ن ظػا هيئػة التحقػيؽ واالد عػاء العػا 9449 هػ
[ فهػرس المحتويات ] ن ظػػا هيئػة التحقيػؽ واالد عػاء العػا 6 البػاب األوؿ 6 إنشاء الهيئة وتشكيل ها واخت صاصات ها 6 المادة األولى ( 9 6 المادة الثانية ( 2 6 المادة الثالثة ( 3 6 المادة ال اربعة ( 4 7 البػاب الثػاني 7 أعضاء الهيئة والعام لون فيها 7 المادة الخامسة ( 5 7 المادة السادسة ( 6 7 المادة السابعة ( 7 7 المادة الثامنة ( 8 8 المادة التاسعة ( 9 8 المادة العاشرة ( 94 8 المادة الحادية عشرة ( 99 8 المادة الثانية عشرة ( 92 8 المادة الثالثة عشرة ( 93 8 البػاب الثػالث 01 تأديب أعضاء الهيئة 01 المادة ال اربعة عشرة ( 94 01 المادة الخامسة عشرة ( 95 01 المادة السادسة عشرة ( 96 01 المادة السابعة عشرة ( 97 01 المادة الثامنة عشرة ( 98 01 المادة التاسعة عشرة ( 99 00 المادة العشروف ( 24 00 المادة الحادية والعشروف ( 29 00 المادة الثانية والعشروف ( 22 00 المادة الثالثة والعشروف ( 23 00 المادة ال اربعة والعشروف ( 24 01 المادة الخامسة والعشروف ( 25 01 المادة السادسة والعشروف ( 26 01 ] 9 [
البػاب ال اربػع 01 أحكام عامة 01 المادة السابعة والعشروف ( 27 01 المادة الثامنة والعشروف ( 28 01 المادة التاسعة والعشروف ( 29 01 المادة الثالثوف ( 34 01 الئحػة أعضػاء هيئػة التحقيؽ واالد عػاء العػا والعامميف فيها 03 أوال التعيين والترقية والنقل 03 المادة األولى ( 9 03 المادة الثانية ( 2 03 المادة الثالثة ( 3 03 المادة ال اربعة ( 4 03 المادة الخامسة ( 5 03 المادة السادسة ( 6 03 المادة السابعة ( 7 04 المادة الثامنة ( 8 04 المادة التاسعة ( 9 04 المادة العاشرة ( 94 04 المادة الحادية عشرة ( 99 04 المادة الثانية عشرة ( 92 04 المادة الثالثة عشرة ( 93 04 المادة ال اربعة عشرة ( 94 05 المادة الخامسة عشرة ( 95 05 المادة السادسة عشرة ( 96 05 ثانيا تقويمأداء أعضاء الهيئة 05 المادة السابعة عشرة ( 97 05 المادة الثامنة عشرة ( 98 05 المادة التاسعة عشرة ( 99 06 المادة العشروف ( 24 06 المادة الحادية والعشروف ( 29 06 المادة الثانية والعشروف ( 22 06 المادة الثالثة والعشروف ( 23 06 المادة ال اربعة والعشروف ( 24 06 المادة الخامسة والعشروف ( 25 06 المادة السادسة والعشروف ( 26 06 ] 2 [
ثالثا موظفو الهيئة من غير األعضاء 06 المادة السابعة والعشروف ( 27 07 المادة الثامنة والعشروف ( 28 07 المادة التاسعة والعشروف ( 29 07 رابعا أحكام عامة 07 المادة الثالثوف ( 34 07 المادة الحادية والثالثوف ( 39 07 ] 3 [
الرقػ / 56 التاريخ 9449/94/24 هػ بعوف اهلل تعػالى باس خػاد الحػرميف الشريفػيف الممؾ فهػد بف عبد العزيػز آؿ سعػود نحػف عبد اهلل بف عبد العزيػز آؿ سعػود نائب مػمؾ الممػمكة العػربية السعػودية بعد اإلطالع عمى األمر الممكي رق أ/ 492 ( وتاريخ 9449/94/97 هػ. بعد اإلطالع عمػى المػادتيف التاسػعة عشػرة والعشػريف مػف ن ظػػا موم ػس الػوز ارء ال ػاد ر بالمرسو الممكي رق 38( وتاريخ 9377/94/22 هػ. وبعد اإلطالع عمى ن ظػا قوات األمف الداخمي ال اد ر بالمرسو الممكي رق 34( وتاريخ 9384/92/4 هػ. ص مديريػػػػػة األمػػػػػف العػػػػػا ال ػػػػػاد ر بػػػػػاإل اردة الممكػػػػػي رقػػػػػ وبعػػػػػد اإلطػػػػػالع عمػػػػػى ن ظػػػػػا ص مبمغة باألمر السامي رق 3594( وتاريخ 9369/3/29 هػ. 699/28/2897/8/94( ال وبعد اإلطالع عمى ن ظػػا تدديػب المػوظفيف ال ػػاد ر بالمرسػو الممكػي رقػ / 7 ( وتػاريخ 9399/2/9 هػ. وبعػد اإلطػالع عمػى ن ظػا ديػواف المظػال ال ػاد ر بالمرسػو الممكػي رقػ / 59 ( وتػاريخ 9442/7/97 هػ. وبعد اإلطالع عمى ن ظػا الخ دمػة المدنيػة ال ػاد ر بالمرسػو الممكػي رقػ / 49 ( وتػاريخ 9397/7/94 هػ. وبعػػػد اإلطػػػالع عمػػػى ن ظػػػا القضػػػاء ال ػػػاد ر بالمرسػػػو الممكػػػي رقػػػ / 64 ( وتػػػاريخ 9395/7/94 هػ وتعديالت ه. وبعد اإلطالع عمى ق ارر موم س الوز ارء رق 944( وتاريخ 9449/8/93 هػ. رسمػنا بما هو آت ص مرفقة بهػذا. أوال الموافقة عمى ن ظػا هيئػة التحقيؽ واالد عػاء العػا بال يغة ال ثانيا عمى سمو نائب رئيس موم س الوز ارء والوز ارء صكؿ فيما يخ ص ه تنفيذ مرسومنا هػذا. عبداهلل بف عبدالعزيػز ] 4 [
إف مومس الوز ارء ق ارر رق 944 وتاريخ 9449/8/93 هػ بعد اإلطالع على الم عاملة الم رفقة بهػذا الوار دة مف ديػواف رئاسة مجل س الػوز ار بػرق 7/1386( وتاريخ 0310/01/4 هػ ورق 7/1463( وتػاريخ 0310/01/18 هػػ الم تػتم لة علػػػػػػػى ا طػػػػػػػابم كػػػػػػػاد ب السػػػػػػػمو المل ػػػػػػػم وزيػػػػػػػر الدااليػػػػػػػة رقػػػػػػػ 14872/2( وتػػػػػػػاريخ 0310/5/14 هػ ورق 37743/2( وتاريخ 0310/01/12 هػ الم تضم نيف بأف التدقيؽ فم الجػػ ارئ وا د عػػا العػػا الػػذى مضػػى علػػى كػػدور و م ػػدة طويلػػة ورف قضػػايا التدقيػػؽ ورفػػ ا د عا ب ها قد أكبح على درجػة بيػرة مػف التتػع ب والتعقيػد ارمػر الػذى يػؤدى إلػى إطالػة البت فيها وفم ضو هذو الم تغي ارت وانط القا مف ا ت جاو التطويرى فم افة المجا ت فقد ر ئم إنتا س لطة م اتكػة بػالتدقيؽ وا د عػا تاب عػة لهػذو الػو ازرة باعت بػار ذلػؾ تقليػدا سػارت عليػ الػب الد ودقتقػت فػم ضػوئ نتػائي إيجابيػة ي م ػف زيػاد ة فاعليت هػا برفػ الم سػتو العلمػم للقائميف بالتدقيؽ وا د عا وتنظي اإلج ار ات الااكة بذلؾ ل ػػذا فقػػد تػػػ وضػػ متػػػروع ن ظػػا هيئػػػة التدقيػػؽ وا د عػػػا العػػا م تػػػتم ال علػػى س ػػػل وظػػػائؼ أعضػػػا هيئػػػة التدقيػػػؽ وا د عػػػا العػػػا ويرجػػػو سػػػموو النظػػػر فػػػم العػػػرض عػػػف الموضوع على مجل س الوز ار للموافقة علي تمهيدا ستكدار الق ارر والمرسو الالز ميف وبعػػػػػػػد اإلطػػػػػػػالع علػػػػػػػى م ػػػػػػػذ ارت ومداض ػػػػػػػر ت ػػػػػػػعبة الا بػػػػػػػ ار رقػػػػػػػ 55( وتػػػػػػػاريخ 0314/5/11 هػػػػػػػػػػػ ورقػػػػػػػػػػ 122( وتػػػػػػػػػػاريخ 0316/00/14 هػػػػػػػػػػػ ورقػػػػػػػػػػ 123( وتػػػػػػػػػػاريخ 0316/00/14 هػ ورق 026( وتاريخ 0317/8/10 هػ وبعػػػد اإلطػػػالع علػػػى مػػػا أرتػػػ اللجنػػػة العامػػػة لمجل ػػػس الػػػوز ار فػػػم اجت ماع هػػػا بتػػػاريخ 0317/8/6 هػ وبعػػد اإلطػػالع علػػى مدضػػر اللجنػػة العامػػة لمجل ػػس الػػوز ار الم تاػػذ علػػى الموضػػوع بتاريخ 0317/8/10 هػ وبعػػػػد اإلطػػػػالع علػػػػى توكػػػػية اللجنػػػػة العامػػػػة لمجل ػػػػس الػػػػوز ار رقػػػػ 014( وتػػػػاريخ 0317/8/10 هػ وبعد اإلطالع على م ذ رة ت عبة الا ب ار رق 03( وتاريخ 0318/0/12 هػ وبعػػػػد اإلطػػػػالع علػػػػى توكػػػػية اللجنػػػػة العامػػػػة لمجل ػػػػس الػػػػوز ار رقػػػػ 41( وتػػػػاريخ 0318/5/2 هػ ] 5 [
وبعػػػػد اإلطػػػػالع علػػػػى م ػػػػذ رة ت ػػػػعبة الا بػػػػ ار رقػػػػ 014( وتػػػػاريخ 0318/6/08 هػػػػػ والمدضر الم رفؽ ب ها رق 015( وتاريخ 0318/6/08 هػ وبعػػػػد اإلطػػػػالع علػػػػى توكػػػػية اللجنػػػػة العامػػػػة لمجل ػػػػس الػػػػوز ار رقػػػػ 70( وتػػػػاريخ 0318/6/11 هػ ص يقػػرر ما يمػػي أوال الموافقة عمى ن ظػا هيئػة التحقيؽ واالد عػاء العػا بال يغة ال ص مرفقة بهػذا. وقد أصع د مشروع مرسو ممكي بذلؾ يغتصه ص مرفقة بهػذا. الموافقػػة عمػػى الئحػػػة أعضػػػاء هيئػػة التحقيػػؽ واالد عػػػاء العػػػا والعػػامميف فيهػػا بال يغة ال ص مرفقة بهػذا. ثانيػػػا ثالثػا تقو المونة ال ص عميا لإل الح اإلداري بتحديد نػواب رئػيس هيئػة التحقيػؽ واالد عػػاء العػا بعػد د ارسة تصوريها بخ وص ذلؾ. اربعا تصشك ؿ لونة م ف و ازرة الداخمية و ازرة المالية واالقت ػاد الػوطني والػديواف العػا لمخ دمة المدنية لت نيؼ مف ص ي ارد نقمصه مف موظفي الدولة إلى الهيئة. التوقيع فػهد بف عبدالعزيػز رئيػس مومس الػوز ارء ] 6 [
ن ظػػا هيئػة التحقيػؽ واالد عػاء العػا المادة األولى ( 9 ت نتى بموجب هػذا الن ظػػا هيئػة ت سػ تمى لها مي ازنية ض مف مي ازنيػة الػو ازرة وت ػوف مدينػة المقر الرئيسم أو اار ج البػاب األوؿ إنشاء الهيئة وتشكيل ها واخت صاصات ها هيئػة التحقيػؽ واالد عػاء العػا (( الريػػاض تػرتبط بػوزير الدااليػة وي ػوف مقرهػا الرئيسػم وت نتػأ الوػروع الالز مػة لهػا دااػؿ المادة الثانية ( 2 ت تػػػ ؿ الهيئػػػة م ػػػف رئػػػيس وم ساعديه ونائػػػب أو أ ثػػػر وم ػػػف عػػػتدد ػػػاؼ مػػػف رؤسػػػا الػػػدوائر وو الئه ػػػ وم ػػػف الم دق قػػػيف المادة الثالثة 3 ( -0-1 أ- تاتص الهيئة و فقا لألنظ مة وما ت دد د و الالئدة التنظيمية بما يلم التدقيؽ فم الج ارئ ب- التكر ؼ فم التدقيؽ برف الدعو أو د وظ ها ط بقا ل ما ت دد د و اللوائح ت- ا دعا أما الجهات القضائية و فقا لالئدة التنظيمية ث- طلب تمييز اردػ ا ج- ح- خ- اإلت ارؼ على تنويذ ارد ا الج ازئية الر قابة والتوتػيش علػى الس ػجوف ودور التوقيػؼ وأ ى أمػا ف ت نوػذ فيهػا أد ػا ج ازئيػة والقيػا با سػت ماع إلػى تػػ او المسػجونيف والم وقػػوفيف والتدقػؽ م ػػف متػروعية سػػجن ه أو تػوقيو ه وم تػػروعية بقػػائه بالس ػجف أو دور التوقيػؼ بعػد انت هػا الم ػدة وات اػاذ اإلجػ ار ات الالز مػة إلطػالؽ سػ ارح مػف س ػج ف أو أوق ؼ م نه بدوف سػتبب متػروع وتطبيػؽ مػا تقضػم ب ػ ارنظ مػة فػم دػؽ الم تسػب بيف فػم ذلػؾ ويجػػب إداطػػة وزيػػر الدااليػػة بمػػا يبػػدو م ػػف م الدظػػات فػػم هػػذا التػػأف ورفػػ تقريػػر لػػ ػػؿ سػػتة أته ر عف دالة الس جنا والموقوفيف أى اات كاكػػات أ اػػر ت سػػند إليهػػا بموجػػب ارنظ مػػة أو اللػػوائح الكػػاد رة ط بقػػا لهػػذا الن ظػػا أو ق ار ارت مجل س الوز ار أو اروام ر السامية ت دػد د الالئدػة التنظيميػة التػم تكػد ر ط بقػا لهػذا الن ظػا يويػة م مارسػة الهيئػة اتكاكػات ها ػ ج ار التدقيػػؽ وا د عػػا وعالقػػة الم دق قػػيف بػػدوائر ارمػػف واإلمػػا ارت وترتيػػب العمػػؿ بػػيف الم دق قػػيف وهػػذو الج هات 2- ت دد د الالئدة التنظيمية ارد ا ا نتقالية الالز مة لم مارسة الهيئة ات كاكات ها ] 7 [
استثنا مف د المادتيف التاسعة عترة والعتريف م ف ن ظا مجل ػس الػوز ار يجػوز بقػ ارر م ػف مجل ػس الػػػوز ار إسػػػناد التدقيػػػؽ و د عػػػا إلػػػى الهيئػػػة فػػػم الجػػػ ارئ التػػػم تػػػن ص ارنظ مػػػة علػػػى إسػػػناد التدقيػػػؽ وا د عا فيها إلى جهات د ومية أ ار -3 المادة ال اربعة 4 ( -0 تؤلؼ لجنة ت ستمى رئيػس الهيئػة لونة إدارة الهيئة ( م ونة م ف رئيػسا نػائب رئيس الهيئة وخمسة مف أعضػا الهيئػة مػف مرتبػة و يػؿ رئػيس دائػرة تدقيػؽ واد عػػا فما فوؽ ياتار ه وزير الداالية بنا على اقت ارح رئيس الهيئة (( أ -1-2 تنعقػد لجنػػة إدارة الهيئػة برئاسػة رئػيس الهيئػة أو نائب ػ و ي ػوف انعقاد هػا كػديدا إ بدضػور سػتة أعضا بمف فػيه رئػيس الجلسػة وفػم دالػة ييػاب أدػد ه بسػتبب نظػر اللجنػة مسػألة تتعلػؽ ب ػ أو لػ فيهػػا مكػػلدة م بات ػرة أو لغيػػر ذلػػؾ مػف ارسػػباب يدػػؿ مدل ػ مػػف ي رت ػػد وزيػر الدااليػػة بنػػا على اقت ارح رئيس الهيئػة م مػف تتػوفر فيػ تػروط عضػوية لجنػة إدارة الهيئػة وتكػد ر قػ ار ارت اللجنػة باريلبية الم طلقة رعضائ ها أ- تاتص لجنة إدارة الهيئة باإلضافة إلى ا اتكاكات الم بينة فم هذا الن ظا ولوائد بما يلم م ارجعة ق ار ارت ا ت ها فم القضايا التم ي طلب فيها توقي عقوبة القتؿ أو القط أو الرج ب- د ارسة ارمور الم تعل قة بالتدقيؽ وا د عا بنا على أمر وزير الداالية ت- إعػػػداد التقريػػػر السػػػنوى للهيئػػػة م تضػػػم نا م الدظات هػػػا وم قتردات هػػػا دػػػوؿ سػػػير عمل هػػػا ومػػػا تػػػ ارو بالن سػػبة لألنظ مػػة واإلجػػ ار ات التػػم ت طب ق هػػا وترفػػ ذلػػؾ إلػػى وزيػػر الدااليػػة لرفع ػػ إلػػى اػػاد الدرميف التريويف م تضم نا ما ي ارو بتأن البػاب الثػاني أعضاء الهيئة والعام لون فيها المادة الخامسة ( 5 يتمتػػ أعضػػا الهيئػػة با سػػتقالؿ التػػا و ياضػػعوف فػػم عمل هػػ إ رد ػػا التػػريعة اإلسػػالمية وارنظ مػػة المرعية وليس ردد التدا ؿ فم مجاؿ عمل ه المادة السادسة ( 6 م عد اإلاالؿ بما يقتضي هذا الن ظا مف أد ا يتمتػ أعضػا الهيئػة بػالدقوؽ والضػمانات الم قػتررة فػم ن ظا الا دمة المدنية ون ظا التقاع د ويلتزموف بما نص علي ن ظا الادمة المدنية مف واج بات 7 المادة السابعة ( ] 8 [
يجوز لعضػو الهيئػة الجمػ بػيف وظيوت ػ وم ازولػة الت جػارة أو أى م هنػة أو عمػؿ يتوػؽ مػ اسػتقالؿ عمػؿ الهيئة و ارمت ويجوز للجنة إدارة الهيئة أف ت قػر ر منػ عضػو الهيئػة مػف م باتػرة أى عمػؿ تػر أف القيػا ب يتعارض م واج بات الوظيوة ود تسف أدائ ها 8 المادة الثامنة ( يجوز رعضا الهيئة إفتا ارس ارر التم يطل عوف عليها بد عمل ه ولو بعد تر ه الا دمة المادة التاسعة ( 9 ت وف م سميات وظائؼ أعضا الهيئة ما يلم ص محػقؽ. ص مسػاع د - ص مػالز تحقػيؽ. - ص محػقؽ أوؿ. - ص محػقؽ ثاف. - - وكيؿ رئيس دائر تحقيؽ واد عاء ب ((. - وكيؿ رئيس دائر تحقيؽ واد عاء أ ((. - رئيس دائر تحقيؽ واد عاء أ ((. - رئيس دائر تحقيؽ واد عاء ب ((. - نػائب الرئيػس. وت وف مرتبات أعضا الهيئة و فقا لس لت روات ب أعضا الهيئة الم رفؽ ب هذا الن ظا المادة العاشرة ( 94 ي عػػي ف رئػػيس الهيئػػة بالمرتبػػة الم متػػازة بػػأمر مل ػػم بنػػا علػػى ترتػػيح مػػف وزيػػر الدااليػػة م مػػف تتػػوفر فيػػ التػػروط المطلوبػػة لتػػغؿ وظيوػػة نائػػب رئػػيس علػػى ارقػػؿ ويػػت تػػغؿ وظػػائؼ أعضػػػا الهيئػػة ار اػػر ونقل ه إلى جهات أ ار بأمر مل م بنا على ق ارر مف لجنة إدارة الهيئة وتوكية وزير الداالية المادة الحادية عشرة ( 99 مػ م ارعػػاة مػػا ورد فػػم هػذا الن ظػػا ي دػػد د مجل ػػس الػوز ار تػػروط تػػغؿ وظػػائؼ الهيئػة مػػا ي دػػد د يويػػة م عاملػػة أعضػػائ ها وييػػر ه مػػف العػػامليف فيهػػا مػػف ديػػث التعيػػيف والترقيػػة والنقػػؿ والنػػدب واإلعػػارة وتقػػوي اردا الوظيوم والتوتيش وجمي ما يتعلؽ بوضع ه الوظيوم المادة الثانية عشرة ( 92 تنتهم ا دمة عضو الهيئة بأدد ارسباب اآلتية قبوؿ االست قالة. 9- بموغ س ف الخامسة والستيف. 2- قبوؿ طمب اإلحالة عمى التقا ص عد ط بقا لن ظا التقا ص عد. 3- اإلحالة عمى التقا ص عد ط بقا لممادة الخامسة والعشريف مف هذا الن ظا. 4- ص متوالية. ص متوس ط في تقرير الكفاية ثالث م ارت 5- الح وؿ عمى تقدير أقؿ مف ال 6- فقد الث قة واالعتبار المذيف تتطم ص بهما الوظيفة. العوز ال حي. 7- الحية العضو خ الؿ فترة التور بة. عد ثبوت 8- الوفػاة. 9- المادة الثالثة عشرة ( 93 ] 9 [
فػػم ييػػر دػػا ت الوفػػػاة وبلػػوغ الس ػػف الن ظاميػػة وعػػد ثبػػوت كػػالدية العضػػو ا ػػالؿ فتػػرة التج ربػػة تنتهػػم ا دمة عضو الهيئة بأمر مل م بنا على ق ارر مف لجنة إدارة الهيئة وطلب وزير الداالية المادة ال اربعة عشرة ( 94 البػاب الثػالث تأديب أعضاء الهيئة تجوز م دا مة أعضا الهيئة إ و فؽ التروط والقواع د الااكة بتأديب ه المادة الخامسة عشرة ( 95 تأديػب أعضػا الهيئػة ي ػوف مػف اات كػاص لجنػة إدارة الهيئػة بوكػو ها مجل ػس تأديػب واذا ػاف العضػو الم قتد إلى الم دا مة عضوا فيها فيند ب رئيس الهيئة مف ي ارو مف مرتبة رئيس دائػرة تدقيػؽ واد عػا أ ليدػؿ مدلػة و يمنػ مػف الجلػوس فػم مجل ػس التأديػب سػبؽ ا تػت ارؾ فػم طلػب إدالػة الم ػته إلػى التقاع د أو طلب رف الدعو التأديبية ض د و المادة السادسة عشرة ( 96 لػػػرئيس دائػػػرة أو دوائػػػر التدقيػػػؽ وا د عػػػا دػػػؽ تنبيػػػ الم دقتقػػػيف التػػػابعيف لهػػػا إلػػػى مػػػا يقػػػ م ػػػنه م اال وػػػا لواجبات ه أو م قتضيات وظائو ه بعد سماع أقػوال ه وي ػوف التنبيػ م تػافهة أو تابػة وفػم الدالػة ارايػرة تبلػص كػورة م نػ إلػى وزيػر الدااليػػة مػف رئػيس الهيئػة وللم دق ػؽ دػػؽ ا عت ػ ارض علػى ذلػؾ ا ػالؿ امسػػة عتػر يومػا مػف تػاريخ إعالنػ ب ػ بطلػب إجػ ار تدقيػؽ عػف الواق عػة التػم انػت سػتببا للتنبيػ وتؤلػؼ لهػذا الغػػرض لجنػػة م ػػف رئػػيس الهيئػػة وو يػػؿ رئػػيس دائػػرة تدقيػػؽ واد عػػا وو يػؿ رئػيس دائػرة تدقيػؽ واد عػا (( ب أ (( أو م ػػف نائػػب رئػػيس الهيئػػة ولهػذو اللجنػة بعػد سػماع أقػوؿ الم دق ػؽ الم عتػر ض أف تعهػد إلى أدد أعضائ ها ب ج ار التدقيؽ إف وجػدت وجهػا لػذلؾ ولهػا أف تؤيػد التنبيػ أو أف تعتب ػر و ػأف لػ ي ػف وت بل ص ق ارر ها وزير الداالية واذا ت تررت الم االوة أو استمرت بعد تأييػد التنبيػ مػف ق بػؿ اللجنػة ر فعػت الدعو التأديبية المادة السابعة عشرة ( 97 ت رفػ الػػدعو التأديبيػػة بػأمر مػػف وزيػػر الدااليػة بنػػا علػػى اقت ػ ارح رئػػيس الهيئػػة و ت قػا هػػذو الػػدعو إ بنا على تدقيؽ يتو و أدد أعضا الهيئة الذى يند ب وزير الدااليػة بنػا علػى اقت ػ ارح رئػيس الهيئػة وي تػترط فم عضو الهيئة الذى ي نػدب للتدقيػؽ أف ي ػوف فػم مرتبػة أعلػى مػف مرتبػة العضػو الم دقتػؽ معػ أو سػاب قا ل فم ارقدمية إف انا فم مرتبة واد دة 98 المادة الثامنة عشرة ( ] 94 [
الػػدعو ت رفػ التأديبيػػة بم ػذ رة تتػػتمؿ علػػى الت همػة الموجهػػة وارد لػػة المؤيػدة لهػػا وت قػػتد إلػى مجل ػػس التأديػػب لي كد ر ق ارر و بدعوة الم ته بالدضور أما المجل س المادة التاسعة عشرة ( 99 فم دا ت التلب س بالجريمػة يجػب عنػد القػبض علػى عضػو الهيئػة ودبس ػ أف ي رفػ ارمػر إلػى لجنػة إدارة الهيئػة فػم م ػدة ارربػ والة ولعضو الهيئة أف يطلب سماع أقوال فػم القػ ارر الػذى يكػد ر بػالدبس ا دتياطم بعد انق ضا ات ااذ أ ى إج ار دبس أعضا والعتػػريف سػاعة التاليػة وللجنػة أف ت قػر ر اسػتم ارر الدػبس أو اإلفػػ ارج ب والػة أو بغيػر أما اللجنة عند عرض ارمر عليها وت دد د اللجنػة م ػدة الدػبس أو باسػتم ارر و وت ارعػى اإلجػ ار ات السػالوة الػذ ر لمػا ر ئػم اسػتم ارر الدػبس الم دة التم قتررها المجل س وفيما عدا مف إج ار ات التدقيؽ مع الػدعو أو رف الهيئة وتنويذ العقوبات الم قيدة للد رية عليه فم أما ف م ستق لة المادة العشروف ( 24 يجوز لمجل س التأديب أف ي جرى ما ي ارو ز ما مػف التدقيقػات ولػ مػا ذ ػر يجػوز القػبض علػى عضػو الهيئػة أو أف الج ازئيػة عليػ إ بػ ذف مػف اللجنػة المػذ ورة ويػت ينػد ب أجػد أعضػائ للقيػا بػذلؾ فػ ذا أر مجل س التأديب وجها للسير فم إج ار ات الم دا مة عف جمي الت ه المنسوبة أو بعض ػها ل ػؼ الم ػته بالدضور فػم وقػت ػاؼ ويجػب أف يتػتمؿ الت ليػؼ بالدضػور علػى بيػاف ػاؼ لموضػوع الػدعو وأدلػة ا ت ها المادة الحادية والعشروف ( 29 يجوز لمجل س التأديب عند تقرير السػير فم إج ار ات الم دا مة أف يأم ر بوقؼ الم ػته عػف م باتػػرة أعمػاؿ وظيوت وللمجل س فم ؿ وقت أف ي عيد النظر فم أمر الوقؼ المادة الثانية والعشروف ( 22 تنقضػػم الػػدعو التأديبيػػة باسػػت قالة عضػػو الهيئػػة و تػػأثير للػػدعو التأديبيػػة علػػى الػػػدعو الج ازئيػػة أو المدنية الناتئة عف الواق عة نوس ها المادة الثالثة والعشروف ( 23 ت ػوف جلسػات مجل ػس التأديػب سػرية ويد ػ مجل ػس التأديػب بعػد سػماع د فػاع عضػو الهيئػة المرفوعػة عليػ الدعو الذى ل أف ي قد د فاع تابة وأف ي نيب بالد فاع عن أدد أعضا الهيئػة وللمجل ػس دائمػا الدػؽ فػم طلػػب دضػػور و بتاك ػػ واذا لػػ يدض ػػر ولػػ ي ن ػػب أدػػدا جػػاز الد ػػ فػػم ييبت ػػ بعػػد التدقػػؽ مػػف ك ػػدة دعوت ] 99 [
المادة ال اربعة والعشروف ( 24 يجب أف يتتمؿ الد فم الدعو التأديبيػة علػى ارسػباب التػم ب نػم عليهػا وأف تتلػى ب فم جلسة سرية وت وف أد ا مجل س التأديب نهائية يير قاب لة للطعف أسػباب عنػد الن طػؽ المادة الخامسة والعشروف ( 25 العقوبات التأديبية التم يجوز توقيعها على عضو الهيئة هم المو واإلحالة عمى التقا ص عد المادة السادسة والعشروف ( 26 ت بلتػص قػ ار ارت مجل ػس التأديػب إلػى وزيػر الدااليػة ويكػد ر أمػر مل ػم بتنويػذ عقوبػة اإلدالػة علػى التقاع ػد وق ارر مف وزير الداالية بنا على توكية رئيس الهيئة بتنويذ عقوبة اللو مػ المادة السابعة والعشروف ( 27 البػاب ال اربػع أحكام عامة عػد اإلاػالؿ بارد ػا المنكػوص عليهػا فػم هػذا الن ظػا ولوائدػ يتػولى وزيػر الدااليػة اإلتػ ارؼ علػى الهيئة ويتاذ اإلجػ ار ات والتػدابير أو يتقػتد إلػى الجهػات الم اتكػة بمػا يػ ارو مػف الم قتردػات أو المتػروعات التم مف تأن ها ضماف الم ستو الالئػؽ بػالتدقيؽ وا د عػا مػا يتػولى رئػيس الهيئػة اإلتػ ارؼ علػى جميػ إدا ارت الهيئة ودوائر التدقيؽ وا د عا فيها وجمي الم دق قيف والعامليف ب ها المادة الثامنة والعشروف ( 28 يكػػد ر مجل ػػس الػػوز ار الالئدػػة التنظ يميػػة الالز مػػة لهػػذا الن ظػػا بنػػا الالئدة الدا ت التم يجوز لعضو الهيئة م باترت ها أو تدقيق ها وتدضير ها علػػى اقت ػػ ارح وزيػػر الدااليػػة وت دػػد د هػػذو مجا ت اراذ بالا برة فم ن طاؽ عمؿ الهيئة ودقوؽ الا ب ار وواجبات ه وطريقة تأديب ه المادة التاسعة والعشروف ( 29 ي لغم هذا الن ظا ما يتعارض مع م ف أد ا أو إكدار قػ ارر فيهػا مػا ت دػد د المادة الثالثوف ( 34 ي نتر هذا الن ظا فم الجريدة 1 الرسمية وي عمؿ ب مف تاريخ نتر و 1 - نصش ر بوريدة أص القصػرى في عد د ها رق 3264( وتاريخ 9449/99/24 هػ. ] 92 [
المرتبة س م روات ب أعضػاء هيئػة التحقيؽ واالد عػاء العػا الدروػػػػػػػػػػػػػػػػات العالوة بدؿ النقؿ السنوية وبدؿ االنت داب 94 9 8 7 6 5 4 3 2 9 ص مػالز تحقيؽ 5755 ص يعامموف 354 9444 9494 8744 8394 8444 7694 7344 6994 6644 ص محقؽ 6294 ص مساع ػد ص معاممة 384 94965 94585 94245 9825 9445 9465 8685 8345 7925 محقؽ ثػاني 7545 ص أعضاء 444 92324 99924 99524 99924 94724 94324 9924 9524 9924 ص مػحقؽ أوؿ 8724 الس مؾ 434 93664 93234 92844 92374 99944 99594 99484 94654 94224 9794 وكيؿ رئيس دائرة تحقيؽ واد عاء ب( القضائي 474 95924 94654 94984 93794 93244 92774 92344 99834 99364 94894 وكيؿ رئيس دائرة تحقيؽ واد عاء أ( المقابميف 544 96544 96444 95544 95444 94544 94444 93544 93444 92544 92444 رئيس دائرة تحقيؽ واد عاء ب( له في 524 98494 97894 97374 96854 96334 95894 95294 94774 94254 93734 رئيس دائرة تحقيؽ واد عاء أ( دروات ه نػائب رئيس 250444( خمسة وعشروف ألؼ لاير ي ص عامؿ مثؿ موظفي المرتبة الػ 95 ] 93 [
الئحػة أعضػاء هيئػة التحقيؽ واالد عػاء العػا والعامميف فيها 2 أوال التعيين والترقية والنقل المادة األولى ( 9 ي تترط فيمف ي عي ف عضوا فم الهيئة ما يلم -0-1 -2-3 أف ي وف سعودى الجنسية أف ي وف دس ف السيرة والسلوؾ أف ي وف م تمت عا بارهلية الالز مة أف ي وف داك ال على تهادة إدػد ليػات التػريعة بالممل ػة أو تػهادة أ اػر م عاد لػة لهػا أو أف ي ػوف داك ػال علػى تػهادة تاكػص ارنظ مػة مػف إدػد جامعػات الممل ػة أو تػهادة م عاد لػة لهػا وي تػترط فم دالة الم عادلة أف ينجح فم امت داف ااص ي عقد لهذا الغرض 4- أ ت يقؿ ع مر و عف اثنيف وعتريف عاما -5-6 -7 أف ي وف ئ قا كديا للا دمة أ ت ي ػػوف قػػد د ػػ عليػػ بدػػد أو تعزيػػر أو فػػم ج ػػر م اػػؿ بالتػػرؼ أو ارمانػػة أو كػػدر بدق ػػ قػػ ارر تأديبم بالوكؿ مف وظيوة عامة ولو اف قد ر د إلي اعت بار و أف يجتاز بنجاح ا ات بار الذى ي عقد لغرض التعييف المادة الثانية ( 2 ياضػػ أعضػػا الهيئػػة لبرنػػامي تػػدريبم م ثػػؼ تق ػػؿ م دت ػػ عػػف سػػتة أتػػه ر وت عتبػػر هػػذو الم ػػدة م عاد لػػة لالتت غاؿ بأعماؿ نظيرة م دت ها سنة وت دد د الالئدة التنظيمية لن ظا الهيئة قواع د تنويذ هذا البرنامي المادة الثالثة 3 ( ي تترط فيمف يتغؿ مرتبػة م ػالز تدقيػؽ باإلضػافة إلػى مػا ورد فػم المػادة ارولػى مػف هػذو الالئدػة أف ي وف قد دكؿ على التهادة الجامعية بتقدير عا يق ؿ عف جيد المادة ال اربعة ( 4 ي تترط فػيمف يتػغؿ مرتبػة ارقؿ م سػاع د م دق ػؽ أف ي ػوف قػد أمضػى فػم مرتبػة م ػالز تدقيػؽ ثػالث سػنوات علػى المادة الخامسة ( 5 ي تترط فيمف يتغؿ مرتبة م دق ؽ ثاف أف ي وف قد أمضػى سػنة علػى ارقػؿ فػم مرتبػة م سػاع د ي وف قد أتتغؿ بأعماؿ نظيرة لم دة أرب سنوات على ارقؿ المادة السادسة 6 ( م دق ػؽ أو أف الئحة أعضػاء هيئة التحقيؽ واالد عػاء العػا والعػامميف فيهػا ال ػاد رة بقرار موم س الػوزراء رق 944( وتاريخ 9449/8/93 هػ - الطبعة الثػانية 9424 هػ. ] 94 [
ي تترط فيمف يتػغؿ مرتبػة م دق ػؽ أوؿ أف ي ػوف قػد أمضػى أربػ أو أف ي وف قد أتتغؿ بأعماؿ نظيرة لم دة ثمانم سنوات على ارقؿ المادة السابعة 7 ( ي تترط فيمف يتغؿ مرتبة و يؿ رئيس تدقيؽ واد عا فم سػنوات علػى ارقػؿ فػم مرتبػة م دق ػؽ ثػانم ب (( أف ي وف قد أمضى ثػالث سػنوات علػى ارقػؿ مرتبة م دق ؽ أوؿ أو أف ي وف قد أتتغؿ بأعماؿ نظيرة لم دة أدد عترة سنة على ارقؿ المادة الثامنة ( 8 ي تػترط فػيمف يتػغؿ مرتبػة و يػؿ رئػيس تدقيػؽ واد عػا مرتبة و يؿ رئيس تدقيؽ واد عا ارقؿ المادة التاسعة 9 ( ي تػترط فػيمف يتػغؿ مرتبػة رئػيس دائػرة تدقيػؽ واد عػا مرتبة و يؿ رئيس تدقيؽ واد عا ارقؿ المادة العاشرة 94 ( ي تػترط فػيمف يتػغؿ مرتبػة رئػيس دائػرة تدقيػؽ واد عػا مرتبة رئيس دائرة تدقيؽ واد عا ارقؿ المادة الحادية عشرة ( 99 واد عا أ (( أف ي ػوف قػد أمضػى سػنتيف علػى ارقػؿ فػم ب (( أو أف ي وف قد أتتغؿ بأعماؿ نظيرة لم دة ثالث عترة سػنة علػى ب (( أف ي ػوف قػد أمضػى سػنتيف علػى ارقػؿ فػم أ (( أو أف ي وف قد أتتغؿ بأعماؿ نظيرة لم ػدة امػس عتػرة سػنة علػى أ (( أف ي ػوف قػد أمضػى سػنتيف علػى ارقػػؿ فػػم ب (( أو أف ي وف قػد أتػتغؿ بأعمػاؿ نظيػرة لم ػدة سػب عتػرة سػنة علػى ي تترط فيمف يتغؿ مرتبة نائب رئيس أف ي وف قد أمضى سنتيف على ارقؿ فم مرتبػة رئػيس دائػرة تدقيػؽ أ (( أو أف ي وف قد أتتغؿ بأعماؿ نظيرة لم دة تس عترة سنة على ارقؿ المادة الثانية عشرة ( 92 ي دد د مجل س الوز ار بنا على اقت ارح وزير الداالية المقكود بارعماؿ النظيرة فػم المػواد السػػاب قة وي عتبػر ا تػػت غاؿ بتػػدريس مػػواد التػػريعة اإلسػػالمية أو ارنظ مػػة فػػم إدػػد ال ليػػات اتػػت غا بأعمػػاؿ نظيػػرة مػػا ي عتبر القيا بأعماؿ القضا والتدقيؽ وا ستتا ارت الترعية والن ظامية اتػت غا بأعمػاؿ نظيػرة وت عتبػر ػؿ م ف 0- تػػهادة الماجسػػتير فػػم مجػػاؿ العمػػؿ ودبلػػو د ارسػػات ارنظ مػػة بمعهػػد اإلدارة العامػػة م عاد لػػة لالتػػت غاؿ بأعماؿ نظيرة م دة أرب سنوات 1- تهادة الد تو ارو فم مجاؿ العمؿ م عاد لة لالتتغاؿ بأعماؿ نظيرة م دة ست سنوات المادة الثالثة عشرة ( 93 ] 95 [
ي ػػوف عضػػو الهيئػػة الم عػػيف ابت ػػدا تدػػت التجر بػػة لم ػػدة عػػػا وتكػػد ر لجنػػة إدارة الهيئػػة بعػػد نهايػػة م ػػدة التجر بة وثبوت كالدية الم عي ف ق ار ار بتثبيت ػ إدارة الهيئة المادة ال اربعة عشرة ( 94 ت ارعى فم ترقية أعضا ويجػوز قبػؿ كػدور هػذا القػ ارر ا سػت غنا عنػ بقػ ارر مػف لجنػة الهيئة ترتيب ارقدميػة الم طلقة بينػه وعند التسػاوى ي قػد م ار وػأ بموجػب تقػارير ال واية وعند التساوى أو عد وجػود تقػارير ال وايػة ي قػتد ار بػر س ػنا و يجػوز أف ي رقػى عضػو الهيئػة مػف مرتبة رئػيس دائػرة تدقيػؽ واد عػا ب (( فمػا دوف إ إذا ػاف قػد تػ التوتػيش عليػ مػرتيف علػى ارقػؿ فػم المرتبػة الم ػػ ارد الترقيػػة م نهػػا وثبػت فػػم التقريػػريف ارايػػريف السػػابقيف علػى الترقيػػة أف درجػػة وايت ػػ تق ػػؿ عف الم توس ط المادة الخامسة عشرة ( 95 يػػت نقػػؿ أعضػػا الهيئػػة داا ػػؿ ن طاق هػػا أو نػػدب ه أو إعػػارت ه بقػػ ارر مػػف لجنػػة إدارة الهيئػػة وت ػػوف م ػػدة النػػدب أو اإلعػػارة سػػنة واد ػػدة قاب لػػة للتجديػػد لسػػنة أ اػػر علػػى أنػػ يجػػوز لػػوزير الدااليػػة فػػم الدػػا ت ا ستثنائية أف يند ب أدد أعضا الهيئة داا ؿ ن طاؽ الهيئة أو اار ج ها لم دة تتجػاوز ثالثػة أتػه ر فػم العا الواد د المادة السادسة عشرة ( 96 ي را ص رئيس الهيئة باإلجا ازت رعضا الهيئة فم ددود أد ا ن ظا الا دمة المدنية ولوائ د ثانيا تقويم أداء أعضاء الهيئة المادة السابعة عشرة ( 97 ت نتػأ بالهيئػػة إدارة للتوتػػيش علػى أعمػػاؿ أعضػػا الهيئػػة مػف مرتبػػة رئػػيس دائػرة تدقيػػؽ واد عػػا ب (( فمػػا دوف تت ػوف م ػف رئػيس دائػرة تدقيػؽ واد عػا أ (( وعػتدد ػاؼ مػف ارعضػا ي اتػاروف مػف بػيف أعضػا الهيئػة وي ػوف نػدب ه للعمػؿ بهػذو اإلدارة بقػ ارر م ػف لجنػة إدارة الهيئػة لم ػدة سػنة قاب لػة للتجديػد وت ػوف هػذو اإلدارة م رتب طة برئيس الهيئة وترف تقارير ها إلي والى لجنة إدارة الهيئة المادة الثامنة عشرة ( 98 تتػػولى إدارة التوتػػيش بالهيئػػة التوتػػيش علػػى أعمػػاؿ أعضػػا الهيئػػة وذلػػؾ بجمػػ البيانػػات التػػم تػػؤدى إلػػى معر فػػػػة درجػػػػة وػػػػايت ه ومػػػػد درك ػػػػه علػػػػى أدا واج بػػػػات وظػػػػائو ه وامػػػػداد الجهػػػػات الم اتكػػػػة بهػػػػذو المعلومػػات والتدقيػؽ بالتػ او التػم ت رفػ مػف أعضػػا الهيئػة أو ض ػده ويجػب أف يقػو بػػالتوتيش عضػػو بمرتبػػة أعلػػى مػػف مرتبػػة العضػػو الم وػػتش عليػػ أو سػػاب ؽ لػػ فػػم ارقدميػػة إف انػػا فػػم مرتبػػة واد ػػدة ويػػت ] 96 [
التوتػيش علػى أعضػا الهيئػة فػم المقػر الػرئيس للهيئػة أو با نت قػاؿ إلػى مقػر عمػؿ العضػو الم ػ ارد التوتػيش علي بنا على ما ي ارو رئيس الهيئة أو نائب 99 المادة التاسعة عشرة ( يجب إج ار التوتيش على أعضا الهيئة مرة على ارقؿ ومرتيف على ار ثر فم السنة 24 المادة العشروف ( ي ػػوف تقػػدير وايػػة عضػػو الهيئػػة ب دػػد الػػدرجات اآلتيػػة صكػػؼء فػػوؽ ال ص متوس ػػط أقػػؿ مػػف ص متوس ػػط ال ص متوس ط 29 المادة الحادية والعشروف ( ت رسػػؿ كػػور الم الدظػػات الم بػػداة علػػى عضػػو الهيئػػة إليػػ مػػا عػػدا تقريػػر ال وايػػة وذلػػؾ ل طػػػالع عليهػػا وابدا اعت ارضات دولها ا الؿ ثالثيف يوما مف تاريخ إعالن بهذو الم الدظات 22 المادة الثانية والعشروف ( ي تػػػػ ؿ رئػػػػيس إدارة التوتػػػػيش لجنػػػػة برئاسػػػػت وعضػػػػوية اثنػػػػيف مػػػػف الم وت تػػػػيف لودػػػػص الم الدظػػػػات ثػػػػ ا عت ارضات التم ي بديها العضو المعنم وما تعتم د و اللجنة مػف هػذو الم الدظػات يػودع فػم ملػؼ العضػو م ا عت ارض وما ي عتمد ي رف مف التقرير وي دوظ وي بلتص العضو بتقدير وايت الم عتمد مف اللجنة 23 المادة الثالثة والعشروف ( يجػوز لعضػػو الهيئػػة الػػذى دكػػؿ علػػى تقػػدير أقػػؿ مػػف الم توس ػػط أف يػػتظل إلػػى لجنػػة إدارة الهيئػػة ا ػػالؿ ثالثيف يوما مف تاريخ إاطار و بمضموف التقدير وي وف ق ارر اللجنة فم هذا التأف نهائيا 24 المادة ال اربعة ( والعشروف قواع ػػد واجػػ ار ات التوتػػيش علػػى ت ع ػػد لجنػػة إدارة الهيئػػة بعػػد أاػػذ أرى الػػديواف العػػا للا دمػػة المدنيػػة أعماؿ أعضا الهيئة وقواع د واج ار ات تقوي أدا أعضائها وترفعها إلى وزير الداالية إلكدار ها 25 المادة الخامسة والعشروف ( يجػب أف ي قػي عضػو الهيئػػة فػم المنط قػة أو البلػد الػذى يقػ فيػ مقػر عمل ػ ويجػوز للجنػة إدارة الهيئػة لظروؼ استثنائية أف تسمح لعضو الهيئة باإلقامة مؤقتا فم بلد آار قريب مف مقر عمل 26 المادة السادسة والعشروف ( يجوز لعضو الهيئة بغير ع ذر مقبوؿ م راص ل في تابة أف يتغيب عف مقػر عمل ػ أو أف ينقط ػ عػف عمل ػ لسػتبب ييػر طػارئ فػ ذا أاػؿ العضػو بهػذا الواج ػب ن ب ػ إلػى ذلػؾ تابػة فػ ذا ت ػترر م نػ ذلػؾ وج ػب رف ارمر إلى لجنة إدارة الهيئة للنظر فم م دا مت تأديبيا ثالثا موظفو الهيئة من غير األعضاء ] 97 [
27 المادة السابعة والعشروف ( مػ عػد اإلاػالؿ بمػا يتضػمن ن ظػا الا دمػة المدنيػة مػف تػروط التعيػيف ي تػترط فػيمف ي عػي ف بالهيئػة مػف الا ب ار والم ترجميف أف ينجح فم امت داف ت دتدد إج ار ات وتروط بقػ ارر مػف وزيػر الدااليػة بعػد ا ت وػاؽ مػ الديواف العا للادمة المدنية وي وف تعيين ه على سبيؿ التجربة م دة تق ؿ عف سنة و تزيد عف سنتيف 28 المادة الثامنة والعشروف ( ت طبػؽ علػػى مػوظوم الهيئػػة مػػف ييػر ارعضػػا أنظ مػػة الا دمػة المدنيػػة وذلػػؾ مػػ م ارعػػاة مػػا ورد فػػم هػػذو الالئدة 29 المادة التاسعة والعشروف ( يجوز لموظوم الهيئة إفتا ارس ارب التم يطل عوف عليها بد عمل ه ولو بعد تر ه للا دمة رابعا أحكام عامة 34 المادة الثالثوف ( ت لغم هذو الالئدة ؿ ما يتعارض معها م ف أد ا المادة الحادية والثالثوف ( 39 ت نتر هذو الالئدة فم الجريدة 3 الرسمية وي عمؿ ب ها مف تاريخ نتر ها 3 - نصش رت في وريدة أص القصػرى في عػد د ها رق 3264( وتاريخ 9449/99/24 هػ. ] 98 [