أن بدأ التثق ئ الب سن مبكرة وستمر طوال العملة التعلمة. ونبغ أن زد هم الطلب للعلقة الوثقة ن ب ا إلنسان والطبعة وساعدهم عىل تقدر قمة العالم الطبع والتمتع به وعزز قدرتهم عىل مواجهة التحدات البئة. مرحلة البلوغ. ١٦- ونبغ أن تستمر التوعة العامة بالمسائل البئة وبغة مان هم ا أ لطال ن والبالغ آثار البئة صحتهم وراههم نبغ للدول أن تذ ك وع الناس بالمخاطر البئة المحددة ت ال تؤثر هم وبكة حماة أنسهم منها. و إطار التوعة العامة نبغ للدول أن ن تب قدرات الناس عىل هم التحدات والساسات البئة ك تمكنوا من الممارسة التامة لحقهم التعب عن آرائهم بشأن القاا البئة )المبدأ ا إلطار ٥( وستوعبوا المعلومات البئة بما ذلك تقمات ا آ لثار البئة )المبدآن ا إلطاران ٧ و ٨ ( وشاركوا صنع القرار )المبدأ ا إلطار ٩( ن وتس لهم عند القتاء التماس سبل النتصا من انتهاك حقوقهم )المبدأ ا إلطار ١٠(. ونبغ للدول أن تك برامج التثق والتوعة العامة بالقاا البئة وقا لثقاة ئات سكانة معنة ولغتها وأواعها البئة. ( 11( انظر اتاقة حقوق الطل المادة 29. 8 حقوق ا إلنسان والبئة

ش ش نبغ للدول أن تتح للناس سبل الحصول عىل المعلومات البئة بجمع المعلومات ون ش رسها الوقت المناسب. وبتو رى إمكانة حصول أ شخص علها عند الطلب برس وعالة وىڡ 7 التماس المعلومات وتلقها ونقلها )12( المعلومات ١٧- شمل حق جمع ا أ لشخاص المتعلقة بالمسائل البئة. وحصول الناس عىل المعلومات البئة مك نهم من هم السبل الكلة بأن تقو ا أ ل ار البئة حقوقهم بما ها الحق الحاة والصحة ودعم ممارستهم حقوقا أخرى بما ها الحق التعب وتكون الجمعات والمشاركة والنتصا. ١٨- ونطو الحصول عىل المعلومات البئة عىل ب عدن. أول نبغ للدول أن تعمل بانتظام عىل جمع المعلومات البئة وتحدثها ش ون ها ومنها معلومات عما ىل: نوعة البئة بما ها الهواء والماء والتلوث والناات والمواد الكمائة وغ ها من المواد المحتملة ال ر ت ال تدخل البئة وا آ لثار البئة المحدقة والعلة ت الم تبة صحة ا إلنسان وراهه ن والقوان والساسات ذات الصلة. وجب عىل الدول بوجه خاص الحالت ت ال تنطو عىل تهدد وشك با إل ار بالصحة الب ة أو بالبئة أن تعمم ورا عىل جمع ا أ لشخاص كل المعلومات ت ال تمك نهم من اتخاذ تداب وقائة سواء أكانت التهددات طبعة المنشأ أم ب ة المنشأ. و الوقت المناسب عىل ١٩- ثانا نبغ للدول أن تتح إمكانة الحصول ب وعالة المعلومات البئة ت ال تمتلكها السلطات العامة بناء عىل طلب أ شخص أو جمعة من دون الحاجة إىل إثبات مصلحة قانونة أو غ ها. ونبغ أن تحد د أسباب ر الطلب بووح وت س تس ا قا وء المصلحة العامة بما تح ا إلصاح عن المعلومات. ونبغ للدول أا أن ترشد الناس إىل سبل الحصول عىل المعلومات البئة. )12( انظر ا إلعلن العالم لحقوق ا إلنسان المادة 19 والعهد الدو ىل الخاص بالحقوق المدنة والساسة المادة 19. الصورة بعدسة بار ألبو/ صور ا أ لمم المت حدة الوم العالم للبئة ق ا أ لمم 2010. حقوق ا إلنسان والبئة 9

8 بغ ة ت اد اتخ اذ إج راءات أو ا إلذن به ا ت ت رىت ب علها آثاربئة تعرقل التمتع الكاملبحقوق ا إلنسان نبغللدول أنتش ت رىطتقما مسبقا ل آ لثار البئة ال ت ىى مكن أنتنتجعن المشارع والساسات المق ت رىحة بما ىڡ ذلك آثارها المحتملة ىڡ التمتعبحقوقا إلنسان. 10 حقوق ا إلنسان والبئة

ئ ئ ن ن ت 8 آ للثار البئة ٢٠- تنص ن القوان الوطنة عموما عىل إجراء تقم مسبق ت ال مكن أن تنتج عن المشارع والساسات ت المق حة وت هم عنا التقم ئ الب العال هما واسع النطاق: نبغ أن خع أ ت مق ح حتمل أن ؤثر تأث ا كب ا البئة للتقم أوىل المراحل الممكنة من عملة صنع القرار ونبغ للتقم أن تح رصا حققة للمشاركة العامة وراع ت المق حات البدلة وتناول جمع ا آ لثار البئة المحتملة بما ها ا آ لثار العابرة للحدود وا آ لثار ت ال اكمة ت ال قد تنتج عن تاعل ت المق ح وأنشطة أخرى ونبغ أن سر التقم عن إعداد تقرر مكتوب ص ا آ لثار بووح ونبغ أن خع التقم والقرار النها لستعرا تجره هئة مستقلة. ونبغ أن تح هذا ا إلجراء أا إمكانة رصد ت المق حات بموازاة تنذها لتقم آثارها العلة وعالة التداب الوقائة )13 ). ٢١- وبغة الحماة من عرقلة التمتع الكامل بحقوق ا إلنسان نبغ لتقم ا آ لثار البئة أن بحث أا ما مكن أن ت تب عىل ا آ لثار البئة للمشارع والساسات ت المق حة من انعكاسات عىل التمتع بجمع الحقوق ذات الصلة بما ها الحق الحاة والصحة والغذاء والماء والسكن والثقاة. و إطار هذا التقم نبغ أن درس ا إلجراء مدى امتثال ت المق ح ت ز للل امات المتعلقة بعدم ز التم )المبدأ ا إلطار ٣( ن والقوان الوطنة والتاقات الدولة السارة )المبدآن ا إلطاران ١١ و ١٣ ( ت ز والل امات الواجبة للئات ت ال تعا عا شددا إزاء ا أ ل ار البئة )المبدآن ا إلطاران ١٤ و ١٥ (. وجب أن متثل إجراء التقم نس ه ت ز لل امات حقوق ا إلنسان بطرق منها إعلم الناس بالتقم وإتاحة التقم والقرار النها للعلن )المبدأ ا إلطار ٧( وتح باب المشاركة العامة أمام ا أ لشخاص الذن مكن أن ت روا من ا إلجراءات ت المق حة )المبدأ ا إلطار ٩( وتو سبل النتصا القانو العال )المبدأ ا إلطار ١٠(. ٢٢- ونبغ للمؤسسات التجارة أن تجر تقمات ل أ لثر حقوق ا إلنسان وقا للمبادئ التوجهة بشأن ا أ لعمال التجارة وحقوق ا إلنسان ال تنص عىل أنه نبغ للمؤسسات»أن تحدد وتقم أ آثار علة أو محتملة ارة بحقوق ا إلنسان قد تكون متورطة ها إما من خلل أنشطتها أو نتجة لعلقاتها التجارة«وأن تشمل هذه العملة»مشاورات حققة مع الجماعات ت ال حتمل ت رها وغ ها من الجهات المعنة«وأن تدمج المؤسسات»النتائج ت ال حصلت علها من عملاتها لتقم ا أ لثر جمع الوظائ والعملات الداخلة ذات الصلة وأن تتخذ ا إلجراءات المناسبة«)المبدآن التوجهان 18 و 19 (. United Nations Environment Programme, Environmental Impact Assessment and Strategic )13 ( )2004( Environmental Assessment: Towards an Integrated Approach الصحة.42 حقوق ا إلنسان والبئة 11

9 ىڡ صنع القرارات المتعلقة بالبئة وترسها وتراع نبغ للدول أن تتح إمكانة المشاركة العامة آراء الناس ىڡ عملة صنع القرار. )14( ٢٣- شمل حق كل رد المشاركة تس بلده وإدارة الشؤون العامة المشاركة عملة صنع القرارات المتعلقة بالبئة. وتشمل هذه العملة وع الساسات ن والقوان وا أ لنظمة والمشارع وا أ لنشطة. والحرص عىل أن تراع هذه القرارات البئة آراء ا أ لشخاص المتأثرن بها زد الدعم العام وعزز التنمة المستدامة وساعد عىل حماة التمتع بالحقوق المرتبطة ببئة آمنة ونظة وصحة ومستدامة. ٢٤- ول ك تكون المشاركة العامة عالة جب أن تكون متوحة أمام كل رد مكن أن شمله ا أ لثر وأن تكون ت ة مبكرة من عملة صنع القرارات. ونبغ للدول أن تع ت ال تبات اللزمة إلجراء تقم مسبق آ لثار ت المق حات ت ال مكن أن تلحق را بالغا بالبئة وأن تمن أن تتاح لجمع ا أ لشخاص المت رن المعلومات ذات الصلة عن ت المق ح وعملة صنع القرارات شكل مووع ومهوم وعال و الوقت المناسب )انظر المبدأن ا ن إلطار ٧ و ٨ (. ٢٦- وجب عىل الدول أن تتح ل أ لراد من عامة الناس رصة كاة للتعب عن آرائهم وتتخذ خطوات إاة لتس مشاركة النساء وأراد الجماعات المهمشة )المبدأ ا إلطار ١٤(. وجب عىل الدول أن تكل أن تراع السلطات المختصة آراء الناس اتخاذ القرارات النهائة ش وت ح ب م رات تلك القرارات وتتح القرارات ش و وحها للعلن. )14 ) انظر ا إلعلن العالم لحقوق ا إلنسان المادة 21 والعهد الدو ىل الخاص بالحقوق المدنة والساسة المادة 25. ٢٥- وما تعلق بوع الساسات ن والقوان وا أ لنظمة نبغ أن تتاح مشارعها للعلن ونبغ أن منح الناس الرصة للتعلق علها ش مبا ة أو عن طرق الهئات التمثلة. وبخصوص ت المق حات المتصلة بمشارع أو أنشطة محددة نبغ للدول أن ت علم ا أ لشخاص المت رن بالرص المتاحة لهم للمشاركة مرحلة مبكرة من عملة صنع القرارات وأن تزودهم بالمعلومات ذات الصلة ومنها معلومات عما ىل: النشاط أو ش الم وع ت المق ح وآثاره الممكنة حقوق ا إلنسان والبئة ومجموعة القرارات الممكنة وا إلجراءات ت ال لزم اتباعها صنع القرارات بما ذلك الجدول ن الزم للتعلقات وا أ لسئلة وموعد ومكان انعقاد أ جلسات عامة. الصورة بعدسة جان مارك رى/ صورا أ لمم المت حدة 12 حقوق ا إلنسان والبئة

نبغ للدول أن تتح إمكانة الوصول إىل سبل النتصا العال من انتهاكات حقوق ا إلنسان والقوان ںى ن الوطنة المتعلقة بالبئة. 10 ٢٧- سبل النتصا من انتهاكات حقوق ا إلنسان المتعلقة بالبئة ه جزء من ت ز ال ام الدول بإتاحة إمكانة الوصول إىل ا إلجراءات القائة وغ ها من سبل النتصا العال من انتهاكات حقوق ا إلنسان )15(. ولذلك جب عىل الدول أن تور سبل النتصا العال من انتهاكات ت ز الل امات الواردة هذه المبادئ ا إلطارة بما ها ت ز الل امات المتعلقة بالحق حرة التعب وتكون الجمعات والتجمع السلم )المبدأ ا إلطار 5( والحصول عىل المعلومات البئة )المبدأ ا إلطار ٧( والمشاركة العامة صنع القرارات البئة )المبدأ ا إلطار ٩(. ٢٨- وبا إلاة إىل ذلك نبغ لكل دولة ساق ت ز الل امات المتعلقة بوع معا بئة مووعة والحاظ علها وتعززها )المبدآن ا إلطاران 11 و 12 ( أن تمن وصول ا أ لراد إىل سبل النتصا العال من عدم امتثال الجهات الاعلة القطاع الخاص والسلطات الحكومة لما الدولة من ن قوان البئة. ٢٩- ولتو سبل النتصا العال نبغ للدول أن تكل وصول ا أ لراد إىل ا إلجراءات القائة وا إلدارة ت ال تستو ش ال وط ا أ لساسة ومن ذلك ما ىل: )أ( أن تكون ا إلجراءات محادة ومستقلة ومسورة التكلة وشاة ونزهة )ب( أن تستعر ا إلجراءات المطالبات الوقت المناسب )ج( أن ت تاح ل إلجراءات ب الخ ة والموارد اللزمة )د( أن تتمن ا إلجراءات حق الستئنا أمام هئة أعىل )ه( أن ت صدر ا إلجراءات قرارات ملزمة بما ذلك القرارات المتعلقة بالتداب المؤقتة والتعو والرد ب وج ال ر حسبما قته تو سبل النتصا العال من النتهاكات. ونبغ أن تكون ا إلجراءات متاحة للمطالبات المتعلقة بالنتهاكات الوشكة والمتوقعة ل عن النتهاكات السابقة والحالة. ونبغ للدول أن تكل أن تكون القرارات علنة وت نذ إناذا عا وعلا. ٣٠- ونبغ للدول أن ترشد الناس إىل سبل الوصول إىل تلك ا إلجراءات وأن تساعد عىل تذلل العقبات ت ال تحول دون الوصول إلها مثل اللغة وا أ لمة والتكال والبعد. ونبغ أن ؤو ل مهوم ا أ لهلة تأول واسع النطاق ونبغ للدول أن ت تع بأهلة الشعوب ا أ لصلة وسائر م لك أرا المشاع لتقدم مطالبات بشأن انتهاك حقوقهم الجماعة. وجب أن ت كل لكل من لتمس النتصا الحماة من ا أ لعمال النتقامة بما ها التهدد والعن. ونبغ للدول أن تحم من الدعاوى ت ال ل أساس لها وكون الهد منها تخو الحاا وثنهم عن التماس النتصا. )15 ) انظر عىل سبل المثال ا إلعلن العالم لحقوق ا إلنسان المادة 8 والعهد الدو ىل الخاص بالحقوق المدنة والساسة المادة )2(3. حقوق ا إلنسان والبئة 13

14 حقوق ا إلنسان والبئة

11 نبغ للدول أن تع معا رى بئة مووعة وتحاظ علها ل تكون تم ز رىة ول تراجعة بل تسعى إىل اح ت رىام حقوق ا إلنسان وحماتها وإعمالها. ٣١- بغة الحماة من ا أ ل ار البئة واتخاذ التداب اللزمة من أجل ا إلعمال الكامل لحقوق ا إلنسان المرتبطة بالبئة جب عىل الدول أن تع أطرا قانونة ومؤسسة عالة وتحاظ علها وت عملها للتمتع ببئة آمنة ونظة وصحة ومستدامة. ونبغ أن تشمل هذه ا أ لطر معا بئة مووعة تتعلق بمجالت منها نوعة الهواء والمناخ العالم ونوعة الماه العذبة والتلوث البحر والناات والمواد السامة والحظ والتنوع البولوج. ٣٢- وا أ لمثل أن توع المعا البئة وت نذ عىل مستوات تحول دون أ ر ئ ب ش ب المنشأ وتكل وجود بئة آمنة ونظة وصحة ومستدامة. غ أن قلة الموارد قد تعق ا إلعمال الور للحق الصحة والغذاء والماء وغ ذلك من الحقوق القتصادة والجتماعة والثقاة. ت ز وال ام الدول بالتوصل تدرجا إىل ا إلعمال الكامل لهذه الحقوق بجمع الوسائل المناسبة )16( قت ىص منها أن تتخذ تداب مدروسة وملموسة وموجهة نحو تحقق هذا الهد لكن للدول سلطة تقدرة تحدد الوسائل المناسبة وء الموارد المتاحة )17(. وبالمثل رأت هئات حقوق ا إلنسان ت ال تطبق الحقوق المدنة والساسة مثل الحق الحاة والحق الخصوصة والحاة ا أ ل ة أن للدول سلطة تقدرة تحدد المستوات الملئمة من الحماة البئة مع مراعاة ورة تحقق التوازن ن ب هد منع جمع ا أ ل ار البئة وسائر ا أ لهدا الجتماعة 18( ). ٣٣- وهذه السلطة التقدرة لست مطلقة. ومن القود المروة علها أن القرارات بشأن تحدد وتنذ مستوات مناسبة من الحماة البئة جب أن تمتثل دائما ت ز للل امات المتعلقة بعدم ز التم )المبدأ ا إلطار 3(. ومن القود ا أ لخرى القرنة القوة د التداب ت ال اجعة ساق ا إلعمال التدرج للحقوق القتصادة والجتماعة والثقاة )19(. وثمة عوامل أخرى نبغ أخذها الحسبان عند تقم ما إذا كانت المعا البئة تنطو عىل ت اح ام حقوق ا إلنسان وتعززها وإعمالها تشمل ما ىل: )أ( نبغ أن تنبثق المعا من إجراء متثل ت ز لل امات حقوق ا إلنسان بما ها ت ز الل امات المتعلقة بالحق حرة التعب وحرة تكون الجمعات والتجمع السلم والحصول عىل المعلومات والمشاركة والنتصا )المبادئ ا إلطارة من ٤ إىل ١٠ ( )ب( نبغ أن راع المعار جمع المعا البئة الدولة المتعلقة بالصحة والسلمة مثل المعا ت ال أصدرتها منظمة الصحة العالمة وأن كون متسقا معها قدر ا إلمكان )ج( نبغ أن راع المعار أل المعار العلمة المتاحة. ومع ذلك ل نبغ التذرع بالتقار إىل ن ق علم قاطع لتأجل اتخاذ تداب عالة ومتناسبة لمنع ا أ ل ار البئة ول سما حثما توجد تهددات بحدوث ر جسم أو ل مكن إصلحه )20(. ونبغ للدول أن تتخذ تداب وقائة للحماة من هذا ال ر )د( جب أن متثل المعار لجمع ت ز ال امات حقوق ا إلنسان ذات الصلة. جمع ا إلجراءات ت ال تتعلق با أ لطال عىل سبل المثال وىل العتبار ا أ لول لمصالح الطل الىل )21( )ه( أخ ا جب أل سعى المعار إىل إجاد توازن غ ب م ر أو غ معقول ن ب حماة البئة وا أ لهدا الجتماعة ا أ لخرى وء ما لها من آثار التمتع الكامل بحقوق ا إلنسان 22( ). )16( انظر العهد الدو ىل الخاص بالحقوق القتصادة والجتماعة والثقاة المادة 2)1(. )17( انظر اللجنة المعنة بالحقوق القتصادة والجتماعة والثقاة التعلق العام رقم 3)1990( بشأن طبعة ت ز ال امات الدول ا أ لطرا. )18( انظر عىل سبل المثال European Court of Human Rights, Hatton and others v. United Kingdom 2003 July 8 judgment of,)97/36022.(application No القرة.98 وانظر أا عىل سبل المثال إعلن رو بشأن البئة والتنمة المبدأ 11. )19( انظر اللجنة المعنة بالحقوق القتصادة والجتماعة والثقاة التعلق العام رقم 3 القرة 9. )20( انظر إعلن رو بشأن البئة والتنمة المبدأ 15. )21( انظر اتاقة حقوق الطل المادة 3)1(. )22( ل مكن عىل سبل المثال اعتبار قرار السماح بتلوث نط هائل سعا إىل تحقق التنمة القتصادة قرارا معقول وء آثاره المدمرة التمتع بالحق الحاة والصحة والغذاء والماء. انظر African Commission on Human and Peoples Rights, Social and Economic Rights Action Centre and Centre for Economic and Social.)2001( 96/155.Rights v. Nigeria, communication No حقوق ا إلنسان والبئة 15

12 ىڡ صنع القرارات المتعلقة بالبئة وترسها وتراع نبغ للدول أن تتح إمكانة المشاركة العامة آراء الناس ىڡ عملة صنع القرار. الصورة بعدسة نك برا ن رى/ صور ا أ لمم المت حدة جون نوكس خلل زارة قام بها إىل المحكمة الوطن ة العلا ب ال ازل )2017( حث ألقى كلمة أساس ة بشأن الدستور والبئة. وتب نه الصورة برقة قاة من منطقة أم كا اللتن ة ب والكار. ٣٤- جب عىل السلطات الحكومة أن تمتثل عملاتها للمعا البئة ذات الصلة وجب علها أا أن ترصد المتثال للمعا وت ن ذه إناذا علا بمنع الجهات الاعلة القطاع الخاص والسلطات الحكومة من انتهاكها والتحقق أ انتهاكات ومعاقبة ن المسؤول ب وج ال ر. وجب عىل الدول بوجه خاص أن تنظم المؤسسات التجارة للحماة من انتهاكات حقوق ا إلنسان الناجمة عن ا أ ل ار البئة وتو سبل النتصا منها. ونبغ للدول أن تطلع ب ب امج تدربة لموظ إناذ القانون ن والموظ ن القائ لتمكنهم من هم ن القوان البئة وإناذها ونبغ لها أن تتخذ خطوات عالة للحلولة دون أن قو الساد تنذ ن القوان البئة وإناذها. ٣٥- ووقا للمبادئ التوجهة بشأن ا أ لعمال التجارة وحقوق ا إلنسان تشمل مسؤولة المؤسسات التجارة عن ت اح ام حقوق ا إلنسان تجنب التسبب ا آ لثار الارة بحقوق ا إلنسان أو المساهمة ها من خلل ا أ ل ار البئة ومعالجتها عند وقوعها والسع إىل منع ا آ لثار الارة بحقوق ا إلنسان ت ال ترتبط ارتباطا ش مبا ا بعملاتها أو منتجاتها أو خدماتها إطار علقاتها التجارة أو إىل التخ من تلك ا آ لثار. ونبغ للمؤسسات التجارة أن تمتثل لجمع ن القوان البئة السارة وتصدر ت ز ال امات ساساتة واحة بالواء بمسؤولتها عن ت اح ام حقوق ا إلنسان من خلل حماة البئة وتطلع بعملات لبذل العناة الواجبة بحقوق ا إلنسان )منها إجراء تقمات ا أ لثر حقوق ا إلنسان( من أجل تحدد آثارها البئة حقوق ا إلنسان والحلولة دون حدوثها والتخ من حدتها وتوح كة معالجتها وتمك ن من معالجة أ آثار بئة ارة بحقوق ا إلنسان ت حدثها أو تسهم ها. 16 حقوق ا إلنسان والبئة

نبغ للدول أن تتعاون عىل وع أطر قانونة دولة عالة والحا علها وإناذها للحلولة دون وقوع أ رصار بئة عالمة وعابرة للحدود تعرقل التمتع الكامل بحقوق ا إلنسان وللحد منها ومعالجتها. 13 ٣٦- قت ىص ت ز ال ام الدول بالتعاون عىل تحقق ت الح ام الشامل لحقوق ا إلنسان والتقد بها )23( من الدول أن تعمل معا عىل التصد للتهددات العالمة والعابرة للحدود لحقوق ا إلنسان. ومكن أن تؤثر ا أ ل ار البئة العالمة والعابرة للحدود تأث ا شددا التمتع الكامل بحقوق ا إلنسان ول بد من التعاون الدو ىل لمعالجتها. وقد أبرمت الدول اتاقات بشأن العدد من المشاكل البئة الدولة منها تغ المناخ ونوب ا أ لوزون والتلوث الجو العابر للحدود والتلوث البحر والتصحر وحظ التنوع البولوج. ٣٧- ول قت ىص ت ز الل ام بالتعاون الدو ىل من كل دولة أن تتخذ نس ا إلجراءات ت ال تتخذها الدول ا أ لخرى. المسؤولات اللزمة والمناسبة ت ال تقع عىل كل دولة ترتبط جزء منها بأواعها ومكن أن تك التاقات ن ب الدول ت ز ال اماتها عىل النحو المناسب لمراعاة قدرات وتحدات كل منها. وتتمن التاقات البئة المتعددة ا أ لطرا كث من ا أ لحان ش وطا مروة عىل الدول تختل باختل أواعها القتصادة وتنص عىل أن تور الدول المتقدمة المساعدة التقنة والمالة للدول ا أ لخرى. ٣٨- غ أن الدول ملزمة عندما ت حد د ت ز ال اماتها بأن تمتثل لها بحسن نة. ول نبغ أبدا أ ل دولة أن تسعى إىل النسحاب من أ ت ز ال ام من ت ز ال اماتها الدولة بالحماة من ا أ ل ار البئة العالمة أو العابرة للحدود. ونبغ لها أن ترصد باستمرار مدى كاة ت ز ال اماتها الدولة القائمة. وعندما ن تب أن تلك ت ز الل امات والتعهدات غ كاة نبغ للدول أن تسارع إىل اتخاذ الخطوات اللزمة لتعززها واعة اعتبارها أن التقار إىل ن الق العلم القاطع ل نبغ أن كون ذرعة لتأجل اتخاذ تداب عالة ومتناسبة تكل وجود بئة آمنة ونظة وصحة ومستدامة. ٣٩- وجب عىل الدول أا أن ت ت ز بال اماتها مدان حقوق ا إلنسان المتعلقة بالبئة ساق ا أ لطر القانونة الدولة ا أ لخرى مثل اتاقات التعاون القتصاد وآلات التمول الدولة. نبغ لها مثل أن تكل أن تكون اتاقات تس التجارة والستثمار ن الدول أداة تدعم ل تعق قدرة الدول عىل ت اح ام حقوق ا إلنسان وحماتها وإعمالها وعىل مان بئة آمنة ونظة وصحة ومستدامة. ونبغ للمؤسسات المالة الدولة ل عن الوكالت الحكومة ت ال تقدم المساعدة الدولة أن تعتمد وتنذ مانات بئة واجتماعة متسقة مع ت ز ال امات حقوق ا إلنسان بوسائل منها: )أ( ت اش اط إجراء تقم ئ ب واجتماع لكل ش م وع أو برنامج ت مق ح )ب( إتاحة إمكانة المشاركة العامة العلة )ج( إتاحة إجراءات عالة ن لتمك ا أ لشخاص الذن مكن أن صبهم ر من التماس سبل النتصا )د( ت اش اط الحماة القانونة والمؤسسة من المخاطر البئة والجتماعة )ه( إدماج أوجه حماة محددة للشعوب ا أ لصلة والئات العة. ( 23( انظر مثاق ا أ لمم المتحدة المادت ن 55 و 56 والعهد الدو ىل الخاص بالحقوق القتصادة والجتماعة والثقاة المادة 2)1(. حقوق ا إلنسان والبئة 17

ت ن ت نبغ للدول أن تتخذ تداب رى إاة لحماة حقوق أع ا أ لشخاص أمام الأ رصار البئة أو من هم معرون لها بوجه خاص مع مراعاة احتاجاتهم والمخاطر المحدقة بهم وقدراتهم. 14 حقوق ا إلنسان شعر بها ا أ لراد ٤٠- أقر مجلس حقوق ا إلنسان بأن آثار ا أ ل ار البئة والمجتمعات جمع أنحاء العالم ولكن عواقبها أشد عىل ش ائح السكان العة حالها بالعل )24(. وقد كون ا أ لشخاص عا الحال أ لنهم عرة عىل غ العادة أ لنواع معنة من ال ر ئ الب أو أ لنهم حرمون حقوقهم ا إلنسانة أو ن للسبب معا. وعكس الع أمام ا أ ل ار البئة "حلقة الوصل ن ب التعر ل أ لخطار المادة ال تهدد راه ا إلنسان وقدرة الناس والمجتمعات عىل مواجهة تلك ا أ لخطار" )25(. ٤١- وغالبا ما شمل ا أ لشخاص المعرون ث أك من غ هم لخطر ا أ ل ار البئة لكل ن السبب أو أ لحدهما النساء وا أ لطال وا أ لشخاص قراء الحال وأراد الشعوب ا أ لصلة والمجتمعات التقلدة وكبار السن وا أ لشخاص ذو ا إلعاقة وا أ لقلات ا إلثنة أو العرقة أو غ ها ش والم دن )26(. وثمة أمثلة كث ة عىل احتمال ع الحال هذا الصدد منها ما ىل: معظم ا أ ل المعشة المسؤولة ا أ لساسة عن جلب الماء )أ( تتحمل النساء والنظاة. وعندما تكون مصادر الماه ملوثة زداد احتمال تعرهن للخطر وإذا قطعن مساات أطول إلجاد مصادر ماه آم ن زداد احتمال تعرهن للعتداء )انظر.)49/33/A/HRC ومع ذلك ستبعدن عادة من إجراءات صنع القرارات المتعلقة بالماه وال الصح طور النماء الجسد ن عا ا أ لطال ع الحال أ لسباب عددة أحدها أنهم )ب( وهم من ثم أقل قدرة عىل مقاومة العدد من أنواع ال ر ئ الب. من ن ب حوا ىل ٦ ن مل واة من وات ا أ لطال دون الخامسة عام 2015 كان با إلمكان تاد 1.5 ملون واة بالحد من المخاطر البئة. وعلوة عىل ذلك مكن أن ؤد التعر للتلوث وغ ه من ا أ ل ار البئة الطولة إىل عواقب دائمة بطرق منها زادة احتمال ا إلصابة بال طان وأمرا أخرى )انظر 58/37/A/HRC ( )ج( غالبا ما تقر ا أ لشخاص الذن عانون القر إىل الرص الكاة للحصول عىل الماه المأمونة وال الصح ومن ا أ لرجح أن لجؤوا إىل الحطب والحم وغ هما من أنواع الوقود الصلب للتدئة والطه مما تسبب تلوث الهواء الداخ ىل )د( تواجه الشعوب ا أ لصلة والمجتمعات التقلدة ا أ لخرى ت ال تعتمد بقائها الماد والثقا عىل أرا أسلها غطا ت ز م ادا من الحكومات والمؤسسات التجارة ال تسعى إىل استغلل مواردها. وت ستبعد عادة من عملات صنع القرار وغالبا ما ت تجاهل حقوقها أو ت نتهك )ه( قد عجز كبار السن أمام ا أ ل ار البئة أ لنهم ث أك عرة للتأثر بارتاع درجة الحرارة والملوثات وا أ لمرا المنقولة بالنواقل وغ ذلك من العوامل )و( غالبا ما تاقم ع حال ا أ لشخاص ذو ا إلعاقة إزاء الكوارث الطبعة والظواهر الجوة القصوى بسبب العقبات ت ال ت تع الحصول عىل المعلومات الطارئة شكل سهل الطلع عله ت وتع الوصول إىل وسائل النقل والمأوى وا إلغاثة )ز( لما كانت ا أ لقلات العرقة وا إلثنة وغ ها تعا التهمش وتتقر إىل السلطة الساسة كث من ا أ لحان تصبح جماعاتها السكانة الغالب مواقع أ لعداد غ متناسبة من مقالب الناات ومعامل التكرر ومحطات تولد الطاقة وغ ها من المراق الملو ثة تتعر لمستوات أعىل من تلوث الهواء وغ ذلك من أشكل ال ر ئ الب )ح( تؤد الكوارث الطبعة وغ ها من أشكال ال ر ئ الب كث من ا أ لحان إىل ش الت د الداخ ىل والهجرة ب ع الحدود ا أ لمر الذ مكن أن زد من شدة ع الحال وسبب انتهاكات وتجاوزات إاة لحقوق ا إلنسان )انظر A/285/66 و 299/67/A (. 18 حقوق ا إلنسان والبئة

ث ت ن ٤٥- ونبغ للدول أن تحرص عىل أن تور أطرها القانونة والمؤسسة المتعلقة بالحماة البئة حماة علة لعا الحال. وجب أن تمتثل ت ز لل اماتها المتعلقة بعدم ز التم )المبدأ ا إلطار ٣( ل عن أ ت ز ال امات أخرى متصلة بئات محددة. جب مثل أن تكل جمع الساسات أو التداب البئة ت ال قد تؤثر حقوق الطل إلء العتبار ا أ لول لمصالح الطل الىل )28(. ٤٦- ولدى وع وتنذ التاقات البئة الدولة نبغ للدول أن تدرج ت اس اتجات وبرامج لتحدد وحماة ا أ لشخاص عا الحال تجاه التهددات ت ال تتناولها تلك التاقات )29(. ونبغ وع المعا البئة الوطنة والدولة عىل مستوات تكل ش لل ائح السكانة العة الحماة من ال ر ونبغ للدول أن تستخدم ش مؤ ات ومعالم مناسبة لتقم التنذ. وعندما ستحل اتخاذ تداب للحماة من ا آ لثار السلبة أو التخ من حدتها أو تكون التداب المتخذة غ عالة جب عىل الدول أن ت الحصول عىل سبل النتصا العال من انتهاكات وتجاوزات حقوق أع الئات أمام ال ر ئ الب. الصورة بعدسة ران جونسون ٤٢- وبغة حماة من هم أشد عا إزاء ا أ ل ار البئة أو من هم عرة لها نبغ للدول أن تكل أن تراع قواننها وساساتها أسباب تعر بع ش ائح السكان أك من غ ها ل أ ل ار البئة والحواجز ت ال تحول دون ممارسة بعها ا آ لخر حقوقه ا إلنسانة المتصلة بالبئة. )24( انظر قرار مجلس حقوق ا إلنسان 20/34. )25( Outlook )2002( 3 United Nations Environment Programme, Global Environment الصحة.302 )26( عا كث من ا أ لشخاص ع الحال وهم معرون ز للتم المرتبط ث بأك من ب عد واحد مثل ا أ لطال قراء الحال أو نساء الشعوب ا أ لصلة. The Akwé: Kon Voluntary Guidelines for the Conduct of Cultural, Environmental and Social Impact )27( Assessment regarding Developments Proposed to Take Place on, or which are Likely to Impact on, Sacred Sites and on Lands and Waters Traditionally Occupied or Used by Indigenous and Local.Communities )28( انظر اتاقة حقوق الطل المادة 3)1(. )29( انظر عىل سبل المثال اتاقة مناماتا بشأن الزئبق المادة 1(16 ()أ( المرق جم. ٤٣- ونبغ للدول عىل سبل المثال أن تع بانات مصنة عما تحدثه ا أ ل ار البئة من آثار محددة مختل ش ال ائح السكانة بإجراء بحوث إاة حسب القتاء من أجل إرساء أساس كل أن تقدم قواننها وساساتها الحماة الكاة من تلك ا أ ل ار. ونبغ للدول أن تتخذ تداب عالة لتوعة ث أك ا أ لشخاص عرة للخطر بالتهددات البئة. ولدى رصد القاا البئة وا إلبلغ عنها نبغ للدول أن تقدم معلومات مصلة عن التهددات المحدقة بأع ا أ لشخاص وعن حالتهم. وجب أن تتمن تقمات آثار المشارع والساسات ت المق حة البئة وحقوق ا إلنسان دراسة متأنة ل آ لثار ت ال تلحق بأع الئات بوجه خاص. و حالة الشعوب ا أ لصلة والمجتمعات المحلة نبغ للتقمات أن تكون متقة مع المبادئ التوجهة ال اعتمدها مؤتمر ا أ لطرا اتاقة التنوع البولوج )27(. ٤٤- ونبغ للدول أن تع برامج للتثق والتوعة وا إلعلم بالبئة من أجل تذلل عقبات مثل ا أ لمة ولغات ا أ لقلات والبعد عن الوكالت الحكومة وقلة رص الحصول عىل تكنولوجا المعلومات ك ستد كل رد استادة عالة من تلك ب ال امج ومن المعلومات البئة أشكال همها. ونبغ للدول أا أن تتخذ خطوات لمان أن تشارك جمع ش ال ائح السكانة المت رة مشاركة علة وعىل قدم المساواة مع غ ها العملات ذات الصلة لصنع القرارات مع مراعاة خصائص الئات السكانة المعنة العة أو المهمشة. حقوق ا إلنسان والبئة 19

ن ش 15 نبغ للدول أن تكل الواء بال ت ز رىاماتها تجاه الشعوب ا أ لصلة وأراد المجتمعات التقلدة بإجراءات تشمل ما ىل: )أ( ت الع ا بحقوقها ا أ لرا وا أ لقالم والموارد ت ال امتلكتها أو شغلتها أو استخدمتها أو اكتسبتها بصة تقلدة وحماة تلك الحقوق أراها أو أقالمها أو مواردها )ب( مشاورتها والحصول عىل مواقتها الحرة والمسبقة والمستن ة قبل نقلها إىل مواقع أخرى أو اتخاذ أو قبول أ تداب أخرى قد تؤثر مجال حظ أراها وأقالمها ومواردها واستخدامها المستدام )ج( ت اح ام وحماة معارها وممارساتها التقلدة تقاسم وائد ا أ لنشطة المتصلة بأراها أو أقالمها أو مواردها. )د( كالة ا إلنصا والمساواة لها ٤٧- تعا الشعوب ا أ لصلة عا شددا إزاء ا أ ل ار البئة بسبب علقتها الوثقة بالنظم ا إلكولوجة الطبعة أرا أسلها. وحدد إعلن ا أ لمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب ا أ لصلة واتاقة منظمة العمل الدولة بشأن الشعوب ا أ لصلة والقبلة 1989 )رقم ١٦٩( ل عن اتاقات أخرى بشأن حقوق ا إلنسان وبشأن الحظ ت ز ال امات عىل الدول ما تعلق بحقوق الشعوب ا أ لصلة. وتشمل هذه ت ز الل امات عىل سبل المثال ل الح ت ز الل امات ا أ لربعة المبنة ما ىل ت ال لها صلة خاصة بالحقوق ا إلنسانة للشعوب ا أ لصلة ما تعلق بالبئة. ٤٨- وقد تكون للمجتمعات التقلدة )المسماة أحانا»محلة«( ت ال ل ت عر نسها بأنها من الشعوب ا أ لصلة علقات وثقة أا بأرا أسلها وتعتمد ش مبا ة عىل الطبعة احتاجاتها المادة وحاتها الثقاة. ومن ا أ لمثلة عىل ذلك أحاد ا أ لارقة الذن است قدموا رققا إىل أمركا ور وا ثم شكلوا مجتمعات قبلة. وتقع عىل الدول أا واجبات لحماة الحقوق ا إلنسانة أ لراد هذه المجتمعات التقلدة. وعىل الرغم من أن تلك ت ز الل امات لست دائما مطابقة ت ز للل امات تجاه الشعوب ا أ لصلة نبغ لها أن تشمل ت ز الل امات المبنة أدناه )انظر 49/34/A/HRC القرات ٥٢-٥٨(. ٤٩- أول جب عىل الدول أن ت تع بحقوق الشعوب ا أ لصلة والمجتمعات التقلدة ا أ لرا وا أ لقالم والموارد ت ال امتلكتها أو شغلتها أو استخدمتها بصة تقلدة بما ها تلك ت ال اعتادت الوصول إلها من أجل معشتها وأنشطتها التقلدة وأن تحم تلك الحقوق )30 ). وجب ت الع ا بهذه الحقوق ظل ت الح ام الواجب أ لعرا الشعوب أو المجتمعات المعنة ولتقالدها ونظمها العقارة )31(. وجب عىل الدول ت ح من دون ت الع ا الرسم بحقوق الملكة ن وتع الحدود وترسمها أن تحم من ا أ لعمال ت ال قد تؤثر قمة ا أ لرا أو ا أ لقالم أو الموارد أو استخدامها أو التمتع بها باتخاذ إجراءات تشمل ر عقوبات مناسبة عىل من تعدى علها أو ستخدمها من دون إذن ( 32(. ٥٠- ثانا جب عىل الدول أن تكل للشعوب ا أ لصلة والمجتمعات التقلدة المشار كة الكاملة والعلة صنع القرارات بشأن جمع المسائل ت ال تؤثر حاتها. وتقع عىل عاتق الدول ت ز ال امات بمشاورة تلك الجهات عند النظر اتخاذ تداب ت عة أو إدارة مكن أن تؤثر ها تأث ا ش مبا ا قبل أن ش ت ع أ برنامج لستكشا أو استغلل الموارد الموجودة أراها أو أقالمها أو أن تأذن به وعند النظر أهلتها للت أراها أو أقالمها أو لنقل حقوقها إىل جهات من خارج تلك المجتمعات )33(. ونبغ للدول أن تق م ا آ لثار البئة والجتماعة ت الم تبة عىل التداب ت المق حة وتكل تزود تلك المجتمعات بجمع المعلومات ذات الصلة أشكال مهومة وسهل الطلع علها )المبدآن ا إلطاران 7 و 8 (. ونبغ أن تكون المشاورات مع الشعوب ا أ لصلة والمجتمعات التقلدة وقا لعاداتها وتقالدها وأن تتم مرحلة مبكرة من عملة صنع القرار )المبدأ ا إلطار ٩(. 20 حقوق ا إلنسان والبئة

ن للمرأة المت حدة لمم أ ا هئة براون/ ران بعدسة الصورة.2017 أبرل نسان 24 المت حدة لمم أ ا مقر لصل ة أ ا الشعوب قاا بشأن الدائم المت حدة لمم أ ا منتدى خلل المنعقد لصل ة أ ا الشعوب نساء د العن عىل القاء للمساهمة والراهة السلم بناء الجان ب الحدث من مشهد حرة مواقة التقلدة والمجتمعات لصلة أ ا الشعوب تواق أن عموما ال ور ومن ٥١- تؤثر أن مكن تداب أو ساسات أو قوان ن أ تنذ أو اعتماد قبل ومستن ة ومسبقة ذلك بما مواردها أو أقالمها أو أراها ؤثر م وع ش أ إقرار قبل سما ول ها المواد تخزن أو لخرى أ ا الموارد أو المائة أو المعدنة الموارد استغلل أو استخراج التقلدة المجتمعات أو لصلة أ ا الشعوب نقل مكن ول. )34( منها التخلص أو الخطرة وعادل منص تعو عىل التاق وبعد والمستن ة والمسبقة الحرة بمواقتها إل. )35( أمكن حثما العودة خار تح التقلدة والمجتمعات لصلة أ ا الشعوب معار وتحم تح م ت أن للدول نبغ ثالثا ٥٢-. )36( المستدام واستخدامها ومواردها وأقالمها أراها بحظ تصل ما وممارساتها والقدرة بئتها وحماة حظ الحق التقلدة والمجتمعات لصلة أ ا وللشعوب التداب تلك الدول من المساعدة وتلق ومواردها وأقالمها لراها أ إلنتاجة ا بالتشاور لل امها ز ت تمتثل أن الدول عىل وجب. 37( والحماة) بالحظ المتعلقة والمجتمعات لصلة أ ا الشعوب أرا محمة مناطق إنشاء خص ما والمواقة المناطق هذه إدارة والعلة الكاملة مشاركتها إمكانة وتمن وأقالمها التقلدة. )38( المحمة رة المت التقلدة والمجتمعات لصلة أ ا للشعوب تكل أن الدول عىل جب رابعا ٥٣- من أو الجنة ومواردها التقلدة معارها استخدام من أو الستخراجة لنشطة أ ا من تلك عن الناتجة الوائد تقاسم مواردها أو أقالمها أو بأراها متصلة أخرى أنشطة ستحصل ال ت الوائد التشاور إجراءات تحدد أن ونبغ. )39( وعدل بإنصا لنشطة أ ا ه. أولواتها مع تسق تحددا التقلدة والمجتمعات لصلة أ ا الشعوب علها انتهاكات من العال النتصا سبل الئات لتلك تور أن الدول عىل جب وأخ ا أنشطة أ عن الناجم لل ر والمنص العادل والج ب ١٠( إلطار ا )المبدأ حقوقها أراها اس داد ت الحق الئات لتلك. )40( مواردها أو أقالمها أو أراها تؤثر والمستبقة الحرة مواقتها دون من رت ت أو منها أ خذت ال ت ومواردها وأقالمها ومقسط ومنص عادل تعو عىل ذلك استحالة عند الحصول أو والمستن ة. )41( علها وإعلن و 15 14 المادت ن 169( )رقم 1989 والقبلة لصلة أ ا الشعوب بشأن الدولة العمل منظمة اتاقة انظر )30( و 27. 26 المادت ن لصلة أ ا الشعوب حقوق بشأن المتحدة لمم أ ا 26)3(. المادة لصلة أ ا الشعوب حقوق بشأن المتحدة لمم أ ا إعلن انظر )31( 18. المادة 169( )رقم 1989 والقبلة لصلة أ ا الشعوب بشأن الدولة العمل منظمة اتاقة انظر )32( و 17. و 15 6 المواد نسه المرجع )33( ناغوا بروتوكول أا وانظر و 32. و 2(29 ( 19 المواد لصلة أ ا الشعوب حقوق بشأن المتحدة لمم أ ا إعلن انظر )34( باتاقة الملحق استخدامها عن الناشئة للمناع والمنص العادل والتقاسم الجنة الموارد عىل الحصول بشأن التقلدة(. والمعار الجنة الموارد عىل للحصول المواقة من بد )ل و 7 6 المادت ن البولوج التنوع لمم أ ا وإعلن 16. المادة 169( )رقم 1989 والقبلة لصلة أ ا الشعوب بشأن الدولة العمل منظمة اتاقة انظر )35( 10. المادة لصلة أ ا الشعوب حقوق بشأن المتحدة و 10 )ج(. 8 )( المادتان البولوج التنوع اتاقة )36( 29)1(. المادة لصلة أ ا الشعوب حقوق بشأن المتحدة لمم أ ا إعلن انظر )37( 15)1(. المادة 169( )رقم 1989 والقبلة لصلة أ ا الشعوب بشأن الدولة العمل منظمة اتاقة انظر )38( لمم أ ا واتاقة ٥ المادة ناغوا وبروتوكول 8 )( المادة البولوج التنوع واتاقة 2(15 ( المادة نسه المرجع )39( المادة أرقا وبخاصة التصحر من و/أو الشدد الجا من تعا ال ت البلدان التصحر لمكاحة المتحدة 16 )ز(. 32)3(. المادة لصلة أ ا الشعوب حقوق بشأن المتحدة لمم أ ا إعلن انظر )40( 28. المادة نسه المرجع )41( 21 والبئة إلنسان ا حقوق

ت ىى تتخذها للتصد 16 ىڡ ا إلجراءات ال نبغ للدول أن تح ت رىم حقوق ا إلنسان وتحمها وت عملها للتحدات البئة والسع إىل تحقق التنمة المستدامة. ٥٤- ت ت ز ال امات الدول ت باح ام حقوق ا إلنسان وحماتها وإعمالها عندما تعتمد الدول وتنذ تداب للتصد للتحدات البئة والسع إىل تحقق التنمة المستدامة. ومحاولة الدولة منع ا أ ل ار البئة أو الحد منها أو معالجتها أو سع ها إىل تحقق هد واحد أو ث أك من أهدا التنمة المستدامة أو اتخاذها إجراءات لمواجهة تغ المناخ ل عها من المتثال ت ز لل اماتها المتعلقة بحقوق ا إلنسان )42(. ٥٥- والسع إىل تحقق ا أ لهدا البئة وا إلنمائة وقا لمعا حقوق ا إلنسان ل عزز حسب الكرامة ا إلنسانة والمساواة والحرة وه وائد إعمال جمع حقوق ا إلنسان بل ساعد أا عىل توجه ن وتمت عملة وع الساسات. ومان حصول أشد المت رن عىل المعلومات والتعب عن آرائهم بحرة والمشاركة عملة صنع القرار عىل سبل المثال جعل الساسات ث أك ش م وعة وتماسكا وقوة واستدامة. وا أ لهم من ذلك أن منظور حقوق ا إلنسان ساعد عىل مان أن ت حس ن الساسات البئة وا إلنمائة حاة الناس الذن عتمدون عىل بئة آمنة ونظة وصحة ومستدامة - أ جمع الناس. )42( انظر اتاق بارس القرة الحادة ع ش ة من الدباجة. الصورة بعدسة آدم باكر 22 حقوق ا إلنسان والبئة

Photo: D Jameson حقوق ا إلنسان والبئة 23 All worldwide rights reserved

24 حقوق ا إلنسان والبئة

حقوق ا إلنسان والبئة c

ن ىى. إن لئحة بالمراجع حول المبادئ والتعلقات الخاصة بإطار العمل متو رة عىل موقع مكتب المو السام لحقوق ا إلنسان ا إللك ت رىو ن www.ohchr.org إن جمع الصور المستخد مة هذا التقرر محمة بموجب Generic 2.0 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs www.creativecommons.org ىل : التا و للحصول عىل معلومات إا ة رجى زارة الموقع ا ت إللك 2.0(. CC BY-NC-ND( d حقوق ا إلنسان والبئة