قانون رقم 11 لسنة 1998 بشأن التعميم العالي رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية. بناء عمى الصالحيات المخولة لو وبناء عمى مقتضيات المصمحة العامة وعمى ما قدمو وزير التعمي العالي وبعد موافقة المجمس التشريعي. أصدرنا القانوف التالي: الفصل األول تعاريف ومبادئ عامة مادة )1( في تطبيؽ أحكا ىذا القانوف يكوف لمكممات والعبا ارت الواردة المعاني المخصصة ليا أدناه ما ل تدؿ القرينة عمى خالؼ ذلؾ : الو ازرة: الوزير: و ازرة التعمي العالي. وزير التعمي العالي. التعميم العالي: كؿ د ارسة أكاديمية أو مينية منتظمة تعمي عاؿ معترؼ بيا ال تقؿ عف سنة د ارسية كاممة أو فصميف د ارسييف بعد الحصوؿ عمى شيادة الد ارسة الثانوية العامة أو ما يعادليا. المؤسسة: كؿ مؤسسة تعمي عاؿ تتولى التعمي العالي وفؽ أحكا ىذا القانوف. رئيس المؤسسة: رئيس مؤسسة التعمي العالي. مجمس المؤسسة: ىو مجمس الجامعة المكوف مف الرئيس ونوابو والعمداء أو مجمس الكمية المكوف مف رئيسيا ونائبو ورؤساء األقسا
البرنامج التعميمي: مجموعة مف المواد التعميمية ال تقؿ مدة تدريسيا عف فصميف د ارسييف في إحدى مؤسسات التعمي العالي. الترخيص: منح الو ازرة اإلذف بإنشاء مؤسسة تعمي عاؿ تتولى تدريس ب ارمج تعميمية محددة وفؽ أنظمة الترخيص. االعتماد: إق ارر الو ازرة بأف الشخص االعتباري المرخص مف الو ازرة ىو مؤسسة تعمي عاؿ مؤىمة لمبدء بتدريس ب ارمج تعميمية محددة وفقا ألنظمة االعتماد. مصادقة الشهادات: تأشير الو ازرة عمى الشيادة العممية بأنيا صحيحة حسب تعميمات المصادقة. االعت ارف: إق ارر الو ازرة بقانونية وجػود مؤسسة التعمي العالي األجنبية وب ارمجيا طبقا لقانوف دولة مواطنييا بما ال يتعارض مع ىذا القانوف واألنظمة المنبثقة عنو. ىي المعادلة: مكافأة الو ازرة لمدرجة العممية بالدرجة العممية الفمسطينية الموازية الممنوحة مف قبؿ مؤسسات التعمي العالي الفمسطينية بموجب ىذا القانوف. البحث العممي: أي نشاط منظ يقو بو باحث أو باحثوف في مؤسسة تعمي عاؿ أو مركز بحث بيدؼ تكويف المعرفة أو تطويرىا أو نقميا أو استخداميا. مركز البحث العممي: مؤسسة تنشأ لمقيا باألبحاث العممية. مادة )2( التعمي العالي حؽ لكؿ مواطف تتوافر فيو الشروط العممية والموضوعية المحددة في ىذا القانوف واألنظمة الصادرة بمقتضاه. مادة )3( تتمتع مؤسسات التعمي العالي وم اركز البحث العممي باالستقاللية وفقا ألحكا ىذا القانوف الذي يضمف حرية البحث العممي واإلبداع األدبي والثقافي والفني وتعمؿ السمطة الوطنية عمى تشجيعيا واعانتيا.
الفصل الثاني أهداف التعميم العالي مادة )4( ييدؼ التعمي العالي لتحقيؽ ما يمي : 1 فتح المجاؿ أما جميع الطمبة الداخؿ والخارج وتنميتيا. المؤىميف لاللتحاؽ بالتعمي العالي ومتابعة الكفاءات العممية في تشجيع حركة التأليؼ والترجمة والبحث العممي ودع ب ارمج التعمي المستمر التي تقدميا مؤسسات التعمي العالي الفمسطينية. تمكيف المجتمع الفمسطيني مف التعامؿ مع المستجدات العممية والتكنولوجية والمعموماتية واستثمارىا وتطويرىا. اإلسيا في تمبية احتياجات المجتمع الفمسطيني مف الكوادر البشرية المؤىمة في مختمؼ المجاالت العممية والثقافية. توثيؽ أطر التعاوف العممي مع الييئات العممية والدولية وم اركز البحث العممي. ودع وتطوير مؤسسات التعمي العالي العناية بد ارسة الحضارة العربية واإلسالمية واكساب الطمبة ميا ارت التفكير الناقد وتشجيع اإلبداع واالبتكار العممي والقدرة عمى البحث والتقصي ومواكبة التقد العممي. تنمية القي العممية والروحية وتنشئة أف ارد منتميف لوطني وعروبتي وتعزيز الجماعي لدى الطمبة. رزح التعاوف والعمؿ اإلسيا في تقد العم وصوف الحريات ون ازىة البحث العممي وبناء الدولة عمى أسس تضمف سيادة القانوف واحت ار الحقوؽ والحريات العامة.
الفصل الثالث صالحيات الو ازرة مادة )5( وفقا ألحكا ىذا القانوف تتولى الو ازرة الصالحيات المسئوليات التالية : التخطيط العا لمتعمي العالي والبحث العممي في ضوء احتياجات الوطف. تمثيؿ فمسطيف في المؤتم ارت اإلقميمية والدولية في مجاؿ التعمي العالي والبحث العممي. عقد االتفاقيات الحكومية الرسمية المتعمقة بتنظي عالقات التعاوف الدولية في مجاؿ العالي. تطوير التعمي إعداد مشاريع القوانيف واألنظمة واصدار التعميمات الالزمة لتنظي عمؿ جميع مؤسسات التعمي العالي واألجيزة التابعة لمو ازرة بشكؿ يضمف جودة األداء والتطوير المستمر. اإلش ارؼ عمى مؤسسات التعمي العالي وفؽ أحكا ىذا القانوف واألنظمة التي تصدر بمقتضاه. اعتماد مؤسسات التعمي العالي وفؽ شروط االعتماد المقرة في األنظمة الصادرة بموجب أحكا ىذا القانوف. الترخيص بإنشاء مؤسسات التعمي العالي الفمسطينية ضمف إطار الخطة العامة لمتعمي العالي. الموافقة عمى افتتاح الب ارمج التعميمية في حقوؿ التخصص المختمفة واعتمادىا بموجب أنظمة االعتماد. اعتماد مشروع مؤسسات التعمي العالي الفمسطينية وب ارمجيا لدى الدوؿ الشقيقة والصديقة. تنسيؽ شؤوف الوافديف مف طمبة وأساتذة حسب االتفاقيات والعقود المبرمة مع دولي.
االعت ارؼ بمؤسسات التعمي العالي العربية واألجنبية وتشكيؿ المجاف المختصة بذلؾ وتنظي أعماؿ مكاتب خدمات الطمبة واإلش ارؼ عمى شؤونيا ونشر الجداوؿ الخاصة بأسماء وعناويف الجامعات المعترؼ بيا وأي تعديؿ يط أر عمييا. تحديد الشروط التي يسمح بموجبيا لمؤسسات التعمي العالي األجنبية فتح فروع أو مؤسسات ليا في فمسطيف ومنحيا الرخص الالزمة لم ازولة عمميا. وضع السياسة العامة لمبعثات والمنح والمساعدات الد ارسية ومتابعة شؤونيا داخؿ الوطف وخارجو ووضع األنظمة والتعميمات لتنفيذ ىذه السياسة. تنسيب المستشاريف والممحقيف لتوثيؽ العالقات الثقافية مع الدوؿ الشقيقة والصديقة. توفير مصادر األمواؿ اإلضافية الالزمة الستكماؿ تغطية النفقات الخاصة بمؤسسات التعمي العالي الفمسطينية والبحث العممي وتحديد أسس وآلية توزيعيا. التنسيؽ مع الو از ارت والجيات المعنية في وضع أنظمة ترخيص م ازولة الميف التي تتطمب مؤىالت عممية. تحديد المعدالت الدنيا في امتحانات مؤسسات التعمي العالي الفمسطيني. شيادة الثانوية العامة أو ما يعادليا كأساس لمقبوؿ في تحديد عدد الطمبة المسموح بقبولي لدى كؿ مؤسسة مف مؤسسات التعمي العالي الفمسطينية وفؽ األسس التي تعتمد بموجبيا تمؾ المؤسسات وب ارمجيا التعميمية عمى ضوء إمكانياتيا. الموافقة عمى عقد أية امتحانات عامة بعد الثانوية العامة تقرر مؤسسة التعمي العالي ضرورتيا. معادلة وتصديؽ شيادات التعمي العالي وشيادة الد ارسة الثانوية العامة أو ما يعادليا طبقا ألنظمة المعادلة والتصديؽ. تحديد رسو الترخيص ومعادلة ومصادقة الشيادات.
صالحيات الوزير مادة )6( اإلش ارؼ عمى أعماؿ الو ازرة ودوائرىا المختمفة والمسؤولية الكاممة عف تنفيذ جميع الصالحيات المناطة بيا بموجب أحكا ىذا القانوف واألنظمة التي تصدر بمقتضاه. تنسيب مجمس استشاري لمتعمي العالي ويشكؿ بق ارر مف مجمس الوز ارء ويكوف لو نظا خاص. الفصل ال اربع مؤسسات التعميم العالي مادة )7( وفقا ألحكا القانوف تتمتع مؤسسات التعمي العالي بشخصية اعتبارية. مادة )8( لكؿ مؤسسة تعمي عاؿ حر ذو حصانة وفقا ألحكا القانوف. مادة )9( المغة العربية ىي المغة الرسمية في مؤسسات التعمي العالي الفمسطينية وليا أف تقرر تدريس بعض المواد أو الب ارمج بمغات أخرى. مادة )11( تصنيؼ مؤسسات التعمي العالي 1- تصنيؼ مؤسسات التعمي العالي مف حيث التأسيس إلى: مؤسسات التعمي العالي الحكومية وتنشأ بق ارر مف مجمس الوز ارء الفمسطيني وتتبع لمو ازرة إداريا وماليا وقانونيا. مؤسسات التعمي العالي العامة وتنشأ بموجب أحكا ىذا القانوف. مؤسسات التعمي العالي الخاصة وتنشأ بموجب أحكا ىذا القانوف.
2- تصنؼ مؤسسات التعمي العالي مف حيث الب ارمج التعميمية التي تدرسيا إلى: الجامعات: وىي المؤسسات التي تض كؿ منيا ال يقؿ عف ثالث كميات جامعية وتقد ب ارمج تعميمية تنتيي بمنح درجة البكالوريوس الدرجة الجامعية األولى ولمجامعة أف تقد ب ارمج لمد ارسات العميا تنتيي بمنح درجة الدبمو العالي أو الماجستير أو الدكتو ارة ويجوز ليا أف تقد ب ارمج تعميمية تنتيي بمنح شيادة الدبمو وفؽ أنظمة الدبمو. الكميات الجامعية: وىي المؤسسات التي تقد ب ارمج تعميمية أكاديمية أو مينية تنتيي بمنح درجة البكالوريوس ولمكمية الجامعية أف تقد ب ارمج تعميمية و/أو مينية و/أو تقنية لمدة سنتيف أو ثالث تنتيي بمنح شيادة الدبمو وفؽ أنظمة الدبمو. البولتكنيك: وىي المؤسسات التي تقد ب ارمج مينية و/أو تقنية تنتيي بمنح شيادة الدبمو وفؽ تعميمات الدبمو ولمبوليتكنيؾ أف تقد ب ارمج ثقافية و/أو مينية وتنتيي بمنح درجة البكالوريوس و/ أو الماجستير أو الدكتو ارة في التخصصات المينية و/ أو التقنية. كميات المجتمع: وىي المؤسسات التي تقد ب ارمج تعميمية أكاديمية و/أو مينية و/أو تقنية ال تقؿ مدة الد ارسة فييا عف سنة د ارسية واحدة تنتيي بمنح شيادة الدبمو األكاديمي أو الميني أو التقني وفؽ أنظمة الدبمو. مادة )11( لكؿ مؤسسة تعمي عاؿ عامة مجمس أمناء ولكؿ مؤسسة تعمي عاؿ خاصة مجمس إدارة ويجوز لكؿ مؤسسة تعمي عاؿ حكومية تشكيؿ مجمس استشاري عمى أف تحدد اختصاصات وصالحيات ىذه المجالس طبقا ألنظمة خاصة ال تتعارض مع أحكا ىذا القانوف.
مادة )12( بما ال يتعارض وأحكا ىذا القانوف تضع كؿ مؤسسة تعمي عاؿ نظاميا الداخمي الذي ينظ شؤونيا عمى أف يقترف ىذا النظا بمصادقة الو ازرة. مادة )13( ي أرس كؿ مؤسسة تعمي عاؿ شخص يتفرغ ليذه الميمة وال يعمؿ لدى أية مؤسسة أو ىيئة أخرى عمى أف يكوف رؤساء الجامعات مف حممة مرتبة األستاذية. الفصل الخامس إدارة مؤسسات التعميم العالي مادة )14( إدارة مؤسسات التعمي العالي الحكومية: يكوف لكؿ مؤسسة تعمي عاؿ حكومية رئيس ومجمس المؤسسة وليا أف تشكؿ مجمسا استشاريا. يعيف رئيس التعمي العالي الحكومية بق ارر مف رئيس السمطة الوطنية وكذا مجمسيا االستشاري بتنسيب مف الوزير. تحدد صالحيات رئيس المؤسسة ومجالسيا وسائر الشؤوف الخاصة بيا بموجب نظا يصدر بمقتضى ىذا القانوف. تتبع مؤسسات التعمي العالي الحكومية لمو ازرة مباشرة إداريا وماليا وقانونيا. مادة )15( إدارة مؤسسات التعمي العالي العامة:
يتولى مسؤولية كؿ مؤسسة مف مؤسسات التعمي العالي المؤسسة. العامة مجمس أمناء ويديرىا مجمس تنظ كؿ مؤسسة تعمي عاؿ شؤونيا وأسموب عمميا بأنظمة تصادؽ عمييا الو ازرة. تشرؼ الو ازرة عمى ىذه المؤسسات مف خالؿ أنظمة الترخيص واالعتماد العا والخاص. تتمقى ىذه المؤسسات جزءا مف الدع المالي المخصص لمتعمي العالي وفقا لألنظمة والمعايير المعتمدة مف قبؿ الو ازرة ليذا الغرض عمى أف تقد ىذه المؤسسات موازناتيا وحساباتيا الختامية لمو ازرة. مادة )16( إدارة مؤسسات التعمي العالي الخاصة: يتولى إدارة كؿ مؤسسة مف مؤسسات التعمي العالي الخاصة مجمس المؤسسة طبقا لمنظا األساسي لممؤسسات. تنظ كؿ مؤسسة تعمي عاؿ خاصة شؤونيا وأسموب عمميا بأنظمة داخمية ويشترط أف تقترف ىذه األنظمة بمصادقة الو ازرة. تخضع ىذه المؤسسات مف حيث تطبيؽ ب ارمجيا التعميمية ومؤىالت ىيئاتيا التدريسية إلى م ارقبة مادة )17( واش ارؼ الو ازرة بموجب أنظمة الترخيص واالعتماد. الترخيص وفقا ألحكام هذا القانون : يجوز ألي شخص أو ىيئة أف تنشئ أو تفتح مؤسسة مف مؤسسات التعمي العالي العامة أو الخاصة أو تباشر تدريس ب ارمج تعميمية فييا بعد الحصوؿ عمى الترخيص الالز بذلؾ مف الو ازرة.
يمغي الترخيص بق ارر مسبب مف الوزير إذا ثبت أف المؤسسة فقدت أحد متطمبات الترخيص ول تق بتصحيح أوضاعيا خالؿ ستة أشير عمى األقؿ مف تاريخ مطالبتيا بذلؾ خطيا. االعتماد مادة )18( 1 -االعتماد ويقس إلى نوعيف: االعتماد العام: اإلق ارر بأىمية الشخص االعتباري المرخص ليكوف مؤسسة تعمي عاؿ. االعتماد الخاص: اإلق ارر بأىمية البرنامج ليكوف برنامجا تعميميا يدرس في مؤسسات التعمي العالي. 2 -يبدأ االعتماد العا بموافقة عمى فتح مؤسسة تعمي عاؿ إذا توافرت الشروط الواجبة لذلؾ. 3 -يبدأ االعتماد الخاص بالموافقة عمى فتح برنامج أكاديمي إذا توافرت الشروط الخاصة بذلؾ وفؽ نظا االعتماد ويمنح بعد تخرج الفوج األوؿ فييا في حاؿ توفر جميع الشروط الواجبة لذلؾ. اإلش ارف مادة )19( مع م ارعاة أحكا ىذا القانوف تتولى الو ازرة اإلش ارؼ عمى مؤسسات التعمي العالي مف خالؿ: م ارقبة تطبيؽ أحكا ىذا القانوف واألنظمة الصادرة بمقتضاه والتز ا ىذه المؤسسات بالسياسة التعميمية وتوجييات الو ازرة بيذا الشأف. تزويد مؤسسات التعمي العالي بالمعمومات واإلرشادات التي تساعدىا عمى اإلحاطة بسياسة الو ازرة التعميمية وتطبيقيا. تصديؽ الشيادات والدرجات العممية الصادرة عنيا.
الفصل السادس الشهادات والدرجات العممية ونظام الد ارسة مادة )21( تمنح مؤسسات التعمي العالي كؿ ضمف اختصاصيا الشيادات والدرجات العممية التالية: لدبموم: شيادة تمنح بعد إنياء ثالثيف ساعة د ارسية معتمدة عمى األقؿ بعد شيادة الد ارسة الثانوية العامة أو ما يعادليا حسب أنظمة الدبمو. البكالوريوس: درجة تمنح بعد إنياء مائة وعشريف ساعة د ارسية معتمدة وما يعادليا كحد أدنى بعد شيادة الد ارسة الثانوية العامة أو ما يعادليا. الدبموم العالي: درجة تمنح بعد إنياء ثالثيف ساعة د ارسية معتمدة أو ما يعادليا كحد أدنى بعد الحصوؿ عمى البكالوريوس. الماجستير: درجة تمنح بعد إنياء ست و ثالثيف ساعة د ارسية معتمدة أو ما يعادليا كحد أدنى بعد الحصوؿ عمى البكالوريوس. الدكتو ارة: درجة تمنح بعد إنياء خمس وأربعيف ساعة د ارسية معتمدة كحد أدنى باإلضافة إلى أطروحة الدكتو ارة بعد الحصوؿ عمى الماجستير. مادة )21( نظا الد ارسة المعتمد في مؤسسات التعمي العالي ىو الدوا الفعمي المنتظ ويعمؿ بنظ الساعات الد ارسية المعتمدة ولمؤسسات التعمي العالي المفتوح نظا خاص بيا.
الفصل السابع م اركز البحث العممي مادة )22( بتنسيب مف الوزير وبق ارر مف رئيس السمطة الوطنية يت تأسيس مجمس لمبحث العممي يساعد الو ازرة في رس سياستيا بيذا الشأف. مادة )23( وفقا ألحكا ىذا القانوف تسجؿ م اركز البحث العممي لدى و ازرة التعمي العالي التي تمنحيا الصفة الرسمية لممارسة مياميا وذلؾ وفؽ نظا م اركز البحث العممي. مادة )24( توفؽ م اركز البحث العممي وضعيا طبقا ألحكا ىذا القانوف خالؿ مدة أقصاىا سنة مف تاريخ نفاذ ىذا القانوف. مادة )25( تشرؼ و ازرة التعمي العالي عمى م اركز البحث العممي بموجب نظا م اركز البحث العممي. الفصل الثامن أحكام انتقالية وختامية مادة )26( تسري أحكا ىذا القانوف عمى كؿ مؤسسة مف مؤسسات التعمي العالي القائمة في فمسطيف والمعتمدة في سجالت و ازرة التعمي العالي حيف صدور ىذا القانوف.
مادة )27( تعتبر مرخصة حكما جميع مؤسسات التعمي العالي القائمة في فمسطيف والمثبتة في سجالت و ازرة التعمي العالي بفمسطيف حيف صدور ىذا القانوف. عمى مؤسسات التعمي العالي أف توفؽ أوضاعيا وفقا ألحكا ىذا القانوف واألنظمة الصادرة بمقتضاه وذلؾ في مدة أقصاىا سنة مف تاريخ نفاذ ىذا القانوف. مادة )28( تصدر الو ازرة األنظمة والق ار ارت الالزمة لتنفيذ أحكا ىذا القانوف. مادة )29( يمغي ىذا القانوف جميع ما يتعارض مع أحكامو مف القوانيف واألنظمة األخرى. مادة )31( عمى جميع الجيات المختصة كؿ فيما يخصو تنفيذ أحكا ىذا القانوف ويعمؿ بو مف تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدر بمدينة غزة 1998/11/2 ميالدية الموافق : 13 /رجب /1419 هجرية ياسر عرفات رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية